الكاتب: rami

  • سند الأمانة في القانون السوري (صيغة السند + الانذار + الدعوى )

    سند الأمانة في القانون السوري (صيغة السند + الانذار + الدعوى )

    صيغة سند أمانة + انذار باعادة مبلغ أمانة وفق القانون السوري

    أولاً : : صيغة سند أمانة وفق القانون السورية: 

    فيما يلي صيغة سند أمانة وفق القانون السوري ولا يشترط أن تكون مطبوعة أو بنوذج معين ويكفي وجود أي ورقة يحتوي المعلومات  كما في النص أدناه.

    وهناك صيغة من صيغ سند الأمانة وهي صادرة عن وزارة العدل في سوريا وهي من نوع سندات الأمانة التي يتم توثيقها لدى كاتب العدل ( ولنا بحث آخر حول أصول كتابة سند الأمانة ) وهذه الصيغة هي على شكل pdf موجودة آخر المقال

    سند أمانة

    أنا الموقع أدناه ………………… بن ………………… والدتي …………………..

    تولد …………. أحمل …………… رقم ……………………. تاريخ …………..

    صادرة عن ……………………………… ومقيم في ……………………………

    أقر وأنا بكامل الأهلية القانونية بأني استلمت من  السيد ………………………………………

    ………………………………….. ………………………………………….

    مبلغاً وقدره /………………../ فقط

    وأن هذا المبلغ موجود عندي على سبيل الأمانة أتعهد بإعادته إلى صاحبه كاملاً حين الطلب ودون أي تأخير وإني أتعهد بتحمل كافة المسؤوليات المدنية والجزائية في حال عدم إعادتي لهذا المبلغ لصاحبه كاملاً، وإني أسقط حقي من الادعاء بالغبن أو بكذب هذا الإقرار أو بطلب تحليف اليمين القانونية على صحة هذا الإقرار وكذلك أسقط حقي من الادعاء بتزوير توقيعي هذا أو إنكاره.

    وعليه أوقع تحريراً

    في  /  / 2000

                                                                                           المقر بما فيه

     

    ثانياً : صيغة انذار لاعادة مبلغ أمانة :

    فيما يلي صيغة الانذار الذي يجب أن يتم توجيهه الى مستلم الأانة ويجب أن ينظم لدى كاتب العدل ويبلغ عن طريق دائرة المحضرين

     

    إنذار موجه عن طريق كاتب العدل

    المنذر :…………………… العنوان: ……………………………………….

    المنذر إليه:……………………………………… … العنوان:…………………………………… ..

    موضوع الإنذار:

    كنت قد أودعت لديكم مبلغاً وقدره ………..بموجب سند أمانة موقع منك بالذات  ومؤرخ بتاريخ  /   /   2000  ولأنني بحاجة ماسة إلى هذا المبلغ.

    لهذا فأني:

    أدعوك لإعادة كامل مبلغ الأمانة والبالغ ………………………………………….. ……… وذلك خلال مدة ……….. يوماً  من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار وتسليمه لصاحبه في داره الكائنة بالعنوان المبين أعلاه والتي تعرفها حق المعرفة  وألا فأني مضطر لأقيم الدعوى الجزائية بحقك بجرم إساءة الأمانة ووفق لأحكام المادة  656  ومابعدها عقوبات عام وإلزامك بإعادة الأمانة بكاملها مع التعويض القانوني والرسوم والمصاريف والحجز الاحتياطي وذلك أمام القضاء المختص .

    وقد أعذر من أنذر

                                                                                        المنذر

     

    • وبعد مضي المدة المحدد للانذار وعدم  اعادة الأمانة عليك كصاحب علاقة أو محامي أن تأخذ أصل سند الأمانة و صورة مصدقة عن تبليغ الانذار مشروح عليها تاريخ تبليغ المنذر اليه

    يتم تجهيز استدعاء الدعوى  بالصيغة التالية :

    السيد رئيس محكمة بداية الجزاء بحمص المحترم

    الجهة المدعية : —- بنت —– – مقي في —————  يمثله المحامي ——–

    بموجب الوكالة المرفقة طياً

    الجهة المدعى عليها : ——– بن ——– – مقيم في ————-

    الموضوع : إدعاء مباشر بجرم إساءة أمانة .

    الدعوى :

    كانت الموكلة —— قد أودعت لدى المدعى عليه ———- بتاريخ /22 /6 / 2006  مبلغاً و قدره مائتين و ستون الف ليرة سورية على سبيل الأمانة  على أن يرده حين الطلب .

    لطفاً : سند الأمانة المرفق .

    و قد طالبت الموكلة المدعى عليه بإعادة مبلغ الأمانة  مرات عدة   إلا أنّ  المدعى  عليه إمنتع عن إعادته . الأمر الذي اضطر الموكلة إلى توجيه  إنذار عدلي للمدعى عليه  بتاريخ /3 /12 /2006   تحت رقم13 / 29809/ 4316 تطالبه به بإعادة   مبلغ الأمانة .

    و قد تبلغ المدعى عليه الإنذار المذكور بتاريخ /20 /12 / 2006  إلا أنّه لا يزال ممتنعاً عن إعادة  المبلغ للموكلة .

    لطفاً : الإنذار العدلي و الشروحات .

    و بما أنّ عمل المدعى عليه يشكل جرم إساءة الأمانة المنصوص عنه و المعاقب عليه بالمادتين 656و 657 من قانون العقوبات :

    لذلك و وفقاً لأحكام القانون و خاصة المواد  /1-5/  أصول جزائية و /656-657/ من قانون العقوبات  جئنا طالبين :

    1- اعتبار الموكلة مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه  و تكليفنا بدفع سلفة الادعاء الشخصي .

    2-  قيد الدعوى  و  دعوة المدعى عليه للمحاكمة  و حفظ أصل السند في صندوق المحكمة ..

    3- إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغ الأمانة البالغ مائتين وستون الف ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة و حتى السداد .

    4- إلزام المدعى عليه بالتعويض على الموكلة من جراء الامتناع عن تسديد مبلغ الأمانة .

    5- إيقاع العقوبة القانونية بحق المدعى عليه .

    6- تضمين المدعى عليه الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة .

    مع سائر التحفظات القانونية

    و بكل احترام

    /    /1 / 2007

    المحامي الوكيل

    • ملاحظة هامة : عليك ابراز أصل السند مع الدعوى ولكن لما لسندات الأمانة من أهمية وأحياناً تكون بمبالغ كبيرة ومن الخطأ وضعها في ملف الدعوى لأن الملف معرض للتلف أو السرقة فيجب عليك حفظ أصل السند في صندوق المحكمة وهو عبار عن صندوق حديد ( خزنة ) يحفظ فيها السندات والعقود والوثائق الهامة .
    • لتحميل صيغة ونموذج دعى اساءة الأمانة على شكل pdf يرجى الضغط هنا
  • تحصيل وتنفيذ سند الأمانة وفق القانون السوري من الألف الى الياء

    تحصيل وتنفيذ سند الأمانة وفق القانون السوري من الألف الى الياء

     

    تحصيل وتنفيذ سند الأمانة وفق القانون السوري من الألف الى الياء

    لو كنت تملك سند أمانة بحق أحدهم وتريد مطالبته برد الأمانة واعادتها لك  فما هي الطريق لتتنفيذ وتحصيل سند الأمانة هذا وفي أي جهة قضائية ؟ هذا ماسنفصله بالشرح ان شاء الله؟

    هناك طريقان لتتنفيذ سند الأمانة أو المطالبة به لتحصيله وهي :

    أولاً : الطريق المدني لتحصيل وتنفيذ سند الأمانة :

    والمقصود فيها مراجعة القضاء المدني للمطالبة بتحصيل المبلغ ,  اي لايترتب على الطرف الثاني اي نتيجة حبس في السجن بل في حال عدم الدفع يتم الحجز على أمواله وبيعها في المزاد في حال عدم التسديد .

    وهذا الطريق له حالتين وهما :

    الحالة الأولى :

    أول طريقو واسهلها ,اسرعها لتحصيل قيمة سند الأمانة هو مراجعة دائرة التنفيذ المدني مباشرة .

    وتتم هذه الطريقة بوضع السند في التنفيذ واخطار محرر السند بدفع قيمته .

    لكن السيئ في هذا الطريق هوامكانية  أنكار محرر السند انشغال ذمته بقيمة السند ويدعي أنه قد سدد قيمة السند.

    أو أي أقوال أو دفوع تؤدي الى انكار السند فعندها يضطر القاضي رئيس التنفيذ بتكليف طالب التنفيذ صاحب السند بمراجعة المحكمة المختصة.

    ذلك لأن هناك خصومة ستنعقد بينهما ومجاله المحاكم وليس دائرة التنفيذ المدني .

    وللمدعي هنا الخيار بمراجعة القضاء المدني أو القضاء الجزائي كما سيرد ذكره لاحقاً.

    الحالة الثانية :

    الحالة الثانية لتحصيل قيمة سند الأمانة هو اقامة دعوى مدنية لمطالبة بقيمة السند.

    و لايترتب عليها اي عقوبة حبس في نهاية الدعوى في حال ثبوت الدعوى  طبعاً .
    ويمكن في بداية الدعوى وعند تسجيلها في المحكمة وكإجراء أولي فيها  القاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت لضمان تحصيل مبلغ الأمانة.

    وبعد الحصول على الحكم من محكمة الاستئناف يمكن للمدعي وضع القرار في دائرة التنفيذ المدني لمتابعة تحصيل قيمة السند.

    وسيضاف عليها قيمة الرسوم والمصاريف والاتعاب التي تكبدها المدعي في اقامة الدعوى.

    ملاحظة هامة :

    الحكم في الدعاوي المالية يمكن تنفيذه بعد صدوره من محكمة الاستئناف.

    ذلك أنه وان كان قابلاً للطعن بالنقض الا أنه يمكن للمدعي تنفيذه ولو طعن المدعى عليه بالفرار الاستئنافي.

    ولايمكن وقف تنفيذ القرار لحين انتهاء محكمة النقض من النظر بالدعوى الا بتقديم طلب مستعجل لمحكمة النقض .

    وعادة يقدم من ضن لائحة الطعن بالنقض يطلب فيه الطاعن وقف التنفيذ بناء على أسباب جوهرية تبرر ذلك .

     

    ثانياً :  الطريق الجزائي لتحصيل وتنفيذ سند الأمانة :

    وهذا الطريق نهايته الحبس فيما لو ثبت على المدعى عليه الجرم.

    ويبدأ هذا الطريق بتوجيه انذار عن طريق كاتب العدل لمحرر السند بوجوب اعادة مبلغ الأمانة خلال مدة معينة تحت طائلة اعتباره مسيئاً للأمانة وتحميله النتائج القانونية 

    ( راجع مقالنا حول صيغة الانذار هنا )

    وهذا الشرط وهو توجيه الانذار شرط شكلي وهام في تحقق جرم اساءة الأمانة وركن من أركان الجرم.

    ولايمكن وقوع الجرم الا بعد ارسال الانذار وعدم اعادة الامانة .

    وتفصيل ذلك أن سند الأمانة يحرر لحين الطلب وليس لتاريخ محدد وعند رغبتك بإعادة الأمانة فيجب عليك توجيه الانذار له بإعادتها.

    وفي حال لم يعدها عندها يصبح مسيئاً للأمانة ويمكنك اقامة الدعوى الجزائية عليه.

    وبعد مضي المدة المذكورة في الانذار وعدم اعادة الامانة  فلديك طريقين لاقام الدعوى ضده :

    الطريقة الأولى :

    اقامة الدعوى الجزائية كادعاء مباشر أام محكمة بداية الجزاء ويمكنك القاء الحجز الاحتياطس فيها مثلما ذكرنا سابقاً في سلوط الطريق المدني

    الطريقة الثانية :

    تقديم الادعاء أمام النيابة العامة وهي تحيل الدعوى الى محكة بداية الجزاء .

    وبعد صدور قرار نهائي من محكمة النقض والحكم على المدعى عليه بالجرم واعادة مبلغ الأمانة .

    يمكنك حينها وضع القرار في دائرة التنفيذ المدني وتنفيذ الحكم  ولامجال للتهرب  طبعاً من تنفيذه.كما في الطريق المدني.

    ثالثاً : حكم وعقوبة سند الامانة في القانون السوري :

    نصت المادة 656 من قانون العقوبات السوري: 

    كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو إبراءً أو شيء منقول سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجارة أو على سبيل العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن ألفي ليرة سورية.

  • قانون المخدرات الجديد في سوريا رقم 2 لعام 1993

    قانون المخدرات الجديد في سوريا رقم 2 لعام 1993

    قراءة وتحميل قانون المخدرات الجديد في سوريا

    قانون المخدرات ـ رقم 2 لعام 1993

    الفصل الأول: التعاريف

     / مادة 1 /

    يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين إلى جانب كل منها :

    أ – الوزارة : وزارة الصحة .

    ب – الوزير : وزير الصحة .

    ج – المواد المخدرة : كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .

    د – التهريب : جلب المواد المخدرة إلى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة .

    هـ- الصنع : فَصْل المواد المخدرة عن أصلها النباتي أو استخلاصها منه ، وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة ، وتشمل التنقية والاستخراج و التركيب وتحويل المخدرات إلى مخدرات أخرى وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية .

    و – النقل : نقل المواد المخدرة من مكان إلى مكان آخر داخل إقليم الدولة .

     

    الفصل الثاني: في الاستيراد والتصدير والنقل

    /مادة 2/

    تخضع مزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه .

    /مادة 3/

    لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير إلا للجهات أو الأشخاص المبينين فيما يلي :

    أ – مؤسسات الدولة التي يدخل في اختصاصها استيراد أو تصدير المواد المخدرة .

    ب – مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها والتي يستدعي إختصاصها استعمال المواد المخدرة .

    ج – مديرو مخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية ومديرو المعامل الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة .

    د – مديرو المصانع المرخص لها صنع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة .

    هـ – مديرو محلات الاتجار في الأدوية والمواد الكيميائية الطبية .

    /مادة 4/

    أ – يجب على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد المواد المخدرة أو تصديرها كلما أراد القيام باستيراد أو تصدير أو نقل المواد المخدرة ، أن يحصل على رخصة بموجب طلب مقدم إلى الوزارة ، يبين فيه الاسم والعنوان والعمل وأسماء المواد المخدرة المراد استيرادها أو تصديرها ونفلها وكميتها وجميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير، وللوزير الحق في قبول الطلب أو رفضه أو تخفيض الكمية المبينة فيه .

    ب – تمنح الرخص المشار إليها في الفقرة السابقة في حدود خطة استيراد ونقل المواد المخدرة المقرة من اللجنة الوطنية لـشؤون المخدرات ولمدة حدها الأقصى سنة واحدة.

    /مادة 5/

    لا يجوز تسليم المواد المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي صادر عن الوزير ومدون عليه جميع البيانات التي يَصْدُر بها قرار من الوزير ، وعلى مديرية الجمارك في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن السحب أو التصدير من أصحاب العلاقة وإعادته إلى الوزارة ، وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى مديرية الجمارك وصاحب العلاقة .

    ويعتبر الإذن ملغى إذا لم تسحب المواد المخدرة من الجمارك خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره ، وتؤول إلى الدولة دون مقابل ، وتسلم إلى الوزارة للتصرف بها وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 6/

    لا يجوز سحب المواد المخدرة إلا إذا ثبت مطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد ، وينظم الوزير إجراءات التثبت من المطابقة بقرار صادر عنه .

    /مادة 7/

    لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخر ، ويجب أن يكون إرسالها – ولو كانت بصفة عينية – داخل طرود مؤمن عليها ، وأن يبين ليها اسم المادة المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها .

    الفصل الثالث: في الاتجار بالمواد المخدرة

    /مادة 8/

    يخضع الاتجار في المواد المخدرة لترخيص كتابي من الوزير وفق نموذج يحدد بقرار منه ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا للمشمولين بإحدى الفقرتين ( أ ، د ، هـ ) من المادة الثالثة من هذا القانون .

    /مادة 9/

    أ – لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه في المادتين الثالثة والثامنة من هذا القانون إلى:

    1 – المحكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة .

    2 – من سبق فصله تأديبياً أو صُرِف من الخدمة ما لم تنقض خمس سنوات على تاريخ     الفصل أو الصرف من الخدمة .

    ب – يلغى الترخيص حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر حكم مبرم على صاحبه بإحدى      الجرائم أو العقوبات المذكورة في هذه المادة .

    /مادة 10/

    على طالب الترخيص في الاتجار بالمواد المخدرة أن يقدم طلباً بذلك إلى الوزارة مرفقاً بالبيانات والوثائق التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 11/

    كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة ألغى ترخيصه تصفى موجوداته من المواد المخدرة تحت إشراف الوزارة .

    /مادة 12/

    يعين للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته وفقاً لأحكام هذا القانون .

    مادة 13/

    لا يجوز تعين الصيدلي المحكوم عليه بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون مديراً للمحل المعد للاتجار في المواد المخدرة ، ويُنَحٌى الصيدلي عن إدارة المحل المذكور في هذه المادة حكماً وبقرار من الوزير إذا صدر ضده حكم مبرم بإحدى الجرائم أو العقوبات المذكورة في المادة التاسعة من هذا القانون .

    /مادة 14/

    أ – لا يجوز للجهات والأشخاص المرخص لهم في الاتجار بالمواد المخدرة أن يبيعوا هذه المواد أو يتنازلوا عنها أو يسلموها بأي صفة كانت،إلا للجهات والأشخاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا القانون وللصيدليات .

    ب – لا يجوز لصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل فيها تركيب مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأي صفة كانت إلا لمحلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية، أو عن طريق التصدير أصولاً .

    ج – يصدر الوزير قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بالبيع والتنازل والنقل والتسليم للمواد المنصوص عليها في هذه المادة .

    الفصل الرابع: الوصفات الطبية والصيدليات

    /مادة 15/

    لا يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يَصفوا المواد المخدرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي . ويحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة لاستعماله الخاص .

    /مادة 16/

    يجوز للأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب أن يحوزوا في عيادتهم الخاصة بعض الأدوية المخدرة لاستعمالها في حالات الضرورة الماسة بشرط أن يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعد له دون تغير . ويجوز للأطباء المشار إليهم علاج المرضى بهذه الأدوية خارج العيادة في الحالات الطارئة . ويحظر على الطبيب أن يصرف أيا من هذه الأدوية لمرضا بقصد استعمالها بأنفسهم . ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة في المادة /33/ من هذا القانون .

    /مادة 17/

    يجوز للأفراد حيازة أدوية مخدرة لاستعمالها الخاص ولأسباب صحية ، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب ، ولا يجوز لهم التنازل عن هذه المواد لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب .

    /مادة 18/

    لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة إلا بوصفة طبية من طبيب بشري أو طبيب أسنان أو طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب ، أو بموجب بطاقة رخصة وفقاً للأحكام الواردة في المواد (22،23،24،25) من هذا القانون . ويحظر على الصيادلة صرف أدوية مخدرة بموجب الوصفات الطبية إذا زادت الكمية المدونة على الكميات المقررة بالجدول رقم /3/ وإذا استدعت حالة المريض زيادة  تلك الكمية فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكمية اللازمة لهذا الغرض .

    /مادة 19/

    يصدر الوزير قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في كتابة الوصفات الطبية التي توصف بها أدوية مخدرة للصرف من الصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية . وتطبع هذه الوصفات على أوراق من دفاتر مختومة بخاتم الجهة التي تحددها الوزارة . وتسلم الدفاتر بالأثمان التي تقررها تلك الجهة .

