التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • المسؤولية المسلكية للقاضي في القانون السوري

    المسؤولية المسلكية للقاضي في القانون السوري

    المسؤولية المسلكية للقاضي في القانون السوري

    يعد القاضي مرتكباً ذلة مسلكية إذا خالف الواجبات والمحظورات المبينة في الفقرة السابقة، توجب إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى ، كما يحال إلى مجلس القضاء الأعلى

    ((القضاة الذين يخلون بواجباتهم أو يسيئون بقول أو عمل أو كتابة إلى كرامتهم الشخصية أو كرامة القضاء أو يخالفون القوانين والأنظمة العامة))

    ويكون ذلك بناء على تقرير مفصل من إدارة التفتيش القضائي، وتتم إحالة القاضي إلى مجلس القضاء الأعلى بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى لا ينشر في الجريدة الرسمية.

     ولا يجوز كف يد القاضي المحال إلى المجلس عن العمل ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، ويقوم المجلس بتحديد جلسة للنظر في الدعوى المسلكية، ويعلن القاضي بها أصوة، وتكون المحاكمة سرية بحق القاضي.

     وعلى القاضي أن يحضر بنفسه أمام المجلس أو ينيب عنه غيره أحد القضاة فقط للدفاع عنه، وإذا لم يحضر ولم ينب عنه غيره صدر الحكم بغيابه،

     ويكون له حق الاعتراض عليه في میعاد خمسة أيام من اليوم التالي لتبليغ الحكم أمام المجلش. كما يحقق مجلس القضاء الأعلى . بوصفه محكمة مسلكية للقضاة . فيما نسب للقاضي،

     ويحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يعين أحد أعضاء المجلس مقررة لاستكمال التحقيق عند الحاجة،

    فإذا ثبت للمجلس بنتيجة المحاكمة ارتكاب القاضي للمخالفة المسلكية المنسوبة إليه فرض عليه إحدى العقوبات التأديبية الآتية:

    1- اللوم : تعني إخطار القاضي بكتاب يتضمن المخالفة المرتكبة ولفت النظر إلى اجتناب مثلها ويجوز أن يتضمن الحكم عدم تسجيل اللوم في سجل القاضي.

     2- قطع الراتب : يعني حسم مبلغ لا يتجاوز عشر راتب القاضي الشهري غير الصافي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة.

    3- تأخير الترفيع : يعني حرمان القاضي من الترفيع الدوري، وليس بالترفيع الدوري لمدة لا تتجاوز السنتين. من الترقية، وغالبا ما ترتبط الترقية

    4- العزل : هي إنهاء خدمة القاضي وتصفية حقوقه وفقا لهذا القانون، ولا يترتب على العزل حرمان القاضي من حقوقه التقاعدية أو غيرها من الحقوق، وتنفذ عقوبة العزل بمرسوم جمهوري، أما العقوبات الأخرى فتنفذ بقرار من وزير العدل لا ينشر في الجريدة الرسمية، وتجدر الإشارة إلى أنه يترتب على تقديم القاضي استقالته وقف الملاحقة المسلكية، كما أن العقوبات المسلكية لا يشملها العفو العام بوصفها كأنها لم تكن، بل تبقى مسجلة في السجل الذاتي للقاضي.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • واجبات ومحظورات القضاة في القانون السوري

    واجبات ومحظورات القضاة في القانون السوري

    واجبات ومحظورات القضاة في القانون السوري

     يخضع القاضي بحكم عمله الإداري أو الولائي أو القضائي، إلى مجموعة من الواجبات والمحظورات سواء لكونه يتولى وظيفة عامة في مرفق عام، أو من أجل الحفاظ على مكانة القضاء في الدولة والمجتمع،

    ويترتب على عدم الالتزام بالموجبات أو بالسلوك الذي يتعين عليه سلوكه قيام المسؤولية المسلكية، لذلك سنبين الموجبات، ومن ثم نبحث في المسؤولية المسلكية وفق الآتي:

    أولاً- الواجبات الملقاة على القاضي:

    ألقى قانون السلطة القضائية على القاضي مجموعة من الواجبات والمحظورات التي يتعين عليه الابتعاد عنها أو القيام بها نبينها في الآتي:

    1- لا يجوز للقاضي الجمع بين الوظيفة القضائية وبين مهنة أخرى أو أي عمل تبعي أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجب الوظيفة أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب عدا التدريس في كليات الحقوق.

