التصنيف: صيغ العقود و الدعاوي

صيغ العقود و الدعاوي

  • دعوى منع معارضة وفض أختام من المستأجر

    دعوى منع معارضة وفض أختام من المستأجر

    دعوى منع معارضة وفض أختام من المستأجر 

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :       السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

     بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :        السـيد محافظ دمشق – إضافة لمنصـبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع  :   منع معارضة وفض أختام  .

    يشغل المدعي بطريق الإيجار العقار رقم (0000/000) من منطقة …….. العقارية بدمشق  الواقع في حي ……….-شارع …………. – بناء ……….. ، والذي يستعمله ك….. ويحمل عنوانا تجاريا له […….] .

    ومنذ عدة سنوات قام المدعي بسقف الوجائب المحيطة بذلك العقار وضمها إليه وأنجز فيها أعمال الديكور اللازم كما جهزها بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية وبالأثاث والمفروشات والمعدات المختلفة، وهو يستثمرها بوضعها الراهن كجزء من ……. المذكور حتى الآن .

    وبتاريخ  00/00/2000 أقدم مهندس وعناصر من بلدية …. التابعة للجهة المدعى عليها على هدم البناء المشاد في  تلك الوجائب  …. دون أن يكون هنالك قرار إداري بهذا الصدد أو تتبع الإجراءات المقررة من توجيه إنذار وتحديد موعد …. .

    ولما كان قيام الجهة المدعى عليها بهدم البناء المنجز والمستثمر والذي يشكل جزءا من ………. العائد للمدعي ، ومن ثم ختم الباب المؤدي إلى ذلك الجزء بالشمع الأحمر يخالف القرارات النافذة لديها من عدم جواز هدم المخالفة المنجزة والمسكونة من قبل الأفراد وأن مثل ذلك الهدم إذا ما أجيز تنفيذه يجب أن يسبقه إنذار بإزالة المخالفة ومنح المخالف فترة زمنية لتنفيذ مضمون ذلك الإنذار ومن ثم إصدار قرار إداري بهدمها وابلاغ المخالف ذلك القرار ليمارس حقه القانوني في اللجوء للقضاء ليقرر مدى مشروعيته ، أما أن يعمد أحد موظفي الإدارة للتصرف من تلقاء نفسه ويهدم بناءا منجزا ومستثمرا ، فإن ذلك يشكل تعديا على حقوق الأفراد أجاز الاجتهاد القضائي المقارن والفقه للقضاء العادي أن يتدخل لتقرير بطلان تصرف الإدارة ومنع التعدي على الأفراد وإزالته و إزالة الأعمال التنفيذية العائدة له  حيث استقر الفقه على :

    {اختصاص القضاء العدلي في تقدير مشروعية العمل الإداري المشكل للتعدي :

    يترتب على اختصاص المحاكم العدلية الشامل في حالات التعدي حقها بالنظر في عدم مشروعية القرار أو العمل الإداري الناشيء عنه التعدي فيكون لهذه المحاكم بالتالي أن تقرر ما إذا كان العمل أو القرار الإداري ينطوي على عيب جسيم أو على مخالفة ظاهرة إلى حد يتعذر معه القول بأنه يعتبر تطبيقا لقانون أو نظام أو ممارسة لاختصاص تملكه الإدارة ، أو ما إذا كان مشوبا بإحدى حالات المخالفات الجسيمة التي تقدم بحثها . وان مثل هذا الاختصاص للمحاكم العدلية الذي يوليها النظر في مشروعية العمل الإداري والحكم ببطلانه وبكونه يشكل تعديا أو مصدرا للتعدي ، يحول دون إحالة هذه المسألة – كمسألة معترضة – إلى القضاء الإداري للفصل في أمر البطلان …. }.

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 430 ) .

    كما جاء في المؤلف المشار إليه:

    { انه يختص القضاء العادي في إصدار الأوامر لإزالة التعدي بعد وقوعه أو وضع حد له فيكون له من ثم إصدار الحكم بوقف الأعمال التنفيذية التي تقوم بها الإدارة وتشكل تعديا ، حتى ولو كانت هذه من الأشغال العامة ، كما يجوز له إصدار الحكم بإزالة الأعمال التنفيذية التي تشكل تعديا بعد أن قامت بها الإدارة أو الحكم برد الأموال المنقولة المستولى عليها} .

    (الدكتور إدوارد عيد – رقابة القضاء العدلي على أعمال الإدارة – صفحة 435 ) .

