التصنيف: شرعي ( أحوال شخصية )

قانون الأحوال الشخصية السوري

  • ماهي اجراءات الوصاية على القاصر للحصول على جواز سفر أو تأشيرة خروج ؟

    ماهي اجراءات الوصاية على القاصر للحصول على جواز سفر أو تأشيرة خروج ؟

    ماهي اجراءات الوصاية على القاصر للحصول على جواز سفر أو تأشيرة خروج

    1- الوصاية المؤقتة للحصول على جواز سفر فقط :

    طلب من مطبوعات صندوق التعاون (بقيمة 50ل.س) مع طابعين ( 50 ل . س قيدي و50  ل . س دور محاکم) مبينا فيه اسم مقدم الطلب واسم القاصر وما يثبت صلة القربی بینهما (دفتر عائلة – بيان عائلي)

    ويقدم بيد صاحب العلاقة القاضي الشرعي ثم ينفذ في دائرة الأيتام.

    2 – الوصاية المؤقتة للحصول على تأشيرة خروج للقاصر :

    طلب من مطبوعات صندوق التعاون (بقيمة 50 ل.م) مع طابعين ( 50 ل.س قيدي و 50 ل.س دور محاکم) مبيناً فيه اسم مقدم الطب واسم القاصر وما يثبت صلة القربی بینهما (دفتر عائلة بيان عائلي) ويقدم بيد صاحب العلاقة القاضي الشرعي الأول ثم ينفذ في دائرة الأيتام.

    ويشترط حضور ولي القاصر (الأب – الجد لأب – العم – الأخ) .

    وفي حال عدم وجود أي من هؤلاء يعود الأمر للقاضي الشرعي الأول بعد ابرز الوثائق المؤيدة للحالة (بيان وفاة للأب أو بيان مغادرة له او اثبات حالة الفقدان )

  • كيف يتم تعديل المهرفي سوريا بما يتوافق مع القوة الشرائية لليرة السورية ؟

    كيف يتم تعديل المهرفي سوريا بما يتوافق مع القوة الشرائية لليرة السورية ؟

     

    تص تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر برقم 4 تاريخ 7/2/2019 

    في الفقرة الثالثة من المادة / 54 / على مايلي :

    عند استيفاء المهر كلاً أو بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك.

    – وجاء تعديل هذه الفقرة لما حصل للقوة الشرائية لليرة السورية من انخفاض كبير جداً على أثر الأحداث الدائرة فيها.

    • حيث أن سعر الدولار قفز فيها من 50 لييرة سورية للدولار الى حوالي 800 ليرة وقت صدور القانون ثم قفز منذ أشعر ووصل عتبة ال ثلاثة آلاف ليرة وتتوالى الارتفاعات والانخفاضات .
    • وان عاب بعض القضاة والمحامين على الفقرة بالافتقار للوضوح والشرح الأن القضاء قد تعامل معها بشكل جيد وفسرها وفسر طريقة تنفيذها.
    • وقبل أن نقوم بشرح هذه المادة نذكركم بأنه ليس من صلاحيات رئيس التنفيذ تعديل المهر أي لو قدم له أي صك زواج للمطالبة بمقدم مهر غير مقبوض أو صك طلاق بالارادة المنففردة فليس من صلاحيات رئيس التنفيذ تعديل هذا المهر بل للقاضي الشرعي بناء على مطالبة قضائية .
    • كما أنه يحق للزوج أيضاً كما للزوجة طلب تعديل المهر حسب ارتفاع أو انخفاض القوة الشرائية للعملة السورية .
    • تفسير وتطبيق وتنفيذ هذه المادة  كالتالي :

    1- تعديل المهر لايتم الا عند المطالبة به أي عند استحقاقه وهناك حالتان :

    الأولى : عند وجود مقدم مهر غير مقبوض وتريد الزوجة قبضه وهو عادة يكون بوضع صك الزواج في دائرة التنفيذ ففي هذه الحالة لايستطيع رئيس التنفيذ تعديل المهر ولابد من اقاة الدعى على الزوج للمطالابة بتعديل المهر المقدم  والمطالبة به .