     2- لا يجوز للقاضي القيام بالتحكيم من غير موافقة مجلس القضاء الأعلى ولو من دون أجر ولو كان غير مطروح أمام القضاء إلا إذا كان أحد أطراف من أقاربه وأصهاره لغاية الدرجة الرابعة.

    3- يحظر على القاضي إبداء الآراء و الميول السياسية والاشتغال بالسياسة، وهذا الحظر أصبح من التاريخ لأن واقع الحال يقول أنه لا يمكن فصل القانون عن السياسة لأنه الوسيلة لممارسة الحكم، ولكن يجب التفرق في هذا المجال بين التنظيم السياسي (أحزاب)، والعمل السياسي لأنه واجب وطني، وبالتالي فإذا كان الأول محظورة فإن الثاني حق وواجب على كل مواطن بغض النظر عن انتمائه وعمله.

    4- يحظر على القاضي إفشاء أسرار المداولات.

     5- يمتنع على القاضي أن يجتمع في محكمة واحدة مع قاضي حكم أو قاضي نيابة عامة تربطه به صلة مصاهرة أو قرابة من الدرجة الرابعة فما دون.

     6- يجب على القاضي الإقامة في المركز الذي يقع به مقر المحكمة التي يعمل بها، وعدم الإقامة في مكان أخر بغير رخصة من مجلس القضاء الأعلى، وإن خالف ذلك ينبه بالتقيد بالإقامة في مقر مركز المحكمة، واذ عاد يعد مرتكبة ذلة مسلكية توجب إحالته إلى مجلس القضاء الأعلى،

    وإن هذا الواجب كان قائما عندما كانت الدولة تؤمن سكن القاضي في مقر المحكمة، أما وأنها لم تعد تفعل ذلك، فإن من حق القاضي أن يسكن في المكان الأقرب للمحكمة، وأصبح الالتزام الأهم وجوده على رأس عمله، لأن النص جاء بتحديد الإقامة في مقر المحكمة، وهذا غير قائم.

     7- يتعين على القاضي عدم التغيب عن مقر عمله قبل إعلام المرجع المرتبط به، أو الانقطاع عن عمله لسبب غير ملجئ دون إجازة.

     8- يجب على القاضي ارتداء الرداء والشارات أثناء الجلسات وفي المناسبات الخاصة والتي تحدد بقرار من وزير العدل يصدر بالاتفاق مع مجلس القضاء الأعلى.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • التظلم من القرارات المتعلقة بشؤون القضاة في القانون السوري

    التظلم من القرارات المتعلقة بشؤون القضاة في القانون السوري

    التظلم من القرارات المتعلقة بشؤون القضاة في القانون السوري

    تصدر بحق القاضي مجموعة من القرارات منها ما يتعلق بالترقية وعدمها، ومنها ما يتعلق بالنقل والندب، وقد وضع المشرع قواعد تضمن استقلال القاضي من خلال النص على مرجعية قضائية تكون قادرة على إنصافه کي لا يشعر بالظلم لأنه عندئذ يكون فاقدة لحس العدالة استناداً إلى القاعدة الفقهية التي تقول إن (( فاقد الشيء لا يعطيه))،

     فلذلك إذا حل الدور على القاضي بالترقية ولم يدرج اسمه في الجدول التبشيري المتضمن أسماء القضاة الذين يستحقون الترقية أن يعترض من خلال التظلم إلى مجلس القضاء الأعلى خلال النصف الثاني من شهر حزيران،

    وعلى المجلس أن يبت في الاعتراض أثناء النصف الأول من شهر تموز، ويكون قرار المجلس سواء كان إيجاب أو سلبا قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن، ويمكن للمجلس أن يجري تحقيقا قبل البت في التظلم.

