التصنيف: المصلحة في التأمين

  • المصلحة في التأمين من الأضرار ( الطبيعة – المشروعية – الوقت – الأشخاص)

    يتفق الفقه والقانون على ضرورة المصلحة في التأمين من الأضرار.

    لذلك يجوز لكل ذي مصلحة في الإبقاء على الأشياء أن يؤمن عليها، سواء أكان ذلك لأنه مالك أم لأنه صاحب حق عيني آخر.

    وفي هذا المجال نعرض طبيعة هذه المصلحة ومشروعيتها، والوقت الذي يجب أن تتوافر فيه، والأشخاص الذين تتوافر لهم مصلحة في التأمين.

     أولا- طبيعة المصلحة:

     يقصد من ذلك طبيعة المصلحة التي يجب أن تتوافر لدى المؤمن في حالة التأمين من الأضرار.

    وما إذا كانت مصلحة اقتصادية، قابلة للتقدير بالنقود، أم يكفي أن تكون مصلحة غير مالية، اجتماعية كانت أم أدبية لقد نصت المادة 715 من القانون المدني على أن كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين تكون محلا للتأمين، وتتمثل المصلحة في هذه الحالة في القيمة الاقتصادية للشيء في نظر المؤمن.

     والتي تكون معرضة للضياع إذا تحققت الكارثة، كقيمة الشيء المؤمن من الحريق مثلاً.

    و بناء على ذلك فإن المصلحة التي تثبت للمؤمن من شأنها أن تحدد نطاق حقوقه عندما تتحقق الكارثة. وذلك بالنسبة لما يستحقه من شركة التأمين.

    ففي حالة تأمين الدائن المرتهن على عقار مدينه المرهون لمصلحته، لا يكون له أن يستفيد من مبلغ التأمين إلا في حدود ما يغطي حقه، أي في حدود الدين المؤمن بالرهن، ولهذا لا يكون له أن يحصل على أكثر من ذلك، إذ أن الزيادة تجاوز مصلحته .

    إلى جانب الصفة الاقتصادية للمصلحة  يجب أن تكون هذه المصلحة قابلة للتقدير بالنقود .

    فكل مصلحة تقبل التقدير بالنقود وتعود على الشخص من عدم وقوع الخطر تعد مصلحة قابلة للتأمين، سواء أكانت المصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

     لذلك يمكن التأمين على الكسب الفائت، بسبب وقوع الخطر المؤمن.

     كالتأمين على البضاعة عند الوصول، والتأمين على المحصول بقيمته عند النضج وليس عند وقوع الكارثة، مع مراعاة الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار الذي هو تعویض للضرر الذي يلحق بالمؤمن.

     وفي تغطية الكسب الفائت بسبب تحقق الكارثة، هذا لا يفرض على شركة التأمين تعويضاً أعلى من مصلحة المؤمن.

     ثانياً. مشروعية المصلحة

     يستلزم المشرع أن تكون المصلحة المؤمنة مشروعة ( المادة 715).

    فإذا كانت المصلحة غير مشروعة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة، فلا تكون محلا للتأمين، ويقع التأمين باطلاَ. وهذا ما سبق ذكره بالنسبة للخطر بأن يكون مشروعاً.

    لذلك لا يصح التأمين على المخالفات الجنائية التي يرتكبها الشخص، ولا على أعمال التهريب.

    ويعد التأمين باطلاً بطلاناً مطلقاً، إذا كانت المصلحة غير مشروعة.

    ولا تصحح هذا البطلان الإجازة، كما لا يجوز للمؤمن أن يطالب بمبلغ التأمين، وليس لشركة التأمين أن تطالب بالقسط حتى ولو كانت تجهل فعلا عدم مشروعية العملية التي تمت بينها وبين المؤمن .

    ثالثاً. وقت وجود المصلحة:

    يجب أن تتوافر المصلحة عند تكوين العقد. وتظل قائمة خلال تنفيذه، وإلى وقت تحقق الكارثة وذلك لأن محل عقد التأمين هو ضمان مصلحة إزاء خطر، مقابل قسط أو اشتراك يدفعه المؤمن.

