الكاتب: rami

  • صيغة ونموذج استئناف دعوى تخمين

    صيغة ونموذج استئناف دعوى تخمين

    تخمين

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  :    السيد ……….. ، يمثله المحامي ……… .

    المستأنف عليهم  :    السادة ورثة المرحوم …………………. وهم : …….. ………………وجميعهم إضافة لتركة المرحوم ………….،  يمثلهم الأستاذ ……….. .

    القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/0000  عن محكمة الصلح المدنية ال….. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام  0000  ، والمتضمن  :

    {منع الجهة المدعى عليها من معارضة الجهة المدعية في الاستفادة من نصف الوجيبة الواقعة في العقار الذي  تشغله الجهة المدعية من العقار رقم (00/0) من منطقة ….. العقارية بدمشق ، وذلك وفق لما هو مبين بتقرير ومخطط الخبير المبرز في الدعوى …… إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف :     علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد صدر بمثابة الوجاهي بحق المستأنف ، ولما يبلغ إليه حتى الآن ، وكان الاستئناف السابق المقدم من ………… بمواجهته قد جاء مخالفا للأصول والقانون لعدم جواز تقديم استئناف من مدعى عليه بمواجهة مدعى عليه آخر  ،

    يضاف إلى ذلك أن مذكرة الدعوى في ذلك الاستئناف قد أبلغت إلى أحد مستخدمي المستأنف …….. وليس مستخدم الموكل المستأنف أما مذكرة الإخطار فقد جرى إبلاغها إلى المستأنف في تلك الدعوى ……. نفسه رغم كونه خصما للموكل في ذلك الاستئناف ؟؟

    الأمر الذي يجعل المستأنف وحتى الآن لما يبلغ القرار المستأنف ويجعل إجراءات الاستئناف السابق متصفة بالانعدام لعدم إبلاغ الموكل ، ومن جهة ثانية لتثبيت غيابه رغم أن الذي تبلغ عنه مذكرة الإخطار هو خصم له في الدعوى .

    وكان هذا الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –    لما كان من الثابت أن دعوى الجهة المستأنف عليها تقوم على طلب منع الموكل وباقي المدعى عليهم من معارضتها في اشغال نصف الوجيبة الملحقة بالعقار رقم 0000/0  قنوات بساتين بداعي أن الإيجار لا ينصب على ذلك النصف وأنه قاصر على النصف الآخر من تلك الوجيبة .

    وكان من الثابت أن محكمة الدرجة الأولى قد أجرت الخبرة على الوجيبة المذكورة ،

    وان الخبير تقدم بتقرير يتضمن قسمة تلك الوجيبة بجدار ينصفها أوضح أبعاده ومكان وجوده في المخطط الذي أرفقه بتقريره المذكور  ، كما انتهى إلى إفراز العقار والوجيبة الملحقة به إلى مقاسم ثلاثة .

    ولما كان من الثابت قانونا ، ووفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي ، أن أنظمة ضابطة البناء هي من النظام العام ولا يجوز للمحاكم أن تصدر قرارات مخالفة لما جاء فيها ، حيث استقر الاجتهاد القضائي على :

    { إن نظام ضابطة البناء هو من النظام العام لأنه يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تجميل المدينة  وتتعلق بمصالح الجمهور }.

    (قرار رقم /872/  أساس/710/تاريخ11/7/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1371قضاء المحاكم ) .

    وكان من الثابت  أن أنظمة البناء النافذة تمنع من إشادة أي بناء في الوجائب الملحقة بالعقارات وتمنع من  إحداث أية إنشاءات ضمنها ، خاصة وأنها تعتبر وفقا لتلك الأنظمة ووفقا لقيود السجل العقاري مرتفقة بحق النور والهواء لصالح الطبقات العليا من البناء ،

      كما هو مبين في كتاب مكتب الرخص والبناء في محافظة مدينة دمشق المؤرخ 6/3/1996 المرفق ربطا ، والذي تضمن 

    {إن إشادة جدار يقسم الوجيبة إلى قسمين هذا يحتاج إلى طلب ترخيص أصولي ونظامي يتضمن موافقة جميع مالكي مقاسم البناء}.

     الأمر الذي يجعل ما ذهبت إليه الخبرة الجارية في هذه الدعوى ينصب على أمر مخالف لأنظمة ضابطة البناء وبالتالي مخالف للنظام العام ، مما  يجعلها مهدرة وحرية بالإهمال .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف الذي اعتمد تلك الخبرة رغم مخالفتها للنظام العام  قد أضحى مستوجبا الفسخ لهذه الجهة .

    واستطرادا – ولما كان من الثابت أن أنظمة البناء النافذة تمنع من فتح مطلات أبواب أو مطلات من عقار على وجائب عقار آخر باعتبار أن وجائب البناء تعتبر ملحقة بالطوابق الأرضية في البناء الذي تقع فيه تلك الوجائب وترصد  لخدمتها وتكون مرتفقة بالنور والهواء لصالح باقي طبقات البناء وبالتالي فلا يجوز للعقارات الأخرى الاشتراك بالانتفاع بتلك الوجائب . وهذا ما أكده الكتاب المشار إليه سابقا والصادر عن مكتب الترخيص والبناء في محافظة مدينة دمشق المؤرخ بتاريخ 6/3/1996 والذي تضمن { أن فتح باب من الوجيبة إلى وجيبة عقار مجاور وضم نصف الوجيبة للعقار الآخر مخالف لأنظمة البناء النافذة ولا يسمح به}.

    وكان من الثابت أن الجهة المستأنف عليها تهدف من الادعاء فتح باب لها من عقارها ذي الرقم (00/0) قنوات بساتين ، على  وجيبة العقار رقم (00000/0) قنوات بساتين (الوجيبة موضوع الدعوى) واستعمال نصف تلك الوجيبة لصالح عقارها المذكور خلافا لما نصت عليه أنظمة البناء.

    وكان من الثابت قانونا أن للعقار هوية خاصة به تختلف عن هوية صاحبة كما وانه من الثابت قانونا أن أنظمة البناء تنصب على العقارات وتتولى تنظيمها من حيث البناء والاستفادة منها بغض النظر عن هوية صاحبها ،

    وبالتالي فان كون العقارين ملكا للجهة المستأنف عليها لا يجيز الحكم لها بطلبات مخالفة لأنظمة البناء ، حتى ولو تصادق أطراف الدعوى وتصالحوا على أمر يخالف تلك الأنظمة خاصة وان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {- إذا كانت القسمة المتفق عليها غير قابلة للتنفيذ  لمخالفتها أنظمة المحافظة فلا تثريب على محكمة الموضوع في تقرير مخالفة القسمة لأنظمة البناء }.

    (قرار محكمة النقض رقم /441/ أساس /3107/ تاريخ 19/3/989 المنشور في مجلة المحامون لعام  1989 صفحة 657 قضاء المحاكم ) .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا  لأنظمة البناء التي هي من النظام العام .

    2) –      لما كان من الثابت أن الجهة المستأنفة قد أبرزت في الدعوى عقد إيجار مبرم ما بين طرفيها ثابت فيه أن الإيجار ينصب على كامل العقار 0000/0 قنوات بساتين  وكانت الوجيبة بكاملها تشكل جزءا لا يتجزأ من ذلك العقار .وكان العقد المذكور هو الناظم للعلاقة الايجارية ما بين  الطرفين ولا يغير من ذلك صدور أحكام بتخمين العقار خلافاً له خاصة وان الادعاء في تلك القرارات هو الذي حدد مشتملات العقار المأجور وان تلك الدعاوى استندت إلى أحكام سابقة صادرة ما بين مؤرثي الطرفين وعندما كانت العلاقة الايجارية تنصب على نصف الوجيبة ، في حين أن إبرام عقد جديد ينص على شمول  العلاقة الايجارية لكامل العقار المذكور سابقا يشكل إنشاء علاقة ايجارية جديدة بشروط جديدة لا تنسحب عليها الشروط القديمة التي كانت ما بين المستأجر السابق وبين مؤرث المستأنف عليهم ولا تنسحب عليها آثار أحكام التخمين الصادرة ما بين طرفي تلك العلاقة الايجارية .

    وكان القرار المستأنف الذي لم يأخذ بالعقد الجديد ويعمل آثاره القانونية أو يناقش ما جاء فيه قد صدر مخالفا للأدلة المبرزة في الملف ومخالفا أحكام المواد 148و149 مدني و99 بينات ومستوجبا الفسخ لهذه الجهة أيضا.        

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

     1) –     بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى .

    3) –     بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في 00/0/0000                                     

                                                                بكل تحفظ واحترام

                                                                  المحامي  الوكيل

     

     

  • صيغة ونص استئناف قراربيع مع افتتاح عمليات التحديد والتحرير

    صيغة ونص استئناف قراربيع مع افتتاح عمليات التحديد والتحرير

    بيع مع افتتاح عمليات التحديد والتحرير ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ………… ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عـليه :   السيد …………، يمثله الأستاذ ………… .

    القرار المستأنف : القرار رقم /…./ الصادر بتاريخ ../../ 2000  عن محكمة البداية المدنية ال……..    بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/…../ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { تثبيت البيع وتسجيل الحصة البالغة 0000/2400سهما من العقار  رقم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    1}-    لما كان من الثابت أن هذه الدعوى تقوم على الادعاء بطلب تثبيت عقد بيع حصة سهمية من العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية ب….. على اسم المدعي المستأنف عليه في قيود السجل العقاري .

    وكان من الثابت أن الجهة المدعية قد دفعت الدعوى بان أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى و أبرزت بياناً يشعر بذلك إلا أن القرار المستأنف تجاهل تلك الدفوع والوثائق المؤيدة لها وصدر خلافا لنصوص القانون .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد شابه الانعدام كونه صادر  عن مرجع غير ذي ولاية إذ من الثابت أن الجهة الموكلة  قد أبرزت بياناً صادراً عن مديرية المصالح العقارية يثبت أن أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في العقار موضوع الدعوى  بموجب القرار الوزاري رقم 000/ع تاريخ 00/00/1976 وتاريخ أمر المباشرة الصادر عن القاضي العقاري بتاريخ 00/00/1980.

    وكان من الثابت قانوناً أنه بمجرد افتتاح عمليات التحديد والتحرير يعود للقاضي العقاري أمر البت بالدعاوى القائمة لدى القضاء العادي والذي يتوجب على المحاكم الناظرة فيها من بدائية وصلحية وشرعية إحالتها إليه بمجرد افتتاح تلك الأعمال لانتهاء ولايتها قانونا في النظر بتلك الدعاوى التي أصبحت حصرا من اختصاص القاضي العقاري {المادتين  25 و27 من القرار 186 لعام 1926} .

    وكان من الثابت أن اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :

    { في حال وجود منازعة على عقار أثناء أعمال التحديد والتحرير فإن القضاء العقاري هو صاحب الولاية للنظر بالنزاع وفق أحكام المادة 27 من  القرار 186 لعام 6 192 بدلالة المادة 25 من  ذات المرجع }.

    (قرار محكمة النقض رقم 177أساس 403 لعام 1996 تاريخ 25/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 179 ) .

    { إذا كانت أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في منطقة العقار قبل صدور الحكم البدائي وجب إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري. وإذا صدر الحكم البدائي رغم ذلك يتوجب فسخه ومن ثم إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري}.

     (قرار محكمة النقض رقم 43 أساس 1590 تاريخ 24 / 1 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض) .

    ولما كان من الثابت أن الدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف قد قدمت بتاريخ 00/00/1986 في حين أن أعمال التحديد  والتحرير في العقار موضوعها قد افتتحت في عام 1976 وان المباشرة بتلك الأعمال قد بدأت في عام 1980 أي قبل تاريخ تقديم تلك الدعوى بحوالي العشر سنوات ، وبالتالي  فان تلك الدعوى تغدو مقدمة ابتدأ إلى مرجع غير ذي ولاية ، كما وان إبراز الجهة الموكلة للبيان  المثبت لافتتاح تلك الأعمال قبل تقديم الدعوى يوجب وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا فسخ القرار البدائي وإحالتها إلى القاضي العقاري للنظر في النزاع موضوعها خاصة وانه بعد افتتاح تلك الأعمال يصبح ذلك القاضي صاحب اختصاص شامل لجميع الادعاءات بالملكية المثارة حول العقار المتنازع عليه (المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926).

    وكان من الثابت قانونا أن الاختصاص والولاية من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي وأمام محكمة النقض أول مرة وذلك عملا بأحكام المادة 146 من قانون أصول المحاكمات المدنية :

    {عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى}.

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {الاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي مراحل الدعوى كافة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1978 أساس 2163 تاريخ  30/5/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 العدد 3-4) .

    {الاختصاص الولائي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1590 أساس 5537 تاريخ 24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 العدد 4-5-6) .

    {ـ عدم اختصاص المحكمة ولائيا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 240 أساس 4779 تاريخ 25/2/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 العدد 5-6) .

    كما رتب الاجتهاد القضائي على مخالفة الاختصاص الولائي انعدام الحكم الذي قد يصدر عن محكمة لا ولاية لها :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الإذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    الأمر  الذي يجعل القرار المستأنف صادر عن محكمة لا ولاية لها ومخالف لأحكام المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926 ومخالف لأحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجب الفسخ.

    2} –      لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –    بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى – واستطرادا بإحالتها إلى القاضي العقاري المفتتح لديه أعمال التحديد والتحرير .

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في   ../../2004                          

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة ونموذج استئناف بيع عقار مع وجود حجز لوزارة المالية

    صيغة ونموذج استئناف بيع عقار مع وجود حجز لوزارة المالية

    بيع عقار مع وجود حجز لوزارة المالية ( استئناف )

    محكمة الاستئناف المدنية في السويداء الموقرة

    الجهة  المستأنفة : السيد …………… ، يمثله المحامي …………..، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم {000/0000 } الموثق بتاريخ 00/0/2004 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المستأنف عليهما : 1} – السيد ………….. – المقيم في السويداء – حي ………. شارع ……. – بناء ………..- طابق ….. .

                           2} – السيد  مدير المصالح العقارية بالسويداء إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة        قضايا الدولة .

    القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/2003 عن محكمة البداية المدنية في بالسويداء في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام  2003 ، والمتضمن :

    { رد دعوى المدعي شكلا لعدم صحة الخصومة ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسباب الاستئناف :    بتاريخ 00/0/2004 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصور طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –    ذهب القرار المستأنف إلى رد دعوى الجهة المستأنفة تأسيساً على أن وزارة المالية قد وضعت إشارة الحجز على صحيفة العقار وانه من المتوجب اختصامها في الدعوى …. وان عدم اختصامها يوجب رد الدعوى شكلاً .

    ولما كان ما ذهب إليه القرار المستأنف يخالف ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون :

    { يمكن نقل ملكية عقار مثقلة بإشارة حجز إلى الغير دون رضاء الحاجز باعتبار أن وضع هذه الإشارة على صحيفة العقار من شأنه أن يحفظ حقوق صاحبها تجاه الأشخاص الآخرين الذين يريدون تسجيل حقوق عينية على العقار بحيث يعتبر المتعاقدون قابلين بما ينتج عن هذه الإشارة وبالتالي ليس لدائني المشتري بفرض وجودهم حق مزاحمة الحاجز أو مزاحمة دائني البائع لاستيفاء ديونهم  .. } .

    (قرار الهيئة العامة لدى مـحكمة النقض رقم /20/ أساس /40/ تاريخ 24/5/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 335 اجتهاد ) .

    وكان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على :

    { مخالفة المحكمة لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يعتبر بمثابة انحراف عن المباديء الأولية والأساسية في القانون وذلك بقصد استبعاده مما يشكل خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 129 أساس 174 تاريخ 10/3/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 738) .

    { المحاكم ملزمة في أحكامها بتطبيق المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض وفي مخالفتها خطأ مهني جسيم }.

    ( قرار محكمة النقض رقم 825 أساس 911 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 725) .

    { – إغفال المباديء القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمـحكمة النقض خطأ مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال .

     قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة القانون فلا يجوز مخالفتها بأي حال من الأحوال }.

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 167 أساس 328 تاريخ 6/11/1994 المنشور في مجلة المحامون لعام 1994 صفحة 1127).

    ولما كان وضع الدوائر المالية إشارة حجز على صحيفة العقار موضوع الدعوى لا يمنع من نقل ملكية ذلك العقار أو سهام فيه إلى الغير عملا بما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف قد صدر مخالفا اجتهاد الهيئة العامة لمـحكمة النقض  ومستوجبا الفسخ لهذه الجهة .

    2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام مـحكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت مـحكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى مـحكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى مـحكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا خاصة وان المستأنف عليه قد اقر بصحة البيع ولم يمانع الحكم للجهة المستأنفة وفق طلباتها ،

    وكان نقل الملكية إلى الجهة المستأنفة لا يؤثر على حقوق الدوائر المالية واضعة إشارة الحجز على الصحيفة العقارية إذ تبقى تلك الإشارة مدونة على الصحيفة العقارية تحمي حقوق صاحبها ولو انتقلت  الملكية إلى الغير ،

    كما وان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أجاز نقل ملكية العقار المثقل بإشارات الحجز ، وكان القرار المستأنف الذي انتهى إلى رد الدعوى شكلا لم يبحث في الموضوع .

    الطلب :    لهذه الأسباب ، ولما تراه مـحكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) –  بقبول الاستئناف شكلا.

     2) –  بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم للجهة المستانفة وفق طلباتها في استدعاء الدعوى.     

    3) –   بتضمين المستأنف عليه الأول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      السويداء في  00/0/2004              

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • صيغة استئناف قراراخلاء بسبب بيع المتجر فارغ

    صيغة استئناف قراراخلاء بسبب بيع المتجر فارغ

    اخلاء بسبب بيع المتجر فارغ - استئناف

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة  : السيد ……….. ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عليهما  :      1) – السيد ………… ، يمثله المحامي الأستاذ ………..

                           2) – السيد …………. ، يمثله المحامي الأستاذ ………..

    القرار المستأنف  :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/1996  عن محكمة الصلح المدنية ال …. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 1997 ، والمتضمن  :

    { قبول طلب التدخل شكلا وموضوعا …. رد الدعوى … إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف  :  علمت الجهة  المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

     أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورتين طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانيا – في القانون

    1) –    تقدمت الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى بالدفوع التالية:

              ” لما كانت البينة الشخصية التي استمعت إليها المحكمة الموقرة ، بناء على طلب الجهة الموكلة ، قد أثبتت واقعة تسليم المأجور إلى المتدخل خالياً من الشواغل وبدون أية موجودات أو بضاعة وبعد أن سحب شريك المدعى عليه …… الآلات والعدة التي كانت موجودة فيه ، وبالتالي فقد أيدت تلك البينة دعوى الجهة الموكلة جملة وتفصيلاً .

    وكانت البينة المعاكسة التي استمعت إليها المحكمة الموقرة بناء على طلب المتدخل هما الشاهدين ………حيث اقتصرت أقوال الأول منهما انه لا يعرف الجهة الموكلة أو المدعى عليه وانه لا يعرف المحل موضوع الدعوى أو نوع العمل الذي يمارس فيه …. وبالتالي لم يقدم أي دليل من أي نوع كان .

    أما أقوال الثاني منهما فهي مبنية على أقوال سمعها من المتدخل ولم يكن حاضرا واقعة التسليم ، وإنما زار المحل التجاري موضوع الدعوى فيما بعد وان المتدخل ابلغه انه استأجر المحل مع موجوداته ولكنه لا يعرف من الشخص الذي أجره ذلك المحل . 

    ولما كان من الثابت في الأدلة المساقة من قبل الجهة الموكلة أن العقار المأجور موضوع هذه الدعوى قد قام المدعى عليه بتسليمه إلى المتدخل خاليًا من أية بضاعة أو موجودات أخرى .

    وكان من الثابت قانوناً أن التنازل عـن المتجـر أو المصـنع الذي  ينقل الحـقوق الايجارية إلى المتنازل لـه ، ولا يشكل تأجـيراً للغـير ،  يشترط فيه أن يكون التنازل منصبا على المتجر بجميع موجوداته وعناصـره المقررة قانونا ،

    أما إذا تم التنازل عن المتجر وهو خال من موجـوداته وبدون عناصره الأخرى التي قررتها الفقرة /2/ من المادة /42/ من قانون التجارة ، فان هذا التنازل يشكل تأجيرا للغير موجبا للإخلاء ( الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ) .

    وكان الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    ” حتى ينفذ البيع بحق المؤجر  يجـب أن يشمل كامل المأجـور ( البضـاعة والمكان ) أما إذا اقتصـر على المأجور والرفوف دون البضاعة اعتبر تأجـيرا من الغـير وغير نافذ بحـق المؤجر ” .

    ( قرار محكمة النقض رقـم /834/ أساس /507/ تاريخ 12/12/1972 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1973 صفحة 19) .

     كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    ” إن عقد البيع الخطي الجاري ما بين المستأجر والمتنازل له ، لا يحول بين المؤجر واثبات عكس ما ورد في ذلك العقد الخطي باعتباره من الاغيار بالنسبة للعقد  ” .

    ( قـرار محكمة النقض ذي الرقم /199/ أساس /719/ تاريخ 18/3/1979 المنشور في المحامون لعام 1979 صفحة 332) .

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    ” انه يجـوز للمؤجـر إثبات عكس ما جاء  في إقرار المستأجـر والمتنازل له ، لجـهـة أن بيع المتجر قد شمل جميع  موجوداته وعناصره القانونية ، واثبات مخالفة ذلك البيع لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /5/ من قانون الإيجارات ، بجميع وسائل الإثبات” .

    ( قرار محكمة النقض رقم /205/ أساس / 227/ تاريخ 22/2/ 1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1974 صفحة 13 اجتهاد  ) .

    ولما كانت دعوى الجهة الموكلة قد أضحت مؤيدة بالبينة التي استمعت إليها محكمتكم الموقرة والتي أثبتت أن المتدخل قد تسلم العقار المأجور من المدعى عليه خاليا من أية بضاعة أو موجودات أخرى  الأمر الذي يوجب الحكم للجهة الموكلة وفق طلباتها في هذه الدعوى .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    ” إن اليمين المتممة لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها كما أن لها أن لا تأخذ بها بعد تأديتها وإذا رفضها من وجهت إليه فليس من  المحتم على المحكمة أن تحكم عليه في القضية إلا في الحالات الحتمية المحددة بالقانون ” 0

     (قرار محكمة النقض رقم  /1797/ أساس /3601/ تاريخ 4 /10/82 المنشور في فهرس مجلة القانون لعام 1983 صفحة 24)0

    ولما كانت دعوى الجهة الموكلة قد تأيدت بالأدلة المبرزة وخاصة البينة الشخصية المستمعة ، وكانت اليمين المتممة الموجهة ، مع إصرارنا على دفوعنا لجهة عدم توجبها ، لا تقيد المحكمة الموقرة وهي ليست ملزمة بالأخذ بها وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا … “.

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف في معرض مناقشته للأدلة المقدمة قد اكتفى بعبارة :

    ” أن المحكمة لم تقنع بشهادة شهود الجهة المدعية ولا بشهادة شهود الجهة المتدخلة …. ” دون بيان الأسباب التي دفعته لذلك .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    ” لئن كان يعود لقاضي الموضوع تقدير الشهادات والأخذ منها بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته.

    فإن هذه الدلالة مقيدة بضرورة استعراض إفادات الشهود والطرفين وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعلل التي حدت بالقاضي لترجيح بينة على أخرى ” .

    (قرار محكمة النقض رقم 375 أساس 2462 تاريخ 5/3/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1993 صفحة 492) .

    ” تقدير الأدلة والشهادات متروك لمحكمة الموضوع ، بشرط أن يكون التعليل سليماً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في الدعوى .

    وإهمال الشهادات دون تعليل سليم يعرض الحكم للنقض ” .

    ( قرار محكمة النقض رقم 314 أساس 2956 تاريخ 4/3/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1993 صفحة 714 ) .

    ” لئن كان يعود لقاضي الموضوع تقدير الأدلة، وخاصة أقوال الشهود، والأخذ بها بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته ،

    فإن هذه الطريقة مقيدة بضرورة استعراض إفادات الشهود وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعلل التي حدت به لترجيح بينة على أخرى ” .

    (قرار محكمة النقض رقم 67 أساس 66 تاريخ 6/2/1995 المنشور في مجلة المحامون لعام 1995 صفحة491 ) .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يبين السبب الذي دفعه لعدم الاقتناع بشهادة شهود الجهة الموكلة رغم توافر كافة الشرائط المقررة قانونا في كل منهما …

    سواء لجهة الحياد أم لجهة تلقى المعلومات عن طريق مشاهدات كل منهما المباشرة للمحل موضوع الدعوى عند تسليمه فارغا إلى المتدخل إضافة إلى ما جاء في أقوالهما لجهة أن ذلك المحل قد أفرغ من العدة والبضاعة قبل فترة زمنية من تاريخ التسليم للمتدخل …..

      وأن العدة والبضاعة الموجودة فيه كانت مملوكة للمدعو ……. الذي نقلها إلى محله الجديد .

    وكانت اليمين المتممة لا تلزم الجهة الموكلة أو محكمتكم الموقرة وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    ” إن تحليف محكمة البداية اليمين المتممة لأحد طرفي الدعوى لا يقيد محكمة الاستئناف ولو لم يثبت كذبها، فهي ليست كاليمين الحاسمة، وإنما هي طريق تحقيق فقط ، وواسطة لإقناع القاضي الذي يوجهها مستقلاً عن إرادة طرفي الدعوى واتفاقهما ” .

    (قرار محكمة النقض رقم /88/ أساس /509/ تاريخ 22 / 2 / 1986 المنشور في مجلة المحامون لعام 1986 صفحة 197) .

    يضاف إلى ذلك أن اليمين المتممة لا يجوز توجيهها إلا إذا كانت الأدلة ناقصة في الدعوى أما في حال توفر الدليل فيمتنع على المحكمة توجيه تلك اليمين وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لجهة :

    “إن اليمين المتممة تعني إضافة دليل من القاضي لتقوية دليل أحد الخصوم يمكنه من حسم النزاع بشكل يطمئن إليه، على أن لا يكون في الدعوى دليل كامل” .

    (قرار محكمة النقض رقم /691/ أساس /35/ تاريخ 5/4/1995 سجلات النقض) .

    وكان من الثابت أن ما ذهب إليه القرار المستأنف يشكل مخالفة لأحكام المادتين 62 و 121 من قانون البينات

    كما يشكل مخالفة لما استقر عليه الاجتهاد القضائي ويخالف مضمون أقوال شهود الجهة الموكلة الذين أيدوا واقعة تسليم العقار المأجور إلى المدعى عليه خاليا من البضاعة والعدة والآلات ، ولم يبين السبب الذي دفع المحكمة لعدم الاقتناع بأقوال أولئك الشهود

    منوهين إلى أن أولئك الشهود قد جرى سماعهم من قبل غير القاضي الذي أصدر القرار المستأنف وبالتالي لا يمكن القول بأن عدم القناعة قد توفر من طريقة إدلاءهم بأقوالهم … الأمر الذي يجعله مستوجبا للفسخ .

    2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دعواها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

     1) –   بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –   بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم للجهة الموكلة وفق طلباتها في استدعاء الدعوى الأصلي.     

    3) –     بتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

      دمشق في 00/0/1997     

      بكل تحفظ واحترام

        المحامي الوكيل

     

     

  • كيف أحصل على تعويض حادث سير مجهول المسبب

    كيف أحصل على تعويض حادث سير مجهول المسبب

    كيف أحصل على تعويض حادث سير مجهول المسبب

    كثيرة هي الحوادث التي تحصل ويكون فيها المسبب مجهولاً, وخاصة على الطرق العامة أو السريعة أو المهجورة,

    لذلك فقد استحدث في عام 2007 صندوق يتبع لهيئة الاشراف على التأمين أسمه

    ( صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب )

    وننقل لكم كل التعليمات المذكورة في موقه الهيئة بالحرف بخصوص هذه الحوادث .

    December 26, 2018 188

    آلية عمل صندوق متضرري حوادث السير مجهولة المسبب والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التعويض

    أحدث عام 2007 ويتبع بإدارته إلى هيئة الإشراف على التأمين، يتولى الصندوق تعويض المواطنين عن الأضرار الجسدية فقط (دون المادية) الناتجة عن حوادث السير التي تسببها مركبات مجهولة الهوية (هاربة من موقع الحادث) على أن يثبت ذلك بضبط الشرطة والوثائق الأخرى التي تطلبها لجنة إدارة الصندوق.

    التعويضات التي يمنحها الصندوق بعد التعديل بتاريخ 2018

    – في حالة الوفاة : 500ألف ليرة سورية.

    – العجز الدائم الكلي : 500ألف ليرة سورية.

    – العجز الدائم الجزئي : 500ألف مضروبة بنسبة العجز التي يقررها الطبيب الشرعي.

    – العجز المؤقت (التعطل عن العمل) 15000 عن كل شهر ولحد أقصى 6 أشهر.

    – النفقات الطبية: وفقاً للفواتير الطبية المقدمة ولحد أقصى 250ألف ليرة سورية.

    الأوراق المطلوبة لتقديم طلب تعويض إلى صندوق حوادث السير مجهولة المسبب:

    في حالة الأضرار الجسدية:

    1- صورة مصدقة عن ضبوط الشرطة.

    2- صورة مصدقة عن تقرير الطبيب الشرعي بحيث يوضح نسبة العجز إن وجدت.

    3- صورة هوية المتضرر.

    4- الفواتير الطبية الأصلية (فاتورة مشفى، وصفات طبية موقعة ومختومة من الطبيب والصيدلاني وموضح عليها أسعار الأدوية، أجور عيادة الأطباء موقعة ومختومة من هؤلاء الأطباء، فاتورة التجهيزات الطبية المستخدمة كالأسياخ والبراغي على أن تكون مؤيدة بطلب من المشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي أو بتقرير من المشفى).

    يمكن قبول تسجيل الطلب (كتسجيل فقط) في حال توفر ضبط الشرطة على أن تستكمل بقية الأوراق المذكورة خلال شهر واحد.

    • يجب تقديم الطلب من المتضرر ذاته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حصراً.
    • يجب تقديم طلب التعويض خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث.

    في حالة الوفاة:

    1- صورة مصدقة عن ضبوط الشرطة.

    2- بيان وفاة أصلي.

    3- كشف الجثة.

    4- حصر إرث شرعي (لم يمضِ على استخراجه أكثر من ثلاثة أشهر).

    5- صورة هوية مقدم الطلب الذي يجب أن يكون أحد الورثة أو قرابة من الدرجة الأولى.

    6- الفواتير الطبية الأصلية (في حال تكبد مصاريف طبية قبل الوفاة):

    فاتورة مشفى، وصفات طبية موقعة ومختومة من الطبيب والصيدلاني وموضح عليها أسعار الأدوية، أجور عيادة الأطباء موقعة ومختومة من هؤلاء الأطباء،

    فاتورة التجهيزات الطبية المستخدمة كالأسياخ والبراغي على أن تكون مؤيدة بطلب من المشفى الذي أجري فيه العمل الجراحي أو بتقرير من المستشفى.

    7- في حال موافقة اللجنة على صرف التعويض، وبعد إبلاغ الورثة بذلك، يتم تقديم صور هوية لجميع الورثة (في حال رغبة كل وريث بقبض حصته بنفسه)،

    أما في حال الرغبة بتوكيل أحد الورثة لقبض التعويض عن البقية،

    يتم تقديم وكالة خاصة لأحد الورثة لقبض التعويض المستحق له ولبقية الورثة،

    بحيث يتم تنظيم وكالة خاصة من قبل الكاتب بالعدل، لتوكيل هذا الوريث أمام هيئة الإشراف على التأمين (لقبض مستحقات واستلام شيكات وتعهد وإبراء وإسقاط حق)

    وذلك عن بقية الورثة الموكلين له.

    يمكن قبول تسجيل الطلب (كتسجيل فقط) في حال توفر ضبط الشرطة على أن تستكمل بقية الأوراق المذكورة خلال شهر واحد،

    ويجب أن يقدم الطلب خلال سنة واحدة كحد أقصى من تاريخ الحادث، ومن قبل أحد ورثة المتوفى حصراً.

    بعد مضي أكثر من شهر على تاريخ تقديم طلب التعويض، يجب إحضار مصير ضبط الشرطة من الجهة التي حُفظت ضبوط الشرطة لديها (النيابة العامة) بحيث يقدم طلب إلى تلك الجهة وفق النموذج التالي:

    نموذج طلب بيان مصير ضبط شرطة

     

    إلى النيابة العامة في ……..

    مقدمه: …………….

    أرجو إعطائي بياناً بمصير ضبط الشرطة رقم ……. تاريخ………. المنظم من قبل مخفر ……… وضبط الشرطة رقم…….

    تاريخ……….المنظم من قبل مخفر ………..، بحيث يوضح هذا البيان إذا كانت السيارة الصادمة للسيد …………. ما زالت مجهولة حتى تاريخه، وهل يوجد إدعاء في الحادث، وذلك لتقديمه إلى هيئة الإشراف على التأمين (صندوق التعويض عن حوادث السير مجهولة المسبب).

    مع الشكر

    مقدم الطلب: ………….. التوقيع: ……….. تاريخ………..

     

    للمراجعة والاستفسار

    هيئة الإشراف على التأمين

    هاتف رباعي 3061 فاكس 2226224

    دمشق – شارع 29 أيار – ساحة الشهيد يوسف العظمة (دوار المحافظة) – بناء التأمين ط5


    انتهى مقال الهيئة العامة للاشراف على التأمين.

    نوضح لكم أيضاً أن الاجراءات سهلة وميسرة ولاداع لادخال سماسرة بالموضوع

     

     

  • عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    عقد أتعاب محامي عن قضية تحكيمية

    الفريق الأول : الموكل

    الفريق الثاني : المحامي

    المقدمة لما كان الفريق الأول على خلاف مع السيد (      ) أو السادة

    حول (  —————–    ) .

    وكان بينهم شرط تحكيمي لحل أي نزاع ينشأ بينهم بمقتضى مشارطة التحكيم / أو العقد المؤرخ في    /     /   

    وقد تم تعيين السادة / أو السيد (        ) محكمين مفوضين بالصلح / بالقضاء

    وهو راغب في توكيل الفريق الثاني بالخصومة معه بهذا الخصوص للمرافعة امام هيئة التحكيم ومن ثم في إكساء الحكم صيغة التنفيذ ووضعه بعدئذ موضع التنفيذ وقبل الفريق الثاني ذلك .

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

     المادة1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة 2-أ- وكل الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بالخصومة والمحاكمة أمام هيئة التحكيم المذكورة  مع الأطراف المعددين بالمقدمة بالأمور المذكورة فيها امام المحاكم المختصة وفي سبيل إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ثم وضعه موضع التنفيذ(1)

    ب – سلم الفريق الأول الفريق الثاني المستندات التالية : ( —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–     )

    المادة 3 – التزم الفريق الأول بأن يدفع للفريق الثاني أتعابه :

    1 – المرحلة التحكيمية :

    أ – مبلغاً قدره (  ———-  ) ليرة سورية كمقدم أتعاب القضية التحكيمية دفعة بتاريخ هذا العقد نقداً وعداُ وابرأ ذمته منه إبراء استيفاء

    ب – مبلغاً  قدره (————-    ) ليرة سورية رصيد أتعاب القضية التحكيمية يدفعه له بتاريخ صدور حكم المحكمين .

    2 –  مرحلة الاكساء :

    أ – مبلغاً قدره (  ————–  ) ليرة سورية كمقدم اتعاب قضية اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يدفعه عند مباشرتها

    ب – مبلغاً قدره  (  —————–  ) ليرة سورية رصيد اتعاب قضية اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ يدفعه عند اكتساب الحكم درجة القطعية .

    مرحلة التنفيذ

    أ – مبلغاً قدره ( ——————   ) ليرة سورية كمقدم اتعاب القضية التنفيذية  يدفعه عند مباشرتها

    ب – مبلغاً قدره  ( ————–   ) ليرة سورية رصيد اتعاب القضية التنفيذية يدفعه بختامها.

    4 – توثيق سند التوكيل : تعتبر ما تستوفيه نقابة المحامين عند توثيق سند التوكيل كحد أدنى للإتعاب جزءاً من مقدم لأتعاب للمرحلة المعينة .

    المادة 4-أ- يجوز للفريق الأول الاكتفاء بمرحلة من مراحل القضية التحكيمية والعهدة لمحام آخر بمتابعة المرحلة أو المرحلتين الأخريين دون أن يكون للفريق الثاني حق الاعتراض على ذلك دون أن يؤثر على حق المذكور في تقاضي اتعاب المرحلة التي قام بها .

    ب –  يستحق الفريق الثاني الاتعاب المحددة لكل مرحلة كاملة في حال انتهاء القضية صلحاً بواسطته أو دون وساطته كما يستحقها إذا تنازل الفريق الأول عنها أو نهى الفريق الثاني عن متابعتها أو عزله .

    ج – يستحق الفريق الثاني الأتعاب المذكورة ربحت القضية أم خسرت .

    المادة 5-1- تقع على عاتق الفريق الأول :

    أ – رسوم ومصاريف ونفقات المحاكمة وخاصة أجور الطباعة والتصوير وثمن المصنفات وأجور المواصلات إلى مواقع التحكيم  .

    ب – رسوم ومصاريف الإنذارات والاحتجاجات والمراسلات والإعلانات التي تستلزمها كل مرحلة .

    ج – رسوم ومصاريف استخراج الوثائق اللازمة لكل مرحلة .

    2 – إذا تطلب الأمر إجراء كشف أو خبرة معاينة أو حجز أو حراسة فيدفع الفريق الأول للفريق الثاني عن حضور كل كشف أو خبرة أو معاينة إضافة للمبلغ المذكور في المادة الثالثة أعلاه مبلغاً يساوي ما تقرره هيئة التحكيم   أو المحكمة أو دائرة التنفيذ لكل خبير مسمى أو خمسمئة ليرة سورية عن الحجز أو الحراسة أو جلسة البيع .

    المادة 6 – نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

     

  • نموذج نص وثيقة حصر ارث قانوني أميري

    نموذج نص وثيقة حصر ارث قانوني أميري

    نص وثيقة حصر ارث قانوني

     

    الرقم                      

    وثيقة حصر إرث قانوني  صادرة عن قاضي الصلح في

          باسم الشعب العربي في سوريا

    القاضي السيد :.

    المساعد :

    المقررة :

    تحقق لدينا من شهادة مختارمنطقة/ محلة/ بلدة/ حي           المنظمة بتاريخ     /  /   /        و صورة قيد النفوس الصادرة عن أمين  السجل المدني  في *** و مشروحات مالية *** الصادرة بتاريخ   /   /   /        و شهادة الشاهدين :

    1- 

    2-

    وفاة المورث ***** تولد **** والدته ***  من ***  مسكن /**/ *** بأجله المحتوم بتاريخ ///. و انحصـــــار إرثه القانوني   بورثته المدرجة أسماؤهم أدناه و لا وارث له سواهم :

    1- ————————————————————————————————————————————————————————————————

    لذلك و عملاً بأحكام المادة /18/ مدني و بأحكام انتقال الأموال الأميرية غير المنقولة تقرر :

    1- حصر حق انتقال  الأموال الأميرية غير المنقولة  العائدة للمورث ****** بأصحاب حق الانتفاع   الواردة أسماؤهم أعلاه و صحة المسألة الإرثية القانونية من 2400 سهماً   توزع على الورثة   بالشكل التالي : ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    2- تضمين الورثة رسم القرار .

    صدرت عن محكمة الصلح المدنية ***  في /   /    /   هـ المصادف في /   /     /

    المساعد                                                                                                               القاضي

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1