    ولما كان التعدي الواقع على ال…… المستثمر من قبل المدعي وختم أحد الأبواب المؤدية إلى قسم من أقسامه بالشمع الأحمر يمنع المدعي من الاستفادة بشكل كامل من ذلك ال…. ، ويشكل مخالفة للأنظمة النافذة التي لا تجيز هدم مثل ذلك البناء طالما وانه منجز ومسكون .

     وكان في استمرار هذا التعدي إلحاق افدح الضرر بالجهة المدعـية ،  مما يوجب سرعة النظر بهذه الدعوى ، عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى 48 ساعة واتخاذ تدبير مستعجـل بإزالة ذلك الاعتداء المادي الواقع من الإدارة عن طريق فض الختم بالشمع الأحمر عن الجزء الجاري ختم الباب المؤدي له من ….. العائد للمدعي .

    الطلب :  لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضعـة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار بتقصير مهـل الحضور والتبليغ إلى /48/  ساعـة ، وفي أول جـلسة تكتمل الخصومة فيها ، إعطاء القرار بفض الختم بالشمع الأحمر عن الباب المؤدي إلى جزء الجاري هدمه من قبل الجهة المدعى عليها .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –           بمنع الجهة المدعى عـليها محافظـة دمشق  من معارضـة الجهة المدعـية في اشـغال الجزء الواقع في ………………..، ومنعها أيضا من معارضة المدعي في إعادة ذلك الجزء إلى الحالة التي كان عليها قبل إقدام الإدارة على هدم أقسام فيه .

    2) –          بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة..

      دمشق في 00/00/2000                 

                                            بكل تحفظ واحترام  

                                                     المحامي الوكيل

     

  • دعوى منع معارضة من المالك لاستلام عقار

    دعوى منع معارضة من المالك لاستلام عقار

     

    دعوى منع معارضة  من المالك لاستلام عقار

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………          – طابق…….    .

    الموضوع : منع معارضة .

    تملك الجهة المدعـية كامل المقسم رقم /00/ من العقار رقم (0000) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، وقد استغل المدعى عليه ……. وأقام في ذلك العقار زاعماً لها انه بحاجة لسكناه لمدة بسيطة ، ولدى مطالبة الجهة المدعية له بذلك العقار لجأ المدعى عليه إلى المماطلة والتسويف وامتنع عن إعادته إلى الجهة المدعية بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني.

    ولما كان من الثابت قانونا أنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، وانه لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ، وانه لا يجوز أن يحرم أحد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون (المواد 768 و770  و771 من القانون المدني) .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على:

    { في دعاوى الحيازة يعتبر المالك قيدا في السجل العقاري هو الحائز للعقار ماديا وعلى واضع اليد على العقار إثبات مشروعية وضع يده بالطرق المقبولة قانونا والعدول عن كل اجتهاد مخالف} .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم /140/ أساس /252/ تاريخ 24/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 111) .

    { – لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه وليس للغير إشغاله بدون سبب قانوني مشروع. وتسليم العقار يكون إلى مالكه في السجلات العقارية حسب قيود هذه السجلات.

     ـ لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في استعمال عقاره دون اللجوء إلى دعاوى الحيازة. ولو صدر حكم في دعوى الحيازة فلا مانع من إقامة دعوى أصل الحق نظراً للحجية المحدودة للحكم الصادر في دعوى الحيازة}.

    (قرار محكمة النقض رقم /121/ أساس /1981/ تاريخ 30/1/1982 ـ سجلات محكمة النقض).

    { – لمالك العقار وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والبائع من حيث المبدأ ملزم بتسليم العقار المبيع خالياً من الشواغل إذ أن تسليم المبيع هي من مستلزمات عقد البيع.

    على الشاغل أن يبرر السبب المشروع لإشغاله وأن يثبت هذا السبب على ما هو عليه الاجتهاد المستقر}  .

    ( قرار محكمة النقض رقم 487 أساس 4309 تاريخ 16/3/1981 ـ سجلات محكمة النقض).

    { إذا كانت الدعوى مؤسسة بطلب طرد غاصب على حق الملكية وليس إلى دعوى استرداد الحيازة تكون الدعوى خاضعة لتقدير القيمة لا لقواعد الاختصاص الولائي} .

    { في دعوى منع المعارضة من استعمال العقار المملوك على الشاغل إثبات وضع يده المشروع تحت طائلة الحكم بنزع اليد}.

    (قرار محكمة النقض رقم 191 أساس مخاصمة 178 لعام 1995 تاريخ 25/4/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 188) .

    { إشغال واضع اليد يعتبر غير صحيح ما لم يقم الدليل على عكس ذلك }.

    (قرار محكمة النقض رقم 976 أساس 1425  تاريخ  13/6/1999  المنشور في مجلة المحامون لعام 2001      صفحة 284 ) .