     فإذا زاد محل العقد زال العقد بالنسبة إلى المستقبل.

     فإذا أمن الدائن ضد إعسار مدينة. ثم استوفي مدينه، فلا تعود له مصلحة في التأمين، ولهذا يسقط العقد.

    على أنه إذا كان من الواجب توافر المصلحة منذ قيام العقد إلى حين وقوع الكارثة فإنه ليس من اللازم أن تتوافر الملكية للمؤمن بالنسبة إلى الشيء المؤمن عليه حين إبرام العقد، طالما أنها تتوافر فيما بعد في المستقبل القريب.

    فالملكية المؤجلة للمشتري حتى الشحن تجعل له على البضائع المشحونة علاقة تسوغ التأمين عليها، ومصلحة أكيدة في المحافظة على البضاعة ووصولها سليمة.

     إذا كانت المصلحة غير قابلة للنفوم بالنقود فإها لا تقبل التأمين. ولذلك تستبعد المصلحة غير المادية، كالمصلحة الأجتماعية أو الدينية أو الأخلاقية.

    كما يقر الفقه إمكان التأمين على المصلحة المحتملة، طالما أنها تصير حالة قائمة عند تحقق الكارثة.

    والمهم هو توافر المصلحة عند تحقق الحادث المؤمن، وأن يظل عقد التأمين قائماً إلى هذا الوقت، أي لا يسقط لأي سبب آخر، طالما كان إمكان توافرها قائمة عند إبرام العقد.

    ويجب أن نشير أن ضرورة توافر المصلحة، تقتضي بقاء حق المتعاقد على الشيء قائمة إلى وقت تحقق الكارثة، فإذا زال حقه قبل تحقق الكارثة لا يكون له الحق في مبلغ التأمين كما إذا كان المتعاقد مستأجرا لمنزل أمن عليه من أضرار المياه، وانتهى الإيجار قبل تحقق الكارثة، فلا يكون له الحق بقبض مبلغ التأمين، في هذه الحالة، حتى ولو كانت وثيقة التأمين قائمة

     رابعا. الأشخاص الذين تتوفر لهم مصلحة في التأمين:

    يجوز لكل صاحب مصلحة في الإبقاء على الشيء المؤمن عليه أن يقوم بعمل تأمين على هذا الشيء، سواء أكان ذلك بصفته مالك لهذا الشيء، أم كان صاحب حق عليه، عينا كان أم شخصاً.

    كما يقع التأمين من شخص طبيعي أو اعتباري، له مصلحة شخصية في هذا التأمين كونه صاحب حق، أو صاحب ذمة مالية يهدف إلى حمايتها.

    لذلك يمكن للمالك والمنتفع ولمالك الرقبة وللدائن، إبرام عقد تأمين من الأضرار متى توفرت لديهم المصلحة من التأمين.

    كما يمكن أن تتوافر المصلحة في حالة التأمين لحساب الغير

    1- بالنسبة للمالك:

    تكون مصلحة المالك واضحة، مما يدفعه إلى التأمين على التأمين من الأخطار حتى لا يهلك هذا الشيء، وعلى الرغم من ذلك، فقد لا تتوافر، دائما المصلحة لدى المالك.

    فإذا كان المالك مؤمناً على الشيء ذاته، من قبل، تأميناً يغطي قيمته كاملة، فإنه لا يكون للمالك مصلحة في القيام بعمل تأمين ثان بعد التأمين الأول.

    وكذلك إذا كان الشخص مالكا على الشيوع، فإن مصلحته في التأمين على الشيء باسمه تتحقق في حدود نصيبه الذي يملكه في المال الشائع.

    1. بالنسبة لصاحب حق الانتفاع:

     يكون لصاحب حق الانتفاع مصلحة في التأمين على الشيء الذي يرد عليه حقه وتظهر مصلحته في الحفاظ على الشيء من جهتين.

     ذلك أن حقه على الشيء ينقضي بهلاكه هلاكا كليا، ولذلك يكون من مصلحته أن يؤمن على هذا الشيء حتى يجد من مبلغ التأمين ما يعوضه عن الانتفاع الذي حرم منه، أو ما قد يعينه على إعادته إلى ما كان، من جهة أولى.

