التصنيف: أصول المحاكمات المدنية

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري

  • هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

    س هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

     

     

     


    ج – نعم ، فللقضاء المستعجل الاختصاص وصف الحالة الراهنة قبل زوالها، ولو كان أصل النزاع سيعود للقضاء الإداري .

    ( نقض رقم 296 أساس 861 تاريخ 27 / 6 / 1966 ، محامون لعام 1966
    ص 232 )

  • لمن يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة أمام المحكمة الشرعية؟

    س -لمن يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة أمام المحكمة الشرعية ؟ وهل يكون القرار في الطلب المستعجل خاضعا للاستئناف أم للنقض ؟


    ج – يعود أمر الفصل في الطلبات المستعجلة للمحكمة الشرعية ذاتها سنداً للمادة 488 أصول مدنية في الأمور الداخلة في اختصاصها ، وقرار المحكمة الشرعية في هذا الصدد يكون قابلاً للطعن بطريق الاستئناف.

    ( قرار المحكمة الشرعية الثانية بدمشق أساس 4774 قرار 376 تاريخ 5 / 4 / 2006 )
    (المحامون العددان 1 و 2 السنة 72 لعام 2007 ص 134 )

  • هل لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق ؟

    س – هل لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق ؟


    ج – لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق بمقدار ما يسمح له بأن يتأكد من جدية الطلب المستعجل ( كطلب وقف التنفيذ)

    ( استئناف مدني اللاذقية أساس 235 قرار 142 تاريخ 18 / 5 / 1967 )
    (المحامون العدد 6 السنة 32 لعام 1967 ص 317 )

  • وقت حصول الامر المستعجل لاقامة الدعوى

    س- هل يُشترط حدوث الأمر المستعجل بعد رفع الدعوى بأصل الحق ليختص قاضي الموضوع بالأمر المستعجل ؟


    ج – لا يُشترط ذلك ، فقاضي الموضوع يعد مختصاً في الأمر المستعجل لمجرد عرض أصل النزاع عليه.

    ( نقض رقم 160 عقاري أساس 802 تاريخ 18 / 4 / 1976 )

  • المحكمة المختصة في نظر المنازعات التجارية المتعلقة بالشركات

    س – ما المحكمة المختصة في نظر المنازعات التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ؟
    وأين يُطعن في قراراتها ؟

    ج – تُخصص إحدى غُرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها ، وتُخصص إحدى غُرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون في القرارات الصادرة عن محكمة البداية المذكورة ( م 15 من قانون الشركات لعام 2011 )

  • اختصاص النظر في دعوى متعلقة بالهدايا بين الزوجين

    س – لمن يعود اختصاص النظر في دعوى متعلقة بالهدايا بين الزوجين والرجوع فيها ؟


    ج – يعود نظر الدعوى إلى محكمة البداية المدنية ، لأن الهدايا بين الزوجين تأخذ حكم الهبة .

    ( نقض رقم 248 أساس 275 تاريخ 25 / 3 / 1969 ، مجلة المحامون لعام 1969 ص 152  ) (استانبولي ج 1 ص 861)

  • دعوى وضع اليد غير المشروع على عقار

    س- لمن يعود اختصاص النظر في دعوى وضع اليد غير المشروع على عقار غير مقدرة
    قيمته وقت رفع الدعوى ؟


    ج – يعود نظر الدعوى لمحكمة البداية المدنية ولا فرق في أن تكون الأرض زراعية أو غير زراعية

    ( نقض رقم 1351 أساس 1871 تاريخ 30 / 8 / 1987 ، مجلة المحامون لعام 1987 ص 155  ) (استانبولي ج 1ص 860 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1