التصنيف: صيغ العقود و الدعاوي

صيغ العقود و الدعاوي

  • نص وصيغة خطاب اعتذار عن مهمة التحكيم

    نص وصيغة خطاب اعتذار عن مهمة التحكيم

    خطاب اعتذار عن مهمة التحكيم

    خطاب موجه

    بواسطة الكاتب العدل بدمشق

    مــــــــن :   …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

    المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    إلـــــــى :    السيد …… بن …… تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ 00/00/0000

    المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :  اعتذار عن مهمة التحكيم .

    إشارة إلى كتابكم المؤرخ 00/00/0000 والمرفق به صورة عن العقد المبرم ما بينك وبين السيد ……….. والذي تضمن في البند …… منه اتفاقكما على تسميتي حكما منفردا في أي نزاع قد ينشب بينكما حول ذلك العقد أو في معرض تفسيره أو تنفيذه ، وكنت قد أشرت في ذلك الكتاب إلى أن خلافا قد نشب بينكما حول ذلك العقد .

    وبما أن ظروفي الحالية لا تسمح لي بمتابعة مهمة التحكيم … أو بما انه تربطني بالمتحاكم الآخر علاقة شراكة تجارية  أو احمل خاصة وكالة عنه في بعض أعماله أو  قرابة من الدرجة الثالثة أو …………. .

    لذلك أبلغكم اعتذاري عن قبول مهمة التحكيم راجيا لكم التوفيق .

                                                         موجه الخطاب

     

     

  • نموذج دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

    نموذج دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

    دعوى مطالبة بقيمة شيك مضى عليه التقادم

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :       السيد …………………… ، يمثله المحامي ……………….، بموجب سند توكيل بدائي…رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس  مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه :  السيد …………………. ، المقيم في دمشق – حي ……… -شارع ………  …….- بناء ……………. – طابق …. .

    الموضوع :   مبلغ .

    سبق للمدعى عليه وان حرر لأمر الجهة المدعية شيكا بمبلغ وقدره /0000/ ……….. ليرة سورية مسحوب على المصرف ……..

    ولدى عرض الجهة المدعية الشيك على المصرف المسحوب عليه تبين عدم وجود مؤونة وفاء له بتاريخ تحريره وفي الأيام الثمانية التالية لذلك التاريخ .

    ولدى مراجعة الجهة المدعية للمدعى عليه ابتدأ يبذل الوعود والعهود إلا انه تبين أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف ،

    ولدى مضي ما يزيد عن ثلاث سنوات على تاريخ عرض الشيك على المصرف المسحوب عليه استمر المدعى عليه ممتنعا عن الوفاء بقيمته إلى أن تعلل مؤخراً بان الالتزام موضوعه قد سقط بالتقادم عملا بأحكام المادة 557 من قانون التجارة.

    ولما كان من الثابت أن الفقرة الرابعة من المادة 557 من قانون التجارة قد نصت على:

    ” 4 – ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه وسحبه كلا أو بعضا  والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل”.

    وكانت المادة 421 من قانون التجارة قد نصت على :

    ” تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة السفتجة المتعاقبين”.

    وكان من الثابت أن قانون التجارة السوري مأخوذ عن قانون التجارة اللبناني وبالتالي فان المعمول به هو الرأي الفقهي السوري واللبناني ،

    وقد أوضح الفقيه اللبناني الدكتور ادوار عيد في مؤلفه الاسناد التجارية الشيك صفحة 337 وفي معرض شرحه لاحكام المادة 442 من قانون التجارة اللبناني المطابقة لنص المادة 557 من قانون التجارة السوري بأنه في حال سقوط حق الحامل الصرفي المستند إلى الشيك لانقضاء مهل التقادم فانه يبقى من حقه الرجوع على الساحب الذي لم يؤد مؤونة الوفاء أو على المسحوب عليه في حال تأديتها أو على أي موقع أحرز كسباً غير مشروع .

    وهذا المبدأ أكده في مؤلفه الاسناد التجارية – مباديء عامة – سند السحب – سند للأمر صفحة 331 وفي معرض بحث آثار ملكية الحامل لمؤونة الوفاء حيث أشار إلى حق الحامل بإقامة دعوى المطالبة بقيمة المؤونة إضافة إلى دعوى الصرف المستمدة من وجود السند التجاري نفسه.  

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الذي هو بمنزلة القانون ، قد استقر على:

    ” انه لا يجوز لمصدر الشيك الدفع بتقادم الشيك إذا  لم يكن له رصيد بتاريخ إصدار الشيك ولا بتاريخ تقديمه إلى المصرف ” .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم  41 أساس 193 لعام 1996 تاريخ 18/3/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 127) .

    ولما كان امتناع المدعى عليه عن دفع قيمة الشيك المشار إليه أعلاه يخالف صراحة نص القانون كما يخالف الرأي الفقهي المعمول به ويخالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.

    وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها.

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه خاصة وان جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني).

    الطلب :   لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة :

    آ) – جميع موجودات محله التجاري الكائن في دمشق – حي …………. شارع – …… ………..- بناء ………..  ، شاملا كافة عناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ تجارة بما فيها بدل الفروغ .

