التصنيف: أخبار

  • تعميم وزارة العدل في سوريا من أجل استخراج جواز سفر للقاصر أو سفره خارج القطر

     

    وزارة العدل

    الرقم ٢٠٢٥/٩٥٥٩/٥/٣٤٧

    تعميم رقم ( ۱۷ )

    على المحاكم الشرعية في جميع العدليات

    فبناء على كتاب القاضي الشرعي الأول المؤازر بدمشق، المؤرخ في ٢٠٢٥/٣/٢٠، المتعلق بقيام المحاكم الشرعية بتعيين وصي شرعي خاص على القاصرين في مسائل تتعلق بالولاية على النفس.

    وبعد الاطلاع على المواد ٣٦ – ٣٨ و ٤٦ – ٤٩ من القانون المدني والمواد ٢١ و ٢٤ و ١٥٠ و ١٦٢ و ١٦٣ و ۱۷۰ و ۱۷۲ – ۱۷۵ و ٢٧٥ و ٢٧٦ من قانون الأحوال الشخصية والمادتين / ٤٨٦ و ٤٨٩/ من قانون أصول المحاكمات المدنية تبين ما يأتي:

    نتيجة رغبة كثير من المواطنين – في السنوات الأخيرة – في السفر خارج البلاد، جرت العادة في المحكمة الشرعية على تنصيب أحد أقارب القاصر (أخيه – عمه – أمه ….. وصيّاً شرعياً خاصاً للقيام باستصدار جواز سفر له، أو للحصول على تأشيرة الخروج اللازمة لمصلحته، أو لغير ذلك من الإجراءات المماثلة أو المشابهة، فنجم عن هذا زيادة في عمل المحكمة بصورة كبيرة، أدت إلى تكليف بعض قضاة الشرع بهذا العمل، وحصر عملهم فيه دون غيره من الأعمال الهامة والضرورية الأخرى، وزيادة عدد المراجعين في المحكمة بشكل غير معقول، بل أدى الأمر إلى ندب بعض القضاة للعمل في مكتب بإدارة الهجرة والجوازات لا لشيء إلا لهذا العمل والمحاكم الشرعية كسائر المحاكم في الجمهورية العربية السورية، مقيدة باتباع القواعد القانونية والمبادئ القضائية المستقرة، ولا يلزمها أي عرف أو عادة سائدة، وبخاصة إذا كانت مخالفة للقانون والاجتهاد، مهما كانت أسباب ذلك

    ودواعيه.

    فمن المسلم به فقهاً وقانوناً أن الولاية على القاصر هي ولاية على النفس وولاية على المال، وأنها تكون للأقارب من أب أو غيره.

    والولاية على نفس القاصر وعلى ماله معاً تكون للأب، ثم للجد العصبي عند عدم الأب، دون غيرهما، وهما ملزمان بها. والولاية على نفس القاصر، تكون عند عدم الأب والجد العصبي لغيرهما من الأقارب وهم العصبات بالنفس على ترتيب الإرث.

    والعصبة بالنفس عند التعدد، إذا اتحدوا في جهة القرابة، يُقدم بعضهم على بعض، بحيث تقدم جهة الأخوة التي تشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب، ثم أبناءهم مهما نزلوا ثم تكون جهة العمومة، التي تشمل الأعمام لأبوين أو لأب ثم أعمام الآب، ثم أعمام الجد العصبي وإن علا، ثم أبناءهم مهما نزلوا يقدّم الأقرب درجة، ثم الأقوى قرابة. فمن كانت قرابته من الأبوين، قدم على من كانت قرابته من الأب فقط. وعليه يكون الأولياء على نفس القاصر هم الأب، فإن لم يكن فالجد العصبي، فإن لم يكن فالأخ الشقيق، فإن لم يكن فالأخ لأب، فإن لم يكن فابن الأخ الشقيق، فإن لم يكن فابن الأخ لأب مهما نزل، فإن لم يكن فالعم الشقيق، فإن لم يكن فالعم لأب، فإن لم يكن فعم الأب الشقيق، فإن لم يكن فعم الأب لأب، فإن لم يكن فعم الجد العصبي الشقيق، فإن لم يكن فعم الجد العصبي لأب مهما علا فإن لم يكن فابن العم الشقيق، فإن لم يكن فابن العم لأب، فإن لم يكن فابن عم الأب الشقيق، فإن لم يكن فابن عم الأب لأب، فإن لم يكن فابن عم الجد العصبي الشقيق، فإن لم يكن فابن عم الجد العصبي لأب مهما نزل وإذا اتحد عصبتان أو أكثر في الجهة والدرجة والقوة كانوا في الولاية سواء. وإن إجراء استصدار جواز السفر للقاصر، والحصول على تأشيرة الخروج اللازمة هو – كاستصدار بطاقته الشخصية – من الأمور المتعلقة بالعناية بشخص القاصر، وإنه داخل في الولاية على النفس وليس بداخل في الولاية على المال، وهذا أمر واضح وجلي والقاضي ولي من لا ولي له، والولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة.

