الكاتب: rami

  • دعوى تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية

    دعوى تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية

    دعوى تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة ألمدعية  :  السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

     بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  : السيد…………………………..،المقيم في دمشـق  – حي………………. -شارع…………….- بناء…………………- طابق……. .

    الموضوع  :   تصفية شركة محدودة المسؤولية وحراسة قضائية .

    سبق لأطراف هـذه الدعوى ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للشركات ذي الرقم  (000) وتاريخ 00/00/0000 ،

    وان أسسوا فيما بينهم شركة تجارية محدودة المسؤولية وفقا لأحكام القانون رقم /10/ لعام 1991 والمصدق نظامها الأساسي بموجب قرار السيد وزير التموين والتجارة الخارجية ذي الرقم (000) وتاريخ 00/00/0000

    والجاري شهرها وتسجيلها لدى ديوان محكمتكم الموقرة تحت  رقم (000) وتاريخ 00/00/0000 ، والمسجلة لدى أمانة السجل التجاري بدمشق تحت رقم (00000) وتاريخ 00/00/0000 ، وحملت تلك الشركة عنوانا تجاريا لها {……} و

    جرى تعيين المدعى عليه مديرا عاما للشركة ينوب بالتوقيع عنها ويمارس صلاحيات الإدارة المحددة في نظامها الأساسي والمقررة في أحكام قانون التجارة.

    وكان من الثابت أن المادة 26 من النظام الأساسي للشركة قد نصت على أن المدير العام مسؤول تجاه الشركاء وتجاه الشركة وتجاه الغير عن مخالفته لأحكام القوانين العامة ولنظام الشركة الأساسي وعن أخطائه في إدارة الشركة سواء أكانت واقعة إهمالا أو تقصيرا أو قصدا وذلك وفقا لأحكام المواد / 194 إلى  199 / من قانون التجارة .

    في حين جاء في المواد المحددة لصلاحيات المدير العام وواجباته من ذلك النظام (والمستمدة من أحكام المواد 303 و304 و307 و309 من قانون التجارة) ما نصه:

    المادة (21)

    1-   لا يجوز للمدير العام بغير موافقة الهيئة العامة للشركاء أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة ، أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بعمليات في نشاط مماثل أو منافس لنشاط الشركة 0

    2-   يترتب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة جواز عزل المدير العام وإلزامه بالتعويض. 

    المادة (23)

    صلاحيات المدير العام :

    1-   للمدير العام أوسع الصلاحيات لتنفيذ مقررات الهيئة العامة للشركاء والقيام بجميع الأعمال المختصة بموضوع الشركة ، ماعدا الأعمال المحفوظة صراحة إلى الهيئة العامة أما بموجب القانون أو بموجب هذا النظام 0

    2-   يمارس المدير العام الصلاحيات التالية :

    أ_    يتخذ ما يراه مناسبا من القرارات في أمور الشركة ويضع جميع الأنظمة الداخلية لها.

    ب _ يضع الخطط التنفيذية لمشاريع الشركة ويتابع إنجازها 0

    ت_  يأذن بأجراء عمليات الشركة على اختلافها ويضع شروطها 0

    ث_  يقترح على الهيئة العامة استعمال أموال الاحتياط 0

    ج -__      يقرر تأجير واستئجار جميع الأموال المنقولة وجميع العقارات والحقوق العينية 0

    ح__-       يقرر الحسابات الدارجة فتحها في المصارف من أي نوع كانت جارية أو غيرها 0

    خ __        يجيز صرف الإعانات والتخصيصات من أي نوع كانت 0

    د_   يقرر عقد وفسخ جميع عقود التأمين المتعلقة بأي نوع من الأخطار 0

    ذ_   يتقدم بالعروض والتعهدات ويشترك في المناقصات والمزايدات ويقدم الكفالات المتعلقة بها.

    ر_   يسهر على أن لا تقوم الشركة إلا بالأعمال المحددة في نظامها وضمن القواعد الداخلية للشركة 

    ز_   يدعو الهيئة العامة للشركاء للاجتماع في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة ، وكلما طلب ذلك عدد من الشركاء يملكون ربع رأس المال 0 ويحدد جدول أعمال الجلسة، ويعين الأمور المطروحة عليها للمناقشة والإقرار 0

    س_- ينظم أعمال مكاتب الشركة ويعين ويعزل الموظفين ويحدد صلاحياتهم ورواتبهم وأجورهم وأكرامياتهم ويحدد أيضا شروط تعينهم وصرفهم من الخدمة 0

    3-   إن الصلاحيات المبينة أعلاه وردت على سبيل الذكر لا الحصر ، إذ ليس لصلاحيات المدير العام من حد ، إلا ما نص عليه في القوانين العامة وفي هذا النظام 0

    4-   غير انه لا يحق للمدير العام ، بدون قرار صريح من الهيئة العامة ، اقتناء أو بيع أو مبادلة العقارات ، ولا إعطاء قروض لآجال طويلة ، أو الكفالات ، أو الرهون، أو التأمينات ولا التنازل عن الحقوق العينية أو الامتيازات ، ولا فتح أو تأسيس أو إغلاق فروع، وبصورة عامة أجراء أية عمليات تجاوز حدود الإدارة أو سير الأعمال الطبيعي ، أو غاية الشركة 0

    ولما كان من الثابت أن المدعى عليه قد امتنع عن القيام بالالتزامات التي أوجبها عليه عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المبرزين ربطا ، وخالف أحكام المواد المشار إليها سابقا حيث عمد إلى إغلاق مركز الشركة ونقل أعمالها إلى مركز شركة …… المنافسة لهذه الشركة ، 

    كما عمد إلى تسليم موجودات الشركة إلى الغير تحت ستار الاستثمار المنطوي في حقيقته على البيع …  وقبض نتيجة لذلك عشرات ملايين الليرات السورية التي لم تدخل في حساب الشركة ، كما عمد إلى …………………. .

    يضاف إلى ذلك أن المدعى عليه لم يدع إلى أي اجتماع للشركاء يحضره مندوب وزارة التموين رغم صراحة نصوص النظام الداخلي بوجوب ذلك مرة في السنة على الأقل ،

    إضافة إلى احتفاظه بأموال الشركة وامتناعه عن توزيع الأرباح المترتبة وعن إبلاغ المدعي صورة عن الميزانية السنوية وعن تقرير مفتش الحسابات وغيرها من الأوراق التي أوجب عليه النظام الأساسي إبلاغها …. .

