التصنيف: بوابة الأنظمة السعودية

  • نص نظام الأحوال المدنية في السعودية

    نص نظام الأحوال المدنية في السعودية

    نظام الأحوال المدنية

    نظام الأحوال المدنية

    1407 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407

    بعون الله تعالى

    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

    ملك المملكة العربية السعودية

    بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

    وبعد الاطلاع على نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم (٨١٧٢) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٣٥٨ هـ.

    وبعد الاطلاع على نظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ١١ محرم ١٣٨٢هـ.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٠٧ هـ.

    رسمنا بما هو آت:

    أولاً – الموافقة على نظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.

    ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

    التوقيع

    فهد بن عبد العزيز

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407

    إن مجلس الوزراء

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ش/٢٤٣٤٠ وتاريخ ١١ / ١١ / ١٣٩٩ هـ، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم ٣/ ٣٨٧٩٩ وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٣٩٩ هـ، ومشفوعه مشروع نظام الأحوال المدنية .

    وبعد الاطلاع على مذكرتي شعبة الخبراء رقم ١٣٤ وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٠٦ هـ، ورقم ١٦٢ وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٠٦ هـ.

    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٦٨ وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٠٦ هـ.

    يقرر ما يلي:

    ١ – الموافقة على نظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.

    ٢ – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

    ٣ – تشكل لجنة في وزارة الداخلية من كل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية ، لدراسة وضع ضوابط وقواعد محددة بشأن مسألة تعديل تاريخ الميلاد ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

     

    التوقيع

    عبد الله بن عبد العزيز

    نائب رئيس مجلس الوزراء

     

    نظام الأحوال المدنية

    المادة الأولى

    يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي:

    أ – ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك.

    ب – تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.

    المادة الثانية

    تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية على المعاني المدونة لكل منها:

    أ – المديرية :

    هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.

    ب – إدارة الأحوال المدنية :

    هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.

    جـ – مكتب الأحوال المدنية :

    هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.

    د – الهيئة :

    هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.

    هـ – اللجنة :

    هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقا لنص المادة (82) من هذا النظام.

    و – السجل المدني المركزي :

    هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.

    ز – سجل الواقعات :

    هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.

    ح – الواقعة :

    هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.

    ط – الحالة المدنية :

    هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة .

    المادة الثالثة

    تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

    المادة الرابعة

    يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للأحوال.

    المادة الخامسة

    تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل تسجيل لواقعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقا لنظامها – يعتبر صحيحا – بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة، على أنه يجب خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث الواقعة تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارج.

    المادة السادسة

    ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.

    المادة السابعة

    تعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.

    المادة الثامنة

    يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.

    المادة التاسعة

    يجب أن ترقم صفحات وسجلات الواقعات للسعوديين والأجانب وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية، ويجب أن يقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها وأن يختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية.

    المادة العاشرة

    تعتبر السجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المستخرجة منها والوثائق الرسمية المستندة عليها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

    المادة الحادية عشرة

    يعتبر سريا ما تحويه السجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال، فإن أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية قرارا بالاطلاع عليها أو بفحصها وجب لتنفيذ ذلك أن يندب قاضٍ أو أن ينتقل المحقق إلى مكان السجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص للاطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضه بإنابة من يأتمنه في ذلك.

    المادة الثانية عشرة

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، كما تحدد نماذج هذه السجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.

    المادة الثالثة عشرة

    يتم القيد في السجل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، أما سجلات الواقعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.

    المادة الرابعة عشرة

    يكون القيد في سجلات الواقعات وكتابة الشهادات والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات أو استعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ويحظر حشر الكلمات والحشو بين السطور وإجراء المسح والحك والتحريف في القيود. وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كل تعديل أو شطب أو إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.

    المادة الخامسة عشرة

    فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (14) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة . ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر .

    المادة السادسة عشرة

    يكون تعديل قيود وبيانات السجلات وفقا للمنصوص عليه في المادة (15) بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.

    المادة السابعة عشرة

    يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل التي تحدث مستقبلا وذلك خلال المدة المحددة نظاما.

    المادة الثامنة عشرة

    يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.

    المادة التاسعة عشرة

    إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد قيد أية واقعة مدنية – وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة – وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كاتب السجل وصاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة .

    المادة العشرون

    عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازم، وعليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها. أما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها فلا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة .

    المادة الحادية والعشرون

    بعد قيد الواقعة يعطى المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ فإن امتنع المبلغ عن التوقيع أثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين.

    المادة الثانية والعشرون

    لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهدًا، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم. فإن تعلقت الواقعة بوصفها السابق بالمدير المذكور فيرفع الأمر إلى المديرية التي تقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها واكتمالها ثم تعمد كاتب السجل بموجب مذكرة رسمية بإجراء القيد اللازم، وتعتبر مذكرة المديرية من المستندات المؤيدة وعلى الكاتب أن يشير في سجل القيد إلى رقم وتاريخ المذكرة .

    المادة الثالثة والعشرون

    لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك.

    المادة الرابعة والعشرون

    يوقف القيد في سجلات الواقعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كل عام، ويتم قفل السجل بكتابة محضر يدون في آخر قيد في السجل بدون ترك بياض بينهما على أن يوقع على المحضر كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه الإداري على الأقل، وتفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر محرم.

    المادة الخامسة والعشرون

    يهيأ في إدارات الأحوال المدنية في المناطق خزائن خاصة تحفظ فيها سجلات الواقعات الخاصة بمكاتب المنطقة ومعاملات الأحوال المدنية التي جرى قيد الواقعات بموجبها، على أن يتم إيداع تلك السجلات للحفظ خلال شهر من قفل القيد فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة .

    المادة السادسة والعشرون

    تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة ، وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إجراء الفحص .

    المادة السابعة والعشرون

    كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه لتلك السجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة وعلى المديرية ملاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازم للكشف عنه ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، كما أن لكل ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحقت به، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بها هذا النظام والأنظمة الأخرى.

    المادة الثامنة والعشرون

    يتم قيد كل رب أسرة سعودي وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو في أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.

    المادة التاسعة والعشرون

    محل إقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية – ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه – هو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلا لإقامته.

    المادة الثلاثون

    محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه.

    المادة الحادية والثلاثون

    مع مراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصا يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة وذلك بالإضافة إلى محل إقامته العام.

    المادة الثانية والثلاثون

    يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.

    المادة الثالثة والثلاثون

    الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:

    أ – والد الطفل إذا كان موجودا في البلد يوم الولادة أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ.

    ب – الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد.

    جـ – الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن.

    د – عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.

    هـ – الحاكم الإداري في القرية أو المركز.

    و – أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسئوليتهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.

    المادة الرابعة والثلاثون

    يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الولادة في دائرة اختصاصه على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو متر .

    المادة الخامسة والثلاثون

    إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.

    المادة السادسة والثلاثون

    استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الولادة فيها مشتملة على البيانات اللازمة لإجراء القيد.

    المادة السابعة والثلاثون

    يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.

    المادة الثامنة والثلاثون

    إذا توفي مولود قبل قيده في السجل وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد على أنه (ولد ميتا) في سجل المواليد ثم يقيد في سجل الوفيات .

