التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • السهو عن تكليف الأجنبي لدفع الكفالة بالدعوى.

    السهو عن تكليف الأجنبي لدفع الكفالة بالدعوى.

    س 27 – قُبلت دعوى أجنبي في جميع مراحل المحاكمة التي انتهت بنقض الحكم بعدم الاختصاص، دون تكليفه بأداء كفالة الادعاء ،

    فهل يجوز إثارة موضوع الكفالة مجدداً بعد النقض في الدعوى المجددة أمام المرجع المختص ؟

    السهو عن تكليف الأجنبي لدفع الكفالة بالدعوى.
    ج 27 – إن قبول دعوى أجنبي في جميع مراحل المحاكمة التي انتهت بنقض الحكم بعدم الاختصاص، دون تكليفه بأداء كفالة الادعاء يجعل موضوع الكفالة من الأمور المقضي بها التي حازت الدرجة القطعية وبالتالي لا يجوز إثارة موضوع الكفالة مجدداً بعد النقض في الدعوى المجددة أمام المرجع المختص. .

    (نقض رقم 589 أساس عمالي 40 تاريخ 10 / 6 / 1978 ،مجلة المحامون لعام
    1978 ص 357 () استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 131 134 )

  • هل يمكن تدارك دفع تأمين كفالة الملاءة القضائية ؟

    هل يمكن تدارك دفع تأمين كفالة الملاءة القضائية ؟

    س 26 – ذهل أجنبي عن تأمين كفالة الملاءة القضائية المنصوص عنها في المادة 12 ف 3 أصول مدنية ،

    فهل يستطيع تدارك هذا الذهول و تأمين الكفالة أثناء سير الدعوى ؟ مع التعليل.

    هل يمكن تدارك دفع تأمين كفالة الملاءة القضائية ؟
    ج 26 – نعم يستطيع الأجنبي ذلك، لأنه وإن كان نص المادة 13 ف 3 يوحي بلزوم تأمين كفالة الإدعاء من الأجنبي عند تقديم الطلب ،

    إلا أنه ليس ما يمنع الأجنبي صاحب الطلب من تدارك هذه الكفالة أثناء السير بالدعوى، و حتى قبل صدور الحكم النهائي فيها،حال الذهول عن تقديم
    الكفالة ،

    ذلك لأن النص لم يضرب ميعاداً لتقديم هذه الكفالة بحيث يُرفض طلب الأجنبي إذا لم يُقدم الكفالة ضمن هذا الميعاد ، ولم يجعل تقديم الكفالة شرطا لقيد الطلب وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان كما هي الحال بالنسبة للرسوم والتأمينات، وإنما قصد المشرع من إيراد النص ضمان حق الخصم.

    نقض رقم 11 أساس 1728 تاريخ 17 / 1 / 1983 ،مجلة
    المحامون لعام 1983 ص 631 () استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 130 

  • ايداع كفالة الملاءة القانونية من الأجنبي في سوريا

    ايداع كفالة الملاءة القانونية من الأجنبي في سوريا

    س 25 – اشترت مواطنة أردنية عقاراً موجوداً في سورية ،

    وتبين من الدعوى الخاصة بهذا العقار أن للمدعية الأردنية في ذمة المدعى عليه مبلغ 60 ألف ل.س,

    و أنها دفعت في صندوق المحكمة مبلغ 25 ألف ل.س ولكن لم تدفع المدعية ” كفالة الملاءة القضائية ” المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 12 أصول مدنية ،

    هل يُعد عدم تأمينها للكفالة مبرراً أم غير مبرر ؟

     

    ايداع اكفالة الملاءة القانونية من الأجنبي في سوريا
    ج 25 – لئن نصت المادة 12 أصول مدنية على أنه لا يُقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 319 أصول مدنية التضمينات والرسوم والنفقات التي يُمكن أن يُحكم عليه بها.

    إلا إذا كان وضعه يضمن مثل هذه الاقتطاعات فإن عدم تأمينه التأمين اللازم يكون مبرراً ، كما لو كانت الدعوى تثبيت عقد بيع عقار وكان قد دُفع قسماً من الثمن للمدعى عليه ثم أودع الباقي عند رفع الدعوى.

    إذن يعد عدم تأمين المدعية الأردنية للكفالة في الدعوى المذكورة مبرر قانونا.ً .) نقض رقم
    536 أساس 715 تاريخ 18 / 4 / 1978 ،مجلة المحامون لعام 1978 ص 356 () استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 131 )

  • دعوى من أجنبي على سوري مقيم في الخارج

    دعوى من أجنبي على سوري مقيم في الخارج

    س 23 –  سوري مقيم في الخارج تعامل مع أجنبي ، فقام الأجنبي برفع دعواه أمام المحكمة السورية لمطالبة السوري بوفاء التزامه.

    هل يستطيع السوري تفادي اختصاص المحاكم السورية ؟ مع التعليل .