    كما وأن الخلاف قد استحكم ما بين الشريكين بحيث وصل إلى وجود دعاوى جزائية بينهما جعلت أمر استمرار التعامل بينهما مستحيلا وأدى هذا الأمر إلى فشل مشروع الشركة .

    ولما كان المدعى عليه قد خالف الواجبات والمهام التي أناطها به النظام الأساسي للشركة كما خالف أحكام المواد 303 و304 و307 و309 من قانون التجارة ، وخالف الأنظمة النافذة الأخرى ، الأمر الذي يجيز للمدعي طلب حل وتصفية الشركة كما يجيز له طلب عزل مديرها وملاحقته أمام القضاء الجزائي بجرم الاحتيال .

    ولما كان من الثابت قانونا ووفقا لأحكام المادة 50 من النظام العام أن الشركة المحدودة المسؤولية تنقضي بالأسباب العامة المقررة لحل الشركات التجارية .

    وكان من الثابت قانونا انه يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء  على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخـر لا يرجع إلى الشركاء ( المادة 498 من القانون المدني ) .

    كما استقر الفقه على جواز حل الشركات المحدودة المسؤولية قضاء لأسباب مشروعة تقدرها المحكمة …. كاستحكام الخلاف ما بين الشركاء واستحالة التعاون بينهم عندما يؤدي ذلك إلى شل نشاط الشركة ويهدد بفشل مشروعها …..

    (الدكتور إدوارد عيد – الشركات التجارية مباديء عامة – شركات الأشخاص – صفحة 534 وما بعدها) .

    وكان من الثابت قانوناً انه إذا لم يتفق الشركاء على تعـيين المصـفي تولت محكمة البداية المدنية تعيينه بناء على طلب أحدهم (الفقرة /2/ من المادة /502/ من القانون المدني).

    وكانت حقوق الجهة المدعية ، نتيجة لتصرفات المدعى عليه عرضة للضياع والتبديد ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بفرض الحراسة القضائية على الشركة ،

    خاصـة وان شرائط طلب فرض الحراسة المقررة قانونا متوافرة نظرا لوجـود المال المشـترك تحت يد المدعى عليه وخشـية التبديد ( الفقرة /2/ من المادة 696 من القانون المدني ) .

    وكانت إجراءات فرض الحراسة تتطلب سرعة النظر في هذه الدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    الطلب  :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة ، وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة ،

    إعطاء القرار بفرض الحراسة القضائية على شركة { …………..المحدودة المسؤولية} وتعيين حارس قضائي يتولى إدارتها والمحافظة على أموالها وموجوداتها وحقوقها ، وفقا لأحكام المواد 695 – 704 مـن القانون المدني ، وريثما يبت بأساس النزاع بحكم قضـائي مبرم  .

    وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بإعلان حل وتصفية شركة { …………المحدودة المسؤولية } المسجلة والمشهرة لدى  محكمتكم الموقرة تحت رقم (000) وتاريخ 00/00/0000 ، ولدى أمانة السجل التجاري تحت رقم /00000/ وتاريخ 00/00/0000‏‏‏،

    وتعـيين مـن تراه محكمتكم الموقرة مناسبا ليكون مصفيا لها وفق ما هو مقرر في المادة /503/ وما بعدها من القانون المدني  وما هو مقرر في المواد 50 وما بعدها من النظام الأساسي للشركة .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة دعوى تصفية شركة محاصة تتضمن عقاراً

    نموذج وصيغة دعوى تصفية شركة محاصة تتضمن عقاراً

    دعوى تصفية شركة محاصة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد  ………..، يمثله المحامي ………… ، بموجب سند توكيل بدائي  عام   رقم[ 000/00] الموثق بتاريخ00/0/0000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :  السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي ……..  – بناء ……… – محل …… .

    الوقائع :

    يملك المدعي حصة تعادل الربع من كامل المتجر المعروف باسم ” ….. ” والكائن في دمشق – حي ……… – بناء ……… والمعد لبيع ………… ،

    والمتجر المذكور منشأ في العقار رقم 0000/00 من منطقة ………. العقارية بدمشق ، حيث استأجره المدعي و المدعى عليه من مالكه السيد ……………. بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ 0/00/0000 ومسجل لدى الدائرة الاجتماعية في محافظة دمشق أصولا

    والمثبت فيه توزيع الحقوق الايجارية ما بين المدعي بواقع الربع وبين المدعى عليه بواقع ثلاثة أرباع … وبالتالي فقد نشأ ما بين الطرفين شركة محاصة غايتها استثمار ذلك المتجر خاصة وان المدعى عليه سبق لـه وان باع إلى المدعي حصة تعادل الربع من المتجر المذكور سابقا بجميع موجوداته وعناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة ، { ربطا صورة طبق الأصل عن عقد الإيجار وعقد البيع }.

    وكان المدعي لم يتوصل والمدعى عليهما إلى اتفاق على تصفية المتجر موضوع الدعوى رغم الجهود التي بذلها بهذا الصدد.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    {إذا دخل عقار كعنصر من عناصر شركة تجارية كشركة محروقات مقامة عليه ، فقد ذاتيته الأصلية وصار عنصراً من عناصر رأسمال الشركة. فلا يزال شيوعه منفرداً، وإنما يدخل في تصفية تخرج عن اختصاص قضاء الصلح}.

    (قرار محكمة النقض رقم 43 أساس 55 تاريخ 18/2/1974 المنشور في مجلة المحامون صفحة 29 لعام 1974) .

    {- تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي. والخلاف بين الشركاء يشكل سبباً موجبا لحل الشركة وتتم تصفيتها عن طريق إجراء المحاسبة التي تعين حقوق والتزامات الشركاء وفق شروط العقد} .

    ( قرار محكمة النقض رقم 75 أساس 731 تاريخ 30/1/1983 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 648 لعام 1983) .

    { -إن تصفية شركة المحاصة لا تعدو إجراء حساب بين الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر وباعتبارها لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فلا تخضع لقواعد تعيين المصفي كباقي الشركات}.

    (قرار محكمة النقض رقم 820 تاريخ 30/4/1964 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 547 لعام 1964) .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح إعطاء القرار ابتدأ بإجراء المحاسبة ما بين الطرفين بمعرفة خبير حسابي لتحديد المركز المالي لكل من طرفي هذه الدعوى .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] –    بتصفية شركة المحاصة ما بين الطرفين عن طريق :

             آ} – بإلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي ستقرر الخبرة الحسابية المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

             ب} – بإزالة شيوع  المحل التجاري موضوع الدعوى عن طريق بيعه بالمزاد العلني أصولا .

