الكاتب: rami

  • الاتفاقية الأوربية حول الجريمة الافتراضية لعام 2001

    أشارت المادة /22/ من هذه الاتفاقية إلى المبادئ التي يجب على الدول الأطراف اعتمادها، لتحديد الاختصاص القضائي فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية،

    وهذه المبادئ هي:

    أ- مبدأ الإقليمية

    نصت على هذا المبدأ الفقرة (1) البند (a) من المادة /22/، وقد طلب هذا البند من كل دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعاقب على الجرائم المنصوص عليها، إذا ارتكبت الجريمة ضمن النطاق الإقليمي للدولة.

    وعلى سبيل المثال يعد هذا الاختصاص منعقدة، إذا كان نظام الحاسوب العائد للمعتدي ضمن الإطار الإقليمي، ولو كان المعتدي مقيم خارج الدولة، أو إذا كان نظام الحاسوب العائد للضحية ضمن الإطار الإقليمي للدولة.

    كما يعد الاختصاص الإقليمي متوفرة وفق هذا البند، إذا كان مصدر الإرسال أو جهة الوصول داخل إقليم الدولة.

    ب- مبدأ نسبية الاختصاص المكاني (الإقليم الاعتباري):

    نصت على هذا المبدأ الفقرة (1) البندين (c و b ) من المادة /22/، وقد طلب هذان البندان من كل دولة طرف بالاتفاقية أن تكون مختصة جزائية بالجرائم المرتكبة على السفن التي ترفع علم الدولة أو الطائرات المسجلة وفقا للقانون فيها.

    ج- مبدأ الجنسية:

    نصت على هذا المبدأ الفقرة (1) البند(D) من المادة /22/، وقد طلب هذا البند من الدول الأطراف أن تكون مختصة جزائية عندما يرتكب مواطنو أي من هذه الدول جريمة في الخارج، إذا كان هذا السلوك يشكل جريمة وفق قانون الدولة التي ارتكبت على أرضها الجريمة.

    د- مبدأ التعاون الدولي في مكافحة الإجرام أو الصلاحية الشاملة أو العالمية:

    نصت على هذا المبدأ الفقرة (3) من المادة /22/، والتي تقضي بأنه في حال رفض أي دولة طرف في هذه الاتفاقية تسليم مرتكب الجريمة المتواجد على أرضها، على أساس مبدأ الجنسية، فيجب على الدولة الرافضة القيام بإجراءات التحقيق والمحاكمة، وفقا لقانونها الوطني.

    ولقد سمحت الفقرة (2) من المادة /22/ من هذه الاتفاقية للدول الأطراف بالتحفظ على هذه المعايير، ولكن لا يجوز التحفظ في نقطتين:

    الأولى مبدأ الإقليمية،

    والثانية عندما يكون هناك على الدولة التزام بالتسليم

    كما سمحت الفقرة (4) من المادة /22/، للدول الأطراف أن تتخذ أشكالا أخرى من معايير الاختصاص على نحو يتناسب مع قانونها الوطني.

    وإذا كانت جريمة الحاسوب تدخل في اختصاص أكثر من دولة من الدول الأطراف ( مثل جرائم العدوان الفيروسي أو الاحتيال وغيرها)،

    فإن على هذه الدول التشاور فيما بينها لتحديد المكان الملائم للمحاكمة، حتى يتم تجنب ازدواج الجهود المبذولة، والإزعاج غير الضروري للشهود، أو المنافسة بين السلطات الرسمية في الدول ذات العلاقة (الفقرة /5/ من المادة /22)”.

  • الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم في الانترنت

    نصت المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة.

    ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مئتين وخمسين ألف ليرة سورية، إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة باستخدام الإنترنت).

    ويقصد بالتحريض وفق المادة 216 من قانون العقوبات، حمل أو محاولة حمل شخص بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.

     والواقع أن مفهوم التحريض وأحكامه المنصوص عليها في القواعد العامة لا يختلف عن مفهومه المراد به في هذه المادة، فمن يقوم بتحريض شخص آخر على القتل عبر شبكة الانترنت، يمكن ملاحقته وفق القواعد العامة بجناية التحريض على القتل،

    كما يمكن ملاحقته وفق نص المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بجنحة التحريض عبر الانترنت على ارتكاب هذه الجريمة، ففي هذا المثال نكون أمام حالة اجتماع جرائم معنوي وفق المادة 180 من قانون العقوبات، والتي توجب على القاضي ذكر جميع الأوصاف في حكمه، ثم أن يحكم بالعقوبة الأشد، وهي هنا جناية التحريض على القتل وفق القواعد العامة.

    أما الترويج فيقصد به، أعمال الدعاية على ارتكاب الجرائم التقليدية أو التعريف بطرق ارتكابها، فهو لا يرقى إلى مستوى التحريض،

    ومن الأمثلة على ذلك، إنشاء موقع إلكتروني على الانترنت للترويج لجريمة الاتجار بالأشخاص، ينشر من خلاله آلية ارتكاب هذه الجريمة وحجم عائداتها المالية،

    أو إنشاء موقع إلكتروني للترويج لجريمة غسيل الأموال، أو جريمة الاحتيال أو السرقة من أماكن سكن الناس، وغير ذلك من الجرائم، ففي جميع هذه الحالات يسأل الفاعل عن جريمة الترويج وفق المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية مع تشديد المذكور في الفقرة ب لارتكاب الفعل باستخدام الانترنت.