    /مادة 20/

    لا يجوز للصيادلة صرف وصفات طبية تحتوي على أدوية مخدرة بعد مضي سبعة أيام من كتابتها .

    /مادة 21/

    لا تُرَدٌُ الوصفات الطبية المحتوية على أدوية مخدرة لحاملها بعد صرفها . ويحظر استعمالها أكثر من مرة . ويجب حفظها بالصيدلية مُبيناً عليها تاريخ صرف الدواء ، ورقم قيدها في دفتر قيد المواصفات الطبية . ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة عن هذه الوصفات مختومة بخاتمها . ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على أدوية مخدرة .

    /مادة 22/

    يجوز للصيادلة أن يصرفوا أدوية مخدرة ، بموجب بطاقات الرخص للأشخاص الآتين :

    أ – الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ، المرخص لهم بمزاولة المهنة .

    ب – الأطباء الذين تكلفهم بذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية .

    ج – المرضى الذين يستدعي علاجهم أدوية مخدرة .

    /مادة 23/

    تمنح بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الوزارة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يلي :

    أ – أسماء الأدوية المخدرة كاملة وطبيعة كل منها .

    ب – الكمية اللازمة للطالب .

    ج – جميع البيانات الأخرى التي تطلبها الوزارة . وللوزارة رفض إعطاء بطاقة الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة .

    /مادة 24/

    يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي :

    أ – اسم صاحب البطاقة وسنه وعنوانه .

    ب – كمية الأدوية المخدرة التي يُصَرح بصرفها بموجب البطاقة ، وكذلك أقصى كنية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة .

    ج – تاريخ انتهاء مفعول بطاقة الرخصة .

    /مادة 25/

    يجب على الصيادلة أن يبينوا على بطاقة الرخصة الكميات التي يصرفوها ، وتاريخ صرفها ، وأن يوقعوا على هذه البيانات . ولا يجوز تسليم الأدوية المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد التاريخ واسم الدواء المخدر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها، وعلى صاحب بطاقة الرخصة ردها إلى الجهة التي تحددها الوزارة خلال شهر من انتهاء مفعولها.

    /مادة 26/

    على مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى الوزارة خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة بكتاب مسجل كشفاً تفصيلياً موقعاً منهم يتضمن لوارد والمصروف والباقي من الأدوية المخدرة خلال الأشهر الستة السابقة وذلك على النموذج الذي تحدده الوزارة لهذا الغرض .

    /مادة 27/

    ينظم بقرار من الوزير طريقة صرف المواد المخدرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والمراكز الصحية العامة أو الخاصة .

    الفصل الخامس: صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة

    /مادة 28/

    أ – لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القانون .

    ب – يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير .

    الفصل السادس: في المواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة

    /مادة 29/

    لا يجوز صنع أي مادة من المواد غير المدرجة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القانون .

    وتسري أحكام الفصل الثاني من هذا القانون على استيراد هذه المواد وتصديرها ، وأحكام الفصل الثامن على ما يستورد أو يصدر منها من قبل الجهات والأشخاص المرخص لهم بالاتجار في المواد المخدرة . وفي حال جلب أحد المحلات المرخص لها في الاتجار بالمواد المخدرة لإحدى هذه المواد ، وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليهما في المادتين /33 ، 36 / من هذا القانون .

    الفصل السابع: في النباتات الممنوع زراعتها

    /مادة 30/

    يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها ، وكذلك بزورها . ويستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم /5/ الملحق بهذا القانون .

    /مادة 31/

    للوزير الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحوث العلمية المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها ، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك .

    وللوزير أن يرخص في استيراد النباتات الممنوع زراعتها وبذورها . وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثامن من هذا القانون .

    الفصل الثامن: في تسجيل المواد المخدرة ومراقبتها

    /مادة 32/

    يجب قيد جميع الأدوية المخدرة الواردة إلى الصيدلية والمصروفة منها في ذات يوم ورودها وصرفها ، وذلك في دفتر خاص للوارد والمصروف مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة .

    ويدون في هذه الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 33/

    على كل شخص أو جهة مرخص له ممن ذكروا في المادتين /3 ، 8/ والفقرتين أ و ب من المادة /22/ أن يقيد الوارد والمصروف من المواد المخدرة في اليوم ذاته ، وفي دفتر خاص  مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملاً ولقبه وسنه وعنوانه ، وما إذا كان الصرف في المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو المراكز الصحية أو العيادات ، أما إذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذي استعملت فيه هذه الأدوية .

    /مادة 34/

    يجب تسجيل جميع المواد المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة التي يجري تصنيعها في اليوم ذاته في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة ، كما يجب تسجيل جميع الأدوية المخدرة أو التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة ، التي يجري بيعها أو التصرف بها في اليوم ذاته ، في سجل خاص مرقمة صحائفه ومختومة بخاتم الوزارة . ويحدد الوزير نمازج هذه السجلات وأصول إملاء بياناتها .

    /مادة 35/

    يجب على جميع المرخصين بحيازة المواد المخدرة المكلفين بمسك السجلات المذكورة في المواد /32-33-34/ تقديم هذه السجلات لمندوبي الوزارة عن\ كل طلب .

    /مادة 36/

    أ – على مديري المحلات المرخص لها بالاتجار بالمواد المخدرة أو استعمالها أن يرسلوا بكتاب مسجل إلى الوزارة في الإسبوع الأول من كل شهر ، كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم ، مبيناً فيه الوارد والمصروف والباقي من تلك المواد خلال الشهر السابق ، طبقاً للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض .

    /مادة 37/

    يحدث في الوزارة سجل خاص يسجل فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم باستيراد وتصدير وصنع وزراعة المواد المخدرة والاتجار فيها . ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من الوزير .

    /مادة 38/

    يجب حفظ السجلات المنصوص عليها في المواد /32-33-34/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها .

    كما تحفظ الإيصالات والوصفات الطبية المنصوص عليها في المادتين /18-25/ من هذا القانون للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .

    الفصل التاسع: في العقوبات والتدابير

     /مادة 39/

    أ – يعاقب بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية :

    1 – كل من هَرَب مواد مخدرة .

    2 – كل من صَنَعَ مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    3 – كل من زَرع نباتات من النباتات الواردة في الجدول رقم /4/ ، وذلك في غير الأحوال المرخص لها في هذا القانون ، أو هَرَبه في أي طور من أطوار نموه أو هرب بذوره .

    ب – إذا وجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تبدل عقوبة الإعدام إلى الاعتقال المؤبد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون إلى خمسة ملاين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .

    ولا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية :

    1 – التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ، وفي المادة /40/ من هذا القانون . وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذا الجرائم .

    2 – ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات  .