    وإن أقرباء القاصر العصبات المبينين أنفاً هم الأولياء على نفس القاصر بحكم القانون، يُقدّم بعضهم على بعض وفق الترتيب المبين سالفا وولاية كل منهم مقدّمة على ولاية القاضي، فلا يجوز للقاضي الشرعي الذي لا ولاية له على نفس القاصر بوجود وليه أن يعيّن وصياً شرعياً لتولي أمر يدخل في الولاية على النفس لأن الوصي الشرعي لا يُعين إلا لتولي أمر يدخل في الولاية على المال، وفق أحكام القانون. وهو إذا قام بمثل هذا الأمر، فإن إجراءه هذا لا يأتلف مع أحكام القانون، ولا جدوى فيه ولا فائدة، وفيه إضاعة للجهد والوقت والمال وزيادة في ضغط العمل. مع ملاحظة أنه في الحالة التي لا يكون فيها ثمة ولي للقاصر البتة والحالة التي لا يكون فيها للقاصر إلا ولي أوحد، ويكون فوق ذلك ثمة تعارض بين مصلحة القاصر ومصلحة هذا الولي أو عندما يُعد هذا الولي – بموجب حكم أو قرار قضاني – مفقوداً أو محجوراً عليه أو معتقلاً في جميع هذه الحالات لا داعي لتعيين وصي لتولي هذا الأمر، لأنه أمر داخل ضمن الولاية على النفس لا المال، بل يكتفى هنا بكتاب رسمي موجه من القاضي الشرعي إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة، بطلب استصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو غير ذلك من الأمور الأخرى المماثلة أو المشابهة بعد التحقق من مصلحة القاصر في ذلك.

    وأنه عندما يكون ولي القاصر مسافراً خارج البلاد، فلا شيء يمنع – إن لم يكن ترك وكيلاً عنه – من قيامه في البلد التي يقيم فيها من مراجعة البعثة القنصلية السورية، وتنظيم وكالة خاصة لإجراء المعاملة المطلوبة في سوريا، لأي شخص يرغب فيه، وفي ذلك مصلحة عامة وخاصة.

    هذا، وقد خاطبنا وزارة الداخلية، لتكليف إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات – في المعاملات المتعلقة باستصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو غير ذلك من الأمور الأخرى المماثلة أو المشابهة بقبول مراجعة ولي القاصر على نفسه، ممن أشير إليهم أنفاً (أبوه – جده العصبي – أخوه الشقيق – أخوه لأبيه – ابن أخيه الشقيق – ابن أخيه لأبيه – عمه الشقيق – عمه لأبيه – عم أبيه الشقيق – عم أبيه لأبيه – عم جده العصبي الشقيق – عم جده العصبي لأبيه – ابن عمه الشقيق – ابن عمه لأبيه – ابن عم أبيه الشقيق – ابن عم أبيه لأبيه – ابن عم جده العصبي الشقيق – ابن عم جده العصبي لأبيه وفق الترتيب المبين، أو وكيله بصفته عن القاصر، وذلك بشخصه مباشرة دون حاجة لموافقة القاضي الشرعي كونها أموراً متعلقة بالعناية بشخص القاصر، وداخلة في الولاية على نفسه، وكون الولي على النفس مقدماً على القاضي، ولا ولاية للقاضي بتعيين وصي لتولي أمر يدخل في الولاية على النفس. وان هذا يقتضي من المحاكم الشرعية التوقف عن تلقي طلبات تعيين وصي خاص لاستصدار جواز سفر للقاصر، أو لمنحه تأشيرة الخروج اللازمة، أو لأي شأن آخر مماثل أو مشابه يتعلق بالولاية على النفس والعمل على توجيه ذوي الشأن من الأولياء على النفس إلى مراجعة إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات مباشرة للأسباب المذكورة آنفاً، وذلك مع مراعاة الحالات المبينة أنفاً.

