التصنيف: شرعي ( أحوال شخصية )

قانون الأحوال الشخصية السوري

  •  إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده – اجتهاد

     إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده – اجتهاد

    نفقة-اعسار-الاب

    أساس 228 شرعية قرار 196 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

     محسن الخطيب         رئيساً

     زياد الحمود            مستشاراً

    سامر أبو الشامات     مستشاراً

     القاعدة القانونية : نفقة – إعسار

     إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده

    النظر في الطعن :

    لما كان قد تبين أن نفقة الطفلة سوزان قد تم زيادتها إلى مبلغ ستمائة وخمسون ليرة سورية بموجب قرار المحكمة الشرعية في صافيتا رقم 76 / 115 بتاريخ 19 / 7 / 2010 وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد حكمت بزيادة هذه النفقة لتصبح ثلاثة آلاف ليرة سورية بموجب قرارها الطعين رقم 237 تاريخ 29 / 11 / 2015 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات .

     وكان الاجتهاد مستقر على أن مجرد تقدم الولد بالسن كافي لوحده لتبرير زيادة النفقة نظرا الازدياد حاجاته هذا بالإضافة إلى زيادة الأسعار وارتفاعها الفاحش وهي ظاهرة معروفة للجميع .

    ولما كان الاجتهاد مستقر على أن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية المتروكة للقاضي وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد قدرت زیادة نفقة الطفلة سوزان بموجب قرارها الطعين وذلك في حدود الكفاية والتي لا بد منها مهما كان حال المكلف بها .

    حيث استقر الاجتهاد على :

    (( إن إعسار الأب على فرض تحققه لا يعفيه من نفقة ولده ))

    هذا الاجتهاد منشور في كتاب الوافي في قضاء الأحوال الشخصية الجزء الثاني للقاضي الشرعي محمد أحمد عبد الرحمن رقم القاعدة 2283 رقم الصفحة 612 .

    مما يجعل القرار الطعين في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة للرد. لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام2012

    تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا

    قرار صدر بتاريخ 19 /جمادی الاخرة /1437 ه الموافق 28 / 3 / 2016 م

  • هل تجبر الأم على حضانة الأولاد – اجتهاد محكمة النقض

    هل تجبر الأم على حضانة الأولاد – اجتهاد محكمة النقض

    الام-لاتجبر-على-الحضانة

    أساس 194 شرعية قرار 215 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

     محسن الخطيب        رئيساً

    مصطفى التونسي        مستشاراً

    عدنان بازو               مستشاراً

    مستشاراً القاعدة القانونية : حضانة – إجبار الأم عليها

    إن ما عليه الفتوى بأن الأم لا تجبر على الحضانة إن هي امتنعت لأن ذلك حق لها ويمكنها

    التنازل عنه طالما أن الولد استغني عن خدمة النساء.

    النظر في الطعن :

    لما كان التبليغات تمت وفق الأصول ولئن كان قانون الأحوال الشخصية لم يصرح هل الحضانة حق للحاضن أم للمحضون إلا أنه جاء في بعض الفروع ما يفيد بأن حق الحضانة هو حق للحاضنة كما هو حق للمحضون بدليل ما جاء في المادتين 103 و 139 منه .

    كما أن ابن عابدين قد بين في رسالته (الإبانة في أخذ الأجرة على الحضانة) رأي الحنفية ( المعمول به وفق المادة /305/ أحوال شخصية حيث أورد في الصفحة 364 رسائل ابن عابدين : (( بأن ما عليه الفتوى بأن الأم لا تجبر على الحضانة إن هي امتنعت )) لأن ذلك حق لها ويمكنها التنازل عنه طالما أن الولد استغني عن خدمة النساء .

    وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل بها حكم القانون ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول مدنية تقرر بالاجماع :

    تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رد الطعن موضوعا

    قرار صدر بتاريخ 19 جمادی الاخرة /1437 ه الموافق28  / 3 / 2016 م

  • التحكيم الشرعي بدعوى التفريق عن طريق الهاتف – اجتهاد محكمة النقض

    التحكيم الشرعي بدعوى التفريق عن طريق الهاتف – اجتهاد محكمة النقض

     التحكيم-الشرعي-عن-طريق-الهاتف

    أساس /323 / شرعية قرار /303/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب     رئيساً

    زیاد يوسف الحمود       مستشاراً

    سامر أبو الشامات     مستشاراً

    القاعدة القانونية : تحكيم – عبر الهاتف

    سماع أقوال الزوجة عبر الهاتف هي طريقة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية وهو إجراء صحيح لكن الصحيح أيضاًُأن يتمكن الزوج من سماع أقوال زوجته بالطريقة ذاتها ليتمكن من الرد على أقوالها

    النظر في الطعن :

     في الشكل :

    الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .

     في الموضوع :

    لما كان ما آثاره الطاعن حول نفقة الزوجة المدعية ونفقة الطفل محمد لا يرد على القرار الطعين لجهة نفقة الزوجة المدعية ونفقة الطفل المذكور كون الزوجة المدعية تستحق النفقة نظرا الانشغال ذمة زوجها المدعى عليه بمعجل مهرها كما أن الولد إذا لم يكن له مال فنفقته على أبيه.

    وأما لجهة ما أثاره الطاعن حول تقرير الحكمين وإجراءات التحكيم أن الحكمين فإنه ينال من القرار الطعين لجهة ذلك كون تبين من تقرير الحكمين أن الحكمين لم يتمكنا من عقد مجلس عائلي مع الزوجة لوجودها خارج القطر وإن الحكمين استمعا لأقوالها بشكل مفصل ودقيق عبر الهاتف وإن الزوجة أرسلت رسالة نصية للحكمين .

    ثم بعد ذلك قال الحكمان أنهما لم يتمكنا من عقد لقاء مشترك بين الزوجين لعدم وجود الزوجة .

     وكان يتوجب على الحكمين أن يعقدا هذا اللقاء المشترك بالطريقة نفسها التي استمعا فيها الأقوال الزوجة وهذا أقرب للعدالة بين الزوجين ذلك أن سماع أقوال الزوجة عبر الهاتف هي طريقة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية وهو إجراء صحيح لكن الصحيح أيضا أن يتمكن الزوج من سماع أقوال زوجته بالطريقة ذاتها ليتمكن من الرد على أقوالها وإن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تضع ذلك بعين النظر رغم معارضة وكيل الزوج ولم ترد على دفعه هذا مما حجب عن محكمة النقض ممارسة رقابتها على الحكم.

    وحيث أن هذا العيب كاف لنقض القرار لهذه الجهة مما يغني عن البحث في أسباب الطعن الأخرى مما يوجب نقض الفقرات الحكمية الأولى والثانية والثالثة و الرابعة من القرار الطعين و رفض الطعن فيما عدا ذلك .

     لذلك و عملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- قبوله موضوعا و جزئيا ونقض الفقرات الحكمية الأولى والثانية والثالثة و الرابعة من القرار الطعين و رد الطعن فيما عدا ذلك

    قرارا صدر حسب الأصول بتاریخ : 18/رجب/1437 هـ   الموافق 25 / 4 / 2016 م

  • الوصية بالمنافع والثمار ( أحكام وشروط )

    الوصية بالمنافع والثمار ( أحكام وشروط )

    الوصية بالمنافع والثمار ( أحكام وشروط )

    الوصية بالمنافع

     ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أن يوصي الإنسان بمنفعة بما يملكه لشخص معين مع بقاء العين على ملك الورثة، وذهب بعض الفقهاء إلى منع الوصية بالمنافع، وقد أخذ القانون برأي الجمهور .

    وذهب الجمهور إلى جواز استغلال العين الموصى بمنفعتها كأن يؤجرها لغيره، وبه أخذ القانون.

    الوصية بالثمرة

    إذا أوصى بثمرة بستانه لإنسان فإن جاء النص فيها على التأبيد أو مدة حياة الموصى له كانت كذلك، وإن نص في الوصية على الثمرة الموجودة له حال وفاة الموصى كان له ما كان موجودة منها عندئذ، فإن لم يوجد شيء فلا شيء له وكذلك لو قام الدليل على أن الموصي أراد ما كان موجودة منها عند وفاته ولو لم ينص على ذلك، وإن جاءت الوصية مطلقة كان للموصى له ما كان موجود عند الوفاة وما يوجد في المستقبل طول حياته، إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك.