    وفي قضية حديثة عرضت على القضاء تتلخص بقيام شخص بإنشاء حساب باسم مستعار على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم قيامه بكتابة مقالات تتضمن إثارة النعرات الطائفية، بالإضافة إلى إرسال رسائل إلى عدة أشخاص تتضمن التحريض على التظاهر وارتكاب أعمال الشغب، وتحديد الزمان والمكان الذي يجب أن يتم التجمع به لارتكاب هذه الأعمال.

    وقد حركت الدعوة العامة بحق الفاعل بجرم التظاهر والتحريض عليه عبر الانترنت، وإثارة النعرات الطائفية عبر الانترنت .

  • الجرائم التقليدية على الشبكة العنكبوتية

    وضع المشرع القواعد المتعلقة بارتكاب الجرائم التقليدية باستخدام الشبكة، وبكيفية تطبيق القوانين الجزائية في المادة 28 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية التي نصت على ما يلي:

    ( أ- إذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ثطق العقوبة التي هي أشد.

    ب- يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الأخرى في إحدى الحالتين التاليتين:

    1- إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة.

    2- إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية، بقصد التأثير على عملها، أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها).

    و سنتناول الأحكام التي جاءت بها هذه المادة على التتالي:

    أولاً:  تطبيق النصوص الجزائية:

    أشارت الفقرة (أ) من المادة 28 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية إلى أنه إذا انطبق نص في القوانين الجزائية النافذة على إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية فيجب تطبيق النص ذو العقوبة الأشد، والغاية من هذا النص واضحة، وهي رغبة المشرع في تطبيق العقوبة الأشد في حالة انطباق نصين على واقعة ما تتعلق بجرائم المعلوماتية، والمثال

    على ذلك هو أن المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية على كل من يقوم بالترويج لأي جريمة باستخدام الشبكة، وقد جاءت المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 19 تاریخ 2012/7/2 لتعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة جريمة ترويج الأعمال الإرهابية المرتكبة على موقع إلكتروني، ففي هذه الحالة يجب على المحكمة أن تطبق النص ذو العقوبة الأشد وهو نص المادة 8 من قانون مكافحة الإرهاب.\

    ثانياً: ارتكاب الجرائم التقليدية باستخدام الشبكة أو عليها:

    نصت الفقرة (ب) من المادة 28 على ما يلي:

    (يضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة الأخرى في إحدى الحالتين التاليتين:

    1- إذا ارتكبت الجريمة باستخدام الشبكة أو وقعت على الشبكة.

    2- إذا وقعت الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية، بقصد التأثير على عملها، أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها).

    وقد تستخدم الشبكة وخاصة الانترنت لارتكاب الجرائم التقليدية المنصوص عليها في التشريعات النافذة، ومن أمثلة هذه الجرائم :

    – جريمة الذم المنصوص عليها بالمادة 568 من قانون العقوبات.

     – جريمة القدح المنصوص عليها بالمادة 570 من قانون العقوبات.

    – جريمة التعرض للآداب العامة المنصوص عليها بالمادة 517 من قانون العقوبات.

     – جريمة التعرض للأخلاق العامة المنصوص عليها بالمادة 518 من قانون العقوبات.

     – جريمة توزيع الصور والأفلام المخلة بالحياء المنصوص عليها بالمادة 519 من قانون العقوبات.

     – جريمة توجيه الكلام المخل بالحشمة المنصوص عليها بالمادة 506 من قانون العقوبات.

    – جريمة التهديد بجناية مثل القتل المنصوص عليها بالمادة 561 من قانون العقوبات.

     – جريمة إثارة النعرات المذهبية التي ترتكب بالكتابة أو الخطاب المنصوص عليها بالمادة 307 من قانون العقوبات.

    – جريمة الاستحصال على أسرار تتعلق بأمن الدولة المنصوص عليها بالمادة 272 من قانون العقوبات.

    – جريمة إذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة المنصوص عليها بالمادة 287 من قانون العقوبات.

    فجميع هذه الجرائم وغيرها يمكن أن ترتكب باستخدام الشبكة وخاصة الانترنت، والحقيقة أنه لابد من أن يكون الاستخدام الشبكة دور إيجابي في ارتكاب الجريمة، كأن يرتكب النشاط الجرمي بواسطة الشبكة أو أن يكون للشبكة دور على قدر من الأهمية في ارتكاب الجريمة، كإرسال عبارات التهديد بالقتل إلى المجني عليه عبر البريد الإلكتروني، أو نشر العبارات التي تثير النعرات الطائفية على موقع إلكتروني،

     أما إذا كان دور الشبكة ثانوياً، فلا يمكن القول بأن الجريمة ارتكبت باستخدام الشبكة، كاستخدام الشبكة لمجرد التواصل، والمثال على ذلك إرسال بريد إلكتروني من الجاني إلى المجني عليه لترتيب لقاء بينهما في مكان ما، ثم قيام الجاني بقتل المجني عليه، أو إجراء اتصال بينهما عبر الشبكة لتحديد مكان اللقاء، ففي مثل هذه الحالة لا تعتبر جريمة القتل بأنها ارتكبت باستخدام الشبكة، لأن الشبكة لم يكن لها أي دور إيجابي في ارتكاب الجريمة.