     كما جعل القانون الاختصاص في نظر الدعاوى التي يرفعها القاضي بمواجهة القرارات الإيجابية أو السلبية التي يقدمها قضاة الحكم والنيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية والقرارات الوزارية المتعلقة بأي من شؤونهم الوظيفية بما فيها الطلبات الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد، والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم، وفي طلبات التعويض المترتبة الخاصة بالمرتبات ومعاشات التقاعد، والتعويضات المستحقة لهم أو لورثتهم، وفي طلبات التعويض المترتبة عليها، لأعلى هيئة قضائية،

    حيث منح صلاحية الفصل فيها للهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لأنها الجهة الأقدر على مراعاة المراكز الحقوقية للقاضي، والتقاضي فيها على درجة واحدة، والحكم الذي يصدر عنها يكون نهائياً وقطعياً، ولا يقبل أي طريق الطعن أو المراجعة،

     ولضمان حياد الهيئة القضائية، فلا يجوز أن يشترك في الهيئة من كان عضوا في مجلس القضاة الأعلى إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه هذا،

     ويتبع بشأن الدعاوى التي يرفعها القضاة الإجراءات القضائية الآتية:

    1- تقدم الدعوى دون رسوم من القاضي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر المرسوم أو القرار المطعون فيه محل الدعوى في الجريدة الرسمية أو من تاريخ تبليغه خطي به ولا يعتد بعلمه به.

    2- ترفع الدعوى باستدعاء يودع دیوان محكمة النقض يتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم

    وصفاتهم ومحال إقامتهم موضوع الطلب، وبيانا كافية عن الدعوى، ويودع مع هذا الاستدعاء صورة منه بقدر عدد الخصوم مع المستندات التي تؤيد طلبه.

    3- يعين رئيس الهيئة . أحد قضاة الهيئة الذين لم يشاركوا في القرار محل الدعوى . أحد مستشاريها التحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، وله إصدار القرارات اللازمة لذلك، وعلى ديوان المحكمة تبليغ الخصوم صورة من الاستدعاء مع تكليفهم للإجابة خلال خمسة عشر يوماً.

    4- بعد تحضير الدعوى يحيلها المستشار المعين إلى جلسة يحددها رئيس الهيئة العامة للمرافعة في موضوعها، ويباشر القاضي الإجراءات جميعها أمام الهيئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه شفاها أو كتابة، وله أن ينيب عنه قاضياً أو محامياً بسند عرفي دون الحاجة إلى سند توكيل رسمي.

    5- تفصل الهيئة العامة في الدعوى بعد أن يتلو المستشار المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الدعوى والرد عليها، ويحصر نقاط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون إبداء رأي فيها،

    وبعد سماع الطلب والدفاع من محامي الدولة الذي يمثل وزير العدل أو الجهة الحكومية المعنية، والنيابة العامة بقرار مبرم لا يقبل أي طرق من طرق الطعن.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

     
  • الحصانة القضائية للقاضي في القانون السوري

    الحصانة القضائية للقاضي في القانون السوري

     الحصانة-القضائية-للقاضي-في-القانون-السوري

    عرف قانون السلطة القضائية الحصانة القضائية أنها صيانة القاضي من العزل والنقل،

     وقد عرف العزل بأنه الصرف من الخدمة،

    وقد أعطى هذه الميزة للقضاة جميعهم باستثناء القضاة الذين يتم تعيينهم في أدنى الدرجات القضائية تحت التمرين حيث يجوز صرفهم من الخدمة خلال السنوات الثلاث الأولى إذا لم يجتازوا بنجاح التمرين،

    أما النقل فهو النقل من بلد إلى آخر أو من وظيفة محددة في مرسوم التعيين إلى وظيفة أخرى، ومع أن القانون أرسی مبدأ عدم جواز نقل القاضي من مكان عمله إلى مكان آخر، وعدم جواز نقله من وظيفته إلى وظيفة قضائية أخرى إلا بموافقته، إلا أنه عاد ووضع مجموعة من الاستثناءات هي:

    1- قضاة النيابة العامة ويتم نقلهم بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل.

    2- قضاة الحكم الذين لم يمض على تعيينهم في القضاء ثلاث سنوات. 3

    – القضاة الذين طلبوا النقل خطية. 4- قضاة الحكم الذين قضوا ثلاث سنوات متتالية فأكثر في الوظيفة المحددة في مرسوم تعيينهم عندما تقضي الضرورة بنقلهم.

     5- القضاة الذين ينقلون ترفيعة من فئة إلى أخرى.