    الثانية : هي عندما يقوم الزوج بطلاق زوجته بمعاملة ادارية وبما يسمى الطلاق بالارادة المنفردة ( أي يرمي يمين الطلاق أمام القاضي الشرعي مباشرة ) ففي هذه الحالة وبعد مضي عدة الطلاق وعدم مراجعة الزوج  لزوجته تقوم الزوجة بوضع صك الطلاق لدى دائرة التنفيذ وتطالبه بالمهر , وفي هذه الحالة أيضاً لايسطيع رئيس التنفيذ تعديل المهر ولابد للزوجة من اقامة الدعوى على الزوج للمطالبة بتعديل المهر والزام الزوج بدفعه .

    2- في حال وجود دعوى تغريق يجب على الطرف الذي يرغب بتعديل المهر أن يقدم طلباً للقاضي الشرعي بذلك داخل دعوى التفريق .

    3- لايمكن تعديل المهر في غير هذه الحالات الا بناء على موافقة الطرفين .

    4- لايمكن تعديل المهر الا عند الاستحقاق والمقصود بالاستحقاق هو وجوب الدفع كأن يكون مقدم مهر غير قبوض أو مطالبة بالمهر خلال دعوى التفريق أو مطالبة بالمهر بعد الطلاق بالارادة المنفردة أو استحقاق المهر بعد الوفاة .

    • كيف يتم حساب قية المهر الجديد عند تعديله :

    نص تعديل القانون على أن يكون بما يعادل مهر المثل ( يمكنكم الاطلاع على المقصود بمهر المثال من خلال مقالنا السابق بالضغط هنا ) حيث يقوم القاضي بسؤال جمعية الصاغة عن سعر جرام الذهب بتاريخ عقد الزواج ويعتمده في حساب المهر فمثلا لو كان هر الزوجة يعادل 100 جرام من الذهب الا أن مهر مثيلاتها كان مايعادل 50 جرام من الذهب فيحكم القاضي بإلزام الزوج أن يدفع لزوجته مايعادل 50 جرام من الذهب في وقت الدفع خشية من تغيير سعر صرف الليرة صعوداً أو هبوطاً وعند التنفيذ يتم احضار سعر جرام الذهب وتتم حساب قيمة ال 50 جرام بالليرة السورية ويتم اخطار الزوج لدفعها . والله أعلم

  • متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل 15 سنة.

    متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل 15 سنة.

     تقادم-النفقة-حكم

    أساس/263/ شرعية قرار/228/ العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : نفقة سقوطها
    متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة.
    النظر في الطعن :

    حيث أن المدعى عليه المطعون ضده قد أقر في جلسة 11 / 2 / 2014
    بأن المصاغ الذهبي الوارد في البندين 1 و 2 من لائحة المصاغ فإنه من معجل المهر وأنه قال لزوجته المدعية إذا بدك تطلقي أو تخرجي من المنزل أعيدهم إلى فأعادتهم إليه وخرجت من المنزل بدون وجه حق .
    وأما باقي المصاغ فإنه لا يعرف عنه شيء وليس بحوزته .
    وحيث أن الاحتكام باليمين الحاسمة لذمة المطعون ضده كان بخصوص المصاغ الذهبي الذي لم يقر به و هو خاتم عدد 3 وخاتم ذهب الماس عيار 18 وأي مصاغ ذهبي لها .
    وحيث أن الطاعن قد أقر بأخذه المصاغ الذهبي الوارد في البندين 1و 2 وهو حق لها والإقرار حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وكان يتعين على المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الزوج بإعادته لزوجته المدعية لأنه غير مشمول باليمين الحاسمة المذكورة وقد تم الإقرار به .

    حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وكان يتعين على المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الزوج بإعادته لزوجته المدعية لأنه غير مشمول باليمين الحاسمة المذكورة وقد تم الاقرار به . وحيث أن الدعوى قد شطبت بتاريخ 3 / 11 / 2014 وادعى وكيل المدعية الطاعنة أنه راجع المحكمة يوم الجلسة 3/ 11 / 2014 وأفاد الكاتب بأن أضابير التدقيق مع القاضي وأنه لم يحضر بعد وقد تم تجديدها بتاريخ 18/ 11 / 2014 .
    وحيث أن النفقة متى تم المطالبة قضاء بها لا يسقط الحق بها ولا يتقادم إلا بخمس سنوات كونها من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وفقا لأحكام المادة 372 مدني ومتى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بأداء أو الأبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة وإن نفقات الولادة تسقط بمرور سنة على عدم المطالبة بها .
    وحيث أنه في حال شطب الدعوى تسقط مدة الشطب فقط ما لم تكن مغطاة بالفترة التي أجاز بها القانون المطالبة بالنفقة عنها وهي أربعة أشهر سابقة للادعاء وحيث أن القرار المطعون فيه لم يلحظ ذلك وأهدر حقا للمدعية الطاعنة في النفقة ونفقات الولادة وبعض المصاغ الذهبي مما يجعل أسباب الطعن تنال منه وهو مستوجب النقض لجهة ما ذكر فقط .
    وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها . لذلك وعملا بأحكام المادة 250 ما بعدها محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلا
    2- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه في الفقرات الحكمية السادسة و السابعة والثامنة و العاشرة فقط والحكم بما يلي:
    1- إلزام الزوج المدعى عليه المطعون ضده بتسليم المدعية المطعون ضدها المصاغ الذهبي
    الوارد في البندين 1 و 2 من لائحة المصاغ الذهبي وهو أساور عدد 6 عيار 21 وزن
    . 34 غرام وذلك عينا وفي حال عدم التسليم عينا إلزامه بقيمة المصاغ الذهبي المذكور وفقا للأسعار الرائجة بتاريخ الوفاء
    2- إلزامه المدعى عليه المطعون ضده بالنفقة الزوجية المنوه عنها بالفقرة الحكمية السادسة اعتبارا من أربعة أشهر سابقة للادعاء الواقع بتاريخ 10 / 2 / 2013 واستمرارها حتى تاريخ انتهاء العدة .
    3. إلزام المدعى عليه المطعون ضده بدفع نفقة شهرية دورية للولد مصطفی قدرها ألفان وثلاثمائة ليرة سورية شهريا اعتبارا من أربعة أشهر سابقة للادعاء بتاريخ 10/ 2 / 2013 وبدفع نفقة شهرية دورية للولد أنور مقدارها ألفان ليرة سورية اعتبارا من تاريخ ولادته
    تاريخ من أربعة أشهرفي 20 / 4 / 2013 4- إلزام المدعى عليه المطعون ضده بأن يدفع للمدعية الطاعنة مبلغ ثمانية عشر ألف وخمسمائة ليرة سورية نفقات ولادة الطفل مصطفي .
    قرارا صدر حسب الأصول بتاريخ : 10 / 6 / 1436 ها الموافق 26 / 1 / 2015 م

  • الدعاوى الشرعية لاتستأخر لحين البت بالدعوى الجزائية

    الدعاوى الشرعية لاتستأخر لحين البت بالدعوى الجزائية

    استئخار الدعوى الشرعية

    أساس /871/ شرعية قرار /909/  لعام 2014م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : دعوى الشرعية – استئخارها
    حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالي فلا موجب لاستئخار الدعوى الشرعية لحين الفصل بالدعوى الجزائية .
    النظر في الطعن :

    أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 15
    / 7 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    حيث أن الحكمان بذل أقصى جهدهما لإزالة أسباب الشقاق وإعادة الحياة الزوجية إلى مسارها الطبيعي ولم يفلح الحكمان بهذه المهمة وإن المدة التي استمر فيها التحكيم هي مدة كافية مابين
    30 / 10 / 2013 ولغاية تاريخ 29/ 1 / 2014 وعقد عدة جلسات تحكيمية مع الزوجين مجتمعين ومنفردین .
    والنفقة المحكوم بها هي نفقة كفاية وهي الحد الأدنى لمعيشة الفرد وهذه النفقة لا يمكن القول عنها أنها مبالغ فيها .
    وحيث أن حقوق الزوجة مصدرها الشرع الحنيف فلا تتعلق بجرم جزائي ولا تتوقف على الفصل في الدعوى الجزائية المقامة من الطاعن وبالتالى فلا موجب لاستخار الدعوى الشرعية لحين الفصل بالدعوى الجزائية وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطعن موضوعا.
    لذلك تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلا
    2- رد الطعن موضوعا .
    قرار مبرما صدر بتاريخ : 30/صفر/1436 هجري الموافق 22/ كانون الأول/2014 ميلادي

  • الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج

    الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج

     زواج-الشهادة-السماع-إثبات

    أساس/859/ شرعية قرار/905/ العام 2014م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب رئیساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : زواج – اثباته
    الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد .
    النظر في الطعن : أن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 16
    / 9 / 2014 ميلادي وعلى الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    بتاريخ 20 / 6 / 2006 تقدمت المدعية فاطمة باستدعاء هذه الدعوى إلى ديوان المحكمة الشرعية بقطنا ضد المدعى عليه عوني طالبة من حيث المال بتثبيت زواجها من المدعى عليه على مهر معجله مليون ليرة سورية غير مقبوضة ومؤجله مليون ليرة سورية باقية بذمته لحين الطلاق أو الوفاة .
    وبنتيجة المحاكمة صدر الحكم الشرعي رقم 67 و أساس 12 تاريخ 31/ 3 / 2010
    والذي انتهى إلى رد الدعوى لعدم الثبوت .
    وهذا الحكم لم يلق قبولاً من المدعية فبادرت للطعن فيه أمام محكمة النقض .
    وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة النقض رقم 2340 و أساس 2886 تاريخ 20 / 7 / 2010 والذي انتهى إلى نقض الحكم المطعون فيه وذلك لأن قضايا الزواج من النظام العام وكانت الشهادة على المعاشرة الزوجية الصحيحة كافية لإثباتها.
    وكانت المدعية ادعت في استدعاء دعواها حصول المعاشرة وكان على المحكمة التوسع في التحقيق وسماع مزيد من الشهود للتثبت من الواقعة لا سيما وإن أقوال الشهود جاءت متناقضة وإن الشهادة على السماع مقبول في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثبات الزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد .
    جرى تجديد الدعوى بعد انقض و بنتيجة المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه وحيث أن شهود المدعية لم يثبتوا أن المدعى عليه كان يقيم مع المدعية في سكن واحد كما يقتضيه عرف الزواج ولم تثبت صحة بصمة المدعى عليه على عقد الزواج المزعوم وبناء على ما جاء في الحكم المطعون فيه من حيث الأدلة والمناقشة القانونية فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يوجب رد الطن موضوعا. لذلك تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلاً
    2- رد الطعن موضوعا .
    قرار مبرما صدر بتاريخ : 30/صفر/1436 ه الموافق 22/كانون أول/2014 م

  • لاصورية في الطلاق والمخالعة – اجتهاد محكمة النقض

    لاصورية في الطلاق والمخالعة – اجتهاد محكمة النقض

    طلاق مخالعة صورية

    أساس/822/ شرعية قرار/803/ العام 2014م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب رئيساً
    زياد الحمود مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    ً القاعدة القانونية : مخالفة – صورية
    لاصورية في الطلاق والمخالعة
    النظر في الطعن :

    حيث أن المخالعة الجارية بين الطرفين بموجب عقد مخالعة الخطى المؤرخ في 1/ 3 / 2012 المذيل بتوقيع وبصمة الزوجين قد تضمن صيغة المخالعة و تبادل الطرفين ألفاظ المخالعة في مجلس العقد .
    وحيث أنه لا صورية في الطلاق والمخالعة .
    وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوی و عالجها معالجة قانونية صحيحة وعلل لما قضی به تعليلا قانونيا سديداً .
    مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد. لذلك وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلاً
    2- رد الطعن موضوعاً .
    قرار صدر حسب الأصول بتاریخی : 8/صفر/1436 هجري الموافق 1 / 12 / 2014 م

  • النقوط من أختصاص المحكمة الشرعية

    النقوط من أختصاص المحكمة الشرعية

     النقوط-اختصاص

    أساس 670 شرعية قرار 629 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد کردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : النقوط – اختصاص

    اختصاص المحكمة الشرعية يشمل كل ما يتفرغ عن عقد الزواج وآثاره ومسألة النقوط تدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية
    النظر في الطعن :

    إن الهيئة الحاكمة وبعد الاطلاع على استدعاء الطعن المقدم بتاريخ 2
    / 6 / 2014 میلادي و على الحكم المطعون فيه وعلى كافة أوراق الدعوى .
    حيث أن اختصاص المحكمة الشرعية يشمل كل ما يتفرغ عن عقد الزواج وآثاره ومسألة النقوط تدخل ضمن اختصاص المحكمة الشرعية كما جرى إعادة التحكيم بناء على طلب طرفي الدعوى وقد حسمت الدعوى باليمين الحاسمة .
    وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه ولا تنال منه مما يوجب رد الطعن
    موضوعا.
    تقرر بالاجماع :
    1- قبول الطعن شكلاً .
    2- رد الطعن موضوعاً .
    قرارا صدر بتاريخ 27 /11/ 1435 ه الموافق 22 / 9 / 2014 م

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1