الكاتب: rami

  • اجراءات بيع العقار عن طريق دائرة التنفيذ

    أولا : ما هي دائرة التنفيذ المدني :
    تتألف دائرة التنفيذ من قاضي يباشر مهمة رئيس تنفيذ و من مساعدين عدليين يباشرون مهمة مأموري تنفيذ و يرأس مأموري التنفيذ مساعد عدلي يباشر مهمة مدير تنفيذ،هذا في دوائر التنفيذ الكبيرة أما في المناطق فيكون رئيس التنفيذ فيها هو القاضي البدائي و في حال لم يكن هناك قاضي بدائي فيقوم قاضي الصلح بمهام رئيس التنفيذ و في حال تعددهم يقوم الأعلى درجة بتلك المهام و يباشر أعمال مأمور التنفيذ مساعد عدلي في ديوان المحكمة.
    مهام الدائرة:
    أولاً- مهام رئيس التنفيذ:
    المادة /277/أصول محاكمات نصت في الفقرة آ (( يفصل الرئيس في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف بدون دعوى الخصوم)).
    يتبين من النص المذكور أن رئيس التنفيذ هو المعني في البت في جميع الطلبات التنفيذية و المراجعات و الاعتراضات و الإشكالات التنفيذية بصدد تنفيذ الأحكام و السندات الصالحة للتنفيذ دون التعرض أو المساس بأصل الحق-فله إلقاء الحجز التنفيذي أو رفعه و بيع الأموال بالمزاد و توزيع الثمن بين أصحاب الحقوق و تقرير حبس المحكوم عليه في الأحوال التي يجوز فيها الحبس التنفيذي،و هو بحسب أحكام المادة/278/أصول محاكمات يشرف على أعمال مأمور التنفيذ.
    ثانياً- مهام مدير التنفيذ:
    النص القانوني الوحيد الذي ورد فيه وظيفة مدير التنفيذ هو المادة /136/ من قانون السلطة القضائية رقم/98/لعام 1961 و التي نصها إن وزير العدل يتخذ بناءً على اقتراح النائب العام أو المحامي العام قراراً بتعيين أحد رؤساء الكتاب أو المساعدين القضائيين الآخرين بوظيفة مدير التنفيذ.
    و بالتطبيق العملي نجد أن المهام التي يباشرها مدير التنفيذ يمكن إيجازها:
    – تلقي طلبات التنفيذ و إحالتها إلى مأمور التنفيذ المختص.
    – الإشراف المباشر على أعمال المساعدين العدليين –مأمور التنفيذ- أمناء الصندوق من الجهة الإدارية و توجيههم بما يكفل حسن سير العمل.
    – تفويض مأمور التنفيذ الذي يعهد إليه بإجراء تنفيذ خارج الدائرة.
    – حفظ الأمانات و السلف التي يعجلها مباشر الإجراءات التنفيذية و توزيع حقوق المساعدين و الخبراء التي يقررها رئيس التنفيذ و تقديم الحساب الشهري عنها.
    – الإشراف على حساب الرسوم القضائية و التنفيذية و تحصيلها.
    – إدارة قسم البيوع العقارية و الإشراف بالذات على هذا القسم بحضوره جلسات المزاد العلني.
    ثالثاً – مأمور التنفيذ:
    المادة /278/ أصول محاكمات في الفقرة الأولى نصت ((يقوم مأمور التنفيذ تحت إشراف الرئيس بجميع الأعمال التي يقتضيها التنفيذ و له عند الضرورة أن يستعين بالقوة العامة ))
    و المادة /282/ تنص (( على المأمور أن يذكر في محضر كل قضية الوثائق التي سلمت إليه بعد أن يضمها إلى الملف.
    استناداً إلى النصيين المذكورين فإن مهمة مأمور التنفيذ هي أوسع مهمة في الدائرة فهو الذي يتلقى المعاملة التنفيذية و يدققها و ينظم محضر فيها و يعرضها على رئيس التنفيذ و ينفذ الإجراء التنفيذي الذي يقرره الرئيس.
    لا يحق لرئيس التنفيذ أن يكلف للقيام بالإجراءات التنفيذية غير المساعدين الذين جرى توزيعهم بموجب قرار وزير العدل.
    – المعاملة التنفيذية:
    تقدم بطلب إلى دائرة التنفيذ مستحلاً له اسم المستدعي و لقبه و موطنه و اسم و لقب و موطن المحكوم عليه أو المدين مشفوعاً بالسند التنفيذي ((المادة /279/أصول محاكمات)).
    بناءً على النص المذكور فإنه يتعين بمن يقدم طلب التنفيذ إما أن يكون صاحب المصلحة المحكوم له أو الدائن حسب السند التنفيذ أو يكون وكيل وفي هذه الحال يتعين إثبات الوكالة بسند رسمي يتضمن التوكيل بالتنفيذ و مراجعة طرق الطعن بالقرارات التي تصدر بصدده.

    ويتعين أن يدون طالب التنفيذ اسم المستدعي طالب التنفيذ ولقبه وموطنه .
    وفي التطبيق العلمي تبين أهمية أن يكون الموطن مدون ولا يكفي بتدوين عبارة يمثله المحامي أيضاً تدوين أسم لقب وموطن المطلوب التنفيذ عليه .
    ويتعين إرفاق السند التنفيذي مع الطلب ولا يقوم أي بديل عن السند التنفيذي كأن نقدم خلاصة مضمون السند جرى التعرض إليها في ورقة رسمية أخرى.
    – مراجعة دائرة التنفيذ :
    لا تقبل مراجعة دائرة التنفيذ إلا من مقدم الطلب بالذات أو وكيله بموجب وكالة تخول تمثيله أمام دائرة التنفيذ .
    – في حال كانت الجهة طالبة التنفيذ هي من الدوائر الرسمية أو مؤسسات القطاع العام التي لها علاقات ومصالح قيد المراجعة في دوائر التنفيذ وكانت تلك الجهة قد فوضت أحد موظفيها للمراجعة في دوائر التنفيذ بموجب تفويض أصولي فإن كتاب التفويض الموثق أصولاً يغني عن إبراز الوكالة في المسائل الإدارية أما إذا كانت المراجعة تتطلب أمور قضائية فلا بد من وكالة أصولية تخول الوكيل الخصومة أمام القضاء ودوائر التنفيذ ومن الأمثلة على الأمور الإدارية التي يجوز المراجعة فيها بكتاب التفويض .
    – قيد الإسناد أو الأحكام وطلب وتنفيذها وأجراء الإخطارات وطلب استلام الأموال المحجوزة وتسليمها وأداء السلف و التعويضات ووضع اليد إجراء الخبرة ومرافقة مأمور التنفيذ أثناء الحجز أو رفعه .
    – أمثلة عن الأمور القضائية الصرفة- الصلح الإبراء الإقرار الأحكام الإسقاط – التنازل الحكم .
    – مرفقات المعاملة التنفيذية:
    يتعين تقويم طلب التنفيذ مرفقاً بالسند التنفيذي فإن كان حكم غير صلحي فإنه وفق أحكام المادة /284/ أصول محاكمات يتعين إرفاق صورة عن سند تبليغ الحكم حيث لا يجوز تنفيذ الأحكام فيما عدا الأحكام الصلحية إلا بعد تبليغها إلى الخصم .
    ويجب الإشارة في هذا الصدد إلى وجيبه تبليغ الحكم من أجل التنفيذ تبقى قائمة حتى وإن كان الحكم صادر مبرماً أو كان حكم جزائي تنقضي مدة الطعن بمرور المدة فالتبليغ وفق أحكام المادة /274/ أصول هو للمحكمين من تنفيذ الحكم جبراً وليس لاحتساب مدة الطعن.
    – تقديم المعاملة إلـى الدائرة :
    تقدم المعاملة التنفيذية إلى دائرة التنفيذ المختصة محلياً:
    وهي التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكم أو الدائرة التي أنشئت الإسناد في منطقتها ((المادة /274 أصول)) .
    – يقوم مأمور التنفيذ المعاملات بقيد التثبت من هوية مقدم المعاملة واستفاء الطلب التنفيذي البيانات المقررة بالمادة /279/ أصول محاكمات وينظم محضر للمعاملة يدون فيه الوثائق التي سلمت إليه،ويثبت من السند التنفيذي وما يشعر بتبليغه إذا كان الحكم غير صلحي .
    – يحرر أخطار تنفيذ للمؤجر ضده ويدون ما يشعر بتحرر الأخطار على محضر المعاملة .

     

    السند التنفيذي
    1 – الأحكام :
    أهم الأسناد التنفيذية لصدورها بعد التحقق وتضمينها تأكيد قضائي بوجود حق للدائن سواء أكانت صادرة في قضايا مدنية أو تجارية أو مدنية عقارية أو أحوال شخصية شريطة أن يتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بتسليم شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ، وأنه استنفذ طرق الطعن حتى اكتسب الدرجة القطعية .
    الأحكام التي تنفذ جبراً هي فقط أحكام الإلزام دون الأحكام المقررة أو المنشئة لأن حكم الإلزام هو وحده الذي يقبل مضمونه التنفيذ الجبري فالحكم المقرر يرمي إلى تأكيد رابطة قانونية وبصورة تستحق الحماية القانونية وكذلك الحكم المنشئ ، إذا الحكم تضمن فقرة منه مقررة أو تنشئ وفقرة أخرى تلزم الدين فإن فقرة الإلزام هي وحدها القابلة للتنفيذ الجبري فحكم صحة التوقيع أو فسخ عقد الإيجار غير قابل للتنفيذ .
    – الأحكام الحائزة لقوة القضية المقضية : وتصدر عن أي محكمة بحسب اختصاصها مبرمة أي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن .
    – الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية لانقضاء مدة الطعن فيها أو بسبب رفض الطعن فيها وتم تصديقها نهائياً من المحكمة التي قدم إليها الطعن وأصبحت مبرمة .
    – الأحكام التي تصدر عن المحاكم الصلحية أو الشرعية أو الاستئنافية القابلة للطعن بطريق النقض لأن الطعن فيها لا يوقف التنفيذ إلا ما تعلق بعين العقار مادة /251/ أصول محاكمات .
    – الأحكام الصادرة عن محكمة النقض ومنها رفض الطعن أو عدم قبوله فلا يعتبر هذا الحكم القاضي برفض الطعن سنداً تنفيذياً والحكم الثاني لحكم النقض إذا حكم بقبول وإلغاء الحكم المطعون فيه فهذا يعتبر سنداً تنفيذياً بإعادة الحال إلى ما كانت عليه إذا تم تنفيذ الحكم المطعون فيه جبراً وإن الحكم لا يكون إلا في مواجهة من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم سنداً لقاعدة نسبية آثار الأحكام أما الحكم الثالث لحكم محكمة النقض وهو الحكم الصادر بقبول الطعن والفصل فيه إذ يعتبر تنفيذياً ويجوز لمحكمة النقض أن توقف سريان الحكم المطعون فيه بشروط ثلاث إذا طلب الطاعن وأن يكون طلب وقف التنفيذ قبل إتمام تنفيذ الحكم المطعون فيه وأن يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .
    – أحكام تصدر أثناء نظر الدعوى مثل تبديل شخص ثالث ، وقف إجراءات تنفيذية ،وقف أعمال صرف نفقة مؤقتة .
    – أحكام المحكمة تكون سنداً تنفيذياً إذا أعطيت صيغة التنفيذ من المحكمة المختصة .
    2 – القرارات :
    إن النص عليها بالمادة /273/ أصول محاكمات مأخوذ عن النص المصري وإذ لها معنى محدد بأصول التنفيذ المصري . أما القانون السوري فلم يحدد لها معنى وبحثها غير مجد .
    3 – العقود الرسمية أو الأسناد الرسمية :
    – سند الدين المنظم لدى كاتب العدل صالح للتنفيذ مباشرة كالأحكام بمقتضى أحكام المادة /31/ من قانون الكاتب بالعدل رقم /54/ لعام /1959/ .

    3-عقود الرهن والتأمين العقاري :
    وهي العقود التي يختص بتنظيمها رئيس المكتب المعاون ضمن حدود منطقته تقبل التنفيذ مباشرة بدائرة التنفيذ تطبيقاً للمادة /1108/ قانون مدني باعتبارها صكوك رسمية وسندات رسمية قابلة للتنفيذ .
    – سندات المداينة الرسمية التي تجري بمعرفة المصرف الزراعي حسب قانونه الخاص تعتبر سندات رسمية تنفيذية وكذلك صكوك القروض لدى المصرف العقاري .
    – عقود الرهن وتأمين المركبات التي يوثقها كاتب العدل ونقابة النقل البري ومن أحكام المادة /99/ سير .
    – عقود الصلح الجارية أمام المحاكم بتدوين ما اتفق عليه الأطراف في محضر الجلسة مع أخذ تواقيع الأطراف أو وكلائهم على محضر الجلسة ، أما قرار محكمة وحده بالتصديق غير قابل للتنفيذ إذا لم يتضمن التزامات محددة على طرفي الدعوى .
    – عقد الصلح الذي يتفق عليه أطراف الملف التنفيذي ويصدقه رئيس التنفيذ بإقرار أطراف الملف له أمام رئيس التنفيذ يكون له نفس مفعول الحكم القاضي بتصديق عقد الصلح الجاري أمام المحاكم ويعتبر سنداً تنفيذياً .
    – وثائق المحكمة الشرعية المختصة عملاً بالمادة /538و539/ أصول محاكمات مدنية .
    – الدين المثبت في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولة بأحكام المادة /468/ أصول محاكمات .
    4 – الأوراق الأخرى .
    من هذه الأوراق الديون الثابتة بالكتابة سواء كانت سندات عادية أم موفقة تنفذ عن طريق دائرة التنفيذ وفق أحكام المادة /468/ وما بعدها أصول محاكمات ومنها جداول الأجور ..
    ثانيا : المواد القانونية الناظمة لإجراءات بيع العقار :
    المواد الناظمة للتنفيذ على عقار المدين محددة في المواد /379/ وما بعدها أصول محاكمات والإجراءات تتم وفق ما يلي :

     

    المادة 379
    ينفذ الحجز على العقار بتسجيله في السجل العقاري ويبلغ المدين إخطارا يتضمن:
    بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب
    وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضر ومنطقته العقارية
    تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ
    إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبراً
    المادة 380
    يقرر الرئيس بعد انقضاء ميعاد الإخطار الوارد في المادة السابقة وبناءً على طلب ذوي الشأن طرح العقار بالمزاد العلني.
    ويقوم المأمور بوضع اليد على العقار مستعيناً بخبير واحد أو ثلاثة خبراء يسميهم الرئيس من قائمة الخبراء
    المادة 381
    ينتقل المأمور مع الخبراء إلى مكان العقار لتقدير قيمته ووضع اليد عليه وينظم محضراً بذلك
    يجب أن يشتمل المحضر على أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وقيمته المقدرة وبيان ما إذا كان المدين ساكناً فيه أم أنه مشغول من الغير ومستنده في الإشغال
    المادة 382
    1. يترتب على معاملة وضع اليد
    اعتبار المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يقرر الرئيس عزله من الحراسة أو تحديد سلطته
    2. للمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة
    المادة 383
    لكل دائن أن يطلب من رئيس التنفيذ تعيين حارس قضائي يدخل في مهمته حصاد المحصولات وجني الثمار وبيعها
    تباع المحصولات والثمار بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى يأذن بها الرئيس ويودع الثمن صندوق الدائرة
    المادة 384
    تسري عقود الإيجار الثابتة التاريخ في وقت تبليغ الإخطار على الحاجزين والدائنين والراسي عليه المزاد وذلك بغير إخلال بالأحكام القانونية المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر
    لا تنفذ عقود الإيجار غير الثابتة التاريخ قبل تبليغ الإخطار في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة
    المادة 385
    1. إذا كان العقار مؤجراً فعلى المستأجر بعد أن يتبلغ الإخطار الذي يقوم مقام الحجز تحت يده أن يمتنع عن دفع شيء من الأجرة إلى المدين
    2. يتم الوفاء من قبل المستأجر بإيداع الأجرة في صندوق الدائرة

    المادة 386
    3. على المأمور بعد إجراء وضع اليد أن ينظم بناءً على طلب أحد ذوي الشأن قائمة شروط البيع ويضمها إلى ملف القضية
    4. يجب أن تشتمل القائمة على ما يأتي
    بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه
    تاريخ الإخطار
    تعيين العقارات المبينة في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينها

    شروط البيع والقيمة المقدرة
    تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لكل صفقة
    المادة 387
    ترفق بقائمة شروط البيع:
    1. شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف
    2. السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه
    3. قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز
    المادة 388
    يحدد الرئيس بعد ضم قائمة شروط البيع إلى الملف جلسة للنظر في الاعتراضات على هذه القائمة
    يقوم المأمور بإخبار المدين أو الدائنين الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنين أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من إجراءات
    المادة 389
    تشتمل ورقة الإخبار على ما يأتي:
    1. تاريخ إيداع قائمة شروط البيع
    2. تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال
    3. بيان القيمة المقدرة لكل صفقة
    4. تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة
    5. تنبيه المخاطب بلزوم الإطلاع على القائمة وإبداء ما يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاثة أيام وإلا سقط حقه في ذلك
    المادة 390
    جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفاً في الإجراءات

    المادة 391
    لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ
    المادة 392
    يجب على المدين والدائن المشار إليهما في المادة 390 ولكل ذي مصلحة إبداء أوجه البطلان في الإجراءات سواء أكانت لعيب في الشكل أو في الموضوع وجميع الملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم من التمسك بها
    المادة 393
    للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وقف إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار
    إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذي صاروا طرفاً فيها
    يعين القرار الصادر في هذا الاعتراض العقارات التي تقف الإجراءات موقتاً بالنسبة إليها
    ولكل دائن بعد الإحالة القطعية أن يمضي في التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه
    يجوز للمدين أن يطلب بالطريق ذاته تأجيل بيع العقار
    إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات
    يعين القرار الصادر بالتأجيل الموعد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعياً في ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون
    المادة 394
    تقدم الاعتراضات على قائمة شروط البيع بالتقرير بها في دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك
    المادة 395
    يفصل الرئيس في الاعتراضات على وجه السرعة حضر الخصوم أم لم يحضروا
    المادة 396
    للرئيس عند النظر في أوجه البطلان الموضوعية أن يقرر دون مساس بالحق الاستمرار في إجراءات التنفيذ
    المادة 397
    للدائن الذي باشر الإجراءات ولكل دائن أصبح طرفاً أن يطلب من الرئيس تعيين جلسة البيع
    يصدر الرئيس قراره بعد التحقيق من الفصل في جميع الاعتراضات المقدمة في الميعاد
    يحدد الرئيس في نفس القرار القيمة المقدرة للبيع إذا كان القرار الصادر في الاعتراض قد قضى بتعديل شروط البيع