     ومن جهة أخرى، فإن المنتفع يكون مسؤولا عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد الانتفاع.

    ولهذا فإن من مصلحته التأمين عليه لكي يستطيع أن يدفع للمالك الأصلي، ما يحصل عليه من مبلغ التأمين بسبب مسؤوليته تجاه المالك عن هلاك الشيء المؤمن.

    1. بالنسبة لمالك الرقبة:

    المالك الرقبة مصلحة في الحفاظ على الشيء الذي يرد عليه حقه، إذ بمجرد انتهاء حق الانتفاع الوارد على الشيء تصير له الملكية التامة بل إنه حتى خلال وجود حق الانتفاع، له على الشيء كل مزايا الملكية عدا ما يثبت منها للمنتفع، ولهذا فإن مصلحته تكون قائمة كذلك.

    وتظهر هذه المصلحة أيضا في حالة زوال حق الانتفاع بهلاك الشيء الذي تقرر عليه هذا الحق.

     ذلك أنه إذا كان المنتفع مسؤولا عن الهلاك، و كان عليه أن يدفع قيمته المالك الرقبة، إلا أنه قد لا يتسنى للمالك الحصول على الشيء إذا لم يكن المنتفع قد أمن عليه وكان معسرأ، ومن هنا تبدو مصلحته إذا كان هو نفسه قد أمن على حقه.

    وفي حالة عدم ثبوت مسؤولية المنتفع عن الهلاك، فإن مالك الرقبة يتحمله، وفي هذه الحالة يكون من مصلحته التأمين كذلك، حتى يجد ما يعوضه.

    وتثور الصعوبة في الحالة التي يقوم فيها كل من مالك الرقبة والمنتفع من التأمين على العين.

    ومع ذلك، فإنه ينبغي أن يراعى أنه لا يكون لأي منهما الحق بالنسبة لمبلغ التأمين أو العوض الذي يستحقه عند وقوع الكارثة إلا في حدود مصلحته.

     4- بالنسبة للدائنين:

    يحق للدائنين العاديين أو الدائنين الذين لهم حقوق عينية تبعية على الشيء أن يؤمنوا على حقهم، وذلك بالتأمين على أموال مدینهم.

    وذلك لتوافر المصلحة لهم من التأمين في المحافظة على أموال مدینهم التي تشكل ضماناً لديونهم, ويستفيد ن التأمين الدائن الذي أبرم عقد التأمين وحده دون باقي الدائنين.

    5- من يكون معرضاً للمسؤولية عن هلاك أو تعيب شيء في حيازته:

     يحق لكل شخص، يمكن أن يصير مسؤولاَ عن هلاك أو تعيب شيء في حيازته، أن يبرم عقد تأمين يقصد به تأمين نفسه من المسؤولية التي تقع على عاتقه إذا هلك الشيء أو تعيب.

     كالتأمين الذي يبرمه المستأجر عن مسؤوليته نتيجة هلاك المأجور أو تعيبه إذا كان ذلك ناشئاً عن فعله.

    وبذلك فإن مصلحته من التأمين تكون قد توافرت، لأنه يستطيع أن يواجه به، عند الضرورة ما قد يترتب في ذمته من تعويض نتيجة مسؤوليته عما في حيازته، بسبب هلاك الشيء أو تعيبة

     6- المصلحة في التأمين لحساب الغير:

    في التأمين لحساب الغير، كالتأمين لحساب من يثبت له الحق فيه، والتأمين الذي يبرمه الفضولي أو الوكيل، يجب أن تتوافر المصلحة لدى المؤمن في المحافظة على الشيء المؤمن عليه.

    ذلك لأن التأمين يتم لحساب من تتوافر له المصلحة فيه، فهو وحده صاحب الحق في مبلغ التأمين إذا ما قام بإثبات مصلحته. ولا يجوز لشركة التأمين أن تستلزم توافر هذه المصلحة القابلة للتأمين لدى من قام بالتأمين الحساب الغير عند تحرير العقد، ذلك لأن طبيعة التأمين لحساب الغير تتعارض مع ذلك، وإن كان يراعى أن يلزم توافر مصلحة للمتعاقد عندما يتعاقد أو يشترط لحساب الغير.