    ب) – ……………………………….. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا  .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية قيمة الشيك المدعى به مبلغا وقدره /000000/ ……… ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ عرض الشيك موضوع الادعاء على المصرف المسحوب عليه وحـتى الوفاء التام.

     3) –          بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • دعوى حجز بضاعة وتعويض عن استيراد بضاعة خارج الوكيل الحصري

    دعوى حجز بضاعة وتعويض عن استيراد بضاعة خارج الوكيل الحصري

    دعوى حجز بضاعة وتعويض عن استيراد بضاعة خارج الوكيل الحصري

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :      السيد ……………………… ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  – شارع      ……………….. – بناء ………..  – طابق ….. .

    الموضوع  :  مبلغ وحجز احتياطي .

    الجهة المدعية وكيل بالعمولة ووكيل توزيع منتجات شركة [……….] المتخصـصة بصناعة …………… ، والتي تحمل منتجاتها شعارا تجاريا لها  [………] 

    وذلك بموجب الوكالة المسجلة أصولا لدى وزارة  الاقتصاد والتجارة الخارجية – دائرة الشركات ، تحت رقم (0000)  وتاريخ 00/00/0000 ( ربطا صورة طبق الأصل عن الوكالة المذكورة ) .

    كما وأنها استنادا إلى تلك الوكالة وعملا بأنظمة التجارة الخارجية تعتبر الجهة الوحيدة المخولة ببيع وتوزيع منتجات الشركة المذكـورة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

    وفي الآونة الأخيرة وصـل إلى علم الجهة المدعية أن المدعى عليه قد اشترى من مكتب تجاري في ….. يدعى […..]  كمية  (0000)  قطعة مختلفة من البضائع التي تصنعها الشركة التي تمثلها الجهة المدعية ،

    والتي يقدر وزنها بـ/00000/ كيلو غـرام ، وتبلغ قيمـتها /00000/ …….. ليرة سورية ، ثم قام باستيرادها وإدخالها إلى القطر بموجب إجازة الاستيراد رقم /00000/ الصـادرة عـن مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق  بتاريخ   00/00/2000 وتحمل اسـم المدعى عليه كمستورد .

    ولـدى تفحـص المدعـي لتلك الإجازة وللبيانات المرفقة بها ، وخاصـة الفاتورة ولائحة المفردات ، ومقارنة أرقام النوعية والقياسات الواردة ضمنها ، مع أرقام النوعية والقياسات التي تعتمدها الشركة التي يمثلها والثابتة في الكـتالوجات الموجودة لديه ،

    تبين له أن البضـاعة موضـوع تلك الإجازة مطابقة في القياسـات والنوعـية لتلك التي تصـنعها الشركة التي يمثلها ، وهي من نفس بضاعته التي يستوردها منها ،

    إلا أن المدعى عليه قد ادرج في إجازة الاستيراد أن البضاعة مصدرها الشركة البائعة واغفل ذكر اسم الجهة الصانعة ،

    وذلك في محاولة منه للتخلص من وجود وكيل بالعمولة ووكيل توزيع منتجات تلك الشركة ، لأن وجـود ذلك الوكيل وعملا بأحكام المادة /30/ من المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام  1952  ،  وعملا بأنظمة التجارة الخارجية وخاصـة المادة /37/ من الجدول رقم /2/ من مجموعـة أحكام التجارة الخارجية المعـد وفقا للمرسوم الوزاري رقـم 1947 تاريخ 30/6/1953 وتعديلاته ،

    تمنع من اسـتيراد أية بضاعـة من صنع شركة لها وكيل معتمد في سورية ومسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة  الخارجية أصولا ، إلا إذا حملت إجازة استيراد تلك البضاعة خاتم وتوقيع الوكيل مع عبارات تفصـيلية تفيد أن الاستيراد قد تم من قبله أو بعلمه وموافقته .

    ولكن المدعى عليه اضطر لإبراز فاتورة الشراء الأصلية عندما طلب  من مديرية التجارة  الخارجية منحه السماح بتخـليص البضـاعة موضوع تلك الإجازة ، فتبين أن الشركة صانعة البضاعة هي “…….. ” ضمن عباراتها الواردة في الصفحة ….منها  ، وهي الشركة التي تحمل الجهة المدعية وكالة عنها مسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصولا  .

    وكانت مديرية التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية  قد أصدرت تعميماً موضوع كتابها رقم ( 1506/ص ) تاريخ 29/9/1991 الموجه إلى مديريـة الاقتصاد في حـلب ، والجاري تعميمه على مديريات الاقتصاد ودوائرها في دمشـق والمحافظات ، وعلى مديرية الجمارك العامة ومـديرية جمارك دمشق ، والذي تضمن وجوب التأكد قبل منح تأشيرة السماح بالتخليص بشـكل عـام إلى اسـم الصـانع وشـرط الوكالة في حـدود أحكام التـجارة الخارجية النافذة .

    وكان تصـرف المدعى عـليه يقصد منه أيضاً مزاحمة الوكيل بالعمولة في محاولة لسلبه الوكالة التي يحملها عن الشركة الصانعة ، كما وان قيام المدعى عليه  بتسويق تلك البضاعة ، قد الحق افدح الأضرار بالجهة المدعية وبالبضاعة نفسها ، بحـيث لحـقت إساءة بالغة باسمها وسمعتها التجارية في الأسواق المحلية .