    المادة 398
    يجري البيع في دائرة التنفيذ
    يجوز لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من الرئيس إجراء البيع في نفس العقار أو مكان غيره
    المادة 399
    يعلن المأمور عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة
    لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات التالية:
    1. اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ولقبه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار
    2. بيان العقار وفاقاً لما ورد في قائمة شروط البيع
    3. القيمة المقدرة لكل صفقة
    4. بيان الدائرة أو المكان الذي يكون فيه البيع وبيان يوم المزايدة وساعتها
    المادة 400
    تلصق الإعلانات في الأمكنة الآتي بيانها:
    1. باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني
    2. مقر المختار في القرية التي تقع فيها العقارات
    3. اللوحة المعدة للإعلانات بدائرة التنفيذ
    إذا تناول التنفيذ عقارات تقع في دوائر مختلفة تلصق الإعلانات أيضاً في لوحات تلك الدوائر
    يثبت في ظهر إحدى صور الإعلان أنه أجري اللصق في الأمكنة المتقدمة الذكر وتقدم هذه الصور لمأمور التنفيذ لإيداعها الملف
    المادة 401
    يقوم مأمور التنفيذ في الميعاد المنصوص عليه في المادة {399 لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً}
    بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف اليومية لمرة واحدة
    ويودع ملف التنفيذ نسخة عن الصحيفة التي حصل فيها النشر
    المادة 402
    1. يجوز للحاجز والمدين ولكل ذي مصلحة أن
    يطلب نشر إعلانات إضافية عن البيع في الصحف أو لصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف التي يقدرها الرئيس
    2. لا يترتب على طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال
    3. لا يجوز الطعن في القرار الصادر بزيادة الإعلان
    المادة 403
    يبلِّغ المأمور المدين والأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 390 تاريخ جلسة البيع ومكانه
    المادة 390
    جميع الدائنين الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز يصبحون من تاريخ اشتراكهم طرفاً في الإجراءات
    المادة 404
    1. يكون الإعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المواد 399 و400 و401
    2. يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها
    3. يفصل الرئيس في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة بقرار لا يقبل الطعن
    4. إذا تقرر بطلان إجراءات الإعلان أجَّل الرئيس البيع إلى يوم يحدده وقرر إعادة هذه الإجراءات
    5. إذا تقرر رفض طلب البطلان أمر الرئيس بإجراء المزايدة على الفور
    المادة 405
    تكون مصاريف إعادة الإجراءات المقرر بطلانها على حساب المأمور أو المحضر المتسبب
    المادة 406
    إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ فلا تجري المزايدة إلا بعد أن يصير الحكم نهائياً
    المادة 407
    للرئيس أن يؤجل المزايدة بناءً على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب معقولة
    المادة 408
    1. كل شخص يريد الدخول في المزايدة عليه أن يودع في صندوق الدائرة مبلغاً يعادل عشر القيمة المقدرة
    2. إذا كان المزايد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه الرئيس
    المادة 409
    1. تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة الدلال وتبدأ بالقيمة المقدرة وبالمصاريف
    2. يقرر الرئيس الإحالة على من تقدم بأكبر عرض
    3. يُدوّن عرض الزيادة في محضر ينظمه مأمور التنفيذ أو الدلال
    4. إذا تساوت العروض قرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأسبق
    5. إذا لم يتقدم مشتر ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع قرر الرئيس الإحالة للحاجز بالقيمة المقدرة بناءً على طلبه وإذا تعدد الطالبون جرت الإحالة لصاحب الطلب الأسبق
    6. إذا لم يتقدم الحاجز بطلب البيع في الجلسة وطلبه غيره من الدائنين قرر الرئيس الإحالة لطالبه بالقيمة المقدرة
    7. في غير الأحوال المتقدمة الذكر يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشتر رغم تنقيص عشر القيمة المقدرة
    8. إذا لم يتقدم بعد ذلك مشتر يؤجل البيع للمرة الثانية وفي الجلسة الثالثة يقرر الرئيس الإحالة لصاحب العرض الأخير مهما بلغ الثمن
    9. يُدوِّن قرار الإحالة في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر الملف
    المادة 410
    يجب أن يشتمل القرار بتأجيل البيع على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن أسبوع ويعاد الإعلان عن البيع بالإجراءات المنصوص عنها في المواد 399 و400 و401 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها
    المادة 411
    يجوز لكل شخص أن يتقدم للمزايدة بنفسه أو بوكيل خاص عنه فيما عدا الأحوال المستثناة بالمادة التالية
    المادة 412
    لا يجوز للقضاة الذين نظروا في إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة عنها ولا للمحامين الذين باشروا الإجراءات إضافة لموكليهم ولا للمدين تحت طائلة البطلان أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق غيرهم
    المادة 413
    يجوز للمحال عليه أن يقرر أمام مأمور التنفيذ قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل
    المادة 414
    على المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر الدائرة إذا لم يكن ساكناً فيها فإن كان ساكناً وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقة
    المادة 415
    ينشر المأمور فور صدور قرار الإحالة في إحدى الصحف اليومية إعلاناً يشتمل على بيان إجمالي بالعقارات التي جرت إحالتها والثمن المحالة به

    المادة 416
    لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال الأيام العشرة التالية لنشر الإحالة بشرط أن لا تقل هذه الزيادة عن عشر القيمة يجب أن يودع المزايد في صندوق الدائرة خُمس الثمن الجديد والمصاريف التي قدرت عند البيع ومبلغاً يحدده المأمور لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني ويعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة على أن لا تتجاوز خمسة عشر يوماً
    المادة 417
    1. يكون عرض الزيادة باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المادة السابقة
    2. يجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها
    3. يفصل الرئيس في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة على وجه السرعة
    4. يشتمل محضر عرض زيادة العشر على تعيين موطن مختار للمزايد في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ
    المادة 418
    إذا تقدمت عدة عروض بالزيادة كانت العبرة للعرض المشتمل على أكبر ثمن أو للعرض الأول عند تساوي العروض
    المادة 419
    يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ محضر عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العرض إلى المحال عليه وإلى عارضي الزيادة الآخرين بعد الإحالة الأولى وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات
    المادة 420
    يتولى المأمور الإعلان عن البيع وتشتمل الإعلانات على اسم عارض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه فضلاً عن البيانات التي تذكر في إعلان البيع الأول
    تطبق بشأن الإعلان عن البيع الثاني أحكام المواد 399 و400 و401 و403 دون التقيد بالميعاد الوارد فيها
    المادة 421
    تجري المزايدة الجديدة وتقرر الإحالة القطعية طبقاً للأحكام المقررة في شأن البيع الأول ولا تقبل بعدها زيادة ما
    المادة 422
    إذا انقضى الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 ولم يتقدم أي شخص بعرض زيادة العشر يصدر الرئيس قراراً
    بالإحالة القطعية على من جرت الإحالة الأولى على اسمه وبالشروط ذاتها
    المادة 423
    للمدين أن يودع في صندوق الدائرة حتى اليوم المحدد للمزايدة الثانية وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر حتى تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 مبلغاً يكفي لوفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر الإجراءات والدائنين الذين اشتركوا بالحجز والدائنين المقيدة حقوقهم ووفاء ما صرفه المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة.
    يبلغ محضر الإيداع إلى الدائنين المتقدم ذكرهم وإلى المزايد بالعشر والمحال عليه ويجوز التجاوز عن الإيداع بوفاء هؤلاء الدائنين جميعاً وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ إلغاء الإحالة وشطب الإجراءات

    المادة 424
    تقرر الإحالة الأولى والإحالة القطعية في ذيل ورقة المزايدة وتدون في محضر الملف
    المادة 425
    يجب على المحال عليه أن يودع الثمن في الدائرة خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية
    ما لم يكن دائناً أعفاه قرار الإحالة من إيداع الثمن كله أو بعضه مراعاةً لمقدار دينه ومرتبته
    لا تسلم صورة قرار الإحالة القطعية إلى المحال عليه إلا بعد إيداعه الثمن ما لم يقض قرار الإحالة بغير ذلك
    المادة 426
    يطلب المأمور تسجيل الإحالة القطعية فور صدور القرار بها
    يكون القرار سنداً لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه على أن لا ينقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع
    يكون القرار سنداً للمدين في استيفاء الثمن الذي رسا به المزاد
    المادة 427
    لا يعلن قرار الإحالة القطعية فإذا أراد المحال عليه أن يتسلم العقار جبراً وجب عليه أن يكلف المدين أو الحارس على حسب الأحوال الحضور إلى مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه
    يحصل التنبيه قبل الميعاد المعين للتسليم بثمانية أيام إذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق غير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم أن يطلب من الرئيس اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن
    المادة 428
    يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية
    تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها إيداع قائمة شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن
    المادة 429
    لا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة
    أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانونياً
    المادة 430
    إذا لم يقم المحال عليه بوفاء التزاماته في الميعاد المنصوص عليه في المادة 425
    تبلغه دائرة التنفيذ إخطارا بلزوم وفاء هذه الالتزامات في ميعاد ثلاثة أيام وفاقاً لشروط البيع
    إذا انقضى الميعاد المذكور ولم يقم المحال عليه بالوفاء جاز لمباشر الإجراءات وكل من كان طرفاً في الإجراءات أن يطلب إعادة البيع
    يقرر الرئيس إعادة البيع ويعين تاريخ الجلسة التي يجري فيها
    يجب أن يجري البيع في ميعاد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ صدور القرار
    المادة 431
    1. يقوم المأمور بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فوراً إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في الإجراءات وإلى المدين
    2. يتولى المأمور الإعلان عن البيع الثاني
    3. يجب أن يشتمل الإعلان عن البيع الثاني على البيانات التي تذكر في إعلان البيع الأول
    المادة 432
    1. تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ عن إعادة البيع
    2. يجب إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع بتقرير يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها
    3. ينظر الرئيس في النزاع قبل افتتاح المزايدة ويحكم فيه على وجه السرعة
    المادة 433
    تجري المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام المقررة في البيع الأول
    المادة 434
    لا تقبل المزايدة من المشتري المتخلف ولو قدم كفالة
    المادة 435
    يلتزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار
    ويشمل قرار الإحالة القطعية إلزامه بفرق الثمن إن وجد
    ولا حق له بالزيادة التي تصير حقاً للمدين والدائن
    المادة 436
    لا يقبل عرض الزيادة بالعشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف إذا كانت الإحالة قد سبقها عرض بالزيادة
    ثالثا في الإجراءات :
    التنفيذ على عقار المدين
    ذكرنا سابقا المواد الناظمة للتنفيذ على عقار المدين و المحددة في المواد /379/ وما بعدها أصول محاكمات والإجراءات تتم وفق ما يلي :
    – بناء على طلب طالب التنفيذ يقرر رئيس التنفيذ وضع إشارة الحجز التنفيذي على صحيفة العقار بقيود السجل العقاري ومن المتعين أن يكون طالب التنفيذ أبرز قيد عقاري مثبت لملكية المدين للعقار المطلوب التنفيذ عليه .
    – بعد وضع الإشارة وإبراز كتاب السجل العقاري المثبت لوضع الإشارة يحظر المنفذ ضده بالبيع ، ويتضمن الإخطار :
    1. بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب .
    2. وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده أو رقم محضره ومنطقته العقارية .
    3. تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلد التي فيها مقر دائرة التنفيذ .
    4. إنذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين خلال ثمانية أيام يباع العقار جبراً((المادة/379/أصول محاكمات)) .
    – بعد مضي مدة الأخطار وبناء على طلب طالب التنفيذ يقرر رئيس التنفيذ طرح العقار للبيع بالمزاد العلني وتحديد موعد لوضع اليد على العقار بمعرفة خبير يسميه بقراره .
    – ينتقل مأمور التنفيذ برفقة الخبير وطالب التنفيذ إلى موقع العقار في الموعد المحدد لوضع اليد وينظم محضراً يشتمل أوصاف العقار ومساحته وحدوده ورقمه وبيان فيما إذا كان المدين ساكناً فيه أم مشغول من الغير وأسمه ومستنده في الأشغال (( المادتين /380و381/ أصول محاكمات )) .
    – بعد وضع اليد على العقار يجب أن تعد قائمة شروط البيع ويجب أن تشتمل قائمة شروط البيع بحسب المادة /386/ أصول :
    أ – بيان السند التنفيذي الذي حصل الأخطار بمقتضاه .
    ب – تاريخ الأخطار .
    ج – تعيين العقارات المبينة بالأخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعينّها .
    د – شروط البيع والقيمة المقدرة.
    هـ – تجزئة العقار إلى صفقات إذ كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة بكل صفقة .
    ومأمور التنفيذ هو الذي يعد القائمة ويضمها إلى ملف المعاملة .
    – يجب أن يرفق بقائمة شروط المبيع :
    أ – شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف .
    ب – السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه .
    ج – قيد السجل العقاري في تاريخ إلغاء الحجز (( المادة /387/ أصول )) .
    والغاية من إرفاق شهادة الضريبة على العقار معرفة ما هو المترتب على العقار المقرر بيعه من رسوم وضرائب المتوجب تسديدها من ثمن العقار بعد بيعه لمالها من امتياز ولأن الراسي عليه المزاد مكلف بالرسوم والضرائب من تاريخ الإحالة القطعية .
    وإرفاق قيد العقار وذلك لمعرفة وضع العقار بتاريخ وضع إشارة الحجز وما على صحيفته من إشارات لمصلحة الغير ليصار إلى إخبارهم عملاً بالمادة /388/ أصول.
    – بعد ضم قائمة شروط البيع لملف المعاملة يحدد رئيس التنفيذ جلسة للنظر في الاعتراضات على القائمة ويقوم المأمور بإخبار المدين والدائنين الذي سجلوا حجز لمصلحتهم وأصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز بما تم من الإجراءات وتشمل ورقة الإخبار ما يلي :
    أ – تاريخ إيداع قائمة شروط البيع .
    ب – تعيين العقارات المحجوزة على وجه الإجمال .
    ج – بيان القيمة المقدرة لكل صفقة .
    د – تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حال عدم تقديم اعتراضات على القائمة .
    هـ – تنبيه المخاطب بلزوم الإطلاع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الاعتراض عليها قبل الجلسة المشار إليها في الفقرة السابقة بثلاث أيام على الأقل وإلا سقط حقه في ذلك (( المادتين /388و389/ أصول )) .
    – الاعتراض على قائمة شروط البيع :
    – الاعتراض يقدم مباشرة أمام مأمور التنفيذ على محضر التنفيذ بذات المعاملة الجاري التنفيذ على العقار فيها وذلك قبل الجلسة المحددة للنظر في الاعتراضات قبل ثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق في ذلك (( المادة /394/ أصول محاكمات ))
    حددت المادة /392/ أصول موضوع الاعتراضات و هي :
    – العيب بالشكل كأن يتناول إجراء سابق على جلسة الاعتراضات كعيب في الإخطار التنفيذي أو عيب بقائمة شروط البيع أو عيب بتبليغ قائمة البيع أو عدم وضع إشارة الحجز التنفيذي على العقار.
    – عيب بالموضوع كما لو جرى التنفيذ على عقار لا يجوز التنفيذ عليه مثل سكن المدين أو إذ السند التنفيذي غير قابل للتنفيذ أو أن السند مزور و ثابت تزويره،أو الدين مؤجل أو غير معين المقدار أو محكوم عليه بالانقضاء بالتقادم أو الاعتراض على الحجز الاحتياطي.
    – هناك أسباب اعتراض خاصة وردت بالمادة /393/أصول و هي للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وفق إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا اثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين الحاضرين و جميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها.
    – أيضاً له طلب تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين و جميع الدائنين الذين صاروا طرفاً في الإجراءات.
    – كما يمكن تقديم الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة من أجل تعديل قائمة شروط البيع أو إضافة شروط جديدة أو إلغاء بعض الشروط مثل لو طلب المستأجر إضافة شرط حفظ حقه بالإيجار العادي غير الثابت التاريخ أو تعديل شروط البيع كبيع العقار على صفقات بدلاً مما هو مقرر بيعه صفقة واحدة أو إلغاء بعض الشروط مثل استبعاد بعض الأشخاص من المزايدة غير ممنوعين قانوناً.
    – ما يعتبر عيباً في الشكل :
    مثال على ذلك ألاّ يدون القرار في ذيل ورقة المزايدة ومحضر التنفيذ أو أن يكون القرار غير موقَّع من رئيس التنفيذ مع أخذ أن محضر المزايدة يكّمل القرار الذي يدون ذيل محضر المزايدة ومن ثم يسجل في محضر التنفيذ .
    – ما يعتبر وقف التنفيذ بحكم القانون :
    كل قرار يصدر عن المحاكم يقضي بوقف التنفيذ بالمعاملة التنفيذية فلا يجوز إصدار قرار الإحالة قبل إلغاء وقف التنفيذ .
    كذلك إذا كانت إجراءات البيع تحت إنفاذاً لحكم معجل النفاذ فلا يجوز صدور قرار الإحالة قبل صدور الحكم النهائي ((المادة /406/ أصول )).
    – إلغاء الإحالة القطعية نتيجة الطعن بالقرار يعتبر معها المحال عليه كأن لم يشتري العقار وأن العقار لم يخرج من ملك المدين وكل التصرفات التي يكون المحال عليه قد أجراها بعد صدور قرار الإحالة باطلة ويلغى تسجيل قرار الإحالة ويعاد تسجيل على اسم صاحبه إذا كان قد سجل سنداً للإحالة .
    – الآثار المترتبة على صدور قرار الإحالة القطعية :
    – الإحالة القطعية توجب نقل الملكية للمحال عليه والتزامه بدفع الثمن وله حق استلام العقار وذلك بعد تنبيه المدين أو الحارس بالتسليم في اليوم والساعة المحددين بعد مرور ثمانية أيام بعد التنبيه ،ولم يعلق المشرع التسليم على نقل الملكية بتسجيل قرار الإحالة القطعية .

    – تطهير العقار :
    وفق أحكام المادة /428/أصول محاكمات يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية تطير العقار المبيع من جميع حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلّغ أصحابها إيداع شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن ،وعليه فإن التطهير لا يتناول الإشارات المتعلقة بحقوق عينية أصلية كحق الانتفاع و الارتفاق.
    وإذا وجدت إشارة دعوى على صحيفة العقار تستمر المحكمة بنظر الدعوى وصدور على المدين ينفذ على المحال عليه باعتباره خلفاً خاصاً للمدين .
    – إعادة البيع لتخلف المحال عليه من دفع الثمن :
    – إذا لم يدفع ثمن العقار المحال به خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية يقوم مأمور التنفيذ بإخطار بلزوم وفاء الالتزامات التي تقع عليه في ميعاد ثلاثة أيام وفقاً لشروط البيع وبانقضاء مدة الثلاثة أيام يجوز لكل من باشر الإجراءات ولكل من كان طرفاً بالإجراءات أن يطلب إعادة البيع .
    – يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ قرار رئيس التنفيذ بإعادة البيع إلى المشتري المتخلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفاً بالإجراءات وإلى المدين .
    ويجري الإعلان عن البيع الثاني ويشتمل الإعلان البيانات التي تذكر بالبيع الأول مادة /430و431/ أصول ، ويجري المزايدة بعد التحقيق من حصول التبليغ في إعادة البيع في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار إعادة البيع .
    ويجب إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع بتقرير يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها .
    – لا يقبل عرض زيادة العشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المتخلف إذا كانت الإحالة قد سبقها عرض بالزيادة .
    -موضوع الاعتراض:
    حددت المادة /392/أصول موضوع الاعتراضات و هي:
    – العيب بالشكل كأن يتناول إجراء سابق على جلسة الاعتراضات كعيب في الإخطار التنفيذي أو عيب بقائمة شروط البيع أو عيب بتبليغ قائمة البيع أو عدم وضع إشارة الحجز التنفيذي على العقار.
    -عيب بالموضوع كما لو جرى التنفيذ على عقار لا يجوز التنفيذ عليه مثل سكن المدين أو أن السند التنفيذي غير قابل للتنفيذ أو أن السند مزور و ثابت تزويره أو الدين مؤجل أو غير معين المقدار أو محكوم عليه بالانقضاء بالتقادم أو الاعتراض على الحجز الاحتياطي.
    -هناك أسباب اعتراض خاصة وردت بالمادة /393/أصول و هي للمدين أن يطلب بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع وفق إجراءات التنفيذ على عقار أو أكثر من العقارات المعينة في الإخطار إذا أثبت أن قيمة العقار الذي تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إليه تكفي للوفاء بحقوق الدائنين المحاضرين و جميع الدائنين الذين صاروا طرفاً فيها .
    -أيضاً له طلب تأجيل إجراءات بيع العقار إذا أثبت أن صافي ما تغّله أموال في سنة واحدة يكفي لوفاء حقوق الدائنين الحاجزين وجميع الدائنين الذين صاروا طرفاً بالإجراءات.
    -كما يمكن تقديم الملاحظات بطريق الاعتراض على القائمة من أجل تعديل قائمة شروط البيع أو إضافة شروط جديدة أو إلغاء بعض الشروط مثل لو طلب المستأجر إضافة شرط حفظ حقه بالإيجار العادي غير ثابت التاريخ أو تعديل شروط البيع كبيع العقار على صفقات بدلاً مما هو مقرر بيعه صفقة واحدة أو إلغاء بعض الشروط مثل استبعاد بعض الأشخاص من المزايدة غير ممنوعين قانوناً.