    3 – استخدام قاصر في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة .

    4 – اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو تعاونه معها .

    5 – استغلال الجاني ، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو في تسهيلها ، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للقانون .

    ج – تقصي المحكمة فضلاً عن العقوبة المقررة لجريمة تهريب المواد المخدرة بالغرامة المقررة في قانون الجمارك .

    /مادة 40/

    أ – يعاقب بالإعتقال المؤبد وبغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة .

    1 – كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ أو تنازل عنها أو تبادل عليها أو توسط فيها أو قدمها للتعاطي ، وكان ذلك بقصد الاتجار ، أو أتجر فيها ذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    2 – كل من نقل مواد مخدرة أو نباتاً أو بذوره من النباتات المبينة في الجدول رقم /4/ إذا كان عالماً بأن ما ينقله مواد مخدرة منقولة بقصد الاتجار وذلك في غير الأحوال المرخص بها هذا القانون .

    3 – كل من رخص له حيازة مواد مخدرة لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها بأي صورة هذا الغرض .

    4 – كل من أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات بمقابل .

    ب – وتكون العقوبة الإعدام في الحالات المذكورة في البنود من واحد إلى خمسة من الفقرة (ب) من المادة السابقة ، وكذلك الحال فيما إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة في دور التعليم أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو صلاحية ، أو في دور العبادة أو المعسكرات أو السجون أو دور التوقيف ، أو في الجوار المباشر لدور التعليم والمعسكرات .

    ج – إذا وَجدت في القضية أسباب مخففة جاز للمحكمة أن تُبدِل :

    1 – عقوبة الإعدام إلى الإعتقال المؤيد أو الإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين .

    2 – عقوبة الإعتقال المؤيد إلى الإعتقال المؤقت لمدة عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة مليوني ليرة سورية .

    /مادة 41/

    يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين بعقوبة الجريمة التامة.

    /مادة 42/

    1 – يعاقب بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من خمسمائة ألف ليرة سورية إلى مليوني ليرة سورية كل من قَدَم للتعاطي مواد مخدرة أو سهل تعاطيها بدون مقابل في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون .

    2 – وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا قدم الجاني المواد المخدرة إلى قاصر ، أو دفعه إلى التعاطي بأي وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء .

    /مادة 43/

    أ – يعاقب بالإعتقال المؤقت وبالغرامة من مائة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية ، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو نقل أو أسَلم أو تسلم مواد مخدرة ، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

    ب – يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بوقف تنفيذ وإيداع من يثبت إدمانه على التعاطي المواد المخدرة أحد المصحات التي ينشأ لهذا الغرض ليعالج فيها . ويكون الإفراج عن المودَع بعد شفائه بقرار من المحكمة بناء على اقتراح اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة . ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا أن تزيد على السنة .

    ج – تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بقرار من الوزير من :

    – معاون الوزير أو مدير الصحة بالمحافظة                  رئيساً

    – قاضي نيابة يسميه وزير العدل                            عضواً

    – مدير إدارة مكافحة المخدرات أو من ينوب عنه         عضواً

    – طبيب مختص تسميه نقابة الأطباء                      عضواً

    د – لا يجوز أن يودع المصحة من سبق الأمر بإيداعه فيها مرتين تنفيذاً لحكم سابق .

    هـ – إذا تبين عدم جدوى الإيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الوجبات المفروضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة مع طلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ . وفي حالة إلغاء وقف التنفيذ تستوفي كامل الغرامة وتنفذ باقي مدة العقوبة المانعة للحرية المقضي بها بعد حساب المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة من مدة العقوبة .

    و – مع مراعاة الفقرة /د/ من هذه المادة ، لا تقام الدعوى العامة على من تقدم من متعاطي المواد المخدرة إلى سلطة رسمية للعلاج في المصحة من تلقاء نفسه أو بطلب من زوجة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .

    ولا يشمل ذلك من ضُبِطَ بجرم تعاطي المخدرات مشهود ، أو حركت عليه الدعوى العامة بهذه الجريمة .

    /مادة 44/

    تراعى السرية حيال الأشخاص الذين يعالجون من الإدمان على المخدرات ، أو الذين يتقدمون إلى المصحة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من ذويهم المنصوص عليهم في الفقرة /و/ من المادة /43/. ويعاقب كل من يفشي سراً أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية .

    /مادة 45/

    مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من حاز أو تقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

     

    /مادة 46/

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية كل من ضُبط في أي مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة ، وكان يَجري تعاطيها فيه مع علمه بذلك . ولا ينطبق حُكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه .

    /مادة 47/

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة وبغرامة خمسة آلاف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو صَدَر أو صنع إحدى المواد المبينة في الجدول رقم /2/ مخالفاً بذلك أحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون ، ويحكم بمصادرة المواد المضبوطة 

    /مادة 48/

    1 – مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رُخص له بالاتجار في المواد المخدرة ، إذا حاز مواد مخدرة أو أحرزها نتيجة تعدد عمليات الوزن بكميات تزيد أو تقل عن الكيات الحقيقية بشروط ألا تزيد الفروق على مايلي :

    أ – 10% في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد .

    ب – 5% في الكميات التي تزيد على غرام وحتى 25 غرام ، بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتغرام .

    ج – 2% في الكميات التي تزيد على 25 غرام .

    د – 5% في المواد المخدرة السائلة أياً كان مقدارها .

    2 – في حالة التكرار للجريمة المبينة في الفقرة في الفقرة السابقة تضاعف الغرامة ويحكم بإلغاء الترخيص .

    /مادة 49/

    يعاقب بالإعتقال المؤقت وبغرامة من خمسة آلف ليرة سورية إلى ثلاثين آلف ليرة سورية كل من تعدى على أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون ، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .

    وتكون العقوبة بالإعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشر سنوات وبالغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة آلف ليرة سورية إذا نشأ عن التعدي عاهة دائمة ، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً ، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، وذلك مع عدم الإحلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

    وتكون العقوبة الإعتقال المؤبد والغرامة من ثلاثين آلف ليرة سورية إلى مائة ليرة سورية إذا أفضت الأعمال السابقة إلى الموت .

    /مادة 50/

    يعاقب بالإعدام كل من قتل قصداً أحد العاملين في الدولة القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته ، أو بسببها .

    /مادة 51/

    لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    /مادة 52/

    يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم المبرم من نفقة الجرائم العامة في ثلاث صحف محلية .

    /مادة 53/

    يعفى من العقوبات المقررة في المادتين /39،40/ كل من بادر من الجناة لإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها . فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلاً إلى ضبط باقي الجناة .