    ومن الأمثلة الواقعية على الدور الإيجابي للانترنت في جرائم القتل، أن رجلاً قتل زوجته التي كانت موضوعة تحت المراقبة في المستشفى، بأن دخل عبر الانترنت إلى شبكة المعلومات الخاصة بالمستشفى، ثم قام بتغيير المعلومات الطبية الخاصة بالمجني عليها المريضة .

    وغني عن البيان فإن الركن المعنوي المطلوب في الجرائم التقليدية التي ترتكب في العالم المادي لا يختلف فيما إذا ارتكبت هذه الجرائم عبر الشبكة، فالعلاقة الذهنية النفسية التي يكون عليها الفاعل ساعة ارتكاب الجريمة وهي جوهر الركن المعنوي لا تتأثر لكون الجريمة ارتكبت عبر الشبكة، فجميع القواعد المتعلقة بالقصد الجرمي وعناصره وأنواعه، والخطأ وعناصره وصوره يمكن تطبيقها على الركن المعنوي في الجرائم التقليدية التي ترتكب عبر الشبكة.

    وفي جرائم المعلوماتية عموما يمكن إثبات القصد الجرمي من خلال القرائن، فتفتيش حاسوب المشتبه به مثلا، ومعرفة المواقع التي قام بتصفحها والأشخاص الذين اتصل بهم، قد يفيد في إثبات قصده الجرمي.

     ومن الوقائع الحقيقية التي تم فيها اكتشاف نية المدعى عليه في إحدى جرائم القتل، بأنه لدى تفتیش حاسوب المدعى عليه تبين بأنه كان يبحث عن مصطلحات مثل “قتل، خنق، وفيات، حادث” قبل قيامه بقتل زوجته، فبفضل عملية البحث هذه تم إثبات نية العمد لديه، ورفع مستوى الجريمة إلى القتل من الدرجة الأولى.

     ثالثا: ارتكاب الجريمة على جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية بقصد التأثير على عملها أو على المعلومات أو البيانات المخزنة عليها:

    والحقيقة أن غاية المشرع من هذه الفقرة هي وضع نص عقابي احتياطي يطال مختلف الجرائم التي تهدف إلى التأثير على عمل الأجهزة الحاسوبية أو المعلومات المخزنة بها في الحالات التي لم يفرض قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية عقاب عليها

  • الأحكام العامة لجرائم المعلوماتية والانترنت

    تضمن الفصل الخامس من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الأحكام العامة المتعلقة بهذا القانون، كالظروف المشددة التي تشمل جميع نصوصه التجريمية، والشروع، والعلنية، والمصادرة وغيرها من القواعد العامة المتعلقة بالجرائم التقليدية والنواحي الإجرائية.

    واستناول في هذا الجزء القواعد المتعلقة بظروف التشديد والشروع والعلنية والمصادرة على التتالي:

     أولا: ظروف التشديد:

    نصت المادة 30 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( تشدد العقوبات، وفق القواعد العامة للتشديد المنصوص عليها في قانون العقوبات النافذ، في الحالات التالية:

    1- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة.

    2) إذا جرى ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة.

    3) إذا وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمه.

    4) إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة.)

     وعليه فقد حدد المشرع أربعة ظروف تؤدي إلى تشديد العقوبة وفق المادة 247 من قانون العقوبات وهذه الظروف هي:

    أ- إذا كان موضوع الجريمة يمس الدولة أو السلامة العامة:

    ويتحقق ظرف التشديد هذا عندما يكون محل الجريمة يمس الأجهزة الحكومية كالوزارات والإدارات والشركات والمؤسسات والجهات الأخرى التابعة للقطاع العام والمشترك،

    ويستوي هنا أن يكون محل الجريمة المعلومات أو الأموال العائدة للدولة، وتشمل المعلومات مختلف أنواعها سواء أكانت معلومات تمس أمن الدولة أو لا، كالمعلومات المتعلقة بشؤون الموظفين أو المعلومات المتعلقة بموارد الدولة وغير ذلك من المعلومات.

    كما لو قام الجاني بالدخول بطريقة غير مشروعة إلى المعلومات المخزنة في حواسيب إحدى الوزارات سواء تم الدخول بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، وقام بنسخ هذه المعلومات أو إتلافها أو تغييرها.

    كما يتحقق ظرف التشديد إذا كان محل الجريمة أموال عائدة للدولة سواء أكانت هذه الأموال منقولة أم غير منقولة، أم كانت عائدة برمتها إلى القطاع العام أو المشترك، كما لو قام الجاني باختراق موقع إلكتروني عائد لأحد مصارف الدولة وقام بتحويل الأموال لحسابه بطريقة غير مشروعة.

    و يتحقق ظروف التشديد أيضاً إذا كان محل الجريمة يمس السلامة العامة والحقيقة أن مفهوم السلامة العامة من الأتساع بمكان بحيث يصعب تحديده تحديدا دقيقة، فالمشرع لم يقم بتحديد معنى هذه العبارة، ولم تقم التعليمات التنفيذية لهذا القانون بذلك أيضا.

    ويمكن أن نحدد مفهوم السلامة العامة هنا في الحالات التي ينتج عن الجريمة ضرر بالصحة العامة أو بفئة معينة من الناس، كما لو قام الجاني باختراق حواسيب معمل للأدوية عن طريق الإنترنت، ثم قام بالتلاعب بكميات المواد الدوائية الداخلة في تصنيع الأدوية، الأمر الذي أدى إلى حدوث أضرار صحية عند مستخدمي هذه الأدوية.