    الإحالة القطعية :
    قرار الإحالة القطعية : هو القرار الذي تنتهي به إجراءات التنفيذ على العقار بحجزه وبيعه ويعتبر سنداً للملكية للمشتري وينتقل إلى الأخير بعد دفع الثمن وملحقاته .
    – قرار الإحالة القطعية يصدر في جلسة المزايدة الثانية لأن جلسة المزايدة الأولى يصدر فيها قرار بإحالة العقار إحالة أولى على الذي قدم أكبر عرض في المزايدة ويتولى مأمور التنفيذ نشر إعلان بأحد الصحف اليومية مشتملاً على بيان إجمالي بالعقارات التي جرت أحالتها والثمن المحال به ،ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يزيد على الثمن خلال العشرة أيام التالية لنشر الإحالة الأولى عشر الثمن ، وفي حال عرض الزيادة بصورة صحيحة تعاد المزايدة من جديد ويصدر قرار بإحالة العقار على من قدم أكبر عرض في المزايدة الثانية .
    – يستخلص مما تقدم أن قرار الإحالة القطعية أما أن يصدر بعد إجراء مزايدة ثانية إذا قدم عرض بزيادة العشر على الإحالة الأولى أو بعد الإحالة الأولى إذا مضت المدة ولم يتقدم أحد بزيادة العشر .
    – قرار الإحالة القطعية والأولى يسجل بذيل ورقة المزايدة ويدون على محضر التنفيذ .
    طريق الطعن بقرار الإحالة القطعية :
    تنص المادة /429 أصول محاكمات : ألا يجوز استئناف قرار الإحالة القطعية إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل القرار أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات التي يكون وقفها واجباً قانونياً .
    وفق النص المذكور وبما أن المشرع لم يلزم المحال عليه تبليغ أصحاب المصلحة قرار الإحالة القطعية استناداً لأحكام المادة /426/1 أصول حيث أن مأمور التنفيذ يطلب تسجيل الإحالة فور صدور القرار بها .
    وبذلك لا يخضع تنفيذ قرار الإحالة القطعية للتبليغ ولا للأخطار واستئنافه يكون من اليوم التالي لصدوره طالما أن القرار لا يخضع للإعلان وفق أحكام المادة /427 /1 أصول محاكمات.

    – ما يعتبر عيباً في الإجراءات :
    – إجراء المزايدة دون طلب .
    – إذا كانت الإحالة قد تمت إلى شخص لا يملك الأهلية – إذا كانت المزايدة قد تمت قبل الساعة المحددة لها ، أو بعدها وتسبب ذلك بضرر أثبته صاحب المصلحة أو إذا لم تذكر ساعة افتتاح المزايدة .
    – إذا تم البيع دون إجراء معاملات اللصق والنشر .
    – إذا كان محضر المزايدة خالياً من ذكر المناداة أو لحصولها بغير القيمة المقدرة .
    – أما الإجراءات التي تمت قبل المزايدة فلا يصح الطعن فيها بطريق الطعن بقرار الإحالة القطعية أمثله الطعن بعدم جواز التنفيذ على العقار وبطلان الإخطار التنفيذي أو قائمة شروط البيع.
    – ما يعتبر عيباً في الشكل :
    مثال على ذلك ألا يدون القرار في ذيل ورقة المزايدة ، ومحضر التنفيذ أو أن يكون القرار غير موقع من رئيس التنفيذ ، مع أخذ أن محضر المزايدة يكمل القرار الذي يدون ذيل محضر المزايدة ومن ثم يسجل في محضر التنفيذ .
    – ما يعتبر وقف التنفيذ بحكم القانون :
    كل قرار يصدر عن المحاكم يقضي بوقف التنفيذ بالمعاملة التنفيذية فلا يجوز إصدار قرار الإحالة قبل إلغاء وفق التنفيذ ، كذلك إذا كانت إجراءات البيع تمت إنفاذاً لحكم معجل النفاذ فلا يجوز صدور قرار الإحالة قبل صدور الحكم النهائي (( المادة /406 أصول )).
    – إلغاء الإحالة القطعية نتيجة الطعن بالقرار يعتبر معها المحال عليه كأن لم يشتر العقار وأن العقار لم يخرج من ملك المدين وكل التصرفات التي يكون المحال عليه قد آجراها بعد صدور قرار الإحالة باطلة ويلغى تسجيل قرار الإحالة ويعاد تسجيل على اسم صاحبه إذا كان قد سجل سنداً للإحالة .
    – الآثار المترتبة على صدر قرار الإحالة القطعية:
    – الإحالة القطعية توجب نقل الملكية للمحال عليه والتزامه بدفع الثمن وله حق استلام العقار وذلك بعد تنبيه المدين أو الحارس بالتسليم في اليوم والساعة المحددين بعد مرور ثمانية أيام بعد التنبيه ،ولم يعلق المشرع التسليم على نقل الملكية بتسجيل قرار الإحالة القطعية .

    – تطهير العقار :
    وفق أحكام المادة 428 أصول محاكمات يترتب على تسجيل قرار الإحالة القطعية تطهير العقار المبيع من جميع حقوق الامتياز والتأمين والرهن التي تبلغ أصحابها إيداع شروط البيع فينتقل حقهم إلى الثمن ،وعليه فإن التطهير لا يتناول الإشارات المتعلقة بحقوق عينية أصلية كحق الانتفاع والارتفاق.
    وإذا وجدت إشارة دعوى على صحيفة العقار تستمر المحكمة بنظر الدعوى وصدور حكم على المدين ينفذ على المحال عليه باعتباره خلفاً خاصاً للمدين .
    – إعادة البيع لتخلف المحال عليه عن دفع الثمن :
    – إذا لم يدفع ثمن العقار المحال به خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة القطعية يقوم مأمور التنفيذ بإخطاره بلزوم وفاء الالتزامات التي تقع عليه في ميعاد ثلاثة أيام وفقاً لشروط البيع وبانقضاء مدة الثلاثة أيام يجوز لكل من باشر الإجراءات ولكل من كان طرفاً بالإجراءات أن يطلب إعادة البيع .
    – يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ قرار رئيس التنفيذ بإعادة البيع إلى المشتري المختلف وإلى الدائنين الذين أصبحوا طرفاً بالإجراءات وإلى المدين ويجري الإعلان عن البيع الثاني ويشتمل الإعلان البيانات التي تذكر بالبيع الأول مادة /430/ و 431 أصول ، وتجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبليغ في إعادة البيع في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار إعادة البيع ويجب إبداء أوجه المنازعة في طلب إعادة البيع بتقرير يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيها.
    – لا يقبل عرض زيادة العشر بعد إعادة البيع على مسؤولية المتخلف إذا كانت الإحالة قد سبقها عرض بالزيادة .

  • كيف يمكن الحصول على مساعدة قانونية في ألمانيا؟

    كيف يمكن الحصول على مساعدة قانونية في ألمانيا؟

    مساعدة قانونية - محامي في المانيا

    كيف يمكنني الحصول على مساعدة قانونية في ألمانيا؟

    يجب عليك تقديم طلب.

    يمكنك الحصول على النموذج المناسب مباشرة من المحكمة أو العثور عليه على الموقع الإلكتروني للمحكمة ذات الصلة.

    لمعرفة المحكمة المسؤولة عن قضيتك ، تحقق من gerichtsverzeichnis.de .

    إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في ملء النموذج ، فيمكن للمحامي مساعدتك.

    بدلاً من ذلك ، يمكنك طلب المساعدة من مركز استشارات الهجرة للبالغين أو مكتب هجرة الشباب.

    على موقع bamf.de ، يمكنك العثور على مركز استشارات الهجرة المناسب للبالغين.

    يمكنك البحث عن مكتب هجرة الشباب في منطقتك على موقع jugendmigrationsdienste.de. يتحدث الموظفون هناك عدة لغات.

  • كيف يمكن الحصول على استشارة قانونية مجانية في ألمانيا؟

    كيف يمكن الحصول على استشارة قانونية مجانية في ألمانيا؟

    استشارة قانونية مجانية في المانيا

    هل من الممكن أولا الحصول على استشارة قانونية في المانيا؟

    إذا كان لديك دخل ضئيل أو معدوم وترغب في طلب المشورة من محام أولاً ، فيمكنك التقدم للحصول على ما يسمى “شهادة المساعدة المالية للاستشارة” (“Beratungshilfeschein”) من المحكمة المحلية المسؤولة عن القضية المعنية والحصول عليها .

    للعثور على مسؤولية المحكمة المحلية ، تحقق من gerichtsverzeichnis.de.

    شروط الأهلية للحصول على “Beratungshilfeschein” مماثلة لتلك الخاصة بالمساعدة القانونية المذكورة أعلاه. ب

    استخدام هذا المستند ، يمكنك طلب المشورة من محام من اختيارك. ثم تدفع محكمة المقاطعة للمحامي

    . ما عليك سوى دفع 15 يورو كحد أقصى من إجمالي التكاليف شخصيًا. يرجى ملاحظة ما يلي: يمكنك طلب المشورة بشأن أي مسائل قانونية.

  • ماذا تفعل لو أصبحت ضحية أو شاهدًا في جريمة جنائية في المانيا؟

    ماذا تفعل لو أصبحت ضحية أو شاهدًا في جريمة جنائية في المانيا؟

    محامي, استشارة قانونية,المانيا

    ماذا أفعل لو أصبحت ضحية أو شاهدًا في جريمة جنائية؟

    1- ابتعد عن الخطر واذهب إلى ملاذ آمن.

    2- اتصل برقم الطوارئ 110 أو قسم الإطفاء 112.

    3- لا تبقَ بمفردك، اتصل على سبيل المثال بشخص موثوق به.

    4- احتفظ بالأدلة المحتملة ووثِّق إصاباتك.

    5- هل تبحث عن مستشفى و/أو عيادة شاريتيه الخارجية للحماية من العنف؟

    6- دوِّن مسار الأحداث.

    7- اتخذ قرارك بشأن تقديم شكوى أم لا.

    8- اتصل بمركز استشارات متخصص.

    9- خفِّف الضغوط الإضافية. مارس أنشطة لطيفة. جولات التنزه أو ممارسة الرياضة قد تكون مفيدة لك.

    10- اعتني بالتغذية الجيدة وتناول ما يكفي من السوائل وخذ راحتك في النوم.

    11- وإذا اقتضى الأمر، فابحث عن دعم طبي أو علاجي.

    نود أن نوضح لك في ما يلي الخطوات المحتملة بعد معايشة جريمة جنائية، والتي يمكن أن تكون بمثابة توجُّهات لك:

    1. دوِّن مسار الحادث

    اكتب المسار الدقيق للأحداث بالتفاصيل قدر الإمكان: التاريخ، الوقت، المكان، من فعل ماذا وما هو تسلسل الأحداث، ماذا قِيل، من كان يرتدي ماذا، من كان يقف أين، هل هناك شاهدة/شاهد، إلخ.

    تستمع المحكمة لإفادة الشاهد الحاسمة بعد العديد من الشهور في الغالب، وأحيانًا بعد سنوات، وقد تضعُف الذاكرة! يُعينك توثيق مسار الأحداث على سرد الحادث أفضل من الإفادة.

    يمكنك تسليم نسخة من التوصيف الخاص بك للشرطة (تفاديًا لعدم الدقة) والاحتفاظ بالأصل، لأنك قد لا تستطيع الاطلاع على إفادتك لدى الشرطة فيما بعد دون تكليف محامية/محامِ بالاطلاع على الملفات.

    1. تأمين الأدلة

    تستند المرافعة اللاحقة أمام المحكمة إلى الأدلة. عليك تأمين تلك الأدلة، على سبيل المثال بتدوين اسم الشاهدة/الشاهد، والاحتفاظ بالأدلة، وإذا اقتضى الأمر حفظ رسائل البريد الإلكتروني/الواتساب.

    في حال وجود إصابات، اذهب إلى إحدى المستشفيات.  يجب تصوير الإصابات إذا اقتضى الأمر (مع مراعاة أن البُقع الزرقاء تختفي في الغالب بعد أيام).

    لا تغتسل بعد الجنايات الجنسية، اذهب أولاً إلى المستشفى، احتفظ بالملابس المُلطّخة في حقيبة ورقية، في حال الشك في المخدرات في إطار العلاقة الجنسية، عليك تجميد البول للحفاظ على الأدلة أو اذهب إلى مستشفى على الفور لأن إثبات المواد يستمر فقط لبضع ساعات قليلة.

    لتوثيق الإصابات للإثبات بالمحكمة، اذهب إلى عيادة شاريتيه الخارجية للحماية من العنف.

    أرقام الطوارئ في المانيا :

    خدمة الإنقاذ: 112

    خدمة الأزمات في برلين: ‎ +49 30 390 63-10 إلى 90

    لتوثيق الإصابات للإثبات بالمحكمة، اذهب إلى العيادة الخارجية للحماية من العنف في ألمانيا:

    Charité – Universitätsmedizin Berlin

    (شاريتيه – الجامعة الطبية في برلين)

    العنوان: Turmstraße 21, Haus N

    الوصول إلى العيادة الخارجية للحماية من العنف عبر المدخل الجانبي جهة اليسار، المبنى N، العنوان: Birkenstraße 62

    ‎10559 Berlin

    هاتف: ‎+49 30 450 570 270

    فاكس: ‎+49 30 450 7 570 270

    عنوان البريد الإلكتروني: gewaltschutz-ambulanz(at)charite.de

    موقع الويب: gewaltschutz-ambulanz.charite.de

    1. تقديم شكوى جنائية

    هل تريد تقديم شكوى؟ تدعمك مؤسسات مساعدة الضحايا بكل سرور في هذا القرار. تقديم شكوى جنائية يعني إعلام سلطة المتابعة الجناية المختصة (الشرطة او النيابة العامة) بوجود جناية.

    ومع الشكوى تبدأ الإجراءات الجنائية. وتبدأ سلطات المتابعة الجنائية من ثم بالتحقيق.

    وهي لا تُصرّح عادةً بتطوُّر الإجراءات أو بنتيجتها. إذا كان هذا الأمر مهمًا بالنسبة لك، فننصحك بطلب الدعم المحترف في إجراءات التحقيق من مركز استشارات أو محامية/محام.

    في حالة الجرائم الجنائية الخطيرة جدًا، مثل السرقة بالإكراه أو الاغتصاب، فإن الدولة تهتم بمتابعتها. لذا فإن التنازل عن الشكوى الجنائية في مثل هذه الحالة لا يُعمل به.

    هناك جرائم جنائية خطيرة أخرى، مثل الإهانة أو انتهاك حرمة السكن، وهنا لا تعمل سلطات التحقيق من تلقاء ذاتها. وعلى المُتضرّر في هذه الحالات تقديم شكوى جنائية في غضون الأشهر الثلاثة الأولى بعد الجريمة.

    وهذا عملي من منظور آخر، لأنه يمنحك الحق في العلم بنتيجة الإجراءات، وإذا لزم الأمر، يمكنك تقديم شكوى ضد إنهاء الإجراءات. ننصحك بطلب الاستشارة حول فرص النجاح.

    في حالة وجود العديد من الجرائم، مثل إصابة الجسم، يمكن لسلطة التحقيق أيضًا تأكيد المصلحة العامة جدًا ويمكنها بعد ذلك التحقيق بحكم وظيفتها، على الرغم من أنها في الواقع جرائم بناءً على طلب المتضرر.

    ويُسمح لها القيام بذلك، حتى إذا انقضى الموعد النهائي لتقديم الطلب. من المنطقي أيضًا الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

    يمكنك تقديم شكوى جنائية أو بلاغ جنائي في أي قسم شرطة في جميع أنحاء ألمانيا أو عبر الإنترنت.

    رابط : https://www.internetwache-polizei-berlin.de/index_start.html (باللغة الألمانية فقط)

    أ. بيانات مطلوبة

    تُسجّل الشرطة لدى الاستماع إلى البلاغ/الاستماع إلى إفادة الشاهد اسمك وعنوان إقامتك دائمًا، وهذا هو المكون الأساسي في ملف التحقيق.

    يمكنك قول عنوان آخر بديل لتلقِّي المراسلات (على سبيل المثال، عنوان المحامي الخاص بك أو صاحب العمل).

    إذا كنت أو أحد أفراد أسرتك في خطر قائم ويمكن إثباته، فيمكن أن يظل عنوانك محميًا، على سبيل المثال في الجزء القضائي من الإجراءات الجنائية.

    ب. شخص موثوق به

    بصفتك الضحية، لديك بالفعل الحق في أن تكون برفقة شخص تثق به لدى تقديم شكوى جنائية، وإذا لزم الأمر لدى الاستجوابات الأخرى.

    يمكن للمحقق رفض حضور الشخص محل الثقة، إذا كان هذا يُعرِّض الغرض من جلسة الاستماع للخطر.

    لذا عليك إبلاغ الشرطي المُحقِّق هاتفيًا مسبقًا برغبتك في اصطحاب مرافق.

    ج. الاستجواب الشُّرطي

    تتحقق الشرطة لدى الاستجواب من جميع المنظورات التي من شأنها تأكيد أو دحض الادعاء.

    ولك في الغالب الحق في التعويض بصفتك متضررًا من جريمة جنائية. استعلِم مسبقًا لدى تقديم بلاغ إلى الشرطة أو لدى الاستجواب عن طلب تعويض الضحية.

    الحضور والإدلاء بالشهادة لدى الشرطة هو أمر طوعي للمتضررين والشهود.