    2] –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

         دمشق في  / /2004

                                                                       بكل تحفظ واحترام

                                                                المحامي الوكيل

     

     

  • دعوى تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية

    دعوى تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية

    دعوى تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية  :  شركة/السيد ………………… ، يمثلها المحامي ………………. ، بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة الـمحامين بدمشق .     

     المدعى عليها  :  شركة ……………………. ، مركزها الرئيسي في . – 00000 – …….. – …………… .

    الموضوع  :   تعويض عقد امتياز بتصنيع مادة تنتجها شركة اجنبية .

    أولا – في الوقائع  :

    – الجهة المدعية شركة تضامن مؤسسة وفقا للقانون النافذ في الجمهورية العربية السورية (أو تاجر مسجل لدى أمانة السجل التجاري )

    وتملك معملا لإنتاج …………….. تصنع فيه ……………… ، والمعمل المذكور يقع في منطقة …. .

    – في الشهر …… من عام ….. ، ورغبة من الجهة المدعية بتطوير إنتاجها ، بدأت المراسلات وتبادل المعلومات ما بين طرفي هذه الدعوى حول إمكانية قيام الشركة المدعى عليها بمنح الجهة المدعية امتياز تصنيع و انتاج  …………. المعروف  باسم …… في المعمل العائد لها .

    – جرى لقاء مع مدير قسم إنتاج ……………. لدى الشركة المدعى عليها السيد ….. في ….. ذكر خلاله وأكد ما جاء في المراسلات المتبادلة حول عدم وجود من يمثل الشركة المدعى عليها في سورية ،

    وأنه لا توجد أية اتصالات أو مراسلات مع أي جهة في سورية بقصد التعاون معها في مجال تصنيع …….. محليا ،

    كما رحب  بفكرة وجود معمل في سورية يتولى إنتاج …….. والأصناف الأخرى العائد إنتاجها للقسم الذي يتولى رئاسته .

    – في الشهر …… من عام 0000 أرسل المدير المذكور عينات من الأصناف التـي يمكن تصنيعها من قبل الجهة المدعية في معملها بدمشق .

    – في الشهر …… من عام 0000 تم ما بين طرفي هذه الدعوى توقيع اتفاق سرية معلومات متبادلة يتضمن التزام  كل منهما بعدم عرض المعلومات التـي يتبادلاها على شخص ثالث .

    – زار المدير المذكور مدينة دمشق مرة ثانية واجتمع مع ممثلي الجهة  المدعية و أكد لهم أن موضوع منح الامتياز يدرس بجدية من الجهات المختصة في الشركة

    وأن المعمل العائد للجهة المدعية يتوجب إدخال بعض التعديلات عليه كي يلائم إنتاج مادة …….. وأن المسؤول الفنـي سوف يزور دمشق للاطلاع على المعمل العائد للجهة المدعية ولارشادها حول التعديلات الواجب إدخالها على المعمل كي يصبح مؤهلا فنيا لانتاج مادة ………. .

    – في الشهر …… من عام 0000 طلبت الشركة المدعى عليها إرسال عينات من المواد التي تباع في الأسواق السورية والمماثلة للمادة المراد منح الامتياز بتصنيعها ،

    وذلك من اجل تحليلها ومن ثم اختيار المواصفات الفنية الواجب توافرها في …….. المراد تصنيعها في سورية بحيث يكون ملائماً لاحتياجات السوق المحلية ، فأرسلت الجهة المدعية تلك العينات .

    – في الشهر ….. من عام 0000 زار المسؤول الفنـي لدى الشركة المدعى عليها  المعمل العائد للجهة المدعية وطلب إدخال بعض التعديلات على خطوط الإنتاج من اجل إمكانية تصنيع و إنتاج مادة …… فيه ، ثم أكد ملاحظاته الشفهية بإرسال فاكس بتاريخ 00/00/0000 يتضمن شرحا للتعديلات اللازمة ، فقامت الجهة المدعية بإدخال التعديلات المطلوبة .

    – بتاريخ 00/00/0000 قدم المدير المذكور وعداً بأنه بعد إدخال تلك التعديلات يمكن للجهة المدعية متابعة اتصالاتها للحصول على الامتياز .

    – بتاريخ 00/00/0000 وردا على الفاكس المرسل  من الجهة المدعية حول تأخر الشركة المدعى عليها في توضيح موقفها من منح الامتياز أجاب المدير المذكور بكتاب أرسله إلى الجهة المدعية بأن الموافقة على منحها الامتياز سوف تصدر خلال شهرين من تاريخه .

    – انتقل المدير المذكور من عمله كرئيس لقسم ………… وأرسل رئيس القسم البديل السيد ……….. فاكس بتاريخ 00/00/0000 تضمن أنه يسره إعلام الجهة المدعية صدور أول إشارة إيجابية عن الإدارة وطلب بعض المعلومات حول السوق والأسعار الواجب اعتمادها للمنتجات التـي سوف تصنع في سورية .

    – بتاريخ 00/00/0000 جرى الاتفاق مع رئيس القسم الجديد على الكميات  المقترح إنتاجها في سورية وعلى أسعار بيعها في السوق المحلية.

    – فوجئت الجهة المدعية بعد ذلك بإعلامها أن الشركة المدعى عليها سوف تمنح امتياز تصنيع مادة …….. لشخص آخر غيرها وان الجهة المدعية بإمكانها التعاون مع ذلك الشخص … فرفضت الجهة المدعية ذلك العرض واحتفظت بحقها بالمطالبة بالتعويض عما أصابها من أضرار وخسائر .

    – أرسلت الجهة المدعية إلى الشركة المدعى عليها كتابا أوضحت فيه أن الخسارة  التـي لحقت بها شاملا فوات الربح وصل مجموعها إلى مبلغ 0000000 دولار أمريكي .

    – فوجئت الجهة المدعية مجددا بأن الشركة المدعى عليها قد منحت الامتياز  لشخص سوري هو السيد …….. صاحب مؤسسة ……  ، معتمدة في ذلك المعلومات والدراسة الاقتصادية  التـي  أعدتها الجهة المدعية بناء على طلب الشركة المدعى عليها …. كما تبين للجهة المدعية أنها ومنذ بدء المراسلات و المفاوضات مع الشركة المدعى عليها حول منحها الامتياز لتصنيع …….. ، كانت تلك الأخيرة على اتصال مع مؤسسة …… وتبحث معها موضوع منحها امتياز تصنيع …….. … وفي الوقت ذاته كانت تؤكد  للجهة المدعية أنها ليست على اتصال مع أحد وأنها لا  تبحث مع أي جهة موضوع منحها  الامتياز لتصنيع …….  وتبين للجهة المدعية أن  اتصال الشركة المدعى عليها بها ووعدها بمنحها الامتياز القصد منه استغلال خبرة الجهة المدعية ومعلوماتها حول السوق المحلية في هذا المجال والاعتماد على تلك المعلومات  في معرض منح الامتياز لجهة غيرها .

