التصنيف: أسئلة وأجوبة

  • على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 

    س – على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 


    ج – يحدد الاختصاص على أساس قيمة أصل الالتزام وليس على أساس قيمة الرصيد المدعى به.

    ( نقض رقم 512 تاريخ 23 / 5 / 1962 ، المحامون لعام 1962 ص 140  )

    (استانبولي ج 1 ص 525 )

  • ما المحكمة المختصة بنظر المنازعات الإيجارية المتعلقة بالعقارات ؟

    س – ما المحكمة المختصة بنظر المنازعات الإيجارية المتعلقة بالعقارات ؟وهل تقبل أحكامها الطعن ؟ وأمام أية محكمة ؟


    ج – تفصل محكمة الصلح بالدرجة الأخيرة في دعاوى أجور العقارات وتقديرها وتخلية المأجور وفسخ عقد الإيجار وبطلانه وإنهائه والتعويض عنه وفي كل الخلافات الإيجارية مهما بلغت أجرة العقار أو المبلغ المدعى به. 
    وتفصل محكمة النقض على وجه الاستعجال في الطعون الواقعة على الأحكام الصادرة في
    دعاوى الإيجار .

    ( م 13 من قانون الإيجارات رقم 20 لعام 2015 )

  • مبدأ ” أبدية الدفوع ” ، ما المقصود بهذا المبدأ ؟

    س –  يرد أحيانا في بعض أحكام محكمة النقض الإشارة إلى مبدأ ” أبدية الدفوع ” ، فما المقصود بهذا المبدأ ؟


    ج – ترى محكمة النقض بأن الدائن إذا كان لا يستطيع التمسك بوجود الدين الذي شمله
    التقادم ، فإنه يستطيع التمسك بوجود هذا الدين عن طريق الدفع عملاً بقاعدة ” أبدية الدفوع “
    التي أقرها الفقه والاجتهاد في فرنسا وجرى عليها غالبية الفقهاء في مصر، وذلك أن التقادم يرد
    على الدعوى ولا يرد على الدفع .

    فالمدعي الذي يُلزم بإقامة دعواه خلال مهلة معينة يعتبر مهملاً إذا تأخر عن إقامتها وتسقط دعواه بالتقادم. أما المدعى عليه الذي يملك دفعاً ضد هذه الدعوى فلا يستطيع ممارسة هذا الدفع إلا إذا أقيمت عليه الدعوى الأصلية فيجب إذن أن يبقى الدفع ما بقيت الدعوى.

    وقد قال الفقهاء تبريراً لهذه القاعدة بأنه إذا كان التقادم يقوم على وجوب احترام الأوضاع المستقرة التي مضى عليها زمن طويل، فإن ذلك يستتبع في الوقت نفسه الإبقاء على قاعدة أبدية الدفوع لأن المدين يتمسك بحقه في الدفع يرمي للمحافظة على حالته الراهنة واحترام الحقوق المستقرة  وكان موضوع الدعوى يتعلق بالدفع بالإكراه ومدى تقادمه بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 141 مدني سوري .

    ( نقض أساس 813 قرار 2994 تاريخ 29 / 12 / 1965  )

    (المحامون العدد 1 السنة 31 لعام 1966 ص 27 )

  • تنازل مستأجر متجر للغير عن المتجر، فأين تُنظر دعوى المنازعة في هذا الأمر ؟

    س – تنازل مستأجر متجر للغير عن المتجر، فأين تُنظر دعوى المنازعة في هذا الأمر ؟


    ج – تُنظر المنازعة في هذا الأمر أمام محكمة البداية المدنية كون الموضوع بيع ويخضع للاختصاص القيمي ولا علاقة لمحكمة الصلح في البت بالموضوع لأنه من حق المؤجر التنازل عن العلاقة الإيجارية كون المأجور يستعمل تجاري.

    ( نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 322 قرار 261 تاريخ 7 / 3 / 2016  )

    (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 613 )

  • ما الرابط الأساسي بين اختصاص القضاء المستعجل وقضاء محكمة الموضوع ؟

    س -ما الرابط الأساسي بين اختصاص القضاء المستعجل وقضاء محكمة الموضوع ؟


    ج – إن القضاء المستعجل مقيد في اختصاصه بالحكم في إجراء مؤقت بنفس القيود والأوضاع التي تدخل في اختصاص محكمة الموضوع فإذا كان أصل الحق وسبب النزاع غير داخل في ولاية المحاكم العادية خرج الإجراء المؤقت من سلطان قاضي الأمور المستعجلة لتلك المحاكم لأن مناط الاختصاص هو قيام الرابطة الوثيقة بين الأصل والفرع فإذا انعدمت زالت الولاية.

    (نقض رقم 384 تاريخ 6 / 11 / 1966 )

    (مجلة القانون السنة 18 العدد 2 لعام 1967 ص 133)

  • تسليم البضاعة في دعوى الحجز

    س –  تضمنت دعوى أساسية فيما تضمنته طلب تثبيت حجز فهل لقاضي الأمور المستعجلة الحكم بفك الحجز وتسليم البضاعة المحجوزة ؟ مع التعليل
    ج –  لا يجوز له ذلك ، لأنه يكون حكم بموضوع الدعوى الأصلية وحكمه هذا فيه مساس بالموضوع .

    ( نقض رقم 47 أساس 95 تاريخ 31 / 1 / 1954 ، مجلة المحامون لعام 1954 ص 69 )

    (استانبولي ج 2 ص 1056 )

  • هل يحد من اختصاص قاضي الأمور

    س -هل يحد من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قيام الدعوى بنفس الموضوع أمام محكمة الموضوع ؟ ولماذا ؟ وما تأثير ما نُص عليه في الفقرة ج من المادة 79 أصول مدنية على الأمر ؟

    ج – لا يحد ، لئلا تبقى المصالح والحقوق عُرضة لخطر الضياع بسبب بُعد محكمة الموضوع عن محل النزاع أحيانا بصورة يتعذر فيها اتخاذ الإجراءات العاجلة في الوقت المناسب .

    ولا يوجد تأثير لما نُص عليه في( المادة 79 فقرة ج )

    يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رُفعت إليها بطريق التبعية ( على الأمر لأن المشرع إنما رمى بذلك إلى الاحتفاظ بالقاعدة العامة الناطقة بأن ” قاضي الأصل هو قاضي الفرع ” دون أن يستهدف من هذا النص تعطيل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في مثل هذه الحالة.

    ( نقض رقم 162 أساس 275 تاريخ 18 / 5 / 1954، مجلة المحامون لعام 1954 ص 216  ) (استانبولي ج 2 ص 1062 1063 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1