    ونميز في ذلك بين التأمين المصلحة شخص معين والتأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه.

     

    أ. التأمين لمصلحة شخص معين:

     ويكون في حالة إبرام عقد تأمين لمصلحة شخص معين بوساطة الوكيل، سواء أكانت وكالته عامة أو خاصة، في هذه الحالة تنصرف آثار الوكالة إلى من تم العقد لحسابه، وهو المؤمن، وتبعا لذلك يلتزم بأداء القسط، كما يكون له حق تقاضي التأمين (138).

    ومن الواضح أن الوكيل لا يتحمل أي التزام ينتج كاثر عن العقد، وأن الآثار كافة تترتب في ذمة الأصيل الذي أبرم العقد لحسابه.

    وقد يتم العقد لمصلحة شخص معين، دون وكالة، ويعد بمثابة الفضالة وتنطبق عليه أحكام الفضالة. ويجب أن يستفيد من أبرم عقد التأمين لمصلحته من هذا العقد، حتى لو لم يوافق عليه من تم التعاقد المصلحته إلا بعد وقوع الحادث المؤمن.

    ولهذا فإنه لما كان البيع”سيف” يتم في مرفأ الشحن وتنتقل البضاعة في ملكية المشتري بمجرد الشحن فإن عقد التأمين الذي يبرمه البائع لحساب المشتري يتحول إلى هذا الأخير، وتصبح مفاعيله محصورة بين المشتري وشركة التأمين للمشتري إذا تحققت الكارثة.

    ب. التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه:

    في هذا التأمين لا يقوم المتعاقد بإبرام العقد بصفته وكيلا أو فضولية، ولكن يتعاقد باسمه الشخص، وبالتالي يكون عقد التأمين باسمه ولمصلحته، إلا أنه في الوقت نفسه يعد هذا التعاقد بمثابة اشتراط لمصلحة الغير، لمصلحة المستفيد من الشرط الذي يرد في عقد التأمين ويجعل التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه، وهو شخص من الغير يستفيد من العقد، سواء أكان هذا المستفيد معروفاً أم محتملاً (مستقبلاً).

    على أنه إذا كان المستفيد في هذا التعاقد لا يتحدد في وثيقة التأمين فإن هذا لا يهم عند التعاقد طالما وضح أن هناك تعاقدا لمصلحة الغير.

     ولكن الذي يهم هو أن يكون هذا الغير موجودة عندما ينتج العقد آثاره، إذ يجب أن يكون في هذا الوقت معلومة أو محتملا.

     ذلك أن مبلغ التأمين يعود إلى من تكون له مصلحة في حفظ الشيء أو بصفة عامة إلى من تكون له في هذا الوقت مصلحة قابلة للتأمين.

     فالتعاقد هنا يتم لصالح من أبرم العقد مع شركة التأمين، وهو في الوقت ذاته يتم كاشتراط لمصلحة المستفيد المعروف أو الاحتمالي.

    وفكرة الاشتراط لمصلحة الغير هنا تبين لماذا يلتزم المتعاقد شخصية، كما تبين لماذا يتقرر للمستفيد حق مباشر من العقد نفسه الذي يتم التعاقد فيه لمصلحته.

    ولهذا يجب أن يقصد المتعاقد (طالب التأمين) الاشتراط على نحو صريح لمصلحة الغير، وأن تكون له مصلحة من هذا الاشتراط.

     وذلك لكي تترتب الآثار في العلاقة بين طرفي العقد وبالنسبة للمستفيد من هذا التعاقد الذي يتم فيه التأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه.

    والمصلحة الواجب توافرها للمتعاقد قد تكون مصلحة مادية كما قد تكون مصلحة أدبية.

    فليس من المحتم أن تكون له مصلحة قابلة للتأمين قانونا، ولكن يكفي توافر أي مصلحة.

     وهذه المصلحة في المعنى العادي للاصطلاح، يفترض وجودها.