     6- معاونو قضاة الصلح والشرع والتحقيق.

     7- القضاة المحكوم عليهم من قبل مجلس القضاء الأعلى بعقوبة أشد من قطع الراتب ويجب أن يراعي في النقل المبحوث عنه في هذه الفقرة قصد العقوبة فلا ينقل القاضي إلى مكان يعد بالنسبة إليه من قبيل التقدير أو الترقية.

    كما تم الاعتداء على مفهوم الحصانة من النقل عن طريق السلطات الواسعة المعطاة إلى وزير العدل بندب القضاة للعمل في محاكم غير محاكمهم، والذي قد يستغرق جل حياتهم القضائية، وذلك بسبب قلة عدد القضاة في بعض الوظائف القضائية.

    فالمشرع وضع مبدأ الحصانة القضائية حرصا منه على استقلال القضاة وضمان عدم تأثير السلطة التنفيذية في شؤونهم، و هذا، ما تحرص عليه أكثر دول العالم ويذهبون إلى تأكيد نوعين من الحصانة: حصانة قانونية تتجلى في عدم جواز النقل والعزل، وأخرى حصانة مالية تقوم على أساس استقلال مرتبات القضاة عن بقية الوظائف العامة الأخرى وجعلها مجزية لهم تمنع عنهم الشبهة والريبة في قضائهم، مما يجعلهم لا يخضعون في ذلك لغير القانون، ولذلك جعل المشرع الدستوري من ضميرهم ووجدانهم ضمانة لحقوق الناس وحرياتهم.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • القضاة  في سوريا ( تعريفهم – شروط وآلية يعينهم – ترقيتهم )

    القضاة في سوريا ( تعريفهم – شروط وآلية يعينهم – ترقيتهم )

    القضاة  في سوريا ( تعريفهم - شروط وآلية يعينهم - ترقيتهم )

    يقسم القضاة وفق قانون السلطة القضائية إلى قضاة حكم وقضاة نيابة عامة، ولم يتضمن القانون تعريف القاضي إلا أن مجلة الأحكام العدلية عرفته بأنه :

    ((هو الذات الذي نصب وعين من قبل السلطة لأجل فصل وحسم الدعوى والمخاصمة الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامها المشروعة))

    لذا، فإن البحث في شؤون القضاة يقتضي البحث في تعيينهم، وحصانتهم وترقيتهم ومسؤولياتهم المسلكية والجزائية والقضائية.

    يتم تعيين القضاة في سوريا سواء كانوا قضاة حكم أم قضاة نيابة عامة بشكل أساسي عن طريق السلطة التنفيذية سواء عن طريق المسابقة والاختبار، أم بالطريق المباشر، وهو أكثر الطرق انتشارا في دول العالم،

     وإن كانت بعض الدول تعمل على تعيين بعض القضاة وليس جميعهم عن طريق الانتخاب أو الانتقاء كما هو عليه الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية التي يقوم قضائها على نظام قضاء المحلفين، حيث يكون الحكم لضمير الشعب وليس لإرادة القاضي.

     فلقد، وضع المشرع شروط عامة يجب توافرها في من يتولى القضاء، ونص على التعيين عن طرق المسابقة، وأجاز التعيين بالطريق المباشر، كما وضع آلية دقيقة في ترقيتهم لهذا سوف نبين هذه المسائل وفق الآتي:

    أولاً – شروط التعيين في القضاء:

    يشترط في من يتولى القضاء سواء كان قاضي حكم أم قاضي نيابة عامة مجموعة من الشروط

    الشخصية والموضوعية هي:

    1- أن يكون سورياً منذ خمس سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقه المدنية، ويعد في حكم السوري

    الفلسطيني اللاجئ إلى سورية عقب نكبة احتلال فلسطين عام 1948، ولم يفرق القانون بين الذكر والأنثى في تولي القضاء. 2

    – أن يكون سالماً من الأمراض السارية ومن الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام في أنحاء

    الدولة جميعها بالوظيفة التي ستوكل إليه. 3

    – أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جرم شائن أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة، وقد تم

    تحديد الجرائم الشائنة التي تمنع من تولي الوظائف العامة بقرار من وزير العدل.