    لكن: يحق للشرطة أن تطلب من النائب العام أو قاضي التحقيق إجراء الاستجواب. وهذا لا يحدث كثيرًا. ولكن إذا حدث، تسري إذن قواعد أكثر صرامة: على سبيل المثال، إلزامية الحضور. عدم الحضور بلا عذر يمكن أن تكون له عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك دفع غرامة أو طلب ضبط وإحضار لدى الشرطة. يلزم في حالة المرض الإلغاء هاتفيًا وإحضار شهادة طبية تثبت “عدم القدرة على حضور المرافعة”. الإجازة المرضية لا تكفي! كما أن الإجازة المخططة لا تعطي بالضرورة الحق في عدم الحضور.

    يرجى توضيح ذلك مقدمًا مع موظف الاستجواب.

    تسري من بداية التحقيق لوائح الحق في رفض الإدلاء بالشهادة. سيخطرك (يُعلمك) المُحقِّق بهذا قبل الإدلاء بإفادتك. على سبيل المثال، لا تُثقِل على نفسك. ويسري هذا على المتضررين أيضًا. في حال الإفادة تجاه أقرب الأقارب، على سبيل المثال الآباء أو الأطفال، ثمة حق الامتناع عن الإدلاء بالشهادة.

    مترجم شفوي: إذا كنت لا تُجيد التحدُّث بالألمانية أو أنك لا تتحدث بها كثيرًا أو أنك من مستخدمي لغة الإشارة، فسوف تُعيِّن الشرطة مجانًا لاستماع إفادتك مترجمًا شفويًا مناسبًا.

    1. ماذا يحدث بعد ذلك – إجراءات المقاضاة في ألمانيا

    بمجرد إنهاء النيابة العامة أو الشرطة بتكليف منك للتحقيقات إنهاءً تامًا، تقرر النيابة العامة الخطوة التالية. ولديها بالأساس خياران مختلفان.

    يمكنها في ظل ظروف معينة إسقاط الإجراءات أو يمكنها كتابة لائحة اتهام وتقديمها إلى المحكمة للنظر فيها.

    فقط عندما تفحص المحكمة هذه القضايا فحصًا قانونيًا معينًا وتعتبرها قابلة للاستمرار، تفتح المحكمة ما يسمى بالإجراءات الرئيسية وتسمح بدخول لائحة الاتهام إلى المرافعة الرئيسية. 

    قد تنقضي في بعض الأحيان عدة أشهر بين البلاغ وحتى الحكم.

    تُفحَص جميع الأدلة وتؤخذ بعين الاعتبار مجددًا في المرافعة الرئيسية. فهي الأساس في قرار المحكمة بإسقاط المرافعة أو حكم البراءة أو الإدانة.

    أهم الأدلة في المرافعة الرئيسية هي إفادات الشهود وخاصة الشهود المتضررين في ألمانيا.

    أ. إفادة الشهود أمام المحكمة

    الحضور والإدلاء بالشهادة أمام المحكمة واجب.

    عدم الحضور بلا عذر قد تترتب عليه غرامة أو طلب ضبط وإحضار لدى الشرطة.

    بالإضافة إلى أنك سوف تتحمل، إذا اقتضى الأمر، النفقات المترتبة على عدم حضورك.

    يلزم في حالة المرض الإلغاء هاتفيًا وإحضار شهادة طبية تثبت “عدم القدرة على حضور المرافعة”. الإجازة المرضية لا تكفي! كما أن الإجازة المخططة لا تعطي بالضرورة الحق في عدم الحضور لدى المحكمة؛ وإذا اقتضى الأمر، يجب تقديم إثبات حجز الرحلة. يجب توضيح ذلك الأمر مع القاضي المختص.

    قد تكون الشهادة عبئًا خاصة على الشهود المتضررين، كما أن بعض الأشخاص يرهب الظهور في قاعة المحكمة. المساعدة هنا متوفرة:

    بإمكان الشاهدات/الشهود، الذين لا يرغبون في مقابلة المتهم قبل المرافعة، الانتظار في ظل حماية في غرف رعاية الشهود بالمحكمة.

    سوف ينتقلون عند الضرورة إلى القاعة وبعد الإدلاء بشهادتهم سوف يعودون إلى أماكنهم إذا اختاروا العودة. لا يُسمح لأشخاص الثقة بمرافقتهم إلى القاعة إذا اختاروا ذلك.

    وننصح بتسجيل هذا الأمر هاتفيًا في وقت مبكر، لكي يستطيع موظفو رعاية الشاهد تعيين وقت كافٍ لهم.

    هاتف: ‎+49 30 9014 3498

    ويسمح القانون للمحامي بمساندة الشاهد.

    يمكن في حال الجرائم الخطيرة جدًا اعتبار الشاهد المتضرر مُدَّعيًا فرعيًا وإنابة محامٍ عنه في كل ما يتعلق بالخصومة. ويكون لديهم من ثم حقوق أكثر شمولاً. ي

    مكنهم على سبيل المثال حضور المرافعة الشفوية كاملة، أو حتى طرح أسئلة أو تقديم أدلة جديدة، ويمكنهم تقديم طلبات أخرى. ننصح هنا بالاستشارة لدى إحدى مراكز الاستشارة فيما يتعلق بالترخيص كمُدَّعي فرعي.

    وهؤلاء لهم الحق في إجراء اتصالات بالمحامي المناسب. ولكن عليك من ثم الإدلاء بشهادتك كشاهد إذا كنت مُدَّعيًا فرعيًا.

    يُعلم القاضي جميع الشهود في بداية شهادتهم بالالتزام بقول الحقيقة والعقاب المحتمل في حالة شهادة الزور.

    بعد ذلك يحق للنيابة العامة والدفاع وكذلك للمتهم توجيه الأسئلة. لا يمكن استبعاد الجمهور أو حتى المتهم في أثناء تقديم الأدلة إلا في حالات استثنائية لها أسباب خاصة.

    ويمكن في حالات خاصة إجراء استجواب بالفيديو عند الطلب، على سبيل المثال في حالة الشهود الأطفال.

    يمكنك عادةً بعد الإدلاء بشهادتك، وبناءً على رغبتك، البقاء في القاعة ومتابعة التقدم المحرز في جلسة الاستماع.

    بعد تقديم الأدلة تليها المرافعات ويكون للمتهم الكلمة الأخيرة. وتُرفع الجلسة للتداول. ثم تُعلن المحكمة الحكم وتذكر أسبابه شفهيًا بإيجاز.

    يُسمح لك بالحضور في أثناء النطق بالحكم.

    لكل شاهدة/شاهد تستدعيه المحكمة الحق في تعويض التكاليف، مثل خسارة الدخل ونفقات السفر وأي تكاليف أخرى مترتبة على ذلك. يجب تقديم طلب كتابي للحصول على التعويض.

    ب. انتهاء المرافعة

    بإمكان النيابة العامة إنهاء المرافعة في أي مرحلة من مراحلها إذا تم استيفاء شروط معينة أو في وقت لاحق من خلال المحكمة.

    إذا كنت قد تقدمت بشكوى جنائية، فسوف يتم إبلاغك بإنهاء الإجراءات. يحق لك، بصفتك ضحية لجريمة جنائية خطيرة، بعد تقديم طلب، الحصول على معلومات حول النتيجة أو إنهاء الإجراءات بعد جلسة المرافعة في المحكمة.

    1. اعتنِ بنفسك!

    المشاهد الصادمة أو التي تُشكل ضغطًا نفسيًا، مثل التعرض لجريمة جنائية، قد تصدم الإنسان. وغالبًا ما يواجه المتضررون، بعد تجربة مماثلة، حالة من عدم اليقين والخوف.

    يمكن أن يتذبذب الأساس الداعم للشعور بالأمن في الحياة.

    قد تكون هناك عواقب جسدية أو نفسية، مثل الاستجابة الإجفالية والكوابيس والذكريات السيئة واضطرابات النوم وتجنب المواقف أو الأماكن المماثلة والاجترار والعزلة الاجتماعية والحالات المزاجية الاكتئابية والتهيج العدواني، وما إلى ذلك. تلك هي ردود الفعل المعتادة جدًا على الأحداث التي مررت بها.

    وهناك خطوط توازٍ بين الإصابات الجسدية والنفسية: تعمل اللصقات الطبية والمراهم على تعزيز عملية الشفاء في حالة الإصابات الجسدية، ولكنها لا تجعل الإصابة وكأنها لم تحدث.

    توجد كذلك أمور تعزز عملية الشفاء من الإصابات النفسية: التحدث إلى الأشخاص محل الثقة، وخلق مواقف واعية تشعر فيها بالأمان والاطمئنان، وتمارين الاسترخاء بالإضافة إلى النشاط الحركي والرياضة.

    وكما أن الإصابات الجسدية تستغرق وقتًا للوصول إلى الشفاء، فإن الإصابات النفسية تحتاج أيضًا الوقت للشفاء.

    ربما تبقى ندبة دون شفاء، وتصير أقل إزعاجًا بمرور الوقت. إذا استطعت قبول القيود التي تفرضها الواقعة، فسوف تتعامل معها بشكل أفضل، وكأنك تحاربها.

    تجنب الأقراص المنومة والكحول والمخدرات الأخرى. حاول العودة تدريجيًا إلى الروتين اليومي المعتاد. لا تأخذ الأمور عنوة. امنح نفسك الوقت الذي تحتاجه.

    حاول استعادة حياتك اليومية في أسرع وقت ممكن دون تحميل نفسك فوق طاقتها.

    كُن برفقة شخص تثق به في الطرقات المخيفة، إذا بدا لك ذلك مفيدًا. اطلب المساعدة من طبيبك الخاص أو المعالج النفسي أو مركز استشارات إذا اقتضى الأمر.

    وهذا مهم جدًا في حال أنك لم تلاحظ أي تحسُّن بعد 6-8 أسابيع.

    تحلى بالصبر والتسامح مع نفسك!


    هذا المقال المنقول من موقع  https://www.hilfe-in-berlin.de/ar/

    وفي حال احتجت الى محامي عربي سوري في برلين يمكنك الاطلاع على مقالنا التالي:

    محامي عربي سوري في برلين – المانيا

     

  • أحكام الوارثات من النساء مع تطبيق عملي

    أحكام الوارثات من النساء مع تطبيق عملي

    الوارثات من النساء واحتمالات إرث كل وارثة

    محامي, استشارة قانونية

    وفيه ثمانية مباحث

    المبحث الأول

    ميراث البنت والبنات

    احتمالات إرث البنت أو البنات خمسة احتمالات:

    الاحتمال الأول : تأخذ البنت نصف التركة فرضاً بشرط أن لا تكون معها بنت أخرى. وأن لا يوجد المعصب لها وهو الابن وأن يوجد معصب آخر غيره يأخذ الباقي.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوج وبنت وعم.

    4
    زوج الربع 1
    بنت النصف 2
    عم الباقي 1

    الاحتمال الثاني : تأخذ البنت نصف التركة فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن تنفرد ولا يوجد معها وارث آخر.

    مثال: هلك هالك عن بنت فقط فلها النصف فرضاً والباقي رداً.

    الاحتمال الثالث : تأخذ البنت نصف حظ الذكر بشرط أن يوجد معها المعصب لها وهو الابن.

    مثال ذلك : هلك هالك عن ابن وبنت وزوجة.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع: تأخذ البنات إذا اجتمعن الثلثين فرضاً بشرط أن يكن اثنين فأكثر وأن لا يوجد معهن المعصب لهن وهو الابن.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أم وأربع بنات وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الخامس: أن تأخذ البنات الثلثين فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن ينفردن ولا يوجد معهن أحد من الورثة.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ثلاث بنات تأخذن الثلثين كل واحدة الثلث

    محامي مواريث

    الحجب

    البنات أو البنت يحجبن كلاً من الأخوة لأم وبنت الابن إذا كانت البنات اثنتين فأكثر لاستغراقهن الثلثين.

    البنات أو البنت: لا يحجبهن أحد.

    المبحث الثاني

    ميراث (بنت الابن وبنات الابن)

    احتمالات إرث بنت الابن أو بنات الابن ستة احتمالات

    الاحتمال الأول: تأخذ بنت الابن نصف التركة فرضاً بشرط أن لا يوجد الفرع الوراث الأعلى منها وأن لا يوجد المعصب لها وهو ابن الابن وأن لا توجد المشاركة لها وهي بنت الابن.

    مثال ذلك: هلك هالك عن بنت ابن وأم وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني: تأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث المذكر الأعلى منها وعدم المعصب وهو ابن الابن وأن تنفرد البنت بالنصف فرضاً فتأخذ بنت الابن السدس تكملة الثلثين.

    مثال ذلك: هلك هالك وترك أم وزوجة وبنت وبنت ابن وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث:  تأخذ بنت الابن النصف فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن تنفرد ولا يوجد معها وارث آخر ،

    مثال ذلك : هلك هالك عن بنت ابن تأخذ كامل التركة النصف فرضاً والباقي رداً.

    الاحتمال الرابع: تأخذ بنت الابن نصف حظ الذكر بشرط أن لا يوجد فرع وارث أعلى منها وأن يوجد معها ابن الابن.

    مثال ذلك: هلك هالك عن بنت ابن وابن ابن وأم وزوجة.

    محامي مواريث

    الاحتمال الخامس: تأخذ بنات الابن الثلثين فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث الأعلى منهن وعدم المعصب لهن وهو ابن الابن وإن يكن اثنتان فأكثر وإن يوجد معصب غير الابن وابن الابن يأخذ الباقي.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أربع بنات ابن وزوجه وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال السادس : تأخذ بنات الابن الثلثين زائد الباقي بشرط أن ينفردن ولا يوجد معهن وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ثلاث بنات ابن أخذن الثلثان فرضاً والباقي رداً.

    الحجب

    بنات الابن يحجبن الأخوة لأم. ويحجبهن الابن والبنات إذا استغرقن الثلثين إلا إذا كانت بنت الابن عصبة مع ابن الابن.

    المبحث الثالث

    ميراث الأم

    احتمالات إرث الأم أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول: تأخذ الأم السدس فرضاً بشرط وجود فرع وارث أو جمع من الأخوة وارثين.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أم وابن.

    محامي مواريث

    مثال آخر: هلك هالك عن أم وخمسة أخوة أشقاء.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني: تأخذ الأم الثلث فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة الوارثين وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أم وزوجة وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: تأخذ الأم الثلث فرضاً زائد الباقي رداً بشرط إذا انفردت ولم يوجد وارث آخر.

    الاحتمال الرابع: تأخذ الأم ثلث الباقي فرضاً بشرط أن تكون المسألة إحدى العمريتين (زوج أو زوجة مع الأم والأب) .

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأم وأب.

    محامي مواريث

    مثال: آخر هلکت هالكة عن زوج وأم وأب.

    محامي مواريث

    الحجب

    الأم تحجب الجدات.

    ولا يحجب الأم أحد من الورثة.

    المبحث الرابع

    ميراث الجدة والجدات

    احتمالات إرث الجدة والجدات احتمالان

    الاحتمال الأول:  تأخذ الجدة أو الجدات السدس فرضاً بشرط عدم وجود الأم وإن كن أكثر من جدة أن يكن في درجة واحدة.

    مثال ذلك: هلك هالك عن جدة وبنت وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني: تأخذ الجدة او الجدات السدس فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن تنفرد الجدة أو الجدات ولا يوجد وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن جدة فتأخذ الجدة السدس فرضاً والباقي رداً.

    الحجب

    الجدة تحجب من بعدها من الجدات وكل جدة قريبة تحجب البعيدة.

    والجدة تحجبها الأم.

    المبحث الخامس

    ميراث الزوجة أو الزوجات

    احتمالات إرث الزوجة أو الزوجات ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: تأخذ الزوجة أو الزوجات الربع بشرط أن لا يوجد فرع وارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع بالتساوي.

    مثال: هلك هالك عن عم وثلاث زوجات.

    محامي مواريث

    مثال آخر: هلك هالك عن زوجة وابن أخ شقيق.

    الاحتمال الثاني: تأخذ الزوجة أو الزوجات الثمن بشرط وجود فرع وارث

    مثال ذلك: هلك هالك عن ابن وبنت وثلاث زوجات.

    محامي مواريث

    مثال: آخر هلك هالك عن زوجة وابن ابن.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: أن تأخذ الزوجة أو الزوجات الربع فرضاً زائد الباقي رداً إذا انفردت أو انفردن ذلك على قول من قال بالرد على الزوجين.

    الحجب

    الزوجة أو الزوجات لا يحجبهن أحد ولا يحجبن أحدا.

    المبحث السدس

    ميراث الأخت الشقيقة والأخوات الشقائق

    احتمالات إرثهن ستة احتمالات:

    الاحتمال الأول: تأخذ الأخت الشقيقة نصف التركة فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم المعصب وهو الأخ الشقيق وعدم المشاركة وهي الأخت الشقيقة ووجد معها معصب أخذ الباقي.

    مثال: هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وعم 

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني : تأخذ الأخت الشقيقة النصف فرضاً والباقي رداً بشرط أن تنفرد ولا يوجد معها وارث آخر.

    الاحتمال الثالث: تأخذ الأخت الشقيقة نصف حظ الذكر بشرط عدم الفرع الوارث وعد الأصل الوارث من الذكور وأن يوجد معها المعصب لها وهو الأخ الشقيق.

    مثال ذلك: هلك هالكا عن أم وزوجة وأخت شقيقة وأخ شقيق.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع: تأخذ الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق الباقي تعصيباً بشرط عدم الفرع الوارث والأصل الوارث من الذكور والأخ الشقيق وأن تكون الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقائق عصبة مع البنات أو بنات الابن.

    مثال: هلك هالك عن زوجة وأم وبنت وأخت شقيقة.

    محامي مواريث

    الاحتمال الخامس: تأخذ الأخوات الشقائق الثلثين فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم المعصب وهو الأخ الشقيق وأن يكن اثنتين فأكثر .

    مثال: ذلك هلك هالك عن أم وأختين شقيقتين وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال السادس: تأخذ الأخوات الشقائق الثلثين فرضاً والباقي رداً بشرط أن لا يوجد معهن وارث غيرهن.

    الحجب

    الأخوات الشقائق إذا كن عصبة مع البنات أو بنات الابن يحجبن الأخ لأب والأخت لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والأخت الشقيقة والأخوات الشقائق يحجبهن الابن وابن الابن والأب والجد على القول الراجح.

    المبحث السابع

    ميراث الأخت لأب والأخوات لأب

    احتمالات إرث الأخت والأخوات لأب سبعة احتمالات:

    الاحتمال الأول: تأخذ الأخت لأب نصف التركة فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم المعصب وهو الأخ لأب وعدمت المشاركة وهي الأخت لأب وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أخت لأب وأم وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني: تأخذ الأخت لأب الباقي تعصيباً بشرط إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن ولم يوجد الفرع الوارث من الذكور وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ولم يوجد معصب حاجب لهن.

    مثال: هلك هالك عن بنتين وأخت لأب وأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: تأخذ الأخت لأب النصف فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن تنفرد ولا يوجد معها وارث آخر.

    الاحتمال الرابع: تأخذ الأخت لأب نصف حظ الذكر بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأخت الشقيقة والأخ الشقيق ويوجد الأخ لأب معها.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أم وزوجة وأخت لأب وأخ لأب.

    محامي مواريث

    الاحتمال الخامس : تأخذ الأخت لأب السدس تكملة الثلثين فرضاً بشرط عدم المعصب وهو الأخ لأب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وأن تكون مع الأخت الشقيقة وارثة النصف فرضاً .