    المادة التاسعة والثلاثون

    يجب على من يعثر على لقيط حديث الولادة أن يشعر فورا أقرب مركز للشرطة في المدن أو الحاكم الإداري في القرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقعة يتضمن وصف الحالة والملابسات وتحديد المكان الذي وجد فيه وتاريخ اليوم والساعة التي عثر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطفل وما معه من أشياء وتقدير سنه حسب الظاهر والتعريف الكامل بمن عثر عليه – ما لم يرفض ذلك – ويجب أن يوقع المحضر كل من الشخص الذي حرره والشخص الذي وجد الطفل – إذا رضي بذكر اسمه فيه – ويسلم الطفل والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المعتمدين لرعاية مثله ما لم يرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورعايته إذا ثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المتبعة لديها.

    المادة الأربعون

    يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط، وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيه أنه لقيط، وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة.

    المادة الحادية والأربعون

    يجب على كاتب سجل المواليد المنوط به القيد بعد تسجيل واقعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نسختين بميلاد الطفل على النموذج المعد لذلك وعليه تذييلها برقم وتاريخ القيد في السجل، وتسليم إحداهما إلى المبلغ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعها.

    المادة الثانية والأربعون

    يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد، وعلى الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.

    المادة الثالثة والأربعون

    يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.

    المادة الرابعة والأربعون

    على مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية:

    أ – يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.

    ب – جنس المولود (ذكر أو أنثى).

    جـ – اسمي الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم أو تحت إشرافهم، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (33) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.

    المادة الخامسة والأربعون

    لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية.

    المادة السادسة والأربعون

    يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعوديا إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية.

    المادة السابعة والأربعون

    تقع مسئولية التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة على الزوج، ومع هذا يجوز للزوجة ولوالد الزوج ولوالد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ.

    المادة الثامنة والأربعون

    على إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.

    المادة التاسعة والأربعون

    إذا كان أحد الزوجين سعوديا والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقا لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.

    المادة الخمسون

    يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة.

    المادة الحادية والخمسون

    يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع إرفاق صورة من الوثيقة التي أعدها أو صادق عليها المأذون. وعلى كتاب المحاكم في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن ملخص الأحكام الصادرة بالتطليق والمخالعات وإثبات النسب، واعتبار الغائب ميتا.

    المادة الثانية والخمسون

    يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتهم قبل الوضع أم اثنائه.

    المادة الثالثة والخمسون

    الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:

    أ – أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين معه في مسكن واحد.

    ب – الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها.

    جـ – مديرو المستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية وأي محل آخر، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.

    د – الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة.

    هـ -عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.

    و – الحاكم الإداري في القرية أو المركز.

    وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفى مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.

    المادة الرابعة والخمسون

    يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة في مكان يبعد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلو مترًا.

    المادة الخامسة والخمسون

    إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.

    المادة السادسة والخمسون

    استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها.

    المادة السابعة والخمسون

    يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن إيضاحها، وعلى كاتب السجل تذييل النسختين برقم وتاريخ القيد في السجل وتسليم إحداهما إلى المبلغ وبعث الثانية إلى الإدارة التي يوجد بها ملف الشخص المتوفى لضمها إلى ملفه.

    المادة الثامنة والخمسون

    يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الشهادة لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وسحب بطاقة المتوفى الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضمه.

    المادة التاسعة والخمسون

    على مديري المستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسجون والملاجئ أو أي جهة معنية إرسال شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات إلى إدارة الأحوال المدنية في منطقتهم وذلك إذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا بإجراءات الدفن.

    المادة الستون

    إذا غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد بعض الركاب أو الملاحين أو حدثت كوارث فقد فيها أشخاص ولم يمكن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقا لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث قرارا بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وإشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة للتأشير بذلك على قيودهم، ولكن لا تثبت الوفاة إلا بصدور حكم شرعي بذلك.

    المادة الحادية والستون

    يحرر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمتطوعين الذين يتوفون أو يستشهدون داخل المملكة أو خارجها أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة لها أو المتفرعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في المادة (57) على أن يتم بعث إحدى النسخ عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المتوفى والأخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة للتأشير بذلك على قيودهم.

    المادة الثانية والستون

    إذا نفذ حكم القتل بشخص فعلى الحاكم الإداري تنظيم محضر بالوفاة وعليه أن يرسل إلى إدارة الأحوال المدنية المختصة لقيد الوفاة وتحرر شهادة بها دون انتظار تبليغه بالواقعة من ذوي المتوفى وبدون الإشارة إلى أسباب الوفاة.

    المادة الثالثة والستون

    إذا عثر على جثة إنسان فعلى دائرة الشرطة إن وجدت أو أمير القرية أو المركز تنظيم محضر يشتمل على أوصاف المتوفى والزمان والمكان والملابسات التي وجدت الجثة فيها ويؤخذ للجثة صورة شمسية إن أمكن ترفق بالمحضر ويرسل المحضر إلى إدارة الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة بموجبه.

    المادة الرابعة والستون

    لا يدفن أي متوفى بدون الحصول على إذن دفن من طبيب معتمد يعطى من نسختين، وحيث لا يوجد أطباء فتعطى الرخصة من أمير القرية أو المركز بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية، وفي حالة الاشتباه في أسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات وتنظم محضر يبين فيه حالة الجثة، ولا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة.

    المادة الخامسة والستون

    يعجل بدفن المتوفى ما أمكن ذلك إلا إذا اشتبه في حدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن للمدة الكافية للتحقق من الوفاة أو أسبابها، ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد الدفن.

    المادة السادسة والستون

    الأشخاص الذين يلزمهم الحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المطلوب منهم التبليغ عن الوفاة، ويجب على الشخص المكلف بملاحظة نقل الجثة التحقق من وجود إذن الدفن وعلى حارس المقبرة أن يتسلم نسخة من إذن الدفن قبل الشروع فيه وتسليمها في نهاية كل شهر لمرجعه لبعثها لإدارة الأحوال المدنية المختصة، وترفق النسخة الأخرى بالتبليغ عن الوفاة.

    المادة السابعة والستون

    يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون الحصول على البطاقة اختياريا للنساء ولمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهما وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي .

    المادة الثامنة والستون

    استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية في الجهة التي يقيم فيها صاحب الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.

    المادة التاسعة والستون

    يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلما طلب منه ذلك.

    المادة السبعون

    لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم بصفة موظف أو مستخدم أو طالب أو بأية صفة أخرى أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشرة من عمره إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.

    المادة الحادية والسبعون

    يجب على المسئولين في الفنادق والملاجئ أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن إذا كان مكملا الخامسة عشرة من عمره.

    المادة الثانية والسبعون

    مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أسرته يسمى: (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي .

    المادة الثالثة والسبعون

    لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.

    المادة الرابعة والسبعون

    يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة تنتهي بوفاة رب العائلة، أما البطاقة الشخصية فتحدد مدة صلاحيتها بعشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها. ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة والثمانين يوما السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.

    المادة الخامسة والسبعون

    يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازم للبيانات أو استبدالهما حسب الاقتضاء وذلك خلال ستين يوما من حدوث الواقعة، ويحضر عليه قبل إجراء التعديل اللازم استعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش.