    ولما كان من الثابت أن تصـرف الجهة المدعى عليها ، وفقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 ووفقا لأحكام التجارة الخارجية النافذة ، ووفقا لكتاب مديرية التجارة الخارجـية المشار إليه سابقا ،  يعتبر تصرفا غير مشروع ، نجم عنه إدخال بضاعة إلى أسواق القطر بصـورة غير أصولية ، وألحق بالجهة المدعية ، الوكيل المسجل أصولا لدى وزارة الاقتصـاد والتجارة الخارجية عن الشركة الصانعـة لتلك البضاعة ، افدح الضرر  سواء المادي منه أم المعنوي .

    وكان من الثابت أن هذا الاستيراد غير المشروع يشكل خطأ يلزم مرتكبه وعملا بأحكام المادة 164 مدني ، بالتعويض على الجهة الموكلة المتضررة  بصورة مباشرة من هذا الخطأ والتصرف المخالف للقوانين والأنظمة النافذة ، فضلا عما يشكله من مزاحمة تجارية غير مشروعة .

    وكان من الثابت أن وجود البضاعة المستوردة من قبل المدعى عـليه في الأسواق المحـلية ، هـو وجود مخالف للأنظمة النافذة ، ويلحـق بالجهة المدعية افدح الضرر ،

    مما يجيز لها طلب إلقاء الحجـز الاحتياطـي عـلى  تلك البضاعة ومنع بيعها في الأسواق المحلية  ، ومن ثم مصادرتها وتسليمها لادارة الجمارك بدمشق كونها قد أدخلت إلى القطر بشكل غير أصولي.

    وكان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله  المنقولة وغير المنقولة من اجل منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها وتحصيل التعويض الذي قد يحكم لها به من جراء التصرف غير المشروع الذي اقدم عليه  ، الأمر الذي يجيز للجهة المدعية طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه ، خاصـة وان جميع أمواله ضـامنة للـوفاء  بديونه ( المادة 235 مدني) .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات بإلقاء الحجز الاحـتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة ، وخاصة :

     آ) – البضاعة المستوردة بموجب إجازة الاستيراد رقم /…./ تاريخ ../../2000  الصادرة عن مديرية الاقتصاد في دمشق ، أينما وجدت  .

    ب) –         ……………….. .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

     2) –   بمصادرة البضاعة التي أدخلها المدعى عليه إلى القطر بموجب إجازة الاستيراد رقم /0000/ وتاريخ00/00/2000 الصادرة باسمه من مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في مدينة دمشق وتسليمها إلى إدارة الجمارك بدمشق .

    3) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية تعويضا عما أصابها من ضرر مادي ومعنوي مبلغاً وقدره /000000/ ……. ليرة سـورية مـع الفائـدة القانونية من تاريخ اكتساب الحكم بالتعويض الذي قد يصدر في هذه الدعوى الدرجة القطعية وحـتى الوفاء التام .

    4) –   بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

  • صيغة و نموذج دعوى مطالبة بمبلغ دين ناتج عن حساب تجار

    صيغة و نموذج دعوى مطالبة بمبلغ دين ناتج عن حساب تجار

    دعوى مطالبة بميلغ دين ناتج عن حساب تجار

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد…………………………. ، يمثلها المحامي ………….  بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قـبل مندوب رئيس مجـلس فرع نقابة المحامـين بدمشق .

    المدعى عليه:  السيد …………………… المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :   مبلغ وحجز احتياطي  .

    طرفا هذه الدعوى تاجران يتعاملان فيما بينهما ببضائع مختلفة وتتداخل مدفوعات والتزامات كل منهما تجاه الآخر وتبعا لذلك فقد ابرما فيما بينهما بتاريخ 00/00/0000 عقد حساب جاري  لمدة ….. سنوات واتفقا على إدخال جميع التعاملات الجارية ما بينهما في ذلك الحساب (ربطا العقد المذكور ) .

    وبتاريخ انتهاء مدة عقد الحساب الجاري ونتيجة للمحاسبة الجارية ما بين الطرفين تبين أن الجهة المدعية دائنة للمدعى عليه بمبلغ وقدره /000000/ ………… ليرة سورية ، تعهد والتزم بأداء ذلك المبلغ إليها خلال مدة أقصاها شهرين من تاريخ تلك المحاسبة (ربطا ورقة المحاسبة ) .

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه ممتنع عن دفع المبلغ الممثل لرصيد الحساب الجاري والمذكور سابقا دون مبرر أو مسوغ قانوني ورغم انقضاء الأجل المتفق عليه للسداد .

    وكان من الثابت قانونا أن رصيد الحساب الجاري يشكل دينا مستحقاً ومهيأ للأداء:

    المادة 393 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه لـه بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيأ للأداء.

    المادة 400 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    1- يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي وإلا ففي نهاية كل ستة أشهر.

    2- ويؤلف الرصيد ديناً صافياً مستحق الأداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة بالمعدل المعين في الحساب الجاري إذا نقل هذا الرصيد إلى حساب جديد وإلا فبالمعدل القانوني.

    3- إن الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر.

    الأمر الذي يثبت أن دين الجهة المدعية بذمة المدعى عليه ثابت المقدار ومستحق الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ إقفال الحساب الجاري وحتى الوفاء التام .