    4- أن يكون حائزة على إجازة الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على إجازة حقوق من جامعة أخرى تعد معادلة لها قانونا بشرط أن يكون في هذه الحالة حاملا شهادة التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها قانوناً.

    5- أن يكون قد اجتاز الاختبارات التحريرية والشفهية في المسابقة التي يعلن عنها لهذه الغاية، وأن ينجح في دروس المعهد العالي للقضاء إذا كان التعيين في أدنى الدرجات القضائية.

     6- ألا تقل سنه عن اثنتين وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة معاون قاض أو معاون قاض شرعي أو معاون نيابة وعن أربع وعشرين سنة إذا كان التعيين في وظيفة قاضي صلح أو قاضي بدائي أو قاضي شرعي أو قاضي تحقيق أو وكيل نيابة، وعن ثلاثين سنة إذا كان التعيين في وظيفة مستشار في محكمة الاستئناف أو محام عام، وعن خمس وثلاثين سنة إذا كان التعيين في باقي الوظائف الأخرى.

     7- أن يكون قد وافق مجلس القضاء الأعلى على قبول ترشيحه لأي من الوظائف القضائية.

    كما يجوز لمجلس القضاء الأعلى أن يعين في حدود ربع الوظائف القضائية الشاغرة سنوياً في الدرجات الأعلى مباشرة بالانتقاء دون شرط المسابقة، ولكن بشرط الإعلان، وعدم وجود قضاۃ من القائمين على رأس عملهم يمكن أن يشغلوا تلك الوظائف مع توافر الشروط العامة الأخرى من الأشخاص الآتين:

     1- قضاة مجلس الدولة ومحامو الدولة وأعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق القائمين والسابقين في الدرجة المعادلة لوظائفهم السابقة أو الحالية.

     2- الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً إذا كان التعيين في وظائف قضاة الصلح وقضاة

    المحاكم الابتدائية بشرط أن لا تقل خدماتهم عن:

    أ. مدة ثماني سنوات في الفئة الخامسة فما دون.

     ب. مدة ست سنوات في الفئة السادسة فما دون.

    ج. مدة أربع سنوات في الفئة السابعة.

    3- الأساتذة الذين مارسوا مهنة المحاماة فعلاً مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة في فئة مستشاري

    محاكم الاستئناف أو من هم في حكمهم فما دون.

    كما يتم تعيين القضاة بدرجاتهم ومراتبهم جميعها لأول مرة بمرسوم جمهوري بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى، أما رئيس محكمة النقض فيتم تعيينه بالاختيار من بين شاغلي الوظائف الاتية:

    أ- نواب رئيس محكمة النقض.

     ب- النائب العام.

     ج- معاون الوزير بموافقة وزير العدل.

    د- رئيسا محكمتي استئناف دمشق وحلب.

     ه – المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة مدة ستة عشر عاما على الأقل.

    ويشترط في المرشحين المذكورين أن يشغلوا الوظائف المشار إليها فعلاً وليس ندبأ أو تكليفاً، ويصدر مرسوم جمهوري بالتعيين بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن يحضر جلسة المجلس من كان مرشحة لشغل الوظيفة.

    ثانيا – ألية تعيين القضاة:

    تختلف آلية التعيين باختلاف الدرجات القضائية، ونميز في هذا التعيين المسائل الآتية:

     1- فالتعيين في وظيفة معاون قاض يكون من خلال مسابقة يتم الإعلان عنها من قبل وزارة العدل في ضوء الشواغر الموجودة في الملاك العددي، ويتضمن التعيين شروط الاشتراك في المسابقة بحيث يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين من يشترك فيها،

     ويخضع المشترك إلى امتحان تحريري يشرف عليه مجلس القضاء الأعلى، ويعد ناجحة في الامتحان التحريري من يحقق الحد الأدنى من العلامات المبينة في شروط الإعلان،

     ويخضع الناجح في الامتحان التحريري إلى امتحان شخصي شفوي يجريه مجلس القضاء الأعلى، ويعد ناجحة في الامتحان النهائي من يحصل على العلامات المطلوبة،

     ويعلن أسماء الناجحين وفق تسلسل العلامات التي حصلوا عليها، ويتم التعيين حسب تسلسل النجاح والشواغر المتوافرة بمرسوم جمهوري،

     ويسقط حق الناجح في التعيين إذا لم يتم تعيينه خلال سنة من تاريخ إعلان النتائج، وتعد الألية مسألة تنظيمية يقررها ويعدله مجلس القضاء الأعلى، ويخضع القضاة المعيين بهذه الصفة و الدرجة إلى دورة في معهد القضائي مدتها سنتان قبل أن يباشر وظيفته القضائية .