    المادة السادسة والسبعون

    في حالة فقد أو تلف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، فعلى صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف واستحصال بدل عن المفقود أو التالف وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    المادة السابعة والسبعون

    عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبه، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.

    المادة الثامنة والسبعون

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.

    المادة التاسعة والسبعون

    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    أ – كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا النظام.

    ب – كل من خالف حكم المادة (73) من هذا النظام.

    المادة الثمانون

    يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

    المادة الحادية والثمانون

    يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

    المادة الثانية والثمانون

    تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كل لجنة من:

    أ – مستشار يعينه وزير الداخلية.

    ب – مندوب يعينه وزير العدل.

    جـ – طبيب يعينه وزير الصحة .

    المادة الثالثة والثمانون

    تختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:

    أ – طلبات قيد الواقعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثها.

    ب – طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.

    جـ – التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.

    د – الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية

    المادة الرابعة والثمانون

    ترفع كل لجنة فرعية نسخة من كل قرار تصدره إلى المديرية خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار، وللمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما.

    المادة الخامسة والثمانون

    استثناء مما نصت عليه المادة (84) يعتبر قرار اللجنة بالنسبة لتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة على مخالفي أحكام هذا النظام نهائيا إذا كان يقضي بالغرامة، وإذا كان بالسجن فللمحكوم عليه حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة

    المادة السادسة والثمانون

    تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من:

    أ – المدير العام للأحوال المدنية           رئيساً

    ب – مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم  عضواً

    جـ – مستشار قانوني يعينه وزير الداخلية          عضواً

    د – طبيب يندبه وزير الصحة            عضواً

    المادة السابعة والثمانون

    تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:

    أ – الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية.

    ب – التصديق على محاضر فحص السجلات.

    جـ – إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية

    المادة الثامنة والثمانون

    تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.

    المادة التاسعة والثمانون

    تكون حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ هذا النظام أساسا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي ما لم يشك في صحتها، وعندئذ تحال إلى مصدرها لمطابقتها على أصولها والتأكد من صحتها، فإذا لم يمكن إثبات صحتها من السجلات فتحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صحتها أو سحبها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسئولين عن ذلك.

    المادة التسعون

    يتم الاعتماد على حفائظ النفوس إلى أن يتم سحبها وصرف عوض عنها، وذلك خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام، وبانتهاء هذه المدة تعتبر حفائظ النفوس ملغاة ما لم يتم تمديد مهلة استبدالها بقرار من وزير الداخلية.

    المادة الحادية والتسعون

    يعتبر رب أسرة في مجال تطبيق هذا النظام :

    أ – الزوج بالنسبة للزوجة.

    ب – الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات.

    جـ – الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم.

    د – القريب بالنسبة لمن يعيش معه من أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد رب أسرتهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي .

    المادة الثانية والتسعون

    بعد نفاذ هذا النظام تصدر شهادات المواليد والوفيات وفقا لأحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذا الاختصاص بوظائفه المعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكاتب الأحوال المدنية خلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

    المادة الثالثة والتسعون

    استثناء من أحكام المواد المتعلقة بتحديد مدة التبليغ عن الواقعات الواردة في هذا النظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

    المادة الرابعة والتسعون

    يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية.

    المادة الخامسة والتسعون

    يلغي هذا النظام نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15 / 7 / 1358 هـ، ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11 / 1 / 1382 هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه. واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3 / 9 / 1405 هـ المصادق على قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 25 / 7 / 1405 هـ القاضي بتعديل الفقرة (د) من نظام خدمة الأفراد وذلك لحين صدور قرار مجلس الوزراء بوضع قواعد عامة تعالج موضوع تعديل تاريخ الميلاد والمشار إلى ذلك في الفقرة (ب) من المادة (83) أعلاه.

    المادة السادسة والتسعون

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  • اجراءات الحصول على رخصة فتح محل له علاقة بالصحة العامة في السعودية

    اجراءات الحصول على رخصة فتح محل له علاقة بالصحة العامة في السعودية

    محامي في الرياض

    اجراءات الحصول على رخصة فتح محل من المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة

    المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة هي جميع المحلات أو المصانع أو الوحدات الانتاجية التي تقوم باعداد أو انتاج او تداول المواد الغذائية او تقدم خدمات من شانها التأثير على الصحة العامة وتنقسم هذه المحلات ألى نوعين :

    أ ـ المحلات العامة : وهي التي توجد في المدن والقرى وعلى الطرق بينها وتقدم خدماتها لجميع المواطنين .

    ب ـ المحلات الخاصة : وهي التي تتبع الجهات الحكومية أو الأهلية وتقدم خدماتها لمنسوبي تلك الجهات فقط .

    وللحصول على رخصة فتح محل من هذه المحلات يجب اتباع مايلي :

    1 ـ أخذ موافقة البلدية المعينة على الموقع والمساحة بالنسبة للمحلات العامة أما بالنسبة للمحلات الخاصة فيجب ان تكون المساحة مناسبة لحجم ونوعية النشاط .

    2 ـ توفر الشروط الصحية الواجبة في مثل هذه المحلات قبل البدء في معارضة النشاط ، وذلك طبقاً للشروط الصحية الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية . وتتمثل هذه الشروط فيما يلي :

    2/1 الاشتراطات الصحية العامة

    2/1/1 اشتراطات المباني وتجهيزاتها :

    أن يكون المبنى من الطوب والاسمنت المسلح ويسمح في الاماكن السياحية بأن يكون منالالومنيوم والآلياف الزجاجية وخالي من الحفر والشقوق ، وان تكون جميع التوصيلات الكهربائية طبقا للأصول الفنية ، وجيد الاضاءة والتهوية سواء كانت طبيعية أو صناعية مع توفير المورد المائي المأمون صحياً ، وأن يتم تصريف المياه والفضلات بطريقة صحية . ويتم تجهيز المبنى بالادوات والاجهزة والاواني اللازمة للعمل والصالحة من الناحية الصحية وتوفر اجهزة السلامة اللازمة مع العناية بالنظافة العامة في المحل أو المصنع بجميع مرافقه .

    2/1/2 اشتراطات المواد الغذائية :

    التأكد من سلامة وصلاحية جميع المواد الغذائية سواء كانت أولية او منتجة ويجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الخاصة بكل نوع وأن يتم تداولها في جميع مراحل اعدادها بطريقة صحية .

    2/1/3 الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين :

    يجب حصول جميع العاملين في هذا المجال على شهادات صحية سارية المفعول تثبت خلوهم من الامراض ـ وارتداء الزي الموحد ـ مع المحافظة على النظافة الشخصية والبعد عن العادات السيئة .

    2/1/4 طريقة استخراج الشهادة الصحية :

    2/1/4/1 ـ اجراءات الفحوصات الطبية اللازمة .

    ـ الكشف السريري

    ـ الفحوصات المخبرية

    • فحص دم ( للايدز ـ الزهري ـ التيفوئيد والسارا تيفوئيد والالتهاب الكبدي ) . 
    • فحص براز (( للطفيليات ـ مزرعة للسالمونيلا والشيجللا ) . 
    • مسحات لضمات الكوليرا والدفتيريا . 
    • اشعة على الصدر .

