التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • سكن الأم مع أولادها في العقار بعد انتهاء حضانتها

    س -سكنت أم حاضنة لولديها في العقار العائدة ملكيته للولدين، ثم انتهت حضانتها لهما ،
    فطالب عم الولدين بصفته وصيا عليهما بإزالة يد الأم عن الدار ؟ فهل يجوز له هذا الطلب؟


    ج – نعم ، لأنه بزوال صفة الحضانة وانتهائها تزول الصفة القانونية التي كانت تقوم عليها إشغال الأم للدار التي كانت تقطنها ويصبح استمرار بقائها فيها على هذا الأساس بدون حق قانوني.

    ( نقض قرار 1331 تاريخ 1 / 7 / 1963 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 715 )

  • طلب استرداد الحيازة من المالك الجديد

    س – هل يحق للمشتري الذي انتقل العقار على اسمه في السجل العقاري أن يطلب استرداد
    حيازة العقار رغم أن الذي فقد الحيازة هو سلفه أي البائع ؟


    ج – نعم يجوز للمشتري ذلك، لأن المادة 70 أصول مدنية تعطي الحق للمالك باسترداد الحيازة لا لفاقدها خلافاً لما جاء في المادة 66 أصول مدنية التي توجب استرداد الحيازة ممن فقدها بالنسبة للمناطق التي لم تجر فيها عمليات التحديد والتحرير.

    ( نقض قرار 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 731 )

  • لماذا حمى القانون الحيازة في ذاتها في دعاوى الحيازة ؟

    س – لماذا حمى القانون الحيازة في ذاتها في دعاوى الحيازة ؟

    ج – لأن القانون اعتبر الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية، وخلص إلى ذلك بقرينتين جعل في الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية، وجعل في الثانية الحيازة القانونية قرينة
    على الملكية.

    ( نقض قرار 286 أساس 453 تاريخ 26 / 6 / 1969 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 730 )

  • مس قرار إداري حيازة فرد عادي ، فمن هي المحكمة المختصة؟

    س – مسّ قرار إداري حيازة فرد عادي ، فهل يعود الاختصاص في نظر الموضوع إلى القضاء العادي أم الإداري ؟
    ج – إن تصدي الإدارة للمس بحيازة الأفراد عن طريق قرارات إدارية لا يؤثر في اختصاص القضاء العادي للنظر في هذا الموضوع ولا يجعل النزاع من اختصاص القضاء الإداري لأن القرارات الإدارية التي تتضمن الافتئات على حق الملكية وما يتفرع عنه تشكل اعتداء ماديا يختص القضاء العادي بإزالته.

    ( نقض قرار 2096 أساس 1009 تاريخ 19 / 10 / 1965)
    ( استانبولي ، ج 1 ، ص 612 )

  • هل يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وبين طلب استرداد الحيازة ؟

    س – هل يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وبين طلب استرداد الحيازة ؟


    ج – كلا ، لاختلاف الموجب القانوني في كل منهما عنه في الآخر.

    ( نقض قرار رقم 58 تاريخ 28/ 2 / 1967  )

    (مجلة القانون السنة 18 العدد 7 ص 654 )

  • طلب رد حيازة الأرض مع المطالبة التعويض عن الضرر

    س – طلب المدعي رد حيازة الأرض المنازع فيها مع مصادرة الساقية التي أنشاها الخصم وتضمينه الأضرار اللاحقة بالمزروعات المتلفة ؟ فهل هذه الطلبات جمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق ؟


    ج -كلا ، لأن طلب رد الأرض المغتصبة من صميم موضوع استرداد الحيازة، والمطالبة بمصادرة الساقية التي أقيمت في الأرض المغتصبة هو نتيجة حتمية لرد حيازة الأرض التي أقيمت بها الساقية،

    وأما المطالبة بالضرر الناجم عن فقد الحيازة فهو نتيجة فرعية لثبوت دعوى الحيازة ، لأن من يسلب حيازة الآخر دون مبرر شرعي يرتكب عملاً غير مشروع يلزمه التعويض عن الضرر الناجم عنه بصرف النظر عما إذا كان المعتدي هو صاحب الحق بالملكيةأم لا>

    ) نقض أساس 1821 قرار 2757 تاريخ 11 / 12 / 1 965  )

    )المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 28 )

  • حيازة الأولاد أو الزوجة للعقار خلفاً لوالدهم

    س – شغل أولاد وزوجة شخص عقاره تبعا له وباعتبارهم يعيشون في كنفه، فطلق زوجته وكان قد بلغ أولاده سن الرشد ، فهل يستطيع مطالبتهم بنزع يدهم عن العقار لإشغالهم إياه دون سبب قانوني؟ وهل يختلف الأمر إن ادعت إحدى بناته بأنها عازبة ونفقتها واجبة على والدها كي تظل في العقار ؟


    ج – عند طلاق الزوجة وبلوغ الأولاد سن الرشد تصبح إقامتهم بالدار والاستقلال بها دون المدعي ( الزوج السابق والأب ) وخلافاً لإرادته غير مستندة إلى سبب مشروع ومعتبرة من قبيل الغصب لأن زوال الزوجية وبلوغ الأولاد بحيث أصبحوا قادرين على الكسب يزيل السبب القانوني للإشغال الذي يسوغ المطالبة باسترداد الحيازة .
    ولا يغير من الحكم زعم الابنة أنها عازبة ونفقتها على أبيها ، لأنه إذا ثبت ذلك فإن ذلك يخولها
    مطالبته بمبلغ نقدي يكفي إعالتها ولا يلزم أبيها بإبقائها في عقاره إذا لم يكن راغبا بمساكنتها
    (نقض غرفة مدنية 2 أساس 572 قرار 881 تاريخ 8 / 5 / 1966  )

    (المحامون العدد 6 السنة 31 لعام 1966 ص 223 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1