    مع التنبيه على أنه عندما يرغب أحد أبوي القاصر، متزوجين أو منفصلين بالسفر بالولد خارج أراضي الجمهورية العربية السورية، ويمتنع الآخر عن الإذن في ذلك؛ فإنه يقتضي معالجة هذه المسألة من قبل القاضي الشرعي، وبأن يكون الإذن الذي يعطيه القاضي الشرعي بذلك، بناءً على طلب ذي الشأن منهما في كتاب رسمي يوجهه إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فرعها في المحافظة، بطلب استصدار جواز سفر للقاصر، أو منحه تأشيرة الخروج اللازمة بعد التحقق من مصلحة القاصر الفضلى في ذلك، التي يعود تقديرها للقاضي بقرار معلل هذا، وإن الأمر يقتضي أن يقوم القاضي الشرعي الأول في كل عدلية أو من يفوضه بذلك بالتنسيق مع رئيس فرع إدارة الهجرة والجوازات في المحافظة، لوضع آلية للعمل تعالج جميع النقاط والإجراءات القانونية اللازمة بما يحقق المطلوب وتمنع حصول أي تعارض في العمل، يعيق تحقيق الغاية المرجوة، ويعطل مصالح المواطنين، أو يؤثر في حقوقهم.

    بناء عليه –

    وعلى مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً على تنظيم سير العمل بما يضمن رفع مستوى الكفاءة في العمل، وتنفيذ الإجراءات القانونية بنحو سليم أذعنا هذا التعميم ليكون مرجعا لحسن سير العدالة ترغب إليكم الاطلاع، واعتماد موجبه ومعالجة القضية المشار إليها فيه وفق الآلية المذكورة آنفاً، بدءاً من تاريخ ٢٠٢٥/١٢/١، لما فيه مصلحة العمل وجودة الأداء، شاكرين تعاونكم والله ولي التوفيق. وعلى رؤساء العدليات متابعة حسن التطبيق.

    دمشق في ٩ / ٥ / ١٤٤٧ هـ الموافق لـ ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٥ م

    وزير العدل

    الدكتور مظهر الويس

  • حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها في سوريا

    حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها في سوريا

    الجمهورية العربية السورية وزارة المالية

    الهيئة العامة للضرائب والرسوم

    الرقم:

    مديرية مالية محافظة.

    بهدف استئناف منح براءات الذمة و معاودة نقل الملكيات العقارية أصولاً.

    نبين لكم حالات منح وثيقة “لا مانع من إتمام المعاملة العقارية” من عدمها وفق الآتي:

    أولاً: الحالات التي تستدعي الحصول على الوثيقة المطلوبة وفق الآتي:

    1- البائع أو المالك لكل عملية بيع عقار أو جزء من عقار تؤدي إلى نقل ملكيته بجهات التوثيق.

    2- المتنازل عن حق الإيجار (الفروغ) في الدوائر المالية.

    3- للمؤرث عند تنفيذ عملية الانتقال للورثة بجهات التوثيق. 4- للمؤرث والمتخارج عند تنفيذ عملية الانتقال والتخارج بين الورثة.

    5- لطرفي عملية المبادلة للوحدات العقارية أو جزء منها.

    6- للواهب عند هبة وحدة عقارية أو جزء منها.

    7 – للشريك المنسحب من شركة لبقية الشركاء أو لشخصية أخرى سواء كان الانسحاب عن كامل حصته أو جزء منها.

    8 – لجميع المالكين عند تنفيذ عملية الاختصاص.

    9 – للمؤرث وجميع المالكين عند تنفيذ عملية الاختصاص على عقارات ارثيه.

    10 – للمكتتب عند إحلال العضوية أو التنازل لدى الجمعيات السكنية.

    11 – المالك لعقار أو جزء منه عند تأسيس الشركات و نقله لاسم الشركة.