     ففي هذه الحالة نكون أمام جريمة إيذاء مقصود مع ظرفين للتشديد، الأول هو ظرف التشديد المنصوص عليه بالفقرة ب من المادة 28 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والذي يضاعف الحد الأدنى لعقوبة الجريمة المنصوص عليها في القوانين الجزائية إذا ارتكبت باستخدام الشبكة الإنترنت، أما ظرف التشديد الثاني فهو المنصوص عليه في المادة 30 لأن الجريمة أدت إلى الأضرار بالسلامة العامة.

    ب- ارتكاب الجريمة بواسطة عصابة منظمة:

    عرف المشرع في المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية العصابة المنظمة بأنها:

     (جماعة أشخاص أو فعاليات، عادة ما تكون ذات تنظيم مركزي، تهدف إلى ممارسة الأنشطة الإجرامية، سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي).

    والواقع أن المشرع لم يحدد في هذا التعريف الحد الأدنى المطلوب قانون الأفراد هذه العصابة، وفي تقديرنا أن الحد الأدنى لأفراد العصابة المنظمة يجب أن يكون ثلاثة أشخاص فأكثر، وذلك تماشياً مع سياسة المشرع السوري في المادة 326 عقوبات المتعلقة بجمعيات الأشرار، وتعريف الجماعة الإجرامية في قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم 3 لعام 2010، حيث اشترط المشرع في كلا الحالتين أن تتكون الجماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر.

    وبناء على ذلك فيتحقق ظرف التشديد المذكور، إذا تم تكوين جماعة من ثلاثة أشخاص فأكثر، ذات تنظيم مركزي، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، ويقصد بالتنظيم المركزي أن يكون هناك توزيع لدور كل فرد من أفراد الجماعة في ارتكاب الجرائم، سواء أكانت هذه الجماعة تعمل على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

    ج- إذا وقعت الجريمة على قاصر أو من في حكمه:

    ويقصد بالقاصر كل ذكر أو أنثى لم يتم الثامنة عشر من عمره، أما من هو في حكم القاصر فهم فاقدو وناقصو الأهلية كالمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة، وعلة التشديد في هذه الحالات هو حاجة هؤلاء للحماية القانونية أكثر من غيرهم بسبب ضعفهم وعدم قدرتهم على حماية أنفسهم، ومثال ذلك الأفلام والصور الخلاعية الموجهة للقاصرين على الانترنت.

    د- إذا استغل مرتكب الجريمة عمله الوظيفي لارتكاب الجريمة:

    ويتحقق ظرف التشديد هنا عندما يقوم العامل في إحدى الجهات العامة أو الخاصة بارتكاب إحدى جرائم المعلوماتية مستغلا وضعه الوظيفي، أي عندما تسهل الوظيفة ارتكاب الجريمة، كما لو قام أحد العاملين بالدخول إلى الأجهزة الحاسوبية لشركة ما ونسخ المعلومات دون أن يكون مصرح له بذلك.

     ثانيا: الشروع:

    نصت المادة 31 من قانون الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، وفق الأحكام الواردة في قانون العقوبات النافذ.)

    والشروع وفقا للقواعد العامة- هو كل محاولة لارتكاب جناية أو جنحة (معاقب على الشروع فيها) بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها، تعتبر کالجريمة نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل .

    فالشروع هو جريمة بدأت فيها الأفعال التنفيذية إلا أن النتيجة الجرمية لم تتحقق لظروف خارجة عن إرادة الفاعل.

     والمعيار الذي أخذ به المشرع السوري للتمييز بين الأفعال التحضيرية والأفعال التنفيذية، هو المعيار الشخصي الذي ينظر إلى مقدار الخطورة التي وصل إليها الجاني من خلال أفعاله، وهو المعيار الذي يحقق للمجتمع حماية أكبر.

    أما المعيار المادي فهو ضيق؛ لأنه لا يعاقب الفاعل على أفعاله إلا إذا كانت داخلة ضمن الركن المادي للجريمة أو لظرف مشدد لها .

    والأصل أنه إذا وقف نشاط الفاعل عند العمل التحضيري فلا عقاب عليه، إلا إذا كانت الأفعال التي قام بها تشكل جرائم بحد ذاتها.

    والشروع نوعان: شروع تام، وفيه يقوم الجاني بجميع الأفعال التنفيذية إلا أن النتيجة الجرمية لا تتحقق لظروف خارجة عن إرادته.

     ويطلق على هذا الشروع أيضا اسم الجريمة الخائبة.

     أما النوع الثاني فهو الشروع الناقص، وفيه لا يكتمل النشاط الجرمي، وتتوقف الجريمة في مراحلها الأولى لظروف خارجة عن إرادة الفاعل. ويطلق على هذا الشروع اسم الجريمة الموقوفة.

    والشروع بنوعيه يمكن تصوره في جرائم المعلوماتية، فمن يقوم باختراق نظام معلوماتي الأحد المصارف عن طريق الإنترنت، ويقوم بإدخال البيانات اللازمة لإجراء التحويلات المالية غير المشروعة، ثم لا تتحقق النتيجة الجرمية المتمثلة بتحويل النقود، نتيجة وجود خطأ في إدخال بعض البيانات، فإن نشاط الفاعل يشكل هنا شروعة تامة في الاحتيال.

