التصنيف: أصول التنفيذ

شرح أصول التنفيذ المدني

  • الآثار المترتبة على الحجز التنفيذي على العقار

    الآثار المترتبة على الحجز التنفيذي على العقار

     

    الآثار المترتبة على الحجز التنفيذي على العقار

    يترتب على حجز العقار بالإضافة إلى قطع التقادم أثراً هاماً يتمثل في إخضاع العقار المحجوز وملحقاته إلى نظام قانوني خاص.

    قطع التقادم:

    ينقطع التقادم وفقاً لأحكام المادة /380/ من القانون المدني بالحجز كحالة من حالات انقطاع التقادم، على أنه إذا كان السند تنفيذياً، فإن التقادم ينقطع، قبل إلقاء الحجز التنفيذي، وذلك بتقديم طلب إلى دائرة التنفيذ من أجل تنفيذ السند، لأن هذا الطلب ليس في جوهره الا مطالبة قضائية تتعلق بالتنفيذ، وتشكل هذه المطالبمة خصومممة حقيقية بين طالب التنفيذ والمنفذ ضده من شأنها أن تقطع التقادم (157) .

    إخضاع العقار المحجوز وملحقاته لنظام قانوني خاص:

    يترتب على الحجز أن تعزل الأموال المحجوزة وملحقاته عن بقية أموال المدين ، بقصد تحقيق الغرض من الحجز وهو استيفاء حق الدائن الحاجز. وبالتالي تخضع هذه الأموال إلى نظام قانوني خاص لا يرتب أي حق عيني للدائن الحاجز على أموال المدين المحجوزة ولايعني الإنتقاص من أهلية المحجوز عليه، وانما يتكون من عناصر خاصة، فبينما تبقى للمدين ملكيته للمال، فإن القانون يقيد سلطاته النابعة عن هذه الملكية بهدف تحقيق الغرض من الحجز. فيمنع نفاذ تصرفاته في المال ويقيد حقه في استعماله واستغلاله، وهذا لا يشمل فقط المال الحجوز بل أيضاً ملحقاته.

    أولا- بقاء المحجوز عليه مالكاً للمال المحجوز:

    إن مجرد الحجز على العقار، ولو كان حجزًا تنفيذياً، لا يؤدي إلى إخراج المال المحجوز من ملكية المحجوز عليه، ويبقى محتفظاً بملكية العقار حتى صدور قرار الإحالة، ويترتب على ذلك النتائج التالية:

    أ- للمحجوز عليه أن يتخذ كافة الإجراءات القانونية للمحافظة على المال المحجوز، فله أن يرفع دعاوى الحيازة المختلفة.

    ب- إذا هلك المال المحجوز بقوة قاهرة، وقعت تبعة الهلاك على المحجوز عليه المالك، فلا ينقضي حق الحاجز بسبب هذا الهلاك.

    ج- يحق لباقي الدائنين  إلقاء الحجز على العقار المحجوز نفسه والإشتراك مع الحاجز الأول في استيفاء حقوقهم من قيمة المال المحجوز بعد بيعه، ويكون الباقي من الثمن من حق المدين .

    ثانياً-عدم نفاذ التصرف في العقار المحجوز:

    تعتبر كافة التصرفات التي تتعارض مع الغاية من الحجز غير نافذة تجاه الحاجز وباقي الدائنين المشتركين في الإجراءات، وأصحاب التأمينات الخاصة على العقار المسجلة قبل الحجز، والمحال عليه العقار، سواءً أكانت هذه التصرفات بعوض أو بدون عوض، كما وتشمل إنشاء الحقوق العينية على العقار كحق الإنتفاع أو الإرتفاق أو الرهن.

    وقد نصت المادة 82 من القرار 188ل.ر تاريخ1926/3/15 المعدل بشأن نظام السجل العقاري على أن الحقوق المقيدة بشكل لاحق لتسجيل قرار الحجز التنفيذي في صحيفة العقار لا تنفذ في مواجهة الحاجز وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات والمحال عليه العقار.

    ويقصد بعدم نفاذ التصرف أن هذا التصرف لا يعد باطلاً في الأصل ، بل يعد صحيحاً ونافذاً بين المتعاقدين ومرتباً لآثاره، غير أنه لا يعد نافذاً في مواجهة ممن أراد المشرع حمايتهم فقط ( الحاجز وباقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات .…الخ ).ويترتب على عدم اعتبار التصرف باطلاً وانما غير نافذ ما يلي:

    آ- إذا تقرر بطلان الحجز لأي سبب كان، كان التصرف نافذاً وبأثر رجعي.

    ب- إذا قام المحجوز عليه بالوفاء قبل البيع كان التصرف نافذاً وبأثر رجعي.

    ج- إذا بيع المال المحجوز فإن ما يزيد من الثمن بعد وفاء الدائنين  يعود إلى المتصرف اليه لا إلى المحجوز عليه.

    ونشير إلى أن عدم نفاذ التصرف يوجب الإستمرار في التنفيذ رغم وقوع التصرف ، وذلك بمواجهة المحجوز عليه (المتصرف ) وليس بمواجهة المتصرف اليه .

     ثالثاً- تقييد سلطة المحجوز عليه في استعمال العقار واستغلاله :

    نصت المادة /382/ من قانون أصول المحاكمات على أنه يترتب على معاملة وضع اليد التي يجريها مأمور التنفيذ، اعتبار المدين حارساً على العقار إلى أن يتم بيعه، وذلك بقوة القانون ولا حاجة لصدور قرار من رئيس التنفيذ بذلك .

    واذا كان المحجوز عليه يسكن في العقار المحجوز فإنه يستمر بإشغاله بدون أن يدفع أية أجرة.

    واذا لم يكن المدين ساكناً في العقار عند تنفيذ الحجز عليه، ورغب المستأجر في ترك العقار أو كان باستطاعة المدين المؤجر إخلاءه، فإن للمدين الحق في أن يسكن هذا العقار.

    ومن آثار الحجز على العقار فضلاً عن تقييد سلطة المدين باستعماله تقييد سلطته باستغلاله. فليس له أن يؤجر العقار بعد تسجيل الحجز وبناءً على ذلك يمكن التعرض لحالات مختلفة يمكن أن تكون عليها عقود الإيجار:

    آ- تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الإخطار على الحاجزين والدائنين  والراسي عليه المزاد (المادة1/384 أصول والمادة16 من القرار188 ل.ر لعام 1926 ) .

    ب- لا تنفذ عقود الإيجار التي لا تحمل تاريخاً ثابتاً قبل تبليغ الإخطار أو قبل وضع إشارة الحجز بحق من تقدم ذكرهم آنفاً الا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة (المادة2/384أصول).

    ويراد بأعمال الإدارة الحسنة في هذا الصدد عقود الإيجار التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنين، و أن تكون معقودة ببدل يعادل أجر المثل على الأقل

     

     

  • إجراءات الحجز التنفيذي على العقار

    إجراءات الحجز التنفيذي على العقار

     اجراءات-الحجز-التنفيذي-على-العقار

    تقوم إجراءات الحجز العقاري على أساس تقديم طلب التنفيذ مرفقاً بمستندات محددة، يصدر بناءً عليه قرار بالحجز، ويسجل هذا القرار على صحينة العقار في السجل العقاري، ويخطر المدين بذلك كما يجري إخطار أشخاص غير مدينين بهذا الإجراء.

    تقديم طلب التنفيذ:

    يتقدم طالب الحجز إلى دائرة التنفيذ بطلب التنفيذ مرفقاً، بالإضافة إلى السند التنفيذي، بالمستندات الواجبة في التنفيذ على العقار وهي صورة عن قيد العقار مؤرخاً بتاريخ تقديم طلب الحجز أو بتاريخ قريب منه، خشية أن تكون قد حدثت تغييرات على الحقوق المترتبة على العقار أو على أوصافه ويعود تقدير ذلك إلى رئيس التنفيذ.

    واذا كان العقار مسجلاً باسم المورث فلا حاجة لاستخراج معاملة الانتقال أن هذه المعاملة لا تكون الا في حال تصرف الورثة بالعقار. واذا كان العقار لم يسجل باسم المدين الذي قام بشرائه من الغير، فلا بد من تسجيله لأنه لا يعتبر مالكاً قبل التسجيل، على أنه لا يوجد ما يمنع حجزه مبدئياً ثم إجراء معاملة التسجيل قبل البيع.

    ويقدم الطلب إلى دائرة التنفيذ المختصة وفقاً لقواعد الإختصاص المحلي. فإما أن تكون الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشئت الإسناد في منطقتها أو الدائرة التي يوجد في منطقتها موطن المدين أو العقار أو الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتها .

    واذا كان العقار موجوداً في منطقة عدة دوائر تنفيذية كان الإختصاص معقوداً لكل دائرة، وكذلك إذا كان التنفيذ وارداً على عدة عقارات موجودة في مناطق مختلفة.