    12 – لطرفي الوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن نقل ملكية العقارات بيع ، هبة).

    13 – لطرفي الوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها.

    14 – تصديق الوكالات التجارية بأنواعها والوكالات اللازمة لفتح فروع شركات داخلية خارج القطر. 15 – كافة الوكالات العامة والخاصة المنفذة بالخارج.

    ثانياً: الحالات التي لا تستدعي الحصول على الوثيقة المطلوبة وفق الآتي:

    1- عمليات البيع بالمزاد العلني لصالح الجهات العامة أو المصارف العاملة بالدولة. 2 نقل صحيفة العقار من المؤسسة العامة للإسكان إلى السجلات العقارية.

    3 عقود البيع في معرض تطبيق أحكام قانون رسم الطابع رقم 44 لعام 2006 وتعديلاته.

    -4 عقود الإيجار ، الإعارة، الاستثمار

    5- عقود المشاركة من اجل إشادة البناء.

     

    ثالثاً: الحالات التي لا تمنع نقل الملكية للبائع أو المالك في حال عدم وجود وثيقة لا مانع:

    1 عمليات البيع بالمزاد العلني للشخصيات الطبيعية والاعتبارية شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك..

    2 إحالات التنفيذ وإزالة الشيوع عن طريق المحافظة من أجل شراء جزء من عقار لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص وبناء المحضر شريطة وضع الإشارة اللازمة على البدل النقدي على اسم البائع أو المالك.

    3 – المبيعات التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.

    رابعاً: المناطق الحدودية تحتاج الى موافقة حدودية ترخيص (حدودي مدته سنة بالإضافة إلى وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية”

    خامساً : مدة سريان مفعول وثيقة لا مانع من نقل الملكية الصادرة عن منصة الموافقات الأمنية هي : ثلاثة أشهر

    من تاريخ إصدارها.

    للإطلاع والتقيد بمضمونه.

    دمشق في: / / 1447هـ الموافق:

    صورة إلى:

    مديرية مكتب المدير العام.

    مديرية الالتزام الضريبي (شعبة البيوع العقارية).

    الديوان 

    المدير العام

    للهيئة العامة للضرائب والرسوم

    الدكتور ناصر رأفت العبد الله

  • معاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض مباشرة خدمات نقل الملكيات العقارية

    معاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض مباشرة خدمات نقل الملكيات العقارية

    الجمهورية العربية السورية

    وزارة الماليــة

    تعمیم

    الموضوع: معاودة منح براءات الذمة المالية لأغراض مباشرة خدمات نقل الملكيات العقارية

    بناءً على أحكام قانون ضريبة البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 وبالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والإدارة المحلية – المديرية العامة للمصالح العقارية، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، وريثما يتم استصدار القانون الخاص الجديد بضريبة البيوع العقارية في سورية، فإنه وتسهيلاً لإجراءات منح براءة الذمة المالية المطلوبة لإنشاء أو تعديل الحق العيني العقاري أو نقله إلى الغير، تقرر ما يلي:

    • يستأنف منح براءة الذمة المالية في جميع مديريات المالية في المحافظات اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 2025/8/3.
    • يلزم طرفا عقد البيع أو أحدهما بإبراز العقد الرضائي المنظم بينهما على أن يكون هذا العقد متضمناً الثمن الفعلي المتعاقد عليه، ويستوفى رسم الطابع المالي بموجبه أصولاً.
    • لا يشترط لتوثيق عقود البيع إبراز إشعار بتسديد 50 في المائة من القيمة الرائجة في أحد المصارف العاملة في سورية، وإنما تُشجع وزارة المالية – لحماية المتعاملين وضمان حقوقهم – أن يقوم المشتري أو وكيله القانوني بإيداع حصيلة البيع في أحد المصارف العاملة في سورية. حيث يحق وفقاً لتعليمات مصرف سورية المركزي سحب كامل المبلغ المودع في أي وقت عند الحاجة.
    • يتم في احتساب ضريبة البيوع العقارية استخدام القيمة الرائجة المحددة سابقاً في مديريات المالية وذلك بعد تخفيضها بنسبة 30 في المائة للعقارات السكنية. وأما في المناطق التي ليس لها قيم رائجة، يتم الاستناد إلى القيم المحددة في عقد البيع كأساس للضريبة.
    • يلغى العمل بالموافقة الأمنية كشرط لمنح براءة الذمة المالية ويُستبدل بمنح وثيقة لا مانع من إتمام المعاملة العقارية صالحة لمدّة ثلاثة أشهر، يتم الحصول عليها بشكل فوري مع براءة الذمة.

