التصنيف: مدني

القانون المدني السوري

  • نموذج و صيغة دعوى شهر إعسار مدين

    نموذج و صيغة دعوى شهر إعسار مدين

     

    دعوى شهر إعسار مدين

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد……………………………، يمثلها المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليه:    السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… بناء ………. طابق …. .

    الموضوع : شهر إعسار مدين .

    المدعي دائن للمدعى عليه بمبلغ وقدره /00000/ ……… ليرة سورية بموجب سند خطي /أو تجاري معين المقدار ومستحق الأداء غير منازع فيه.

    إلا أن المدعى عليه امتنع عن الوفاء بالتزامه المترتب جراء تحريره ذلك السند ، وقد تبين للمدعي أن المدعى عليه مدين لأشخاص آخرين بمبالغ مختلفة وفق الجدول التالي :

    اسم الدائن

    مبلغ الدين

    تاريخ الاستحقاق

    الفائدة المترتبة

     —-

    ——— 

    ——— 

    ——– 

    ———– 

    ————- 

    —————- 

    ————– 

    —————- 

    —————— 

    —————— 

    ———– 

    ————- 

    ————– 

    —————— 

    ———– 

    ————- 

    ————— 

    ————– 

    ———— 

    وكانت الديون المذكورة سابقا كافية لشهر إعسار المدعى عليه خاصة و أن جميع أموال المدعى عليه وموجوداته لا تكفي للوفاء بتلك الديون ، 

    الأمر الذي يجعله بحالة إعسار مدني على اعتبار انه ليس من فئة التجار .

    ولما كان من الثابت قانونا انه :

    القانون المدني ـ /مادة 240/

    إذا ادعى الدائن إعسار المدين، فليس عليه إلا أن يثبت مقدار ما في ذمته من ديون، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له مالاً يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها.

    القانون المدني ـ /مادة 250/

    يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاء ديونه المستحقة الأداء.

    القانون المدني ـ /مادة 251/

    يكون شهر الإعسار بحكم تصدره محكمة البداية المدنية التي يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه. وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

    القانون المدني ـ /مادة 252/

    على المحكمة في كل حال ، قبل أن تشهر إعسار المدين، أن تراعي في تقديرها جميع الظروف التي أحاطت به،

    سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة، فتنظر إلى موارده المستقبلة، ومقدرته الشخصية ومسؤوليته عن الأسباب التي أدت إلى إعساره،

    ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المالية.

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1)-     بشهر إعسار المدعى عليه واعتباره متوقفا عن دفع ديونه اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في 00/00/0000 

                                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :       يجوز قانونا أن تقام دعوى شهر الإعسار من المدين نفسه من اجل الحصول على نفقة من أقاربه المسؤولين عنه شرعاً ، وفي هذه الحالة تقام الدعوى من المدين نفسه بمواجهة دائنيه وعليه أن يقدم قائمة تلك الديون ، وأخرى بأمواله و موجوداته مع شرح لواقعه المالي المتردي دون سوء نية أو  غش منه . 

     

  • دعوى تثبيت هبة

    دعوى تثبيت هبة

    دعوى تثبيت هبة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد …………………… ، يمثله المحامي …………………….. ،  بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00   /00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي ……..-شارع …….- بناء …… – طابق…. .

     الموضوع :  تثبيت هبة

    المدعي والمدعى عليه هما [……… ]  أي تجمع بينهما قرابة من الدرجة الثالثة ، وكان المدعى عليه قد وهب إلى المدعي كامل العقار رقم (0000) من منطقة ….. العقارية بدمشق.

    إلا انه ونظرا لوجود القرابة الجامعة والتي تشكل مانعا أدبيا لم يحرر بينهما عقد خطي ، وقد ابتدأ المدعى عليه مؤخرا بمعارضة المدعي بحقوقه المترتبة على عقد الهبة.

    ولما كان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه وفقا لمنطوقه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين

    [ المواد 148 و149 و200 و204 من القانون المدني] .

    وكانت هذه الدعوى تتعلق بعين العقار مما يوجب وعملا بأحكام المادة /9/ من القرار 188 لعام 1926 وضع إشارتها على صحيفة العقار موضوعها .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { يجب أن تكون هبة العقار بسند رسمي ، ويصدر السند الرسمي في شكل خاص أمام موظف مختص ،

    قد يكون موثوقاً للعقود ويكون أميناً للسجل العقاري وقد يكون أحد القضاة. فتتحقق الرسمية بالإقرار في الدعوى} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1770 أساس 2201 تاريخ  7/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1999 العدد 9-10) .