    وعلى طالب التنفيذ أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ لكي يصار إلى إجراء التبليغ ات فيه والا جرى تبليغه بطريق الالصلاق على لوحة إعلانات الدائرة (المادة 24 أصول ).

    صدور قرار بالحجز:

    بعد تسجيل طلب التنفيذ يقرر رئيس التنفيذ إلقاء الحجز على العقار، وذلك قبل تبليغ المدين إخطاراً بلزوم الوفاء، ونجد ذلك في التطبيق العملي عندما تقرر دوائر التنفيذ، إجابة طلب مباشر الإجراءات التنفيذية وحجز عقار مدينه بوضع إشارة حجز في قيده، بشرط أن يكون السند التنفيذي لا يقبل الإعتراض ( سند دين منظم لدى الكاتب بالعدل أو حكم مكتسب الدرجة القطعية أو صالح للتنفيذ ) وأن يكون مباشر الإجراءات قدم طلب الحجز على مسؤوليته.

    تسجيل قرار الحجز في السجل العقاري:

    ينفذ قرار رئيس التنفيذ بحجز العقار مباشرة من قبل أمانة السجل العقاري وبمجرد استلامها  إشعار بذلك ، والتي يوجد في منطقتها العقار الذي حجز عليه.

    والغاية من تسجيل قرار الحجز حماية الغير الذين يتعاملون مع صاحب العقار المحجوز بعد الحجز، إذ يمكن للغير بفضل تسجيل قرار الحجز أن يعرف وضع العقار والمنازعات الواقعة بشأنه وان أي شراء له من شأنه الا يكون نأفذاً إذا نفذ على العقار في النهاية وبيع بالمزاد العلني .

    الإخطار:

    بعد صدور قرار رئيس التنفيذ بحجز العقار وتنفيذه بوضع الإشارة على صحينته في السجل العقاري، يتوجب على مأمور التنفيذ توجيه إخطار بذلك إلى المدين والى غير المدين متضمناً بيانات حددتها المادة 379 من قانون أصول المحاكمات.

    أولا – مضمون الإخطار:

    يجب أن يتضمن الإخطار الموجو إلى المدين البيانات التالية:

    آ- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب.

    ب- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضره ومنطقته العقارية، والغاية من ذلك تعيين العقار المراد التنفيذ عليه بصورة لا تقبل أي غموض.

    ج- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي فيها مقر دائرة    التنفيذ.

    د- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبراً.

    ونلاحظ أنه في التنفيذ على العقار نص المشرع على وجوب توجيه إخطار جديد للمدين، بعد حجز العقار بوضع الإشارة على قيده، حتى ولو كان قد تبليغ إخطاراً بالتنفيذ قبل الحجز، وذلك بقصد إحاطته علماً للمرة الثانية بالسند التنفيذ وبما هو مطلوب منه، وبالحجز الواقع على عقاره، واعذاره بدفع الدين خلال ثمانية أيام.

    و توجيه هذين الإخطارين إلى المدين ، من الإجراءات الأساسية سواء أكان السند التنفيذي سنداً رسمياً يتضمن رهن أو تأمين العقار نفسه، أو أن رئيس التنفيذ قرر حجز العقار وقبل أي إجراء تنفيذي آخر. ونرى أن في ذلك إطالة لأمد الإجراءات وتعقيدها دون مبرر، ويكفيي إخطار واحد.

    ثانياً- تبليغ الإخطار إلى المدين :

    يبلغ المدين الإخطار التنفيذي في شخصه أو في موطنه الأصلي . ولا يجوز تبليغه في الموطن المختار أثناء رؤية الدعوى إذا كان السند التنفيذي حكماً، لأن مفعول هذا الموطن ينتهي بصدور الحكم، الا إذا نص عند اختيار الموطن أنه يشمل إجراءات التنفيذ أيضاً.

    ويترتب البطلان على التبليغ الحاصل في غير الموطن الأصلي أو المختار للمدين، الا أن هذا البطلان مقرر لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه .

     ثالثاً- تبليغ الإخطار إلى غير المدين إذا كان مالكاً للعقار:

    لم ينص القانون على وجوب إرسال إخطار إلى غير المدين إذا كان هو صاحب العقار المراد حجزه، ولكن لابد من إرسال هذا الإخطار في حالتين:الأولى عقار الحائز والثانية عقار الكفيل العيني.

    الحالةالأولى – إخطار الحائز ( كالدائن المرتهن ):

    قد يكون العقار محملاً بحق عيني تبعي كالرهن مثلاً، وقد يقوم المدين الراهن ببيع العقار المرهون إلى الغير وهو شخص لا علاقة له بالدين المترتب بين المدين الراهن والدائن المرتين، وبما أن الرهن من الحقوق العينية التبعية فإنها تمنح صاحبها حق تتبع العقار شرط أن يكون قد سجل الرهن في صحينة العقار بالسجل العقاري حتى يعتبر نافذاً بمواجهة الغير.

    وعليه يجب توجيه إخطار إلى الحائز لأن التنفيذ على عقار عائد له يستوجب مثل هذا الإخطار متضمناً نفس بيانات الإخطار الموجه إلى المدين حتى يسارع الحائز إلى وفاء دين الحاجز إذا كان لا يود أن يباع عقاره.

    والمفروض أنه يوجه الإخطار إلى الحائز في نفس الوقت الذي يوجه فيه إلى المدين لأن هذين الإخطارين متلازمان. غير أن بطلان احداهما لا يؤدي إلى بطلان الأخر لعدم وجود نص بذلك .

    الحالة الثانية – إخطار الكفيل العيني:

    قد يقدم كفيل المدين عقاراً له ضمان اً لمدين وهو لا يعد مسؤولاً عن الدين بصورة شخصية، وانما يتحمل مسؤولية الوفاء بالدين باختياره. ويقدم العقار كضمانة للوفاء، بخلاف الحائز الذي يتحمل مسؤولية الوفاء دون رضائه لأنه تلقى العقار وهو مثقل بالحق العيني التبعي. ولم يبحث المشرع في إخطار الكفيل العيني أيضاً الا أنه يترتب إرسال إخطار اليه لنفس الأسباب التي دعت إلى إخطار الحائز والمدين .

    رابعا- بطلان الإخطار:

    لم ينص المشرع على بطلان الإخطار في حال عدم شموله للبيانات المذكورة بالمادة 379 من قانون أصول المحاكمات،

    على أنه وفقاً لمقواعد العامة في البطلان التي تنص عليها المادة 39 من قانون أصول المحاكمات لا يتقرر البطلان الإ إذ نتج عن مخلافة الإجراء عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. وعليه فإن الإخطار الذي لا يتضمن نوع السند التنفيذي أو وصف العقار وصفاً ينفي عنه الجهالة يعتبر باطلاً . أما إذا تخلف بيان الموطن المختار للدائن مباشر الإجراءات فلا يترتب على ذلك بطلان الإخطار لأن هذا البيان مسجل في الملف التنفيذي ولأنه يمكن تبليغه باللصق على لوحة إعلانات دائرة التنفيذ.

    وعليه فإن عدم تبليغ الإخطار لأصحاب التأمينات على العقار موضوع الإحالة قبل قرارالإحالة القطعية يوجب بطلان هذه الإحالة .

    تعدد الحجوز على العقار:

    إن حجز المال يمنع من إيقاع حجوز أخرى عليه ولو كان الحاجز الأول صاحب حق عيني تبعي. وتتم الحجوز اللاحقة بنفس الإجراءات التي يتم بها الحجز الأول من إخطار المدين صاحب العقار وتسجيل هذه الحجوز على صحيفة العقار في السجل العقاري. ويمكن إيقاع هذه الحجوز اللاحقة من قبل دائني المدين أو دائني مالك العقار.

    وان بطلان أحد الحجوز لسبب من الأسباب أو تنازل الحاجز الأول عن حجزه لا يؤدي إلى بطلان الحجوز التالية نظراً لاستقلالها في الإجراءات.

    وفي حال تعدد الحجوز فإنه ينبغي تنسيق الإجراءات حتى لا يحصل تضارب بينها، وذلك لحسن سير العدالة. وعليه يمكن طلب البيع من قبل من باشر الإجراءات أو من قبل كل دائن أصبح طرفاً فيها إذا تقاعس الحاجز الأول أو أهمل السير في الإجراءات.

    وضع اليد على العقار المحجوز وتنظيم محضر به:

    بعد انتهاء ميعاد الإخطار المحددة بثمانية أيام،وعدم قيام المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بالوفاء، يقرر رئيس التنفيذ بناءً على طلب الحاجز أو أحد الدائنين  طرح العقار للبيع بالمزاد العلني ،

    وبعد صدور القرار ينتقل مأمور التنفيذ إلى مكان العقار لوضع اليد عليه وذلك بصحبة خبير أو ثلاثة خبراء يسميهم رئيس التنفيذ من قائمة الخبراء وذلك لتقدير قيمتمه ووضع اليد عليه وينظم محضراً بذلك (المادة 380 والمادة 1/381 أصول ).