    /مادة 54/

    يعاقب بالإعتقال المؤقت كل من إختلق أدلة مادية لإيقاع الغير بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون . وتكون العقوبة بالإعتقال المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة المختلقة الإعدام أو الإعتقال المؤبد . وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى إختلاق الأدلة إلى تنفيذ حكم الإعدام .

    /مادة 55/

    أ – يتمتع بصفة الضابطة العدلية فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون رجال الضابطة العدلية الذين منحوا الصفة بمقتضى القانون .

    ب – لمفتشي مجموعة الصحة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش دخول مخازن ومستودعات الاتجار بالمواد المخدرة والمستشفيات والمصحات و المستوصفات والمراكز الصحية ومصانع المستحضرات الطبية والمعامل الصناعية والغذائية والصيدليات الممنوع زراعتها ولك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون .

    ولهم الإطلاع على الدفاتر والسجلات والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة . ويكون لهم كذلك صفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في هذه الأماكن .

    ج – فيما عدا الجريمة المشهورة :

    1 – لا يجوز لرجال الضابطة العدلية التحقيق بالجرائم التي تقع في الأماكن المذكورة في الفقرة /ب/ من هذه المادة إلا بعد دعوة ممثل عن الوزارة  وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .

    2 – لا يجوز تفتيش العيادات والصيدليات ومخابر التحاليل الكيميائية أو الجرثومية أو استجواب الطبيب أو الصيدلي أو حجزه إلا بإذن مسبق من النيابة وبحضور ممثل عن الوزارة وممثل عن النقابة المهنية ذات العلاقة .

    /مادة 56/

    مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية يقوم رجال الضابطة العدلية بقطع كل نبات ممنوعة زراعته بمقتضى أحكام هذا القانون وجمع أوراقه وجذوره على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء أثناء المحاكمة في مخازن الوزارة إلى أن يفصل نهائياً في الدعوة الجزائية .

    /مادة 57/

    تتلف بمعرفة الوزارة المواد المخدرة التي يثبت الفحص المخبري عدم صلاحيتها ، أو التي تنتهي مدة صلاحيتها ، ويصدر الوزير قراراً بالإجراءات الواجب إتباعها في ذا الشأن .

    /مادة 58/

    على الجهة القضائية المختصة التي باشرت الدعوى العامة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون أن تلقي الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من أقيمت عليه الدعوى بإحدى هذه الجرائم . وعلى المحكمة أن تحقق في المصادر الحقيقية لأموال المتهم أباً كان حائزها أو مالكها. وإذا ثبت لها أن مصدر هذه الأموال كلياً أو جزئياً هو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورتين قضت ضمن الحكم الصادر في هذه الدعوى بمصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم . ولذوي العلاقة حق إثبات مشروعية أموالهم أثناء سير الدعوى .

    /مادة 59/

    يحكم ي جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو النباتات والبذور التي ينتج عنها مواد مخدرة وكذلك الأموال والأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية .

    /مادة 60/

    تتلف المواد المخدرة والنباتات والبذور المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة أو أكثر تتألف من :

    – قاضي نيابة                       رئيساً

    – ممثل عن وزارة الداخلية       عضواً

    – ممثل عن وزارة الصحة         عضواً

    ويصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير العدل ويجوز لوزير العدل بناء على اقتراح وزير الصحة أن يأذن بتسليم تلك المواد إلى أية جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية أو غيرها .

    /مادة 61/

    يحكم بإغلاق كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أ حيازتها ، أو أي محل آخر غير معد للسكن أو غير مسكون إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص ليها في المادتين /39،40/ من هذا القانون .

    وفي حال التكرار يحكم بإغلاقها نهائياً .

    /مادة 62/

    مع عدم الإخلال بالمواد السابقة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ليرة سورية كل من رخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو في حيازتها ولم يمسك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المواد 32،33،34/ من هذا القانون ، ولم يقم بالقيد فيها أو تقديمها للجهات المختصة.

    /مادة 63/

    يعاقب كل من خالف أحكام المادتين /15،18/من هذا القانون بالحبس وبغرامة مائة آلف ليرة .

    /مادة 64/

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة أيام وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .

    /مادة 65/

    لا تطبق أحكام المواد السابقة في هذا الفصل على :

    أ – إدخال أو إخراج المواد المخدرة بوصفة طبية واحدة .

    ب – إدخال أو إخراج أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم /3/ الملحق بهذا القانون بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي .

    ج – تضبط الأدوية في هذه الحالة التي بدون وصفة لا ترسل إلى الوزارة للتصرف بها .

    /مادة 66/

    تضاعف مدد التقادم المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المواد (39 ـ 40 ـ 42 ـ 49 ـ 50 ـ 54) من هذا القانون.

    /مادة 67/

    لا تجري ملاحقة العملين في الدولة المكلفين بمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أمام القضاء عن الأفعال الناشئة عن ممارستهم عملهم إلا بعد موافقة لجنة تشكل وتحدد إجراءاتها بقرار من وزير العدل وعلى النحو التالي :

    1 – قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام أول                    رئيسا

    2 – قاضيا حكم لا تقل مرتبة كل منهما عن رتبة مستشار           عضويين

    3 – ممثل عن وزارة الداخلية ر تقل رتبته عن عميد يسميه وزير الداخلية عضواً

    4 – ممثل عن المدير العام للجمارك برتبة مدير يسميه وزير المالية         عضواً

    ويتخذ القرار بعدم الملاحقة بعد التثبيت من قيام العامل في الدولة بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة حين تصديه للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    الفصل العاشر: في الأحكام العامة

    /مادة 68/

    تنشأ بقرار عن رئيس مجلس الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعينة تسمى : (( اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات )) تختص فيما يلي :

    أ – وضع السياسة العامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها ونقلها وإنتاجها وصنعها وزراعتها وتملكها وحيازتها وإحرازها والاتجار فيها وتسليمها ، ولمكافحة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

    ب – تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات وبين هذه الجهات والمكتب العربي لشؤون المخدرات والجهات الدولية العربية ذات العلاقة .

    ج – تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها أو الاتجار بها سنوياً .

    د – وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة .

    /مادة 69/

    يجوز لوزير الداخلية ، بناء على عرض مدير إدارة مكافحة المخدرات ، وبعد إعلام وزير العدل ومدير الجمارك العامة أن يسمح خطياً بمرور شحنة من المواد المخدرة عبر أراضي الدولة إلى دولة أخرى ، تطبيقاً لنظام التسليم المراقب ، إذا رأى أن هذا التصرف سيساهم في الكشف عن الأشخاص الذين يتعاونون على نقل الشحنة والجهة المرسلة إليها .