    ولما كان المدعى عـليه ساع لتهـريب أمواله المنقولة وغـيـر المنقولة ، بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي ، خاصة وان طلب الجهة المدعية إلقاء ذلك الحجز جاء مؤيدا بأوراق ترجح احتمال ترتب حق لها .

    وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه  ( المادة 235 من القانون المدني ) .

    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات محله التجاري والكائن في دمشق – حي ………… – شارع ………… بناء ………، والعقار رقم /…./ من منطقة……….. العقارية بدمشق  .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار   :

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا  .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره /……/………ليرة سورية الممثل مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

     3) –         بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                  دمشق في 00/00/0000

     بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

  • دعوى تصفية شركة مع النصوص القانونية والاجتهادات القضائية

    دعوى تصفية شركة مع النصوص القانونية والاجتهادات القضائية

     

    دعوى تصفية شركة مع النصوص القانونية

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجـهة المدعية  : السيد…………………………، يمثـله المحامي …………………. ،

    بموجـب سند توكيل بدائي …رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 مـن قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق  .

     المدعى عليه  : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق  -حي …………..  – شارع ……………….. – بناء ………... –  طابق ….. .

    الموضوع  :  تصفية شركة .

    سبق لأطراف هـذه الدعوى وان أسسوا فيما بينهم شركة تجـارية من نوع [……] جرى شهرها وتسجيلها لدى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق تحــت رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000 ، وحملت تلك الشركـة عـنوانا تجاريا لها هو  :  شركة ……….  “.

    ولما كانت الجهة المدعى عليها قد امتنعت عن القيام بالالتزامات التي أوجبها عليها عقد التأسيس المبرز ربطاً ، وخاصة تلك المذكورة في المادة ال…… منه والتي نصت على :

    ( يذكر نص المادة وماهية الالتزامات المترتبة على الشريك  الممتنع ) .

    وكانت مدة الشركة وفقا لنص المادة /00/ من عقد تأسيسها هي …سنوات اعتبارا من تاريخ إيداع عقد التأسيس ديوان محكمة البداية المدنية بحيث تنتهي تلك المدة بتاريخ ../../….  ،

    وانه قبل انتهاء المدة المذكورة ب…… أشهر على الأقل يجوز لكل من أطراف تلك الشركة أن يعلن عدم رغبته في تجديد المدة وان يطالب بحلها وتصفيتها وذلك بكتاب مسجل يرسله إلى باقي الشركاء في عنوان كل منهم المعتمد في عقد التأسيس كموطن مختار صالح للتبليغ والتبلغ .

    وكانت الجهة المدعـية قد اتبعـت الإجراءات المنصوص عنها في المادة المذكورة ، وأرسلت إلى الجهة المدعى عليها كتابا مسجلا تعلمها فيه عدم رغبتها في تجديد مدة الشركة ، وتطلب حّلها وتصفيتها بصورة ودية ،  إلا أن الجهة المدعى عليها رغم استلامها للكتاب المذكور امتنعت عن إجابة طلب الجهة المدعية .

    وكان الطرفان لم يتوصلا إلى اتفاق حول الحل والتصفية الودية ، في حين أن عقد التأسيس قد خلا من نص صريح حول تسمية المصفي وحول الطريقة الواجب إتباعها في التصفية وحول تحديد حقوق الطرفين الناتجة عنها ،

    الأمر الذي يوجب إتباع القواعد العامة المنصوص عليها في  المواد 500 – 505 من القانون المدني .

    ولما كان من الثابت قانونا أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به ، أو لأي سبب آخـر لا يرجع إلى الشركاء (المادة 498 من القانون المدني) .

    وكان من الثابت قانونا انه إذا لم يتفق الشركاء على تعـيين المصـفي تولت محكمة البداية المدنية تعيينه بناء على طلب أحدهم ( الفقرة /2/ من المادة /502/ من القانون المدني ) (المادة 81 من قانون التجارة).

    الطلب  : لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) –           بإعلان حل وتصفية شركة {………..} المسجلة والمشهرة لدى ديوان محكمتكم الموقرة تحت رقم (…) وتاريخ ../..‏‏/…. وتدوين ذلك على اصل عقد التأسيس المحفوظ لدى ديوان محكمتكم الموقرة ‏‏‏‏،

    وتعـيين مـن تراه محكمتكم الموقرة مناسبا ليكون مصفيا لها وفق ما هو مقرر في المادة /503/ وما بعدها من القانون المدني والمواد 81 وما بعدها من قانون التجارة .

    2) – بتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في 00/00/2000

                                                                     بكل تحفظ واحترام

                                                                                المحامي الوكيل

     

    ملاحظة :      نظرا لأهمية موضوع تصفية الشركات التجارية والمدنية ، ندرج فيما يلي النصوص القانونية والاجتهاد القضائي المستقر بهذا الصدد :

      

    النصوص القانونية

     

    المادة 500 قانون مدني :

    “ تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد وعند خلوه من حكم خاص تتبع الأحكام الآتية : “

     المادة 501 قانون مدني :

    “ تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين. أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية . “

    المادة 502 قانون مدني :

     1- يقوم بالتصفية عند الاقتضاء، إما جميع الشركاء، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء.

    2- وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم.