    ويجب أن يشتمل المحضر الذي ينظمه مأمور التنفيذ على أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة من قبل خبير أو الخبراء الثلاثة وما إذا كان المدين ساكناً فيه أم أنه مشغول من الغير، وفي هذه الحالة بيان اسم الغير ومستنده القانوني في إشغال العقار (المادة2/381 أصول).

    واذا كان الحجز يشمل عدة عقارات موجودة جميعها في منطقة دائرة تنفيذ واحدة يجري تنظيم محضر واحد بشأنها، أما إذا كانت موجودة في مناطق دوائر مختلفة فإنه يصار إلى تنظيم عدة محاضر بوضع اليد عن طريق إنابة كل دائرة يوجد في منطقتها أحد العقارات، وتقوم هذه الدوائر بعد تنظيم المحاضر بإعادتها إلى الدائرة المنيبة.

    وتجري معاملة وضع يد واحدة حتى ولو أجريت بعد ذلك إنشاءات جديدة في العقار لأن هذه المعاملة تسري بالنسبة للإنشاءات المحدثة بعد ذلك .

    ويترتب على معاملة وضع اليد اعتبار المدين حارساً عليها إلى أن يتم البيع ما لم يقرر رئيس التنفيذ عزله من الحراسة أو تمديد سلطته (المادة 382 أصول) على أنه لا بد من الإشارة إلى الإنشاءات المحدثة حتى يصار إلى ذكرها عند وضع قائمة شروط البيع.

    واذا كان المدين ساكناً في العقار، وجرى وضع اليد على العقار وفقاً لما ذكرناه آنفاً فإنه يبقى ساكناً في العقار بدون أجرة (المادة 2/382أصول).

     

  • شروط الحجز التنفيذي على العقار

    شروط الحجز التنفيذي على العقار

    شروط الحجز التنفيذي على العقار

    وضع المشرع أحكاماً خاصة بالحجز على العقار منها ما ورد في القرار رقم 188 ل . رلعام 1926 المتضمن أحكام السجل العقاري،

    ومنها ما نص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، وتتضمن هذه الأحكام شروط إيقاع الحجز العقاري، واجراءاته، والإثار المترتبة على هذا الحجز.

    شروط الحجز على العقار

    تنص المادة 48 من القرار /188ل.ر لعام 1926 لأناظم لأحكام السجل العقاري على ما يلي:

    “… لا يمكن استماع أية دعوى كانت بحق عقار غير مسجل قبل تسجيله في السجل العقاري، واذا كان العقار مسجلا فلا تسمع الدعوى ما لم تسجل في السجل العقاري أولاً …

    وكذلك على رئيس الإجراء ( التنفيذ ) أن يطلب حكماً، أن تقيد في السجل العقاري للمنطقة العقارية الحقوق المقررة بموجب حكم مطلوب تنفيذه … والحجوز التي يقررها القاضي، وكذلك الحقوق المباعة بالمزاد العلني على أثر تنفيذ جبري لاسم الزائد الأخير “.

    كما تنص المادة 319 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ما يلي:

    “… وينفذ الحجز الاحتياطي على العقارات بتسجيله في السجل العقاري “.

     وكذلك تنص المادة 379 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

    ” ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري .” …

    من خلال ما تقدم من نصوص، نجد أن المشرع وضع شروطاً لإيقاع الحجز على العقار، منها ما يتعلق بالمال المحجوز – ومنها ما يتعلق بالحاجز – ومنها ما يتعلق بالمحجوز عليه .

    الشروط المتعلقة بالمال المحجوز:

    أولا- أن يكون عقاراً:

    يشترط في المال المحجوز أن يكون عقاراً سواء أكان عقارًا بطبيعته أم عقاراً بالتخصيص.

    ويشمل العقار بطبيعته الإرض والبناء والإشجار والإغراس بأنواعها وثمارها، على أن تحجز الثمار مع الإرض، أما لوحدها فتعتبر من قبيل المنقول.

    وان الحجز على الإرض يشمل الحجز على الثمار الموجودة فيها دون حاجة للنص عليها في قرار الحجز لأنها تعتبر ملحقة بالإرض.

    ويشمل العقار بالتخصيص الأشياء المنقولة التي رصدها مالكها لخدمة أو استغلال العقار، وهي تحجز مع العقار الذي أعدت لخدمته تبعاً له، ولا حاجة للنص على حجزها في القرار،

    ويكفي أن يحجز العقارالذي أعدت في خدمته حتى تحجز معه مادامت لم تستثنى في قرار الحجز، ما لم تفصل عن العقار فعندها يصار الى حجزها وفقاً لقواعد حجز المال المنقول، شرط الا يكون هذا الفصل قد تم بقصد تهريبها من وجه الدائنين .

    كما تحجز عقارياً جميع الحقوق العينية كحق الإنتفاع وحقوق الرهن والتأمين الواقعة على العقار شريطة أن تحجز مع الدين الذي وضعت لضمان تحصيله،

    أما حق الإرتفاق الذي هو تكليف على العقار لمصلحة عقار آخر فإنه لا يمكن حجزه بصورة منفصلة عن العقار المرتفق لعدم إمكافية توافر شروط المزايدة بشأنه.

    ثأنياً – أن يكون العقار مسجلاً:

    ويشترط أن يكون العقار مسجلاً، ذلك أنه لا تسمع أي دعوى بشأن عقار غير مسجل في السجل العقاري،

    وبالتالي لا يقبل أي طلب تنفيذي بشأن عقار غير مسجل أو قبل إبراز مباشر الإجراءات صورة مصدقة عن قيد العقار مأخوذة من السجل العقاري تثبت ماكيته للمدين.

    ويكفيي أن يكون العقار مسجلاً في أمانة السجل العقاري ليمكن التنفيذ عليه بالحجز ولا فرق في أن يكون التسجيل تم بسبب عمميات التحديد والتحرير أو تم بناء على قرار القاضي العقاري الدائم في سجلات التمليك.

    الشروط المتعلقة بالحاجز:

    يجب أن يحمل الدائن طالب الحجز التنفيذي سنداً تنفيذياً، واذا كان حكماً معجل النفاذ فلا تجري المزايدة الا بعد أن يصير الحكم نهائياً ( المادة 406 أصول ).

    ولا يؤخذ هنا بعين الإعتبار سوء نية المدعى عليه الذي قد يماطل في صيرورة الحكم المقرون بالنفاذ المعجل نهائياً، لأن وقف الإجراءات يتم بقوة القانون وليس بقرار من المحكمة.

    بالإضافة إلى ما تقدم يجب أن تتوافر في الحاجز نفس الشروط التي سبق بحثها عند طلب التنفيذ بصورة عامة من أهلية وصفة .

    الشروط المتعلقة بالمحجوز عليه:

    في الحجز العقاري يكون المحجوز عليه هو المدين وهو غالباً صاحب العقار أو صاحب الحق العيني المحجوز،

    ويمكن أن يكون صاحب العقار شخصاً آخر غير المدين ، وذلك عندما يقوم مالك العقار المرهون أو الجاري عليه التأمين بالتصرف به إلى الغير رغم وجود إشارة الرهن أو التأمين عليه، فيحق هنا للدائن أن يحجز على العقار وينفذ عليه مهما كانت اليد التي انتقل اليها،

    كما وقد يكون الشخص الثالث كفيلاً عينياً قدم عقاره ضماناً للدين المترتب على المدين . وهذا نادر الوقوع لأنه لا يجوز نقل ملكية عقار محجوز الا بقبول المشتري وصاحب الحجز، ومع ذلك يحق للشخص الثالث أن يتلافى بيع عقاره بأن يعرض على الدائن الحاجز مبلغاً  معادلاً للمبلغ الذي تقرر من أجله الحجز، وله استعمال هذا الحق حتى صدور قرار الإحالة القطعية. 

    له أن يودع المبلغ المطلوب مع فوائده من قبل الحاجز في صندوق المحكمة المختصة، التي تقرر بناءً على طلب الحاجز، إيقاف عمليات البيع، وذلك انتظاراً لصدور حكم في حقيقة مقدار الدين إذا كان الدائن قد بالغ في حقيقة مقداره عند عرض الشخص الثالث وفاء الدين مباشرة.

    على أنه إذا كان هناك عدة دائنين مشتركين في الحجز فينبغي أن يكون المبلغ المودع معادلاً لحقوق هؤلاء بما فيها الفوائد والمصاريف.

    هذا ويجوز أن يكون الحجز واقعاً على ما سيؤول للمدين بموجب الحكم القضائي وعلى أنه يتم نقل الملكية للمدين قبل الشروع بإجراءات البيع

    ( استئناف ن حلب رقم /1474ت تاريخ 1996/11/24 ) .