    مثال: هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأم وأخ لأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال السادس: تأخذ الأخوات لأب الثلثين فرضاً.

    بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم المعصب وهو الأخ لأب وعدم الأخ والأخت الشقيقان وأن يكن الأخوات لأب اثنتان فأكثر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أختين لأب وأم وأخ لأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال السابع: تأخذ الأخوات لأب الثلثين فرضاً زائد الباقي رداً.

    بشرط أن لا يرث الميت غير الأخوات لأب فقط.

    الحجب

    تحجب الأخت لأب إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن كل من ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والأخت لأب يحجبها كل من الأب والجد على القول الراجح والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن وبالشقيقتين لاستكمالهن الثلثين.

    المبحث الثامن

    ميراث الأخوة لأم والأخوات لأم

    احتمالات إرث الأخوة لأم والأخوات لأم أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الأخوة لأم والأخوات لأم الثلث فرضاً بشرط أن يكونوا اثنين فأكثر ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً بالتساوي بينهم وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أم وثلاثة أخوة لأم وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني: يأخذ الأخ أو الأخت لأم السدس فرضاً بشرط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وأن ينفرد أحد الأخوة لأم بالسدس ذكراً كان أم أنثى.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أخ لأم وأم وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث : أن يأخذ الأخ أو الأخت لأم السدس فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن ينفرد ولا يوجد وارث غيره.

    الاحتمال الرابع: أن يأخذ الأخوة والأخوات لأم الثلث فرضاً زائد الباقي رداً بشرط أن ينفرد الأخوة لأم ولا يوجد وارث آخر ويكون الإرث بينهم بالتساوي ذكوراً وإناثاً.

    الحجب

    يحجبهم الأب والجد وإن علا والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن أي بالفرع الوارث وبالأصل الوارث من الذكور. ولا يحجب الأخ لأم والأخت لأم أحداً من الورثة.


    نقلاً عن بحث أحكام الارث في الشريعة الاسلامية للقاضي عبد الغزيز الغديان – 

  • أحكام الوارثون من الرجال مع تطبيق عملي

    أحكام الوارثون من الرجال مع تطبيق عملي

    الوارثون من الرجال واحتمالات إرث كل وارث

    محامي, استشارة قانونية

    وفيه ثلاثة عشر مبحثاً

    المبحث الأول

    ميراث (الابن)

    وهو أقوى الورثة.

    احتمالات إرث الابن أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول:

    أن يأخذ الابن كامل التركة تعصيباً ويستحقها بشرط إذا انفرد ولم يوجد معه وارث آخر.

    ومثال: ذلك هلك هالك وخلف ابنا فقط فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني:

    أن يأخذ الابن الباقي تعصيباً ويستحق الابن الباقي بشرط أن يوجد معه أصحاب فرض وأخذوا فروضهم ولم يوجد الابن ولا البنت

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجه وابن وأب.

    فللزوجة الثمن وللأب السدس وللابن الباقي

    محامي مواريث

     

    الاحتمال الثالث:

    يأخذ الابن مثل حظ الأنثيين مع البنت ويستحقه بشرط وجود البنت أو البنات مع الابن.

    مثال ذلك : هلك هالك عن زوجة وبنت وابن .

    فللزوجة الثمن والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع:

    يأخذ الابن بالتساوي مع من معه ويستحقها بشرط أن يوجد معه الابن أو الأبناء فقط.

    ومثال ذلك: هلك هالك عن أربعة من الأبناء فيأخذ كل ابن الربع بالتساوي.

    محامي مواريث

    وإذا وجد معهم أصحاب فرض غير البنت يأخذ أصحاب الفروض فروضهم وما بقي يقسم بين الأبناء بالتساوي مثال ذلك:

    هلك هالك عن زوجة وأربعة أبناء.

    محامي مواريث

    الحجب

    الابن إذا وجد من ضمن الورثة فإنه يحجب كلاً من:

    ابن الابن وبنت الابن وإن نزلا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخوة لأم والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والابن لا يحجبه أحد من الورثة.

    المبحث الثاني

    ميراث (ابن الابن وإن نزل)

    احتمالات إرث ابن الابن أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول:

    أن يأخذ ابن الابن كامل التركة تعصيباً ويستحق كامل التركة بشرط إذا انفرد ولم يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك :هلك هالك عن ابن ابن فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني:

    أن يأخذ ابن الابن الباقي تعصيباً ويستحق الباقي بشرط إذا عدم الابن ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم ولم توجد بنت الابن.

    مثال ذلك : هلك هالك عن زوجة وبنت وابن ابن فالزوجة الثمن وللبنت النصف ولابن الابن الباقي.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث:

    يأخذ ابن الابن مثل حظ الأنثيين مع بنت الابن ويستحقه بشرط إذا عدم الأبناء ووجد معه بنت ابن فأكثر .

    مثال ذلك :

    هلك هالك عن زوجة وابن الابن وبنت ابن فللزوجة الثمن والباقي لابن الابن وبنت الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع:

    أن يأخذ ابن الابن بالتساوي مع أبناء الابن بشرط أن يوجد معه ابن ابن فأكثر ولا يوجد وارث آخر غيرهم.

    مثال ذلك :هلك هالك عن أربعة أبناء ابن.

    محامي مواريث

    الحجب

    ابن الابن يحجب كلا من:

    الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب والأخوة لأم والأخت الشقيقة والأخت لأب.

    وابن الابن يحجبه الابن وكل ابن قريب يحجب البعيد.

    المبحث الثالث

    ميراث (الأب)

    احتمالات إرثه أربعة احتمالات

    الاحتمال الأول:  أن يأخذ الأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا

    يوجد معه أحد من الورثة.

    مثال ذلك: هلك هالك وترك والده فإن الأب يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ السدس فرضاً.

    بشرط أن يوجد من ضمن الورثة مع الأب فرع وارث ذكر ففي هذه الحالة يتحول الأب من عاصب إلى صاحب فرض وفرضه هنا السدس.

    مثال ذلك: هلك هالك وترك أباً وابناً وزوجة وأماً.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: أن يأخذ الأب الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود الفرع الوارث الذكر ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم

    مثال ذلك: هلك هالك وترك أبا وبنتا وزوجة.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع : أن يأخذ الأب السدس فرضاً والباقي تعصيباً بشرط عدم الفرع الوارث المذكر ووجد معه أصحاب فروض وأخذوا فروضهم وأن لا يستغرق أصحاب الفروض كامل التركة.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أب وبنت ابن.

    محامي مواريث

    الحجب

    الأب يحجب كل من: 

    الجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخوة لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعـــم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والأب لا يحجبه أحد من الورثة.

    المبحث الرابع الجد

    ميراث (أب الأب)

    احتمالات إرث الجد أربعة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الجد كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك وخلف أب الأب (الجد) ففي هذه الحالة يرث الجد كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ الجد السدس فرضاً بشرط عدم وجود الأب ويوجد فرع وارث ذكر.

    مثال: هلك هالك عن جد وابن.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الجد الباقي تعصيباً:

    بشرط أن لا يوجد الأب ولم يوجد فرع وارث ذكر ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم ويبقى باق بعدهم.

    مثال ذلك: هلك هالك عن جد وبنت وأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الرابع : يأخذ الجد السدس فرضاً زائد الباقي تعصيباً.

    بشرط أن لا يوجد الأب ولا الفرع الوارث من الذكور وأن يوجد مع الجد أصحاب فروض وأخذوا فروضهم.

    مثال ذلك: هلك هالك عن جد وبنت ابن وزوجة.

    محامي مواريث

    الحجب

    الجد يحجب كلا من:

    الأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب على القول الراجح والأخوة لأم وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والجد يحجه الأب وكل جد قريب يحجب البعيد.

    المبحث الخامس

    ميراث (الزوج)

    احتمالات إرث الزوج ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الزوج نصف التركة بشرط عدم الفرع الوارث.

    ومثال ذلك: هلكت هالكة عن زوج وأم وعم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثاني: يأخذ الزوج ربع التركة بشرط أن يوجد معه فرع وارث.

    ومثال ذلك: هلكت هالكة عن زوج وابن وبنت وأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الزوج نصف التركة فرضاً زائد الباقي رداً على قول من قال بالرد على الزوجين وذلك أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    الحجب

    الزوج لا يحجب أحدا ولا يحجبه أحد.

    المبحث السادس

    ميراث (الأخ الشقيق)

    احتمالات إرث الأخ الشقيق ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الأخ الشقيق كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر

    مثال ذلك: هلك هالك وخلف أخاً شقيقاً يأخذ الأخ الشقيق كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني : يأخذ الأخ الشقيق مثل حظ الأنثيين بشرط أن لا يوجد من ضمن الورثة أصل وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر وأن يوجد معه الأخت الشقيقة فأكثر وأن لا تستغرق الفروض التركة.

    مثال ذلك: هلك هالك وترك أخاً شقيقاً وأختين شقيقتين وأم.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الأخ الشقيق الباقي تعصيباً بشرط أن يوجد أصحاب فرض يأخذوا فروضهم وعدم المعصب الحاجب له ويبقى في المسألة باق.

    مثال: هلك هالك عن زوجة وأم وأخ شقيق

    محامي مواريث

    الحجب:

    الأخ الشقيق يحجب كلاً من الأخ لأب والأخت لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والأخ الشقيق يحجبه:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد على القول الراجح).

    المبحث السابع

    ميراث (الأخ لأب)

    احتمالات إرث الأخ لأب ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الأخ لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أخ لأب فقط فأنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: يأخذ الأخ لأب مثل حظ الأنثيين بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الإبن وأن توجد معه الأخت لأب.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأخ لأب وأخت لأب.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الأخ لأب الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود المعصب الحاجب لـه وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق يحجبه:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد على القول الراجح.

    المبحث السابع

    ميراث (الأخ لأب)

    احتمالات إرث الأخ لأب ثلاثة احتمالات:

    الاحتمال الأول: يأخذ الأخ لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أخ لأب فقط فأنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: يأخذ الأخ لأب مثل حظ الأنثيين بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الإبن وأن توجد معه الأخت لأب.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأخ لأب وأخت لأب.

    محامي مواريث

    الاحتمال الثالث: يأخذ الأخ لأب الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود المعصب الحاجب لـه وهو الابن وابن الابن وإن نزل

    والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات أو بنات الابن ووجد أصحاب فروض أخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن أم وأخ لأب.

    محامي مواريث

    الأخ لأب يحجب كلاً من:

    ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    والأخ لأب يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن.

    المبحث الثامن

    ميراث (ابن الأخ الشقيق)

    احتمالات إرث ابن الأخ الشقيق احتمالان:

    الاحتمال الأول: يأخذ ابن الأخ الشقيق كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر. مثال ذلك: هلك هالك عن ابن أخ شقيق يأخذ ابن الأخ الشقيق كامل التركة.

    الاحتمال الثاني: يأخذ ابن الأخ الشقيق الباقي تعصيباً بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وابن أخ شقيق.

    محامي مواريث

    ابن الأخ الشقيق يحجب كلا من:

    ابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    ابن الأخ الشقيق يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخت الشقيقة أو الأخت لأب (إذا صارتا عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن).

    المبحث التاسع

    ميراث (ابن الأخ لأب)

    احتمالات إرث ابن الأخ لأب احتمالان:

    الاحتمال الأول: أن يأخذ ابن الأخ لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد

    ولا يوجد معه أحد من الورثة.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ابن الأخ لأب فيأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ ابن الأخ لأب الباقي تعصيباً.

    بشرط أن لا يوجد معصب حاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا صارتا عصبة من البنات أو بنات الابن والأخ لأب وابن الأخ الشقيق ويوجد أصحاب فرض يأخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال: ذلك هلك هالك عن أم وابن أخ لأب وبنت.

    محامي مواريث

    ابن الأخ لأب يحجب كلاً من :

    العم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    ابن الأخ لأب يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخت الشقيقة أو الأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن والأخ لأب وابن الأخ الشقيق.

    المبحث العاشر

    ميراث (العم الشقيق)

    احتمالات إرث العم الشقيق احتمالان

    الاحتمال الأول: يأخذ كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه غيره من الورثة.

    مثال ذلك : هلك هالك عن عم شقيق يأخذ العم الشقيق كامل التركة تعصيباً. الاحتمال الثاني: يأخذ العم الشقيق الباقي تعصيباً بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض يأخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأم وعم شقيق.

    محامي مواريث

    الحجب :

    العم الشقيق يحجب كلاً من:

    العم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    العم الشقيق يحجبه كل من :

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير وهن البنات أو بنات الابن.

    المبحث الحادي عشر

    ميراث (العم لأب)

    احتمالات إرث العم لأب احتمالان

    الاحتمال الأول: أن يأخذ العم لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن عم لأب فيأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ العم لأب الباقي تعصيباً بشرط أن لا يوجد المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض أخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن بنت وأم وعم لأب.

    محامي مواريث

    الحجب:

    العم لأب يحجب كلاً من:

    ابن العم الشقيق وابن العم لأب.

    العم لأب يحجبه كل من:

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن.

    المبحث الثاني عشر

    ميراث (ابن العم الشقيق)

    احتمالات إرث ابن العم الشقيق احتمالان:

    الاحتمال الأول: يأخذ ابن العم الشقيق كامل التركة تعصيباً. بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ابن عم شقيق فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: أن يأخذ ابن العم الشقيق الباقي تعصيباً.

    بشرط عدم وجود معصب حاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض أخذوا فروضهم وبقي في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن زوجة وأم وابن عم شقيق.

    محامي مواريث

    الحجب

    ابن العم الشقيق يحجب : ابن العم لأب.

    ابن العم الشقيق يحجبه :

    الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب (والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن).

    المبحث الثالث عشر

    ميراث (ابن العم لأب)

    احتمالات إرث ابن العم لأب احتمالان:

    الاحتمال الأول: أن يأخذ ابن العم لأب كامل التركة تعصيباً بشرط أن ينفرد ولا يوجد معه وارث آخر مثال: هلك هالك عن ابن عم لأب فإنه يأخذ كامل التركة تعصيباً.

    الاحتمال الثاني: يأخذ ابن العم لأب الباقي تعصيباً

    بشرط عدم المعصب الحاجب له وهو الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن وأن يوجد أصحاب فرض أخذوا فروضهم وبقى في المسألة باق.

    مثال ذلك: هلك هالك عن ابن عم لأب وأخ لأم وزوجة.

    محامي مواريث

    ابن العم لأب يحجبه كل من : الابن وابن الابن وإن نزل والأب والجد وإن علا والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق (والأخت الشقيقة والأخت لأب إذا صارتا عصبة مع البنات أو بنات الابن)


    نقلاً عن بحث أحكام الارث في الشريعة الاسلامية للقاضي عبد الغزيز الغديان – 

  • الأراضي الأميرية – بحث من اعداد المحامي عبد الرحمن سيف الدين+pdf

    الأراضي الأميرية – بحث من اعداد المحامي عبد الرحمن سيف الدين+pdf

    الأراضي الأميرية

    هذا البحث هو خلاصة المحاضرة التي القاها المحامي الزميل ( المستشار القانوني لمديرية الأوقاف ) عبد الرحمن سيف الدين – فرع نقابة المحاين في حمص – وبرعاية وحضور السيد مدير الأوقاف فضيلة الشيخ زهير الاتاسي وحضور ومشاركة لافتة من نقابة المحامين فرع حمص موضوع المحاضرة القيمة الأراضي الاميرية واحكامها طرق تصفية الإرث النظامي ( حصر ارث قانوني )

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الأراضي الأميرية

    أحكامها  – طرق تصفية الإرث النظامي ( الأميري )

    الحمد لله رب العالمين , وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , وبعد :

    نبدأ بحثنا هذا بسرد لأهم النقاط التي سنتناولها بالبيان والتفصيل :

    مقدمة نتحدث فيها عن نشأة الأراضي الأميرية وتاريخها .

    تعريف العقارات الأميرية .

    تحول النوع الشرعي ( القانوني ) للعقار من أميري الى ملك .

    أوجه الاختلاف بين حق الملكية الذي يقع على العقارات الملك وحق التصرف الذي يقع على العقارات الأميرية .

    أركان الإرث القانوني .

    موانع الإرث .

    درجات الانتقال .

    الحجب .

    تنبيه .

    قانون انتقال الأموال الأميرية في الجمهورية العربية السورية .

    آراء بعض علماء الشرع والقانون حول شرعية هذا القانون , ومن أيده ومن خالفه .

    خاتمة .

     

    1- مقدمة :

    جاء الفتح الاسلامي الأول , وساد كافة الأراضي العربية , وبلاد فارس .وشمال افريقيا , وأواسط  آسيا , وكان ما قرره الخلفاء الراشدون مبدأ التخلي عن نزع يد الشعوب المغلوبة عن الأراضي الزراعية .

    وذلك ما قرره الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه , بألا يشغل العمل الزراعي المجاهدين المحاربين من المسلمين عن أداء مهامهم لحماية البلاد, وحفظ الثغور, ورد الغزاة ,والتربص بالأعداء , والتصدي لكل عدوان خارجي , أو لإخماد أي فتنة داخلية .

    وبقيت الأراضي الزراعية بيد من أسلم يستغلها بالزراعة التي كانت له قبل إسلامه, شريطة أن يؤدي لبيت المال العشر من غلة الأراضي , وأبقيت بيد من لم يعتنق الإسلام الأراضي لقاء تأدية الخراج عنها .

    وهكذا استمرت الحالة بالرغم من تعدد الممالك والحكومات إلى أن سيطر الحكم العثماني على أجزاء كبرى من البلاد العربية و الإسلامية , وأخذت الدولة العثمانية بتطوير الأنظمة وسن القوانين بما يغني خزينة الدولة , وبادرت الى مسح الأراضي وتصنيفها وتخطيطها لفرض الضرائب والمكوس , ووحدت ضريبتي العشر و الخراج , مهما كانت صفة الشاغل (المستغل)ومهما كانت ديانته , حيث رأت أنها عاجزة عن استغلال الأراضي الأميرية _ التي لا يملكها أحد _ وتقع خارج العمران _ ووراء مدى الصوت , وأنه لابد من إحالتها على من يتعهدها بالزراعة و الفلاحة والاستغلال , ولو عن طريق الإقطاع , ورغبة منها في إصلاح هذه الأراضي و إحيائها , أقطعت المتنفذين والزعماء والمتسلطين والأغنياء أراضي واسعة لاستغلالها والتمتع بخيراتها لقاء بدلات رمزية , وليكون لهذا العطاء صفة شرعية أطلقت الدولة الحاكمة عليهم اسم    – صاحب الأرض  – وأصدرت القوانين الناظمة لذلك , وآخرها قانون انتقال الأموال غير المنقولة سنة 1331 هجرية , حيث جرى ترتيب وتسلسل الانتقال , ومازال هذا القانون نافذاً في انتقال الأراضي الأميرية .

     

    تعريف العقارات الأميرية :

    « هي العقارات التي تكون رقبتها للدولة , ويجوز أن يجري عليهاحق التصرف (م 86\ 3 مدني )» .

    وهي تشمل جميع العقارات الخارجة عن نطاق الأماكن المبنية المحددة إداريا (الحجة : المفهوم المخالف للمادة 86\ 2 مدني ), وهي تعد من أملاك الدولة الخاصة (قا 252 تاريخ 19\ 10\1959 المادة 2\1 ) .