    { إذا لم تستوف الهبة شكلها الرسمي وأقرها الواهب أو ورثته مختارين فإن هذا التنفيذ يغدو معتبراً ولا يجوز استرداد ما وهب.

    وذلك بحسبان أن الشكل من صنع القانون فإذا لم يتوافر هذا الشكل انقلبت إلى تصرف طبيعي يسمح للموهوب لـه المطالبة بتنفيذه لكون هذا التنفيذ بمنزلة الإجازة التي تصحح الهبة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 249 أساس 742 تاريخ  22/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام  2000 العدد 7-8 ) .

    وكان من الثابت وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا وعملا بأحكام المادة 57 بينات أن عدم إفراغ الهبة في سند رسمي ،

    وخاصة إذا كان عقد الهبة ما بين أقرباء من الدرجة الثالثة ، لا يمنع من المداعاة بطلب تثبيت عقد الهبة أمام القضاء.

    وكانت الفقرة هـ من المادة 470 مدني قد نصت على انه يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا كانت الهبة لذي رحم محرم.

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :

    1] – بتثبيت عقد الهبة المبرم ما بين الطرفين وتسجيل كامل العقار رقم (0000) من منطقة ……… العقارية بدمشق على اسم الجهة المدعية في قيود السجل العقاري وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .

    2]-  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.    

       دمشق في  / /2004     

                                                                 بكل تحفظ واحترام                                        المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى تثبيت صحة توقيع عقد

    نموذج و صيغة دعوى تثبيت صحة توقيع عقد

    دعوى تثبيت صحة توقيع

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق …. .

    الموضوع  : تثبيت صحة توقيع  .

    سبق للجهة المدعية وان أبرمت مع المدعى عليه عـقدا مؤرخا في ../../….  تضمن : (يذكر مضمون العقد بالكامل) ربطا أصل العقد المذكور .

    ولما كانت الجهة المدعية تخشى أن ينكر المدعى عـليه مستقبلاً صحة تواقيعه المدونة على ذلك العقد العادي .

    وكانت المادة 39 من قانون البينات قد أجازت لمن بيده ورقة أو سـند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر بأنه بخطه أو بتوقيعه أو بختمه أو ببصـمة إصبعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء ، ويكون ذلك بدعوى أصلية .

    { يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر أنه بخطه أو بتوقيعه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصلية.

    فإذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي. ويعتبر السند أو الورقة معترفاً به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه لسواه.

    وإذا لم يحضر المدعى عليه، تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة، ويجوز الاعتراض على هذا الحكم في جميع الأحوال.

    أما إذا أنكر المدعى عليه الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة فيجري التطبيق وفقاً للقواعد المتقدمة}.

    وكانت محكمتكم الموقرة ، عملا بأحكام المادة  77 أصول محاكمات ، صاحبة اختصاص شامل للنظر في جميع الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة أخرى إضافة إلى أن قيمة العقد موضوع الدعوى تدخل في نطاق الاختصاص القيمي لمحكمتكم الموقرة عملا بأحكام المادة 61 أصول محاكمات.

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة  لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت وإتباع الإجراءات المنصـوص عـنها في المادة 39 بينات ، إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت إقرار الجهة المدعى عليها بصحة توقيعها على العقد العادي المبرم ما بين الطرفين والمؤرخ في  00/00/0000 .

     2) –  بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

          المحامي الوكيل

  • صيغة و نموذج دعوى تثبيت حوالة حق مع صيغة العقد

    صيغة و نموذج دعوى تثبيت حوالة حق مع صيغة العقد

    دعوى تثبيت حوالة حق

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد …………، يمثله المحامي ……..، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/0/2005 من قبل  مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عـليه : السيد ………….. المقيم في منزلـه الكائن في دمشق – حي ……… – شارع …… بناء …… – طابق …. .

    الموضوع :     تثبيت حوالة حق .

    الوقائع :

    سبق لطرفا هذه الدعوى وان ابرما فيما بينهما عقد حوالة حق نص على ما يلي :

    عقد حوالة حق

    في هذا اليوم ال…….. ال……… من شهر …………. عام الفين و……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين:

    الفريق الأول :              

    السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

    المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………… –  بناء ………… – طابق …..

    الفريق الثاني:            

    السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

    المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع ……….. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :     سبق للفريق الأول وان حصل على  حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة البداية المدنية ال…. بدمشق برقم (00000/000) وتاريخ 00/0/1988 يتضمن تثبيت عضويته في الجمعية التعاونية السكنية في ….. وحلوله في الجمعية محل المدعو …………. برقم عضوية 00 .