    وقد يقف نشاط الفاعل عند حد الشروع الناقص، كما لو تم إلقاء القبض على أحد الهكرة أثناء وجوده في أحد مقاهي الإنترنت، وهو يقوم باختراق إحدى شبكات المصارف، بغية إجراء تحويلات غير مشروعة.

     ثالثا: العلنية على الشبكات المعلوماتية:

    نصت المادة 32 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

     ( تعد الشبكة من وسائل العلنية المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الجزائية

    النافذة.)

    وقد حدد المشرع وسائل العلنية في قانون العقوبات بالمادة 208 التي نصت على ما يلي:

     ( تعد وسائل للعلنية:

    1. الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
    2. الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقط بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
    3. الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.)

    وبناء على ذلك فقد جعل المشرع من الشبكة الانترنت والشبكات الداخلية وشبكات الهاتف النقال وغيرها من الشبكات، وسيلة من وسائل العلنية، بمعنى أنها أصبحت تنزل منزلة المحل العام أو المكان المباح للجمهور، فالعلنية تتحقق في المعلومات التي توضع في متناول عامة الجمهور أو فئة منه على موقع إلكتروني، والتي يمكن لأي فرد الوصول إليها.

    ولا يدخل في مفهوم العلنية المراسلات ذات الطابع الشخصي التي تتم عبر البريد الإلكتروني، أو في المحادثات الشخصية على الشبكة.

    والحقيقة أن هناك طائفة من الجرائم التقليدية التي اشترط المشرع فيها أن ترتكب بوسيلة علنية، كجريمتي الذم والقدح العلني المنصوص عليهما بالمادتين 568 و 570 عقوبات، وجريمتي الذم والقدح العلني الموجه إلى موظف المنصوص عليهما بالمادتين 376 و 378 عقوبات، وجريمة تحقير علم الدولة بشكل علني المنصوص عليها بالمادة 374 عقوبات، وغير ذلك من الجرائم. فشرط العلنية المطلوب يتحقق في جميع هذه الجرائم إذا ارتكبت على الشبكة.

    رابعا: المصادرة:

     نصت المادة 34 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( أ- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسني النية، تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية، أو أي وسائل أخرى مستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. .

    ب- و يجوز أيضا الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الإلكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو أي منظومة مشابهة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع أو المنظومة.)

    و المصادرة هنا هي مصادرة عينية و هي عقوبة مالية إضافية، تنزع بموجبها ملكية شيء للمحكوم عليه جبرة، ومن غير مقابل ليصبح ملكا للدولة.

     وقد جعل المشرع من مصادرة الأجهزة والبرمجيات الحاسوبية، أو الوسائل الأخرى المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية عقوبة إضافية وجوبية، أي يجب على المحكمة أن تحكم بها في حكمها النهائي.

    أما الحكم بوقف أو إغلاق الموقع الإلكتروني المستخدم في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، أو أي منظومة مشابهة، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم صاحب هذا الموقع أو المنظومة. فهو أمر جوازي يعود تقديره إلى المحكمة، وهو من قبيل تدابير الاحتراز العينية التي تهدف علاج المجرم، ومنعه من العودة إلى ارتكاب الجريمة، وحماية المجتمع من خطره.

  •  جريمة انتهاك الحياة الخاصة بالنشر على شبكة الانترنت

    نصت المادة 23 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية، كل من نشر عن طريق الشبكة معلومات تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، حتى ولو كانت تلك المعلومات صحيحة.)

    وسنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة فيما يلي:

     أ- الركن المادي:

    عرف المشرع السوري في المادة الأولى من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الخصوصية بأنها:

     (حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والملاصقة للشخصية والعائلية، ومراسلاته، وسمعته وحرمة منزله، وملكيته الخاصة، وفي عدم اختراقها أو كشفها دون موافقته).

    فالخصوصية ترتبط بالشخصية الإنسانية، وهي عبارة عن مجموعة من الوقائع والعلاقات التي تساهم في تحديد هذه الشخصية، وتضم كافة العلاقات ذات الطابع الشخصي للإنسان، مثل الحياة العاطفية، والحالة الصحية، والحالة المدنية، ومحل الإقامة، والاتجاه السياسي… إلخ.

     فمثل هذه المعلومات يجب عدم التعرض لها أو المساس بها من قبل الغير، ما لم يكن هناك قبول صريح أو ضمني من صاحبها. فالخصوصية ذات قيمة إنسانية، وهي بذلك لا تشمل الأسرار الشخصية فقط، وإنما تمتد إلى الأمور الخاصة التي قد لا تكون سرية، ومع ذلك يحظر على الغير التدخل فيها .

    أما النشاط الجرمي لهذه الجريمة فيتمثل بفعل النشر على الشبكة المعلومات التي تتعلق بالخصوصية، ويشترط أن يكون النشر دون رضاء صاحب هذه المعلومات،

    ولا عبرة لكون هذه المعلومات صحيحة أم لا، وعلى ذلك فمن ينشر على موقع إلكتروني العلاقة العاطفية لشخص ما دون رضائه يسأل عن جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

    وقد يكون الفاعل قد حصل على هذه المعلومات من صاحبها برضاه إلا أنه لم يخوله نشرها، وغني عن البيان أنه في حالة نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بخصوصية شخص ما فإن ذلك قد يشكل جريمة الذم عبر الشبكة.