    ففي حالة الناقل مثلا تتوافر له مصلحة في إبرام عقد التأمين من مخاطر النقل لصالح عملائه، وصاحب السيارة تتوافر له مصلحة في أن تغطي مسؤولية كل سائق السيارته.

     إلا أنه لا يهم ما إذا كانت هذه المصلحة التي تتوافر لدى المتعاقد مصلحة قابلة للتأمين قانونا.

     على أنه في معظم الحالات تتوافر لدى المتعاقد مصلحة شخصية قابلة للتأمين قانونا، إذ في الوقت الذي يتعاقد فيه لصالح الغير، تكون له هو نفسه مصلحة في المحافظة على الشيء.

    لذلك عندما يتم تأمين لمصلحة من يثبت له الحق فيه، يفترض أن التأمين هنا ينطوي على مصلحة شخصية للمتعاقد ما لم يثبت العكس.

    ذلك أن من يبرم عقدا لمصلحة الغير يفترض في الوقت ذاته أن يبرمه لمصلحته.

  • المصلحة في التأمين أو المصلحة التأمينية ( لزومها – ضرورتها – مداها )

    سبق أن قدمنا تعريف التأمين وضرورة توافر الخطر، والقسط، ومبلغ التأمين والتي تعد محل عقد التأمين.

    ويثور التساؤل هل تدخل المصلحة في نطاق محل هذا العقد، وهل من الضرورة توافرها؟

     ويقصد بالمصلحة هنا معرفة ما إذا كان للمؤمن أو للمستفيد مصلحة من عدم وقوع الخطر المؤمن، ومن أجل هذه المصلحة أم من هذا الخطر، حتى إذا وقع واصطدم وقوعه مع المصلحة في عدم وقوعه، ولحق المؤمن أو المستفيد ضرر نتيجة ذلك، رجع على شركة التأمين بتعويضه عن هذا الضرر..

     ولهذا سنتعرض في هذا البحث إلى ضرورة توافر المصلحة من التأمين ومن ثم نعرض نطاق تطبيق المصلحة في التأمين

    ضرورة التوفر المصلحة في التأمين

     عندما يبرم المؤمن عقد التأمين مع شركة التأمين فإنه يقوم بالتأمين على مصلحة ما تتمثل في عدم تحقق الكارثة أو الحادث من جهة وفي تعويضه عن الضرر الذي لحق به، أيا كانت صفته، في حال تحقق الحادث أو الكارثة من جهة أخرى.

    وقد اختلف الفقهاء في لزوم توافر المصلحة، ومدى ما للمؤمن من مصلحة في إبرام عقد التأمين .

    لزوم توفر المصلحة

     يهدف المؤمن من وراء إبرام عقد التأمين إلى تأمين نفسه ضد خطر معين مقابل قسط.

    فهو بذلك يسعى للحصول على التأمين، تأمين مصلحته من هذا الخطر الذي يخشی وقوعه.

    وقد اختلف الفقهاء في ضرورة توافر المصلحة في سائر أنواع التأمين وأقسامه بعدها عنصراً أساسياً من العناصر التي تشكل محل عقد التأمين.

    فقد ذهب بعض الفقهاء (128) إلى أن المصلحة ليست عنصراً من عناصر محل التأمين إلا في التأمين من الأضرار.

     أما في التأمين على الأشخاص فلا يشترط فيه توافر عنصر المصلحة.

     ولا تظهر أهمية اشتراط المصلحة في التأمين على الأشخاص إلا في حالة التأمين على الغير.

     ففي هذه الحالة وحدها يمكن التساؤل عما إذا كان من الضروري أن يكون للمؤمن مصلحة في بقاء المؤمن على حياته.

     وذهب آخرون إلى ضرورة توافر المصلحة في التأمين، فإذا لم تكن للمؤمن مصلحة في عدم تحقق الخطر، كما لو كان من قام بالتأمين غير مالك أو لم يكن صاحب حق على الشيء المؤمن، فإن هذا قد يدفعه على افتعال الخطر، فيعمل على تحقيق الكارثة لكي يقبض مبلغ التأمين وبذلك يصير التأمين في حالة عدم توافر المصلحة للمؤمن عملية من عمليات المغامرة تبطل العقد .