    يرجى الاطلاع والعمل بمضمونه

    وزارة المالية

    30/7/2025

    وزير المالية

    محمد يسر برنية

     

  • بيان إعلان انتصار الثورة السورية والقرارات الصادرة عن إدارة العمليات العسكرية

    بيان إعلان انتصار الثورة السورية والقرارات الصادرة عن إدارة العمليات العسكرية

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان إعلان انتصار الثورة السورية

    بعد عقود من الظلم والاستبداد، الذي مارسه نظام الأسد المجرم بحــــق الشعب السوري، وبعد التضحيات الجسام التي بذلها أبطال الثورة السورية العظيمة، على مدى 14 سنة، قدم خلالها شعبنا الأبي مئات آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين، وملايين المهجرين في ملحمة بطولية امتدت من شهر آذار سنة 2011، إلى أن تكللت بالنصر المؤزر بفضل الله تعالى وتأييده، صبيحة يوم الثامن من شهر كانون الأول سنة 2024، فإننا في إدارة العمليات العسكرية، نهنئ شعبنا السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة التي تشكل الشرعية الناطقة باسمه، وبناء عليه نعلن ما يلي:

    أولاً: انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

    ثانيا: إلغاء العمل بدستور سنة 2012 ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.

    ثالثًا: حل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه.

    رابعا: حل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

    خامسًا: حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين.

    سادسا: حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

    سابعًا : استكمالاً ،لنضالها، وتعزيزاً لدورها في بناء الدولة السورية الجديدة، تحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة.

    ثامنًا: يتولى السيد القائد “أحمد الشرع ” رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية ويمثلها في المحافل الدولية.

    تاسعا: تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي.

    صدر بتاريخ اليوم الأربعاء، الواقع في 29 مــن شـهـر رجــب العـــام 1446 للهجرة، الموافق 29 من شهر كانون الثاني لعام 2025 للميلاد.

    والحمد لله رب العالمين

    إدارة العمليات العسكرية

    القيادة العامة

    البيان رقم 1

  • أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    أصول تقديم الشكوى بحق العاملين في وزارة العدل في سوريا

    سوريا

    وزير العدل

    القرار رقم ( ٧٤)

    بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /٩٨/ تاريخ ١٩٦١/١١/١٥.

    وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥۰ / تاريخ ٢٠٠٤/١٢/٦.

    – وفي إطار حرص وزارة العدل على التواصل مع جميع المواطنين ومعالجة مظالمهم وشكاويهم وتصحيح مسار عمل الوزارة وتطوير بيئة التقاضي والعملية القضائية

    وتأكيداً على استقلال السلطة القضائية واختصاص مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي بشؤونها

    – وانسجاماً مع مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تدخل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل في عمل السلطة القضائية

    يُقرر ما يلي:

    المادة1 – يتم تقديم الشكاوى والطلبات التي تتعلق بعمل وزارة العدل والأعمال الإدارية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين إلى وزير العدل، أما الشكاوى والطلبات التي تتعلق بالأعمال القضائية للسادة القضاة ومحامي الدولة والموظفين فيتم تقديمها حصراً إلى إدارة التفتيش القضائي.

    المادة 2- تقدم الطلبات والشكاوى خطياً في الديوان المختص وإلكترونياً على الموقع الإلكتروني /www.moi.gov.sy من صاحب العلاقة بالذات أو من وكيله القانوني مرفقة بما يثبت شخصية صاحب الطلب أو الشكوى وعنوانه ورقم هاتفه والوثائق المؤيدة أصولاً.

    المادة 3- تهيب وزارة العدل بالأخوة المواطنين الاقتصار على الشكاوى الجدية علماً أن ثبوت الكيدية أو الافتراء في الشكوى يُرتب المسؤولية القانونية على الشاكي

    المادة 4- يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويُعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في ١٤ / رجب / ١٤٤٦هـ الموافق لـ ١٤ / ٢٠٢٥/١م

                                                                                                                                                وزير العدل

    القاضي شادي محمد الويسي

  • نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    نص مرسوم الغاء محاكم الميدان العسكرية في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم  32 

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

     يرسم ما يلي:

     المادة 1- يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 – 8 – 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.