    ب- الركن المعنوي:

    جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة جريمة مقصودة تتطلب القصد الجرمي العام بعنصرية العلم والإرادة، فيجب أن يعلم الجاني بطبيعة المعلومات المتعلقة بالخصوصية، وأن صاحب هذه المعلومات لم يأذن له أو يخوله بنشرها، كما يجب أن تتجه إرادته إلى هذا النشر عبر الشبكة رغم عدم رضاء صاحب هذه المعلومات.

    ج- العقوبة:

    عاقب المشرع على جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بعقوبة جنحوية الوصف وهي الحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.

  • جريمة استعمال بطاقة دفع الكتروني مزورة أو مسروقة أو مفقودة

    عاقب المشرع في الفقرة ب من المادة 22 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على استعمال بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية.

    وسنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة فيما يلي:

    أ- الركن المادي:

    تفترض جريمة استعمال بطاقة الدفع المزورة، سبق وجود بطاقة مزورة، وقد جعل المشرع السوري من جريمة استعمال البطاقات المزورة جريمة مستقلة عن جريمة تزويرها، وعليه فلا يشترط أن يكون مستعمل البطاقة هو من قام بتزويرها، بل يكفي أن يكون عالما بأن البطاقة التي يقوم باستعمالها مقلدة أو مزورة.

    وجوهر الركن المادي هنا هو فعل الاستعمال ويقصد به التمسك بالبطاقة المزورة أو الاحتجاج بها على أساس أنها صحيحة، وهذا يعني أن يصدر عن الجاني عمل إيجابي في معرض استعماله لهذه البطاقة، فمجرد وجود البطاقة المزورة في حيازة شخص دون إبرازها أو تقديمها لا يقوم به فعل الاستعمال، وبالتالي يجب القيام جريمة الاستعمال أن يقوم الجاني بإبراز البطاقة والاحتجاج بها على أنها صحيحة .

    ويترتب على استقلال جريمة التزوير عن جريمة استعمال المزور، أن فعل التزوير معاقب عليه ولو لم يستعمل الجاني البطاقة المزورة، كما لو قام الجاني بتزوير بطاقة دفع ثم باعها للغير، فإنه يعاقب على التزوير ولو أصبح استعمال البطاقة المزورة مستحيلاً نتيجة إدراجها على قائمة البطاقات المزورة.

    ويترتب أيضاً على قاعدة الاستقلال، أنه من الممكن أن تترتب مسؤولية مستعمل المزور دون أن تترتب مسؤولية المزور، كما لو قام شخص بتقليد بطاقة دفع ووضعها على واجهة محله كنوع من الدعاية، فانتزعها شخص آخر واستعملها وهو يعلم بتزويرها، فهنا تقوم جريمة استعمال المزور في حق مستعمل البطاقة رغم عدم قيامها في حق المزور لانتفاء القصد الجرمي.  

    وقد ساوى المشرع من حيث العقاب بين استعمال البطاقة المزورة واستعمال البطاقة المسروقة أو المفقودة، فقد يحدث أن تتم سرقة البطاقة أو تتعرض للضياع ومعها الرقم السري وغالباً ما يقوم المصرف بإلزام عميله في حالة السرقة أو الضياع بأن يبلغ عن الحادثة فورا الإيقاف العمل بالبطاقة.

    ومما لا شك فيه، فإن مسؤولية الحامل الشرعي تنتفي من اللحظة التي يتم فيها الإبلاغ عن سرقة أو فقدان البيانات السرية البطاقة الدفع، فلا يسأل عن استعمال البطاقة احتيالية.

    ويجب على المصرف المصدر للبطاقة أن يوقف التعامل بها فوراً، وإلا كان مسؤولاً عن العمليات المالية التي تتم بواسطتها .

    وحتى يتخلص المصرف من المشاكل المتعلقة بموعد الإبلاغ، فقد تم إنشاء نظام تأمين للتعويض عن سرقة البطاقات أو ضياعها إذا ما تم استعمالها في السحب أو الوفاء، ويحدد المبلغ القابل للتعويض في العقد المبرم بين المصرف والعميل.

    كما تمت برمجة أجهزة التوزيع الآلي للنقود على افتراض وجود محاولات يقوم بها الجاني لتجربة بعض الأرقام حتى يتوصل إلى الرقم السري، فبعد إجراء ثلاث محاولات مثلا، يقوم الجهاز بسحب البطاقة ولا يعيدها له، فإذا كان هو حاملها الشرعي فيستطيع استردادها عن طريق المصرف المصدر لها .

    ولم يشترط المشرع في جريمة الاستعمال أن يحصل الجاني على مال المجني عليه نتيجة هذا الاستعمال، وبالتالي فتتحقق هذه الجريمة ولو كان حساب المجنى عليه فارغاً مثلا،

    أما إذا استطاع الجاني أن يستولي على مال المجني عليه فنكون هنا أما حالة اجتماع جرائم معنوي لأن فعله ينطبق عليه وصف الاستعمال ووصف الاحتيال.