    وهذه الفحوصات الطبية سواء الكشف السريري أو الفحوصات المخبرية يمكن اجراؤها في الاماكن التالية :

    ـ الوحدات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة .

    ـ العيادات أو المستوصفات او المستشفيات الخاصة المرخص لها بذلك من قبل وزارة الصحة .

    2/1/4/2 التحصينات :

    وتتم في المراكز الصحية أو المستشفيات التابعة لوزارة الصحة فقط وهي :

    ـ تحصين ضد الحمى الشوكية مرة كل سنتين .

    ـ تحصين ضد التيفوئيد جرعتان بينهما اسبوع على الاقل وتعطى مرة كل سنتين .

    ـ اية تحصينات أخرى تراها الجهات الصحية المختصة .

    2/1/4/3 مدة سريان الشهادة الصحية :

    مدة سريان الشهادة الصحية سنة واحدة على أن يتم اعادة الكشف الطبي السريري بعد ستة اشهر من بدء سريان الشهادة .

    2/2 الشروط الخاصة :

    وتختلف هذه الاشتراطات من محل لاخر تبعا لنوع النشاط من حيث المساحة وأقسام المحل وتجهيزاته من ادوات ومستلزمات وهذه الاشتراطات لدى كافة الامانات والبلديات والمجمعات القروية بالمملكة ويمكن لصاحب العلاقة الاطلاع عليها .

    3 ـ توفر وسائل السلامة طبقا لمتطلبات الدفاع المدني .

    4 ـ يتم معاينة المحل من قبل البلدية المعنية للتأكد من توفر الشروط السابقة وفي حالة توفرها يمنح الترخيص اللازم وتستمر أعمال الرقابة على هذه المحلات طوال فترة التشغيل .

    5 ـ استخراج دفتر التفتيش الصحي على المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة من البلدية المعنية .

    ومن أمثلة المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة والتي يتم الترخيص لها من قبل البلدية بعد توفر الشروط الصحية الواجبة بها :

    1 ـ محلات تداول المواد الغذائية ( انتاج ـ اعداد وتجهيز ـ تقديم ) مثل المطاعم والمطابخ والبوفيات ومحلات الوجبات السريعة والبقالات وما في حكمها .

    2 ـ محلات بيع المياه المحلاة .

    3 ـ محلات الجزارة .

    4 ـ محلات بيع الدواجن الحية التي تذبح فوراً .

    5 ـ المسابح الأهلية .

    6 ـ الاسواق المركزية .

    7 ـ محلات بيع طيور واسماك الزينة والحيوانات والزواحف .

    8 ـ محلات الاسماك .

    9 ـ السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات .

    10ـ محلات بيع مخلفات الحيوانات بعد الذبح .

    11ـ مدابغ ومخازن الجلود .

    12ـ أحواش حيوانات الذبح .

    13ـ مغاسل الملابس .

    14ـ محلات الحلاقة .

    15ـ السيارات المتنقلة لبيع المواد الغذائية والمشروبات .

    وهي تتطلب مايلي :

    أ ـ أخذ التراخيص النظامية من ادارة المرور المختصة .

    ب ـ تفور الشروط الصحية الواجبة في مثل هذه السيارات والتي تتمثل في التجهيزات واشتراطات المواد الغذائية واشتراطات العاملين .

    ج ـ يحدد لها أماكن من قبل البلدية المعنية .

    ـ بعض المحلات أو المصانع التي تحتاج إلى موافقة بعض الجهات الحكومية الأخرى اضافة الى موافقة البلدية المعنية ومنها :

    1 ـ المحلات التي تتطلب اخذ موافقة وزارة التجارة . مثل المخابز الآلية والنصف آلية .

    2 ـ المحلات التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الصناعة :

    ـ مصانع الأغذية والمشروبات .

    ـ مصانع المياه والثلج .

    ـ مصنع الالبان التي تستخدم الحليب المجفف كمادة اولية في الصناعة.

    3 ـ المحلات التي تتطلب أخذ موافقة وزارة الزراعة .

    ـ مصانع الالبان التي تستخدم الحليب الطازج كمادة أولية في الصناعة.

    ـ مشاريع الدواجن .

    ـ العيادات البيطرية الخاصة .

     