     دعوى من أجنبي على سوري
    ج 23 لا يستطيع السوري تفادي اختصاص المحاكم السورية في هذا الموضوع بذريعة أن العلاقة نشأت في الخارج أو أن القانون الأجنبي هو الواجب التطبيق إذ تنبسط ولاية المحاكم السورية على السوري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون السوري طرفا فيها أيا كانت هذه المنازعات،

    وفقا للمادة 3 أصول مدنية التي نصت على الاختصاص العام الشامل للمحاكم السورية التي تُرفع على السوريين سواء أكانوا مقيمين في سورية أم خارجها،

    ويُستثنى من ذلك الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج .

  • حجز احتياطي على أموال خارج سوريا

    حجز احتياطي على أموال خارج سوريا

    س 22 –  طلب مدع من قاضي الأمور المستعجلة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مورثه الكويتي الجنسية الموجودة في الكويت ولبنان تنفيذاً لوصيته بشان إكمال المشروع الخيري الذي أقامه قبل وفاته ،

    فرفض القاضي الطلب بذريعة عدم اختصاص القضاء السوري في هذا الشأن . وضح مدى صحة حكم القاضي في هذا الصدد.


    ج 22 – إن المادة العاشرة من قانون الأصول المدنية أجازت للمحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير المؤقتة والتحفظية في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية ،
    فالنص لا يسمح باتخاذ هذه التدابير إذا كانت الأموال موجودة خارج سورية. فالحكم صحيح لهذه الناحية ،

    فلا يجوز للمحاكم أن تقرر حجزاً خارج أراضي الدولة إلا إذا سمحت بذلك الاتفاقات القضائية الخاصة بين الدول. .

    ( نقض رقم 25 أساس 1134 تاريخ 14 / 6 / 1969 ،مجلة المحامون لعام 1969 ص 268 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 109 )

  • حجز احتياطي في نزاع تحكيمي أمام هيئة تحكيم أجنبية

    حجز احتياطي في نزاع تحكيمي أمام هيئة تحكيم أجنبية

    س 21 – أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً بغرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي في شأن نزاع سيُرى أمام هيئة تحكيم أجنبية ،

    بين مدى انطباق قرار القاضي مع قانون أصول المحاكمات المدنية .

    حجز-احتياطي-نزاع-تحكيم

    ج 21 – إن كون القضاء السوري غير مختص أصلاً في رؤية النزاع موضوع الدعوى لوجود شرط تحكيمي ،فإن ذلك لا يحجب اختصاص القضاء السوري باتخاذ التدابير التحفظية بمقتضى ما نصت عليه المادة 10 أصول مدنية التي أقرت اختصاص القضاء السوري باتخاذ هذه التدابير ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية . 

    (نقض رقم 1205 أساس 1175 تاريخ 27 / 12 / 1972 ،مجلة المحامون لعام 1973 ص 53 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 100 )

  • المحكمة المختصة في اتفاق بين سوري ولبناني مع شرط التحكيم

    المحكمة المختصة في اتفاق بين سوري ولبناني مع شرط التحكيم

    س 20-  ورد في اتفاق بين سوري ولبناني بأن ” الاتفاق يعد لبنانياً ويخضع في تفسير أحكامه للقوانين اللبنانية، وأي خلاف يحال إلى محكم ” في عقد نفذ وكان مشروطاً تنفيذه في سورية ، فتقدم السوري بادعاء أمام القضاء السوري ورد عليه اللبناني بادعاء متقابل أمامه ، فقضت المحكمة بأن مجرد سريان القانون اللبناني على الالتزامات المتعاقد عليها من شأنه أن يؤدي تلقائيا لعدم اختصاص القضاء السوري للنظر في النزاع . بين مدى صحة قضاء المحكمة في هذا الشأن .

    المحكمة المختصة في اتفاق بين سوري ولبناني مع شرط التحكيم

    ج 20 إن الادعاء والادعاء المتقابل أمام القضاء السوري يفيد أن طرفي النزاع قد رضخا لاختصاص القضاء العادي، ويعد الأطراف متنازلين عن شرط التحكيم ،

    وسريان أحكام القانون اللبناني على العقد لا يحجب اختصاص القضاء السوري بالنظر في الدعوى مع التزامه بتطبيق أحكام القانون اللبناني عند إصدار حكمه والقضاء السوري يعد مختصا للفصل في الدعوى وفقا للمادة ( 5 فقرة ب أصول مدنية ) على أساس أن العقد نفذ وكان مشروطا تنفيذه في سورية ،

    والحكم بأن مجرد سريان القانون اللبناني على الالتزامات المتعاقد عليها من شأنه أن يؤدي تلقائيا لعدم اختصاص القضاء السوري للنظر في النزاع غير صحيح مما يجعل الحكم مشوبا بالخطأ في تفسير القانون وتأويله. .( نقض رقم 1919 أساس 519 تاريخ 26 / 10 / 1982 ،مجلة القانون لعام 1983 ص 91 )( استانبولي ، أصول
    ،ج 1 ص 78 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1