    [في حال كون ملكية الجهة المدعية قاصرة على حصة شائعة في العقار تضاف العبارة التالية:

    ((ولما كان من الثابت قانونا أنه :

    { لكل شريك في الشيوع الحق  في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء } . (المادة 785 من القانون المدني) .

    وكانت هذه الدعوى يقصد منها المحافظة على المال الشائع واسترداده من شاغله بدون مبرر أو مسوغ قانوني ، وبالتالي يجوز للجهة المدعية المالكة للسهام البالغة (…./2400) سهما من العقار موضوع الدعوى التقدم بها منفردة )).

    الطلب :         لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها المقررة قانوناً على العقار موضوع هذه الدعوى .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بتسليم ذلك العقار إلى الجهة المدعية خالياً من جميع الشواغل واعتبار قراركم بهذا الصدد متصفا بالنفاذ المعجل.

    3) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في  00/00/2000                                           

    بكل تحفظ واحترام

                                                                                      المحامي الوكيل    

  • نوذج وصيغة دعوى تعويض عن مسؤولية تقصيرية مع نص المواد القانونية

    نوذج وصيغة دعوى تعويض عن مسؤولية تقصيرية مع نص المواد القانونية

    دعوى تعويض عن مسؤولية تقصيرية

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائي …رقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه :     السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع ……….. – بناء ………- طابق …. .

    الموضوع :    تعويض  مسؤولية تقصيرية.

    بتاريخ 00/00/0000 اقدم المدعى عليه على ارتكاب ……………………… وهذا العمل يشكل مخالفة لأحكام ……….. وخطأ في السلوك يجعل صاحبة مسؤولاً عن التعويض على من قد يتضرر جراء ذلك الخطأ .

    وكان هذا الخطأ قد أدى إلى إلحاق الضرر بالجهة المدعية المتمثل ب……………….. .

    وكان هذا الضرر ناجم فعلا عن تصرف المدعى عليه الخاطيء .

    وكانت الجهة المدعية تلتمس إجازتها لإثبات الخطأ والضرر والرابطة السببية كونها من الوقائع المادية التي يجوز قانوناً إثباتها بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 52 من قانون البينات ،

     مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ،

    ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1716 اساس ايجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    كما وان الجهة الموكلة مستعدة لاسلاف نفقات الخبرة فيما لو رأت المحكمة الموقرة ضرورة الاستعانة بها لتحديد ماهية الخطأ المرتكب من المدعى عليه والضرر الناجم عنه ورابطة السببية والتعويض المتوجب نتيجة له .

    وكان من الثابت قانوناً :

    {القانون المدني ـ /مادة 164/ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض}.

    وكانت الجهة المدعية تقدر التعويض المتوجب لها عن الضرر الذي لحق بها جراء الخطأ الذي ارتكبه المدعى عليه بمبلغ وقدره /00000/ ………. ليرة سورية وتحتفظ بحق المطالبة بزيادة ذلك التعويض فيما لو تفاقم الضرر فيما بعد أو أثبتت الخبرة التي قد تلجأ المحكمة الموقرة إليها أن التعويض عنه يتجاوز المبلغ المذكور .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (0000000)  ………………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                دمشق في 00/00/0000                              

    بكل تحفظ واحترام

                                                                       المحامي الوكيل   

     

     ملاحظة :  قياسا على النموذجين السابقين يمكن تعديل سبب التعويض ونوع الخطأ  انطلاقا من أحكام المواد القانونية التالية :

    القانون المدني /مادة 165/

    1 ـ يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميُّز.

    2 ـ ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميُّز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك مراكز الخصوم.

    القانون المدني /مادة 174/

    1 ـ كل من يجب عليه قانوناً، أو اتفاقاً، رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.

    2 ـ ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة، أو المشرف في الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.

    3 ـ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.

    القانون المدني ـ /مادة 177/

    حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب. ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.

    القانون المدني /مادة 178/

    1 ـ حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً لـه، مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئياً، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه.

    2 ـ ويجوز، لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء، أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر. فإذا لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.

     

  • دعوى محاسبة وحراسة قضائية على أموال المورث

    دعوى محاسبة وحراسة قضائية على أموال المورث

    دعوى محاسبة وحراسة قضائية على أموال المورث

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :  السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :  السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق…….     .

    الموضوع :  محاسبة وحراسة قضائية وحجز احتياطي .

    كان المرحوم …………حال حياته مالكاً للمحل التجاري الكائن في دمشق – حي ……  …….. – شارع …………..- بناء ………………..،

    والذي يحمل عنوانا تجاريا  له [……..] والمنشأ في العقار رقم (0000/000)  من منطقة ……..العقارية بدمشق ، والمؤجر إلى المرحوم بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في  00/00/0000 مرفق صورة عنه ربطا ، ويستعمله في تجارة ……………….  .