  • الأسئلة الشائعة في التكاليف ( الرسوم) القضائية في السعودية PDF

    الأسئلة الشائعة في التكاليف ( الرسوم) القضائية في السعودية PDF

    التكاليف القضائية في السعودية

    السؤال : ماهي نسبة التكاليف القضائية المفروضة على الدعاوى ؟
    الجواب : نسبة لا تتجاوز 5 % من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال.
    السؤال : ما المقصود بالتكاليف القضائية ؟
    الجواب : مبالغ مالية يلتزم المكلف بدفعها إلى الإدارة المختصة، وفقا لأحكام النظام واللائحة.
    السؤال : ما الإجراء المتخذ في حالة تغير تقدير قيمة الدعوى ؟
    الجواب : يتم حساب التكاليف القضائية بناء على تقدير القيمة الجديد
    السؤال : هل تشمل التكاليف القضائية إعادة النظر في الدعوى المشطوبة ؟
    الجواب : نعم ، وتقدر نسبة التكاليف على الدعاوى المشطوبة او المرفوضة في حال الرغبة بإعادة نظرها ب 25 % من تكاليف نظر الدعوى في المرة الأولى ويتحمل المدعي التكاليف الإضافية لنظرها ولو حكم لصالحه.
    السؤال : هل يمكن الاعتراض على التكاليف القضائية؟
    الجواب : يجوز لمن وجبت عليه التكاليف الاعتراض على هذا التحديد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه.
    السؤال : هل عدم دفع التكاليف القضائية يحول دون قيد الدعوى في المحكمة ؟
    الجواب : لا يؤثر عدم دفع التكاليف على قيد الطلب والبت في الدعوى في كافة محاكم الدرجة الأولى ، أما طلبات النقض وإلتماس إعادة النظر فيمهل مدة ثلاثون يوما لسداد التكاليف وإلا سقط حقه في الطلب وعد الحكم نهائي
    السؤال : ما هو الإجراء في حال عدم التمكن من سداد التكاليف القضائية؟
    الجواب : في حال الاعتراض على قيمة التكلفة يجوز لمن وجبت عليه التكاليف الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه، علما بأن سند دفع التكاليف القضائية يعتبر سندا تنفيذيا يستوفى وفقا لما ستحدده لائحة النظام.
    السؤال : اذا تعدد المدعين والمدعى عليهم في الدعوى كيف يتم حساب التكاليف ؟
    الجواب : يتحملها كل الأطراف الخاسرين للدعوى، أما آلية تقسيم النسبة بينهم سيتم توضيحها عند صدور لائحة نظام التكاليف القضائية.
    السؤال : كيف يتم حساب التكاليف القضائية إذا انتهت الدعوى بالصلح ؟
    الجواب : يتحمل اطراف الدعوى التكاليف القضائية بالتساوي ، مالم يتفق على غير ذلك
    السؤال : كيف يتم تحصيل التكاليف القضائية ؟
    الجواب : في حال انتهاء الدعوى بالحكم فيها دون تحصيل التكاليف ، فيعد التقدير النهائي الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذيًّا، ويُستوفى وفقا لما تحدده اللائحة ، تودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي.
    السؤال : هل قضايا النفقة والحضانة تدخل ضمن الدعاوى المشمولة بالتكاليف القضائية ؟
    الجواب : لا ، فقد استثنى المنظم الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية ، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر
    السؤال : هل يؤثر أمد التقاضي على التكاليف القضائية ؟
    الجواب : لا يؤثر أمد التقاضي على التكاليف القضائية ، التكاليف تعتمد على الحكم والطلبات
    السؤال : هل تشمل التكاليف القضائية المنازعات التنفيذية ؟
    الجواب : نعم
    السؤال : من هي الجهة المصدرة لسند دفع التكاليف القضائية؟
    الجواب : إدارة التكاليف القضائية ، وذلك بتحديد قيمة الدعوى أو الطلبات وفق ما يقضي به النظام أو اللائحة، ويبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند قيد الدعوى أو الطلب، يعتبر التقدير النهائي الصادر عن الإدارة سندا تنفيذيا ويستوفى وفقا لما تحدده اللائحة.
    السؤال : ماهي الحالات التي لا تستحق دفع تكاليف قضائية؟
    الجواب :
    1 . إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ما لم يتغير موضوع الدعوى.
    2 . إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه إلى المحكمة أو إلى أي محكمة أخرى
    السؤال : هل القضايا التي تم رفعها قبل تطبيق نظام التكاليف القضائية ومازالت قيد النظر ستدخل ضمن القرار؟
    الجواب : لا، ما عدا طلب التماس إعادة النظر.
    السؤال : ما هي آلية تحصيل التكاليف القضائية والسداد؟
    الجواب : سيتم إشعار المستفيد بوجود تكلفة على الدعوى عند التقدم بطلب صحيفة الدعوى وسيتم إصدار فاتورة السداد بعد اكتساب الحكم القطعية، وبالنسبة للطلبات على القضية سيتم إصدار فاتورة فور التقدم بالطلب علمًا بأنه يمكن تأجيل السداد إلى اكتساب الحكم القطعية، أما طريقة السداد فستكون من خلال نظام سداد.
    السؤال : ما هو الهدف من نظام التكاليف القضائية؟
    الجواب :
    1 . الحد من الدعاوى الكيدية والصورية
    2 . تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات
    3 . تمكين سبل العدالة الوقائية والعقود التوثيقية
    4 . المساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية
    السؤال : ماهي الدعاوى المشمولة في التكاليف القضائية؟
    الجواب :
    1 . الدعاوى التجارية.
    2 . الدعاوى العمالية ( الشركات (.
    3 . الدعاوى الجزائية ( الحق الخاص (.
    4 . الدعاوى الحقوقية.
    5 . طلبات التنفيذ والمنازعات التنفيذية .
    السؤال : متى يبدأ تطبيق نظام التكاليف القضائية ؟
    الجواب : يوم الخميس الموافق 1443 / ٨ / 14 هـ .
    السؤال : من يتحمل سداد مبالغ التكاليف القضائية ؟
    الجواب : يتحمل المحكوم عليه قيمة التكاليف القضائية المقررة للدعوى والطلبات المتصلة بها أو قسطًا منها، ما لم ينص النظام أو اللائحة على غير ذلك، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض. وفي حال كان المدعي غير محق في جزء من طلباته، فيتحمل قسط ذلك الجزء.
    السؤال : ماهي استثناءات الدعاوى في التكاليف القضائية؟
    الجواب :
    1 . الدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها.
    2 . قضايا الأحوال الشخصية والطلبات المتعلقة بها عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
    3 . الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
    4 . الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
    5 . الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
    6 . الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات عدا طلب النقض والتماس إعادة النظر.
    السؤال : ماهي الطلبات المشمولة في التكاليف القضائية؟
    الجواب :
    1 . طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر في جميع التصنيفات القضائية.
    2 . الطلبات العارضة.
    3 . طلبات الإدخال من الخصوم.
    4 . طلبات الرد.
    5 . طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقا قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
    6 . طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
    7 . طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
    ٨ . طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية – أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة.
    9 . طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها – الورقية أو الإلكترونية.
    10 . الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة
    السؤال : متى ترد التكاليف القضائية؟
    الجواب : ترد التكاليف القضائية متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من إحدى حالات الإعفاء، ومن ذلك:
    1 . إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية.
    2 . طلب رد القاضي أو القضاة وتم قبول طلب الرد.
    3 . طلب تصحيح الحكم وتفسيره إذا قضي بإجابة الطلب.
    4 . طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليا فيعفى من قيمة الطلب، إذا نقض الحكم جزئيا فيعفى بقدر ذلك الجزء، وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
    5 . إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى وفقا للإجراءات النظامية.
    6 . الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى
    السؤال : من هم الأشخاص الذين لا تفرض عليهم تكاليف قضائية؟
    الجواب :
    1 . المسجونون والموقوفون وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام سواء كانت منهم أو عليهم.
    2 . العمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل.
    3 الوزارات والأجهزة الحكومية. .
    السؤال : هل سيتم تحصيل الرسوم فور تقديم الدعوى أم يتم تأجيلها لحين انتهاء القضية؟
    الجواب : تحصيل الرسوم بعد اكتساب الحكم القطعية.
    السؤال : هل يؤثر أمد التقاضي على التكاليف القضائية ؟
    الجواب : لا يؤثر أمد التقاضي على التكاليف القضائية ، التكاليف تعتمد على الحكم والطلبات
    السؤال : في حال ردت الدعوى لعدم الاختصاص هل يحتسب عليها رسوم؟
    الجواب : إذا حكم بعدم الاختصاص فلا تستحق تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ما لم يتغير موضوع الدعوى.

    لتحميل الأسئلة بصيغة PDF يرجى الضغط هنا

  • نموذج عقد تدريب محامي في السعودية Pdf

    نموذج عقد تدريب محامي في السعودية Pdf

    نموذج عقد تدريب محامي في السعودية

    عقد تدريب محامي

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد :
    فإنه في يوم / / 14 ه الموافق / / 200 م أبرم هذا العقد بين كلا من:
    الطرف الاول :……………………………………………………….- المحامي /حامل تصريح المحاماة رقم
    عنوانه : المدينة الحي الشارع رقم المبنى …………………………صندوق البريد الرمز البريدي
    الهاتف : الثابت………………………………….. الجوال ………………………….الفاكس
    البريد الإلكتروني………………………………………………………
    الطرف الثاني :………………………………………………………………- المتدرب / المؤهل
    المسجل في الإدارة العامة للمحاماة /
    عنوانه /
    يقر المتعاقدان وهما بكامل أهليتهما الشرعية على الآتي :
    البند الأول :
    يلتحق الطرف الثاني بمكتب الطرف الأول للتدريب على تعلم ممارسة مهنة المحاماة بمراحلها المختلفة لمدة (ثلاث سنوات لحاملي شهادة البكالوريوس وسنه واحدة للحاصل على شهادة الماجستير )
    البند الثاني :
    يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من التدريب على مهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية وأن يقتصر عمل الطرف الثاني على الأعمال التي لها علاقة بممارسة وتعلم المهنة .
    البند الثالث:

    يتعلم الطرف الثاني من الطرف الاول الترافع بالمطالبة والمدافعة أمام  السلطات القضائية والتنفيذية وصياغة العقود والمخالصات واللوائح التنظيمية العمالية للمنشات التجارية والصناعية وإعداد المذكرات التحريرية والخطابات والالتماسات وكيفية الاستعانة بالمراجع والكتب المتخصصة في ذلك،وكيفية التمثيل القانوني والتفاوض عن
    الغير وتعلم جميع ما يتعلق بالمهنة من أخلاقيات وعلوم .
    البند الرابع :
    على الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات وإرشادات الطرف الأول فيما يتعلق بالتدريب على ممارسة المهنة ويحق للطرف الأول فسخ العقد إذا تيقن من الطرف الثاني عدم قابليته او تقبله أو عدم القدرة على إكمال التدريب مع إفادة الإدارة بذلك .
    البند الخامس :
    يلتزم الطرف الأول بأن يمنح الطرف الثاني عند انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة وصور للأحكام والمستندات التي ترافع فيها
    البند السادس:
    يقوم الطرف الأول برفع تقرير سن وي عن المتدرب للإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل،يذكر فيه المراحل التي حققها والصعوبات التي تواجهه ومدى سيره في الفترة التدريبية .
    البند السابع:
    يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، يسلم كل طرف نسخة وتودع نسخة لدى الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل خلال أسبوع من توقيع العقد.
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
    الطرف الأول                                          الطرف الثاني
    الاسم :-                                               الاسم :-
    التوقيع :-                                              التوقيع :-


    لتحميل النص بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • تحميل نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد pdf

    تحميل نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد pdf

    تحميل نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد pdf

    لقراءة وتحميل نظام المعاملات المدنية السعودي الجديد Pdf – يرجى الضغط هنا

  • شرح مبسط لدعاوى الفوركس ( تداول العملات)

    شرح مبسط لدعاوى الفوركس ( تداول العملات)

    محامي عربي

    دعاوى الفوركس أو الشركات المتعاملة بالعملات الرقمية ومنصات العملات

    الحمد لله رب العالمين………… أما بعد :

    كثر هذا النوع من القضايا وأقيمت فيها دعاوى عامة وخاصة وتعددت الصور حتى اصبحت بحاجة الى الضبط والتقعيد ونظراً لكثرة الاستفسارات والاستشارات من الزملاء القضاة عن هذه الدعاوى فقد عقدت لقاء قضائيا خصصته لهذا الموضوع وتطرقت أثناء الحديث لبعض الدعاوى التي لا تختص بالفوركس لكن لها شبه بها وقد رغب الزملاء تحرير ما تم طرحه فحررت هذا المختصر والموضوع يستحق بسطاً وتفصيلاً أكبر ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله ولعلي اجعل الكلام في مسائل تيسيراً للتناول والله المسؤول أن يلهمنا رشدنا ويسدد أقوالنا وأحكامنا .

    المسألة الأولى :

    يعرف الفوركس ( سوق الصرف الأجنبي) أنه المكان الذي يتم فيه تبادل أزواج العملات مثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي أو الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي و استثمار تحركات أسعارها ف السوق لتحقيق الربح . ؛ والفوركس هو سوق خارج البورصة  (OTC)  يقوم المستثمرون و المتداولون بشراء و بيع أزواج العملات من خلاله.

    وأسواق الفوركس ليس لها حصر للسيوله لأنها كبيره جداً وعقودها مفتوحه وليست مغلقه .

    المسألة الثانية :

    أهم اساسيات الفوركس:

    ازواج العملات – والنقاط – والهامش – وحجم العقد – والرافعة المالية – ومنصة التداول – والعقود مقابل الفروقات – والسواب

    ومن المهم للقاضي الاطلاع على تفاصيل ذلك كله وهي متاحة في المواقع الالكترونية وصفحات المنصات وأكثر ما يهمنا معرفته هو منصة التداول ومنصات الفوركس ونحوها تعرض نفسها بأنها منصة تتيح إمكانية التداول والوصول إلى مئات الأدوات من جميع أنحاء العالم ، مع توفير حلول محلية ودعم بلغتك الأم.

    المسألة الثالثة :

    ولتوضيح الصورة عن طريقة التعامل لا بد أن نعرف من هم المتعاملون ف الفوركس وهم

    اجمالاً :

    ١- أكبر المتعاملي هم البنوك و الشركات الضخمة متعددة الجنسيات أو صناديق الاستثمار.

    ٢- الفئات المتوسطة مثل المستثمرين الخاصي و الشركات المتوسطة الحجم .

     ٣- وسطاء عبر الإنترنت أو بنوك صغيرة أو تجار تجزئة و مستثمرون.

    معظم مشغلي السوق المشار إليهم أعلاه  يمكنهم الوصول إلى سوق تداول العملات الأجنبية بين البنوك وهذا يعني أنه يمكنهم تبادل العملات مع بعضهم البعض دون وسطاء.

    ٤- متداولو التجزئة الأفراد وهؤلاء هم الذين لا يستطيعون التداول إلا بواسطة شركات التداول ( منصات التداول ) .

    لأن القوة الشرائية لمتداولي التجزئة المبتدئي ضعيفة لذلك تحتاج إلى وسطاء الفوركس أو البنوك من أجل الحصول على الرافعة المالية و الوصول إلى السوق (من خلال منصة التداول).

    وهنا تأخذ هذه المنصات عمولاتها من الأفراد من خلال قيامها بالتوسط لهم لدخول عالم الفوركس .

    ومن هنا تنشأ الدعاوى التي ترفع للمحاكم من الأفراد الذين تداولوا عبر هذه المنصات فإما أن يدعوا أنه تم خداعهم من قبل منصات وهمية غير مرخصة أو أن المنصة وإن كانت مرخصة لكنها استولت على أرباحهم وربما رأس المال أيضاً, كما يوجد دعاوى أخرى تتعلق بأشخاص مخادعين  يستولون على مبالغ من حسابات الأفراد البنكية من خلال الحصول على أرقامهم السرية من الأفراد انفسهم أو من بعض موظفي المصارف وأحياناً يتم تغيير بعض معلومات الحساب وذلك بتغيير وسيلة التواصل كالهاتف أو الايميل ونحوها .

    المسألة الرابعة :

    حذرت عدة جهات من التداول ف هذه الشركات والمنصات لكثرة التحايل فيها ولأنها غير مرخصة فالأمن العام ووزارة التجارة والمؤسسات المالية المعنية تعلن ذلك من خلال صفحاتها في النت ووسائل التواصل والاستثمار فيها محفوف بالمخاطر .

    ويكفيك أن تعلم أنه في عام من الأعوام بلغت نسبة قضايا الاحتيال المبلغ عنها في هذ ا النوع ٨٠ ٪ من السعودية؟

    ومن خلال تتبع السوق لا تجد شركة فوركس مرخصة  في السعودية وإن كانت بعض المنصات تدعي ذلك لكن لم تبرز ما يصدقه .

    لكن ربما وجد منصة تكون مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي أو الأردني مثلاً وتعرض خدماتها من خلال مواقع التواصل والسوشال عموماً ومن خلالها يتم اشتراك المقيمي  في السعودية .

    المسألة الخامسة :

    يمكن حصر الدعاوى ف هذا الباب في الآتي :

    1-  الدعوى ضد شركة أو منصة تداول مرخصة أو ضد مدير حساب بخصوص الأرباح أو سعر الشراء والبيع أو مقدار العمولة أو التعويض فهذه دعوى تجارية متى تحقق صحة الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة حسب النص النظامي الوارد  في  نظام المرافعات الشرعية.