    – بتاريخ 00/00/0000 وبناء على طلب الشركة المدعى عليها عقد اجتماع لبحث موضوع التعويضات التـي طلبتها الجهة المدعية … تم الاجتماع في ….. مع ممثلي الشركة المدعى عليها لبحث تعويض الأضرار التـي لحقت بالجهة المدعية من جراء تصرفات الشركة المدعى عليها ، وخلال ذلك الاجتماع أكد ممثلو الشركة المدعى عليها انهم اعلموا الجهة المدعية بعدم وجود أية جهة في سورية يجري البحث  معها حول منحها الامتياز ، وانه في الوقت ذاته كان البحث جاريا مع شركة …… لمنحها الامتياز … ورفض ممثلو الشركة المدعى عليها دفع التعويض المطلوب من الجهة المدعية عما لحقها من خسائر وما فاتها من ربح بدون تعليل سوى انه مبلغ ضخم ورفضوا من جهتهم تقديم اقتراح حول ما يعتقدون أنه تعويض عادل لذلك الضرر  … فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا   في القانون  :

    لما كان من الثابت أن المادة /4/ من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    ” تختص المحاكم السورية بالدعاوى التـي ترفع على الأجنبـي الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال التالية :

    أ ـ إذا كان له في سوريا موطن مختار .

    ب ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سوريا أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سوريا أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها .

    جـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سوريا أو تفليس شهر فيها .

    د ـ إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سوريا ” .

    الأمر الذي ، وعملا بالفقرة ب من المادة المذكورة سابقا ، وبدلالة المادتين 77 و 93 من قانون أصول الـمحاكمات ، يجعل محكمتكم الموقرة مختصة دوليا ونوعيا للنظر في النزاع موضوع هذه الدعوى .

    ولما كان من الثابت من الوقائع المذكورة سابقاً أن طرفي هذه الدعوى ، وبعد تأكيدات الشركة المدعى عليها بعدم وجود جهة في سورية يجري البحث معها حول منحها الامتياز لتصنيع …….. ، قد تبادلوا المراسلات والمعلومات ووقعوا  اتفاق سرية معلومات متبادلة ،

    كما وبناء على طلب الشركة المدعى عليها وعلى رأي المسؤول الفنـي لديها قامت الجهة المدعية بإدخال التعديلات المطلوبة على المعمل العائد لها كي يصبح جاهزا لإنتاج …….. ،

    كما وان الجهة المدعية قامت ، وبناء على طلب الشركة المدعى عليها ، بتزويدها بالعينات من المنتجات المنافسة والمستعملة في السوق الـمحلية والمجاورة كما قامت بإعداد دراسة اقتصادية للسوق المحلية والمجاورة ،

    كما أكدت المراسلات الصادرة عن العاملين لدى الشركة المدعى عليها أن الإدارة وافقت مبدئيا على اتفاقية منح الامتياز ،

    كما وأن طرفا هذه الدعوى قد توصلوا إلى اتفاق حول الكميات المزمع إنتاجها من مادة …….. في المعمل العائد للجهة المدعية والأسعار الواجب بيع تلك المنتجات وفقها في الأسواق الـمحلية ،

    الأمر الذي يثبت أن جميع المسائل الجوهرية في العقد قد تم الاتفاق عليها ما بين الطرفين … أي أن إرادة الطرفين تلاقت على إحداث العقد .

    وكان من الثابت قانونا أنه :  إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ،

    اعتبر العقد قد تم . وإذا قام خلاف على المسائل التـي لم يتم الاتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة (المادة 96 من القانون المدني) .

    وكان من الثابت قانونا أن العقد يعتبر تاما ومنجزا بمجرد تطابق الإراديتين على إيجاده وأن الكتابة في العقود ليست شرط انعقاد وإنما وسيلة من وسائل الإثبات (المادة 148 مدني) .

    وكانت المادة 54 من قانون البينات قد أجازت في العقود التجارية الإثبات بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { – إقرار مبدأ حرية الإثبات التجاري حتى في ما يخالف أو ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي أو اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك .

    ـ يجوز إثبات الوفاء بالالتزامات التجارية أو انقضائها أو تعديلها بالبينة الشخصية ولو كانت مربوطة بسند خطي } .

    ( قرار الهيئة العامة لمـحكمة النقض رقم /14/ تاريخ 31/7/1967. المنشور في مجلة المحامون لعام 1967 صفحة 77) .

    وكانت المراسلات والاتفاقات المبدئية المبرمة ما بين الطرفين تثبت أن عقد منح امتياز تصنيع مادة  …….. في سورية قد ابرم ما بين الطرفين وأن الشركة  المدعى عليها بتصرف منفرد من قبلها قد جعلت تنفيذ ذلك العقد مستحيلاً حين منحت الامتياز إلى جهة أخرى هي شركة …… ،

    منوهين إلى أن المعمل العائد لتلك الشركة غير مؤهل فنيا لإنتاج مادة …….. وأنه لا يجوز وفقا للقانون النافذ منحها امتياز تصنيع تلك المادة طالما وان المعمل العائد لها غير مؤهل  لإنتاجها ، وبالتالي فإن  ذلك المنح الذي تم خلافا للقانون النافذ لا يقصد منه سوى حرمان الجهة الموكلة من حقوقها في عقد الامتياز المبرم معها … .

    وكانت الجهة المدعية رغم قناعتها بكفاية الأدلة المقدمة من قبلها لاثبات دعواها إلا أنها وزيادة في الإثبات تلتمس إجازتها لاثبات واقعة الدعوى بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة .

    وكان من الثابت أن الشركة المدعى عليها من جهة ثانية ارتكبت غشا واضحا حين أكدت للجهة المدعية ومنذ بدء المراسلات ما بين الطرفين عدم وجود أي شخص أو جهة يجري البحث معها حول منحها الامتياز …

    في الوقت الذي كان أمر منح ذلك الامتياز متفق عليه ما بين الشركة المدعى عليها وبين شركة ….. … كما وان طلب الشركة المدعى عليها من الجهة المدعية تزويدها بدراسة اقتصادية حول السوق المحلية وتزويدها بعينات من المواد المماثلة التـي تباع في السوق الـمحلية …

    وكذلك طلبها إلى الجهة المدعية إدخال التعديلات على المعمل العائد لها تمهيدا لمنحها الامتياز … وكذلك تحديد الكميات المفترض إنتاجها والأسعار الواجب بيع تلك المنتجات وفقها … ثم نقل تلك المعلومات إلى شركة …… رغم وجود اتفاق سرية معلومات ،

    فإن جميع تلك التصرفات تنطوي تحت نطاق الغش التجاري منوهين إلى أن المبدأ القانوني المستقر عالميا أن من يحترف التجارة يفترض فيه أن يكون متقنا لكافة الأمور والتفاصيل المتعلقة بممارسة النشاط التجاري ،

    وان أي ممارسة تتصف بعدم الدقة الكاملة ، يعتبر خطأ من وجهة النظر القانونية يوجب على صاحبه التعويض ، في حين أن مثل ذلك التصرف لو صدر عن شخص عادي قد لا يعتبر خطأ من قبله ،

    لان الشخص العادي لا يطلب منه التصرف إلا بعناية الرجل المعتاد أما محترف التجارة فيتوجب عليه الدقة في تصرفاته وإهمال تلك الدقة أو التصرف خلافا للأعراف التجارية يعتبر خطأ موجبا للتعويض .

    ولما كان ثبوت وجود عقد ما بين الطرفين ، على اعتبار أنهما اتفقا على كامل المسائل الجوهرية فيه وحتى أدق تفاصيل الكميات المقترح إنتاجها وأسعار بيعها في الأسواق المحلية (المادة 96 مدني) ، كما وان العقد تم ما بين غائبين وبالتالي فان مجرد صدور القبول المتمثل بالفاكس المرسل من الجهة المدعى عليها بان الموافقة على منح الامتياز سوف تصدر في غضون شهرين يجعل العقد قد تم عملا بأحكام المادة 98 مدني :

    { يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك}.

    ومن ثم فان امتناع الشركة المدعى عليها عن تنفيذ ذلك العقد يوجب تطبيق أحكام الفقرة /1/ من المادة 222 من القانون المدني التـي تنص على :

    { 1 ـ إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية ، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول } 

    وبالتالي يجعل الشركة المدعى عليها مسؤولة عن الخسارة وفوات الكسب شاملا التعويض عن الضرر المعنوي المتمثل بالإساءة إلى الاسم والسمعة التجارية .

    وكانت الأضرار اللاحقة بالجهة المدعية من جراء امتناع الشركة المدعى عليها عن تنفيذ العقد المبرم ما بين الطرفين وارتكابها غشا تجاريا ضدها ، هي :

    قيمة التعديلات المدخلة على المعمل …. فوات المنفعة بسبب عدم تصنيع …….  الإساءة للسمعة التجارية …. نفقات سفر ومصاريف اتصالات مع الشركة  المدعى عليها …. نفقات الدراسة الاقتصادية …. أتعاب الشركة التـي تولت التفاوض مع الشركة المدعى عليها .

     ولما كان من الثابت قانونا أن الشركة المدعى عليها بامتناعها عن تنفيذ العقد الذي توصل إليه الطرفان ومنحها الامتياز إلى شخص ثالث وارتكابها الغش التجاري تجاه الجهة المدعية تعتبر مسؤولة عن تعويضها عن كافة الخسائر التـي لحقت بها وعن فوات المنفعة وفقا لما هو مبين سابقا مبلغا وقدره : /0000000/ دولار أمريكي.

    وكان من الثابت قانوناً أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة235 مدني).

    وكانت المادة 314 أصول محاكمات قد نصت على :لكل من يدعي حقاً عينياً في عقار أو منقول أن يحجز المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التـي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {إن أموال المدين وحقوقه ضامنة لما عليه من ديون ويجوز حجزها وفاء لهذه الديون و أما عدم جواز الحجز فهو استثناء يترتب على من يتمسك به أن  يثبته} .

    (قرار محكمة النقض رقم 463  تاريخ 29/11/953 المنشور في مجلة الـمحامون لعام1990 صفحة631) .

    وكانت المادة 358 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على : ” للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط”. .

    وكانت الشركة المدعى عليها يترتب لها مبالغ وديون وأموال لدى شركة …… تمثل قيمة المواد الأولية التـي اشترتها أو سوف تشتريها مستقبلا لاستعمالها في تصنيع مادة …….. … ، مما يجوز معه للجهة الموكلة إلقاء الحجز الاحتياطي تحت يد شركة …… على تلك الأموال سواء منها المبالغ المستحقة حاليا أم تلك التـي ستترتب مستقبلا .

    الطلب :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة المدعى عليها المنقولة أينما وجدت وخاصة المبالغ المستحقة لها أو تلك التـي ستترتب لها مستقبلا لدى شركة ….. وتحت يد تلك الشركة … وكذلك أية مبالغ مستحقة لها لدى أية جهة طبيعية أم اعتبارية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، بعد تقصير مهل المسافة إلى أسبوع واحد نظرا لسهولة المواصلات ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –  بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .

    2) –  بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع للجهة المدعية تعويضاً عما لحقها من خسارة مادية ومعنوية وما فاتها من كسب مبلغا وقدره /0000000/ دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالعملة السورية بتاريخ الوفاء ومع الفائدة القانونية التجارية بمعدل 5% خمسة بالمائة من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .

    3) –  بتضمين الشركة المدعى عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب الـمحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

                                                             بكل تحفظ واحترام

                                                              المحامي الوكيل          

     

  • صيغة ونموذج دعوى تثبيت شركة لم يتم اشهارها مع حجز احتياطي

    صيغة ونموذج دعوى تثبيت شركة لم يتم اشهارها مع حجز احتياطي

     

    دعوى تثبيت شركة

    الجهة المـدعية :   السيد …………………….. ، يمثله المحامي …………………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه :           السيد …………………….. ، المقيم في دمشق– حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. .

    الموضوع :   تثبيت شركة ” ……..”  .

    بتاريخ 00/00/2000 أسس طرفا هذه الدعوى فيما بينهما شركة “…..” حملت عنوانا لها {شركة ……….. }  كما حملت شعارا تجاريا هو : “…………..” غايتها وموضوعها هو : القيام بكافة الأعمال المتعلقة ……………. وقد تضمن عقد تأسيس الشركة أن مساهمة المدعي في رأسمالها هي بنسبة (00 %) …….. بالمائة من كامل راس المالها كما تضمن أن المركز الرئيسي للشركة في دمشق– حي ………… – شارع ………….. بناء ……… – طابق …. . (ربطا اصل عقد تأسيس الشركة).