    3- وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي. وتحدد طريقة التصفية، بناء على طلب كل ذي شأن.

    4- وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين “.

    المادة 503 قانون مدني:

    “1 ـ ليس للمصفي أن يبدأ أعمالاً جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة.

    2- ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقولاً أو عقاراً إما بالمزاد، وإما بالتراضي. ما لم ينص في قرار تعيينه على تقييد هذه السلطة . “ .

    المادة 504 قانون مدني:

    “ 1-  تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم. وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها. وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة.

    2-  ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال. كما هي مبينة في العقد. أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع فيه.

    3-  وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.

    4-  وإذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء. فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر“ .

    المادة 505 قانون مدني :

    “ تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع “ .

     

     المادة 81 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    إذا كان نظام الشركة لم ينص على تعيين المصفي أو المصفين ولم يتفق الشركاء على اختيارهم فتعينهم المحكمة التي يكون مركز الشركة موجوداً في منطقتها.

    المادة 82 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    على المصفين شهر نتيجة الاختيار أو القرار القضائي المتضمن تعيينهم.

    المادة 83 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    على المصفين عندما يتولون وظائفهم أن يضعوا قائمة الجرد مع مديري أعمال الشركة.

    المادة 84 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    1- يحصل المصفون ما للشركة من الديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.

    2- على أنه لا يجوز لهم أن يواصلوا استثمار مشروع الشركة ولا أن يتنازلوا عن المتجر بالجملة إلا بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء.

    المادة 85 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    1- على المصفين أن يقدموا للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية.

    2-على أنه لا يجوز أن تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب تعسفية.

    المادة 86 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    تجري القسمة وفاقاً لشروط عقد الشركة وتراعى فوق ذلك أحكام القانون المدني.

    المادة 87 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    1- في جميع الشركات التجارية ومع الاحتفاظ بالدعاوى التي يمكن أن تقام على المصفين بصفتهم هذه ـ تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة على هذا الشريك.

    2- وتبتدئ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجباً ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها.

    3- ويمكن وقف التقادم أو قطعه وفاقاً للقواعد العامة .

     

    الاجتهاد القضائي

     

    { – إن أحكام تصفية الشركات الواردة في المادة 500 وما يليها من القانون المدني، خاصة بالشركات ذات الشخصية الاعتبارية.

    ( قرار محكمة النقض  رقم 1148 تاريخ 28/2/1954 ـ المنشور في مجلة القانون صفحة 209 لعام 1954) .

    { – إذا سكت الحكم عن تعيين طريقة لتصفية الشركة فهذا يعني تركها للقواعد العامة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 499 أساس مدني 570 تاريخ 26/5/1975 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 612 لعام 1975) .

    – إن شخصية الشركة تبقى بالقدر اللازم لإنهاء لتصفية (المادة 80 تجارة و 501 مدني) }.

    (قرار محكمة النقض رقم 1869 تاريخ 3/9/1964 ـ المنشور في مجلة القانون صفحة 909 لعام 1964) .

    { -إن تصفية شركة المحاصة لا تعدو إجراء حساب بين الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر وباعتبارها لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فلا تخضع لقواعد تعيين المصفي كباقي الشركات}.

    (قرار محكمة النقض رقم 820 تاريخ 30/4/1964 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 547 لعام 1964) .

    { – إذا تعاقد الفرقاء في العقد لاستثمار التعهد الواقع من بعضهم بشأن عملية تجارية معينة تنتهي بانتهاء مدة التعهد، فإن هذه الشركة تعتبر من شركات المحاصة وليس لها شخصية اعتبارية ولا ذمة مستقلة. مما يحق معه لكل شريك أن يطالب الشريك الآخر بحصة من الأرباح دون حاجة للمطالبة بتصفية الشركة} .

    (قرار محكمة النقض رقم 114 تاريخ 18/2/1936 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 242 لعام 1963) .

    {- تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي. والخلاف بين الشركاء يشكل سبباً موجبا لحل الشركة وتتم تصفيتها عن طريق إجراء المحاسبة التي تعين حقوق والتزامات الشركاء وفق شروط العقد} .

    ( قرار محكمة النقض رقم 75 أساس 731 تاريخ 30/1/1983 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 648 لعام 1983) .

    { – إن تعيين مصف يفيد إقامة وكيل عن الشركة ويتولى الإجراءات اللازمة لإنهاء أعمال الشركة وتسوية حساباتها، مما لا يتفق مع طبيعة شركات المحاصة التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية والتي لا يكون فيها للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك المتعاقد (مادة 331 تجارة).

    (قرار محكمة النقض رقم 99 تاريخ 3/9/1959 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 540 لعام 1959) .

    { -إن بطلان الشركة لا يمنع من تصفيتها عن الأعمال التي حصلت وتسوية حقوق الطرفين (المادة 502 مدني.) } .

    (قرار محكمة النقض  رقم 116 تاريخ 6/2/1961 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 379 لعام 1961) .

    {-1- عند خلو قرار تعيين المصفي من اختصاصاته فإنه يرجع إلى القواعد العامة.

    2- للمصفي السلطة في بيع أموال الشركة بالطريقة التي يختارها}.

    (قرار محكمة النقض رقم 10 أساس 78 تاريخ 7/1/1963 ـ المنشور في مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض ـ صفحة 67 جزء ثاني) .