    وهنا لا تدخل هذه الدعوى ف اختصاص هيئة سوق المال لأن التداول خارج المملكة والأوراق المالية أو الأسهم غير مسجلة لكن العمل تجاري بحت .

    2-  دعوى من فرد أنه تم تحويل المبلغ من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه من غير علم المدعي ( أو عن طريق الخطأ ) فإن ثبت التحويل أو أقر به المدعى عليه فهذا النوع تنقسم فيه إجابة المدعى عليه إلى أقسام :

    القسم الأول : أن يدعي أن المبلغ المحال حق له على المدعي فهنا تنحصر الدعوى بينهما ويطلب من المدعى عليه البينة على ما ادعاه من سبب التحويل فإن عدم البينة كان له يمين المدعي على نفي السبب ويحكم عليه بإعادة المبلغ .

    القسم الثاني :

    أن يدعي أنه وسيط بين المدعي وحساب آخر ( حساب الشركة أو وسيط ) وأنه قام بتحويل المبلغ له فهنا يطلب من المدعى عليه البينة وإلا فله يمي المدعي على النفي مع عدم إغفال القرائن هنا وظاهر الحال , فعلى سبيل المثال لو كان قد سبق حصول تحويل بهذه الصفة أو كانت المدة بي التحويل والدعوى طويلة ونحو ذلك مما يقوي جانب المدعى عليه فهنا يقدم الظاهر على الأصل .

    القسم الثالث :

    أن يدعي بأنه لم يعلم بالتحويل أو أنه تعرض حسابه للسحب منه دون علمه ( تهكير أو قرصنة أو تصرف من موظفي المصرف ) وأن المبلغ الذي دخل ف حسابه سحب منه وثبت سحب المبلغ ( غالبا الساحب حساب خارج المملكة ) فهنا ينظر في إجراءات المصرف فإن كان فيها خلل أو اخترق النظام المصرف ( لا الحساب الشخصي ) فالضمان على المصرف لأن هذا موجب نظام مؤسسة النقد ( البنك المركزي) وإن كانت اجراءات المصرف سليمة ونظامية فلا ضمان على المصرف ثم ينظر ف المدعي والمدعى عليه من ناحية التفريط وعدمه والأقسام هنا ثلاثة ( لأن التفريط إما من احدهما أو من كليهما أو لا ينسب إليهما تفريط ) فإن بان التفريط من احدهما فالضمان عليه ( والتفريط يكون إما باعطاء معلومات الحساب لغيره أو تسليم البطاقة له أو تزويده بالأرقام السرية أو فقدان البطاقة ونحو ذلك ) والضمان هنا على المفرط للقاعدة المعروفة .

    وإن ظهر أن التفريط من كليهما فهنا إما أن يقال يضمن الساحب وهو المدعى عليه لحديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) وإما أن يقال يضمن المدعي لأن تفريطه سابق لتفريط المدعى عليه ولأن المدعى عليه لا يد له في خروج المال من يد المدعي ف الظاهر ويد المدعى عليه على المال غير مستقرة بل اليد لمن سحب المال منه فلا يستحق المدعي على المدعى عليه شيئاً وله مطالبة من سحب المبلغ من المدعى عليه ( وهذا الذي أرجحه ) .

    وإما أن يقال اشتركا  في التفريط  فيشتركان في الضمان فيكون للمدعي نصف المبلغ . وإن لم يظهر من أحدهما تفريط فهنا إما أن يقال يضمن الساحب ( المدعى عليه ) لحديث ( على اليد ما أخذت ) ويده على الحساب حكمية فيضمن هو للمسحوب منه ( المدعي ) وله مطالبة الساحب منه ( من احيل له المبلغ أخيرا ) .

    وإما أن يقال لا ضمان هنا لأن سبب الضمان غير متحقق وهو التفريط أو اليد فلا تفريط من المدعى عليه كما أنه لا يد له مستقرة على المال بل اليد لمن سحب المال منه واستقر في يده أخيراً ( وهذا الذي أرجحه ) .

    3-  دعوى من فرد أنه حول مبلغاً من المال لحساب فرد آخر أو مؤسسة باعتباره وسيطاً بينه وبين شركة التداول ( خارج المملكة ) وأقر المدعى عليه بذلك فهنا قسمان :

    القسم الأول : أن يدعي أن المدعى عليه لم يحول المبالغ الى الشركة فعلى المدعى عليه البينة على التحويل وإلا حكم عليه .

    القسم الثاني : أن يثبت التحويل من الوسيط الى الشركة ببينة أو اقرار فهنا تارة يبرأ الوسيط وتارة لا يبرأ وسيأتي تفصيل من يضمن ومن لا يضمن من الوسطاء .

    المسألة السادسة :

    أنواع الوسطاء في شركات ( منصات ) الفوركس ومن يضمن ومن لا يضمن منهم :

    في أكثر القضايا يطلب المدعي تضمين الوسيط ومن خلال السبر لقضايا الفوركس يظهر أن الوسطاء فيها متعددون وهم إجمالاً وسيط بين المتداول والشركة ووسيط  بين المتداول ووسيط آخر

    ووسيط بين وسيطي

    ووسيط بين وسيط والشركة

    هذا من حيث تسلسل الوسطاء .

    وأما من حيث أنواع الوسطاء من ناحية الضمان وعدمه فيمكن تقسيم الوسطاء فيها إلى أربعة أنواع :

    ١- وسيط مجرد وهذا إذا ثبت تسليمه المبلغ لمن بعده ( وسيط أو الشركة ) فلا يضمن لأنه مجرد وسيط .

    ٢- وسيط وكيل سواء كان وكيلا للمتداول أو لوسيط آخر أو للشركة فهذا له أحكام الوكالة

    ٣- وسيط  ضامن وهو الوسيط الذي توسط بين ( المتداول ) والشركة أو وسيط آخر وضمن المال إما صراحة أو ضمن معرفة الشركة أما الضمان الصريح فهو ضامن لحديث (الزعيم غارم ) .

    وإن كان ضمن معرفتها فقد اختلف اهل العلم والراجح الضمان فيضمن المال كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم لأن المتداول لم يسلمه المال إلا لضمانه .

    ٤- وسيط شريك وهو الوسيط الذي توسط  بين المتداول ومن بعده ( الشركة أو وسيط آخر ) وهو شريك في الشركة إما شريك أصلي أو شريك هرمي أما الشريك الأصلي فيضمن لأنه تصرف بصفته شريكاً وهو قابض بهذه الصفة فيضمن كما نص عليه اهل العلم  في قاعدة قبض المال المشترك .

    وأما الشريك الهرمي وهو الذي يستحق جزءاً من العمولة بحسب عدد المتداولين عن طريقه فهذا لا يضمن لأنه في الحقيقة ليس بشريك بل هو بالنسبة للشركة وكيل وسمسار ( بعوض ) والسمسار والوكيل لا يضمنان .

    المسألة السابعة:

    تنبيهات :

    # من الوارد في  دعاوى اختراق الحسابات البنكية أن يكون الطرفان المدعي والمدعى عليه ضحيتي لعملية خداع ومن الوارد أن يكونا متواطئي لتمرير أموال خارج المملكة واقامة دعوى صورية حماية لهما من الملاحقة الجنائية ومن الوارد كون احدهما ضحية والآخر مخادع فلا بد من استحضار ذلك عند النظر ف القضية .

