الكاتب: rami

  • دعوى طلب إلغاء قرار نقل لعامل من وظيفة منقول لها

    دعوى طلب إلغاء قرار نقل لعامل من وظيفة منقول لها

    الى محكمة البداية المدنية لشؤون العاملين بالدولة في 

    المـدعــي : 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهما : 1- السيد وزير/معاون وزير/مدير عام/محافظ000(الادارة المنقول منها) 

                      2- السيد وزير /معاون وزير /مدير عام / محافظ 000 (الادارة المنقول إليها) 

                      وكلاهما اضافة لمنصبهما تمثلهما ادارة قضايا الدولة – دمشق 

     

    المـوضـوع :

    كان الموكل عاملا لدى المدعى عليه الأول بوظيفة 000 وبأجر شهري مقطـوع قدره000 ليرة سورية وخاضعا لقانون العاملين الأساسي رقم /1/ لسنة 1985

    وتم نقله لوظيـفة 000 بأجر شهري مقطوع قدره 000 ليرة سورية عند المدعى عليه الثاني بالقرار رقم 000 تاريخ /  /

    وباشر العمل لديه بتاريخ /    / كما هو ثابت من بيان خدمته المبرز .

    ولأسباب لا يعلمـها الموكل أصدر المدعى الثاني قراره رقم 000 تاريخ /  / المبرز بإلغاء قرار نقله المذكور واعادته لوظيفته السابقة وقطع علاقته من تاريخ /  / .

    فاعترض الموكل على ذلك بعريضته رقم 000 تاريخ /  / المبرزة ولكن لم يقبل هذا الاعتراض حسب الكتاب رقم 000 تاريخ /  / المبرز /أو لم يرد عليه .

    ولماكانت المادة /31/ من قانون العاملين الأساسي تجيز نقل العامل من جهة لأخرى بموافقة الجهة التي يعمل لديها فإذا ما نفّذ قرار النقل وباشر المنقول وظيفته الجديدة أضحى من عداد العاملين لدى الجهة المنقول إليها ولم يعد بوسع هذه الأخيرة إعادته لوظيفته السابقة دون قرار من هذه الجهة فان قـرار المدعى عليه الثاني غير مستند لأساس من القانون ومستوجب الإلغاء .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /4/ و/31/ و/144/ و/175/ من قانون العاملين الأساسي رقم/1/ لسنة 1985 و/8/ و/9/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 .

                            ألتمــس :

    1- قيد الدعوى 

    2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

    أ‌-  قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الثاني رقم000تاريخ  /  / بإعادة الموكل لوظيفته لدى المدعى عليه الأول وبأحقـيته بتقاضـي أجـوره وتعويضاته عن الفترة بين تاريخ قطع علاقته واعادته للوظيفة وباعتبار هذه المدة من خدماته الفعليـة المؤهلة للترفيـع والعلاوة وحساب المعاش وترفيعه للوظيفـة التي يستحقّها بضوء ذلك 

    ب‌-        تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                       بكل احترام

                                             في /  /

                                                                الوكيل المحامي        

     

  • دعوى إلغاء تكليف بضريبة الأرباح الحقيقية عن استثمار حيواني/زراعي

    دعوى إلغاء تكليف بضريبة الأرباح الحقيقية عن استثمار حيواني/زراعي

     

    الى محكمة القضاء الاداري

    المـدعــي :  000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهما : 1- السيد وزير المالية 

                      2- السيد مدير المالية 

                      وكلاهما اضافة لمنصبهما تمثلهما ادارة قضايا الدولة – دمشق

    الدعوى : إلغاء تكليف بضريبة الأرباح الحقيقية عن استثمار حيواني/زراعي

    المـوضـوع : الموكل مستثمر زراعي يتناول نشاطه رعي الأغنام وعلفها وتربيتها في أرضه الزراعية الجارية بملكه /أو الجارية بإجارته الموصوفة بالعقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000

    وقد كلفته مديرية مالية 000 بضريبة دخل عن الأرباح الحقيقية قدرها 000 ليرة سورية وأنذرته بدفعها بالإنذار رقم 000 تاريخ /  / المبرز

    فاعترض على التكليف بعريضته المسجلة برقم 000 تاريخ /  / المبرزة طالبا طي التكليف لعدم توجبه ولكن المدعى عليه أصرّ على استيفاء الضريبة المذكورة بكتابه رقم 000 تاريخ /  / المبرز 

    ولما كانت هذه الضريبة غير متوجّبة على الموكل كونه كمربّ للأغنام عضوا في جمعية تربية وتسمين الأغنام التعاونية وفق البيان المبرز

    ويستجر الأعلاف من مؤسسة الأعلاف حسب البيان المبرز معفى من الضريبة بمقتضى قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /17/ تاريخ 6/7/1988 المتضمّن طي تعليمات وزارة المالية المتعلقة بتحقيق الضرائب على مستثمري منشآت تربية الحيوان

    وكانت المادة /4/ من قانون الضريبة على الدخل قد أعفت المستثمرين الزراعيين الذين يجمعون ويبيعون المحاصيل والأثمار الناتجة عن الأرض التي يستثمرونها أو يملكونها ويتناول هذا الإعفاء الحيوانات التي يرعونها أو يربونها أو يعلّفونها في تلك الأراضي فان تكليفه بضريبة الدخل المذكورة غدا بغير مستند قانوني ومشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانون تنحدر به لدرجة الانعدام 

    ولما كان المدعى عليه جادا في تنفيذ إنذاره وفي ذلك ضرر فادح للموكل يتعذّر تدارك نتائجه 

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لاسيما المواد/4/ من قانون ضريبة الدخل رقم/85/لسنة 1949 والقانون /14/ لعام 1975 وقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم/27/ لعام 1988 و/8/و/9/و/14/و

    /22/ من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 و/1/و/4/من المرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 1993

                               ألتمــس :

    1- قيد الدعوى 

    2- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

    أ‌- وقف تنفيذ الاتزار رقم000 تاريخ/  / لحين البت بالدعوى 

    ب‌-          قبول الدعوى شكلا 

    ج –    قبول الدعوى موضوعا وإلغاء تكليف الموكل بضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية

             الناجمة عن نشاطه الزراعي في تربية وتسمين الأغنام موضوع الإنذار رقم 000

             تاريخ /  / واعتباره معدوما وغير منتج لأي أثر قانوني ومنع المدعى عليهما من

             معارضة الموكل بذلك 

    د‌- تثبيت وقف التنفيذ 

    هـ-   تضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف والأتعاب 

                        بكل احترام

                                             في /  /

                                                                الوكيل المحامي

     

  • دعوى إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه مقدمة من مالك

    دعوى إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه مقدمة من مالك

    دعوى إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه مقدمة من مالك

    الى محكمة القضاء الإداري

     

    المدعـــي: (المالك) 0000 يمثله المحامي 0000 بموجب سند التوكيل المبرز 

    المدعى عليهم: 1- السيد رئيس مجلس الوزراء

                    2- السيد وزير الإدارة المحلية 

                    3- السيد محافظ 0000 رئيس المكتب التنفيذي 

                    وجميعهم إضافة لمناصبهم تمثّلهم إدارة قضايا الدولة – دمشق 

    الدعوى : إلغاء استملاك عقار للعدول عن مشروعه مقدمة من مالك

    المـوضـوع:

    يملك الموكل كامل/أو حصة قدرها0000/2400 سهما من العقار رقم 0000 من منطقة 0000 العقارية بمدينة 0000 كما هو ثابت من القيد العقاري المبرز ،

    و قد استملكه المدعى عليهما لشق شارع 0000/لإنشاء حديقة/ لـ0000 بموجب القرار رقم 0000 تاريخ   /    /    المـبرز.

    ولكنه عدل عن تنفيذ المشروع الذي تم الاستملاك من أجله بتعديله المخطط التنظيمي  العام للمدينة /للمنطقة كما هو ثابت من المخطط المبرز وأضحى العقار المستملك خارجاً عن الطريق /الحديقة.

    مما أزال صفة النفع العام عن استملاكه وجعل الإبقاء على الاستملاك في غير محله القانوني.

    بمـا يفقـد الاستملاك مشروعيته ويعتبر معه القرار المذكور مشوبا بعيب جسيم بمخالفة القانون لدرجة تنحدر به الى الانعدام .

    وحيث أن المدعى عليه لم يعد بحاجة للعقار المستملك بقصد نفع عان وهو ممتنع عن إعادة العقـار للموكل دون مبرر.

    كما أنه ممتنع عن دفع أجر مثله عن الفقرة التي وضع يده فيها عليه بغير حـق وللمحكمة الموقرة الاستئناس بالخبرة لتقدير أجر المثل المذكور .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد 35/1 من قانون الاستملاك رقم 20 لسنة /1983/ و/8و/9/من قانون مجلس الدولة رقم/55/ لسنة 1959 .

                             ألتمـس :

    1- قبول الدعوى ووضع إشارتها على صحيفة العقار .

    2- دعوة المدعى عليهم للمحاكمة وبالنتيجة إعطاء القرار بـ:

             أ-  قبول الدعوى شكلا .

            ب- قبول الدعوى موضوعاً واعلان انعدام مرسوم/أو قرار الاستملاك رقم 000 تاريخ /  /

                المتضمن استملاك العقار رقم 0000 من منطقة 0000 العقارية بمدينة 0000 بما يترتب

                على ذلك من آثار وترقين إشارة الاستملاك عن صحيفته العقارية وأحقيّة الموكل بتقاضي

                أجر مثله عن فترة وضع اليد وفق ما تقرره المحكمة في ضوء خبرة تجريها لذلك .

                                           أو

             ب- قبول الدعوى موضوعاً واعلان انعدام مرسوم/قرار الاستملاك رقم 0000 تاريخ / /

                   جزئيا فيما تضمنه من استملاك العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية بمدينة 000

                   بما يترتب على ذلك من آثار واعادة الحال بين الطرفين لما كانت عليه وترقـين إشارة

                   هذه الدعوى بعد إعادة التسجيل أصولا والزام المدعى عليه بدفع أجر مثله عن فتـرة

                   وضع اليد وفق ما تقرره خبر تشكلها المحكمة لهذه الغاية.

               ج- تضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف والأتعاب .

                                        بكل احترام

                                    في /  /

                                                        الوكيل المحامي

     

     

  • دعوى زيادة أسعار توريد مواد مستوردة من الخارج لمؤسسة أو شركة عامة

    دعوى زيادة أسعار توريد مواد مستوردة من الخارج لمؤسسة أو شركة عامة

     دعوى-زيادة-أسعار-توريد-مواد-مستوردة-من-الخارج-لمؤسسة-أو-شركة-عام

    الى محكمة القضاء الاداري

    المـدعـي :المتعهد 000 يمثله المحامي 000 بموجب سند التوكيل المبرز 0

    المدعى عليه : السيد مدير عام /مؤسسة/أو شركة 000 اضافة لوظيفته تمثله ادارة قضايا الدولة –    دمشق .

    الدعوى : طلب زيادة أسعار توريد مواد مستوردة من الخارج لمؤسسة أو شركة عامة

    المـوضـوع:

    كان الموكل قد أبرم مع المدعى عليه العقد رقم 000 تاريخ  /   /   المبرز على توريد 000 بقيمة اجمالية قدرها 000 ليرة سورية /عملة أجنبية 000 خلال مدة 000 يوما من تاريخ فتح المذكور اعتمادا مستنديا ً.

    وبعد تبليغ الموكل أمر المباشرة وقد حصل بعد تقديم الموكل عرضه المؤرخ في    /     /     ارتفاع عالمي في أسعار المواد المتعاقد عليها تجاوز نسبة /15/ بالمئة كما هو ثابت من بيان غرفة تجارة 000 رقم 000 تاريخ / / المبرز أو من عقود المدعى عليه التالية لعقد الموكل / أو العروض المقدمة للمدعى عليه بعد عقد الموكل مما أخلّ بالتوازن الاقتصادي للعقد ودفع بالموكل لتقديمه العريضة رقم 000 تاريخ / / المبرز لزيادة السعر ولكن المدعى عليه رفض ذلك بكتابه رقم 000 تاريخ / / 0

    ولما كانت المادة/50/ من نظام عقود هيئات القطاع العام الاقتصادي رقم /195/ لسنة 1974 تجيز للمتعهد تقاضي فروق ارتفاع الأسعار التي تزيد عن /15/ بالمئة من الأسعار المتعاقد عليها كون الزيادة ظرفا طارئاً عاماً مستقلاً عن ارداة المتعاقدين ومن غير الممكن توقعه وقد أدّى لاختلال التوازن الاقتصادي للعقد وترتّب عليه خسارة غير مألوفة للموكل وكان ذلك يشمل عقود التوريد الداخلية والخارجية على السواء وكان ارتفاع الأسعار الطارئ عالميا وقد حصل بعد تقديم الموكل عرضه فان شروط أحقية الموكل بتقاضي هذه الفروق متوافرة وبالتالي فان كتاب المدعى عليه برفضها غير مستند لأساس قانوني .

    لذلك وعملا بالأحكام النافذة لا سيما المواد /50/ من نظام عقود المؤسسات والشركات العامة رقم /195/ لسنة 1974 و/10/و/12/من قانون مجلس الدولة رقم /55/ لسنة 1959 0

                         ألتمــس :

    1-قيد الدعوى.

    2-دعوة المدعى عليه للمحاكمة وبالنتيجة اعطاء القرار بـ:

        أ- قبول الدعوى شكلا وموضوعا والحكم بأحقية الموكل بتقاضي فروق أسعار مواد العقد رقم

           000 تاريخ     /      /    المبرم مع المدعى عليه الزائدة عن /15/بالمئة وتصفية العقد المذكور على هذا  الأساس .

        ب- تضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف والأتعاب .

                            بكل احترام

                                        في    /      /

                                                                               الوكيل المحامي 

     

     

  • ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    أولاً : مقدمة وتعريف وقف الحكم النافذ :

    لابد أن الكثير من الناس سمعت بعبارة ( سنة الحكومة تسع شهور ) اي عندما يحكم على الشخص بالسجن لمدة شهر فانها في الواقع والتنفيذ سينفذ منها  ثلاثة أرباعها فقط أي 9 شهور فقط . فمن أين أتت هذه العبارة ؟

    هذه العبارة منصوص بمضمونها في قانون العقوبات العام  واسمها في قانون العقوبات ( وقف الحكم النافذ )

    ثانياً : نصوص مواد قانون العقوبات المتعلقة بوقفق الحكم النافذ :

    المادة 172

    1 ـ للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية، جنائية كانت أو جنحية، بعد أن ينفذ ثلاثة أرباع عقوبته إذا ثبت له أنه صلح فعلاً.

    2 ـ على أن العقوبة المنفذة لا يمكن أن تنقص عن تسعة أشهر.

    3 ـ إذا كان الحكم مؤبداً أمكن الإفراج عن المحكوم عليه بعد سجنه عشرين سنة.

    المادة 173

    1 ـ إن وقف الحكم النافذ لا يمكن منحه إذا كان ثمة تدبير احترازي مانع للحرية يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته. ولا تأثير له في العقوبات الفرعية والإضافية.

    2 ـ يبقى المحكوم عليه بالأشغال الشاقة وبالاعتقال في حالة الحجر القانوني حتى انقضاء عقوبته إلا أن يقرر القاضي خلاف ذلك.

    المادة 174

    إذ بدت على المحكوم عليه دلائل أكيدة على ائتلافه مع المجتمع أمكن القاضي أن يعلق تنفيذ العزلة والوضع في دار للتشغيل والمنع من الإقامة والحرية المراقبة بعد مدة تجربة تعادل نصف مدة التدبير المقضي به، على أن لا تنقص هذه المدة عن حد التدبير الأدنى المنصوص عليه قانوناً.

    المادة 175

    1 ـ يمكن إناطة وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي المانع للحرية بإخضاع المحكوم عليه للحرية المراقبة طوال مدة التجربة إذا لم يكن الحكم عليه قد قضى بهذا التدبير.

    2 ـ ويمكن أن يشترط فيه قضاء واجب أو أكثر من الواجبات المنصوص عليها في المادة 169.

    إن المهلة القصوى التي يجب أن يعوض في أثنائها على المدعي الشخصي هي في الجناية ثلاث سنوات ويجب أن لا تتجاوز المهلة في أي حال المدة الباقية من العقوبة أو التدبير الاحترازي المعلقين.

    المادة 176

    يعاد إلى تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي إذا ارتكب المحكوم عليه قبل انقضاء أجلهما جريمة أخرى أوجبت الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية أو ثبت بحكم أنه خرق الحرية المراقبة أو خالف أحداً الواجبات المفروضة بمقتضى المادة السابقة.

    ومايهمنا من هذه النصوص هو أمران وهما الشروط المطلوبة لتحقق ومنح وقف الحكم النافذ وماهي الاجراءات الوثائق اللازمة لذلك .

    ثالثاً : شروط منح وقف الحكم النافذ ( ربع المدة ) في قانون العقوبات :

    1- أن تكون العقوبة المحكوم بها سنة حبس فأكثر .

    2- إن يكون المحكوم عليه قد أمضى موقوفاً تسعة اشهر على الأقل .

    3- إن يثبت المحكوم عليه انه أصلح نفسه بعد ارتكاب الجرم وخلال تنفيذ ثلاثة أرباع مدة محكوميته وهي التي أمضاها من اصل العقوبة .

    4- إن يكون المحكوم عليه قد سدد الالتزامات المدنية لجهة الادعاء الشخصي المحكوم عليه بها أو إن يتعهد بوفائها خلال ثلاث سنوات أو خلال المدة الباقية من عقوبته- المادة 175 عقوبات- .

    وكل هذا الشروط مجتمعة يجب أن تتحقق حتى يتم منح السجين ربع المدة

    رابعاً : الوثائق المطلوبة لمنح ربع المدة ( وقف الحكم النافذ ) مع الاجراءات :

    1- يقوم السجين أو محاميه بتقديم طلب الى المحكمة التي أصدرت الحكم بسجنه وهي نفسها التي سيطلب منها وقف تنفيذ حكمها .

    يمكن أن يرسل الطلب من السجين نفسه عن طريق ادارة السجن ويرسل مباشرة الى المحكمة ويذكر بالطلب كل معلومات القرار مثل رقم الاساس والقرار وتاريخ صدوره واسم المحكمة ومدة العقوبة المحوم فيها

    للاطلاع على نسخة طلب ربع المدة يمكنكم الضغط هنا

    2- يتم إرفاق الطلب ببيان خطي موقع من مدير السجن يتضمن مدد توقيف المحكوم عليه لصالح القضية وتاريخ انتهاء مدة عقوبته فيها وأنه انقضت ثلاثة أرباع هذه المدة فعلا بتاريخ تقديم الطلب وأن المحكوم عليه كان ذو سلوك جيد وقد صلح فعلا ،

    وإن هذه الوثيقة الصادرة عن مدير السجن تكفي لإثبات أن المحكوم عليه قد أصلح نفسه باعتبار أن إدارة السجن مسؤولة عن تصرفات السجين وهي اعلم ؟.

    3- يرفق الطلب أيضاً ببيان يثبت وفاء الحقوق الشخصية – التعويض – المحكوم بها لمصلحة جهة الادعاء الشخصي ، أو وثيقة إسقاط الحق الشخصي عن المحكوم عليه .

    وطبعا لابد من القول بعد ذلك بأن منح وقف الحكم النافذ يعود تقديره للمحكمة التي تم تقديم الطلب إليها …….. وقد جاء في قرار حديث لمحكمة النقض إن عدم تسديد الحقوق الشخصية يعتبر سببا مقبولاً لرد طلب وقف الحكم النافذ ( قرار نقض 967 أساس 1670 تاريخ 27/10/1996 ).

    وأخيرا فانه يحق للمحكوم عليه أن يطلب من المحكمة منحه وقف الحكم النافذ ولو كان طليقا لسبق إخلاء سبيله قبل صدور الحكم عليه إذا كان قد أمضى موقوفا أثناء المحاكمة ما مجموعه ثلاثة أرباع المدة التي أصدرت المحكمة حكمها بالعقوبة بها قبل أن يخلى سبيله ثم صدر الحكم عليه وهو طليق

    ( نقض سوري – جناية أساس 560 قرار 578 تاريخ 25/4/1981 ).

    كما يجوز أيضا تقديم أيضا تقديم طلب وقف الحكم النافذ أكثر من مرة في حال رد الطلب السابق .

    كما انه في حال رد المحكمة لطلب وقف الحكم النافذ فإن قرار الرد هذا يقبل الطعن بالنقض …..ومن الأسباب السائدة للطعن هي عدم تعليل المحكمة قرارها برد طلب وقف الحكم النافذ أو أنها اعتبرت بشاعة الجرم أو ماهيته سببا لرفض الطلب رغم توفر شرائط قبوله أو أن المحكوم عليه استفاد من عفو جزئي في نفس القضية فرفضت منحه وقف الحكم النافذ رغم أن العقوبة التي تبقى بعد تطبيق قانون العفو العام هي التي تعتبر أساسا لحساب منحه وقف الحكم النافذ ( نقض سوري – هيئة عامة – أساس 549 قرار 496 تاريخ 8/6/1958 ).

    قسم من هذا المقال منقول

  • رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

    رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

    رخصة السلاح في سوريا ( الأوراق المطلوبة +  الكلفة + المدة )

    أولاً : الاسلحة المسموح بترخيصها ومدة الترخيص :

    لكل مواطن الحق بترخيص مسدس حربي واحد + 100 طلقة بالإضافة إلى بندقيتي صيد + 250 طلقة لكل بندقية.

    – مدة الترخيص: يمنح الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

    ثانياً : المناطق التي يحظر استخدام السلاح فيها ولو كان مرخصاً :

    أ- المناطق السكنية.

    ب- مناطق التجمعات التي تضم (الحفلات ـ المخيمات ـ المسيرات ـ الاحتفالات العامة ـ الأفراح ـ المآتم ـ وفي أماكن استقبال الحجاج).

    ج- المناطق الصناعية.

    د- المناطق النفطية.

    – كما لا يجوز حمل الأسلحة المرخصة في الأماكن التالية وهي:

    أ- مقرات المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.

    ب- الموانئ والمطارات.

    ج- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخصة فيها بالرماية.

    ثالثاً : الشروط المطلوبة للحصول على رخصة سلاح :

    1- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعاً بكامل الأهلية.

    2- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من أجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرات أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.

    3- أن يكون لائقاً صحياً وتحدد شروط اللياقة الصحية بما يلي وهي:

    – خلو طالب الترخيص من أي عجز عضوي أو مرض عقلي، أو نفسي يحول دون منحه الترخيص المطلوب.

    – ألا تقل درجة رؤيته في كل عين عن 7/10 بنظارة أو بدونها.

    – إذا كان طالب الترخيص عربياً أو أجنبياً يشترط أن يكون مقيماً في البلاد وبصورة مشروعة.

    رابعاً : الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة سلاح :

    1- استمارة للحصول على ترخيص سلاح بقيمة 100 ل.س من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات.

    2- ثلاث صور حديثة ملونة قياس 4× 4.

    3- بيان من مؤسسة غوتا بالسلاح المرغوب في شراءه ( ويكون بناءً على كتاب يعطى لطالب الترخيص من فروع الأمن الجنائي بالمحافظات).

    4- إشعار بتسديد الرسوم.

    5- وثيقة من فروع الهجرة والجوازات للعرب والأجانب المقيمين بالقطر تثبت إقامته بصورة مشروعة منذ أكثر من ستة أشهر.

    6- وثيقة من إدارة التسليح تثبت أن طالب الترخيص مؤهل مهنياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو تصنيع الألعاب النارية.

    خامسا : من هي الجهة المخولة منح تراخيص السلاح :

    1- رؤساء فروع الأمن الجنائي بالمحافظات وذلك:

    أ- بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة المسدسات الحربية للأشخاص المقيمين في المحافظة.

    ب- تراخيص حمل وحيازة بنادق الصيد للمقيمين في مركز المحافظة والوحدات الإدارية الأخرى التابعة لقيادة الشرطة مباشرة.

    2- من قبل مديري المناطق وذلك بالنسبة لتراخيص حمل وحيازة أسلحة الصيد للأشخاص المقيمين في المنطقة.

    سادساً :  رسوم الحصول على رخصة سلاح :

    – رسم ترخيص مسدس حربي 10000 ل.س ويدفع المبلغ بالكامل لمدة خمس سنوات.

    – رسم ترخيص بندقية صيد فوهة واحدة 6000 ل.س.

    – رسم ترخيص بندقية صيد ذات فوهتين 8000 ل.س.

    – رسم ترخيص بندقية صيد ذات ثلاث فوهات أو أوتوماتيك 10000 ل.س.

    – رسم ترخيص أسلحة التمرين 1000 ل.س لكل سلاح.

    – رسم ترخيص محل إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة 20000 ل.س.

    – رسم ترخيص محل الأسلحة خارج مركز المحافظة 12000 ل.س.

    – رسم ترخيص صنع الألعاب النارية 100000 ل.س.

    – رسم ترخيص الإتجار بالألعاب النارية 50000 ل.س.

    – تضاعف الرسوم لمختلف أنواع التراخيص بالنسبة للعرب والأجانب.

    سابعاً : الاعفاء من رسوم رخصة حمل السلاح :

    أ- العاملون بالدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقاً للقوانين.

    ب- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسمياً، شرط المعاملة بالمثل.

    ثامناً :  فقدان أوتلف السلاح :

    – في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح والذخيرة: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها ويسحب الترخيص.

    إذا عثر على السلاح يعاد الترخيص لصاحبه بموجب ضبط إذا كانت مدة سريانه لم تنقض وبدون رسم.

    – في حال فقدان أو تلف أو سرقة الترخيص: إعلام أقرب مركز للشرطة خلال 15 يوماً من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها. ويمنح ترخيصاً جديداً بديلاً لقاء تسديد 5 % من الرسم المقرر.

    تاسعاً :   إلغاء ترخيص السلاح :

    –  يلغى الترخيص الممنوح في الحالات التالية وهي:

    1- تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها أو بتصفية محله.

    2- فقدان المرخص له أو المحل المعين بالترخيص أحد شروط الترخيص.

    3- شهر إفلاس المرخص له.

    4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

    5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.

    6- الحصول على الترخيص بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

    عاشراُ : الغاء رخصة السلاح حكماً :

    – ويعد الترخيص ملغى حكماً في الحالات التالية وهي:

    1- بيع أو إعطاء الأسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من أنه يحمل ترخيصاً يخوله ذلك.

    2- التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة إلى شخص آخر قبل صدور ترخيص للحائز الجديد.

    3- وفاة المرخص له.

    4- حل الشخص الاعتباري.

    حادي عشر :  تجديد رخصة السلاح:

    ـ على المرخص له الراغب في تجديد ترخيصه أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة الترخيص الممنوح له الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه .

    ثاني عشر : تسليم السلاح أو التنازل عنه :

     يجب تسليم السلاح الى الجهة المانحة خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره إلى فروع وأقسام الأمن الجنائي بالمحافظات في الحالات التالية وهي:

    1-    تقديم المرخص له طلباً يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية المرخص لها.

    2-    استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من أجله.

    3-    الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.

    4-     عدم تقديم المرخص له الوثائق المطلوبة للترخيص.

    5-    إذا تنازل عن السلاح إلى حائز جديد قبل حصول الحائز الجديد على الترخيص اللازم.

    6-     وبعد ذلك للشخص صاحب الترخيص أن يتصرف خلال ستة أشهر من تاريخ الإلغاء الحكمي للسلاح بالبيع أو بالتنازل إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص وإذا لم يسلم خلال هذه الفترة يعتبر متنازلاً عن التسليم ويلاحق جزائياً.

    ثالث عشر :  التنازل عن السلاح:

    يجوز للمرخص له التنازل عن السلاح المرخص به إلى شخص آخر وفقاً للشروط التالية وهي:

    ـ شروط الترخيص:

    1- تقديم المرخص له طلباً بالتنازل عن السلاح إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص.

    2- الحصول على موافقة السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

    3- استحصال المتنازل له على ترخيص من السلطة المفوضة بمنح الترخيص.

    4- يجري التنازل بين المتنازل والمتنازل له لدى قسم أو مكتب الأسلحة ويوقع الطرفان على التنازل هذا بالنسبة للمسدسات الحربية، أما بالنسبة لبواريد الصيد فيجري التنازل أمام مديري المناطق.

    رابع عشر : في حال وفاة المرخص له بالسلاح  :

    1- في حال وفاة المرخص له بالسلاح :

    على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة سواء أكان وارثا ًأو ولياً أو وصياً أو قيماً أن يبلغ الجهة التي منحت الترخيص خلال شهرين من تاريخ علمه بذلك وأن يقوم بتسليم السلاح خلال هذين الشهرين ويحق له أن يستصدر ترخيصاً له وفقاً لما يلي:

    1-    أن يتقدم بطلب ترخيص مع الأوراق المطلوبة للترخيص.

    2-    حصر إرث.

    3-    أو أن يقوم بالتنازل لشخص آخر تتوفر فيه شروط الترخيص المطلوبة.

    4-    إذا لم يفعل عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض .

    5-    إذا امتنع عن تسليم السلاح يلاحق جزائياً.

    — في حالات شهر إفلاس المرخص له أوحل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات إلى المسؤول عن التصفية ويباع السلاح إلى مؤسسة /غوتا/.

    خامس عشر:  أحكام عامة خاصة بالترخيص لحمل السلاح :    

    أولاًـ الترخيص شخصي ولا يستفيد منه سوى المرخص له بالذات.

    ـ على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو تراخيص متعلقة بها تسليمها فوراً إلى أقرب مركز للشرطة.

    ـ على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.

    ثانياًـ  معلومات عامة عن ترخيص السلاح:

    ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب المارين عبر أراضي الدولة باصطحاب أسلحتهم الفردية المرخص لهم بحملها وحيازتها من حكوماتهم وحمل ذخائر لها لايتجاوز 25 طلقة لكل سلاح.

    ـ يجوز بموافقة مسبقة من وزير الداخلية السماح للعرب والأجانب غير المقيمين الذين يحملون أسلحة صيد مرخصة لهم من حكوماتهم باصطحاب أسلحتهم وذخائرها للتصيد بها شريطة الحصول على رخصة تصيد من فرع الأسلحة والذخائر بإدارة الأمن الجنائي (( علماً بأن الصيد حالياً ممنوع لمدة خمس سنوات)).

    ـ بموجب قرار وزير الزراعة رقم 85/ق تاريخ 24/10/2005 يمنع صيد الطرائد بكافة أنواعها في جميع مناطق القطر لمدة سنتين اعتباراً من 24/10/2005 .

    مددت مدة المنع لمدة سنتين اعتباراً من 24/10/2005 بموجب قرار وزير الداخلية.

    المقال منقول من موقع وزارة الداخلية السورية

  • دعوى تثبيت بيع وتسجيل عقار وترقين إشارة

    دعوى تثبيت بيع وتسجيل عقار وترقين إشارة

    دعوى تثبيت بيع وتسجيل عقار وترقين إشارة

    محكمة البداية المدنية بدمشق الموقرة

    الجهة المدعية : السيد ……………. ، يمثـله المحامي ……………، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
    المدعى عليهما:

    1) – السيد ………….. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع……….– بناء ………..– طابق …. .
    2) – السيد …………. ، المقيم في دمشق – حي …. – شارع ………– بناء ………– طابق …. .

    الموضوع : تثبيت بيع وتسجيل عقار وترقين إشارة .

    بتاريخ ../../…. اشترت الجهة المدعية من المدعى عليه الأول كامل المقسم رقم (…) من العقار رقـم (…..) من منطقة ………. العقارية بدمشق ،

    والذي هو عبارة عن ……. مؤلفة من ….غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة …………. ،

    وذلك لقاء ثمن متفق عليه قبضته الجهة المدعى عليها كاملا عند وقوع البيع المذكور.
    كما تم البيع بحضور وموافقة المدعى عليه الثاني بوصفه واضعا إشارة الدعوى على صحيفة العقار المباع بموجب العقد العقاري ذي الرقم {000 } لعام 0000 ،

    حيث التزم وتعهد المدعى عليه الثاني بترقين تلك الإشارة لدى أول طلب منه .
    ولما كان المدعى عليه الأول ممتنع عن إجراء الفراغ والتسجيل على اسم الجهة المدعية لدى الدوائر العـقارية المختصـة ، رغم قبضه لكامل الثمن وبدون مبرر أو مسوغ قانوني .
    وكان المدعى عليه الثاني ممتنعا عن تنفيذ التزامه بترقين الإشارة الموضوعة لمصلحته عن صحيفة العقار موضوع الدعوى .
    وكان من الثابت قانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين ومن الواجب تنفيذه طـبقا لما أشتمل عليه وبشكل يتفق وموجبات حسن النية ،

    كما وأن البائع يلتزم بأن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري وان يكـف عن أي عمل يجعل نقل ذلك الحق مستحيلاً أو عسيراً كما وأن العقد هـو أحد أسباب كسب الحـق في التسجيل في السجـل العـقاري

    { المواد 148 و 149 و 396 و 826 من القانون المدني}والمادة 11 من القرار 188 لعام 1926.
    كما وانه من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ عينا وجبرا على المدين (المادتين 200 و204 من القانون المدني) .
    وكانت المادة /9/ من القرار رقم /188/ لعام 1926 قد أوجبت في الدعاوى العينية العقارية وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه .
    { ملاحظة في حال عدم وجود عقد خطي} وكانت الجهة المدعية تثبت دعواها ، في حال إنكار المدعى عليهما لما جاء فيها ، بالبينة الشخصية نظرا لوجود الصداقة الحميمة والمانع الأدبي ، وباليمين الحاسمة منوهين إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
    { إن توجيه اليمين من حق الخصم في الدعوى وهو يملك حق توجيهها إلى خصمه ولا يمكن للقضاء أن يقيد هذه المنحة التي أعطاها المشرع إلى الأطراف المتنازعة مما يوجب على المحكمة أن تقول كلمتها بالنسبة لليمين سلباً أو إيجاباً }.
    ( قرار محكمة النقض رقم 1088 أساس 901 تاريخ 15/10/1995 – سجلات النقض) .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (…./..) من منطقة ……. العقارية بدمشق .
    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بتثبيت البيع الجاري ما بين الجهة المدعية وبين المدعى عليه الأول ، وتسجيل المقسـم رقـم (…) من العقار رقم (….) من منطـقة ……….. العقارية بدمشق ، على اسم الجهة المدعية لدى أمانة السجل العـقاري بدمشق ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .
    2) – بترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه الثاني على صحيفة العقار موضوع هذه الدعوى بموجب العقد العقاري رقم {00} لعام 0000.
    3) – بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1