    وكانت هذه الشركة لم يجر شهرها وتسجيلها لدى محكمة مركز الشركة الرئيسي أو لدى أمانة السجل في المدينة التي يقع فيها مركزها … إلا أنها باشرت أعمالها بمجرد تأسيسها ومارست النشاط التجاري الذي حدده عقد تأسيسها واستمرت ما بين الطرفين حتى الآن .

    ولما كان من الثابت قانونا أن الشركة تنشأ ما  بين المتعاقدين بمجرد إبرام عقد تأسيسها والتوقيع عليه من قبل الشركاء المؤلفين لها أصولا ولا يؤثر على وجودها ما بين الشركاء عدم اتباع إجراءات الشهر والتسجيل  وإنما فرضت تلك الإجراءات من اجل إشهار الشركة تجاه الغير . عملا بأحكام المادتين  473 و 474 من القانون المدني بدلالة المادة 55 من قانون التجارة :

    { المادة 473 مدني : الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة}.

    { المادة 474 مدني:  1 ـ تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصا اعتباريا. ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون.

    2ـ ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها}.

    { المادة 55 تجارة : إن القواعد التي نص عليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات التجارية بشرط أن لا تكون تلك القواعد مخالفة لقواعد هذا القانون مخالفة صريحة أو ضمنية}.

    ولما كان المدعى عليه ممتنعا عن اتباع إجراءات الشهر والتسجيل المقررة بموجب المادة 61 من قانون التجارة ، ومستغلا واقع عدم تسجيل الشركة لدى المراجع المختصة كوسيلة في الاستيلاء على أموالها حيث بلغ مجموع استجراراته من صندوقها ملايين الليرات السورية ، كما وانه لا يزال  ممتنعا عن محاسبة الموكل عن حقوقه في الشركة وتلك الناشئة والمترتبة على العقود التي تبرم مع المتعاملين مع الشركة من خلال ممارستها نشاطها …….. ، الأمر الذي يجعل حقوق الموكل عرضة للضياع ومهددة بالخطر ، مما يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الشركة وموجوداتها واستحقاقاتها لدى الغير شاملا استحقاقاتها لدى الزبائن المتعاملين مع الشركة .

    ولما كان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    { إن الحجز الاحتياطي وسيلة وضعها المشرع بيد كل دائن يتوسل فيها للمحافظة على حقه المهدد بالضياع إذا توافرت لديه الشروط الواردة في المادة 312 أصول } .

    (قرار محكمة النقض رقم 881 أساس 2273 تاريخ 17/6/1988- سجلات النقض) .

    { إن الحجز الاحتياطي يتقرر في حال وجود مؤشر ولو بنسبة قليلة جدا على ترجيح احتمال وجود الحق وليس على ثبوت الحق}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1082 أساس 1773  تاريخ  24/11/1996 المنشور في مجلة المحامون لعام   2000 صفحة 891 ) .

    وكانت المادة 316 من قانون أصول المحاكمات قد اجازت لمحكمتكم الموقرة القاء الحجز الاحتياطي ، تبعا لدعوى اصل الحق التي تنظر امامها :

    {يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة} .

    وكان عقد تأسيس شركة التضامن يرجح احتمال ترتب حق للموكل في تلك الشركة بنسبة مساهمته في رأسمالها شاملا جميع موجوداتها وحقوقها المعنوية وحقوقها المادية شاملا تلك المترتبة لدى الغير بموجب العقود التي تبرمها مع الزبائن المختلفين .

    وكان اتخاذ الشركاء المركز الرئيسي للشركة في مدينة دمشق يجعل محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في النزاع موضوع هذه الدعوى عملا بأحكام الفقرة /1/ من المادة /83/ من قانون أصول المحاكمات :

    {1 ـ في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها سواء أكانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة أو على أحد الشركاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو على آخر}.

    الطلب :          لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة وعلى أموال شركة “………..”  أينما وجدت وخاصـة جميع استحقاقات الشركة لدى “……………..” الناشئة عن العقود المبرمة ما بين المدعى عليه وبين الجهات والزبائن المتعاملين مع الشركة ، وعلى جميع موجودات دار سكن المدعى عليه وجميع موجودات مكتبه الكائنين في دمشق غربي المالكي وعلى العقار رقم /0000/ من منطقة الشركسية العقارية بدمشق ، وتحت يد الزبائن المتعاملين مع الشركة ونذكر منهم ……

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

    1) –    بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) –    بتثبيت عقد شركة “……….” المبرم ما بين الطرفين واعتبار الموكل شريك في شركة “…………….” بنسبة ……… بالمائة من جميع موجوداتها وحقوقها المادية والمعنوية ومن العقود المبرمة ما بين المدعى عليه وبين الزبائن المتعاملين مع الشركة .

    3) –    بحفظ حق الموكل في إقامة دعوى مستقلة بطلب تصفية الشركة ومحاسبة المدعى عليه عن الأعمال التي قامت بها خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ توقيع عقد تأسيسها وتاريخ إعلان حلها وتصفيتها .

    4)-     بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                       دمشق في 00/00/2000

                                                                                 بكل تحفظ واحترام

                                                                                   المحامي الوكيل

  • دعوى تثبيت دين في طابق التفليسة

    دعوى تثبيت دين في طابق التفليسة

    دعوى تثبيت دين في طابق التفليسة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية :  السيد ………………………. ، يمثـله المحامي ……………………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليه  :    السيد …………………. بصفته وكيلا لتفليسة ………………. ، المقيم في دمشق – حي ……………… -شارع ………………. – بناء ……….- طابق …. .

    الموضوع :  تثبيت دين في طابق التفليسة .

    الجهة المدعية دائنة للمدعو …………. ، الذي تقرر شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر عن الغرفة الأولى لدى محكمتكم الموقرة تحت رقم (000/000) وتاريخ 00/00/0000.

    والذي تضمن تعيين المدعى عليه وكيلاً للتفليسة (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) ، بمبلغ وقدره /000000/ ………. ليرة سورية بموجب سندات خطية محررة أصولاً (أو موثقة لدى الكاتب العدل) والمرفق اصلها ربطاً ، والتي تمثل ثمن بضاعة اشتراها المفلس من الجهة المدعية ولم يسدد لها قيمتها حتى الآن .