    كما وان الفريق الأول وبعد صدور الحكم القضائي المذكور سابقا قد جرى تخصيصه بالشقة رقم /00/ من الكتلة الأولى في الطابق الرابع  من البناء المشاد على المقسم /0000/  من منطقة …..  العائد للجمعية المذكورة  ،

    وهو راغب في إحالة جميع حقوقه في الجمعية المذكورة وفي الحكم القضائي المنوه عنه سابقا .

    وكان الفريق الثاني قد قبل حوالة الحق المتعلقة بتلك الشقة والحكم القضائي المذكور ، لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :

    أولاً –    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .

    ثانياً –    بموجب هذا العقد فقد أحال الفريق الأول إلى الفريق الثاني جميع حقوقه في الحكم القضائي وفي الشقة المذكورين في المقدمة أعلاه حوالة منجزة لا يجوز الرجوع فيها لأي سبب كان .

    ثالثاً –  أصبح الفريق الثاني وحده وبمجرد التوقيع على هذا العقد مالكا للشقة المذكورة في المقدمة وتنصرف إليه جميع الحقوق المترتبة لها ويتحمل جميع الالتزامات المالية التي قد تفرض عليها مستقبلا .

    رابعاً – استوفى الفريق الأول من الفريق الثاني جميع حقوقه المترتبة على حوالة الحق هذه وابرأ ذمة الفريق الثاني من أية حقوق  تتعلق بهذه الحوالة .

    خامساً – فوض الفريق الأول الفريق الثاني بمراجعة الجمعية التعاونية السكنية في كل أمر يتعلق بالشقة موضوع حوالة الحق  هذه وفي كل أمر يتعلق بإنفاذ مضمونها وتسجيلها على اسمه لدى الجمعية المذكورة .

    سادساً –  حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولاً .

                        الفريق الثاني                  الفريق الأول

     

    ولما كان المدعى عليه قد ابتدأ بمعارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على عقد حوالة الحق   المذكور سابقا وهو ممتنع عن تسجيله لدى الجمعية  التعاونية السكنية في …..  دون وجه حق .

    وكان من الثابت قانونا أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ، كما وان الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين  ،

    كما يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال لـه من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه ( المواد 148 و 149 و 200 و 204 و 306  من القانون المدني).

    وكانت المنازعة موضوع هذه الدعوى تشمل الشقة السكنية التي جرى تخصيص  المدعى عليه بها ، وبالتالي تعـتبر مشـمولة بأحكام المادة /9/ من القرار رقم 188 لعام 1926 ، لجهة وجوب وضع إشارة الدعوى على صحيفة الشقة موضوعها.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { إن السجلات التي تستحدثها التشريعات الجـديدة تقوم مقام السجل العقاري في مجال وضع إشارة الدعوى لحفظ الحقوق} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1199 أساس 1177 تاريخ 17/11/1977 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 – صفحة 47 اجتهاد ) .

    وكان من الثابت أن كلا من طرفي هذه الدعوى تنطبق عليه الشروط التي نصت عليها المادة 7 وما بعدها من قانون الجمعيات إضافة إلى أن اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون قد استقر على :

    ” إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض القرار 29 لعام 1991 استقر على أن التنازل عن شقة سكنية مخصصة لعضو بالجمعية على فرض أنه مخالف للقانون فإنه يسري ما بين المتعاقدين ولا يسري بحق الجمعية إلا عند توفر الشروط القانونية “.

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 33 أساس 98 تاريخ 3/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 83) .

    الطلب :    لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضـعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة الشقة موضوعها ، لدى الجمعية التعاونية السكنية  في …..  ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء  القرار :

    1) –  بتثبيت عقد حوالة الحق الجارية ما بين الطرفين وفقا لبنوده المدرجة في هذا الاستدعاء .

    2) –   بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المترتبة على عقد حوالة الحق المشار إليه سابقا.

    3) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في 0/00/2001

                                                                                        بكل تحفظ واحترام

                                                                                     المحامي الوكيل

     

  • نموذج و صيغة دعوى استحقاق منقولات محجوزة

    نموذج و صيغة دعوى استحقاق منقولات محجوزة

    دعوى استحقاق منقولات محجوزة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية  :       السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه  :  1) – السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

                           2) – السيد ……………………… ، المقيم في دمشق – حي ……………. – شارع …………….. – بناء …………….. – طابق ….. .

    الموضوع  :   استحقاق منقولات محجوزة . .

    بتاريخ 00/0/2000 أصدرت الغرفة …… لدى محكمتكم الموقرة قرار الحجز الاحتياطي رقم (000) في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 2000 والمقامة من المدعى عليه الأول ضد المدعى عليه الآخر .