    وإثر وفاته انتقل ذلك المحل التجاري ، باعتباره من الأموال المنقولة التي تنتقل إلى الورثة بمجرد وقوع الوفاة ، إلى أطراف هذه الدعوى كل بحسب الفريضة الشرعية وباعتبارهم ورثته الشرعيين الذين انحصر ارثه بهم ،

    كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث الشرعي المرفق صورة طبق الأصل عنها ربطا.

    وكان المدعى عليه قد وضع يده على المحل التجاري المشار إليه أعلاه دون إذن أو موافقة من الجهة المدعية ،

    وهو يقوم باستغلال ذلك المحل واستثماره ويحتفظ لديه بالأموال والأرباح الناتجة عن ذلك الاستثمار ويمنع الورثة منها ،

    كما وأنه ممتنع عن إجراء المحاسبة مع الورثة حول تلك الأرباح ….. الأمر الذي يجيز للورثة قانوناً طلب إجراء المحاسبة قضاءً وإلزام المدعى عليه بما تقرره تلك المحاسبة من حقوق  … .

    وكان إجراء المحاسبة ما بين الطرفين واثبات حقوق أفراد الجهة المدعية في موارد وأرباح المحل التجاري موضوع الدعوى يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الحسابية وعلى ضوء الدفاتر المحاسبية التي قد تكون موجودة ضمن المحل التجاري المذكور ،

    وفي حال فقدان تلك الدفاتر، سماع البينة الشخصية لإثبات الأسس التي يعتمد عليها في إجراء المحاسبة ، سواء لجهة مقدار الدخل والمصروفات اليومية أم غيرها من الموارد والنفقات الأخرى ومن ثم إجراء الخبرة الحسابية على ضوء ذلك.

    وكان وضع المدعى عليه يده على المحل التجاري موضوع هذه الدعوى وحرمان باقي الورثة من حقوقهم فيه والتصرف بموجوداته من بضاعة وغيرها ….  يعرض حقوق الجهة المدعية للضياع ، الأمر الذي يجـيز لها طـلب اتخاذ تدبـير مسـتعـجـل بفرض الحراسـة القضائية على المحل التجاري المذكور،

    خاصـة وأن كافة شرائط فرض الحراسة القضائية متوافرة نظرا لوجـود المال المشـترك الذي يحتاج للإدارة ووجود خطر محدق وخشـية التبديد في حال بقاءه بحيازة واضع اليد عليه ( الفقرة /2/ من المادة 696 من القانون المدني ) .

    وكان فرض الحراسة القضائية يتطلب سرعة النظر بالدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    كما وأن فرض الحراسة القضائية يستغرق بعـض الوقت يخشى خلاله أن يعمد المدعى عليه إلى تهريب موجـودات ذلك المحل من الآلات والبضائع والأموال الأخرى ،

    أو أن يقوم بإخفاء أو بإتلاف الدفاتر التجارية التي قد تكون موجودة فيه  ….

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل ، قبل دعوة الخصـوم ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على المحل التجاري موضوع الدعوى وجـرد موجوداته بما في ذلك الدفاتر التجارية التي قـد تكـون موجودة فـيه … وتسليمها جميعا إلى شخص ثالث تختاره الجهة المدعية ، إعمالا لنص المادة 333 من قانون أصول المحاكمات .

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير قابلة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :

    آ) –    بتقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة .

    ب) –  بإلقاء الحجز الاحتياطي على المحل التجاري الكائن في دمشق – حي…………… – شارع………..- بناء …….. ، والمعروف باسم [………] وعلى أن يشمل الحجز جميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة بما في ذلك بدل الفروغ .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة إعطاء القرار بفرض الحراسة القضائية على المحل التجاري موضوع الدعوى وتعيين حارس قضائي يتولى إدارته والمحافظة على أمواله وموجوداته ، وفقا لأحكام المواد 695 – 704 مـن القانون المدني ، وريثما يبت بأساس النزاع بحكم قضـائي مبرم .

    وبعد إجراء الخبرة الحسابية أصولاً والمحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية المبالغ التي ستقرر الخبرة المزمع إجراءها أنها تمثل حقوق الجهة المدعية في أرباح المحل التجاري موضوع الدعوى عن الفترة الممتدة من تاريخ وفاة المؤرث وحتى الآن.

    3) – بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها في المحل التجاري موضوع الدعوى .