    كما يجوز وضع إشارة الحجز التنفيذي على ما سيؤول لمدين من العقار بموجب الأحكام أو صك التهكيل أو إرثاً قبل نقل الملكية و إجازة المحكوم لو بإجراء معاملة نقل الملكية تمهيداً لمسير بإجراءات التنفيذ على العقار

    ( استئناف ن حلب رقم /105ت تاريخ 1997/2/3 )

     

     

  • إجراءات بيع المنقول ماقبل المزاد العلني

    إجراءات بيع المنقول ماقبل المزاد العلني

    إجراءات بيع المنقول ماقبل المزاد العلني

    نظّم المشرع أحكام واجراءات بيع المنقولات في المواد 340 وحتى 357 من قانون أصول المحاكمات، حيث تتبع هذه الإجراءات في بيع المنقولات بصورة عامة. على أن هناك منقولات معينة أفرد لها المشرع أحكاماً خاصة، فهي لا تخضع للاجراءات العادية لبيع المنقول وهذا ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات ” إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، فلرئيس أن يقرر البيع في الحال بناءً على تقرير يقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن .

    ويعود أمر تقدير ذلك وتحديد ماهية الأموال لمطلق تقرير رئيس التنفيذ، أو قاضي الموضوع في الحجز الاحتياطي الصادر بصفة مستعجلة إذ ينفذ فوراً، لأن بيع هذه الأموال يتم فور صدور قرار ببيعها .

    وعليه، فإن بحثنا سيقتصرعلى الاجراءات العادية لبيع الأموال المنقولة وما يترتب على هذه الاجراءات من آثار بالنسبة للمشتري ولمأمور التنفيذ.

    وتمر إجراءات البيع بمراحل عديدة هي طلب البيع وقرار رئيس التنفيذ بشأنه، وا خطار المدين بالبيع، وتعيين مكان وموعد للبيع، والإعلان عنه ، وطريقة البيع بالمزاد العلني وتأجيل البيع وتأخيره والكف عنه .

     1- طلب البيع وقرار رئيس التنفيذ بالبيع:

    نصت المادة 340 من قانون أصول المحاكمات على أنه

    ” يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يطلب البيع خلال ستة أشهر من تاريخ وقوع الحجز الا إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم أو بحكم المحكمة أو بمقتضى القانون .

    وبناء على ذلك فإن طلب البيع يقدم من قبل الدائن الحاجز، وعليه فإن دائرة التنفيذ، بعد أن تم حجز الأموال المنقولة وتسليمها للحارس القضائي أو لشخص ثالث أمين ، لا تملك مباشرة إجراءات البيع لهذه الأموال، لأن ذلك يتعلق بإدارة مباشر الاجراءات التنفيذية أي الحاجز فهو صاحب اللصقلحة، وله وحده أن يطلب بيعها .

    وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من المادة 341 من قانون أصول المحاكمات

    ” 1- يتخذ الرئيس قراراً ببيع الأشياء المحجوزة بناءً على طلب أحد ذوي الشأن “.

    هذا ويجب أن يتقدم الحاجز بطلب بيع الأموال المنقولة خلال المدة القانونية و هي ستة أشهر ، وذلك بشكل خطي في محضر التنفيذ العام، تحت طائلة إلغاء الحجز واعتباره كأنه لم يكن. وهذه المدة ليست نفس المدة القانونية المتعلقة بشطب المعاملة التنفيذية التي تبدأ من آ خر إجراء تنفيذي.

    لأنه قد تمر ستة أشهر على عدم بيع الأموال المحجوزة دون أن يستوجب الشطب حكماً لملف بسبب أن المراجعة لم تنقطع فيه. وسقوط الحجز لعدم طلب البيع ليس من النظام العام، فلا يقضى به الا بناء على طلب أحد من أطراف الملف وبقرار رئيس التنفيذ .

    ونشير هنا إلى أن طلب البيع يمكن أن يقدم من قبل أي دائن حاجز سواء أكان أصلياً أم من الحاجزين بطريق الإشتراك، وذلك لأن أثر إلغاء الحجز بعد مرور ستة أشهر من إيقاعه ، يمتد إليهم ويترتب عليهم ما يترتب على الحاجز الاول. وذلك تطبيقاً للفقرةالأولى من المادة 356 أصول المحاكمات.

    وهكذا إذا تقدم الحاجز أو أحد الحاجزين في حال تعددهم بطلب البيع من     خلال ما يدونه في محضر التنفيذ العام، يرفع الملف التنفيذي إلى رئيس التنفيذ ليتم اتخاذ قراراً بالبيع والإخطار، وذلك لكي يشرع مأمور التنفيذ فوراً بإجراءات البيع التالية :

    2- إخطار المدين بالبيع:

    تنص الفقرة الأولى من المادة 342 من قانون أصول المحاكمات على وجوب إخطار المدين بالبيع، إذ لا يجوز إجراء البيع الإ بعد إخطار المدين .

    ويعتبر الإخطار بالبيع أول الإجراءات التنفيذية التي يشرع فيها مأمور التنفيذ بقصد البيع. وهذا الإخطار التنفيذي غير الإخطارالتنفيذي الذي وجه إلى المدين قبل الحجز.

    والغاية من هذا الإخطار بالبيع إتاحة الفرصة أمام المدين من جديد لتلافي بيع أمواله المحجوزة بالتنفيذ الطوعي ووفاء الدين محل التنفيذ أوالإعتراض على الحجز الواقع إذا كأن لديه مبرر قانوني لهذا الإعتراض،

    فضلاً عن إتاحقة الفرصة أمام الغير بالتدخل أو لمراجعة القضاء بدعوى استحالق الأموال المحجوزة.

    ويجب أن تتضمن ورقة الإخطار وفقاً للفقرة الثانية من المادة 342 أصول على ما يلي :

    1 – بيان نوع السند التنفيذي وتاريخ و ومقدار الدين المطلوب.

    2- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام فإن الأموال المحجوزة سوف تباع.

    ويجب أن يوجه الإخطار بالبيع إلى المدين فقط على أنه قد يوجه إلى الغير إذا كانت الأموال المحجوزة مركبات آلية خاضعة للتسجيل فيطبق عليها ما يطبق على العقار، وعلى مأمور التنفيذ أن يوجه ورقة إخطار، تتضمن قرار رئيس التنفيذ ببيع المركبة، وذلك إلى كافة الدائنين  الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم في قيد المركبة الآلية وذلك في سجلات مديرية النقل البري بتاريخ سابق لتاريخ الحجز الذي يجري التنفيذ بالبيع بمقتضاه، وكذلك إلى كافة أصحاب التأمين والرهن والإمتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز المذكور( الفقرة ب من المادة 100 من قانون السير، المادة 2/388 أصول محاكمات ).

    إن إخطار المدين بالبيع إذا لم يدفع الدين خلال ثلاثة أيام يستوجب إضافة مهلة المسافة اليها بحال إقامة المدين خارج منطقة دائرة التنفيذ، لأن إضافة ميعاد المسافة هو تحق للعدالة بأن يتساوى الجميع من الإفادة من المهل عند عند منحهم إياه، ولأن هذه المدة الممنوحة للمدين، هي من المواعيد التي يتعين اتخاذ الإجراء خلالها ، كما يمتد هذا الميعاد بسبب العطمة الرسمية      .                          

    ولكن هل يترتب البطلان في حال إجراء البيع بدون الإخطار ؟

    الواقع أنه لا يترتب البطلان في حال إجراء البيع بدون الإخطالر لإنتفاء النص ولأن المحجوز عليه سيبلغ موعد البيع عن طريق اللصق والننشر الأمر الذي يتيح له فرصة الوفاء الاختياري للدين.

    3- تحديد مكان وموعد البيع:

    إذا لم يقم المدين بالتنفيذ الطوعي رغم توجيه الإخطاربالبيع اليه ، فإن رئيس التنفيذ يقرر البيع. وذلك في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق، وا ختيا ر أحد المكانين للبيع قضية تعود إلى مأمور التنفيذ وإلى مطلق تقديره، الإ إذا ارتأى رئيس التنفيذ أن يقرر البيع في مكان آخر بناء على استدعاء أحد ذوي الشأن إذا وجد ضرورة لذلك – المادة 343 أصول.

    وعليه، فإن مأمور التنفيذ إما أن يعين مكان وجود الأشياء المحجوزة مكاناً لبيعها ، سواء أكانت بحيازة المدين بصفته حارساً قضائياً عليها أم بحيازة الشخص الثالث الأمين الحارس القضائي عليها وإما أن يعين أقرب سوق مكاناً لبيعها فيه، وفي هذه الحالة يتوجب استلامها و نقلها إلى هذا السوق لتكون جاهزة للعرض و البيع في الموعد المعين. وفي الواقع العملي نجد أن المنقولات تباع دائماً في مكان وجودها.

    أما موعد البيع فيحدده مأمور التنفيذ أيضاً، و يراعى في تحديد هذا الموعد، أن تكون الاجراءات الأرى للبيع قد انتهت قبل حلوله.