    ويلاحظ ان العقارات المتروكة المرفقة التي يتقرر خلاصها من حق الارتفاق المترتب عليها تفقد صفتها باعتبارها عقارات متروكة مرفقة , وتتحول الى عقارات أميرية , إذا كانت واقعة خارج المناطق المبنية (نقض  – قرار 325 تاريخ 19\4\1960 – مجلة القانون عدد 4 لعام 1960 صفحة 213) .

     

    تحول نوع العقارات من أميري الى ملك :
    نبحث فيما يلي:

    أ – شريطته (دخول العقار الأميري ضمن المناطق المبنية المحددة إداريا ):

    اشترط المشرع أن تكون منطقة الأماكن المبنية محددة إداريا , لكي يصبح العقار الموجود فيها عقاراً ملكاً .

    ويجب أن يتم هذا التحديد الإداري بصورة رسمية من قبل السلطة المختصة , وأن يصدر القرار الإداري بهذا الشأن . وعليه فإن مجرد وجود العقار في منطقة مبنية أو مجرد كون الأرض تابعة لبلدةٍ لها مجلس بلدي لا يكفي لإضفاء صفة العقار الملك على هذا العقار , بل لابد أن تكون المنطقة المبنية قد تم تحديدها بصورة رسمية من قبل السلطة الإدارية المختصة .

    (نقض – قرار 365 تاريخ 19\9\1955 – مجلة القانون لعام 1955 – صفحة 607 )

     

    ب- إجراءاته:

    قد يسجل عقار أثناء عمليات التحديد والتحرير عقاراً أميرياً, لوقوعه خارج مناطق الأماكن المبنية المحددة إدارياً , وإثر انتهاء عمليات التحديد والتحرير , يجري إدخال هذا العقار ضمن حدود الأماكن المبنية , بسبب توسيع هذه الحدود إداريا , ويغدو من ثم عقاراً ملكاً. و نسأل :

    1- كيف يتم تحويل هذا العقار قانوناً من عقار أميري إلى عقار ملك ؟

    (( إن تحول العقارمن أميري إلى ملك يتم بمجرد دخوله في المناطق المبنية ,وحدود المدينة الإدارية ,ولو لم يطلب أحد تبديل نوعه على السجل , والقرار بشأن ذلك كاشف للحق , وينسحب بأثرٍ مستندٍ إلى تاريخ دخول العقار في المناطق المبنية )).

    (نقض – قرار 540 تاريخ 26\2\1973– المحامون – عدد 5- 6- لعام 1973 صفحة 158 ) .

    2- من هي السلطة المختصة بذلك:

    نشير إلى أن أمين السجل العقاري لا يستطيع من تلقاء ذاته إجراء أي تحويل في الأنواع القانونية للعقارات المسجلة في السجل العقاري ( حيث أن صلاحيته مقصورة على تصحيح الأخطاء الكتابية البسيطة الناشئة عن سهو الموظفين العقاريين في أعمال التسجيل ) بل يتعين على ذي الشأن في هذا التحويل أن يقيم الدعوى أمام القضاء العادي.

    ويجري حينئذٍ إثبات وقوع العقار ضمن المنطقة المبنية المحددة إداريا بموجب وثيقة صادرة عن البلدية المختصة .

    ونظراً لأن رقبة العقار الأميري تعود للدولة , لما يترتب على الحكم بتحويل نوعه القانوني من فقد الدولة لهذه الرقبة , وصيرورة العقار ملكاً للأفراد , فإنه يتعين دعوة إدارة أملاك الدولة خصماً في الدعوى , (ممثلةً بوزير الزراعة والإصلاح الزراعي لا أمين السجل العقاري – قرار نقض 1534 تاريخ 27\6\1965 – المحامون عدد 12 – لعام 1965 صفحة 534 ) .

    هذا إلى أن هذه الإدارة قد تجد لديها من الدفوع ما تحول به دون أيلولة العقار اإلى الأفراد (كما لو أثبتت سقوط حق التصرف بأحد مسقطاته ) .

     

    3- هل ثمة مدة معينة يتعين إجراء تصحيح النوع القانوني للعقار خلالها ؟

    إذا ما دخل العقار الأميري في المنطقة المحددة إدارياً, وفقد صفته عقاراً أميرياً, وأصبح عقاراً ملكاً ,فإنه يجوز لأصحاب الشأن أن يطلبوا تصحيح النوع القانوني للعقار , حتى لو مضى أكثر من سنتين على قرار القاضي العقاري الذي سجل بموجبه العقار في السجل العقاري , وهي المدة التي منحها القانون للمعترضين والمدعين بحقٍ ما ( قرار 186 لعام 1926 المادة 31) وعلى هذا جرت المحاكم في كل من سورية ولبنان ( نقض قرار رقم 6 تاريخ 1\2\1941 مجلة المحامون عدد 1+2 لعام 1945 صفحة 98).

    ونشير أخيرا إلى أن الدعوى التي يقيمها الورثة بغية تحويل النوع القانوني للعقار في السجلات العقارية , يمكن أن تسمع , حتى لو كانت الأرض مازالت مسجلة باسم المورث ,(نقض – قرار 25 تاريخ 23\1\1955 – مجلة القانون عدد 2 لعام 1955 صفحة 130).

    ج – أثره

    (التحول لا يؤثر على حقوق الورثة المكتسبة بالوفاة قبله ) :

    إن قانون انتقال الأموال غير المنقولة المطبق بشأن العقارات الأميرية يقضي بالمساواة بين الذكور والإناث في الحقوق , في حين أن قانون الأحوال الشخصية المطبق بشأن العقارات الملك يقضي بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين , وعلى ذلك فإن تحول النوع القانوني للعقار الأميري إلى عقار ملك , بسبب دخوله ضمن المناطق المبنية المحددة إدارياً , ذو تأثير كبير على حقوق الورثة في ذلك العقار .

    يجب أن نميز في هذا الصدد بين حالتين

    1- وفاة المورث قبل دخول العقار الأميري في المناطق المبنية المحددة إدارياً :

    إن تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث يخضع في هذه الحالة لأحكام قانون انتقال الأموال غير المنقولة النافذ على العقارات الأميرية , لأن تغيير النوع القانوني للعقار من أميري إلى ملك إثر دخوله في حدود المدينة أو القرية بعد أيلولته إلى أصحاب حق الانتقال بالوفاة , لا يؤثر على الحق الذي انتقل إلى هؤلاء , والذين اكتسبوه قبل تغيير نوع العقار , حتى لو تأخر التسجيل باسمهم ( فلو أن صاحب حق تصرف بأرض أميرية تقع خارج نطاق الأماكن المبنية لبلدية ما توفي مثلا , وانتقلت هذه الأرض إلى أولاده الذكور و الإناث على التساوي ثم بعد فترة دخلت هذه الأرض في نطاق الأماكن المبنية المحددة إداريا لهذه البلدة وترتب على ذلك تحول نوعها القانوني من أميري إلى ملك , فلا يكون لهذا التحول حينئذ أثر ما على حقوق كل من الورثة الذكور والإناث , ولا يصار إلى تخفيض حصة الإناث , وزيادة حصة الذكور , إعمالا لقواعد الإرث الشرعية , حتى لو كانت الأرض مازالت مسجلة باسم المورث )

    2- – وفاة المورث بعد دخول العقار الأميري في المناطق المبنية المحددة إدارياً :

    وفي هذه الحال يكون النوع القانوني للعقار قد إصبح ملكاً, أثناء حياة المورث , لذا فإن تعيين الورثة وأنصبتهم في الإرث يتحدد بتاريخ الوفاة وفق أحكام قانون الأحوال الشخصية

     

    أوجه الاختلاف بين حق الملكية الذي يقع على العقارات الملك وحق التصرف الذي يقع على العقارات الأميرية:

    من أهم أوجه الإختلاف بينهما

    أ- إن العقار الأميري لا يجوز وقفه وكل وقف ينشأ عليه يعتبر باطلا (المادة 774 مدني ).

    على أن هذا الفرق قد ضعف شأنه منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 16\5\1949 الذي منع إنشاء الوقف الذري أو المشترك الذي تخصص غلته إلى جهة الخير والذراري معاً(الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا المرسوم ). ولقد تأيد هذا الحكم , فيما بعد في المادة \1003\ من القانون المدني التي نصت على أنه << لا يجوز إنشاء وقف إلا لجهة خيرية >> .

    • ب – إن حق التصرف في العقارات الأميرية يسقط بعدم حراثة الأرض أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات (المادة 775 مدني) في حين ان حق الملكية هو دائم لا يسقط بعدم الاستعمال .

    ج – إن قواعد الإرث بالنسبة للعقارات الأميرية لا تخضع لأحكام المواريث الشرعية المعينة في قانون الأحوال الشخصية لعام 1953 على خلاف الحال بالنسبة للعقارات الملك

    وإنما تخضع لأحكام قانون انتقال الأموال غيرالمنقولة أو قانون التصرف بالأموال غير المنقولة الصادر بتاريخ 27\ ربيع الأول \1331هجري الموافق  28\شباط \1912م ,وهي أحكام تختلف اختلافا بيناً عن قواعد الإرث الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية .

     

    أهم مظاهر الاختلاف بين قواعد الإرث للعقارات الأميرية وقواعد الإرث الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية :

    1- إيلاء الأولوية في الإرث للأولاد .

    2- التسوية في الحقوق بين الذكور والإناث.

    3- الأخذ بنظام النيابة في الميراث بمعنى أن فروع الميت من كل طبقة يقومون مقام أصلهم في استحقاقه.

    4- الحجب : – نقصان     – حرمان

    حجب النقضان:

    • * للزوج أو الزوجة ربع التركة مع الفروع ,والنصف في حال عدمهم وكل التركة حال الانفراد
    • للأبوين مجتمعين أو منفردين يأخذان السدس مع الأولاد والأحفاد وكامل التركة حال الانفراد

    حجب الحرمان:

    الدرجة القريبة تحجب الدرجة البعيدة (كالأب مع الجد فالمال كله للأب)

    ملاحظة: إن حق التصرف في الأراضي الأميرية يكتسب بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند وذلك بشرط أن لا تكون هذه الأراضي خاضعة لإدارة أملاك الدولة ( المادة 919 مدني ), إذ أنه يمتنع اكتسابه بالتقادم في الأراضي الأميرية الخاضعة لإدارة أملاك الدولة (المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 135 لعام 1952).

     

    سؤال :  هل يمكن أن تعتبر أصحاب حق انتقال الأراضي الأميرية من الورثة ؟

    للاجتهاد موقف صريح في هذه المسألة , فيقول :
    << وحيث أن الأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث , وإنما تخضع لحق الانتقال حسب نظام قانون انتقال الأموال الأميرية, وأصحاب انتقال تلك الأراضي لا يعتبرون من الورثة الشرعيين , كما هو الاجتهاد (القرار 677\677 تاريخ 27\7\1976 نقض ).
    لاسيما واننا نجد في قانون انتقال الأراضي الأميرية مساواة بين الابن والبنت , وبين أولاد البنت و اولاد الابن , وبين الزوج والزوجة , وبين أولاد الأخوات وأولاد الإخوة , خلافا للميراث الشرعي (الاجتهاد 223 تاريخ 29\4\1978).
    واذا كان ذلك كذلك فإن الوصية لهؤلاء صحيحة , لأنها ليست وصية لوارث ,وهذا ما ورد في الاجتهاد 644 تاريخ 27\7\1976. >>

    سؤال يطرح نفسه : متى يثبت حق التصرف بالأراضي الأميرية ؟ومتى يزول عنها ؟ وهل هو مطبق عمليا ؟

    * يكتسب هذا الحق أو يثبت بعدة طرق نذكر منها

    • منحه من قبل السلطة الحاكمة لبعض المتنفذين .
    • انتقال حق التصرف هذا ممن منحته له الدولة إلى من آل اإليه هذا الحق بطريق الانتقال بعد الوفاة ( الارث النظامي ).
    • ببيع هذا الحق أو بالتنازل عنه .
    • يكتسب بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة ( وقد شرحناه سابقا ).

    * ويزول هذا الحق ب :

    • للدولة الحق في تجريده ممن منحتهم إياه .
    • بمرور خمس سنوات على اكتساب هذا الحق دون استثمار الأرض الأميرية التي منح حق التصرف فيها .

    * وإن هذا غير مطبق عملياً بالنسبة للأراضي المبنية والمحددة إداريا أما بالنسبة للأراضي الزراعية فمعمول به خصوصا في ظل قانون الإصلاح الزراعي ومن خلال تطبيق مبدأ  << الأرض  لمن يعمل بها >>

    ( هذا من وجهة نظرنا ) .

     

    أركان الإرث القانوني :

     

    • المورث :هو صاحب حق الانتقال بالتصرف برقبة الأموال غير المنقولة ( الأميرية وما شابهها ) .

    2- الوارث :صاحب سبب من أسباب الإرث وهي القرابة من الفروع والأصول والنكاح .

    • التركة: هي رقعة الأراضي الأميرية التي أحالتها الدولة بإجازة مؤجلة أو ببدل غير مستحق أو بالمجان .

     

    ( وتنطبق أركان الإرث الشرعي على الإرث القانوني )

    موانع الإرث :

    يمنع من الإرث من يتصف بالصفات الآتية :

    • من حرم أو حجب بغيره وكان أقرب منه .
    • قاتل المورث عمداً و لو كان شريكاً أو متدخلاً في قتله .
    • الأجنبي الذي لا تعامل بلده بلد المورث أو الوارث بالمثل (الذي لا تمنح قوانين بلاده الإرث للسوريين ) .
    • جهالة الوارث , مكانه وعمره , وحياته أو مماته .

    ويستحق الإرث بعد زوال المانع إالى الورثة من أصحاب الفروض كالأب والأم والزوج والزوجة أو الفروع – الأولاد والأحفاد – مهما سفلوا , والأصول مهما علوا.

    ( المسلم يرث المسلم ولو اختلفت داره وتباعدت أوطانه فالمسلم الباكستاني يرث المسلم السوري وبالعكس طالما أنهما مسلمان .

    أما غير المسلمين من رعايا دولة إسلامية يتوارثوا فيما بينهم .

    وإذا كان أحدهما من دولة إسلامية والآخر من دولة غير إسلامية فلا توارث بينهما لاختلاف الدار _

    قانون الأحوال الشخصية <<لا يمنح الأجنبي حق >> ).

     

    درجات الانتقال :

     

    تنبيه :

    لا بد من الإشارة إلى أن ما يرد على الإرث الشرعي وحل مسائله من تصحيح ورد وعول يرد على الإرث القانوني , وقد تناوله الكثير من الشراح إلا أنه حالياً والمعمول به هو الآتي :
    << إن في حل المسائل القانونية (النظامية) يجب الانتباه إلى أن أصل المسألة هو \2400\ سهما بشكل دائم ويجوز القسمة للأرقام مهما بلغ الناتج من الكسور وحتى الألف جزء من السهم . وفي حال إن ناتج الأسهم الموزعة على الورثة نقصت أو زادت عشرة أجزاء بالألف من السهم, فالمسألة مقبولة لأن النقص أو الزيادة لا يضر بمصالح الورثة لتفاهة الزيادة أو النقص بالنسبة للحصص التي أصابت الورثة بهذا النقص أو الزيادة البسيطة وهي عشرة أجزاء بالألف من السهم .ويفضل دائما القسمة تامة و كاملة .
    أما في المسائل الشرعية فلا تقبل الكسور مطلقاً ويبقى الأصل وجميع الحصص أعداداً صحيحة , مهما بلغ الرقم لأصل المسألة . ( يمكن أن نعتبر ذلك من أوجه الاختلاف أيضاً ) >>.

    قانون انتقال الأموال الأميرية في الجمهورية العربية السورية :

    مادة 1- لدى وفاة شخص ما ينتقل ما في عهدته من الأراضي الأميرية والموقوفة بحسب الدرجات الآتي ذكرها لشخص أو لأشخاص متعددين يسمون أصحاب حق الانتقال .

    مادة 2- إن أصحاب حق الانتقال في الدرجة الأولى هم فروع المتوفى يعني أولاده و أحفاده فيعود حق الانتقال في هذه الدرجة أول الأمر للأولاد وبعدها للأحفاد الذين يكونون خلفاً لهم ولأحفاد الأولاد .

    بناءً عليه فكل فرع يوجد حياً حين وفاة المتوفى يسقط من حق الانتقال الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفى .

    أما الفرع الذي مات قبل المتوفى فتقوم فروعه مقامه يعني أنهم يأخذون الحصة التي كانت ستنقل له .

    وإذا كان للمتوفى أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً سابقاً فحصة كل واحد منهم إلى الفروع المتصلين بواسطته بالمتوفى وبتقدير موت بعض الأولاد بلا فرع فينحصر حق الانتقال بالأولاد الباقين أو بفروعهم , وكلما تعددت البطون تجري المعاملة على هذه الأصول .

    ويكون الذكور والإناث من الأولاد و الأحفاد متساوين في حق الانتقال .

    مادة 3- إن أصحاب حق الانتقال في الدرجة الثانية هم أبوا المتوفى وفروعهما وإذا كان الأبوان على قيد الحياة ينالان حق الانتقال على السواء .

    وإذا كان أحدهما قد توفي سابقا فإن فروعه تقوم مقامه على الدرجات توفيقاً للأحكام المحررة في الدرجة الأولى .

    وإن لم يوجد فروع له ينال حق الانتقال منحصراً الأب أو الأم الموجود على قيد الحياة وإذا كان كلا الأبوين قد توفيا فتنتقل حصة الأب إلى فروعه وحصة الأم إلى فروعها على الدرجات وإذا لم توجد فروع لأحدهما فحصته تبقى لفروع الآخر .

    مادة 4- إن الدرجة الثالثة لأصحاب حق الانتقال هم أجداد وجدات المتوفى وفروعهم وإذا كان الأجداد والجدات من جهة الأب والأم جميعهم على قيد الحياة ينالون حق الانتقال على السواء.

    وإذا كان أحدهم قد توفي تقوم فروعه مقامه على الدرجات وإذا لم توجد له فروع فإن الحصة التي كانت ستصيبه تنتقل إلى من وجد على قيد الحياة من زوجة الجد أو زوج الجدة وإذا لم يوجد أحدهما على قيد الحياة فتنتقل إلى فروعه وإذا لم توجد على قيد الحياه أجداد وجدات من جهة الأم او الأب ولم توجد لهم فروع أيضاً فينال حق الانتقال منحصراً من كان في الجهة الأخرى من الأجداد والجدات أو فروعهم .

    والفروع الذين يخلفون الأبوين أو الجدين بموجب هذه المادة يتبعون الأحكام المحررة في الدرجة الأولى للانتقال .

    مادة 5- من كان في الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الفروع إذا نال حق الانتقال من جهات متعددة يأخذ الكل .

    مادة 6- في الدرجات المحررة في المواد السابقة لا تنال الدرجات المؤخرة حق الانتقال مادام أصحاب الدرجة المقدمة موجودين على أنه في حالة وجود أولاد و أحفاد للمتوفى إذا وجد له أم أو أب أو أحدهما فحصته السدس تنتقل لهؤلاء .