    4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في  00/00/2000                    

     بكل تحفظ واحترام                  المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نموذج دعوى تعويض متعهد عن زيادة اسعار

    صيغة و نموذج دعوى تعويض متعهد عن زيادة اسعار

    دعوى تعويض متعهد عن زيادة اسعار

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :     السيد………………………، يمثله المحامي …………………………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

     المدعى عليه  : السيد ………………………………….. بدمشق – إضافة لمنصبه ، والمقيم في دمشق – حي …………. – شارع ……… – بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع :  تعويض متعهد .

    بتاريخ 00/00/0000 أبرمت الجهة المدعية مع الجهة المدعى عليها العقد رقم (00) والمتضمن تنفيذ أعمال الهيكل للكتل رقم (00 و00 و00 و00) من الجزيرة رقم (00) في ضاحية دمر  وبقيمة إجمالية للعقد (00000000) …………….. ليرة سورية .

    وعلى أن يجري تنفيذ المشروع خلال مدة 000 يوما (ربطا نسخة عن العقد وثيقة رقم 1)  وبنفس تاريخ العقد حرر أمر المباشرة رقم /0000/ (وثيقة رقم ).

    وبتاريخ 00/00/0000 تم استلام موقع العمل والمباشرة بالتنفيذ (وثيقة رقم 3) ، و أثناء التنفيذ طلب إلى الجهة المدعية تنفيذ أعمال إضافية ضرورية وفقا لما يلي :

    – بموجب محضر اتفاق رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 كلفت الجهة المدعية بأعمال غير ملحوظة بالعقد تتضمن ……………………، أعطي لها مدة تنفيذ إضافية قدرها /../ يوما (وثيقة رقم 4) .

    – بموجب الكتاب رقم (000) تاريخ 00/00/0000 كلفت الجهة المدعية بتنفيذ …………..  ومنحت مدة …..أيام لتنفيذها (وثيقة رقم 5) .

    – بموجب الكتاب رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 كلفت الجهة المدعية ………………. ومنحت مدة …. أيام لتنفيذها (وثيقة رقم 6) .

    – نتيجة وجود تباين في المخططات ……………………. منحت الجهة المدعية ….. أيام ريثما يتم إزالة هذا التباين وسجل ذلك في دفتر الورشة (وثيقة رقم 7) .

    – بموجب الكتاب رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 جرى انقطاع الطريق المؤدية للمشروع بسبب أعمال  تعود ……….. ومنحت الجهة المدعية يوما واحدا (وثيقة رقم 8) .

    – بتاريخ 00/00/0000 جرى تكليف الجهة المدعية لتنفيذ مجموعة أعمال زائدة عن العقد  بقيمة (00000) ليرة سورية وضمن الربع النظامي دون إعطاء أي مدة لتنفيذها ، في حين أن تنفيذ تلك الأعمال يتطلب …… يوما على الأقل (وثيقة رقم 9) .

    وخلال مرحلة التنفيذ طرأت ظروف قاهرة منعت من متابعة أعمال التنفيذ ضمن الأيام التي توافرت فيها تلك الظروف ،

    وذلك عندما تدنت درجات الحرارة إلى مادون /4/ درجات مئوية والأيام الممطرة والمثلجة ، وقد بلغ مجموع تلك الأيام وفقا لتقرير المديرية العامة للأرصاد الجوية /000/ ….. يوم  ( وثيقة رقم 10)  محسوبة كما في الجدول ( وثيقة رقم 11) .

     تحفظت الجهة المدعية حول هذه الظروف بكتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (00000) تاريخ 00/00/0000 (وثيقة رقم 12) أجابت عليه الجهة المدعى عليها بالموافقة على تبرير عدم العمل ضمن الأيام التي تتدنى فيها درجات الحرارة عن /4/ درجات مئوية والممطرة والمثلجة  (وثيقة رقم 13) .

    كما وان الجهة المدعى عليها وخلال مراحل التنفيذ تأخرت في صرف الكشوف المتوجبة للجهة المدعية والتي نصت المادة 00 من العقد على أن تقوم الجهة المدعى عليها وجهاز الإشراف التابع لها بتنظيمها وصرفها خلال مدة …….. يوما من نهاية كل شهر  دون حاجة إلى طلب من الجهة المدعية ، وقد بلغت الأيام التي تأخر فيها صرف الكشوف للجهة المدعية وفقا للجدول المرفق ربطاً ما مجموعه (0000) ……………. أيام (وثيقة رقم 14) .