    ويرى بعض الفقهاء أنه إذا قام مأمور التنفيذ بالبيع في غير المكان الذي توجد فيه المحجوزات وفي غير أقرب سوق، دون الحصول على موافقة رئيس التنفيذ، فلإنه لا يترتب البطلان على ذلك ، وإما يحق للمتضرر مطالبة المأمور بالتعويض عن الضرر في حالة وقوعه عملاً بالقواعد العامة للمسؤولية، لعدم وجود نص بالبطلان ، على أن محكمة استئناف حلب قضت بأن البيع يعتبر باطلاً إذا أجراه مأمور التنفيذ في غير المكان المحدد بالقانون.

    4- تحديد موعد لاستلام الأموال المحجوزة:

    يقوم الحجز على أساس وضع المال المحجوز تحت تصرف القضاء أو دائرة التنفيذ ورفع يد المدين عن أمواله المحجوزة. والأصل أن الحجز التنفيذي لا يستدعي نقل الأشياء المحجوزة من موضعها الا في حالات الضرورة، فإذا كأن المدين أو المحكوم عليه حاضراً إجراءات توقيع الحجزعلى أمواله المنقولة عينه مأمور التنفيذ حارساً عليها، أما إذا لم يكن موجوداً أو رفض استلامها  فيعين المأمور شخصاً آخر غيره حارساً عليها ( كشخص ثالث أمين ). ويتوجب على الحارس سواء أكأن المدين نفسه أم شخصاً ثالثاً أن يلتزم بتقديم الأشياء المحجوزة للبيع في اليوم المحدد لتسليمها لدائرة التنفيذ. ووقوع حجز ثان عليها لايحول دون تنفيذه لهذا الإلتزام مع بيان الحجوز الواقعة عليها ( استئناف حلب /23ت15/ ذ تاريخ 1982/2/18 ) ولا يبدأ مأمور التنفيذ بالبيع الإ بعد جرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها ( المادة 1/248 أصول ) فإذا كانت الأشياء المحجوزة مودعة لدى دائرة التنفيذ وموضوعة تحت يدها، فيكتفي المأمور بجردها تمهيداً للاعلان عن بيعها وفق هذا الجرد.

    أما إذا كانت الأشياء المحجوزة مسلمة إلى المدين أو إلى شخص ثالث أمين لحراستها وفق ضبط الحجز، فلا بد من إخطارالحارس بموعد حضور مأمور التنفيذ إلى مكان وجود الأشياء المحجوزة لاستلامها قبل البيع، ويطلق عليه في التعامل القضائي ” الإستلام بموعد مسبق”.

    ويجب تبليغ الشخص الثالث الإخطار بالتسليم شخصياً، لأن :

    ” إلزامه بتسلم الأموال المسلمة إليه هو إلزام شخصي، فيتوجب تبليغه إلى موطنه الأصلي وموطنه المختار إن إختار موطناً له ، وإن اتخاذ المذكور موطن وكيلله ( مكتبه ) موطناً مختاراً يجيز إجراء تبليغه موعد الإستلام بهذا الموطن ، الإ أنه لا يجوز اعتباره مبلغاً في حال طلب الوكيل تبليغه الإخطار إلى موكله أو إذا رفض استلام الإخطار، فيتوجب عندئذ التبليغ لصقاً على باب المكتب باعتباره الموطن المختار .

    ويمكن أن يجري استلام الأشياء المحجوزة في أي وقت قبل الإعلان عن البيع، وذلك لأنه ” لا توجد مدة معينة يتوجب انقضاؤها بالنسبة للاستلام بموعد مسبق ” .

    وبموعد محدد من قبل ر اسة التنفيذ بناء على طلب الحاجز ينتقل مأمور التنفيذ إلى مكان وجود الأموال المحجوزة فيجردها ويحرر محضراً بهذا الجرد، يبين فيه إن كانت مطابقة لما هو مذكور في ضبط الحجز عند استلام الشخص االثالث لها . فاذا كانت مطابقة أعاد تسليمها للشخص الثالث مع إلزامه بتقديمها للبيع في اليوم المحدد الذي سيتم تبليغه إياه.

    أما إذا كان هناك نقص في الأشياء المحجوزة أو كان الحارس قد اختلسها أو أتلفها أو تصرف بها أو بجزء منها. فإنه يبين ذلك بضبط الإستلام، ويقرر رئيس التنفيذ ملاحقة الحارس بجرم إساءة الأمانة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات. كما يقرر رئيس التنفيذ بناءً على طلب الحاجز، حجز ونقل الأموال المتبقية و حجز أموال الحارس القضائي المنقولة وغير المنقولة وأينما وجدت ولاسيما تلك الموجودة في مكان وجود الأشياء المحجوزة المتبقية، ووضع هذه الأموال تحت يد دائرة التنفيذ، وذلك بنقلها وإيداعها، أو بتشميع مكان وجودها بالشمع الإحمر تمهيداً للاعلان عن بيعها .

    ولا يقتصرف الحجز والنقل على تصرف الحارس بالأشياء المحجوزة أو بجزء منها وإنما يكون أيضاً في حال غياب الشخص الثالث عن موعد تسليم الأشياء والمحجوزات رغم تبلغه أصولاً بما يسوغ اتخاذ رئيس التنفيذ قراراً بالحجز والنقل على أمواله  .

    ونشير هنا، إلى أن الأموال المذكورة بمحضر جرد الإستلام، أو بمحضر الحجز والنقل هي التي يعلن عن بيعها لا المذكورة في ضبط الحجز، لأن الجرد أو ضبط الحجز و النقل هو محل الإعلان عن البيع.

    5- الإعلان عن البيع:

    يراد بالإعلان عن البيع إذاعة أمر بيع الأشياء المحجوزة بحيث يصل إلى علم أكثر الناس وحتى يزيد عدد الراغبين في الشراء ويرتفع ثمن المبيع وفي هذا مصلحة للدائن الحاجز والمدين .

    وقد نص المشرع في المواد 344 و 345 و 347 من قانون أصول المحاكمات على الاجراءات التي يتوجب على مأمور التنفيذ اتخاذها في الإعلان عن البيع. وفي الواقع العملي، يقوم مأمور التنفيذ بهذه الاجراءات بناءً على مبادرة و طلب ومتابعة مباشر الاجراءات الدائن أو المحكوم عليه.

    ويحدد في الإعلان يوم البيع الذي يمكن أن يتم في يوم عطلة رسمية وساعته ومكانه ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال مع ذكر قيمتها التقديرية الإجمالية.

    ويكون الإعلان بالنشر في إحدى الصحف اليومية ولمرة واحدة الإ إذا قرر رئيس التنفيذ الزيادة في النشر بالصحف بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه، ويعود تقدير ضرورة ذلك إلى رئيس التنفيذ ( المادة 346 أصول ).

    كما يعلن مأمور التنفيذ عن البيع في جميع الأحوال بالتعليق في اللوحة المعدة للاعلانات لدى دائرة التنفيذ. ويحق لرئيس التنفيذ أن يأمر بلصق ما يراه ضرورياً من هذه الإعلانات على باب موطن المحجوز عليه أو في الأسواق أو في الساحات العامة. كما يحق له أن يقرر عرض الأشياء المحجوزة على الجمهورقبل بيعها بناءً على طلب الدائن أو المدين ( المادة 345 أصول ).

    ويثبت اللصق بحاشية من مأمور التنفيذ في ذيل نسخة الإعلان كما يثبت بتقديم نسخة عن الصحيفة توضع في الملف التنفيذي ( المادة 347أصول ).

    واذا قرر رئيس التنفيذ تأجيل البيع بناءً على طلب أحد ذوي الشأن ، أعلن عنه بلصق بيان في اللوحة المعدة لاعلانات في الدائرة وفي المحل الذي يجري فيه البيع، شريطة أن لا يتم التأخير أكثر من ستين يوماً ( المادة 353 أصول ) .

    الإجراء الأخير من اجراءات بيع المنقول بالمزاد العلني هو المزاد العلني نفسه – يرجى الضغط هنا للاطلاع على المقال الخاص به.

    كما يمكنكم قراءى وتحميل اجراءات بيع المنقول بالمزاح العلني بصيغة pdf – بالضغط هنا

  • الأشخاص الممنوعين من الاشتراك بالمزاد العلني

    الأشخاص الممنوعين من الاشتراك بالمزاد العلني

    الأشخاص الممنوعين من الاشتراك بالمزاد العلني

    الأصل أنه يحق لك شخص يتمتع بأهلية التصرف أن يشترك في المزايدة. الا أن المشرع حظر على بعض الإشخاص الإشتراك في المزايدة، وذلك وفقاً لأحكام المواد 412 و 439 من قانون أصول المحاكمات، وعليه فإن الأشخاص الذين يشملهم المنع هم :

    -1 – القضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها، والمساعدون والمحضرن، وذلك منعاً من استغلال النفوذ والوظيفة.

    -2- المحامون الوكلاء عن الدائن الحاجز مباشر الاجراءات أو عن المدين . لأنه وفقاً لأحكام المادة 447 من القانون المدني،

    لا يجوز لمن ناب عن غيره بالبيع أن يشتري ولو كان ذلك عن طريق المزايدة العلنية.

    و الغاية من ذلك تفادي أن يغلب الوكيل مصلحته الشخصية على مصلحة موكله في شراء المال بأقل ثمن ممكن .