    ولدى تنفيذ القرار المذكور عن طريق دائرة التنفيذ بدمشق شمل الحجز الملقى بموجب القرار المذكور أموالا تعود للجهة المدعية هي عبارة {……………… } كما هو ثابت في ضبط تنفيذ ذلك القرار والمعد من قبل مأمور التنفيذ بتاريخ 00/00/2000 والمرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً ، وتلك الأموال المحجوزة تملكها الجهة المدعية بموجب الفواتير المرفقة ربطا والتي أبرزت صورة عنها إلى مأمور التنفيذ إلا انه رفض الأخذ بها واستمر في إجراءات إلقاء الحجز الاحتياطي على تلك الأموال .

    ولما كان من الثابت أن الجهة المدعية لا علاقة لها بالدعوى التي صدر فيها قرار الحجز الاحتياطي وهي المالكة للأموال المحجوزة بموجب الفواتير المرفقة ربطا ، الأمر الذي يجيز لها الادعاء باستحقاق المحجوزات بدعوى مستقلة موضوعية ، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {حيث أنه لئن كان الطعن في الحجز الاحتياطي المقرر في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات قاصراً على المدعى عليه المحجوز عليه ليتسنى له دفع الضرر الناجم عن الحجز في حال إثباته كون الحاجز غير محق في طلب الحجز أو كون إجراءات الحجز باطلة بحيث لا يكون لغير المدعى عليه المحجوز عليه سلوك هذه الطريق إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يمنع المتضرر من الحجز من المنازعة فيه ولو لم يكن خصماً في دعوى الحجز وتكون منازعته في هذه الحال منازعة موضوعية أثيرت في دعوى مبتدأه على أساس طلب الفصل في النزاع الذي تضمنته هذه الدعوى }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 413 تاريخ 7 / 5 / 1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 527 لعام 1975) .

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 684 ـ 685) .

    { لا تقيد دعوى الاستحقاق بمدة تقدم فيها ويمكن تقديمها على حدة أو التدخل في دعوى الحجز}.

    (قرار محكمة النقض رقم 484 تاريخ 15 / 4 / 1969 المنشور في مجلة المحامون صفحة 375 لعام 1969) .

    (نقض مماثل رقم 939 تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون صفحة 375 لعام 1969).

    (كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 676) .

    { يتوجب في دعوى الاستحقاق مخاصمة كل من الحاجز والمحجوز عليه وان عدم دعوة المحجوز عليه في المرحلة الاستئنافية سندا لاحكام المادة225 أصول محاكمات يجعل الحكم مستلزما النقض} .

    (قرار محكمة النقض رقم 482 أساس 605 لعام 1995 تاريخ 5/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 400 ) .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثبات دعوى الاستحقاق بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية نظرا لتعلق الأمر بإثبات وقائع مادية (المادة 52 بينات) ،

    لذلك تلتمس الجهة المدعية إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض  رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه الأول قد حصل على حكم مكتسب الدرجة القطعية بموضوع الدعوى التي صدر فيها قرار الحجز الاحتياطي المشار إليه سابقاً ، وقد أودعه دائرة التنفيذ بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/بدائي) لعام 2000 (كما هو ثابت في البيان المرفق ربطا) ، وكان في تنفيذ القرار المذكور إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعية حيث سيؤدي لبيع أموال المحجوزة دون وجه حق بالمزاد العلني ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بوقف الإجراءات التنفيذية في تلك الإضبارة لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم .

    وكان البت بطلب وقف التنفيذ يتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل التبليغ والحضور والمسافة فيها إلى /48/ ساعة .

    ومع الاحتفاظ للموكل بحقوقه في طلب التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء الحجز الاحتياطي الذي القي على أمواله بدون وجه حق .

    الطلب  :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، تقصير مهل الحضور والتبليغ والمسافة فيها إلـى /48/ ساعة ،

    ومن ثم دعوة الطرفين إلـى اقرب جلسة ممكنة ، وبأول جلسة تكتمل الخصومة فيها ،

    إعطاء القرار بوقف تنفيذ الإجراءات التنفيذية في الإضبارة رقم أساس (0000/بدائي ) عام 2000 لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم ، وذلك لقاء الكفالة التي ترونها مناسبة .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – باستحقاق الجهة المدعية للأموال المحجوزة المبينة في الضبط المعد من قبل مأمور التنفيذ بتاريخ 00/00/2000 في معرض تنفيذه لقرار الحجز الاحتياطي المنوه عنه أعلاه ، وإلغاء الحجز الاحتياطي الملقى على تلك الأموال .