    كما وانه خلال مراحل تنفيذ الأعمال طرأت ظروف قاهرة من نوع آخر هو تأخر جهات القطاع العام المحصور بها توزيع مواد البناء حيث لم تسلم مادة الإسمنت الأسود للجهة المدعية إلا بفترات زمنية امتدت من تاريخ 00/00/0000 وحتى تاريخ 00/00/0000 وبكميات قليلة لا تتناسب وحجم وضخامة الأعمال الواجب تنفيذها بموجب العقد الأمر الذي أدى إلى خفض وتيرة العمل في المشروع بما يتناسب وتلك الكميات ،

    أي أن الجهة المدعية لم تتمكن من الحصول على مادة الأسمنت الأسود التي هي العنصر الأساسي في تنفيذ أعمال المشروع إلا خلال ………… يوما بدلا من ………….. يوما مدة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مما يبرر مدة (000) …….. يوما ( وثيقة رقم 15)  المأخوذ من دفتر  الجداول (وثيقة رقم 16) .

    وبالتالي يتضح  مما سبقت الإشارة إليه أن الأيام التي توقف أو تأخر فيها العمل قد بلغ مجموعها (000 + 0000 +000 = 0000) ………………. أيام .

    وكانت الجهة المدعية قد تحفظت على زيادات الأسعار في مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت ، وهي من المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام ،

    كما تحفظت على زيادة رواتب اليد العاملة وتعويض التدفئة المقررة بموجب القانونين رقم (22  و28 ) لعام 1991 واللذين نصا على نفاذ أحكامهما ووجوب تطبيق تلك الزيادات اعتبارا من تاريخ 00/00/0000 ،

    كما طالبت بإضافة تلك الزيادة إلى الكشوف الشهرية بموجب كتابها المسجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (00000) تاريخ 00/00/0000(وثيقة رقم 17) ،

    أجابت عليه الجهة المدعى عليها بقرارها رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 المتضمن أنها سوف تدرس هذا الطلب لاحقا إلا أنها لم تتخذ قرارا حتى انتهاء تنفيذ أعمال العقد (وثيقة رقم 18) .

    وكانت الجهة المدعية قد تقدمت إلى الجهة المدعى عليها بمذكرة مفصلة سجلت في ديوان الجهة المدعى عليها تحت رقم (0000) تاريخ 00/00/0000 أوضحت فيها أن مجموع الزيادات في أسعار مادة الإسمنت الأسود والمحروقات والزيوت وفي الأجور والرواتب وتعويض التدفئة قد بلغ (0000000) …………………. ليرة سورية (وثيقة رقم 20) .

    وبتاريخ 00/00/0000 طلبت الجهة المدعية إلى الجهة المدعى عليها استلام الأعمال بموجب كتاب سجل لدى ديوان الجهة المدعى عليها برقم (00000) وثيقة رقم /21/ وجرى الاستلام الفعلي لتلك الأعمال بموجب الأمر الإداري رقم /0000/ تاريخ 00/00/0000 (وثيقة رقم 22) ،

    وجرى تنظيم الكشف النهائي بتاريخ 00/00/0000 تحت رقم /00/نهائي تضمن أن مجموع قيمة الأعمال المشمولة بالعقد وملاحقه قد بلغ مجموعه (00000000) ………………………….. ليرة سورية ،

    وأن جزاء التأخير بنسبة عشرون بالمائة من قيمة الإحالة قد بلغ (0000000) ليرة سورية ، ولم يرد في الكشف النهائي أية إشارة إلى فروق الأسعار المطالب بها  (وثيقة رقم 23) .

    ولما كان من الثابت مما سبق ذكره أن الجهة المدعية قد نفذت العقد ضمن المدة المتعاقد عليها حيث باشرت العمل بتاريخ 00/00/0000 وأبلغت الجهة المدعى عليها ودعتها لاستلام الأعمال بتاريخ 00/00/0000 حيث تم تنفيذ الأعمال خلال مدة 000 يوماً  في حين أن مدة تنفيذ العقد وملاحقه هي /0000/ ………… يوما يضاف إليها أيام التأخير المبررة المشار إليها سابقا والتي بلغ مجموعها /0000/ ……… أيام ،

    الأمر الذي يجعل فرض غرامات تأخير عليها يتنافى ومضمون العقد وخاصة ما نصت عليه المادة 13 منه ، كما يتنافى ومضمون الوثائق المتبادلة ما بين الطرفين ،

    وبالتالي يوجب إلزام الجهة المدعى عليها بإعادة المبالغ المقتطعة من الكشف النهائي تحت اسم جزاء تأخير إلى الجهة المدعية.