    ولهذا كان استلزام المصلحة في التأمين أمراً يمليه النظام العام، هو خشية تعمد إحداث الكوارث ومنع المغامرة.

     فالخشية من الكوارث المتعمدة تقتضي ألا يستفيد المؤمن من الكارثة، ولا يتقاضى إلا ما يعوضه في حالة التأمين من الأضرار، كما تقضي كذلك أن يكون للمؤمن مصلحة في حفظ الشیء عدم تحقق الكارثة.

    وأما من ناحية منع المغامرة فإن هذا يستلزم أن تكون للمؤمن مصلحة في حفظ الشيء.

     ذلك أنه إذا كان هلاك الشيء لا يهم المؤمن، فإنه سيضارب عليه.

     وإذا كان توافر المصلحة في التأمين أمرأ لازماً باعتبار أن ذلك يتعلق بالنظام العام فإن لزوم المصلحة واجب توفره في عقود التأمين كافة، إذ تعد المصلحة شرطة في وجود التأمين.

    كما يجب أن تبقى المصلحة متوافرة طوال مدة التأمين.

    وهذا ما دعا بعضهم إلى القول أنه لا تأمين بلا مصلحة.

    فهي بذلك شرط ابتداء وبقاء في التأمين.

     ولهذا يترتب على عدم وجودها بطلان التأمين منذ البداية.

     كما يترتب على زوالها بعد قيام التأمين فسخ العقد، مع ترتيب الآثار القانونية في حالتي البطلان أو الفسخ بالنسبة لهذا النوع من العقود.

    وقد ذهب المشرع بنص المادة 715 من القانون المدني إلى أنه:

     ” يكون محلاً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين”.

    من خلال ورود هذا النص بين الأحكام العامة للتأمين، فإننا نجد بأن المشرع جعل من المصلحة شرطة عامة في التأمين من الأضرار والتأمين على الأشخاص معا.

     كما أن النص جاء مطلقا، ولهذا لا ينبغي قصره على تأمين الأضرار فقط، خلافا لما ذهب إليه بعضهم إلى أن المصلحة ليست إلا عنصراً في تأمين الأضرار فقط، دون التأمين على الأشخاص واستندوا إلى أن نص المادة 715 إنما يتكلم عن المصلحة الاقتصادية التي لا تقوم إلا في تأمين الأضرار أما في تأمين الأشخاص، فإن المصلحة لا تكون عند اشتراطها مصلحة اقتصادية، بل معنوية.

    ونرى أن الاتجاه الذي سار فيه الفقه، من حيث تعميم عنصر المصلحة على جميع أنواع التأمين هو الذي يتفق مع ما ينص عليه المشروع السوري.

    فطالما كانت المادة 715 وإرادة ضمن الأحكام العامة، فإنه يجب إعمال حكمها، على هذا الأساس، سواء بالنسبة للتأمين من الأضرار، أم بالنسبة للتأمين على الأشخاص.

     خلافاً لما ذهب إليه الفقه الفرنسي وبعض الفقه المصري.  إذ ينبغي أن ندخل في الحسبان ما هنالك من فارق بين القانون الفرنسي والقانون السوري.

     فقد استلزم القانون الفرنسي عنصر المصلحة في صدر الكلام عن تأمين الأضرار، ولهذا فإن من المنطقي أن يقال أن القانون الفرنسي لا يستلزم عنصر المصلحة إلا في هذا النوع من التأمين.

    فقد نصت المادة التشريعية 121-6 من قانون التأمين الفرنسي على أن:

    ” يمكن لكل شخص التأمين على شيء له مصلحة في الحفاظ عليه. وتكون محلا للتأمين كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تنتج عن عدم تحقق الخطر”.

    لذلك يتجه الفقه الفرنسي إلى أن لزوم توافر المصلحة لا يكون إلا في التأمين من الأضرار واضعة في الحسبان موقف القانون من إيراد النص ضمن نصوص تأمين الأضرار، حيث تكلم النص عن المصلحة في المحافظة على الشيء.

