التصنيف: متفرقات

  • سعر فيزا (تأسيرة دخول) مصر للسوريين 2021

    سعر فيزا (تأسيرة دخول) مصر للسوريين 2021

    سعر فيزا مصر للسوريين 2021

     

    سعر فيزا مصر للسوريين أو رسوم تأشيرة دخول مصر للسوريين

    هذه الأسئلة أصبحت كثيرة في جوجل بسبب كثرة الطلب عليها واجتماع السوريين على أن أفضل بلد عربي يمكن أن يقطن فيه السوري هو مصر.

    مصر اصبحت الوجهة الأولى المفضلة للسوريين بسبب طبيعة شعبها القريب والمحب للشعب السوري وللتسهيلات الحكومية والمشجعة على العمل والاستثمار.

    لذلك كان لابد من لنا ن شرح بعض المفاهيم وتصحيح بعض الأفكار حول الفيزا أو موافقة الدخول لمصر للسورين منقولة من بعض مندوبي مكاتب الطيران في مصر :

    أولاً: ملاحظات عامة حول موافقات أو فيز الدخول الى صر للسوريين: 

    1- كل الموافقات يتم تقديمها عن طريق مكاتب طيران مصرية معتمدة في جمهورية مصر.

    2- من تتعامل معه  عادة هو مندوب لمكتب الطيران وربما يكون شخصاً يعرف المندوب أو يتعامل معه.

    3- الموافقة ليست مجانية كما يشاع بل هناك رسوم عليها يتم دفعها بشكل نظامي.

    4- الأمر بحاجة لعمل شاق ومتابعة من مكتب الطيران أو المندوب  والأمر لايقتصر على مجرد تقديم طلب الموافقة .

    5- السفر من سوريا يكون حصراً على الطيران السوري.

    6- السفر من الدول الأخرى يكون على خطوط مصر للطيران حصراً.

    7- هناك عدة أنواع للموافقات وكلها تؤدي الى نفس النتيجة.

    8- الدفع بعد الوصول بوجود طرف ضامن تثبيت السعر عند تقديم الطلب 

    9- لايمكن الغاءالطلب بعد التقديم لأي السبب من الأسباب

    10 – الفرق بين السريعة والبطيئة هو أن السريعة تصدر خلال أسبوع والبطيئة تحتاج وسطياً من 10-25 يوم

    11 – الموافقة السريعة تمنحك اقامة مؤقتة لمدة 6 شهور والبطيئة شهر واحد .

    12 – السعر قابل للتغيير في أي لحظة.

    ثانياً : أسعار( الموافقة) الفيزا الى مصر للسوريين 2021 :

    أولا: الموافقة (الفيزا ) السريعة:

    سعر( موافقة الدخول )  الفيزا السريعة الى مصر هي 1450 دولار. 

    السعر للشخص الواحد بغض النظر عن العمر والعدد.

    مدة التنفيذ : الموافقة تحتاج من 7- 14 يوم يوم تقريباً للحصول عليها.

    ثانياً : الموافقة ( الفيزا)  البطيئة: 

    السعر 1200 $

    العمر حتى سنتين السعر : 300$

    العمر من سنتين حتى 12 سنة السعر : 600$

    مافوق 12سنة: 1200$

    مدة التنفيذ من 15  يوم الى شهر 

    حسم جيد على العائلات الكبيرة

    الأوراق والوثائق المطلوبة للموافقة أو الفيزا  للسوريين الى مصر وطريقة التنفيذ :

    1- الاوراق المطلوبة هي فقط صورة عن جواز السفر

    2- دوري أنا هو وسيط وضامن بين الطرفين .

    3- طريقة التنفيذ هي أن يقوم الشخص بإرسال المبلغ المطلوب لي شخصياً او يوضع عند طرف ثالث يثق فيه الطرفين و صورة جواز السفر ويبقى المبلغ عندي أمانة لحين دخول المطار.

    4- أي أسباب تؤدي لعدم سفر الشخص بعد صدور الموافقة والتي لاعلاقة للمكتب بها يتحمل نتيجتها صاحب العلاقة.

    وبمعنى آخر مهمة المكتب تأمين موافقات دخولك الى مصر .

    اما أذا حصلت معك أسباب منعتك من السفر فالمسؤولية تقع على عاتقك ولايتحمل المكتب شيئ ويستحق كامل المبلغ.

