التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنها الذي تجاوز سن الحضانة من عمه ، فهل يجوز لها ذلك ؟

    طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنها الذي تجاوز سن الحضانة من عمه ، فهل يجوز لها ذلك ؟

    س 141 – طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنها الذي تجاوز سن الحضانة من عمه ، فهل يجوز لها ذلك ؟ علل الإجابة.

    طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنها الذي تجاوز سن الحضانة من عمه ، فهل يجوز لها ذلك ؟
    ج 141 – ليس للأم ذلك ،لأنه ليس لها تمثيل من تجاوز من أولادها سن الحضانة في دعوى النفقة ما لم تكن وصية عليه بموجب وثيقة قانونية.

    ( نقض رقم 77 أساس 3 تاريخ 27 / 1 / 1982 مجلة المحامون لعام 1982 ص 697 )

    (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 178)

  • هل يجوز للأم أن تطالب بصفتها الشخصية بنفقة اولادها القاصرين من أموالهم المجمدة ؟

    هل يجوز للأم أن تطالب بصفتها الشخصية بنفقة اولادها القاصرين من أموالهم المجمدة ؟

    س 140 -طالبت أم بصفتها الشخصية بنفقة ابنيها القاصرين وأجرة حضانتهما واقتطاع ذلك من أموالهما المجمدة ، فهل يجوز لها ذلك؟ مع التعليل.

    هل يجوز للأم أن تطالب بصفتها الشخصية بنفقة اولادها القاصرين من أموالهم المجمدة ؟
    ج 140 – لا يجوز للأم أن تُطالب بصفتها الشخصية بما تقدم أعلاه، وكان يتعين أن تتقدم بدعواها بصفتها وصية على القاصرين،

    ولذلك يستوجب الادعاء الرد لأن صحة التمثيل من النظام العام ومن واجب المحكمة التثبت من صفة الخصوم وصحة التمثيل.

    ( نقض رقم 79 أساس 602 تاريخ 27/ 1 / 1982 مجلة المحامون لعام1982ص 418 )

    (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 187 )

  • أقام أحد الورثة بالإضافة إلى التركة دعوى بطلان عقد أبرمه المورث في مرض الموت ويخفي وصية لوارث ، هل يصح له ذلك ؟

    أقام أحد الورثة بالإضافة إلى التركة دعوى بطلان عقد أبرمه المورث في مرض الموت ويخفي وصية لوارث ، هل يصح له ذلك ؟

    س 139 – أقام أحد الورثة بالإضافة إلى التركة دعوى بطلان عقد أبرمه المورث في مرض الموت ويخفي وصية لوارث ، هل يصح له ذلك ؟

    أقام أحد الورثة بالإضافة إلى التركة دعوى بطلان عقد أبرمه المورث في مرض الموت ويخفي وصية لوارث ، هل يصح له ذلك ؟
    ج 139 – لا يصح له ذلك، وإنما لا بد من إقامة الدعوى من جميع الورثة، لأن جواز إدعاء أحد الورثة إضافة للتركة وبصفته ممثلاً للورثة الآخرين يكون ذلك في دعوى مقامة بحق من حقوق المورث في حين أن دعوى عدم نفاذ التصرف تتعلق بحق الورثة لا حق الميت.

    ( نقض رقم 1852 أساس 2774 تاريخ 19 / 12 / 1988 ، مجلة المحامون لعام 1989 ص 796 )

    (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 171)


  • أقيمت دعوى عينية عقارية على أحد الورثة بالإضافة إلى التركة ، هل يجوز ذلك قانوناً ؟

    أقيمت دعوى عينية عقارية على أحد الورثة بالإضافة إلى التركة ، هل يجوز ذلك قانوناً ؟

    س 138 – أقيمت دعوى عينية عقارية ( أو شخصية عقارية أو منقولة ) على أحد الورثة بالإضافة إلى التركة ، هل يجوز ذلك قانوناً ؟

    أقيمت دعوى عينية عقارية ( أو شخصية عقارية أو منقولة ) على أحد الورثة بالإضافة إلى التركة ، هل يجوز ذلك قانوناً ؟
    ج 138 – لا يجوز ذلك ، وإنما يجب أن يُدعى إلى المحاكمة جميع الورثة

    ( نقض رقم 792 أساس1505 تاريخ 11 / 5 / 1988 )

    (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 166 )

  • أقيمت دعوى بمواجهة أحد الورثة في تركة أعلن تصفيتها ، هل يصح ذلك ؟

    أقيمت دعوى بمواجهة أحد الورثة في تركة أعلن تصفيتها ، هل يصح ذلك ؟

    س 137 -أقيمت دعوى بمواجهة أحد الورثة في تركة أعلن تصفيتها ، هل يصح ذلك ؟

    أقيمت دعوى بمواجهة أحد الورثة في تركة أعلن تصفيتها ، هل يصح ذلك ؟
    ج 137 – لا يصح ذلك ، لأن الخصومة تنحصر في المصفي في حال إعلان تصفية التركة فالخصم هو المصفي الذي يمثل التركة إلى أن تنتهي إجراءات تصفية التركة بحكم مكتسب الدرجة القطعية، وصحة التمثيل من النظام العام الذي تجوز إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

    ( نقض رقم 252 أساس 2158 تاريخ 12 / 21 / 1983)

    ( استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 136 )

  • تريد زوجة المطالبة بمؤجل مهرها تجاه تركة زوجها،فمن تختصم ؟

    تريد زوجة المطالبة بمؤجل مهرها تجاه تركة زوجها،فمن تختصم ؟

    س 136 – تريد زوجة المطالبة بمؤجل مهرها تجاه تركة زوجها، فهل يجب عليها مخاصمة جميع الورثة أم يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة إضافة للتركة ؟

    تريد زوجة المطالبة بمؤجل مهرها تجاه تركة زوجها،فمن تختصم ؟
    ج 136 – يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة إضافة للتركة، لأن من يستحق المهر المؤجل الثابت بسند رسمي والمحدد المقدار والمقترن بوفاة الزوج وفق وثيقة حصر الإرث هو الزوجة المدعية

    ( نقض غرفة شرعية أساس 482 قرار 750 تاريخ 26 / 4 / 2000 )

    (المحامون العددان 9 و 10 السنة 68 لعام 2003 ص 925 )

  • هل يجوز أن يختصم وارث عن التركة ويكون المدعى عليه في الدعوى أحد الورثة؟

    هل يجوز أن يختصم وارث عن التركة ويكون المدعى عليه في الدعوى أحد الورثة؟

    س 135 – هل يجوز أن يختصم وارث عن التركة ويكون المدعى عليه في الدعوى أحد الورثة ، أم يجب أن تتم دعوة الورثة جميعاً ؟

    هل يجوز أن يختصم وارث عن التركة ويكون المدعى عليه في الدعوى أحد الورثة؟
    ج 135 – يجوز إطلاق الادعاء إضافة إلى التركة على مال يخص التركة سواء أكان المدعى عليه من الورثة أو من غيرهم ، إلا إذا كان النزاع قائماً بين الورثة أنفسهم فيما لهم فيها من مصالح مختلفة فعندئذ يتوجب الادعاء على جميع الورثة ذوي المصالح المتضاربة.

    ( نقض رقم 54 أساس 1044 تاريخ 36 / 1 / 1983 مجلة المحامون لعام 1983 ص 364 )

    (استانبولي ،أصول ، ج 1 ، ص 162)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1