    /مادة 70/

    يصدر بمرسوم ، نظام خاص للمكافأت التي تمنح لكل من وَجَد أو أرشد أو أخبر أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة . وتستثنى هذه المكافآت من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

    /مادة 71/

    تنشى الوزارة مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة . كما يجوز إنشاء مصحات خاصة لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة .

    /مادة 72/

    تنشئ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مؤسسة لرعاية الأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم من المصحة عند حاجتهم لذلك .

    /مادة 73/

    للوزير بقرار من تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالإضافة أو بالنقل من جدول إلى آخر ، أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتعلق مع الاتفاقيات الدولية ، أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة على المواد المخدرة .

    /مادة 74/

    يلغى القرار بقانون رقم /182/ لعام 1960 وتعديلاته ، والمادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 ، وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون

    /مادة 75/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به تسعين يوماً من تاريخ نشره .

    دمشق في 21/10/1413 هـ والموافق 12/4/1993

    لتحميل نص القانون بصيغة pdf –  يرجى الضغط هنا

     

                         

     

     

  • ماهو حصر الارث العمالي في سوريا, وكيف يتم تنظيمه ؟

    ماهو حصر الارث العمالي في سوريا, وكيف يتم تنظيمه ؟

     

    ماهو حصر الارث العمالي في سوريا وكيف يتم تنظيمه ؟

    أولاً : ماهو حصر الارث العمالي :

    حصر الارث العمالي وكما يتضح من اسمه هو مخصص للعاملين سواء العاملين في الدمولة أو القطاع الخاص ويكون في حالة وفاة العامل وهناك مرتب تقاعدي أو تعويض أو مكافأة نهاية خدمة له .

    ثانياً : من هم المستفيدون من الارث العمالي :

    ليس كل الورثة الذين يرثون الشخص في الارث الشرعي أو القانوني هم نفسهم في حصر الارث العمالي , فالورثة هنا هم من كان الميت ينفق عليهم , مثل الزوجة أو البنت العازبة أو الولد الصغير الذي لم يتجاوز 18 عاماً أو الاخوة والأخوات لكن بشرط الانفاق عليهم .

    ثالثاً : شروط تنظيم حصر الارث العمالي :

    المطلوب  شخص من الورثة عمره فوق 18 عاماً .

    رابعاً : اجراءات الحصول على حصر ارث عمالي :

    • بيان قيد من السجل المدني للمتوفي وعائلته ووالديه.
    • مضبطة من المختار يذكر فيه أسماء الورثة.
    • ضبط شرطة مع حضور شاهدين فيه يذكر فيه مستحقي النفقة أي الاشخاص الذين كان ينفق عليهم فقط.
    • استمارة حصر ارث عمالي من اي مركز لبيع الطوابع والمعاملات في أي محكمة.
    • سند تعهد يتعهد فيه منظم حصر الارث أو الوارث الذي تقدم بالمعاملة بأن الورثة المستحقيين هم من تم ذكرهم , ويمكن للقاضي الأخذ بها التعهد بدلاً من ضبط الشرطة كوثيقة لتحديد الورثة المستحقين .
    • تقدم المعاملة الى المحكمة العمالية ليتم تنظيم الوثيقة وصدورها من القاضي المختص .

    خامساً : تكلفة حصر الارث العمالي في سوريا :

    هي نفس كلفة حصر الارث القانوني أو الشرعي تقريباً

    يمكنكم مراجعة المواضيع التالية للحصول على معلومات عن بقية أنواع حصر الارث في سوريا

    ماهو حصر الارث النظامي أو القانوني المتعلق بالعقارات الأميرية وكيف يتم تنظيمه ؟

     

    ماهو حصر الارث الشرعي في سوريا وكيف يتم تنظيم المعاملة وتكلفتها والاوراق المطلوبة ؟

     

  • كيف أحصل على بدل ضائع أو تالف لهوية سورية ؟

    كيف أحصل على بدل ضائع أو تالف لهوية سورية ؟

    بدل-ضائع-هوية-سورية

    أولاً : الوثائق المطلوبة للحصول على هوية بدل تالف :

    •  صورة عن البطاقة الشخصية التالفة.
    •  أربع صور شخصية ملونة  خلفية بيضاء
    • دفتر خدمة العلم ( الجيش ) للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 42
    • طوابع ورسم مقداره 5,000 ليرة سورية.

    ثانياً : اجراءات استبدال الهوية بدل تالف واستكمال بقية الوثائق :

    يتم تنظيم استمارة طلب البطاقة الشخصية في أمانة السجل المدني، مكان قيد الشخص أو الأمانة المركزية للمديرية في المحافظة مكان إقامة الشخص. ويحصل مقدم الاستمارة على إيصال يتضمن الصورة الشخصية لمقدم الطلب مع اسمه ومحافظته الأصلية والأمانة المعنية بسير الطلب وتاريخ تقديم الطلب. كما هي الحال مع طلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة، يتم إعطاء الفترة الزمنية التقريبية اللازمة لاستكمال الطلب.

    علماً أن البطاقة الشخصية التالفة أو المكسورة لا تحتاج إلى ضبط من الوحدة الشرطية (قسم الشرطة المختص).

    ثالثاً : –  الحصول على بدل ضائع هوية سورية

    اول اجراء عليك اتخاذه فوراً هو تنظيم ضبط شرطة بفقدان الهوية ويتم في قسم الشرطة التابع له مكان فقدان هذه البطاقة  أي المكان الذي أضعت بطاقتك فيه , مع احضار شاهدين للقسم للشهادة على فقدانها ( طبعا الشهادة بدون تحليف اليمين بل مجرد تسجيل افادة ) وهي أمور شكلية بسيطة.

    ويتعين بعدها الذهاب الى أمين السجل المدني التي تتبع لها مكان اصدار الهوية وتتقدم بطلب للحصول على بدل ضائع وذلك خلال 30 يوماً من فقدانها .

    رابعاً : اجراءات ووثائق الحصول على بدل ضائه لهوية سورية ؟

    بداية عليك احضارصورة مصدقة عن ضبط الشرطة الذي نظمته عند فقدانها وتتقدم بالطلب خلال 30 يوماً من ضياعها إلى أمانة السجل المدني المختصة.

    ثم يستلم مقدم الطلب ايصالاً عليه صورته ومعلوماته كاملة هي نفسها التي تعطى عند تسجيلك للحصول على الهوية أول مرة. وعليك ارفاق هذه الوثائق ايضاً عند تقديم الطلب

    1 – ضبط الشرطة الأصل أو صورة مصدقة عنه.

    2 – أربع  صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء

    3 – دفتر خدمة العلم للمواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18-42

    4 – شهادة تعريف من المختار في حال لم يكن في حوزة مقدم  الطلب وثائق إثبات شخصية (دفتر خدمةالعلم، بطاقة أسرية، إجازة سوق، جواز سفر) .