    2- أما التعيين في الوظائف القضائية التي تعلو الدرجة الأدنى فيكون عن طريق الانتقاء بما لا يزيد على ربع الوظائف الشاغرة سنويا، وبشرط الإعلان، ويتم التعيين في الوظائف جميعها بمرسوم بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى.

    ثالثا – ترقية القضاة:

    يقضي المبدأ العام في شغل الوظائف القضائية التي تلي الدرجة الأدنى أن يكون عن طريق الترقية من الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى على أساس معیار الأقدمية وفق مراتب ودرجات ملحقة بقانون السلطة القضائية، حيث يتعين أن يبقى فيها القاضي كي تتم ترقيته إلى الوظيفة الأعلى،

    وقد فرق قانون السلطة القضائية بين الترقية المالية والترقية الوظيفية، حيث أن الترقية المالية تتم كل سنتين مرة واحدة على أساس نسبة من المرتب الشهري الأساس الذي يستحقه القاضي، أما الترقية الوظيفية فتتم وفقا لجدول تبشيري يضعه مجلس القضاء الأعلى وفق جدول يعلن في النصف الأول من شهر حزيران من كل عام.

    رابعاً – مجلس القضاء الأعلى:

    يسهر مجلس القضاء الأعلى على شؤون القضاة من حيث تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم، و يؤلف المجلس على الوجه الآتي:

    يسهر مجلس القضاء الأعلى على شؤون القضاة من حيث تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم، و يؤلف المجلس على الوجه الآتي:

    1- رئيس الجمهورية ينوب عنه وزير العدل …….. رئيساً

     2- رئيس محكمة النقض ……. عضواً

    3- النائبان الأقدمان لرئيس محكمة النقض ……. عضواً

    4- معاون الوزير لوزارة العدل ……. عضواً

    5- النائب العام……. عضواً

    6- رئيس إدارة التفتيش القضائي……. عضواً

    وإذا تغيب معاون الوزير أو رئيس التفتيش يكمل النصاب مدير إدارة التشريع وفي حالة غياب أحد الأعضاء الآخرين، يكمل النصاب أقدم المستشارين في محكمة النقض، ويتولى مجلس القضاء الأعلى الاختصاصات الآتية:

    1. إعطاء القرار بتعيين القضاة وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس مجلس القضاء الأعلى أو ثلاثة من أعضائه.
    2. إحالة القضاة على التقاعد أو الاستيداع وقبول استقالتهم وكل ما يتعلق بمهمتهم.
    3. الإشراف على استقلال القضاء
    4. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء وبحصانة القضاة وأصول تعيينهم وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وتحديد أقدميتهم.
    5. منح القضاة الإجازات التي تزيد مدتها عن الشهر.                                                  (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )
  • القضاء العقاري في سوريا ( تشكيله – اختصاصه )

    القضاء العقاري في سوريا ( تشكيله – اختصاصه )

    القضاء-العقاري

    يجري تحديد وتحرير العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات بواسطة قاضي صلح القضاء وهو القاضي العقاري الدائم،

     إلا أنه يمكن بأمر إداري من رئيس الدولة، الاستعاضة عن قضاة الصلح بقضاة عقاريين للقيام بعمليات تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة في الأقضية أو المحافظات.

    وفي هذه الحال ترفع حكمة يد قاضي صلح القضاء عن عمليات التحديد والتحرير لتسلم إلى القضاة الأفراد العقاريين.