    -3- المدين ، إذ ليس للمدين سواء أكأن مالكاً لمال المحجوز أم غير مالك أن يشتري المال بالمزاد،

    وذلك لأن المدين مسؤول شخصياً عن الدين، فإذا اشترى المال بثمن أقل من الديون والمصاريف فهذا الشراء لن يمنع من الحجز على المال مرة أخرى وبيعه.

    ونشير هنا، إلى أنه يمتنع على الأشخاص الممنوعين من المزايدة التقدم بالمزايدة بواسطة غيرهم، لأنه لا يجوز للمرء أن يحقق غاية عن طريق الغير أن كان تحقيق هذه الغاية ممنوعاً عليه،

    لذلك فالشراء باسم مستعار يعتبر تحايلاً على القانون ويؤدي إلى بطلان البيع، وهذا البطلان مطلق سواء أكأن بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير،

    ويترتب عليه استرداد المشتري بما دفعه من ثمن وبقاء المال في ملكية صاحبه الأصلي .

     

  • شرح البيع الجبري ( مفهومه وطبيعته )

    شرح البيع الجبري ( مفهومه وطبيعته )

    البيع الجبري ( مفهومه وطبيعته )

    الأحكام العامة لبيع الأموال المحجوزة

    مفهوم البيع الجبري

     

    يعتبر بيع المال جبراً عن صاحبه المرحلة التالية لحجز المال. لأن الغاية هي الحصول على نقود يستوفي الحاجز حقه منها. ويأتي البيع بعد كل حجز تنفيذي سواءً بدأ تنفيذياً أم أصبح     تنفيذياً فيما بعد.

    الا أنه يمكن الإستغناء عن البيع، إذا كان محل الحجز مبلغاً من النقلود حيث يستوفي الحاجز حقه منه مباشرة دون البيع، أو كان محل الحجز حال حال الأداء بمبلغ من الننقود، أو إذا قبل الدائن أن يأخذ في مقابل حقه المصوغات والسبا ئك الذهبية أو الفضية والحلي والمجوهرات المحجوزة إذا لم يتقدم أحد  لشرائها بثمن يعادل القيمة المقدرة من قبل الخبراء رغم تأجيل البيع في المرة الأولى ( المادة 349 أصول ).

    أما في غير هذه الحالات فلا بد من اللجوء إلى بيع الأموال المنقولة المحجوزة جبراً وذلك عن طريق المزايدة العلنية، التي من شأنها أن تخلق منافسة بين المتقدمين إلى الشراء وترفع ثمن المبيع وهذا ما يحقق نفعاً لكل من الحاجز والمحجوز عليه، فضلاً عن تحقيق مبدأ المساواة بين جميع من يحق لهم الإشتراك في المزايدة.

    طبيعة البيع الجبري

    اعتبر بعضهم، بشأن طبيعة البيع الجبري، أن مأمور التنفيذ عندما يطرح البيع يتقدم بدعوة عامة إلى من يرغب من الناس في د خول المزايدة العلنية، والمزايد عندما يتقدم بعطا ئه فإ نه يتقدم بإيجاب، وتعد الإحالة عليه قبولاً لإيجابه . والواقع إن كلن هذا الرأي يعتبر صحيحاً بالنسبة للايجاب والقبول المعبر عنه بالعطاء من قبل آخر مشترك في المزايدة والذي أعلن رسو المزاد عليه، الا أننا نرى أن العطاء المقدم من قبل المزاود ليس له طبيعة القبول بالنسبة لعقد البيع، كما أنه ليس له طبيعة الإيجاب، لأن البيع الجبري لا يعتبر عقداً. وإنما يعتبر العطاء وعداً من المزاود باكتسابه الحق المعروض للبيع، وهو وعد يلزم المزاود بمجرد تقديمه، ولكنه معلق على شرط فاسخ وهو التقدم بعطاء أكبر من مزاود آخر.

     

  • إجراءات حجز مال المدين لدى الغير

    إجراءات حجز مال المدين لدى الغير

    إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير

    أولاً – طلب الحجز لدى الغير:

    ينبغي أن نميز في إجراءات هذا الحجز بين أن يكون الحجز احتياطياً أو تنفيذيماً. فإذا كان الحجز احتياطياً، فإن إجراءات الحجز الاحتياطي، التي شرحناها سابقاً من حيث المحكمة المختصة، وطرق الطعن، والكفلاة الواجب تقديمها .. الخ، تطبق على الحجز الاحتياطي على ما للمدين لدى الغير لعدم وجود فارق بينه وبين الحجز الاحتياطي على ما للمدين تحت يده.

    أما إذا كان الحجز تنفيذياً فإنه يلقى من قبل رئيس دائرة التنفيذ استناداً إلى السند التنفيذي الذي بيد الدائن. وتبدأ إجراءات الحجز التنفيذي لأموال المدين لدى الغير، بطلب يتقدم به الدائن أو المحكوم له، في الملف التنفيذي لتقرير الحجز على المبالغ أو الأموال المنقولة الموجودة في ذمة أو حيازة الغير، ويرفقه بالوثائق المؤيدة إن وجدت. علماً أن المشرع لم يشترط لصدور قرار الحجز، وجود وثيقة أو ورقة معينة لدى طالب الحجز تؤيد طلبه.

    وفي جميع الأحوال ، يجب أن يتضمن طلب الحجز المعلومات التالية:

    اسم وعنوان ومحل إقامة المراد الحجز لديه، ونوع الحق المترتب بذمته للمدين أو المحكوم عليه.، وأسبابه ومقداره، أو نوع الأموال الموجودة في حيازته على وجو التفصيل. واذا كان طالب الحجز لا يعرف تفصيلات هذه الحقوق أو الأموال فيكأنى منه بذكر علمه بوجودها لدى المطلوب الحجز لديه.

    وبناءً على هذا الطلب المقدم من قبل الدائن أو المحكوم له (الحاجز ) يقرر رئيس التنفيذ حجز أموال المدين أو المحكوم عليه الموجودة لدى الغير وتبليغ قرار الحجز للمحجوز لديه والمحجوز عليه تمهيداً لتنفيذ قرار الحجز. على أنه ليس لرئيس التنفيذ أن يقرر الحجز على أموال المدين لدى الغير إذا كان المدين قد قرر براءة ذممة مدينه ( ال شخص الثالث ) من الدين، وبالتالي فإن المنازعة حول ترتب الدين بذمة ال شخص الثالث تكون من اختصاص القضاء العادي ( استئناف ن حلب رقم 17 تاريخ . 1968/2/24 ) .

    ثانيا – تبليغ قرار الحجز:

    يقتضي تبليغ قرار حجز أموال المدين الموجودة لدى الغير والصادرة عن رئيس التنفيذ إلى كل من المحجوز لديه ( مدين المدين ) والمحجوز عليه ( المدين أو المحكوم عليه ) المنفذ ضده.

     

    -1 – تبليغ قرار الحجز إلى المحجوز لديه:

    يجري تبليغ قرار الحجز للمحجوز لديه بموجب كتاب وفق الأصول المقررة في المواد 23 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات، الإ إذا كان مقيماً خارج سورية، عندها يجب تبليغ و الكتاب إلى شخص ه بالذات أو إلى موطنه في الخارج بالأوضاع المقررة للتبليغ في البلد الذي يقيم فيه (المادة 361 أصول ).

    وقد نصت المادة 367 من قانون أصول المحاكمات على البيانات التي يجب أن يتضمنها الكتاب الموجه للمحجوز لديه، وهي:

    -1 – صورة عن قرار رئيس التنفيذ بالحجز أو صورة قرار المحكمة في حالة الحجز الاحتياطي.

    -2 – صورة الحكم أو السند الرسمي الذي جرى التنفيذ والحجز بمقتضاه.

    -3 – بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف، والغاية من ذلك تعريف المحجوز لديه بما يتهجب عليه دفعه إلى الحاجز، فقد يكون المبلغ الواجب الدفع أقل من المبلغ المذكور في السند لسبق الوفاء بجزء منه، أو قد يكون أكثر بسبب إضافة الفوائد والمصاريف.

    -4 – نهي المحجوز لديه عن وفاء ما في يده إلى المحجوز عليه وعن تسلهمه إياه.

    ونلاحظ أن المشرع أغفل من البيانات الواردة في المادة 367 أصول ضرورة تنبيه المحجوز لديه عن واجب تقديم تقرير عما بذمته أو بحيازته خلال ثمانية أيام، أو أن ذمته غير مشغولة بهذه الحقوق أو أن الأموال المقرر حجزها غير موجودة في حيازته خلال المدة المذكورة، والذي تنص عليه المادة 357 من قانون أصول المحاكمات. ولعل المشرع أفترض عدم جهل المحجوز لديه هذا الواجب بتقديم التقرير المنصوص عليه بالمادة 357 لافتراض عدم جهله بالقانون. وفي التعامل القضائي، درجت دوائر التنفيذ على عادة تنبيه المحجوز لديه بهذا االأمر لما لو من أثر كبير في الإجراءات.