    وكانت زيادات الأسعار بالنسبة للمواد المحصور توزيعها بالقطاع العام وكذلك زيادات الرواتب والأجور وتعويض التدفئة  المقررة بموجب قوانين وأنظمة نافذة تعتبر ملزمة لجهة الإدارة ,

    باعتبار أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المتعهد هو وكيل عن الإدارة في تنفيذ الأعمال العائدة لها ولا يجوز أن يتحمل في سبيل تنفيذ وكالته أية خسارة ناتجة عن أسباب لا يد له فيها ،

    كما استقر الاجتهاد القضائي على أن الإدارة ملزمة بالتعويض على المتعهد عن زيادات أسعار المواد المحصور توزيعها بجهات القطاع العام واعتبارا من تاريخ صدور القرارات والأنظمة المقررة لتلك الزيادات ويشمل ذلك جميع الزيادات التي ينص عليها القانون أو تصدر بشأنها مراسيم أو قرارات وزارية ، حيث استقر الاجتهاد القضائي على :

    ” من المبادىء العملية الثابتة والتي قرر القضاء الإداري تطبيقها في مجال العقود الإدارية هو أن يحتسب التعويض عن كامل الفرق في الأسعار بالنسبة إلى المواد التي ينحصر بيعها  أو توزيعها في جهات القطاع العام ” .

    (قرار محكمة النقض رقم / 375/ أساس /280/  تاريخ  25/9/1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 879 ) .

    وكانت الزيادة في الأسعار وفي فرق الرواتب والأجور وتعويض التدفئة المطالب بها من الجهة المدعية قد صدر بشأنها قرارات إدارية وقوانين نافذة وبالتالي يتوجب وفقا للاجتهاد القضائي المستقر صرفها بالكامل للجهة المدعية وفقا للمذكرة المقدمة من قبلها والتي أوضحت فيها أن مجموع تلك المبالغ هو /0000000/ …………………. ليرة سورية .

    وكان مجموع المبالغ المترتبة للجهة المدعية وفقا لما ذكر أعلاه (0000000 + 0000000 = 0000000) ………………………………  ليرة سورية .

    ومع احتفاظ الجهة المدعية بمطالبة الجهة المدعى عليها بالمبالغ المتوجبة لها واستحقاقاتها نتيجة الكشف النهائي وبالتأمينات المسددة من قبلها والتي امتنعت الجهة المدعى عليها عن صرفها إليها بزعم أن تحفظ الجهة المدعية على الكشف النهائي لجهة زيادة الأسعار وتبرير مدد التأخير يمنع من صرف تلك المبالغ .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره (0000000)  …………. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                  دمشق في 00/00/2000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن حوالة حق

    نموذج و صيغة دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن حوالة حق

    دعوى مطالبة بمبلغ ناتج عن حوالة حق

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية: السيد …………….. ،  يمثله المحامي ………… ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (00/00) الموثق بتاريخ 00/0/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين في دمشق.

    الـمدعى عليه :      السيد ……….بن …… ، المقيم في دمشق – حي ….. – …… – شارع ……- بناء ….. –  طابق …. .

    الموضوع  :    مبلغ وحجز احتياطي  {حوالة حق }.

    الجهة المدعـية دائنة للسيد ……… بمبلغ وقدره ……….. ليرة سورية ،

    ونظرا لعدم توفر السيولة المالية لدى المدين المذكور وبقصد وفاء دينه فقد أحال قسماً معادلاً للمبلغ المذكور من حقوقه المترتبة لـه في ذمة المدعى عليه إلى الجهة المدعية بموجب حوالة الحق المؤرخة 0/00/0000 والتي قبلتها الجهة المدعية بتاريخ 00/0/0000 .

    وكان من الثابت أن المحيل دائن للمدعى عليه بمبلغ {00000} ………… ليرة سورية ،  كما هو ثابت في ورقة المحاسبة الجارية ما بين المذكورين والمحررة بخط يد المدعى عليه والمرفق صورة طبق الأصل عنها ربطا ،

    يضاف إلى ذلك أن المحيل سبق لـه وان أقام الدعوى أمام محكمة الصلح في قطنا نوه فيها أنه كان يملك حصة سهمية من عقارين في المزه وانه فوض المدعى عليه ببيعهما وقبض الثمن وأن المدعى عليه باعهما إلى الغير.

    وكان الثمن قسمان جزء منه حصة سهمية مقدارها {00000/2400} سهما من العقار 000 من منطقة ……. العقارية … وكان المدعى عليه قد أقر بصحة تلك الدعوى جملة وتفصيلا (ربطا صورة طبق الأصل عن استدعاء الدعوى … وصورة طبق الأصل عن ضبط جلسة 00/0/0000 … وصورة طبق الأصل عن القرار الصادر نتيجة لتلك الدعوى )

    مما يشكل إقرارا قضائيا بانشغال ذمته تجاه المحيل برصيد المبلغ المشار إليه في ورقة المحاسبة … على اعتبار أنه في معرض حساب المتوجب للمحيل بذمة المدعى عليه جرى تنزيل مبلغ /0000000/ ليرة سورية من المبالغ المتوجبة للمحيل بذمة المدعى عليه من إجمالي استحقاقاته تحت اسم نصف المزرعة وهي السهام الجاري تسجيلها على اسم المحيل بموجب قرار محكمة الصلح المذكور سابقا .