    ملاحظة مهمة:

    1- هذه المعلومات مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل شخصي وليست رسمية وكل معلومة مكتوبة فيه قابلة للتغيير في اي لحظة.

    2- نحن لانعمل على الحصول على اي أنواع من التأشيرات أو الموافقات والمقال هو للشرح والتوضيح فقط 

     

     

     

     

  • نص مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021 في سوريا

    نص مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021 في سوريا

    نص مرسوم العفو رقم 13 لعام 20121 في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم (13)

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    يرسم ما يلي:

    المادة (1):

    يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ  2-5-2021 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل الأول

    العفو عن كامل العقوبة

    المادة (2):

     أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

    ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

    المادة (3):

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.

    المادة (4):

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (5):

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295، والفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.

    المادة (6):

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الفاعل سورياً، والفقرة 2 من المادة  7 والمادة 8 والمادة 10 من القانون رقم 19 لعام 2012.

    المادة (7):

    أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013:

    1-إذا كان المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له.

    2- إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.

    المادة (8):

    عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974، وفقاً للشروط التالية:

    أ- تسديد الغرامة وإجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.

    ب- إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

    المادة (9):

    عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي، ولا يشمل هذا العفو المصادرات التي يحكم بها القضاء.

    المادة (10):

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم /2/ لعام 1993.

    المادة (11):

    أ- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته:

    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.

    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.

    3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.

    ب- لا تشمل أحكام الفقرة أ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

    الفصل الثاني

    العفو الجزئي عن العقوبة

    المادة (12):

    عن ثلثي العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    341 و345 إلى 355 و361 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و 584.

    المادة (13):

    أ- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.

    ب- عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.

    المادة (14):

    عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

    المادة (15):

    عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم 2 لعام 1993.

    المادة (16):

    أ- تُبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

    ب- تُبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    ج- تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

    د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

    الفصل الثالث

    الاستثناءات من شمول العفو

    المادة (17):

    يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    أ- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.

    ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    263-264-265-266-268-271-272-273-274-275-276-277، والفقرة 3 من المادة 305 إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة 3 من المادة 326 و397-398-402-403-405و476 إلى 478 و489 إلى 496 و499 إلى 502 و520 و573-574-575-577-578-730.

    ج- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته: 102، والفقرة 5 من المادة 103، والمواد 154-155-156-157-158-159-160.

    د- الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 6 لعام 2018.

    ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

    و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعديلاته.

    ز- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5، والفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم /19/ لعام 2012.

    ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.

    ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956.

    ي-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /49/ لعام 1980.

    المادة(18):

    لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    أ- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والصرافة والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع.

    ب- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

    الفصل الرابع

    أحكام عامة وختامية

    المادة (19):

    مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:

    أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

    ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد 628 وحتى 659 من قانون العقوبات وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

    المادة (20):

    لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

    المادة (21):

    أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

    ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

    المادة (22):

    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

    المادة (23):

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في  20-9-1442 هجري الموافق لـ  2-5-2021 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • خوصم مدير التربية في دمشق في دعوى على مديرية تربية دمشق ؟ فهل الخصومة صحيحة ؟

    خوصم مدير التربية في دمشق في دعوى على مديرية تربية دمشق ؟ فهل الخصومة صحيحة ؟

    س 189 خوصم مدير التربية في دمشق في دعوى على مديرية تربية دمشق ؟ فهل الخصومة صحيحة في هذا الصدد أم لا ؟

    خوصم مدير التربية في دمشق في دعوى على مديرية تربية دمشق ؟ فهل الخصومة صحيحة في هذا الصدد أم لا ؟
    ج 189- إن مدير التربية في دمشق لا يمثل مديرية تربية دمشق في الدعاوى التي تقام عليها وإنما يعود ذلك إلى وزير التربية

    ( نقض إيجارات أساس 123 قرار 99 تاريخ 18 / 2 / 1976 )

    (مجلة القانون العدد 7 لعام 1977 ص 495 )

  • هل يؤثر على صحة الخصومة إقامة الدعوى على وزارة الدفاع وليس على وزير الدفاع ؟

    هل يؤثر على صحة الخصومة إقامة الدعوى على وزارة الدفاع وليس على وزير الدفاع ؟

    س 172 – هل يؤثر على صحة الخصومة إقامة الدعوى على وزارة الدفاع وليس على وزير الدفاع ؟