    مادة 7- إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع أصحاب حق الانتقال الذين هم في الدرجة الأولى ينال حصة الربع وإذا اجتمع مع اصحاب حق الانتقال الذين هم في الدرجة الثانية أو مع الجد والجدة ينال حصة النصف , وإذا اقتضى أن ينال الجد أو الجدة مع فروعهما حق الانتقال بموجب المادة الرابعة فإن الحصة التي كانت ستصيب هؤلاء الفروع يأخذها أيضا الزوج أو الزوجة وإذا لم يوجد أحد من أصحاب حق الانتقال الذين هم الدرجتين الأولى والثانية ولا أحد الجدين فينال الزوج أو الزوجة حق الانتقال منحصراً .

     

    ملاحظة : يوجد مواد أخرى لكن لا يحتاجها بحثنا .

    آراء بعض علماء الشرع والقانون حول شرعية هذا القانون , ومن أيده ومن خالفه منهم :  ( جمعها لنا مشكورا الأستاذ طاهر الأبرش )

    قد تناول فقهاء المذاهب موضوع أراضي السواد ( وهي الأراضي الأميرية اليوم ) بالبحث والدراسة وبينوا آراءهم وها أنا ذا أعرضها بحسب كل مذهب:

    آراء بعض علماء الشرع والقانون حول شرعية هذا القانون , ومن أيده ومن خالفه كمهم :

    آراء بعض علماء الشرع والقانون حول شرعية هذا القانون , ومن أيده ومن خالفه مهم :

    وتراوح اجتهاد محكمة النقض بين الموافقة على النص واعتبار الأراضي الأميرية مملوكة للدولة وما يجري عليها هو حق التصرف الذي مشى عليه المشرع وبين رفضه واعتبار أن الأراضي الأميرية إنما هي مملوكة لمن يملك حق التصرف وهي جزء لا يتجزأ من التركة فقضت محكمة النقض السورية:

    لئن كانت حقوق الإرث تثبت بقرار من قاضي الصلح إذا كانت حقوقاً أميرية بمقتضى المادة (85) من القرار (188) لعام 1926 إلا أن أمر التخارج يرتبط بالتركة و يعود أمره إلى القاضي الشرعي و لا يمكن فصل التخارج الخاص بالعقارات الأميرية عن مجمل التركة فإقرار التخارج أو الخصومة بشأنه هو من اختصاص القضاء الشرعي و بعد تثبيته سواء بقضاء الولاية أو بقضاء الخصومة يمارس القاضي الشرعي سلطته بتحديد الأنصبة بالنسبة للأموال الأخرى على ضوء ما تضمنته وثيقة التخارج أو الحكم الصادر بتثبيت التخارج (3) وقضت أيضاً أن المحكمة الشرعية هي المختصة حصرا ببحث التخارج مهما كانت أموال التركة لا فرق بين الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقار الملك والأميري وسائر الحقوق المالية الأخرى(4). وفي مذهب مخالف قضت بأن وثيقة التخارج تعتبر من جملة الوثائق التي تخضع للإبطال و التعديل في قضاء الخصومة.

    وإن الأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث و إنما تخضع لحق الانتقال، ولا تدخل ضمن التخارج(5) وقضت أيضاً بأنه إذا تحقق أن الأرض كانت أميرية وجرى تمليكها من جانب الحكومة بمسوغ شرعي قبل وقفها، اعتبر الوقف صحيحا، أما إذا أفرزت الأرض في الأصل من الأراضي الأميرية وجرى وقفها من قبل السلاطين على جهة خيرية بصورة تفيد تخصيص منافعها من أعشار ورسوم مع بقاء رقبتها لبيت المال وجب عده من الأوقاف العشرية (6) وأيضا قضت بان إشارة الوقف الموضوعة في حقل النوع الشرعي للعقارات الأميرية غير صحيحة ما لم يثبت أن العقارات قد تم إفرازها من الأراضي الأميرية وتمليكها تمليكا صحيحا بموجب كتاب تمليك سلطاني حتى ولو كانت إشارة الوقف قبل صدور القانون (3339) لعام 1930 (7) وأيضاً الموقف الذي عبر عنه في كثير من قضاء محكمة النقض بأن الخصم في دعوى تصحيح النوع الشرعي للعقار إنما هو وزارة الزراعة باعتبارها ممثلاً لأملاك الدولة التي هي مالك الرقبة (8).

    ومرد هذا التناقض في موقف القضاء هو زوال الخلافة الإسلامية عام 1924 وزوال الأسباب التي دعت إلى وضع هذا القانون علاوة على أن الدولة قد قصرت وغضت الطرف عن تطبيق أحكام القانون المدني المتعلقة بسقوط حق التصرف في الأراضي الأميرية بعدم حراثة الأرض أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات فلم نسمع بأنه قد أقيمت دعوى بهذا الموضوع وعدم سن قوانين لتقاضي الخراج على هذه الأراضي(9) وما استقر عليه التعامل بين الناس (بل وحتى عدد كبير من رجال القانون) من أن هذه الأراضي إنما هي مملوكة لمن سجل باسمه حق التصرف ولكن تخضع لقانون خاص يحكم ارثها.

     

    كما أن قيام عدد كبير من فقهاء المسلمين المعاصرين بالإفتاء بأن هذه الأراضي إنما يجب أن توزع كسائر أموال التركة قد عزز هذا الاعتقاد (10) وجعله مستقراً في الأذهان.

    ونعلق على قانون انتقال الأموال الأميرية فهذا القانون إنما صدر في وقت كانت الأراضي فيه خارج العمران وتستخدم للزراعة ويعمل الوارث مع مورثه قبل وفاته أما اليوم فكثير من هذه الأراضي قد دخلت أو قاربت العمران ولم تعد أراضٍ زراعية وإنما أصبحت للتجارة أو للبناء وتساوي قيماً مالية ضخمة.

    وفي الختام نشيد بموقف المشرع المصري تجاه هذا الموضوع حيث تنبه مبكراً إلى هذه المشكلة والى زوال الأسباب التي دعت سابقاً لوجود الأراضي الأميرية فأصدر بتاريخ 3/9/1896 الأمر العالي القاضي بتعديل المادة السادسة من المجموعة المدنية الأهلية (القانون المدني القديم لعام 1883) وبتحويل حق أصحاب الأطيان الخراجية إلى ملكية تامة (11) ونرجو من المشرع السوري أن يحذو حذوه.

    حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها 
    بحث أعده الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي

    (اضغط هنا لفراءة البحث)

    مقال الدكتور محمود عكام

    (اضغط هنا لفراءة البحث)

     

    مقال المحامي عارف الشعال

    مع كل الاحترام و التقدير للدكتور عكام ، و لكن يؤخذ على كلامه ما يلي :
    لقد أجاز ابتداءً رأي المشيخة العثمانية فيما ذهبت إليه من الناحية الشرعية عندما قال:
    (( باعتبار أن هذا الانتقال ليس إرثاً ليكون مخالفاً للإرث الشرعي، وإنما هو انتقال التصرف في أرض لا تزال رقبتها ملكاً للدولة، ولم تدخل في ملك الأفراد )) .
    ثم وصل لنتيجة مفادها :
    (( أما اليوم فكثير من هذه الأراضي قد دخلت أو قاربت العمران ولم تعد أراضٍ زراعية وإنما أصبحت للتجارة أو للبناء وتساوي قيماً مالية ضخمة. حتى إن المرسوم الصادر عام 1949 بخصوص سقوط حق التصرف فيها إذا لم تُحرث أو تُستعمل مدة خمس سنوات لا يكاد يكون ساري المفعول عملياً، والأراضي غير المستعملة و غير المحروثة مدة طويلة من الزمن تبقى في ملك أصحابها ولا يسقط حق تصرفهم فيها . وبناءً على ما سبق من تفصيل فالراجح لدي هو قول الحنفية في أن الأراضي الأميرية ملك لأصحابها الذين يملكونها الآن )) .
    و هذا ليس جديداً فالواقع الآن عندما تدخل الأرض الأميرية ضمن حدود المدينة الإدارية يتبدل تلقائياً نوعها الشرعي لتصبح ملك ، و تسري عليها أحكام الإرث الشرعي .

    و لكن تبقى المشكلة قائمة بالنسبة للأراضي الزراعية ( الأميرية ) التي لم تدخل أو تقترب من حدود العمران ، و هي أراضٍ شاسعة ، فحسب رأيه يجب أن تبقى ملكاً للدولة ، و بالتالي لا مانع شرعي أن يتم انتقالها وفق قانون انتقال الأموال الأميرية .
    بمعنى آخر : طالما أنه لا مانع شرعي ابتداءً من انتقال هذه الأراضي وفق القانون المذكور طالما أنها زراعية ، و يكون هناك مانع شرعي إذا اقتربت أو دخلت مناطق العمران .
    و طالما أن القانون المطبق لدينا يبدل نوع هذه الأراضي من أميري لملك عند دخولها مناطق العمران

    فأستنتج من كلامه بشكل منطقي أنه لا مانع شرعي حتى الآن بانتقال هذه الأراضي وفق قانون انتقال الأموال الأميرية ، طالما أن هذه الأراضي مازالت بعيدة عن العمران ، فأين المشكلة إذن ؟
    فضلاً عن ذلك فإن التطرق لمثل هذا الموضوع لا يجب أن يتم بمعزل عن المادة 774 مدني التي تبطل أي وقف يقع على أرض أميري .
    و المادة الأهم 775 مدني التي تسقط حق التصرف بالعقار الأميري إذا لم يتم حراثة الأرض أو استعمالها مدة خمس سنوات .
    فأي ملكية هذه التي تمنع فيها الدولة المالك أن ينشأ وقفاً على ملكه ؟
    و أي ملكية هذه التي تستطيع الدولة فيها أن تستلم الأرض من المتصرف إذا لم يستعمل ملكه لمدة خمس سنوات ، بدون استملاك أو دفع أي بدل نقدي ؟

    والأراضي الأميرية لازالت تخضع في سورية لقانون انتقال الأموال الأميرية الصادر عن الخلافة العثمانية فهي وفق نص القانون المدني المادة 86 منه   .

    – العقارات الأميرية: هي التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق تصرف

    والنقاش حول موقف القضاء من الأراضي الأميرية:
    فالجاري في القضاء ان الأراضي الأميرية تعامل معاملة الأراضي الملك وهذا مخالفة لنص صريح في القانون وقد اختلفت محكمة النقض في مذهبين الأول أخرج الأموال الأميرية من التركة واعتبرها ليست بتركة لخضوعها لقانون انتقال الأموال الأميرية ومذهب أدخلها في التركة واعتبرها من سائر أموال التركة.
    لئن كانت حقوق الارث تثبت بقرار من قاضي الصلح اذا كانت حقوقاً أميرية بمقتضى المادة (85) من القرار (188) لعام 1926 الا أن أمر التخارج يرتبط بالتركة و يعود أمره الى القاضي الشرعي و لا يمكن فصل التخارج الخاص بالعقارات الاميرية عن مجمل التركة فإقرار التخارج أو الخصومة بشأنه هو من اختصاص القضاء الشرعي و بعد تثبيته سواء بقضاء الولاية أو بقضاء الخصومة يمارس القاضي الشرعي سلطته بتحديد الانصبة بالنسبة للأموال الاخرى على ضوء ما تضمنته وثيقة التخارج أو الحكم الصادر بتثبيت التخارج.
    قرار 1713/1982 – أساس 172
    اجتهاد 114 – مجلة المحامون لعام 1983 – الاصدار 02

     

    لئن كانت حقوق الارث تثبت بقرار من قاضي الصلح اذا كانت حقوقا اميرية بمقتضى المادة (85) من القرار (188) لعام 1926 الا ان امر التخارج يرتبط بالتركة ويعوده امره الى القاضي الشرعي ولا يمكن فصل التخارج الخاص بالعقارات الاميرية عن مجمل التركة وبالتالي فان اقرار هذا التخارج او الخصومة بشأنه هو من اختصاص القضاء الشرعي.  قرار 1715/1982 – أساس 675
    اجتهاد 1459 – تصنيفات استانبولي و مشاركوه\03. في القوانين المدنية – الاجتهادات الشرعية في قانون الاحوال الشخصية ج1 و ج2

    ان المحكمة الشرعية هي المختصة حصرا ببحث التخارج مهما كانت اموال التركة لا فرق بين الاموال المنقولة وغير المنقولة والعقار الملك والاميري وسائر الحقوق المالية الاخرى.  قرار 618/1986 – أساس 1044
    اجتهاد 2442 – تصنيفات استانبولي و مشاركوه\01. في قوانين المرافعات – اجتهادات اصول المحاكمات المدنية و التجارية ج1 و ج7
    ان وثيقة التخارج تعتبر من جملة الوثائق التي تخضع للإبطال و التعديل في قضاء الخصومة. و ان الاراضي الاميرية لا يجري فيها الميراث و انما تخضع لحق الانتقال، و لا تدخل ضمن التخارج.
    قرار 223/1978 – أساس 200
    اجتهاد 392 – مجلة المحامون لعام 1978 – الاصدار 05 و 06 و 07 و 08

    الأراضي الأميرية – منشؤها وطبيعتها   :

    * جاء في القانون المدني : الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 18/5/1949… المادة ( 86 )
    1 ــ تقسم العقارات إلى عقارات ملك، وعقارات أميرية، وعقارات متروكة مرفقة، وعقارات متروكة محمية، وعقارات خالية مباحة.
    2 ــ العقارات الملك : هي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الأماكن المبينة المحددة إدارياً.
    3 ــ العقارات الأميرية : هي التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز أن يجري عليها حق تصرف (1 ) .
    4 ــ العقارات المتروكة المرفقة : هي التي تخص الدولة، ويكون لجماعة ما حق استعمال عليها تحدد مميزاته ومداه العادات المحلية أو الأنظمة الإدارية.
    5 ــ العقارات المتروكة المحمية : هي التي تخص الدولة أو المحافظات أو البلديات، وتكون جزءاً من الأملاك العامة.
    6 ــ العقـارات الخالية المباحة، أو الأراضي الموات: هي الأراضي الأميرية التي تخص الدولة، إلا أنها غير معينة ولا محددة، فيجوز لمن يشغلها أولاً أن يحصل بترخيص من الدولة على حق أفضلية ضمن الشروط المعينة في أنظمة أملاك الدولة.

    * مادة (772)
    تسري النصوص المتعلقة بحق الملكية على حق التصرف في الأراضي الأميرية، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    * مادة (774)
    1- ليس للمتصرف في عقار أميري أن ينشئ عليه وقفاً.
    2- كل وقف ينشأ على عقار أميري يعد باطلاً.
    *مادة (775)
    يسقط حق التصرف في العقارات الأميرية بعدم حراثة الأرض، أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات.
    *مادة (919)
    يكتسب حق تسجيل التصرف في الأراضي الأميرية غير الخاضعة لإدارة أملاك الدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ الحيازة بسند أو بغير سند، بشرط أن يكون الحائز قائماً بزراعة الأرض.
    إن الخصم في دعوى تصحيح النوع الشرعي من أميري إلى ملك هم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بصفتها صاحبة الرقبة والورثة القانونيين والشركاء في الملكية عند وجودهم، أما مخاصمة أمين السجل المدني فليست ضرورية، وأما المدير العام للمصالح العقارية فليس خصماً في مثل هذه الدعوى.

    (1) حق التصرف: وهو حق يخول لصاحبه سلطة استعمال المال واستغلاله والتصرف فيه ويرد هذا الحق على الأراضي الأميرية….

    وما يعنينا من المادة : 86 هو الفقرة الثالثة :
    فالأراضي الأميرية : اصطلاح جديد لم يكن منتشراً بين الناس قبل سنين معدودة، وحقيقة هذه الأراضي في الأصل أنها الأراضي التي فتحت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه من أراضي الشام ومصر والعراق، وتركها صلحاً في يد مالكيها من سكان البلاد، على أن يدفعوا عنها الخراج للدولة الإسلامية، وقد بقيت في أيديهم سنين كثيرة وهم يدفعون خراجها للدولة الإسلامية بدون منازع، وقد باعها الكثيرون منهم للمسلمين بأثمان حقيقية مكافئة دون اعتراض أحد على ذلك، لا من السكان ولا من الدولة، وكانوا يتوارثونها بعد وفاة القائمين عليها بحسب النظم الإسلامية، على مرأى من الدولة ومسمعها، عبر العصور كلها، دون منازع.ثم جرى الاختلاف فيها في أواخر عهد الدولة العثمانية، ؟؟
    فقال البعض هي ملك للدولة، وهي في يد أصحابها على سبيل الأجرة، والخراج هو أجرتها .وقال البعض هي وقف للمسلمين، وهي في يد أصحابها على خراج يدفعونه للدولة هو أجرتها .

    وقال البعض : هي ملك لأصحابها بتمليكها لهم من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والخراج عليها ضريبة للدولة لإقامة مصالحها، وهو مقابل للعشر الذي يدفعه المسلمون عن أراضيهم وزروعهم، ولأصحابها بيعها وتوارثها كأي ملك آخر لهم.

    وإليك بيان أصل هذا النزاع في مذاهب الفقهاء، على النحو التالي :
    الأراضي الأميرية: هي أراضي السواد في العراق والشام ومصر، وهي الأراضي الزراعية في هذه البلدان، ويخرج عنها الأراضي المبنية والمسكونة، حيث لم يخالف أحد في ملكية أهلها لها.
    1 ــ ذهب الحنفية : إلى أن أراضي السواد هي ملك لأصحابها بتمليك سيدنا عمر رضي الله عنه لهم إياها يوم فتحها، وما يدفعونه من خراج للدولة هو ضريبة لمعاونة الدولة على بناء وإتمام مصالحها، وعليه فلهم بيعها وشراؤها وتوارثها كأي مال مملوك لهم آخر، لا فارق بينهما، وقد استقر الأمر على ذلك طيلة القرون الإسلامية الأولى بين الناس.
    2 ــ وذهب الشافعية : إلى أن أرض السواد وقف للمسلمين ( لا تباع ولا تشرى ولا تورث ) وهي في يد أصحابها على سبيل الإجارة، وما يدفعونه للدولة من خراج هو أجرتها.

    3ــوأما مذهب المالكية : فقد جاء في [المغني] و[الشرح الكبير]: (إلا أن يحكم ببيعها حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه فتثبت الشفعة) وهذا الاستثناء من أصل قولهم بأنها وقف للمسلمين، فإذا حكم الحاكم بثبوت الشفعة فيها فقد ثبت جواز الشراء والبيع لأنها تابعة لها.

    فمذهب جمهور الفقهاء إلى أن أرض السواد وقف للمسلمين، لا تباع ولا تشرى ولا تورث، وهي في يد أصحابها على سبيل الإجارة، وما يدفعونه من خراج للدولة هو أجرتها…

    والراجح هو أن الأرض الأميرية (أرض السواد في الشام والعراق ومصر) هي ملك لأصحابها الذين يملكونها الآن، إرثاً عن أهلهم، أو شراء من غيرهم، ولهم بيعها وإيجارها وتوارثها كأي ملك آخر لهم، ولا يجوز الحكم بغير ذلك، وذلك لما يلي:

    1ــ أنه قول إمام معتبر هو الإمام أبو حنيفة النعمان.
    2   ــ  و هو قول عدد من الأئمة غير الحنفية أيضاً.
    3  ــ  وهو أحد قولين عند الشافعية.
    4 ــ  و لأن العمل في البلدان الإسلامية مشى على ذلك قروناً متعددة، وورثها الناس وتبايعوها تحت نظر السلطات المسؤولة في كافة هذه البلدان، من غير نكير معتبر، فكان إجماعاً، وهو حجة قطعية لا يجوز مخالفتها.
    5 ــ لما ذكره الإمام النووي في المجموع: «…واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار…» (باب خراج السواد(

    وأما فيما يتعلق بقانون انتقال الأموال غير المنقولة الصادر في العهد العثماني فقد نص أن يعطي ولي الأمر حق التصرف بهذه الأراضي بدون ملكية الرقبة وينتقل حق التصرف هذا إذا توفي المتصرف ذو اليد إلى الأولاد وأحد الزوجين بنسبة تختلف عن الإرث، فالأولاد يتساوى الذكور والإناث.