    ولما كانت الجهة المدعية لظروف متعددة لم تتمكن من إبراز السندات المثبتة لحقوقها بمواجهة المفلس إلى وكيل التفليسة ومن طلب تثبيت دينها في طابق التفليسة خلال المدد المنصوص عنها في المادتين 663 و 664 من قانون التجارة ،

    إلا أن هذا التخلف لا يسقط حقها في ذلك بل أجازت المادة 671 من قانون التجارة لها ، ولحين الانتهاء من توزيع أموال التفليسة ، أن تتقدم بدعوى بمواجهة وكيل التفليسة إلى المحكمة التي قررت إشهار الإفلاس بطلب الاعتراض على توزيع أموال التفليسة وتثبيت دينها في طابق التفليسة أصولا:

    { 1 ـ الدائنون الذين تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد ديونهم في المواعيد المعينة لهم سواء أكانوا معلومين أم مجهولين لا يشتركون في توزيع موجودات التفليسة. على أن باب الاعتراض يظل مفتوحاً أمامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود. أما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم.

    2 ـ لا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ التوزيعات التي أمر بها القاضي المنتدب. ولكن إذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشتركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة مؤقتة ويحتفظ بهذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضهم.

    3 ـ وإذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد أمر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم أن يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الأولى } .

    ولما كان دين الجهة المدعية هو قيمة بضاعة اشتراها المفلس منها ولا تزال موجودة تحت يد وكيل التفليسة وبالتالي فان للجهة المدعية امتيازا على تلك البضاعة لتحصيل الثمن منها واستيفاء دينها قبل باقي الدائنين الآخرين . 

    وكان من الثابت قانونا أن محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر في الاعتراض على توزيع أموال التفليسة باعتبارها المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس

    { المادة 86 أصول محاكمات مدنية – : في المنازعات المتعلقة بالتفليس أو الإعسار المدني يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به- } …

    كما وان الفقه مستقر على انه ليست هنالك قواعد شكلية لتقديم مثل هذه الدعوى (الدكتور ادوار عيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – الجزء الأول – صفحة 586 وما بعدها) .

    الطلب :  لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

     1) –           بتثبيت دين الجهة المدعية البالغ /000000/ ………… ليرة سورية في طابق تفليسة …………….. و إشعار وكلاء التفليسة بوجوب الاحتفاظ بما يعادل المبلغ المدعى به في صندوق التفليسة لحين البت بهذه الدعوى بقرار مكتسب الدرجة القطعية .

    2) –  تقرير امتياز الجهة المدعية على ثمن وقيمة البضاعة التي تمثلها السندات المدعى بها في هذه القضية امتياز البائع على قيمة المبيع تجاه المشتري المفلس .

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

        دمشق في 00/00/2000

     بكل تحفـظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • دعوى إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

    دعوى إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

    إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس

    محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد……………………………، أصالة عن نفسه وبوصفه وكيلا لمجموعة الدائنين ، يمثله المحامي …………. ،  بموجب سند توكيل بدائي … رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000  من قـبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامـين  بدمشق  .

    المدعى عليهما:    1) – السيد …………………………. ، المقيم في دمشق –  حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

                            2) – السيد …………………………. ،  المقيم في دمشق – حي ………. شارع ………… – بناء ………. طابق …. .

    الموضوع  :  إلغاء عقد صلح واق وشهر إفلاس .

    بتاريخ  00/00/0000 ابرم المدعي أصالة عن نفسه ووكالة عن الدائنين الذين يمثلون نسبة تزيد عن ثلاثة أرباع  الديون المترتبة على المدعى عليه الأول كمدين طالب الصلح الواقي ،  وبكفالة المدعى عليه الثاني ، عقد صلح واق (مرفق صورة عنه ربطاً ) تضمن البنود التالية :

    – وافق الفريق الثاني (المدعي) ممثلاً لأغلبية ثلاثة أرباع الدائنين على أن يتنازلوا عن نسبة تعادل (00%) …. بالمائة  من أصل دين كل منهم وملحقاته المبينة في القائمة المقدمة من الفريق الأول (المدعى عليه الأول) إلى القاضي المنتدب مقابل التزام الفريق الأول بسداد ما تبقى من تلك الديون بعد تخفيضها  على ……. قسطاً بواقع ….. ليرة سورية لكل قسط  يستحق أولها بتاريخ  00/00/0000 وتستحق الأقساط التالية تباعاً ودورياً في نهاية كل شهر ميلادي يلي استحقاق القسط الأول منها.

                – في حال امتناع أو تأخر الفريق الثاني عن دفع أي قسط من الأقساط المذكورة في البند السابق تستحق باقي الأقساط فوراً دون حاجة لأي إنذار أو مطالبة قضائية ، وتسري على قيمتها فائدة بواقع 7% سبعة بالمائة سنويا حتى تمام الوفاء كما يحق للفريق الثاني ، ولكل واحد من الدائنين الذين يمثلهم ، اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بما فيها شهر الإفلاس .

    – يكون الفريق الثالث (المدعى عليه الثاني) متكافلاً ومتضامناً مع الفريق الثاني في تنفيذ جميع الالتزامات التي رتبها عليه هذا العقد بما في ذلك الوفاء بقيمة الأقساط المذكورة سابقاً .

      وبتاريخ 00/00/0000 أصدر القاضي المنتدب قراره رقم {0000} متضمنا تصديق عقد الصلح الواقي (ربطا صورة طبق الأصل عن القرار المذكور) .

    ولما كان المدعى عليه الأول قد امتنع عن تنفيذ الالتزامات التي رتبها عليه عقد الصلح كما امتنع عن سداد الأقساط بتاريخ استحقاقها ، وامتنع أيضا المدعى عليه الثاني ، بصفته كفيلا ، عن سداد تلك الأقساط رغم مطالبة كلا منهما خطيا ومنحه مهلة كافية لوفاء قيمة الأقساط المترتبة.

    ولما كان من الثابت قانونا أنه :

    المادة 604 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته

    إذا لم يقم (المدين) بتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والاحتجاج بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفلاس المدين.

    وكان من الثابت أن امتناع المدعى عليه الأول عن الوفاء بالتزاماته التي رتبها عليه عقد الصلح الواقي يشكل دليلا على توقفه عن الوفاء بالتزاماته التجارية ، وبالتالي يوجب شهر إفلاسه عملا بأحكام المادة 606 من قانون التجارة إضافة لأحكام المادة 604 منه المذكورة سابقا .

    الأمر الذي يوجب فسخ الصلح الواقي واعتبار كامل ديون الجهة المدعية المثبتة في القائمة المقدمة من المدعى عليه الأول ربطا من طلب منحه الصلح الواقي مترتبة على المدعى عليه الأول مع الفوائد القانونية المترتبة لكل منها ، ويوجب شهر إفلاس المدعى عليه الأول . 