    { -إن المصفي في شركة المحاصة يعتبر بمثابة خبير حسابي يقوم بتحديد حقوق والتزامات كل شريك مع مراعاة حقوق والتزامات الشركة وذلك من الناحية المحاسبية فقط دون أن يكون له حق بيع أموال الشركة أو تحصيل حقوقها أو وفاء ديونها أو تمثيلها. وحين يقدم الخبير تقريره يصار إلى تمحيصه في ضوء الدفوع المقدمة من الأطراف وتثبت المحكمة ما تراه حقاً وتعدل ما يجب تعديله وتسقط ما يستدعي إسقاطه من التقرير المذكور}.

    (قرار محكمة النقض رقم 18 أساس 62 تاريخ 18/1/1978 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 172 لعام 1978) .

    { -إن المحكمة عند إصدار حكمها بحل الشركة وتعيين مصف لها تظل قائمة على الإشراف على تصرفات المصفي ويرجع إليها في حل جميع المنازعات التي تنشأ عن حالة التصفية ولو كانت محكمة الاستئناف} .

    (قرار محكمة النقض رقم 4 تاريخ 6/1/1965 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 197 لعام 1965) .

    { – إن التخلف عن شهر التعديلات  التي  أدخلت على  وثيقة التأسيس يجعل هذه التعديلات غير نافذة بحق الغير إلا أن ذلك لا يجعل العقد باطلا } .

    (قرار الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 140 أساس 251 تاريخ 9/10/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1995 صفحة 130) .

    { – إن تقدير الأسباب الكافية لحل الشركة وعدم استمراريتها منوط بمحاكم الأساس مادامت الوثائق تشفع بذلك بحسبان أن الخلافات بين الشريكين واستحقاقها سواء كانت مادية أو قضائية تشفع بالنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بوجوب الحل ، وان ذلك من باب تقدير الأدلة الذي لا يشكل خطا مهنيا جسيما .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 79 أساس 113 لعام 1996 تاريخ 13/5/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 63) .

    { إذا كان الهدف من إقامة شركة هو الاستثمار الحيواني والاستفادة من  منتوجها ، فإن هذا العمل من الأعمال الزراعية ،والمنازعات التي تنشأ عنها تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي .

    (قرار محكمة النقض رقم 214  أساس  923  تاريخ 23/3/1985 المنشور في مجلة المحامون لعام1986 صفحة  762 ) .

    {- إذا تعهد أحد الشركاء في الشركة التضامنية بتقديم حصة من عقاره كرأسمال في الشركة لا يخول الشريك المتضامن القائم بإدارة أعمال الشركة بيع حصة شريكه من العقار ، ما لم يثبت انه مفوض من قبله مادامت هذه الحصة غير مسجلة باسم الشركة وما دامت الشركة لم تعقد من اجل الاتجار بالعقارات} .

    ( قرار محكمة النقض رقم  156 تاريخ 21/4 /1955 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 صفحة  948 )0

     

  • دعوى تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية

    دعوى تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية

    دعوى تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة ألمدعية  :  السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

     بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  : السيد…………………………..،المقيم في دمشـق  – حي………………. -شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع  :   تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية .

    سبق لأطراف هـذه الدعوى ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للشركات ذي الرقم  (000) وتاريخ 00/00/0000 ،

    وان أسسوا فيما بينهم شركة تجارية محدودة المسؤولية وفقا لأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 والمصدق نظامها الأساسي بموجب قرار السيد وزير التموين والتجارة الخارجية ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/0000

    والجاري شهرها وتسجيلها لدى ديوان محكمتكم الموقرة تحت  رقم (000) وتاريخ 00/00/0000 ، والمسجلة لدى أمانة السجل التجاري بدمشق تحت رقم (00000) وتاريخ 00/00/0000 ، وحملت تلك الشركة عنوانا تجاريا لها {……} و

    جرى تعيين المدعى عليه مديرا عاما للشركة ينوب بالتوقيع عنها ويمارس صلاحيات الإدارة المحددة في نظامها الأساسي والمقررة في أحكام قانون التجارة.

    وكان من الثابت أن المادة 26 من النظام الأساسي للشركة قد نصت على أن المدير العام مسؤول تجاه الشركاء وتجاه الشركة وتجاه الغير عن مخالفته لأحكام القوانين العامة ولنظام الشركة الأساسي وعن أخطائه في إدارة الشركة سواء أكانت واقعة إهمالا أو تقصيرا أو قصدا وذلك وفقا لأحكام المواد / 194 إلى  199 / من قانون التجارة .

    في حين جاء في المواد المحددة لصلاحيات المدير العام وواجباته من ذلك النظام (والمستمدة من أحكام المواد 303 و304 و307 و309 من قانون التجارة) ما نصه:

    المادة (21)

    1-   لا يجوز للمدير العام بغير موافقة الهيئة العامة للشركاء أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة ، أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بعمليات في نشاط مماثل أو منافس لنشاط الشركة 0

    2-   يترتب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة جواز عزل المدير العام وإلزامه بالتعويض. 