    وإلى هذا ذهب الشافعية وبه أخذ القانون (المادة 249 )

    أما فقهاء الحنفية فقد قالوا بذلك فيما إذا كانت الوصية بالغلة، وأما إذا كانت الوصية بالثمرة فقالوا: إن له ما كان منها قائمة وقت الوفاة لا ما سيوجد في المستقبل، لأن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائد كالتنصيص على الأبد، وأما الغلة فتنتظم الموجود وما سيوجد مرة بعد أخرى عرفاً .

    نفقات الموصى به

    إذا كانت الوصية بالمنفعة لجهة، وبالرقبة لجهة أخرى، صحت الوصيتان وكانت الضرائب التي تفرض على العين وسائر نفقات الانتفاع على الموصى له بالمنفعة ( المادة 250 ) ف

     بيع الموصى بمنفعته

    يجوز للورثة بيع العين الموصی منفعتها أو أن يبيعوا نصيبهم منها وهذا رأي الجمهور ومعه القانون ( 251 ) ف 2، وذهب الحنفية إلى أنه يشترط إجازة الموصى له.

  • الوصية ( بطلانها – الرجوع عنها – جحودها )

    الوصية ( بطلانها – الرجوع عنها – جحودها )

    الوصية ( بطلانها - الرجوع عنها - جحودها )

    أ. بطلان الوصية

     تبطل الوصية في الحالات التالية:

    – جنون الموصي جنونأ مطبقأ متصلا بالموت ؛ لأن الوصية عقد غير لازم فيجوز له الرجوع

    عنها، وفي حال الجنون المتصل بالموت فقد طرأ احتمال رجوعه عنها فتبطل.

     – موت الموصى له قبل موت الموصي.

    – هلاك الموصى به قبل وفاة الموصي ؛ كأن يوصي بفرس فتموت.

    – رد الوصية بعد وفاة الموصي. – قتل الموصى له للموصي وفقا لما ذكرنا سابقاً.

    – رجوع الموصي عن وصيته.

    وهناك أسباب أخرى لم يتعرض لها القانون لقلة وقوعها لكن ذكرها الفقهاء كالردة واللحوق بدارالحرب.

    ب. الرجوع عن الوصية

    يمكن الرجوع عن الوصية بطريقين:

    1. التصريح كقوله رجعت عن الوصية أو عدلت أو أبطلت، فسخت………..

    2 . عن طريق الدلالة، كأن يبيع الموصى به أو يستهلكه أو يخلطه بحيث لا يمكن تمييزه كخلط الدقيق الموصى به بالسكر أو أن يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها كما إذا زرع في الأرض أو بني فيها بناء…. إلخ.

    واتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر من الرجوع في الوصية ؛ كالتصرف في الموصی به بحيث لا يخرج عن ملكه كأن يؤجره أو كقيامه بترميم الدار أو إعادة بناء سقفها …إلخ.

    وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الفقهاء كما في المواد 220 – 221- 222

     حكم الوصية بعد البطلان

     يعود ما بطل إلى تركة الموصي كبقية أمواله.

     د. جحود الوصية

    إذا أوصى ثم عرضت عليه فجحد، ذهب أبو يوسف إلى أن الجحود رجوع عن الوصية، وذهب محمد إلى أنه لا يعتبر رجوع، لأن الرجوع عن الوصية إثبات لها في الماضي، ونفي في الحال، أما الجحود فهو نفي في الماضي والحال، فلا يكون رجوعأ حقيقة بدليل أن لو جحد النكاح لا يكون ذلك طلاقاً منه، ولأن إنكار الوصية بعد ثبوتها يكون كذبا فيكون باطلا به الحكم كالإقرار الكاذب، ولاحتمال أن يكون إنكاره ناشئة عن نسيانه فلا يدل على الرجوع. وبهذا أخذ القانون.

  • الوصية ( شروط الموصي والموصى له والموصى به )

    الوصية ( شروط الموصي والموصى له والموصى به )

    الوصية ( شروط الموصي والموصى له والموصى به )

      شرائط الموصي

    يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع ، وذلك بأن تتوفر فيه صفتان:

    أ . العقل: فقد اتفق الفقهاء على هذا الشرط، فلا تصح من مجنون ولا معتوه ولا مغمى عليه لأن عبارتهم ملغاة.

    [ . البلوغ : اتفق الفقهاء على صحة الوصية من البالغ وعدم صحتها من الصبي غير المميز واختلفوا في وصية المميز اتفق الحنفية والشافعية – في أرجح القولين عندهم – على اشتراط البلوغ فلا تصح وصية المميز وغير المميز، لكن تصح في وصيته بتجهيزه أو تكفينه ودفنه مع مراعاة المصلحة ولا تصح فيما عدا ذلك.

    وذهب المالكية والحنابلة إلى جواز وصية المميز؛ لأن تصرف تمحض نفعا له، فصح منه كالإسلام والصلاة، واستدلوا بما روي عن عمر رضي الله عنه أجاز وصية غلام یافع وهو الذي قارب البلوغ.

    وأجاب الحنفية ومن وافقهم في هذا الرأي أن عمر رضي الله عنه بأن الغلام أعطي حكم البالغ لقربه من البلوغ بدلیل عدم سؤال عمر بن الخطاب عن وصيته هل هي في وجوه الخير أم لا ؟

    وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم، كما نصت المادة ( 211 ) على أن يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع قانونأ، فلا تصح وصية المجنون ولا المعتوه كما لا تصح وصية الصبي ولو كان مميزاً.

    شروط الموصی له

     نص الفقهاء على أنه يشترط في الموصى له أن يكون موجودة ومعلومة وغير وارث وغير قاتل.

    1. أن يكون موجوداً :

    ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط وجود الموصى له حين الوصية، وتصح الوصية للحمل إن ولد حيا لأقل من ستة أشهر من تاريخ إنشاء الوصية، أما المالكية فقد أجازوا الوصية للحمل الذي سيوجد وإن لم يكن موجودة عند الوصية.

    أما القانون فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (236) مايلي:

    • إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لسنة فأقل من ذلك الحين. . إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة، يشترط أن يولد حياً لسنة أيضأ من حين وجوب العدة.

    . إذا لم يكن الموصي مقر ولا الحامل معتدة يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية.

    . إذا كانت الوصية الحمل شخص معين يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص.

    • ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي

    إلى أن ينفصل الحمل حية فتكون له.

    1. أن يكون معلوماً

    أي أن لا يكون مجهولاً جهالة لا يمكن استدراكها وازالتها ؛ لأن الجهالة التي لا يمكن استدراكها تمنع من تسليم الموصى به إلى الموصي له فلا تفيد الوصية.

    وعلى هذا لو أوصى بثلث ماله لرجل من الناس لا تصح الوصية، ولو أوصى لفلان أو فلان أيهما أحب الوصي، جازت الوصية لأن استدراك الجهالة ممكن باختيار الوصي لأحدهما.

    ولو أوصى بثلث ماله للمسلمين لم تصح الوصية عند الحنفية خلافا للمالكية لأنهم لا يحصون، ولو أوصى بثلث ماله لفقراء المسلمين صحت بالاتفاق لأنها صدقة.

    ولو أوصى لأرامل بني فلان وعميانهم، فإن كانوا ممن يحصون صحت الوصية ولا فرق بين الغني والفقير، وإن كانوا مما لا يحصون يعطي الوصي الفقراء منهم لأنه حين تعذر التمليك هنا انصرفت الوصية إلى معنى القرية فتكون كما لو أوصى الفقراء.

    الوصية لأعمال الخير

    الوصية لله تعالى في أعمال البر فهي صحيحة وتصرف في وجوه الخير كالوصية لأماكن العبادة والمؤسسات العلمية وسائر المصالح العامة ( المادة 213 ).

    1. أن لا يكون وارثاً

    ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا تجوز الوصية لوارث لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا وصية لوارث )).

    وذهب الشيعة والإمامية وبعض أئمة الزيدية إلى جواز الوصية للوارث عملا بظاهر الآية في كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرة الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) [ البقرة:180].

     قالوا فإذا نسخ وجوب الوصية لهم بآيات المواريث فإن الذي تدل عليه الآية بعد ذلك هو جواز الوصية لهم،

    وقد أجابوا عن الحديث الذي استدل به الجمهور إجابات متعددة لا يسلم واحد منها عند التمحيص العلمي.