    المادة 2- تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

    المادة 3- يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

     

           دمشق في  18 – 2 – 1445 هجري الموافق لـ 3 – 9 – 2023 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • الجرائم الغير مشمولة بقانون العفو تاريخ 21/12/2022

    محامي, استشارة قانونية
    يشمل كافة العقوبة في الجنح و المخالفات ( ولا يشمل الجنايات ) ..
    ويستثنى من تلك الجنح وبالترتيب الذي ورد في مرسوم العفو الجنح المتعلقة بما يلي :
    أ_ الجرائم المتعلقة بالتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو.
    الرشوة
    صرف النفوذ
    الاختلاس واستثمار الوظيفة
    إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة
    فك الاختام ونزع الاوراق والوثائق الرسمية
    شهادة الزور
    التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة واليمين الكاذبة
    تقليد خاتم الدولة والمعاملات الرسمية
    تزوير السجلات والبيانات الرسمية والاوراق الخاصة
    جرم الزنا و الخطف
    الاغواء والتهتك وخرق حرمة الاماكن الخاصة بالنساء
    مجامعة خلاف الطبيعة
    اشعال النار او محاولة حريق بقصد الحاق ضرر مادي بالغير
    الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات
    سرقة لوحة نظامية لسيارة او مركبة الية مهما كان نوعها واية وسيلة كانت ، او استعمال لوحة نظامية مسروقة على سيارة اخرى بأية وسيلة ، او استعمال رقم او لوحة على اية سيارة سواء كان مخصص بالاصل لسيارة اخرى او غير مخصص بعد.
    ب_ بالنسبة لقانون العقوبات العسكري يستثنى من العفو الجنح التالية :
    المادة ١٣٣ :
    ((ب- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يبيع أو يرهن أو يتصرف لقاء منفعة أو يختلس أو يبدل بسوء نية أو يسيء الأمانة بالسلاح العائد للجيش المسلم له.
    ج- يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات كل عسكري يسرق سلاحا عائدا للجيش.
    د- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل عسكري يسرق الأموال أو الأعتدة أو الأجهزة أو الألبسة أو الذخائر أو الحيوانات أو أي شيء من أشياء الجيش أو يختلسها أو يبيعها أو يرهنها أو يسيء الأمانة بها أو يقدم بسوء نية على شرائها أو على تبديلها أو على عدم إعادة ما سلم إليه منها.))
    المادة ١٣٤ :
    ((يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص بريء من جريمة الفرار ولم يرجع الحيوانات أو الأسلحة أو أي شيء آخر من أشياء الجيش التي كانت بحوزته.))
    المادة 140
    ((يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل عسكري يقدم قصدا على إتلاف أو كسر أو تعطيل الأسلحة والاعتدة والأجهزة والألبسة والحيوانات وأي شيء من أشياء الجيش سواء كانت بتسلمه أو بتسلم سواه.))
    ج_ ما يتعلق بمخالفة قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعديلاته.
    د_ ما يتعلق بمخالفات البناء
    ه_ ما يتعلق بجرم استجرار الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة .
    و_ ما يتعلق بمخالفة قانون مكافحة الدعارة.
    ز_ ما يتعلق بمخالفة قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية الاخير.
    ح_ ما يتعلق بمخالفة قانون منع نقل بضائع من بلاد العدو.
    ط _ ما يتعلق بمخالفة قانون منع التعامل مع اسرا ئيل .
    _ وبالنسبة للجنح المتعلقة بالسرقة واستعمال اشياء الغير بدون حق والاحتيال وسائر ضروب الغش واساءة الأمانة و الاختلاس ( المواد من ٦٢٨ وحتى ٦٥٩ عقوبات عام ) بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، يشترط للاستفادة من العفو ما يلي:
    أ‌- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
    ب‌- إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها.
    _ و لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
    _ و يمنح هذا العفو العام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة (100).
    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة (101).
    ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
1