    5 – طوابع ورسم مقداره 5,000 ليرة سورية.

    خامساً : الحصول على الهوية السورية في حالات خاصة :

    سؤال : طفل أنفصل عن أهله ولايوجد أحد من أقربائه حتى الدرجة الرابعة فكيف يحصل على الهوية السورية؟

    الجواب : في حالة الأطفال غير المصحوبين بذويهم يمكن التقدم بطلب الهوية من قبل الطفل/ الطفلة بعد إتمام الرابعة عشرة من العمر بشرط أن يكون مصحوباً بأي شخص لديه وصاية شرعية عليه/ها منظمة لدى القاضي الشرعي. أما في حال كان الطفل/ة مقيماً في مركز إيواء/مركز للرعاية يتم تكليف مشرفين اثنين بالغين

    من قبل المركز يحملان البطاقة الشخصية للتعريف بالطفل/ة ويُطلب إحضار شهادة تعريف في تلك الحالة.

    سؤال : لو كان الشخص طالب البطاقة بدل ضائع أو تالف من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين أو كبار السن فكيف يتم ذلك ؟

    الجواب : يستطيع أي فرد من الأسرة تقديم تقرير طبي يبين حالة هذا الشخص وأسباب عدم قدرته على الحضور إلى أمانة السجل المدني ويُرفقه باستدعاء يطلب فيه حضور لجنة من أمانة السجل المدني إلى منزل الشخص المعني من أجل تنظيم طلب البطاقة الشخصية في منزله. وبعد استكمال المعاملة، تصدر البطاقة

    وتُسلم لصاحب الطلب أيضاً في منزله

    سادسا ً : غرامة الهوية في سوريا

    ان عقوبة ولي أمر الطفل الذي لا يتقدم بطلب للحصول على بطاقة شخصية للأطفال الذين بلغوا السن القانونية للحصول عليها  هي غرامة لا تقل عن 5,000 ليرة سورية.

    عليك الابلاغ عن ضياع الهوية السورية خلال 30 يوماً من تاريخ فقداناه والا قد تتعرض لغرامة أيضا وهي 5000 ليرة سورية.

    في حال استخدامك للبطاقة الشخصية رغم ادعائك بفقدانك لها وحصولك على بدل ضائع عنها, فان هذا يعرضك لغرامة مقدارها 20000 ليرة سورية

  • كيف أحصل على الهوية السورية وماهي الأوراق المطلوبة والاجراءات اللازمة لعام 2019 ؟

    كيف أحصل على الهوية السورية وماهي الأوراق المطلوبة والاجراءات اللازمة لعام 2019 ؟

    كيف أحصل على الهوية السورية وماهي الأوراق المطلوبة والاجراءات اللازمة لعام 2019 ؟

    أولاً : ماهي البطاقة الشخصية ( الهوية ) :

    تعتبر البطاقة الشخصية السورية الدليل القانوني الاساسي لإثبات شخصية حاملها , ويتضمن ذلك جنسيته وبيانته الشخصية كاملة وهي تصدر لكل السوريين ممن بلغوا سن 14 عام من العمر .

    ثانياً :  ماهو العمر والمدة المطلوب ليسطيع ولي أمر الولد أو البنت التقديم لهما للحصول على الهوية الشخصية  :

    كل مواطن سوري أتم سن الرابعة عشر من عمره عليه أن يتقدم خلال مدة سنة من اتمامه السن المذكور للحصول على بطاقة شخصية ( هوية ) لأول مرة وذلك من أمانة السجل المدني المسجل فيها قيده.

    ثالثاً : من يستطيع تقديم الطلب للحصول على بطاقة شخصة للقاصر :

    يسطيع ذلك أي أحد من الأهل سواء أب أو أم أو ولي أمر وهو سؤول قانوناً عن ذلك .

    رابعاً : الاوراق المطلوبة لاستخراج هوية سورية :

    • أربع صور شخصية ملونة ذات خلفية بيضاء لمقدم أو مقدمة الطلب
    • البطاقة الشخصية للأب مع دفتر العائلة ، وفي حال عدم وجود الأب يقدم البطاقة الشخصة للأم مع دفتر العائلة.
    • دفتر الجيش ( خدمة العلم ) للذكور الذين تتراوح أعمارهم بين18- 42 عاماً ويستعاض عنه بييان وضع يستصدر من شعبة التجنيد التابع لها الشخص في حال عدم توفر دفتر الجيش له.
    • رسوم الحصول على الهوية هو 1000 ليرة سورية اضافة لبعض الطوابع
    • بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا عمر15 فا فوق ولم يحصلوا على الهوية الشخصية من قبل وكان المعرف عليه غير والديه فعليه احضار شهادة تعريف من المختار ملصقاً عليها صورة شخصية لمقدم الطلب الذي يطلب الهوية له ومذيلة بشهادة شاهدين بالغين مع ذكر رقم هويتهما في شهادة التعريف ودفع غرامة أيضا.
    • أما بالنسبة للسوريين المقيمين خارج القطر والذين تجاوز سنهم ال 14 عاماً  ول يحصلوا على هوية شخصة فعليهم عند عودتهم للبلد التقدم للحصول عليها مع اصطحاب جوازات سفرهم الذي دخلوا القطر فيه سواء كان جواز السفر هذا أجنبياً أم سورياً وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ دخولهم القطر ، وسيدفعون غرامة في حال زادت المدة عن شهر .

    خامساً : اجراءات الحصول على الهوية السورية : 

    • على القاصر الذي يتقدم بطلب للحصول على الهوية السورية الحضور برفقة أحد والديه أو اقاربه الى الدرجة الرابعة ( ابن عم ابن خال ) الى أمانة السجل المدني المسجل فيها قيده المدني والذي هو عادة مكان قيد الاسرة , كما يمكنه الحضور الى الأمانة المركزية لدى مديرية الشؤون المدنية لمكان إقامة الشخص.
    • تنظيم استمارة للحصول على الهوية والصاق بعض الصور وارفاق الباقي عليها وتقديها للموظف المختص ويستلم ايصال صغير يتضمن صورة له وكافة معلواته مثل المحافظة والمديرية وتاريخ تقديم الطلب , كما يم اعلاه بالفترة اللازمة للحضور لاستلام الهوية
    • عند حضور موعد الاستلام يذهب طالب الهوية الى المكان الذي سجل فيه الاستارة ويبرز لهم الاصال الصغير ويستلم هويته الشخصية.

    مع العلم  أن البطاقة الشخصة لاتسلم الا لطالبها شخصيا أو والده أو والدته في حال كان قاصراً .

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1