    ب- الركن المعنوي:

    جريمة استعمال بطاقة مزورة أو مسروقة أو مفقودة، جريمة مقصودة، ومن ثم تتطلب القيام الركن المعنوي توفر القصد الجرمي العام بعنصرية العلم والإرادة،

    وعليه يجب أن يكون المدعى عليه عالما بأن البطاقة مزورة أو مسروقة أو مفقودة، وأن تتجه إرادته إلى إبرازها واستعمالها، وبالتالي فإن جريمة الاستعمال تنتفي إذا ثبت أن المدعى عليه كان يجهل بأن البطاقة مزورة أو مسروقة أو مفقودة.

    وفي إحدى القضايا التي عرضت على قضائنا السوري، أنه في عام 2011 قام مجموعة من الأشخاص بتزوير بطاقات الدفع واستعمالها بسحب النقود، وذلك عن طريق قيام أحد أفراد هذه العصابة بالوقوف أمام أجهزة الصراف الآلي وانتحاله صفة موظف مسؤول عن أمن الصراف، وقيامه بطلب البطاقات من أصحابها لفحصها على جهاز إلكتروني موجود في حوزته للتأكد من سلامتها، وبعد قيام المجني عليهم بتسليمه بطاقاتهم يقوم بتمريرها على جهاز ماسح إلكتروني لنسخ بياناتها ومعلوماتها، ثم يتم تزوير بطاقات تحمل ذات البيانات الحقيقية، و من ثم يتم سحب مبالغ من أجهزة الصراف الآلي داخل القطر وخارجه، وقد تم ملاحقة هذه العصابة بجريمة الاحتيال وفق المادة 641 عقوبات كونها ارتكبت قبل صدور قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، وصدر قرار بالظن بهذه الجريمة من قاضي التحقيق المختص .

    وفي قضية أخرى عرضت على قضائنا أيضا، أنه في عام 2009 قام مستخدم بإحدى المصارف بسرقة بطاقة دفع مع رقمها السري أثناء عمله بتنظيف إحدى الغرف، ثم قام بسحب مبالغ مالية وصلت إلى مائتين وثمانية وعشرون ألف ليرة سورية من حساب هذه البطاقة المسروقة، وقد تم اكتشاف هذه الجريمة بعد قيام صاحبة البطاقة بتقديم شكوى تتضمن وجود نقص في رصيدها، حيث تمت مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة على أجهزة الصراف، وتم التعرف على المستخدم الذي استخدم هذه البطاقة والذي اعترف بسرقتها أيضا.

    وقد حرکت الدعوى العامة بحق المستخدم بجرم السرقة من مكان الاستخدام وجرم الاحتيال

  • جريمة تزوير بطاقة الدفع الالكتروني

     نصت الفقرة ب من المادة 22 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات والغرامة من خمسمئة ألف إلى مليونين ونصف مليون ليرة سورية، كل من:

    1-قام بتزوير بطاقة دفع.

     2-استعمل بطاقة دفع مزورة أو مسروقة أو مفقودة في الدفع أو سحب النقود.)

    وقد عرف المشرع السوري التزوير في المادة /443/ من قانون العقوبات بأنه:

    (تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد أثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما، يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي ).

    وقد عددت المادة (445) عقوبات طرق التزوير المادية، كما حددت المادة /446/ عقوبات طرق التزوير المعنوية.

    وطرق التزوير المادية كما يستدل من اسمها، طرق أو وسائل مادية تترك أثراً مادياً على المحرر يمكن إدراكه إما بالحواس أو بالخبرة الفنية، وذلك بعكس طرق التزوير المعنوية التي لا تترك أثراً يدركه الحس، وبالتالي يصعب إثبات التزوير المعنوي لعدم وجود الأثر المادي.

     وعلى ذلك فإن طرق التزوير المادية من الممكن أن تتم أثناء تحرير المحرر أو بعد الانتهاء من تحريره، أما طرق التزوير المعنوية فلا تتحقق إلا أثناء تحرير المحرر .

    وعلى ذلك سنعمد إلى دراسة الركن المادي والركن المعنوي لجريمة تزوير بطاقة الدفع في ضوء مفهوم التزوير المنصوص عليه في قانون العقوبات على التالي:

    أ- الركن المادي:

    ينطوي الركن المادي في جريمة التزوير التقليدية على تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق المحددة قانونية، ولتوافر هذا الركن يجب أن يكون هناك محلا يرد عليه فعل تغيير الحقيقة وهذا المحل هو المحرر، ونشاط جرمي يتمثل بتغيير الحقيقة بإحدى الطرق المحددة قانوناً ويندمج في هذا النشاط النتيجة الجرمية وهي أيضا تغيير الحقيقة وعلاقة السببية بينهما.

    ثم يجب أن يترتب على التزوير عنصر الضرر، وهو شرط منفصل عن الركن المادي إلا أن غالبية الفقه الجزائي جرى على دراسته في إطار الركن المادي.

    ويقصد بتغيير الحقيقة تحريفها أي استبدالها بغيرها، وذلك بإحلال أمر غير صحيح محل أمر صحيح، فإذا لم يكن هناك حقيقة مغيرة أو محرفة فلا يكون هناك تزوير، كمن يقلد توقيع شخص آخر على وثيقة بإذن صاحب الإمضاء ورضائه فلا يعد ذلك تزويراً لأن الحقيقة لم تتغير .

    أما المحرر فيقصد به كل مكتوب يفصح عن مصدره ويتضمن وقائع أو بيانات تصلح الأن يحتج بها.