    المادة (23)

    صلاحيات المدير العام :

    1-   للمدير العام أوسع الصلاحيات لتنفيذ مقررات الهيئة العامة للشركاء والقيام بجميع الأعمال المختصة بموضوع الشركة ، ماعدا الأعمال المحفوظة صراحة إلى الهيئة العامة أما بموجب القانون أو بموجب هذا النظام 0

    2-   يمارس المدير العام الصلاحيات التالية :

    أ_    يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات في أمور الشركة ويضع جميع الأنظمة الداخلية لها.

    ب _ يضع الخطط التنفيذية لمشاريع الشركة ويتابع إنجازها 0

    ت_  يأذن بأجراء عمليات الشركة على اختلافها ويضع شروطها 0

    ث_  يقترح على الهيئة العامة استعمال أموال الاحتياط 0

    ج -__      يقرر تأجير واستئجار جميع الأموال المنقولة وجميع العقارات والحقوق العينية 0

    ح__-       يقرر الحسابات الدارجة فتحها في المصارف من أي نوع كانت جارية أو غيرها 0

    خ __        يجيز صرف الإعانات والتخصيصات من أي نوع كانت 0

    د_   يقرر عقد وفسخ جميع عقود التأمين المتعلقة بأي نوع من الأخطار 0

    ذ_   يتقدم بالعروض والتعهدات ويشترك في المناقصات والمزايدات ويقدم الكفالات المتعلقة بها.

    ر_   يسهر على أن لا تقوم الشركة إلا بالأعمال المحددة في نظامها وضمن القواعد الداخلية للشركة 

    ز_   يدعو الهيئة العامة للشركاء للاجتماع في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة ، وكلما طلب ذلك عدد من الشركاء يملكون ربع رأس المال 0 ويحدد جدول أعمال الجلسة، ويعين الأمور المطروحة عليها للمناقشة والإقرار 0

    س_- ينظم أعمال مكاتب الشركة ويعين ويعزل الموظفين ويحدد صلاحياتهم ورواتبهم وأجورهم وأكرامياتهم ويحدد أيضا شروط تعينهم وصرفهم من الخدمة 0

    3-   إن الصلاحيات المبينة أعلاه وردت على سبيل الذكر لا الحصر ، إذ ليس لصلاحيات المدير العام من حد ، إلا ما نص عليه في القوانين العامة وفي هذا النظام 0

    4-   غير انه لا يحق للمدير العام ، بدون قرار صريح من الهيئة العامة ، اقتناء أو بيع أو مبادلة العقارات ، ولا إعطاء قروض لآجال طويلة ، أو الكفالات ، أو الرهون، أو التأمينات ولا التنازل عن الحقوق العينية أو الامتيازات ، ولا فتح أو تأسيس أو إغلاق فروع، وبصورة عامة أجراء أية عمليات تجاوز حدود الإدارة أو سير الأعمال الطبيعي ، أو غاية الشركة 0

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه قد امتنع عن القيام بالالتزامات التي أوجبها عليه عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المبرزين ربطا ، وخالف أحكام المواد المشار إليها سابقا حيث عمد إلى إغلاق مركز الشركة ونقل أعمالها إلى مركز شركة …… المنافسة لهذه الشركة ، 

    كما عمد إلى تسليم موجودات الشركة إلى الغير تحت ستار الاستثمار المنطوي في حقيقته على البيع …  وقبض نتيجة لذلك عشرات ملايين الليرات السورية التي لم تدخل في حساب الشركة ، كما عمد إلى …………………. .

    يضاف إلى ذلك أن المدعى عليه لم يدع إلى أي اجتماع للشركاء يحضره مندوب وزارة التموين رغم صراحة نصوص النظام الداخلي بوجوب ذلك مرة في السنة على الأقل ،

    إضافة إلى احتفاظه بأموال الشركة وامتناعه عن توزيع الأرباح المترتبة وعن إبلاغ المدعي صورة عن الميزانية السنوية وعن تقرير مفتش الحسابات وغيرها من الأوراق التي أوجب عليه النظام الأساسي إبلاغها …. .

    كما وأن الخلاف قد استحكم ما بين الشريكين بحيث وصل إلى وجود دعاوى جزائية بينهما جعلت أمر استمرار التعامل بينهما مستحيلا وأدى هذا الأمر إلى فشل مشروع الشركة .

    ولما كان المدعى عليه قد خالف الواجبات والمهام التي أناطها به النظام الأساسي للشركة كما خالف أحكام المواد 303 و304 و307 و309 من قانون التجارة ، وخالف الأنظمة النافذة الأخرى ، الأمر الذي يجيز للمدعي طلب حل وتصفية الشركة كما يجيز له طلب عزل مديرها وملاحقته أمام القضاء الجزائي بجرم الاحتيال .

    ولما كان من الثابت قانونا ووفقا لأحكام المادة 50 من النظام العام أن الشركة المحدودة المسؤولية تنقضي بالأسباب العامة المقررة لحل الشركات التجارية .

    وكان من الثابت قانونا انه يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء  على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخـر لا يرجع إلى الشركاء ( المادة 498 من القانون المدني ) .

    كما استقر الفقه على جواز حل الشركات المحدودة المسؤولية قضاء لأسباب مشروعة تقدرها المحكمة …. كاستحكام الخلاف ما بين الشركاء واستحالة التعاون بينهم عندما يؤدي ذلك إلى شل نشاط الشركة ويهدد بفشل مشروعها …..