     وإذا كان يتضح من النص صراحة أن يعرض عندهم للتأمين على الأشياء، أو من الأضرار بصفة عامة، فإن الفقه الفرنسي، يعترف بذلك، إلا أنه يقرر من جهة أخرى إمكان تصور عنصر المصلحة في تأمين الأشخاص، على الرغم من أن القانون الفرنسي لم ينص عليه كما فعلت بعض القوانين الأخرى.

    وبناء على ذلك لا بد من إعمال المصلحة على أشكال التأمين باختلاف أنواعه، حتى ولو بالنسبة التأمين الأشخاص، وذلك لما لهذا النص من العمومية من حيث صياغته ولوروده ضمن القواعد العامة

    مدى ما للمؤمن من مصلحة في عقد التأمين

     تؤثر قيمة الشيء المؤمن أو أهمية الشخص في مدى مصلحة المؤمن في عقد التأمين.

     حيث أن مدى ما للمؤمن من مصلحة يعد أحد عناصر تقدير الخطر.

     ولذلك، كلما كبرت مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء أو على الشيء المؤمن على حياته، كان ذلك حافزاً على أن تقبل شركة التأمين إبرام عقد التأمين.

    فإذا كان الشيء المراد تأمينه جديداً، كانت مصلحة المؤمن في المحافظة علية كبيرة.

    ولهذا يكون الشركة التأمين من وراء ذلك منفعة في التأمين على هذا الشيء لأن عوض التأمين الذي سيحصل عليه المؤمن، مهما كان، لن يزيد على قيمة هذا الشيء إذا هلك.

    ومن هنا تظهر مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء حتى لا تتحقق الكارثة المؤمنة، إذ لن يغريه مبلغ التأمين، طالما كان باستطاعته الحصول على ثمن أعلى لو باع الشيء الجديد.

     وبالعكس لو كان الشيء المؤمن قديماً. فكلما قدم الشيء قلت مصلحة المؤمن في المحافظة عليه، إذ انه لن يحصل على معادلة لقيمة مبلغ التأمين في حالة رغبته في بيع هذا الشيء.

     ولا شك أن مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء المؤمن تبدو ضئيلة ولا تشجع شركة التأمين على قبول التأمين في هذه الحالة، حيث يتمنى المؤمن حصول الكارثة.

     وهذا ما يدعو شركة التأمين في بعض الحالات إلى رفض التأمين، وذلك بالنظر إلى ضآلة مصلحة المؤمن في المحافظة على الشيء المراد تأمينه وكذلك الأمر في التأمين على الأشخاص من الحوادث، تأخذ شركة التأمين في حسابها عند التعاقد مدى مصلحة المؤمن في محافظته على سلامته الجسمانية، ولهذا فإنها تحدد بنفسها هذه المصلحة عند تحديد المبلغ المؤمن، فلا تقبل أن تؤمن بمبالغ أعلى من القيمة الاقتصادية للشخص المؤمن عليه وبذلك لا تدفع شركة التأمين المؤمن إلى تعريض نفسه للحوادث، بغية تقاضي مبلغ التأمين.

     وفي التأمين من السرقة تأخذ مصلحة المؤمن طابعاً خاصاً، إذ تتعلق بأخلاقيته وبما لديه من شعور نحو ملكيته أو الاحتفاظ بالشيء المؤمن، أكثر من تعلقها بالقيمة الاقتصادية التي للشيء المؤمن عنده.

    وفي التأمين على الحياة، إذ استلزمنا شرط المصلحة، فإن مقدار المصلحة لا يمكن تحديده عادة.

     فمتى وجدت المصلحة في التأمين، فإنها تكفي، ولا ينظر في هذا الصدد إلى صلتها بالمبلغ الذي يدفع بمقتضى وثيقة التأمين.

     ومع ذلك فإنه يمكن القول بالنظر إلى مقدار ما للمتعاقد من مصلحة في هذاالنوع من التأمين في بعض الحالات بالنسبة إلى التأمين الذي يقوم به الدائن على حياة مدينه، إذ يجب أن يكون هناك تناسب بين قيمة الوثيقة وحجم الدين عند تحرير الوثيقة، بحيث تكون المصلحة في حدود الدين .