     لذلك يقوم القضاء العقاري بوصفه قضاء مؤقتاً بالإشراف على عمليات تحديد وتحرير العقارات في المناطق التي تفتتح فيها تلك الأعمال، بالاستناد إلى نظام التحديد والتحرير الصادر بالقرار رقم (186 ل.ر) لعام 1926،

    كما يقوم بوظيفة الفصل في المنازعات العقارية التي تتم أثناء عمليات التحديد والتحرير، لذلك سوف نعرض لتشكل القضاء العقاري واختصاصاته بوصفه يمارس وظيفة قضائية ذات طبيعة خاصة، وبالتالي تخرج عن ولاية القضاء.

    لذا، يعين القضاة العقاريون والقضاة العقاريون الملازمون أو الاحتياط بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من وزير الزراعة، وهم يتبعون في عملهم إلى وزارة الزراعة،

    حيث يقومون بعمليات التحديد والتحرير تحت مراقبة مدير الدوائر العقارية، وهم موضوعون تحت تصرف سلطته في هذه العمليات، ويطلق على كل منهم (قاضي الفرد العقاري)،

     ويمكن أن يتعددوا في المنطقة العقارية الواحدة، ويتولى القاضي الأعلى درجة الأعمال الإدارية، وتمتد صلاحية القاضي العقاري القضائية إلى الأماكن المعينة في الأمر الإداري الذي أنشئت فيه هذه السلطة القضائية أو في أوامر إدارية لاحقة، ويختص القاضي العقاري بالآتي:

    أولاً . يعين بقرار منه تاریخ تحرير وتحديد العقارات والأموال غير المنقولة، في كل منطقة عقارية وفقا الاقتراحات الأشغال الفنية في دائرة المساحة.

    ثانية . يملك الصلاحية اللازمة لمعاينة المخالفات المقترفة أثناء عمليات التحديد المؤقت، ويكون للمحاضر التي ينظمها القوة الإثباتية، إلى أن تقوم الحجة على خلاف ذلك.

    ثالثاً . البت في وضع التخوم المؤقت التي يجريها المهندس المختص في كل خلاف يقع بين المهندس والملاكين بشأن العمليات المذكورة، ما عدا الخلافات المتعلقة بالحدود أو بحق مدعى به، فإن هذه الخلافات يفصل فيها بعد انتهاء العمليات التمهيدية.

    رابعاً . استلام محاضر تحديد العقارات وتصميمات التحديد العامة وجداول تحرير العقارات والفهارس الهجائية بأسماء الملاكين من المهندس المختص عند انتهاء التحديد المؤقت في كل منطقة عقارية، ويستوجب هذا التسليم تنظيم محضر ضبط على نسختين يوقعه رئيس الأشغال و القاضي العقاري، ويذكر في هذا المحضر قائمة تفصيلية بالوثائق المسلمة.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة أمن الدولة العليا ( مكانها – تشكيلها – اختصاصها ) في القانون السوري

    محكمة أمن الدولة العليا ( مكانها – تشكيلها – اختصاصها ) في القانون السوري

     

    تكون محكمة أمن الدولة العليا ( مكانها - تشكيلها - اختصاصها ) في مدينة دمشق وتمارس مهامها فيها أو أي مدينة أخرى بحسب مقتضيات الأمن بأمر من الحاكم للعرفي.

    وتؤلف بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة أعضاء أحدهم يكون رئيسا لها ويحدد قرار تشكيل المحكمة الصفة المدنية والعسكرية لهم.

    وتختص محكمة أمن الدولة العليا بالنظر في الجرائم التي تعد مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي، وللأفعال المقاومة للتحول الاشتراكي، وفي الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (291-311)

    والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (263-247) من قانون العقوبات العام،

    ومخالفة أوامر الحاكم العرفي، ومناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أهداف الثورة،

    وقبض الأموال أو أي عطاء أخر أو الحصول أي وعد من أو منفعة أخرى من دولة أجنبية بهدف القيام بالأعمال المعادية لثورة 1963 / 3 / 8 ،

    وجرائم الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية والحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة،

    وكذلك في جرائم إثارة | النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية أو استغلال هياج الجماهير للإحراق أو النهب والسلب،

    وفي جرائم الاحتكار للمواد الغذائية أو رفع أسعارها بصورة فاحشة، وإخراج الأموال من سورية خلافا للأنظمة النافذة،

    ويشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم،

    وتختص بالإضافة إلى الجرائم التي سبق بيانها في كل قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1