    # النظام المصرفي  في المملكة يتمتع بنظام حماية ومراقبة دقيقة جداً وهو من أكفأ الأنظمة في العالم وهذا لا بد من معرفته لما له من أثر ف نظر الدعوى واعتبار الأصل والظاهر .

    # هذا النوع من الدعاوى فيه جانبان الحق الخاص وهو ما تقدم تحريره والحق العام وقد صدر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٩ ) وتاريخ ١٤٤٢ ه وتضمن عقوبات نظامية للمحتالي والمتواطئي . /٠٩ /١٠

    ١٤٤٢ ه / ١ / وقد صدر من النائب العام قرار رقم ( ١) وتاريخ ١ وجاء فيه فقرة ( ٨ ) وتنص على أنه:

    من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف قضايا النصب والاحتيال بشتى أنواعها بما يزيد عن ٢٠ ألف ريال.

    # لا بد ف نظر هذه الدعاوى من إعمال عدة قواعد كقاعدة التفريط والضمان واليد كما أنه لا بد من مراعاة التسلسل بين الوسطاء بحسب صفة كل وسيط ( الضامن والمجرد والشريك والوكيل ) مع الدقة ف التكييف فليس كل يد تلقت عن يد ضمان ضامنة ولا كل يد تلقت عن يد أمانة أمينة بل حسب صفة من تلقى المال .

    # عندما يوجد سبب للضمان من أحد أطراف القضية فيضمن ومن لا يوجد منه سبب للضمان فلا يضمن وهذا كله أمر ظاهر لكن لو اجتمع أكثر من سبب للضمان من أكثر من طرف كما لو كان سبب الضمان من أحدهما التفريط ومن الآخر التعدي أو من أحدهما التلف ومن الآخر اليد ونحو ذلك فهنا لا بد من إعمال قواعد الترجيح بي أسباب الضمان وهي مفصلة ف كتب القواعد كقواعد ابن رجب وفروق القراف والزريراني وغيرها فعلى سبيل المثال لو اجتمع التفريط من أحدهما مع الإتلاف من الآخر فالضمان على المتلف اعمالاً لقاعدة التسبب والمباشرة وهكذا .

    # الوسيط الالكتروني للشركة حكمه حكم الوسيط المباشر وكذلك الوكيل الالكتروني للشركة لكن لا بد من تحقق الصفة فقابض المال بصفته وكيلاً أو وسيطاً إذا لم يثبتصفته بالمستندات فهو ضامن لأنه لا صفة له في القبض ولا يصح تكييفه وكيلاً عن المتداول لأنه حال القبض ليس كذلك بل لم يقبض إلا بصفته وكيلاً أو وسيطاً للشركة ( المنصة )

    وختاماً :

    هذه الدعاوى من النوازل المتجددة والتي تتغير بسرعة فينبغي متابعة تغيراتها ومعرفة الأساليب المتبعة ف التعامل كما أنها بحاجة إلى دراستها دراسة شاملة وحصر الصوروالمسائل المتعلقة بها ولعل المراكز العلمية ودور الإفتاء والجامعات تنهض بهذا الدور من خلال البحوث المحكمة والدراسات المقارنة ولعلي اقترح  في ختام هذا التحرير أن يتم إنشاء إدارة ( أو تطوير إدارة المستشارين بالمجلس ) بحيث تزود بعدد من الكفاءات العلمية من القضاة أو غيرهم لتتولى بحث المواضيع العلمية خاصة المستجد منها والتي تشكل على كثير من القضاة وتصدر فيها بحوثاً علمية مؤصلة يستعي بها القضاة على اختلاف درجاتهم ويمكن ف هذا الصدد مد جسور التعاون بي المجلس والجامعات والمراكز البحثية والعلمية وهي كثيرة ومنتشرة ف بلادنا ول الحمد وال أعلم وصلى ال وسلم على نبينا محمد وآله .

    كتبه قاضي الاستئناف

    عبدالرحمن التويجري

     

  • شرح القاعدة الفقهية: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان , وتطبيقاتها

    شرح القاعدة الفقهية: الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان , وتطبيقاتها

    محامي, استشارة قانونية

    الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

    الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في التصرفات من نكاح وطلاق وإبراء وإقرار، ويستثنى الشهادة، فلا تقبل شهادته.
    أما يمينه في الدعاوى ففي أيمان خزانة الفتاوى: وتحليف الأخرس أن يقال له: (عليك عهد الله تعالى وميثاقه إن كان كذا فيشير بـ نعم، ولو حلف بالله كانت إشارته إقراراً بالله تعالى لا حلفاً.
     وقد جعلت إشارة الأخرس كالبيان باللسان لئلا يُحرم من الحقوق المدنية، وهو استحسان بالضرورة على قاعدة الحنفية. .
    وإشارة الأخرس المقصودة في الكلام : هي الإشارة المقارنة لتصويته؛ لأن الأخرس من عادته عند التعبير عن شيء أن يقرن الإشارة بالصوت.
    واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا؟ والمعتمد لا. ولا بد في إشارة الأخرس من أن تكون معهودة، وإلا لا تعتبر.
    أما إشارة غير الأخرس بأن كان معه اعتقال لسان، ويقال له: خرس عارض، ففيه اختلاف والفتوى على أنه إن دامت العُقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه ، وقد قدر التمرتاشي مدتها بسنة وهو قول ضعيف، والصحيح أنه لا يعقد بإشارته ما لم تستمر عقلته إلى الموت، وعلى هذا فإن كل تصرفاته وعقوده بالإشارة تبقى موقوفة على وفاته، فإن توفي معتقل اللسان نفذت وإلا بطلت .

    من فروع هذه القاعدة:

    لو علق الطلاق بمشيئة أخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع لوجود الشرط، وكذا لو علق بمشيئة رجل ناطق فخرس فأشار بالمشيئة ينبغي الوقوع ،
    ومنها: إذا نظمت وصية الأخرس بحضوره وخاطبه الحاضرون قائلين له : هل نشهد عليك ؟ فأشار بتحريك رأسه الحركة المتعارفة
    بأنها إشارة له على الموافقة، يكون قد أوصى بما في الوصية.
    أما القادر على الكلام فلا تعتبر إشارته مطلقاً إلا في أربع أمور:
    الكفر والإسلام والنسب والإفتاء، ويزاد أخذاً من مسألة الإفتاء بالرأس إشارة المحدث في مرتبة الحديث. ويزاد: لو قال لزوجته: أنت طالق هكذا، وأشار بثلاث وقعت، بخلاف ما إذا قال لها : أنت طالق وأشار بثلاث، لم تقع إلا واحدة.
    ويزاد: رجل له بنت واحدة اسمها عائشة فقال الأب وقت العقد: زوجتك بنتي فاطمة، لا ينعقد النكاح.

    ولو كانت المرأة حاضرة فقال الأب: زوجتك منك بنتي  فاطمة  هذه، وأشار إلى عائشة وغلط في اسمها، فقال  الزوج: قبلت جاز النكاح وكذا لو قال : زوجتك هذه العربية وكانت أعجمية، أو هذه العجوز وكانت شابة، أو هذه البيضاء وكانت سوداء، جاز، وكذلك في جميع وجوه الصفات .


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة.

    اضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1