    أما القانون فقد ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور ( المادة 238) على أن لا تنفذ الوصية للوارث إلا إذا أجازها الورثة.

    متى يشترط عدم الإرث ؟

    الذين قالوا بعدم جواز الوصية للوارث يعتبرون كونه وارثاً أو غير وارث حال موت المورث لا حال صدور الوصية عنه، وخالف الظاهرية في ذلك فقالوا في حال صدور الوصية لا في حال الموت.

    هل تصح بإجازة الورثة ؟

    ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الوصية للوارث تنفذ إذا أجازها الورثة، لما جاء في بعض الروايات (( لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة )). وقال الظاهرية لا تصح ولو أجازها الورثة لأن الله منع من ذلك فليس اللورثة أن يجيزوا ما أبطل الله على لسان رسوله فإذا أجازوا ذلك كانت هبة مبتدأة منهم لا وصية من الموصي.

    متى تعتبر الإجازة ؟

    قال جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة لا تعتبر إلا بعد موت الموصي وقال بعض الفقهاء الإجازة في حال حياة الموصي صحيحة ولازمة فلا يصح رجوعهم عنها. وقد أخذ القانون برأي الجمهور كما في المادة 238.

    1. أن لا يكون قاتلاً

    ذهب الحنفية إلى أن قتل الموصى له للموصي يمنع من استحقاقه للوصية سواء قتله بعد الإيصاء أم قبله للحديث (( لا وصية لقائل )) .

    وذهب المالكية والشافعية في أظهر القولين عندهم إلى أن القتل لا يمنع من استحقاق الوصية ؛ لأن الآيات والأحاديث التي جاءت في الوصية لم تفرق بين قاتل و غيره.

    وذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى تفصيل حسن، وهو إن كانت الوصية قبل الجرح فهي باطلة وإن كانت بعده فهي صحيحة ؛ لأنها صدرت من أهلها عن رضا وفي محلها ولأن القتل لم يقع بنية الاستعجال كما في قتل الوارث لمورثه.

    وذهب القانون إلى ما ذهب إليه الحنفية ( المادة 223 ).

    اتحاد الدين

    ليس اتحاد الدين بين الموصي والموصى له شرطا في صحة الوصية لقوله صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب المواطنين (( لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين )).

    حكم وصايا غير المسلمين

     إذا أوصى غير مسلم بوصية فلا تخلو عن ثلاث حالات:

     . أن يكون ما أوصى به قربة عندنا وعنده ( في شريعته ) كالصدقة على فقراء المسلمين أو بناء مدرسة أو مشفى فهذه القربات جائزة بالاتفاق.

     . أن يكون قربة عندنا لا عنده كما إذا أوصي مسيحي ببناء مسجد، فهذه وصية باطلة باتفاق

    أبي حنيفة وصاحبيه.

    . أن تكون قربة عنده لا عندنا كما إذا أوصی مسیحی ببناء كنيسة، فقال أبو يوسف ومحمد

    باطلة لأنها ليست مما يتقرب به إلى الله في شريعتنا، وقال أبو حنيفة صحيحة لأنها قرية في عقيدته.

    وقد ذهب القانون إلى صحة الوصية مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي ( 215 ).

      شرائط الموصى به

    يشترط الفقهاء لصحة الوصية في الموصى به أن يكون:

    – مالا: لأن الوصية تمليك ولا يملك غير المال.

     – منقوم : أي له قيمة في عرف الشرع فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير .

    – قابلا للتمليك : أي يجب أن يكون الموصى به مما يصح تملكه بعقد من العقود.

    – أن لا يكون مستغرقا بالدين : فالديون مقدمة في التعلق بمال الميت وإن قيل إن الأيات تقدم

    الوصية على الدين كقوله تعالى: ( من بعد وصية يوصي بها أو دين) [النساء: من الآية 11 ] فالإجماع منعقد على تقديم الدين ؛ وإنما ذلك للتنبيه إلى أهمية الوصية ووجوب إخراجها.

     – أن لا تزيد على الثلث: لقوله : { إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند مماتكم }

    . وقوله (( الثلث والثلث كثير )).

     هل للورثة إجازة الزائد على الثلث ؟

     ذهب الجمهور إلى نفاذ الوصية فيما زاد على الثلث إذا أجازه الورثة، ومنع ذلك الظاهرية.