    ولم يحدد المشرع الجزاء المترتب على إغفلا أحد هذه البيانات، لذلك نعود إلى تطبيق القواعد العامة للبطلان المقررة في المادتين 39 و 47 من قانون الأصول. وعليه، ونظراً لأن هذه البيانات وضعت لمصلحة المحجوز لديه الذي يوجه اليه الكتاب ولمصلحة المحجوز عليه الذي يتحمل الحجز في النهاية، فإنه إذا شاب الإجراء عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، كان من مصلحة من شرع لمصلحته أن يدفع ببطلان الإجراء ما لم يتنازل عنه صراحة أو ضمناً، بأن يرد على الإجراء أو يقوم بعمل يدل على أنه اعتبره صحيحاً.

    هذا وان نزول أحدهما ( المحجوز عليه والمحجوز لديه ) عن الدفع بالبطلان لا يؤثر بحق الأخر بإثارته.

    -2- تبليغ قرار الحجز إلى المحجوز عليه:

    بعد تبليغ المحجوز لديه يصار إلى تبليغ المحجوز عليه قرار إيقاع الحجز على أمواله الموجودة لدى المحجوز لديه، وذلك بإرسال مذكرة إلى المحجوز عليه تتضمن: بيان بحصول الحجز وتاريخه والحكم أو السند الرسمي أو قرار المحكمة أو قرار الرئيس الذي حصل الحجز بموجبه حسبما يكون الحجز تنفيذياً أو احيتاطياً، والمبلغ المحجوز من أجله ( المادة 362 أصول ). ويتم التبليغ عن طريق دائرة التنفيذ، لأن تنفيذ الحجز ولو كان احتياطياً يتم بواسطتها .

    والغاية من تبليغ المحجوز عليه، تمكينه من القيام بالوفاء إذا أراد رفع الحجز، أو إثارة بطلان إجراءات الحجز إذا كان هناك ثمة بطلان ، ولإعلامه بالسبب الذي يدعو المحجوز لديه للامتناع عن الوفاء بالإلتزام المترتب عليه فلا يطالبه بالوفاء بغير جدوى .

    — 3 – آثار قرار الحجز وتبليغه:

    يترتب على صدور قرار بحجز ما للمدين لدى الغير امتناع المحجوز لديه وفاء الدين للمحجوز عليه أو تسلهمه المال العائدة اليه من جهة ، وقطع التقادم من جهة أخرى.

    آ- عدم وفاء الدين للمحجوز عليه أو تسلهمه المال العائد عليه:

    يترتب على تبليغ الحجز للمحجوز لديه نهيه عن وفاء ما في ذمته إلى المحجوز عليه، واذا كان مالاً منقولاً فعدم تسلهمه اليه . وبما إن من آثار الحجز تجميد المال المحجوز ووضعه تحت يد القضاء، فإنه يترتب على المحجوز لديه أصلاً عدم دفع الدين أو تسلهم المال إلى الحاجز، والإحتفاظ به إلى حين طلبه من قبل دائرة التنفيذ، وله أن يودعه الدائرة متى شاء قبل طلبه من قبلها ( المادة 2/363 والمادة 463   من قانون أصول المحاكمات ).

    على أن نهي المحجوز لديه عن وفاء الدين أو تسلهم المال إلى المحجوز عليه أو الحاجز لا يمنع دائناً آخر من إيقاع الحجز على المال المحجوز الإ إذا جرى إيداع المال لدى دائرة التنفيذ مع تخصيصه للحاجز الأول، ففي هذه الحالة يختص المال بالحاجز الأول فقط الذي يحق له التمسك بالتخصيص تجاه سائر الدائنين الجدد. ومنعهم من مشاركته بهذا المبلغ و يعتبر الحجز الثاني مستقلاً عن الحجز الأول فلا يؤثر فيه نزول الحاجز الأول عن حجزه أو الحكم ببطلان هذا الحجز .

    واذا حصل وفاء ما في ذمة المحجوز لديه من مبالغ بطريق الإيداع في صندوق دائرة التنفيذ، اعتبر الحجز واقعاً على المبالغ المودعة، وتوجب على مأمور التنفيذ في هذه الحالة إخبار الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع بموجب مذكرة تبليغ إلى كل منهما حسب الأصول.

    هذا ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع عليه من المحجوز لديه، بالحجوز التي وقعت تحت يده على هذه المبالغ وتاريخ تبليغها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم والأسناد التي وقعن هذه الحجوز بمقتضاها، والمبالغ التي حجزت من أجلها الإ إذا كان المبلغ المودع خالصاً وكافياً للوفاء بدين الحاجز، فإن الإيداع وحده يغني عن التقرير بما في الذمة.

    غير أنه إذا وقع حجز جديد على المبلغ في صندوق دائرة التنفيذ وأصبح غير كان للوفاء، جاز للحاجز الأول تكليف المحجوز لديه بيان ما في ذمته خلال ثمانية أيام من تكليفه بذلك ( المادة 365 أصول ).

    ونشير إلى أن بإمكان المحجوز لديه إيداع مبلغ مساوٍ للدين المحجوز من أجله فقط في صندوق التنفيذ، ويخصصه للوفاء بمطلوب الحاجز، وفي هذه الحالة يزول قيد الحجز عنه . كما يحق للمحجوز عليه أن يطلب من رئيس التنفيذ في أي حالة تكون عليها الإجراءات تقدير مبلغ ليودعه صندوق دائرة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز، وفي هذه الحالة أيضاً يزول قيد الحجز عن المحجوز لديه من وقت الإيداع.

    ب-قطع التقادم:

    يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير قطع التقادم وفقاً لأحكام المادة 387 من القانون المدني. ذلك أن الحجز يعتبر قاطعاً للتقادم سواء أكان قد وقع على مال المنقول لدى المدين أم على ماله لدى الغير، لأن هذا العمل يدل على حرص الدائن في المحافظة على حقه الذي هو قائم أصلاً في ذمة المحجوز عليه.

    كما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير قطع التقادم بالنسبة لدين المحجوز عليه تجاه المحجوز لديه، لأن الحاجز يطالب بحق مدينه المحجوز عليه ويحافظ عليه في مواجهة المحجوز لديه.

     ثالثاً- تقرير المحجوز لديه بما في ذمته:

    -1- وجوب تقديم التقرير:

    أوجب المشرع على المحجوز لديه أن يقدم تقريراً بما في ذمته للمحجوز عليه ( المادة 1/ 367 أصول)

    ويقوم هذا الواجب في كل مرة يبلغ فيها بحجز جديد، واذا تعاقبت هذه الحجوز قبل تقديم التقرير الأول اكأني بتقرير واحد بالنسبة اليها جميعاً.

    ويعنفى المحجوز لديه من تقديم هذا التقرير إذا أوفى ما في ذمته بإيداعه بصندوق دائرة التنفيذ، أو إذا طلب المحجوز عليه من رئيس التنفيذ تقدير مبلغ يودعه صندوق الدائرة على ذمة الوفاء للحاجز، أو إذا كان المحجوز لديه إحدى المصالح الحكومية في هذه الحالة تعطي الحاجز بناءً على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير ( المادة 368 أصول ). وفي غير هذه الحالات يتوجب على المحجوز لديه تقديم التقرير، حتى ولو لم يكن مديناً للمحجوز عليه، تحت طائلة مالحقته بالمبلغ المحجوز من أجله ( المادة 4/367 أصول ).

    -2-  ميعاد تقديم التقرير:

    ويجب أن يقرر المحجوز لديه بما في ذمته لدى دائرة التنفيذ المقيم في منطقتها مباشرة خلال ثمانية أيام من تبليغ و الحجز ( المادة 1/367 أصول ) ويكون التقرير إما بكتاب عادي يوجه إلى رئيس التنفيذ أو بيان يدونه في محضر التنفيذ.

    وفي حال انتقال المحجوز لديه إلى مركز دائرة التنفيذ لتسجيل التصريح في المحضر العام للتنفيذ، يجب إضافة مهلة المسافة إلى مهلة الإيام الثمانية عملاً بالقواعد العامة.

    -3- محتويات التقرير:

    وفقاً لأحكام المادة 367 من قانون أصول المحاكمات يجب أن يتضمن التقرير المقدم من المحجوز لديه، البيانات التالية:

    آ- سبب الدين الذي في ذمته حتى ولو كان السبب باطلاً أو قابلاً للإبطال أو كان الدين معلقاً على شرط أو أجل، وبصورة عامة كافة الدفوع التي بإمكانه إثارتها تجاه المحجوز عليه.

    ب- مقدار الدين المترتب بذمته للمحجوز عليه، وان كان وارداً على منقولات للمدين في حيازته ترتب عليه أن يرفق تقريرًا مفلاً عنها.

    ج- كافة الحجوزات التي سبق إيقاعها تحت يده والحوالات التي وردت على الحق المحجوز.