    وأما اصطلاح الأراضي الأميرية فقد ظهر حين أقرّت المشيخة الإسلامية في الدولة العثمانية القانون الخاص بتنظيم انتقال حق التصرف الجاري عليها وقد خرّجت المشيخة العثمانية هذا القانون تخريجاً شرعياً باعتبار أن هذا الانتقال ليس إرثاً ليكون مخالفاً للإرث الشرعي، وإنما هو انتقال التصرف في أرض لا تزال رقبتها ملكاً للدولة، ولم تدخل في ملك الأفراد، وقد رأى ولي الأمر بهذا القانون أن يتساوى الأولاد ذكوراً وإناثاً لأنهم يعملون مع آبائهم وأمهاتهم في الأراضي الزراعية بصورة متساوية، فرأي ولي الأمر في ذلك مقبول شرعاً حينها، وهو مبني على المصلحة العامة.
    ومرد هذا التناقض في موقف القضاء هو زوال الخلافة الإسلامية عام 1924 وزوال الأسباب التي دعت إلى وضع هذا القانون علاوة على أن الدولة قد قصرت وغضت الطرف عن تطبيق أحكام القانون المدني المتعلقة بسقوط حق التصرف في الأراضي الأميرية بعدم حراثة الأرض أو بعدم استعمالها مدة خمس سنوات فلم نسمع بأنه قد أقيمت دعوى بهذا الموضوع وعدم سن قوانين لتقاضي الخراج على هذه الأراضي وما استقر عليه التعامل بين الناس (بل وحتى عدد كبير من رجال القانون) من أن هذه الأراضي إنما هي مملوكة لمن سجل باسمه حق التصرف ولكن تخضع لقانون خاص يحكم إرثها.

    كما أن قيام عدد كبير من فقهاء المسلمين المعاصرين بالإفتاء بأن هذه الأراضي إنما يجب أن توزع كسائر أموال التركة قد عزز هذا الاعتقاد وجعله مستقراً في الأذهان…
    ونعلق على قانون انتقال الأموال الأميرية فهذا القانون إنما صدر في وقت كانت الأراضي فيه خارج العمران وتستخدم للزراعة ويعمل الوارث مع مورثه قبل وفاته أما اليوم فكثير من هذه الأراضي قد دخلت أو قاربت العمران ولم تعد أراضٍ زراعية وإنما أصبحت للتجارة أو للبناء وتساوي قيماً مالية ضخمة.
    وفي الختام نشيد بموقف المشرع المصري تجاه هذا الموضوع حيث تنبه مبكراً إلى هذه المشكلة وإلى زوال الأسباب التي دعت سابقاً لوجود الأراضي الأميرية فأصدر بتاريخ 3/9/1896 الأمر العالي القاضي بتعديل المادة السادسة من المجموعة المدنية الأهلية (القانون المدني القديم لعام 1883) وبتحويل حق أصحاب الأطيان الخراجية إلى ملكية تامة ونرجو من المشرع السوري أن يحذو حذوه.
    وقد قامت الحكومة العثمانية بسن قانون الانتقال بالأراضي الأميرية منذ عهد السلطان سليمان القانوني وقد جرى عليه تعديلات كثيرة، وأصل أحكام هذا القانون مستندة لأحكام الشريعة الإسلامية ومن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون في عهد السلطان عبد المجيد، تساوي الذكور والإناث في أحكام قانون انتقال الأراضي الأميرية وكذلك أقره قانون الأراضي الأميرية في سنة 1858م.

    وكما أنّ الأراضي الأميرية لا يجري فيها الإرث الشرعي كذلك لا يجري فيها الوقف، ولا الرهن ولا البيع، ولا الهبة، ولا الشفعة

    كيف تقسم الأراضي الأميرية على الورثة؟


    ما هو الحكم الشرعي في توزيع الميراث في الأرض الأميرية التي تعود رقبتها للدولة ؟ وهل الأنثى تساوى الذكر في ميراث الأراضي الأميرية ؟ وهل يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية ؟
    الجواب : تقسم الأراضي الزراعية إلى ثلاثة أقسام :
    أرض عشرية ، وأرض خراجية، وأرض مملوكة .
    فالأرض العشرية ، والخراجية هي ( الأرض الأميرية ) التي تعود ملكيتها ( لبيت مال المسلمين) ـ أي للدولة الإسلامية ـ أي تعود رقبتها لبيت المال ويجري إحالتها وتفويضها من طرف الدولة ، وان أصحاب التصرف لايملكون فيها الا حق الانتفاع والاستعمال مجردا عن الرقبة .
    وهذه الأراضي لم تقسم على الفاتحين المسلمين وبقيت رقبتها ملكاً ( لبيت مال المسلمين ) وأعطيت منفعتها لمن يقيمون عليها ( الفلاحين ) ، فالقائم عليها ( الفلاح) لا يملك رقبة الأرض بل يملك منفعتها فقط .
    وأصل ذلك يعود إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتح العراق ، فهو لم يقسم الأراضي المفتوحة على المقاتلين وإنما أبقى رقبتها ملكاً ( لبيت مال المسلمين) و بذلك ملك القائمين عليها ( الفلاحين ) منفعتها فقط على أن يؤدوا نصيباً مفروضاً ـ من عشر أو خراج ـ لبيت مال المسلمين ، فالذي يملك التصرف في الأراضي الأميرية هو الحاكم المسلم وليس القائمين عليها ( الفلاحين  (.
    فهل يجري في الأرض الأميرية الميراث الشرعي؟

    فالأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث الشرعي : لأنه إذا مات من بيده الأرض فهو في الحقيقة غير مالك لها ، وإنما يملك حق المنفعة فيها فقط ، فإذا مات انتقل حق منفعة الأرض لورثته ، ولا يجري فيها الميراث فلا تعتبر من ضمن تركة المتوفى ، ولا تقضى ديونه منها ، ولا تقسم قسمة المواريث بل تنتقل بحسب ما يرى السلطان ذلك .

    وقد قامت الحكومة العثمانية بسن قانون الانتقال بالأراضي الأميرية منذ عهد السلطان سليمان القانوني وقد جرى عليه تعديلات كثيرة ، وأصل أحكام هذا القانون مستندة لأحكام الشريعة الإسلامية ومن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون في عهد السلطان عبد المجيد ، تساوي الذكور والإناث في أحكام قانون انتقال الأراضي الأميرية وكذلك اقره قانون الأراضي الأميرية في سنة 1858م .
    وقضية تساوي الذكر والأنثى في هذا القانون لا تتعارض مع تفاوت نصيب الذكر والأنثى في الميراث الشرعي ، وذلك لأن مالك الأراضي الأميرية حقيقة هو بيت مال المسلمين وليس الفلاح ، فالفلاح يملك منفعتها فقط ولا يملك رقبتها ، والذي يحق له التصرف فيها هو الحاكم المسلم فقط ، ولذلك يجوز للحاكم أن يسن قانوناً ، يملك المنفعة في الأراضي الأميرية بالتساوي بين الذكر والأنثى ، ولا مانع يمنع ذلك في الشريعة الإسلامية لأن للإمام ولاية عامة على المسلمين ، وله أن يتصرف في مصالح المسلمين حسب ما يراه أنفع لهم .

    وكما إن الأراضي الأميرية لا يجري فيها الإرث الشرعي كذلك لا يجري فيها الوقف ، ولا الرهن ولا البيع ، ولا الهبة ، ولا الشفعة ، وقانون الانتقال بالأراضي الأميرية استمر العمل به حتى بداية العهد الملكي عندما صدر قانون تسوية الأراضي الزراعية الأميرية في المملكة العراقية سنة 1932م .

    أما الصنف الثالث : الأرض المملوكة : وهي الأرض التي يملك رقبتها أصحابها ( ملك صرف ) فهذه تقسم قسمة الميراث الشرعي للذكر مثل حظ الأنثيين .
    وفي سنة 1976 صدر قانون تسوية الأرض الزراعية فقسمها إلى ثلاثة أقسام :
    القسم الأول : الأرض المملوكة للإفراد : ملك صرف فهذه تقسم حسب المواريث الشرعية للذكر مثل حق الأنثيين .
    القسم الثاني : الممنوحة بلا ذمة : هذه لهم حق التصرف فيها بالبيع والشراء ولكن رقبة الأرض تعود إلى الدولة ولكن المنفعة تعود للفرد ولا تقسم حسب المواريث الشرعية فنصيب الفرد تحدده الدولة .
    القسم الثالث : المؤجرة من الدولة وهذه أيضاً ليس للفرد ملك الرقبة بل يملك المنفعة فقط دون الرقبة

    فتاوى يسألونك – (2 / 93)

    الميراث الانتقالي

    يقول السائل : ما هو الحكم الشرعي في توزيع الميراث حسب النظام المسمى في المحاكم الشرعية بالانتقالي والذي يتضمن مساواة الأنثى للذكر في الأراضي الأميرية ؟ وهل يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية ؟

    الجواب : إن الأرض الأميرية هي التي تعود ملكيتها لبيت مال المسلمين وهذه الأراضي لم تقسم على الفاتحين المسلمين وبقيت رقبتها ملكاً للدولة الإسلامية وأعطيت منفعتها لمن يقيمون عليها وأصل ذلك يعود إلى عهد عمر بن الخطاب عندما فتح العراق ولم يقسم الأراضي المفتوحة على المقاتلين وإنما أبقى رقبتها ملكاً لبيت مال المسلمين وملك القائمين عليها منفعتها على أن يؤدوا نصيباً مفروضاً لبيت مال المسلمين فالذي يملك التصرف في الأراضي الأميرية هو الحاكم المسلم والأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث الشرعي لأنه إذا مات من بيده الأرض فهو في الحقيقة غير مالك لها وإنما يملك حق المنفعة فقط فإذا مات انتقل حق المنفعة لورثته ولا يجري فيها الميراث فلا تعتبر من ضمن تركة المتوفى ولا تقضى ديونه ولا تقسم قسمة المواريث بل تنتقل بحسب ما يرى السلطان .

    وقد قامت الحكومة العثمانية بسن قانون الانتقال بالأراضي الأميرية منذ عهد السلطان سليمان القانوني وقد جرى عليه تعديلات كثيرة وأصل أحكام هذا القانون مستندة لأحكام الشريعة الإسلامية ومن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون في عهد السلطان عبد المجيد تساوي الذكور والإناث في أحكام قانون انتقال الأراضي .

    فتاوى يسألونك – (2 / 94)
    وقضية تساوي الذكر والأنثى في هذا القانون لا تتعارض مع تفاوت نصيب الذكر والأنثى في الميراث الشرعي وذلك لأن مالك الأراضي الأميرية هو بيت مال المسلمين والذي يحق له التصرف فيها هو الحاكم المسلم ويجوز للحاكم أن يملك المنفعة في الأراضي الأميرية بالتساوي بين الذكر والأنثى ولا مانع يمنع ذلك في الشريعة الإسلامية لأن للإمام ولاية عامة على المسلمين وله أن يتصرف في مصالح المسلمين ويضاف إلى ما قلت أن الأراضي الأميرية كما لا يجري فيها الإرث الشرعي لا يجري فيها الوقف ولا الرهن ولا البيع ولا الهبة ولا الشفعة وقانون الانتقال بالأراضي الأميرية استمر العمل به في بلادنا حتى 16/4/1991 ثم أوقف العمل به نظراً للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد ومن اراد التوسع في معرفة أحكام الانتقال بالأراضي الأميرية فليرجع إلى كتاب الفريدة في حساب الفريضة للشيخ محمد نسيب البيطار رحمه الله .

    فتاوى الزرقا – (146 / 1) مجد مكي

    تساوِي الذُّكُورِ والإنَاثِ في مِيراث الأراضِي الأَمِيريَّةِ الزراعيَّةِ .

    سؤال: في حكم توزيع الأراضي الأميرية الزراعية التي لم يَصل إليها العُمران بالتساوي بين الذكور والإناث ومخالفة ذلك لنظام الإرْث الشرعي؟
    مكة المكرمة ـ طارق الحاج إبراهيم
    5/12/1418

    الجواب:

    الأراضي الأميرية الزِّراعية التي لم يَصل إليها العُمران قد أَوْجَب فيها قانون انتقالات الأموال غير المنقولة الصادر في العهد العثماني، أن يُعطَي وليُّ الأمر فيها بمقتضى هذا القانون حقًّا في التصرف بها (بدون مِلكية الرَّقبة)، ويَنتقل حق التصرف هذا إذا تُوفِّيَ المتصرِّف ذو اليَدِ إلى الأولاد وأحد الزوجين بنسبة تختلف عن الإرْث، فالأولاد يَتساوَى الذكور والإناث.

    وقد خَرَّجت المشيخة الإسلامية هذا القانون تخريجًا شرعيًّا باعتبار أنَّ هذا الانتقال ليس إرْثًا؛ ليكون مخالفًا للإرث الشرعي، وإنما هو انتقال التصرف في أرض لا تزال رقبتها ملكًا للدولة، ولم تَدخل في ملك الأفراد، وطريقة انتقال هذا التصرف يَعود ترتيبها إلى وليّ الأمر (الخليفة). وقد رأى ولي الأمر بهذا القانون أنْ يَتساوى الأولاد ذكورًا وإناثًا؛ لأنهم يعملون مع آبائهم وأمهاتهم في الأراضي الزراعية بصورة متساوية. فرأي ولي الأمر في ذلك مقبولٌ شرعًا، وهو مَبنيٌّ على المصلحة العامة التي يُعود إليه تقديرها وَفقًا للقاعدة الشرعية: إنَّ التصرُّف على الرَّعيَّة مَنُوطٌ بالمصلحة، وليس تغييرًا لنظام الإرث في الأملاك الخاصة.

    الرياض/ 6 من ذي الحجة / 1418هـ

     

    فتاوى الشبكة الإسلامية – (5 / 7305)
    رقم الفتوى 38022 للزوجة الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.
    تاريخ الفتوى : 03 شعبان 1424

    السؤال

    كيف يتم توزيع الأراضي الأميرية (الأراضي الزراعية خارج المدن) على الورثة حسب المذاهب الأربعة؟ هل صحيح أن التوزيع يتم على أن للأنثى مثل حظ الذكر وأن الزوجة لها الربع؟

    الفتوى

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإننا لم نفهم مراد السائل على وجه التحديد، ولكن الذي فهمناه هو: أن شخصا وهب له الأمير أرضا زراعية، ثم مات وترك ورثته الذين هم زوجة وأولاد ذكور وإناث، فإذا كان الأمر كذلك، فإن تركة هذا الشخص بما فيها هذه الأرض، تقسم على النحو التالي: -للزوجة الثمن، لقوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء: 12]. -والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن [النساء: 11]. ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. وإذا كان مراد السائل غير ما فهمناه، فليبينه لنا حتى نجيب على سؤاله. والله أعلم.

    المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه .

    خاتمة :

    عوداً الى ما ذكرناه في مقدمة البحث نقول :

    إن المسلمين حين فتحوا بلاد الشام والعراق ومصر في عهد الفاروق رضي الله عنه لم يجعلوا هذه الأراضي غنيمة توزع على المجاهدين , كما توزع الأموال المنقولة , وكما وزعت أرض خيبر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم , وإنما اتفقت كلمتهم على رأي أمير المؤمنين بأن تكون للدولة , وتترك بأيدي أصحابها , مقابل خراج يؤدونه لخزانة الدولة (أو زكاة عشر) , يكون مورداً مستمراً يغذي  حاجات الدولة لتجييش الجيوش وتغطية نفقاتها المتزايدة ,وأطلقوا على هذه الأراضي الأراضي الخراجية .

    واستمرت الحال على ما ذكرت , حتى ظهرت الدولة العثمانية على هذه البلاد , ورغبت أن تكون لها أنظمة تحدد حقوق المستفيد من تلك الأراضي , فنظمت تلك الحقوق , وجعلت لبعض أقاربه من بعده حق الاستفادة منها مع بقاء ملك رقبتها للدولة , وأطلقت على تلك الأراضي اسم « الأراضي الأميرية «وعلى تنظيم حق أقارب المستفيد من تلك الأرض بعد وفاته

    (قانون انتقال الأموال الأميرية ) المعروف بقانون انتقال الأموال غير المنقولة الصادر بتاريخ 27\ربيع الأول \1331 هجري الموافق  ل 21\2\1912 م .

    وقد أوضحنا الفوارق بين نظام الإرث , وانتقال تلك الأموال .

    وإذا علمنا أن حق الملكية يوجب للمالك سلطة استعمال المملوك , واستغلاله , والتصرف فيه , أدركنا أن حق المستفيد من الأراضي الأميرية , ليس حق ملكية , لأنه لا يستطيع التصرف الكامل برقبة الأرض , لأنها ملك خالص للدولة .

    وبهذا يظهر لنا أن حق الاستفادة من الأراضي الأميرية , هو في الحقيقة بمثابة ترخيص يعطى من الدولة لفرد من الأفراد ينظم حدود الاستفادة من تلك الأراضي , وللدولة في الوقت الذي تريد أن تلغي ذلك الحق , أو تقيده بشروط , والتزامات ,على النحو الذي تراه , دون أن يكون للمستفيد المتضرر من ذلك أن يسائل الدولة عن فعلتها التي سببت له الضرر .

    وبهذا يبدو أن ما تضمنه قانون الانتقال من أحكام تنظم حقوق أهل المستفيد بعد وفاته ليس من قبيل الإرث المنظم بحكم الشرع ,وإنما هو محض تنظيم لاستفادة من ملك الأرض , ولا معقب على من يؤول له حق الاستفادة , ولا تثريب عليه ( مع العلم أن هذا الرأي الذي نقلناه من كتاب التذكرة في القضاء الشرعي يمكننا أن نعتبره فتوى, ونترك بيان مدى رجحانه لأهل الاختصاص في الأمور الشرعية ).

    وبهذه المناسبة نتمنى على الدولة أن تجعل حق المستفيد من الأراضي الأميرية من قبيل الملكية التامة للأرض , وتوزع بعده على ورثته الشرعيين , كما توزع ملكية العقار الملك .وهذا ما سبقتنا اليه مصر حين أصدر الخديوي توفيق الأمر العالي المؤرخ 15\4\1891 بجعل جميع الأراضي الخراجية مملوكة ملكية تامة للمستفيدين , ومن ذلك الوقت ألغي الفرق ما بين تلك الأراضي والأراضي المملوكة .

    ( الوسيط للسنهوري– الجزء الثامن – صفحة 488 – الفقرة 293 )

    مصادر البحث ( المراجع ):

    والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين

    تصميم : رشا عز الدين

     

    المحامي

    عبد الرحمن سيف الدين

    المستشار القانوني لمديرية الأوقاف

    لتحميل البحص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

1