س 125 – هل تجوز مخاصمة الحكم الصادر نفعا للقانون ؟
ج 125 – كلا و لو كان قد صدر في قضية عمالية
( نقض هيئة عامة أساس 1698 قرار 12 تاريخ 19 / 4 / 2010)
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 244)
قانون أصول المحاكمات المدنية السوري
س 124 -هل عدم توقيع كاتب المحكمة في مسودة القرار يعد خطأ مهنياً جسيماً ؟
ج 124 -كلا ، لأن مداولة القضاة بالحكم تكون سرية أي بمعزل عن كاتب المحكمة الذي يحضر في جلسة النطق بالحكم وليس بالمداولة به والتوقيع عليه من القضاة
( نقض هيئة عامة أساس1932 قرار 55 تاريخ 20 / 2 / 2011 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 226)
س 123 – حدد ماهية الوثائق التي يُطلب من مدعي المخاصمة إبرازها ؟ وماذا يجب أن يُذكر في الوكالة العامة والوكالة الخاصة للمحامي في شأن المخاصمة ؟
ج 123- يكفي في دعوى المخاصمة إبراز الوثائق التي تشير إلى وجود الخطأ المهني الجسيم،وليس من الضروري إبراز كافة وثائق الدعوى.
ويكفي في الوكالة العامة مستند التوكيل الخاص للمحامي في دعوى المخاصمة ذكر عبارة (مخاصمة القضاة) ولا يشترط ذكر أسماء القضاة المخاصمين ورقم القرار وأساس الدعوى وتاريخ صدور القرار محل المخاصمة ، ويكفي ذكر ذلك في الوكالة الخاصة التي تم توكيل المحامي فيها بالاستناد إلى الوكالة العامة التي ذكر فيها عبارة ( مخاصمة القضاة )
( نقض هيئة عامة أساس 2074 قرار 504 تاريخ 27 / 12 / 2010 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 166 )
فيجب على مدعي المخاصمة أو وكيله القانوني أن يذكر في سند التوكيل الخاص اسم هيئة المحكمة المخاصمة ورقم القرار ورقم الأساس وتاريخ صدور القرار المخاصم منعا للجهالة وأن عدم توفر ذلك يوجب رد الدعوى شكلاً
(نقض هيئة عامة أساس 1228 قرر 99 تاريخ 20 / 4 / 2009 )
( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 268 )
س 127 – صدر قرار عن محكمة الأحداث المتفرغة بحلب قابلاً للطعن بالنقض ، وقد صُدق على القرار من غرفة الأحداث في محكمة النقض . هل يقبل قرار محكمة الأحداث المخاصمة ؟
ج 127 – كلا لأنه صدر غير مبرم ، وإنما الذي يقبل المخاصمة قرار محكمة النقض
( نقض هيئة عامة أساس 1852 قرار 352 تاريخ 3 / 11 / 2008 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، ج 6 ، 2012 ، ص 253)
س 122 – صدر حكم جزائي عن محكمة جزائية في محافظة الرقة ، فاختصم المدعي المحامي العام الأول بدمشق إضافة لوظيفته بصفته ممثلاً للحق العام ؟
ج 122 – لا علاقة البتة للمحامي العام في دمشق بهذه القضية ، لأن الذي يمثل الحق العام أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض وخاصة في الدعاوى الجزائية هو النائب العام للجمهورية وليس المحامي العام بدمشق ، لذلك يتوجب رد الدعوى شكلا
( نقض هيئة عامة أساس 1750 قرار 509 تاريخ 6 / 12 / 2006 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 543)
س 121 – مدعى عليه عسكري لا يملك الطعن بحكم محكمة الجنايات العسكرية أمام الغرفة العسكرية بمحكمة النقض، ولكن طًعن لمصلحته عن طريق وزير الدفاع ،
هل يملك المدعى عليه حق مخاصمة القرار الصادر عن الغرفة العسكرية بمحكمة النقض أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟
ج 121 – كلا، لأن الدعوى تكون مقدمة من غير ذي صفة
( نقض هيئة عامة أساس 1235 قرار 95 تاريخ 20 / 6 / 2006 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 523)