    د- إذا كان قد سبق له إيفاء الدين أو جزء منه أو أبرأت ذمته منه فعليه بيان ذلك في التقرير مع ذكر التاريخ.

    ويجب أن يكون التقرير واضحاً مرفقاً بالمستندات والأوراق المؤيدة له إذا كانت موجودة. أما إذا كان الغير ليس بمدين للمحجوز عليه فتكفي الإشارة إلى ذلك .

    -4 – مؤيد إغفال التقرير:

    إذا لم يقدم المحجوز لديه التقرير بما في ذمته وعلى الوجه الذي حدده القانون وفي مدة ثمانية أيام من تاريخ تبلغه قرار الحجز، أصبح ملزماً تجاه الحاجز بكامل المبلغ الذي كان سبب الحجز و المترتب على المحجوز عليه لمصلحة الحاجز حتى و لو لم يكن مديناً أصلاً للمحجوز عليه،ما لم يقدم عذراً مقبولاً يعود تقديره إلى رئيس التنفيذ. (المادة 371 أصول) وقد قررت محكمة الاستئناف بحلب بإلزام ال شخص الثالث بتسلهم الآلة التي كانت سبباً للحجز لامتناعه عن تقديم التقرير بعد مضي المدة القانونية .

    ويمكن للمحكمة أو لرئيس التنفيذ عدم إلزام المحجوز لديه بقيمة الدين إذا أبدى عذراً رأته جديرًا بالقبول، لأن العذر في هذه الحالة ينفي عنصر الخطأ الذي يقوم عليه مبدأ المسؤولية. كما لو كان المحجوز لديه

    مسافراً خارج البلد حين تبليغ و قرار الحجز، وقدم تقريراً فور عودته. أو إذا ثبت عدم إصابة الحاجز بأي ضرر من جراء عدم تقديم التقرير لأنتفاء المسؤولية ( نقض385 تاريخ 1968/17/7 ) .

    وتترتب مسؤولية المحجوز لديه بمقدار كامل الدين المترتب للحاجز في ذمة المحجوز عليه حتى ولو قدم تقريراً ضمن المهلة، إذا كان التقرير يتضمن معلومات غير حقيقية أو كاذبة، كما لو ذكر فيه أنه بريء الذمة أو أن دينه انقضى بالتقاص ؛ رغم أنه مدين بأقل من حقيقة الدين.

    واذا صدر قرار بحق المحجوز لديه،أصبح هذا الأخير مديناً بصورة شخص ية للحاجز، وفي حال وفائه بالدين يحل محل الحاجز بالرجوع على المحجوز عليه بما وفاه للحاجز زيادة على الدين المترتب في ذمته نحو المحجوز عليه.

    أما إذا كان قد ألزم المحجوز لديه بتعويض الحاجز عن الضرر الذي أصابو بسبب سوء نيته بمغالطته في التقرير أو بتأخيره في تقديمه، فإنه لا يحق له الرجوع على المحجوز عليه فيما يتعلق بمقدار هذا التعويض فقط و إنما بمقدار الزائد من أصل الحق، المترتب للحاجز على المحجوز عليه، والذي ألزم به المحجوز لديه للأسباب الساب قة.

    رابعاً- المنازعة في التقرير:

    يترتب على المحجوز لديه واجب تقديم التقرير، فإذا كان سلبياً كان يذكر فيه عدم مديونيته للمحجوز عليه أو عدم حيازته لأي منقول و انقضى الحجز لانعدام محله. وفي هذه الحالة يستطيع الحاجز منازعة المحجوز لديه في صحة البيانات الواردة فيه، بدعوى أصلية أطلق عليها المشرع اسم “دعوى المنازعة في التقرير”.

    -1 المحكمة المختصة بدعوى المنازعة:

    وتقدم دعوى المنازعة في التقرير إلى المحكمة التي أوقعت الحجز أو إلى المحكمة المختصة أصلاً لنظر في النزاع المتعلق بمحل الحجز، وهذه الدعوى غير محددة بوقت، ويجوز تقديمها من قبل الحاجز أو المحجوز عليه. وعليه فلا يجوز تقديمها إلى رئيس التنفيذ، لأنها لا تعتبر من قبيل المشكلات التنفيذية التي يبت فيها رئيس التنفيذ على طريقة القضاء المستعجل أي بدون التعرض لأساس النزاع، باعتبار المنازعة دعوى موضوعية تبحث بِأصل الحق .

    وتقدم الدعوى إلى المحكمة المختصة حسب مبلغ الدين المطلوب الحكم بثبوته في ذمة المحجوز لديه. أما الإختصاص المكاني، فيعود إلى محكمة محل إقامة المحجوز لديه، باعتبار أن دين المحجوز عليه على المحجوز لديه أو جزء منه هو محل المنازعة.

    2 – الطبيعة القانونية لدعوى المنازعة:

    لتحديد الطبيعة القانونية لدعوى المنازعة في التقرير لا بد لنا من التمييز بين ما إذا كانت الدعوى مقدمة من قبل المحجوز عليه أو من قبل الحاجز.

    فإذا كانت مقدمة من المحجوز عليه، فالدعوى عادية لأنها مرفوعة من دائن ضد مدينه المباشر، وهذه الدعوى مقبولة ولو لم يكن حق المحجوز عليه مستحق الأداء على المحجوز لديه أو كان معلقاً على شرط لأن تقرير المحجوز لديه بالإنكار أو بالبيانات الناقصة يبرر رفع الدعوى في الحال وجود مصلحة للمحجوز عليه. وعندها يحق للحاجز أن يتدخل في هذه الدعوى، فإذا لم يتدخل لم تكن للحكم حجية في مواجهته.

    أما إذا كانت الدعوى مقدمة من قبل الحاجز، فهي تعتبر دعوى المحجوز عليه ضد مدينه المحجوز لديه حل فيها الحاجز محله بأن استخدم الحاجز حق المحجوز عليه تجاه المحجوز لديه. ويترتب على ذلك لأنتائج التالية:

    -1- يجب على الحاجز أن يدخل المحجوز عليه في الدعوى وفقاً لأحكام الدعوى غير المباشرة المنصوص عنها في المادة (2/236) من القانون المدني. والا كان الحكم مشوباً بالبطلان ، هذا ويحق للمحجوز لديه أن يطلب إدخال المحجوز عليه في الدعوى لأنه الخصم الأصلي بالنسبة لدين الحاجز (المادة/151/أصول) كما يحق للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها هذا الإدخال(المادة/152/أصول).

    -2- لا يحق للحاجز أن يتمسك في مواجهة المحجوز لديه الإ بالبينة التي يحق للمحجوز عليه التمسك بها، فإذا كان الدين مما يثبت بالكتابة وجب على الحاجز إثباته بالكتابة أيضاً. كما أن للمحجوز لديه أن يتمسك تجاه الحاجز بكافة الدفوع التي من حقه إثارتها تجاه المحجوز عليه، ولو خاصة أن يتمسك بالأوراق العادية ولو لم تكن ثابتة التاريخ مادام يحق لخ التمسك بها في وجه المحجوز عليه.

    -3- تقتصرف حجية الحكم الصادر في هذه الدعوى على أطرافها ولا ينسحب أثره على حاجز ثانٍ لم يتدخل في الدعوى،وذلك عملاً بالقواعد العامة.

    خامساً- نتائج التقرير الإيجابي:

    إذا كان التقرير إيجابياً، فإنه يعتبر إقراراً صادراً من المحجوز لديه بمديونيته للمحجوز عليه وبحيازته لمنقولات عائدة له، وهو لا يعتبر إقراراً قضائياً، لأنه لم يتم من خلال دعوى بين الحاجز و المحجوز لديه أو بين المحجوز عليه والمحجوز لديه، وانما تم أمام رئيس التنفيذ بكتاب موجه اليه أو في بيان يسجل في محضر التنفيذ.

    ويترتب على هذا الإقرار بأن محل الحجز يتحدد به، فيعتبر الحجز وارداً على ما أقر به المحجوز لديه، ويثبت حق المحجوز عليه في دينه أو في الأموال التي أقر بها المحجوز لديه غير أنه لا يلزم المحجوز عليه إذا لم يشأ التمسك به.

    وبناءً على ذلك ، إذا لم يتقدم المحجوز لديه بالوفاء أو بالإيداع بناءً على طلب رئاسة التنفيذ، كان للحاجز أن ينفذ على أمواله مباشرة ولا حاجة لصدور حكم قضائي بالتنفيذ، وانما يكفي ذلك صدور قرار من رئيس التنفيذ يتضمن إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المحجوز لديه، لامتناعه عن الوفاء أو الإيداع.

    ونلاحظ أن الأموال المحجوزة لدى الغير تباع وفقاً للقواعد العامة لبيع المال المنقول المحجوز لدى المدين ، وهذا ما دعانا لبحث كافة أحكام بيع المنقول في بحث واحد، أياً كان المحجوز لديه مديناً أم من الغير.

     لقراءة وتحميل البحث كاملاً حول ” حجز مال المدين لدى الغير ” يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1