    أما شروط الموصى به في القانون هي ذات الشروط عند الفقهاء إلا شرط أن يكون ما لم يذكره القانون ؛ لأن الوصية لا تقتصر على المال عنده كما ورد في التعريف.

  • الوصية ( أركانها – انعقادها – صحتها – تعليقها – قبولها وردها )

    الوصية ( أركانها – انعقادها – صحتها – تعليقها – قبولها وردها )

    الوصية ( أركانها - انعقادها - صحتها - تعليقها - قبولها وردها )

     أركان الوصية

    ذهب بعض الفقهاء إلى أن ركن الوصية الإيجاب والقبول كالهبة ؛ لأن الوصية إثبات ملك جديد، ولا يملك أحد إثبات الملك لغيره بدون اختياره.

    وذهب آخرون إلى أن ركنها الإيجاب فقط، وإنما القبول شرط للزومها، فلا يحتاج فيها إلى القبول کالميراث، وهذا ما ذهب إليه القانون، فقد نصت المادة 208 على أن الوصية تنعقد بالعبارة أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزة عنهما انعقدت بإشارته المفهومة.

    وهذا واضح في انعقاد الوصية بعبارة الموصي أو كتابته أو إشارته.

    انعقاد الوصية

    اتفق الفقهاء على انعقادها باللفظ ممن يقدر عليه، فإن عجز فبالكتابة فإن عجز فبالإشارة.

    واختلفوا في الكتابة حال القدرة على النطق، وفي انعقادها بالإشارة للأخرس في حال القدرة على الكتابة، فذهب الجمهور إلى أنها تنعقد بالكتابة ولو قدر على النطق، سواء كتبها بنفسه أو كتبت له وأمضاها، وذهب الأكثرون إلى أنها لا تنعقد بالإشارة إذا أحسن الكتابة.

    وقد جرى القانون على رأي الجمهور حسب المادة 208.

      صحة الوصية

    يشترط لصحة الوصية أن لا تكون بما نهى عنه الشارع ؛ كأن يوصی ببناء خمارة، وهذا ما نصت عليه المادة 209.

    تعليق الوصية وتقييدها

    الوصية لا تكون منجزة بل مضافة لما بعد الموت، ويجوز تعليقها بحدوث أمر يقع في المستقبل كأن يقول إذا شفيت من هذا المرض فقد جعلت ثلث مالي وصية.

    ويجوز أن تقيد بشرط صحيح وهو ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي أو الموصى له أو لغيرهما ولم يكن منهيا عنه ولا مخالفا لمقاصد الشريعة ( المادة 210).

    مثال ما فيه مصلحة الموصي: كالوصية بثلاث المال على أن يرعى أولاده أو على أن يسدد ما في ذمته.

    مثال ما فيه مصلحة للموصى له: كأن يوصي بأرض لفلان على أن تكون نفقات إصلاحها في تركة الموصي.

    ومثال ما فيه مصلحة لغيرهما: أن يوصى بداره لفلان على أن يسقى من مائها حديقة جاره.

    فإذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح وكانت الوصية مستوفية للشروط الأخرى صحت الوصية ولغا الشرط فمن أوصى لفلان بمبلغ من المال على أن لا يتزوج صحت الوصية وله أن يتزوج.

     رد وقبول الوصية

    قلنا: إن ركن الوصية هو الإيجاب، أما القبول فهو شرط لزوم، وقد بين القانون أحكام الرد والقبول، وموجزه في الأتي:

    . إذا كانت الوصية لغير معين . کالوصية للفقراء . فلا تحتاج إلى قبول ولا ترد برد أحد ( المادة 225 ) وإن كانت لشخص معين وردها ترد.

    .لا عبرة بالرد قبل موت الموصي.

    .لا تشترط الفورية بالرد أو القبول، بل على التراخى ( المادة 227 ).

    .لا يشترط القبول بلفظ قبلت ؛ بل يكفي عدم الرد.

    . قد يتجزأ الرد، كأن يوصي بداره وأرضه لفلان، فقبل الدار ورد الأرض، فالوصية صحيحة بما قبل.

    . إذا حصل الرد أو القبول لم تجز العودة من الرد إلى القبول أو العكس إلا إذا أجاز الورثة.( المادة 229  ).

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1