    فالتزوير هو الكذب المكتوب، والمحل الذي يجب أن يرد عليه التزوير يجب أن يكون مكتوباً، أي أن يكون محرراً.

    ويقصد بالكتابة في مجال التزوير العبارات الخطية أو العلامات أو الرموز التي تصلح السرد واقعة أو للتعبير عن إرادة، أي تصلح لنقل المعنى من شخص لآخر، فلا تعد كتابة ولا تصلح محلا لجريمة التزوير عدادات الكهرباء أو المياه أو الغاز، ولا الأختام المنسوبة لجهة عامة، ولا الرسومات أو لوحات الفن عموماً وإن كان يمكن أن يتوفر في تغيير الحقيقة لهذه الأشياء جرائم أخرى.

    كما يخرج من مفهوم المحرر في جريمة التزوير التقليدي الاسطوانات أو أشرطة التسجيل أو الشريط الممغنط الذي سجلت عليه عبارات أيا كانت أهميتها،

    وبالتالي فإن تغيير الحقيقة الذي يطرأ على المعطيات والمعلومات المخزنة والمسجلة على اسطوانات أو شرائط ممغنطة لا يعد تزويرة، لأن هذه المعلومات المعالجة آلية لا تعتبر محررة، لأنه لا يمكن مشاهدة هذه المعلومات المسجلة كهرومغناطيسية على هذه الشرائط عن طريق النظر .

    إلا أنه وبعد صدور قانون الجريمة المعلوماتية أصبح يدخل في مفهوم المحرر تزویر المعلومات والبيانات المخزنة أو المسجلة على الأشرطة الممغنطة ولو لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

    وبناء على ذلك فيقصد بتزوير بطاقة الدفع كل تغيير في أحد بيانات البطاقة كرقمها أو اسم حاملها أو توقيعه، وكذلك البيانات الالكترونية المسجلة على الشريط الممغنط أو المخزنة ضمن البطاقة.

    والواقع أن المشرع السوري لم يحدد طرق تزوير بطاقات الدفع، وبالتالي فيمكن أن يتم التزوير بأي وسيلة كانت، كالتلاعب بشريطها الممغنط أو ببياناتها مثل تاريخ الصلاحية واسم الحامل، أو تقليد البطاقة برمتها، أي صناعة بطاقة دفع على غرار بطاقة أخرى.

    كما يمكن أن يقع التزوير بوسيلة معنوية، كما لو انتحل الجاني شخصية صاحب الحساب في أحد المصارف، من أجل الحصول على بطاقة باسم صاحب الحساب الحقيقي .

    ولا يكفي لقيام جريمة تزوير بطاقات الدفع أن يقع تغيير في الحقيقة في هذه البطاقات، بل لا بد لهذا التغيير من أن يسبب ضررا للغير، وإن كان يكفي أن يكون هذا الضرر احتمالياً .

    والضرر هو إهدار أو انتقاص لحق أو لمصلحة يقررها ويحميها القانون، وهو شرط لازم القيام جريمة التزوير، فإذا انتفى انتفت الجريمة، ويتنوع الضرر إلى ضرر مادي و معنوي، وضرر حال ومحتمل، وضرر فردي واجتماعي.

    والضرر المادي هو الذي يصيب المجني عليه في ذمته المالية، والضرر المعنوي هو الذي ينال من شرف وكرامة واعتبار إنسان أو جماعة.

     أما الضرر الحال فهو الضرر الذي تحقق فعلا، و أما الضرر المحتمل فهو الضرر الذي لم يقع بعد ولكن يحتمل وقوعه، ولا يشترط القيام جريمة التزوير أن يكون الضرر قد وقع فعلا، بل يكفي أن يكون وقوعه محتم .

    أما الضرر الفردي أو الخاص فهو الضرر الذي يصيب فرد أو هيئة أو جماعة خاصة سواء كان مادياً أو أدبياً حالاً أو محتملاً.

    أما الضرر الاجتماعي أو العام فهو الذي يصيب المجتمع ككل أو الجسم الاجتماعي أي يمس الصالح العام، ومن أمثلة الضرر الاجتماعي المادي تزوير إيصال بسداد ضريبة، ومن أمثلة الضرر الاجتماعي المعنوي، دخول شخص إلى الامتحان باسم شخص آخر ليحصل على شهادة باسم الأخير .

    وبالنسبة لتزوير بطاقات الدفع، فإن الضرر الذي يترتب عليه هو ضرر مادي محتمل بالنسبة لحامل البطاقة، بالإضافة إلى ضرر اجتماعي مادي و معنوي نظراً لما يصيب المجتمع من اهتزاز بالثقة في المعاملات .

    ب: الركن المعنوي:

    جريمة التزوير جريمة مقصودة يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجرمي، والقصد الجرمي الواجب توافره لقيام جريمة التزوير ليس فقط القصد العام وإنما يجب أن يضاف إليه القصد الخاص.

    والقصد العام اللازم لقيام جريمة التزوير هو العلم والإرادة، أي العلم بأركان الجريمة وعناصرها، والإرادة التي تتجه إلى السلوك الجرمي ونتيجته.

    أما القصد الخاص الذي يجب توافره لتحقق القصد الجرمي في جريمة التزوير هو نية إحداث ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي بالمعنى الذي سبق الإشارة إليه في شرح عنصر الضرر.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1