    (الدكتور إدوارد عيد – الشركات التجارية مباديء عامة – شركات الأشخاص – صفحة 534 وما بعدها) .

    وكان من الثابت قانوناً انه إذا لم يتفق الشركاء على تعـيين المصـفي تولت محكمة البداية المدنية تعيينه بناء على طلب أحدهم (الفقرة /2/ من المادة /502/ من القانون المدني).

    وكانت حقوق الجهة المدعية ، نتيجة لتصرفات المدعى عليه عرضة للضياع والتبديد ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بفرض الحراسة القضائية على الشركة ،

    خاصـة وان شرائط طلب فرض الحراسة المقررة قانونا متوافرة نظرا لوجـود المال المشـترك تحت يد المدعى عليه وخشـية التبديد ( الفقرة /2/ من المادة 696 من القانون المدني ) .

    وكانت إجراءات فرض الحراسة تتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    الطلب  :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة ، وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة ،

    إعطاء القرار بفرض الحراسة القضائية على شركة { …………..المحدودة المسؤولية} وتعيين حارس قضائي يتولى إدارتها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها ، وفقا لأحكام المواد 695 – 704 مـن القانون المدني ، وريثما يبت بأساس النزاع بحكم قضـائي مبرم  .

    وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإعلان حل وتصفية شركة { …………المحدودة المسؤولية } المسجلة والمشهرة لدى  محكمتكم الموقرة تحت رقم (000) وتاريخ 00/00/0000 ، ولدى أمانة السجل التجاري تحت رقم /00000/ وتاريخ 00/00/0000‏‏‏،

    وتعـيين مـن تراه محكمتكم الموقرة مناسبا ليكون مصفيا لها وفق ما هو مقرر في المادة /503/ وما بعدها من القانون المدني  وما هو مقرر في المواد 50 وما بعدها من النظام الأساسي للشركة .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى تصفية شركة محاصة تتضمن عقاراً

    نموذج وصيغة دعوى تصفية شركة محاصة تتضمن عقاراً

    دعوى تصفية شركة محاصة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد  ………..، يمثله المحامي ………… ، بموجب سند توكيل بدائي  عام   رقم[ 000/00] الموثق بتاريخ00/0/0000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :  السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي ……..  – بناء ……… – محل …… .

    الوقائع :

    يملك المدعي حصة تعادل الربع من كامل المتجر المعروف باسم ” ….. ” والكائن في دمشق – حي ……… – بناء ……… والمعد لبيع ………… ،

    والمتجر المذكور منشأ في العقار رقم 0000/00 من منطقة ………. العقارية بدمشق ، حيث استأجره المدعي و المدعى عليه من مالكه السيد ……………. بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ 0/00/0000 ومسجل لدى الدائرة الاجتماعية في محافظة دمشق أصولا

    والمثبت فيه توزيع الحقوق الايجارية ما بين المدعي بواقع الربع وبين المدعى عليه بواقع ثلاثة أرباع … وبالتالي فقد نشأ ما بين الطرفين شركة محاصة غايتها استثمار ذلك المتجر خاصة وان المدعى عليه سبق لـه وان باع إلى المدعي حصة تعادل الربع من المتجر المذكور سابقا بجميع موجوداته وعناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة ، { ربطا صورة طبق الأصل عن عقد الإيجار وعقد البيع }.

    وكان المدعي لم يتوصل والمدعى عليهما إلى اتفاق على تصفية المتجر موضوع الدعوى رغم الجهود التي بذلها بهذا الصدد.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    {إذا دخل عقار كعنصر من عناصر شركة تجارية كشركة محروقات مقامة عليه ، فقد ذاتيته الأصلية وصار عنصراً من عناصر رأسمال الشركة. فلا يزال شيوعه منفرداً، وإنما يدخل في تصفية تخرج عن اختصاص قضاء الصلح}.

    (قرار محكمة النقض رقم 43 أساس 55 تاريخ 18/2/1974 المنشور في مجلة المحامون صفحة 29 لعام 1974) .

    {- تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي. والخلاف بين الشركاء يشكل سبباً موجبا لحل الشركة وتتم تصفيتها عن طريق إجراء المحاسبة التي تعين حقوق والتزامات الشركاء وفق شروط العقد} .

    ( قرار محكمة النقض رقم 75 أساس 731 تاريخ 30/1/1983 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 648 لعام 1983) .

    { -إن تصفية شركة المحاصة لا تعدو إجراء حساب بين الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر وباعتبارها لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فلا تخضع لقواعد تعيين المصفي كباقي الشركات}.

    (قرار محكمة النقض رقم 820 تاريخ 30/4/1964 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 547 لعام 1964) .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح إعطاء القرار ابتدأ بإجراء المحاسبة ما بين الطرفين بمعرفة خبير حسابي لتحديد المركز المالي لكل من طرفي هذه الدعوى .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] –    بتصفية شركة المحاصة ما بين الطرفين عن طريق :

             آ} – بإلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي ستقرر الخبرة الحسابية المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

             ب} – بإزالة شيوع  المحل التجاري موضوع الدعوى عن طريق بيعه بالمزاد العلني أصولا .

    2] –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

         دمشق في  / /2004

                                                                       بكل تحفظ واحترام

                                                                المحامي الوكيل