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –    بإبطال عقد الصلح الواقي المبرم ما بين الطرفين بتاريخ 00/00/0000 والمصدق بقرار القاضي المنتدب رقم /000/ وتاريخ 00/00/0000 واعتباره منتهيا بجميع آثاره القانونية .

    2) –    بشهر إفلاس المدعى عليه الأول ، واعتباره متوقفا عن الدفع اعتبارا من تاريخ تقديمه طلب الصلح الواقي أي بتاريخ 00/00/0000  ، واعتبار ذلك التاريخ بدأ لفترة الريبة .

    3) –    بتثبيت كامل ديون الجـهـة المدعـية البالغ مجموعها (…… ) ……….. ليرة سورية مع الفائـدة القانونية من تاريخ ../../…. وحـتى تاريخ شهر الإفلاس في طابق التفليسة أصولا  .

    4) –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

         دمشق في  00/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

                 المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و صيغة دعوى  شهر افلاس

    نموذج و صيغة دعوى شهر افلاس

    دعوى  شهر افلاس

    محكمة البداية المدنية بطرطوس الموقرة

    الجهة المدعية :   السيد …………………….، يمثـله المحامي حازم الجزار ، بموجـب سند توكيل بدائي عام  رقم (000/0000) الموثـق في 00/6/2011 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بطرطوس .

    المدعى عليه : السيد ……………. ، المقيم في طرطوس  – حي ………… – شارع …………. –  بناء ………… – طابق …. .

    الموضوع :  شهر إفلاس .

    سبق للمدعى عـليه وأن حـرر لأمر الجهة المدعـية سند امانة والبالغة قيمته /—————-/ ………..مليون ليرة سورية وتمثل تلك القيمة دينا تجارياً حيث استلمها المدعى عليه لاغراضه التجارية…

    ولدى مطالبة المدعى عليه بقيمة ذلك السند امتنع عن الوفاء وبدأ يهرب امواله المنقولة وغير المنقولة كما تبين انه مدين للغير بمبالغ كبيرة جدا … وانه يهرب امواله وموجوداته وهو يحاول الفرار خارج البلاد.

    ولما كان من الثابت أن المدعـى عـليه يحـترف التجارة ، وهو مسجل من عداد التجار لدى امانة السجل التجاري في طرطوس تحت رقم [ 000000] ومنذ 00/00/1900 ،

    ويمارس أعمال استيراد وتصدير كافة المواد المسموح بها وتجارة ………  مفرق وجملة ودخول مناقصاتها ، التي تعتبر تجارية بطبيعتها (الفقرتان /أ و هـ/ من المادة 6 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007) ،

    الأمر الذي يجعـله من فـئة التجـار قانـونا ( المادتين 9 و 11 من قانـون التجارة ) ،  وتنطبق عليه احكام الافلاس المقررة في قانون التجارة.

    وكانت المبالغ المسلمة الى المدعى عليه والمعادلة لقيمة السند المذكور جاءت على سبيل المشاركة في اعماله التجارية ،  الأمر الذي يجعل الدين المترتب للجهة المدعية تجاريا كونه ناشيء عن  تعامل تجاري .

    ولما كان من الثابت قانوناً انه يعتبر في حالة إفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية ( المادة 443 من قانون التجارة  رقم 33 لعام 2007) .

    وكان من الثابت قانوناً وفقهاً ، أن مجـرد توقف التاجـر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها موجب لشهر إفلاسه حتى ولو كانت موجوداته تزيد عن ديونه.

    ( الدكتور إدوارد عيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – الجزء الأول – صفحة 18 وما بعدها) .

    كما استقر الفقه على أن الشرائط الواجب توافرها في دعوى شهر الإفلاس هي أن يكـون الـدين تجاريا ثابت المقدار وحال الأداء وغـير منازع فيه وناشيء عن تعامل تجاري وثبوت توقف المدين التاجر عن الوفاء به .

    (النص القانوني المذكور سابقا ، الدكتور إدوارد عـيد – أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع – صفحة 30 وما بعدها ).

    وكانت جميع شرائط شهر الإفلاس التي تطلبها قانون التجارة ، واسـتقر الرأي الفقهي حولها متوافرة في هذه الدعوى.

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون مستقرا على :

    {- الإنذار وكذلك الاحتجاج غير متوجبين بدعوى الإفلاس لأن استدعاء الدعوى يقوم مكانهما ، وأن ما أوجبه المشرع بالمادة 468 من قانون التجارة من توجيه الاحتجاج إلى المدين في اليومين التاليين لتاريخ الاستحقاق للدلالة عن التوقف عن الدفع لا يعد شرطاً لشهر الإفلاس ، كما هو عليه الفقه}.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 118 أساس 53تاريخ 22/8/1994 – كتاب مجموعة القواعد القانونية هيئة عامة من عام 1988 لغاية 2001 – منشورات المكتبة القانونية – الجزء الثاني – صـ231 ) .

    وكانت المادة 446 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 اوجبت سرعة النظر بالدعوى وتعيين جلسة المحاكمة بعد ثلاثة ايام من تقديمها ، كما أجازت للمحكمة الموقرة اعطاء القرار بشهر الافلاس في غرفة المذاكرة :

    1-      يجوز أيضاً أن ترفع الدعوى إلى المحكمة باستدعاء يقدمه دائن أو دائنين.‏‏

    2-      يجب ألا يتجاوز ميعاد الجلسة ثلاثة أيام من تاريخ تسجيل الاستدعاء.‏‏

    3-      وفي الأحوال المستعجلة كما لو أغلق التاجر مخازنه وهرب أو أخفى قسماً هاماً من موجوداته, يحق للدائنين مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة الدعوى في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.‏‏

    وكانت دعوى الجهة الموكلة تستند الى سند امانة يحمل توقيع المدعى عليه امتنع عن الوفاء بقيمته رغم المطالبات المتكررة …. وكان المدعى عليه قد هرب وهو ساع لتهريب باقي امواله مما يخلق حالة من العجلة الزائدة تنطبق عليها الفقرة /3/ من المادة 446  من قانون التجارة لجهة شهر الافلاس في غرفة المذاكرة.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل أساس الإفلاس لدى محكمتكـم الموقرة ، اعطاء القرار في غرفة المذاكرة  عملا باحكام الفقرة /3/ من المادة 446 من قانون التجارة:

    1-     بشهر افلاس المدعى عليه وفقا لاحكام المواد 443 ومابعدها من قانون التجارة ، واعتباره متوقفاً عن الدفع اعتبارا من ثمانية عشر شهراً سابقة لهذا الادعاء ، واعتبار ذلك التوقف بدأ لفترة الريبة.

    2) –  بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                   طرطوس في 00/00/2011

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1