    هل يؤثر على صحة الخصومة إقامة الدعوى على وزارة الدفاع وليس على وزير الدفاع ؟
    ج 172 كلا ، فهذا لا يورث الجهالة في هوية المدعى عليه خاصة وأن إدارة قضايا الدولة ممثلة بالدعوى مما يجعل الخصومة صحيحة

    ( نقض هيئة عامة أساس 1439 قرار 521 تاريخ 19 / 11 / 2007)
    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 385 )

  • مالذي نتعلمه ” قانونياً ” من حادثة جنوح السفينة في قناة السويس؟

    مالذي نتعلمه ” قانونياً ” من حادثة جنوح السفينة في قناة السويس؟

     مالذي-نتعلمه-قانونياً-من-حادثة-جنوح-السفينة-في-قناة-السويس؟

    مالذي نتعلمه ” قانونياً ” من حادثة جنوح السفينة في قناة السويس؟
    أتمنى لكم قراءة ممتعة بدون غرق.
    عقود النقل البحري معقدة جداً، فنحن أمام علاقات كثيرة، مثلاً مالك للسفينة، الوكيل الملاحي الذي يقوم بالاعمال المتعلقة بتوفير ماتحتاجه السفينة، وكيل الشحن وهو من ينوب عن أصحاب البضائع، وعندنا الناقل والذي قد يكون مالك أم مستأجر، وهناك أيضا شركات التأمين، وسلطات الميناء ذات العلاقة.
    وفي هذا النوع من العقود نحن أمام مخاطر متعددة ( يُحتمل) وقوعها أثناء الرحلة البحرية مثل الجنوح والتصادم والغرق وكل مايؤثر على عقد النقل البحري سواء على سبيل الذكر: ١) بتأخر تنفيذ الالتزامات ٢) وقوع اضرار على البضائع من تلف كامل أو جزئي. ٣) زيادة التكاليف والمصاريف.
    نقطة التكاليف كثيرة فنحن أمام مثلا تكاليف تفريغ وتحميل ورسوم جمركية وتخزين ورسوم ارضيات وفحص ومعاينة، وتكاليف التعاقد وربما تكاليف اعادة شحن ووكالة. تخيل انك عينت الوكيل X في مصر لتسلُم البضائع وانهاء كل الاجراءات، لتجد أنك الان مضطر لتعيين وكيل اخر في الهند لان سير الرحلة تغير.
    تغير سير الرحلة ربما يُكلف تكاليف أكثر لان عبور السفينة في مناطق معينة يعني مخاطر أكبر يجب تأمينها، تكاليف أكثر لان سير الرحلة ربما يصبح أطول، ناهيك عن تأثير ذلك السلبي على البضائع نفسها أو بشكل أدق ( موضوع عقد النقل) الذي قد يكون حبوب، حيوانات وغيرها.
    لماذا ذكرت أعلاها نقطة التكاليف، تداخل العلاقات والمخاطر؟ ليفهم اصحاب العلاقة أهمية التفكير الشامل بالعقد الذي قد يراه البعض مجرد ورقه تُوقع بشكل سريع.
    بغض النظر عن التحليل القانوني الدقيق لقضايا متعددة ومطالبات قد يواجهها بنسبة كبيرة مالك السفينة الياباني التي جنحت في قناة السويس، مالم نكن أمام سيناريو مخالصات نهائية بشكل ودي بعيدا عن القضاء، علينا أن نفكر بالدروس القانونية التي ممكن أن نتعلمها من هذه الحادثة وسأوجزها بثلاثة.
    الدرس القانوني الأول:
    ١) ماهو الخطر القانوني الاكبر الذي تريد النص عليه في العقد لترتكز عليه أثناء المطالبة بالتعويض المستند على هذا العقد، مثلاً في حالات عقد النقل ربما تكرار اغلاق قناة بسبب جنوح سفينة، سيفتح عين المستشارين والمحامين على تضمين بند في العقد حول ذلك.
    قد يكون هناك رأي يحب تضمين بنود تنتج عنها فسخ العقد، لكن شخصيا أرى أن للفسخ اسباب أخرى بالاصل اطراف العقد لا يلجأون لها كخيار أول، لآنك مثلا في حالة السفينة موضوع حديثنا هنا، تريد للبضائع أن تصل، تُفسح بأقل اضرار ممكنة.
    حتى أن موضوع الفسخ أمام القضاء غير مؤكد لأن القضاء سيدقق في ذلك، ومثلا القضاء البريطاني دقيق جدا في تطبيق frustration principle لأن طالما أطراف العقد قادرين على تنفيذه حتى لو كلفهم ذلك أكثر فلن نكون – غالباً- أمام فسخ عقد بحكم قضائي.
    ونجد مثلاً في النظام البحري التجاري أن فسخ عقد إيجار السفينة دون تعويض على المؤجر أو المستأجر يكون إذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلاً. لاحظوا أن تغيير سير الرحلة ينفي ركن ( الاستحالة).
    الدرس القانوني الثاني:
    عليك أن تفهم جيداً ماهي الحالات التي تُعفي الطرف الثاني في العقد من تعويضك، هنا حديثنا عن بنود قانونية يتم فيها تحديد المسؤولية، بنود لها علاقة بالقوة القاهرة، اثبات ذلك وغيرها من الامور والتفاصيل التي لا مجال لذكرها.
    الدرس القانوني الثلاث:
    افهم الجانب التشريعي والقانوني لعقدك، هل عقدك يرتكز على نصوص قانونية ملزمة؟ إلى أي مدى يجب أن يتضمن عقدك بنود ما لغياب النص القانوني؟ لا يُمكن أن توقع عقد وأنت لا تفهم أو لم تُعين من يفهم عنك القانون ذات العلاقة بعقودك الحالية أو المستقبلية.
    ماحاولت أن أقدمه في هذه السلسلة هو رفع الوعي على أهمية الفهم القانوني لعقودك التجارية عموماً، حتى لو لم تتمكن من تعديله قبل التوقيع لأسباب كثيرة، افهم جيداً متى وكيف تُطالب بالتعويض بموجب العقد، والحالات التي لا تنعقد فيها مسؤولية عليك أو مسؤولية على الطرف الاخر في العقد.
    فعلاً عقود النقل مثال دقيق على المجموعات التعاقدية، وقضية السفينة درس لا يجب أن يمر بدون نقاش وانعكاس علينا، وهنا أدعو @ID_LAWFIRM لتقديم رأيه ولا سيما أن بيننا مناقشات تويترية حول عقود النقل البحرية، واعرف خبرته، لذلك رأيه ورأي المهتمين سيضيف لهذه السلسلة الشي الكثير. انتهى✅
    أكاديمية في

    |مستشارة متخصصة في قوانين الشركات والحوكمة وقوانين السوق المالية|LLM

    |PhD candidate

    | I’m a.k.a Elliptical Orbit

  • ادعى أصالة عن نفسه وبصفته وصياً على من تجاوز 18 عام

    ادعى أصالة عن نفسه وبصفته وصياً على من تجاوز 18 عام

    س 164 – تقدم مستدع بدعوى أصالة عن نفسه وبصفته وصياً على فتاتين تبين أنهما قد أتمتا الثامنة عشرة من عمرهما .

    ما أثر ذلك على صحة التمثيل ؟

    تقدم مستدع بدعوى أصالة عن نفسه وبصفته وصياً على فتاتين تبين أنهما قد أتمتا الثامنة عشرة من عمرهما .  ما أثر ذلك على صحة التمثيل ؟
    ج 164 – إن تمثيل الوصي لهاتين الفتاتين غير صحيح والدعوى مردودة شكلاً لهذا السبب

    (نقض هيئة عامة أساس 230 قرار 228 تاريخ 25 / 4 / 2004  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 346 )

  • من الذين يجب اختصامهم في دعاوى تثبيت العقود والاتفاقات ؟

    من الذين يجب اختصامهم في دعاوى تثبيت العقود والاتفاقات ؟

    س 163 – من الذين يجب اختصامهم في دعاوى تثبيت العقود والاتفاقات ؟

    من الذين يجب اختصامهم في دعاوى تثبيت العقود والاتفاقات ؟
    ج 163 – يجب اختصام جميع أطراف العقد أو الاتفاق

    ( نقض غرفة إيجارية أساس 1770 قرار 1782 تاريخ 23 / 10 / 2011 )

    ( المحامون السنة 80 لعام 2015 ص 682 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1