    ولما كان من الثابت قانونا أنه يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون ، أو اتفاق المتعاقدين ، أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.

    (المادة 303 من القانون المدني) .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    {إن حوالة الحق تكون نافذة بحق المدين المحال عليه اعتباراً من تاريخ تبليغه صحيفة دعوى المحال لـه لأن تبليغ صحيفة الدعوى يقوم مقام تبليغ الحوالة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 32 أساس 411 تاريخ 26/1/1976 المنشور في مجلة المحامون لعام 1976 صفحة 263) .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جـبرا على المدين ، وان المدين يجـبر على تنفيذ التزامه عينا (المادتين 200 و 204 من القانون المدني ) في حـين أن الاجـتهاد القضـائي قد اسـتقر عـلى أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه{المادة 235 من القانون المدني} .

    ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغيـر المنقولة بقصد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال ومن تحصيل حقوقها ،

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي ، منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة أن للدائن أن يتخذ من التدابير الكفيلة بالمحافظة على حقوقه حتى ولو كان دينه غير مستحق الأداء.

    الطـلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ،

     

    بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة العقار رقم (0/00) من منطقة ………. العقارية بدمشق ، والسيارة السائحة الخاصة نوع …..طراز عام 0000 والتي تحمل لوحات رقم (0000000)  .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) –  بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/ ……….. ليرة سورية ، قيمة حوالة الحق ،مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام  .

     3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في  0/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

  • دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

    دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

    دعوى مطالبة بمبلغ مع وجود مانع أدبي

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد ………………… ، يمثله المحامي ………….،  بموجب سند توكيل بدائيرقم (000/0000) الموثق بتاريخ  00/00/0000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد …………………..،المقيم في دمشق حي …. شارع ……….. بناء ………– طابق …. .

    الموضوع   :  مبلغ (مانع أدبي) .

    بتاريخ 00/00/0000 استدان المدعى عليه من الجهة المدعية مبلغا وقـدره /00000/ ………….. ليرة سورية وتعهد والتزم بإعادته إليها خلال مدة شهر واحد من ذلك التاريخ  إلا انه نظرا لوجود المانع الأدبي المتمثل بوجود الصداقة الحميمة ما بين الطرفين  لم يحرر سند خطي بمبلغ الدين ما بين الطرفين .

    ولما كان المدعى عليه ممتنع عن إعادة مبلغ الدين رغم حلول الأجل المتفق عليه ما بين الطرفين وهو يماطل ويسوف في ذلك .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا و جبرا  على المدين (المادتين 200 و 204 من القانون المدني ).

    ولما كانت  الجهة المدعية تثبت دعواها في حال إنكار المدعى عليه لما جاء فيها بالبينة الشخصية نظرا لوجود المانع الأدبي ما بين الطرفين وعملا بأحكام المادة 57 من قانون البينات:

    { يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسمائة ليرة سورية.

    أ) ـ إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.

    ـ يعتبر مانعاً أدبياً أن لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد.

    ـ تعتبر مانعاً أدبياً القرابة ما بين الزوجين أو ما بين الأصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر.

    ب) ـ إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.

    جـ) ـ إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب} .

    وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر على :

    {إن مجرد الصداقة بين الطرفين المتعاقدين لا تجعل المانع الأدبي بينهما قائما بل لابد من إثبات أن هذه الصداقة حميمة حتى يمكن اعتبار المانع الأدبي قائماً

    ما بين الطرفين وبالتالي جواز سماع البينة الشخصية لإثبات صحة العلاقة } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 52 أساس 108 تاريخ 15/5/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 61) .

    ـ إن الأسباب الموجبة لقانون البينات قد أفادت أن الحالات المذكورة في المادة 57 منه لجهة المانع الأدبي إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر. وبالتالي فإنه يمكن اعتبار صلة الصداقة من الموانع الأدبية.

    (قرار محكمة النقض رقم 577 أساس 435 تاريخ 3/6/1976 المنشور في مجلة المحامون صفحة 614 لعام 1976) .

    الطلب :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى  ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار   :

    1) –    بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/………ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

    2) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                   دمشق في 00/00/0000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل