الكاتب: rami

  • نموذج  سمسرة (  عقار – سيارة )

    نموذج سمسرة ( عقار – سيارة )

     

    نموذج عقد وساطة سمسرة

    عقد وساطة

    الفريق الأول: ———————  السمسار

    الفريق الثاني : ———————–الزبون

    المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك محلاً تجارياً لتعاطي مهنة الدلالة العقارية / بيع السيارات لقاء أجر بموجب الترخيص رقم (      ) تاريخ    /    / 

    وكان الفريق الثاني بحاجة لوساطته لشراء / بيع دار /  مخزن / دكان / سيارة

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

     المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة 2-أ- التزم الفريق الأول بأن يكون وسيطاً في مفاوضات التعاقد بين الفريق الثاني القابل لذلك وبين السيد (      ) .

    وذلك لشراء /بيع العقار رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) الكائن بشارع (      ) بناية (      ) الطابق (      ) المكون من غرفة ومنافعها بمساحة (      ) متراً مربعاً مكسواً جاهزاً للسكن / أو نصف مكسو أو على الهيكل داخلاً / أو على الهيكل داخلاً أو خارجاً بسعر حوالي (      ) ليرة سورية

    أو

    لشراء / بيع السيارة السياحية الخاصة / العامة ماركة (      ) طراز (      ) رقم (      ) ذات المحرك رقم (      ) والشاسية رقم (      ) واللون مستعملة / جديدة بسعر حوالي (      ) ليرة سورية وذلك لقاء أجر قدره (      )% من قيمة المبيع يقضيه من الفريق الثاني حال اتمام الصفقة .

    ب – لا يجوز للفريق الأول تجاوز السعر المحدد في الفقرة السابقة وعلى أن يكون تسديده على أساس دفع مبلغ عند التوقيع على عقد اتمام الصفقة ومبلغ عند استلام المبيع خالياً من أي شاغل / من أي عيب ومبلغ عند نقل الملكية لأسم الفريق الثاني في السجل المؤقت / أو العقاري / أو دوائر النقل .

    ج – لا يجوز أن تتجاوز مدة التفاوض (      ) يوماً من تاريخ هذا العقد كما لا يجوز أن تتجاوز مدة تسليم / استلام المبيع (      ) يوماً من تاريخ العقد فإن انقضت اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دونما حاجة لإعذار أو حكم قضائي.

    د – تذكر أية شروط أخرى للتفاوض بشأنها .

    المادة 3-أ- يستحق الفريق الأول الأجر المتفق عليه باتمام الصفقة سواء تم استلام المبيع أو لم يتم وسواء جرى نقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل المؤقت / أو العقاري / أو دائرة النقل أو لم يجر .

    ب – لا يستحق الفريق الأول أي أجر إذا لم تتم الصفقة خلال المدة المعينة وكذلك إذا عمل لمصلحة المتعاقد الآخر أو قبض منه أجراً أو قبل وعدا بأجر منه ولا يستحق الأجر إذا طلب الفريق الثاني منه عدم متابعة التفاوض بسبب أو بغير سبب اما النفقات التي يصرفها في سبيل إتمام الصفقة فتستحق له بالغاً ما يلغت .

    ج – مدة الارتباط بهذا العقد (      ) يوماً من تاريخ توقيعه من الفريقين وينتهي حكماً بانتهاء مدته دون اتمام العمل أو بإتمامه من الفريق الأول أو بموت أيهما أو فقده أهليته أو اعساره أو بإبلاغ أحدهما الأخر شفاهاً رغبته بعدم متابعة .

    المادة 4 – التزم الفريق الأول بتسجيل الصفقة التامة بوساطته في دفاتره وبإعطاء صورة مصدقة عن نصوصها وشروطها لطرفيها .

    المادة 5 – يجوز للفريق الأول إنابة غيره في إتمام الصفقة وفي هذه الحالة يكون مسؤولاً حياله عن أجوره ونفقاته كما يكون مسؤولاً عن أعماله حيال الفريق الثاني إذا اضر به أو خالف شروط الواسطة

    المادة 6 – تكون محاكم مدينة (     ) وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين دون باقي المحاكم  .

     المادة 7- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

  • صيغة عقد رهن عقار ( شقة – محل – أرض زراعية )

    صيغة عقد رهن عقار ( شقة – محل – أرض زراعية )

     

    صيغة عقد رهن عقار شقة – محل – أرض زراعية

    عقد رهن عقار

    الفريق الأول:                                                                        الراهن

    الفريق الثاني:                                                                       المرهون لديه (المرتهن)

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم (      ) من منطقة العقارية في (      ).

    وهو عبارة عن ( يوصف نوعه دار/ مخزن/ أرض سقي…) في (يذكر مكانه) .

    وهو بحاجة إلى اقتراض مبلغ من المال ورهن العقار المذكور ضماناً لوفائه وهو خال من أية إشارة مانعة من ذلك ومن استيفاء الدين.

    وكان الفريق الثاني قد قبل باقتراضه المبلغ المطلوب لقاء رهن العقار المذكور لديه بعد اطلاعه على قديه العقاري.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي

    المادة1

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

    المادة2

    اقترض الفريق الأول من الفريق الثاني مبلغ (      ) ليرة سورية والتزم برجه له مع فوائده بنسبة 5% سنوياً بتاريخ   /   / .

    وقد وضع عقاره رقم (      ) من منطقة (      ) العقارية في (      ) رهناً لديه ضماناً للوفاء بالقرض المذكور في موعد استحقاقه.

    المادة3ـ

    سلم الفريق الأول للفريق الثاني العقار المرهون بحالة حيدة صالحاً للاستعمال وفق ما اعد له خالياً من أي شاغل أو شواغل

    كما خوله حبسه لديه حتى الوفاء بالقرض كاملاً مع فوائده ونفقاته.

    المادة4

    التزم الفريق الأول بإنجاز معاملة تسجيل الرهن على صحيفة العقار ودفع رسومها ودعوة الفريق الثاني للتوقيع خلال سبعة أيام من تاريخ هذا العقد.

    وبحال عدم قيامه بها يكون للفريق الثاني وضع هذا العقد موضع التنفيذ لدى دائرة تنفيذ مدينة (      ) وطلب تسجيل إشارة الرهن على صحيفة العقار المذكور دون حضور الفريق الأول.

    المادة5

    يجوز للفريق الثاني استغلال العقار المذكور بنفسه دون تأجيره/ او إعارته أو نقل حيازته للغير طيلة مدة القرض.

    ويحسم ثماره من أصل القرض محسوبة على الفائدة ثم من رأس المال.

    المادة6

    التزم الفريق الثاني بصيانة المرهون وتصليحه وتناول تكاليفها من ثماره.

    المادة7

    لا يجوز لأي من الفريقين التصرف بالعقار المرهون دون موافقتهما مجتمعين.

    ويجوز للفريق الثاني نزع ملكية الراهن للمرهون بواسطة دائرة التنفيذ عند عدم الوفاء بموعد الاستحقاق.

    المادة8

    التزم الفريق الثاني بترقين إشارة الرهن لدى السجل العقاري بنفقة الفريق الأول حال قبضه قيمة القرض وفوائده.

    وفي حال عدم قيامه بذلك يحق للفريق الأول إيداع القرض دائرة التنفيذ وطلب ترقين إشارة الرهن بواسطته دون حضور الفريق الأول.

    المادة 9

    يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لإعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

     المادة10

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

     المادة11

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    في   /  /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

  • عقد شركة محاصّة بمال من فريق وعمل من آخر 

    عقد شركة محاصّة بمال من فريق وعمل من آخر 

    عقد شركة محاصّة بمال من فريق وعمل من آخر 

    عقد شركة محاصّة بمال من فريق وعمل من آخر 

    الفريق الأول : صاحب المال

    الفريق الثاني : العمل

    المقدمــة : لما كان الفريق الأول يملك المتجر المقام على العقار رقم 000 من منطقة 000 العقارية

    بمدينة 000 بجميع عناصره المادّية والمعنوية من موجودات واسم وشهرة وزبائن وحق إجارة وتمديدها

    القانوني والكائن بشارع 000 بناية 000 طابق 000 ويتعاطى فيه تجارة 000 باسم 000والسجلّ

    بالسجل التجاري بمدينة000 برقم 000 تاريخ / /

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بتجارة الفريق الأول 0

    فقد اتّفق الفريقان وهما بكامل الأهليّة المعتبرة شرعا وقانونا على إنشاء شركة محاصّة بينهما وفق

    الشروط التالية :

    المادة –1- تعتبر مقدّمة هذا العقد جزءا لايتجزّأ منه 

    المادة –2- أنشأ الفريقان فيما بينهما شركة محاصة غير معدّة لاطلاع الغير ولا تتمتّع بالشخصية

                 الاعتبارية ولا بذمة مالية مستقلّة وتعمل وتظهر للغير باسم الفريق الأول واسم متجره

                 مركزها المتجر المذكور الموصوف في المقّدمة وغرضها تعاطي 000 وتستهدف الرّبح 0

    المادة –3- يتكوّن رأسمال الشركة من حصتين :

               -أ- نقدية وقدرها 000 ليرة سورية مدفوعة بكاملها من الفريق الأول مع حق الانتفاع

                    بعناصر المتجر المذكور الماديّة والمعنويّة 

              -ب-عمل في مركز الشّركة بالتفرّغ الكامل وطيلة الوقت لأعمالها يؤدّيه الفريق الثاني 

    المادة –4- مدة الشركة 000 ميلادية تبدأ من تاريخ هذا العقد وتتجدّد تلقائيّا مدة فأخرى مالم

                يبد أحد الفريقين رغبته في عدم التجديد قبل انقضاء مدّة الشّركة الأصليّة أو المجدّدة 

    المادة –5-يدير الفريق الأول الشّركة وتعمل باسمه وتوقيعه ويمسك حساباتها بدفتر خاصّ 

    المادة –6-/أ/ السنة المالية للشركة تتماشى مع السنة الميلادية عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ

                هذا العقد وتنتهي بغاية العام الميلادي الجاري 

               /ب/يجري الفريقان بنهاية كل سنة مالية جردا بموجودات الشركة وينظمان ميزانية ختامية

                وحسابا للأرباح والخسائر يراعى فيه تنزيل جميع المصاريف التي تكبّدتها الشّركة خاصّة

                الضّرائب والرّسوم وأجور العمّال والغرامات والجزاءات ومبلغ 000 ليرة سوريّة مقابل

                استثمار المتجر يؤدّى للفريق الأول ولا يعتبر هذا الاستثمار من أموال الشركة ولا يترتّب

                عليه أيّ حق لها 

               /ج/ توزّع الأرباح الصافية بين الفريقين بنسبة 000 بالمئة للفريق الأول و000 بالمئة

                 للفريق الثاني 

               /د/ يتحمّل الفريق الأول الخسائر النقديّة والماديّة وغيرها بكاملها أما الفريق الثّاني فلا

                يتحمّل سوى خسارته عمله وعدم حصوله على ربح 

    المادة –7-يجوز لكل من الفريقين استجرار مبلغ 000 ليرة سورية على حساب أرباحه في السنة

                المالية الجارية وإذا لم تغطّ الأرباح ما استجرّه فيعتبر الفرق دينا عليه دون فائدة ويحسم

                من أصل أرباحه في السنة التالية أو من استحقاقاته نتيجة التصفية إذا لم تكف الأرباح 

    المادة –8-لا يجوز للفريق الثاني مزاولة أي عمل مشابه أو منافس لأغراض الشركة كما لا يجوز له

                اطلاع الغير على عقدها وفي حال مخالفته ذلك يجوز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا

                من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك أما الفريـق

                الأول فيجوز له إنشاء وادارة أي عمل مشابه خارج حدود المتجر دون أن يحق للفريق

                الثاني الاعتراض على ذلك 

    المادة –9- أ/ تنحلّ الشركة في حال اتفاق الفريقين على ذلك وفي حال مخالفة الفريق الثاني المادة

                 /8/ السابقة وعند وفاة أحد الفريقين أو إفلاسه أو إعساره أو فقده أهليّته أو الحجـر

                  عليه أو عجز الفريق الثاني صحّيا عجزا تامّا مؤيّدا بتقرير طبّي من ثلاثة أطبّاء مختصين 

                ب/إذا انحلّت الشّركة تصفّى موجوداتها من البضائع والنقود والديون بمعرفة الفريقين معا

                   فان لم يتّفقا فتتم التصفية من مصف يعيّنه خلال أسبوع رئيس غرفة تجارة 000 بناء

                   على طلب أحد الفريقين وبنفقتيهما مناصفة ويقوم بجرد البضاعة وتقييمها أو بيعهـا

                   وجرد الأموال الدائنة والمدينة وتنزيل رأسمال الفريق الأول منها واعادته إليه وتقسيم

                   الحاصل بين الفريقين بنسبة توزيع الأرباح والخسائر المنصوص عنها بالمادة /6/ من

                   هذا العقد شريطة أن تنقضي سنة ميلاديّة واحدة على الأقلّ على قيام الشركة ، فان

                   انحلّت قبلها فتؤول أموال الشركة للفريق الأول كاملة دون أن يحق للفريق الثاني أو

                   ورثته مطالبته بشيء منها 

                 ج/ لا يعتبر المتجر ولا مقرّه ولا موجوداته من غير البضائع ولا فروغه جزءا من أموال

                  الشركة بأي حال ويعود تلقائيّا وبغير حاجة لاعذار أو حكم قضائي للفريـق الأول

                  بجميع عناصره وموجوداته عدا البضائع والنقود والدّيون التي تكون وحدها محل التصفية

    المادة-10- تعتبر محاكم مدينة 000 وحدها المختصّة بنظر أي خلاف بين الفريقين 

    الماد –11- نظّم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهمـا بعد ما قرئت عليـه

                  

                 مندرجاته وتفهّمها 

                                     000 في /  /

             الفريق الثاني                                  الفريق الأول

                  

     

  • عقد إنشاء و تأسيس شركة توصية بسيطة doc

    عقد إنشاء و تأسيس شركة توصية بسيطة doc

      عقد تأسيس شركة توصية بسيطة doc

    عقد إنشاء شركة توصية بسيطة

     

    الفريق الأول: ——————————————————————————————————————————————————————————–

    الفريق الثاني: ——————————————————————————————————————————————————————————-

    الفريق الثالث: —————————————————————————————————————————————————————————–

    اتفق الفرقاء الثلاثة على إنشاء شركة توصية بسيطة ضمن الشروط التالية:

    المادة1ـ انشأ الفرقاء الثلاثة فيما بينهم شركة توصية بسيطة باسم ” شركة

    (      ) و(      ) وشركاهم” غرضها ( يذكر الغرض من إنشاء الشركة” وتهدف الربح ومركزها الرئيسي في مدينة (      ) شارع (      ) بناية (      ) ولها أن تفتح فروعاً في جميع المحافظات والخارج ونقلها باتفاق الشركاء..

    المادة2 – يكون الفريقان الأول والثاني شريكين متضامنين أم الفريق الثالث فهو شريك موص

    أو

    يكون الفريقان الأول والثاني بأفراده ( في حال تعدد أفراد الفريق الثاني مثلاً ) مجتمعين شركاء متضامنين ويكون الفريق الثالث شريكاً موصياً

    المادة 36- يحدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره (      ) ليرة سورية دفعة الشركاء كمايلي (2) :

    أ- الفريق الأول مبلغ (      ) ليرة سورية

    ب- الفريق الثاني مبلغ (      ) ليرة سورية

    ج- الفريق الثالث مبلغ (      ) ليرة سورية

    افلمادة 4- مدة الشركة (      ) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد في ديوان محكمة البداية المدنية في (      ) وتتجدد تلقائياً سنة فسنة / أو مدة مماثلة فمدة ما لم يبد أحد الشركاء لباقيهم رغبته بعدم التجديد بكتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل قبل شهر على الأقل من حلول أجل انقضاء الشركة الأصلي أو المجدد حسب الحال .

    المادة 5-أ- يتولى الفريق (      ) إدارة الشركة والتوقيع عنها تحت اسم الشركة وتمثيلها أمام الغير والقضاء والتوكيل بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وبأية محكمة وتعيين العمال ونقلهم وتسريحهم وتحديد أجورهم وله جميع السلطات اللازمة لتحقيق غرض الشركة وإدارتها مالياً وفنياً وإدارياً ومحاسبياً وتجارياً و (      )

    أو

    أ- يتولى الفريقان الأول والثاني إدارة الشركة (      ) والتوقيع عنها تحت أسم الشركة مجتمعين / أو منفردين / أو مجتمعين ومنفردين و (      ) ( باقي العبارة )

    لا يجوز للفريق الأول ( أو للفريقين المذكورين ) دون موافقة باقي الشركاء الخطية رهن أو هبة أموال وسندات الشركة وإدخال الشركة شريكاً بشركة أخرى أو إدماجها بغيرها أو اقراض أموالها أو الاستقراض باسمها أو عقد الصلح أو التحكيم أو اسقاط الديون والدعاوى أو الاحكام ومهل الطعن بها والتبليغ والاخطارات التنفيذية أو الابراء من الديون أو التخلي عن تأميناتها أو كفالة الغير باسم الشركة .

    ج – لا يجوز للفريق الأول ( أو للفريقين المذكورين ) أو يفوض سلطاته في الإدارة كلياً أو جزئياً لوكيل عنه سواء من الشركاء أو من غيرهم إلا بحال مرضه المؤيد بتقرير طبي أو سفرة للحج أو بمهة تقضيها أعمال الشركة وبهذه الحال يكون مسؤولاً عن أجور الوكيل وتعويضاته وأعماله .

    د – يجوز للشركة أن تقترض من أحد الشركاء بموافقتهم جميعاً وفي هذه الحال لا تستحق أية فوائد عن القرض / أو تستحق فوائد عن القرض بنسبة (      %) سنوياً

    المادة 6-  يتولى الفريق الثاني شؤون التسويق و (      ) وهما مسؤولان عنها بالتكافل والتضامن بينهما أمام شركائهم الآخرين .

    المادة 7 – لا يجوز للفريق الثالث (4) الموصي الاشتراك في الإدارة أو التوقيع عن الشركة أو التدخل بشؤونها وليس له سوى الاطلاع على حساباتها ووثائقها وتقاضي الأرباح وتأدية الخسائر وحصته في التصفية

    المادة 8 – إذا استلزمت أعمال الشركة سفر أي من الفرقاء المتضامنين خارج مقر الشركة فتصرف له أجر الركوب براً أو جواً أو بحراً بالدرجة السياحية / أو بالدرجة الأولى ونفقة الإقامة في فندق دون طعام / مع طعام من فئة (      ) نجوم وتحدد مدة السفر باتفاق الشركاء المتضامنين .

    المادة 9-أ- يتولى إدارة الشؤون الحسابية والخزينة تحت إشراف الفريق (      ) ( أحد الفرقاء المتضامنين ) محاسب يعينه الفريق المذكور ويلتزم بتوقيع هذا الفريق على كل وثيقة قبض أو صرف أو إدخال أو إخراج .3

    ب – تمسك دفاتر منتظمة لحسابات الشركة يرصد فيها رأسمالها النقدي/ أو النقدي والعيني (5)وتدون فيها جميع الإيرادات والمصاريف وغيرها حسب الأصول التجارية . ويحق لكل من الشركاء الإطلاع عليها في وقت وعلى رصيد الشركة بنفسه أو بواسطة خبير محاسب.

    ج- السنة المالية للشركة تتماشى مع السنة الميلادية باستثناء (2)  السنة المالية الأولى حيث تبدأ من تاريخ تسجيل هذا العقد بديوان محكمة البداية المدنية في (      ) وتنتهي بانتهاء السنة الجارية .

    د- يفتح حساب جار باسم الشركة في مصرف (      ) يتولى الفريق الأول /الفريقان الأول والثاني المتضامن تحريكه بتوقيعه تحت اسم الشركة ولا يجوز له أن يبقى في صندوقها اكثر من مبلغ (      )ليرة سورية نقداً.

    هـ- يجري في نهاية كل سنة مالية جرد لموجودات الشركة وحساباتها الدائنة والمدينة وتنظم ميزانية ختامية عن السنة المالية المنصرمة وحساب الأرباح والخسائر ويراعى فيه تنزيل اجور المستخدمين والعمال والعقارات وقيمة استهلاك موجودات الشركة من الآلات والعدد والآليات والأثاث وغيرها وتجديدها وقيمة الضرائب والرسوم المترتبة على نشاطات الشركة والغرامات المفروضة عليها.

    وفوائد الأموال المقترضة من الشركاء ومن غيرهم ونفقات سفر الشركاء لتحقيق أغراض الشركة والصدقات والتبرعات وغير ذلك من المصروفات التي يستلزمها العمل.

    و- يتولى الفريق الألو تبليغ باقي الفرقاء المستندات المذكورة في الفقرة /هـ/ السابقة خطياً او بالبريد المسجل مع إشعار بالوصول خلال فترة لا تتجاوز الخامس عشر من شهر كانون الثاني التالي. وتعتبر هذه المستندات نافذة بحق الشريك بمجرد توقيعه عليها وانقضاء خمسة عشر يوماً على تسلمها بالبريد وعدم الاعتراض عليها.

    المادة10-أ- توزع الأرباح والخسائر الصافية بين الشركاء بعد اعتماد الوثائق المذكورة بالمادة السابقة كما يلي:

    ـ (      )% للفريق الأول (      ) منها (      )% لقاء مساهمة رأس المال

    و(      ) % لقاء عمله طيلة الوقت (1) 

    ـ  (      )% للفريق الثاني (      ) منها (      )% لقاء مساهمة رأس المال

    و(      ) % لقاء عمله طيلة الوقت

    ـ (      ) للفريق الثالث لقاء مساهمته برأس المال.

    ـ يعفى الشريك (      ) من الخسارة (7)

    ب – في حال وجود خسارة في أحدى السنوات ترحل للسنة المالية التالية . ولا توزع أية أرباح إلا بعد تغطية خسارة السنوات السابقة .

    ج – إذا انحلت الشركة قبل مدتها أو توقف الفريق المتضامن ( أو الفرقاء المتضامنون ) عن العمل لسبب من الأسباب فيخفض نصيب الشريك ذي العلاقة في الربح والخسارة وإنقاصاً نسبياً بحسب نسبة توقف العمل إلى كامل أيام السنة .

    المادة 11-أ- لا يجوز شريك القيام بأي عمل أو نشاط تمارسه الشركة كما لايجوز له أن يدير مشروعاً مشابهاً ويستمر هذا الخطر لما بعد انقضاء سنة ميلادية على انسحابه أو فصله من الشركة قبل انقضاء مدتها الأصلية أو المجددة

    ب – لايجوز لأي شريك أن يعقد مع الشركة لحسابه الخاص أي تصرف أو أية مقاولة أو مشروع سواء كان ذلك بالذات أو بالواسطة أو باستعارة اسم غيره أو تسخير الغير لهذه الغاية وإذا فعل اعتبر مفصولاً من الشركة من الشركة بين باقي الشركاء مع عدم الإخلال بحق مطالبته بكل عطل وضرر يلحق الشركة من جراء ذلك واقتطاعهمن استحقاقه دونما حاجة لاخطاره أو اعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

    ج – لا يجوز لأي شريك أن يأخذ أو يحتجز أي مبلغ من أموال الشركة وإلا لزمته فوائد المبلغ 9% من يوم أخذه أو احتجازه بغير حاجة إلى مطالبة فضائية أو اعذار أو حكم قضائي دون إخلال بما يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء ويسري ذلك على أخذ الشريك أعيان الشركة واحتجازها أو استعمالها لأغراضه الخاصة ولو كان ذلك بشكل مؤقت .

    المادة 12-أ- لا يجوز لأي من الشركاء أن ينسحب من الشركة قبل نهاية مدتها الأصلية أو المجددة ولا أن يبيع حصته فيها أو يتنازل عنها كلاً او جزءاً للغير أو لأحد أو بعض الشركاء بعوض أو بغير عوض إلا بموافقة الشركاء الآخرين الخطية أو إبلاغهم رغبته ذلك كتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر على الأقل وبشرط ألا يحصل الانسحاب عن غش أو في وقت غير لائق .

    ب – إذا انسحب أحد الشركاء فتستمر الشركة بين الباقين وحدهم وتصفى حقوق المنسحب بحسب نصيبه في أموال الشركة ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته الدفترية حسب آخر جرد سنوي تم قبل الانسحاب / أو حسب قيمته السوقية يوم الانسحاب ويدفع له نقداً دفعة واحدة أو على أقساط بحسب حال الشركة المالي  وقتئذ دون أن يحق له الاعتراض على ذلك ويلتزم بالضرائب والرسوم والغرامات المترتبة على نشاط الشركة ولم تحقق أو تسدد حتى انسحابه كما يلتزم بضريبة الدخل ( التفرغ ) المترتبة على انسحابه .

    ج- إذا توفي أحد الشركاء المتضامنين فتستمر الشركة بين الأحياء الباقين وورثة المتوفى الذين يصبحون شركاء موصين منةتاريخ وفاة موؤرثهم ولنهاية مدة الشركة الأصلية أو المجددة وذلك بحسب حصصهم الإرثية في تركة مورثهم ومقدار مساهمته برأس مال الشركة . وإذا توفي أحد هؤلاء الورثة فتصفى حقوق ورثته كما لو كلن منسجماً من الشركة وفقاً للفقرة /ب/ من هذه المادة .

    د – إذا توفي الشريك الموصي فتستمر الشركة بين الأحياء الباقين وورثة المتوفي والذين يصبحون شركاء موصين بحسب حصصهم الإرثية في تركة مورثهم ومقدار مساهمته برأسمال الشركة .

    هـ إذا لم يبق في الشركة شريك متضامن فتعتبر منحلة

    المادة 13 – تنحل الشركة في أحد الأحوال التالية :

    أ –  إذا فقد أحد الشركاء أهليته أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس . على أنه يجوز لباقي الشركاء تصفية حقوق المذكور وتقرير استمرار الشركة بمعزل عنه وشهر ذلك . وتتم التصفية كما لو كان الشريك منحباً وفقاً للفقرة /ب/ من المادة /12/ السابقة .

    ب – إذا تجاوزت خسارة الشركة السنوية (      ) % من رأسمالها ما لم يتفق الشركاء على استمرارها رغم الخسارة .

    ج – إذا أجمع الشركاء على حلها في أي وقت

    د – إذا انتهت الشركة الأصلية أو المجددة ولم تتجدد تلقائياً حسب المادة /4/ أعلاه .

    المادة 14-أ- في حال انحلال الشركة لأي سبب من الأسباب تبقى شخصيتها موجودة طيلة المدة اللازمة لتصفيتها ولأجل حاجة التصفية فقط يقوم الفريق (      ) بالتصفية بالطريقة التي يراها مناسبة على أن ينظم كشفاً بموجوداتها النقدية والعينية والمعنوية وحساباتها الدائنة والمدينة .

    ب – يحصل المصفي ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ويصفي ما عليها من ديون للغير وللشركاء ويبيع موجوداتها بالتراضي أو بالمزاد العلني حسب رغبته دون التقيد بدوائر التنفيذ أو الأستعانة بالدلالين أو الخبراء أو الاعلان ويقوم بجميع أعمال التصفية التي تقتضيها طبيعى الشركة بما في ذلك بيع المتجر أو المصنع كاملاً أو موجودات ومقاضاة مديني الشركة ودائنيها واتخاذ الوسائل التحفظية بالنسبة لهذه الديون والتنفيذ على المدنين وترقين قيد الشركة في السجل التجاري ونقل ملكية موجوداتها لأسماء مشتريها وفق ما تقتضيه القوانين والانظمة النافذة .

    ج – يقسم حاصل التصفية بين الشركاء بحسب سهامهم برأس المال بعد احتساب الأرباح والخسائر وتسلم دفاتر الشركة للسيد (      ) لحفظها خمسة عشر عاماً من تاريخ تقسيم هذا الحاصل .

    د – يراعى عند التصفية ما أمكن بيع الموجودات والأماكن للشركاء أنفسهم بسعرها الرائج فإن تعذر بيعت للغير دون التزام بمدة زمنية لعرضها على الشركاء كما يراعى تقييم العلامات الفارقة بمبلغ اعتباري بعرض على الشركاء شراؤها به كما سبق .

    هـ لا يجوز للمصفي اسقاط حقوق الشركة أو الإبراء منها كلاً أو جزءاً أو التخلي عن التأمينات إلا مقابل تأمينات أخرى معادلة لها ولا أن يعقد صلحاً أو تحكيماً أو يتنازل عن المتجر أو لمصنع بغير عوض .

    المادة 15- كل خلاف بين الفرقاء أو بين الشركة و أحدهم حول العقد أو تنفيذه أو تصفية الشركة يحل عن طريق التحكيم من ثلاثة محكمين تعينهم غرفة تجارة (      ) من أرباب مهنة الشركة خلال أسبوع من تاريخ طلب الشركة أو أحد الشركاء ذلك إليها ويكون المحكمون مفوضين بالصلح ومعفين من التقيد بقواعد الأصول والقانون والمهل القانونية وقراراهم مبرماً ويبتون بالتحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ آخر واحد منهم مهمة التحكيم ولهم تحديد أتعابهم وأتعاب مساعد واحد لهم نفقات التحكيم وإلزام الخاسر بها .

    المادة 16- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه .

     المادة 17 – نظم هذا العقد من (      ) نسخ بعدد الفرقاء واحتفظ كل منهم بإحداها وثلاث أخرى تودع أولاها في ديوان محكمة البداية المدنية في (      )  والثانية في مقر الشركة الرئيسي والثالثة في السجل التجاري في   /  /

    الفريق الثالث              الفريق الثاني                          الفريق الأول

     

     

  • انواع الطلاق في القانون السوري مع نص المواد

    انواع الطلاق في القانون السوري مع نص المواد

    انواع الطلاق في القانون السوري

    في سوريا عدة أنواع من الطلاق وهي محددة بالقانون ولايوجد غيرها.

    النوع الأول من أنواع الطلاق في القانون السوري :

    هي الطلاق بالارادة المنفردة أي ارادة الزوج المنفردة وهي معاملة ادارية يتم تنظيمها لدى المحكمة الشرعية.

    ويقوم الزوج رمي يمين الطلاق علىالزوجة مع استعداده لدفع مؤخر مهرها ونفقة العدة  وهو طلاق رجعي.

    وهناط طريقة تستطيع في الزوجة تطليق نفسها بسهولة.

    وهي أن تقوم الزوجة بتطليق نفسها بالارادة المنفردة في حال كانت العصمة في يدها

    ( أي وكلها الزوج بتطليق نفسها بموجب شرط خاص في عقد الزوج ) 

    فتفوم بموجب هذا التوكيل والتفويض بتطليق نفسها بالارادة المنفردة وتتم بنفس طريقة المعاملة المذكورة أعلاه.

    النوع الثاني من أنواع الطلاق في القانون السوري :

    المخالعة الرضائية : وحسب تعريف محكمة النقض لها  في قراراتها اعتبرتها

    ((عقد ثنائي الطرف يتم فيه تبادل ألفاظ المخالعة شفاهاً بين الزوجين ولايكفي التوقيع على العقد فقط  , وفي هذا العقد يتم ابراء الاطراف من حقوقها الزوجية . تجاه الطرف الثاني))

    . الا أن التعديل الأخير لقانون الأحوال الشخصية ألغى شرط تبادل الألفاظ أو أن تكون المخالعة على بدل.

    كما اعتبر أن هذا الطلاق هو فسخ للعقد وليس طلاقاُ اي لايترتب عليه العدة للزوجة ولايحسب من الطلقات

    يمكنكم الاطلاع على امل موضوع المخالعة الرضائية بقراءة موضوعنا السابق بالضغط هنا

    النوع الثالث من أنواع الطلاق في سوريا : وهو التفريق

    اولاً : التفريق لعلة الجنون أو العنة :

    المادة 105 من قانون الأحوال الشخصية

    للزوجة طلب التفريق بينها وبين زوجها في الحالتين التاليتين:

    1- إذا كان فيه إحدى العلل المانعة من الدخول بشرط سلامتها هي منها

    2- إذا جن الزوج بعد العقد

    المادة 106

    1- يسقط حق المرآة في طلب التفريق بسبب العلل المبينة في المادة السابقة إذا علمت بها قبل العقد أو رضيت بها بعده

    2- على أن حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال

    المادة 107

    إذا كانت العلل المذكورة في المادة 105 غير قابلة الزوال يفرق القاضي بين الزوجين في الحال وإن كان زوالها ممكناً يؤجل الدعوى مدة مناسبة لا تتجاوز السنة فإذا لم تزل العلة فرق بينهما

    المادة 108

    التفريق للعلة طلاق بائن

    ثانياً :  التفريق لعلة الشقاق والضرر :

     يكون في حالة عدم اتفقاق الطرفين وحصول الخلافات الدائمة بينهما,

    وحصول اضرار لأاحد الزوجين لقاء استمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين.

    ويقع فيها طلاق بائن بينونة صغرى ويحسب من الطلقات الثلاثة ز

    وفيما يلي نص قانون الأحوال الشخصية بخصوص التفريق للضرر

    المادة 112

    1- إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق

    2- إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة

    3- إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة

    المادة 113

    1- على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان

    2- امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم

    المادة 114

    1- يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة

    2- وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة

    3- للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته

    4- إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين

    المادة 115

    على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين

    ثالثاً : التفريق لعلة الغياب :

    وهي منصوص عنها في المادة 109 ومابعدها من قانون الأحوال الشخصية السوري :

    المادة 109

    1- إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

    2- هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرآة في العدة حق له مراجعتها

    رابعاً ك التفريق لعلة عدم الانفاق : 

    وهي منصوص عنها في المادة 110 ومابعدها من قانون الأحوال الشخصية السوري :

    المادة 110

    1- يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة

    2- إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما

    المادة 111

    تفريق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويستعد للإنفاق

     

     

     

  • التفريق لعلة الغياب في القانون السوري ( نصوص + اجتهادات + صيغ دعوى )

    التفريق لعلة الغياب في القانون السوري ( نصوص + اجتهادات + صيغ دعوى )

    التفريق لعلة الغياب في القانون السوري ( نصوص + اجتهادات + صيغ دعوى )

    انتشرت كثيراً حالات الطلاق بسبب الغيبة بسبب ماحصل من أحداث في سوريا وفقدان أشخاص كثيرين وخاصة الرجال.

    وطبعاً هذه الحالة كانت تحدث من تاريخ الأزل وقد تحدث عنها الفقهاء جميعا ًباسهاب وتفصيل .

    أولاً : من هو الغائب :

    عرف قانون الأحوال الشخصية المفقود في المواد 202 – 203 من قانون الأجوال الشخصية السوري بقوله :
    المادة 202

    المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان.

    المادة 203

    يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره

    ثانياً : نصوص مواد قانون الأحوال الشخصية في التفريق لعلة الغياب :

    المادة (109) منه قد نصت على ما يلي:

    ” إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق و لو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ” .

    ثالثأ : شروط التفريق لعلة الغياب في القانون السوري :  

    1 – غياب الزوج مدة أكثر من سنة أو الحكم عليه بالسجن أكثر من ثلاث سنوات.

    2- أن يكون غيابه بلا عذر يقبله القاضي , فغيابه للعمل وجني الرزق يعتبر مشروعاً .

    وقد أقرت محكمة النقض ذلك المبدا بقولها :

     ” الغيبة بقصد العمل تعتبر عذرا مقبولا لأن على الرجل أن يسعى على عياله في الحضر وفي السفر ” نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 189 قرار 205 تاريخ 15 – 3 – 1981

    –           الا أن القانون السوري واجتهادات محكمة النقض لم تحرم الزوجة من طلب التفريق للشقاق والضرر في حال حصول الضرر لها من جراء غياب الزوج .

     فمن الممكن أن يسافر الزوج خارج البلد أو المدينة بحجة الشغل وجنى المال ويبقى سنين تاركاً زوجته وهي بانظاره وهو لايعتبر غائباً بالمعنى الحرفي للغياب .

    –  فهو موجود ومعلوم الموطن لكن غائب عن زوجته وبالتالي فان طول مدة غيابه لايحرم الزوجة من اقامة دعوى التفريق لعلة الشقاق والضرر بسبب غيابه عن المنزل وعن حياته الزوجية وليس بسبب فقدانه .

    (( مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 9-10 /   تفريق ـ الشقاق ـ الغيبة ـ رقابة محكمة الموضوع:

    القضية 296 أساس لعام 1992

    قرار 684 لعام 1992

    تاريخ 29/8/1992

    المبدأ: تفريق ـ الشقاق ـ الغيبة ـ رقابة محكمة الموضوع:

    ـ غيبة الزوج لا تحرم الزوجة من طلب التفريق لعلة الشقاق، لأن الغيبة قد تؤدي إلى الأضرار بها لحرمانها من الأنس بزوجها على الوجه المشروع.

    ـ رقابة محكمة النقض على تقرير الحكمين مقصورة على الناحية الشكلية ))

    3 – أن تتقدم الزوجة بدعواها بعد سنة من الغياب أو السجن .

    رابعاً : كيف يمكن اثبات   غياب الزوج :

    للزوجة ان تثبت غياب الزوج بشهادة الشهود على أن يحلفها القاضي اليمين على  أن غياب زوجها قد ألحق بها الضرر المادي والمعنو

    ((نموذج استدعاء دعوى تفريق لعلة الغياب))

    المحكمة الشرعية الموقرة في حمص

    الجهة المدعية :  ……………… ، يمثلها المحامي ……………. ، بموجب الوكالة المرفقة طياً والمصدقة أصولاً.

    المدعى عليه :  ……………… ، المقيمة في حمص – حي …………- شارع ………… – بناء ………….- طابق …. .

    الموضوع : تفريق لعلة الغياب .

    المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة.

     والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ………………. ليرة سورية مقبوضة ،
     ومؤجله /000000/ ……………. ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

    وكان المدعى عليه قد تغيب عن دار الزوجية مدة تزيد عن سنة كاملة دون أن تعرف المدعي مكان وجود أو أن يتصل بها أو ينفق عليها
     { أو : وكان قد صدر حكم قضائي على المدعى عليه بعقوبة السجن مدة تزيد عن ثلاث سنوات وقد اكتسب ذلك الحكم الدرجة القطعية –

     ربطا صورة طبق الأصل عن الحكم وبيان من دائرة تنفيذ الأحكام الجزائية يشعر بوجود المدعى عليه في السجن المركزي تنفيذا لذلك الحكم ومنذ مدة تزيد عن عام كامل} .

    ولما كان من الثابت أن المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :

    { 1 ـ إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول أو حكم بعقوبة السجن أكثر من ثلاث سنوات جاز لزوجته بعد سنة من الغياب أو السجن أن تطلب إلى القاضي التفريق ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

    2 ـ هذا التفريق طلاق رجعي فإذا رجع الغائب أو أطلق السجين والمرأة في العدة حق لـه مراجعتها}.

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بالتفريق ما بين الطرفين لعلة الغياب واعتباره بمثابة طلاق رجعي .

    2) – بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

    دمشق في 00/00/ 2000

    بكل تحفظ واحترام

    المحامي الوكيلً .

  • الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

    الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

    الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

    تتشابه الالفاظ بين هذين الاصطلاحين الا أن مفعولهما مختلف تماماً.

    وكثير من الناس لاتفرق بينهما ووتشابه الأمور عليهم , لذلك لابد من توضيح ل واحدة منهم :

    أولا ً : وقف الحكم النافذ :

    هو من اسمه واضح فهناك حكم نافذ أي يتم انفاذه اي تنفيذه أي هناك مسجون ما يجب أن يتم وقف الحكم النافذ فيه عند حيد معين.

    وهذا مايعرف عند العامة بربع المدة التي يحصل عليها المحكوم بعقوبة لاتقل عن سنة سواء كانت جناية أم جنحة .

    حيث يتم اعفاؤه منها ويخرج بعد مضي ثلاثة أرباع عقوبته بحيث أن كل سنة سجن محكوم فيها تصبح مدتها تسع شهور فقط .

    وكل ذلك وفق شروط وضوابط شرحناها في مقالنا سابقاً وهو :

    ربع المدة أو وقف الحكم النافذ في قانون العقوبات السوري

    ثانياً : الحكم مع وقف التنفيذ :

    يظهر اسمه أيضاً أن هناك حكماً قد تم وقف تنفيذه مباشرة مع صدورة أي لاتتم تنفيذ الفقرة الحكميةالخاصة بالسجن بحق المحكوم .

    وقد ذكرت المواد 168- 171 منقانون العقوبات السوري النص عليه وشروطه وفق التالي :

    المادة 168

    1 ـ للقاضي عند القضاء بعقوبة جنحية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا لم يسبق أن قضي على المحكوم عليه بعقوبة من نوعها أو أشد.

    2 ـ لا يمنح المحكوم عليه وقف التنفيذ إذا لم يكن له في سورية محل إقامة حقيقي أو إذا تقرر طرده قضائياً أو إدارياً.

    3 ـ لا يعلق وقف التنفيذ تنفيذ العقوبات الإضافية أو الفرعية أو تدابير الاحتراز.

    المادة 169

    للقاضي أن ينيط وقف التنفيذ بواجب أو أكثر من الواجبات الآتية:

    1 ـ أن يقدم المحكوم عليه كفالة احتياطية.
    2 ـ أن يخضع للرعاية.
    3 ـ أن يحصل المدعي الشخصي على تعويضه كله أو بعضه في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة أو الستة أشهر في المخالفة.

    المادة 170

    يفقد منحة وقف التنفيذ كل شخص أقدم في مدة خمس سنوات أو سنتين حسبما يكون قد حكم عليه بعقوبة جنحية أو تكديرية على ارتكاب جريمة أخرى يقضى عليه من أجلها بعقوبة من النوع نفسه أو بعقوبة أشد أو ثبت عليه بحكم أنه خرق الواجبات التي فرضها القاضي بمقتضى المادة السابقة.

    المادة 171

    1- إذا لم ينقض وقف التنفيذ عدَّ الحكم عند انقضاء مدة التجربة لاغياً، ولا يبقى مفعول للعقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية ما خلا الحجز في مأوى احترازي والمصادرة العينية وإقفال المحل المنصوص عليه في المادة / 104 / .

    2 ـ على أن وقف التنفيذ يمكن نقضه ولو بعد انقضاء مدة التجربة إذا كانت قد بوشرت دعوى النقض أو ملاحقة الجريمة الجديدة قبل انقضاء المدة المذكورة.

     – وواضح فيه أنه يقع على الجرائم الجنحية فقط وليس الجنائية وهو منوط بالقاضي المصدر للقرار.

    لكن للأسف لم يتم استعمال وتفعيل هذه المادة منذ عشرات السنين.

    ولاندري السبب ولم نسمع عن حكم صدر مع وقف التنفيذ في سوريا.

    مع أنه هذه المادة مفعلة كثيراً في مصر.

    وقد وجهت نقابة المحامين كتاباً لوزير العدل بخصوص تفعيل هذه المادة بموجب الكتاب المرفق صورته أدناه .

    الا أن وزارة العدل ردت على أن هذا من سلطة القاضي التقديرية ولاداع للتعميم به.

    الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري الفرق بين وقف الحكم النافذ والحكم مع وقف التنفيذ في قانون العقوبات السوري

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1