     2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في 00/00/2000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

  • دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

    دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

    دعوى إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور

    محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية:  السيد ………………. ، يمثله المحامي ………………..، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم  في دمشق  – حي …………. – شارع …………… –  بناء  ……………..- طابق ….  .

    الموضــوع  : إخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور  .

    تملك الجهة المدعية العقار رقم (0000/000) من منطـقة ……..العقارية بدمشق ،

    والمدعى عليه  شاغل لذلك العقار بصفة مستأجر ، ولقاء بدل إيجار سنوي مقداره /0000/ ………..  ليرة سورية سنويا ،

    والعقار المأجور عبارة عن دار للسكن مؤلفة من ….. غرف ومنتفعات مزود بالماء والكهرباء  …..   تقع في دمشق – شارع ……..- بناء …………..- طابق …. . (ربطا صورة عقد الإيجار ).

     ولما كان المدعى عليه قد أحدث تغييرات وتخريبات في المأجور بدلت من  طبيعته وأوصافه حيث قام : { ……………………………………………………………. }.

    ولما كانت تلك الأعمال والتخريبات والاحداثات الجديدة بالإضافة إلى كونها تشكل مخالفة للأنظمة البلدية تعرض الجهة المدعـية للغـرامات ،

     فإنها قد تمت بدون علم أو موافقة الجهة الموكلة  وهي تهدد السلامة الإنشائية  للعقار المأجور وتؤدي إلى وهنه وإرهاقه والطوابق الأخرى الواقعة ضمن  البناء الموجود فيه .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { الإحداثات في المأجور التي توجب الإخلاء هي التي تؤدي إلى وهنه وإرهاقه }.

    (قرار محكمة النقض رقم 548 أساس 114 تاريخ  24/8/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001صفحة 29 ) .

    وكانت تلك الاحداثات والإنشاءات تشكل تخريبا في المأجور وتغييرا في طبيعته ومخالفة لأحكام العقد وطغيانا عليه وتشكل إساءة في استعمال المأجور توجـب ،

    وعملا بالفقرة /ب/ من المادة /8/ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001 ، إخلاء العقار المأجـور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من الشواغل  .

    وكان إثبات وجود هذه التخريبات والاحداثات الجديدة في العقار المأجور يتطلب إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية لوصف الحالة الراهنة والتثبت من وجودها .

    الطلب :     لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ،

    إعطاء القرار في غرفة المذاكرة وقبل دعـوة الطرفين بإجراء الكشف الحسي والخبرة على العـقار المأجور لوصـف حالته الراهنة وبيان ماهية الاحداثات والتخريبات التي أجراها المدعى عليه فيه ، ومدى تأثيرها على السلامة الإنشائية ، وكيفية إزالتها و إعادة العقار المأجور إلى الحالة التي كان عليها عند بدء التعاقد والنفقات والفترة الزمنية اللازمة لذلك .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بتثبيت وصف الحالة الراهنة وفقا لضبط الكشف وتقرير الخبرة المزمع إجراءهما في هذه الدعوى .

     2) –  بإلزام المدعى عليه بإخلاء العقار المأجور وتسليمه إلى الجهة المدعية خاليا من جميع الشواغل.

     3) –        بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

    دمشق في 00/00/2000

    بكل تحفظ واحترام

           المحامي الوكيل

     

     

     

  • نموذج بطاقة بريدية للمستأجر لدفع الأجرة

    نموذج بطاقة بريدية للمستأجر لدفع الأجرة

     

    بطاقة بريدية للمستأجر لدفع الأجرة

    السيد ……………. المحترم ، تحية وبعد

    لما كنت مستأجرا من الموكل السيد …….. العقار رقم (0000/000) من منطقة ……… العقارية بدمشق ، لقاء بدل إيجار سنوي مقداره /00000/ في العام الواحد يدفع على أربعة أقساط  دورية ، وكانت السنة الايجارية تبدأ اعتبارا من 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000 وكانت قد استحقت عليك الأجور عن الفترة ما بين 00/00/2000 ولغاية 00/00/2000 مبلغا وقدره /0000/ ليرة سورية ، وكانت أجور الفترة ما بين 00/00/2000 ولغاية 00/00/0000 متوجبة عن السنة الايجارية السارية حاليا ، لذلك اوجه إليك هذه البطاقة البريدية منذرا إياك بوجوب دفع الأجور المشار إليها سابقا تحت طائلة الإخلاء لعلة التقصير عن الدفع .

    دمشق في  00/00/2000   المحامي ……………………

                                    بالوكالة عن …………………

      بموجب سند توكيل موثق صلحي …  لدى فرع نقابة المحامين بدمشق تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000 مفوض فيه بحق القبض والصرف .

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1