الكاتب: rami

  • قانون الشركات + التعليمات التنفيذية – المرسوم التشريعي 29  لعام 2011

    قانون الشركات + التعليمات التنفيذية – المرسوم التشريعي 29  لعام 2011

    المرسوم التشريعي 29  لعام 2011 قانون الشركات + التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي 29  لعام 2011

    قانون الشركات + التعليمات التنفيذية

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    قانون الشركات
    الباب الأول
    أحكام عامة

    المادة /1/

    تعاريف.. يقصد بالعبارات التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها..
    الوزارة.. وزارة الاقتصاد والتجارة.
    الوزير.. وزير الاقتصاد والتجارة.
    هيئة الأوراق.. هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.
    المحكمة المختصة.. محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة الرئيسي ضمن اختصاصها المكاني.
    المديرية.. مديرية الشركات بالوزارة.
    الجهات العامة.. هي إحدى الوزارات أو الإدارات العامة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات العامة أو الوحدات الإدارية.
    السجل.. سجل الشركات المحدث لدى دائرة السجل التجاري في مديرية الاقتصاد والتجارة بالمحافظة.
    أمين السجل.. أمين سجل الشركات.

    المادة/2/

    نطاق سريانه
    /1/ تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الشركات المؤسسة في الجمهورية العربية السورية وبما لا يتعارض مع أحكام شركات المؤسسة بقانون خاص.
    /2/ إن القواعد التي نص عليها القانون المدني فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بشرط ألا تكون تلك القواعد مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي مخالفة صريحة أو ضمنية .
    3/ في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي تطبق بشأنه أحكام قانون التجارة .

    المادة/3/

    شهر الشركة
    /1/ لا تكتسب الشركة شخصية اعتبارية تجاه الغير إلا بشهرها.
    /2/ يتم شهر جميع الشركات بتسجيل عقودها وأنظمتها الأساسية والبيانات الواردة في المادة/8/ من هذا المرسوم التشريعي في سجل الشركات الممسوك لدى أمانة سجل الشركات في المحافظة التي يقع فيها مركز الشركة وذلك خلال الثلاثين يوما التي تلي تأسيسها .
    /3/ يجب على الشركات أو مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الحال شهر كل تعديل يطرأ على عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو على البيانات الواردة في المادة/8/ من هذا المرسوم التشريعي بتسجيله في سجل التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعديل ولا يعتبر التعديل نافذا بحق الغير إلا من تاريخ شهره.
    /4/ تشهر شركات المناطق الحرة والتعديلات التي تطرأ عليها لدى أمانة سجل الشركات للمنطقة الحرة التي يقع فيها مركزها.
    /5/ تستثنى شركة المحاصة من الشهر لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية.
    /6/ يكون أمين السجل وحده المسؤول عن إرسال صورة عن عقد الشركة وأخرى عن شهادة تسجيلها وكافة التعديلات التي تسجل لديه إلى الجهات ذات العلاقة .

    المادة/4/

    بطلان الشركة
    1/ يحق للشركاء في مواجهة بعضهم بعضا التمسك ببطلان الشركة بسبب عدم شهرها إلا انه لا يجوز لهم الاحتجاج بهذا البطلان في مواجهة الغير الذي يحق له ذلك.
    2/ في حال إبطال الشركة كان للغير الذي تعاقد مع الشركة الخيار بالتمسك بوجود الشركة ومطالبتها بتنفيذ الالتزامات التي رتبتها العقود عليها أو التمسك ببطلان الشركة واعتبار الأشخاص الذين تعاقدوا معه باسم الشركة مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناتجة عن العقود المبرمة معه.
    3/ إذا حكم بقرار مبرم بالبطلان بناء على طلب احد الشركاء فلا يحدث الحكم بالبطلان اثره بين الشركاء الا من تاريخ قيد دعوى البطلان في سجلات المحكمة.

    المادة/5/

    الشكل القانوني للشركات
    تتخذ الشركات في سورية احد الأشكال التالية..
    1/ شركة التضامن.
    2/ شركة التوصية.
    3/ شركة المحاصة.
    4/ الشركة المحدودة المسؤولية.
    5/ الشركة المساهمة المغفلة.

    المادة/6/

     أنواع الشركات
    1/ الشركات التجارية.. تعتبر الشركة تجارية إذا كانت غايتها ممارسة عمل تجاري أو إذا اتخذت شكل شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية.
    2/ الشركات المشتركة.. هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات العامة بنسبة معينة من رأس مالها وتخضع الشركات المذكورة للأحكام والقواعد المنصوص عليها في القانون الخاص بها.
    3/ الشركات المساهمة المملوكة بالكامل للدولة.. هي شركات مساهمة تنطبق عليها الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المغفلة وتكون الدولة ممثلة بالخزينة العامة أو واحدة أو أكثر من الجهات العامة مالكة لأسهمها بالكامل ولا يجوز طرح أسهم هذه الشركات أو جزء منها للتداول إلا بموافقة مجلس الوزراء .
    4/ شركات المناطق الحرة.. وهي الشركات التي يكون مركزها في إحدى المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية وتكون مسجلة في سجل الشركات في إحدى هذه المناطق الحرة وتتخذ شركة المناطق الحرة شكل شركة التضامن أو التوصية أو المحدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة خاصة .
    5/ الشركات القابضة.. هي شركات مساهمة مغفلة خاصة أو عامة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا .
    6/ الشركات الخارجية.. هي التي تكون غايتها محصورة بإبرام العقود والقيام بأعمال يجري تنفيذها خارج أراضي الجمهورية العربية السورية دون أن يحق لها ممارسة أي نشاط داخل سورية .
    7/ الشركات المدنية.. هي الشركات التي تؤسس بين شركاء من ذوي الاختصاص والمهن الفكرية أو التي يكون موضوعها مدنيا وتخضع لأحكام القانون المدني وأحكام القوانين الخاصة بها وعقودها وأنظمتها الداخلية .

    المادة/7/

    سجل الشركات
    1/ يحدث لدى أمانة السجل التجاري في كل محافظة سجل خاص بالشركات.
    2/ يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عمل سجل الشركات.
    3/ يتألف سجل الشركات من أربعة سجلات فرعية..
    أ/ سجل الشركات التجارية.
    ب/ سجل الشركات المدنية.
    ج/ سجل الشركات المشتركة.
    د/سجل الشركات الخارجية.
    4/ يجوز لأي مستدع الاطلاع على المعلومات الواردة في سجل الشركات والحصول على صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل الشركة وعن القيود والمعلومات والوثائق الواردة فيه لقاء رسم يحدده الوزير و لأمين السجل أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود لشركة معينة.
    5/ يجوز أن يتم حفظ المعلومات الواردة في سجل الشركات بشكل الكتروني ويكون للمعلومات المحفوظة بهذا الشكل حجية كاملة.
    6/ تصدر أمانة سجل الشركات شهادة تسجيل الشركة .
    7/ تعتبر الشهادات الصادرة عن أمين سجل الشركات سندا رسميا.


    المادة/8/

    شهادة تسجيل الشركة
    أ/ يجب أن تتضمن شهادة تسجيل الشركة الصادرة عن أمين السجل المعلومات التالية..
    1/ رقم التسجيل.
    2/ اسم الشركة.
    3/ شكل الشركة القانوني .
    4/ نوع الشركة.
    5/ غاية الشركة.
    6/ مدة الشركة.
    7/ رأسمال الشركة .
    8/ مركز الشركة.
    9/ أسماء المديرين أو أعضاء مجلس الادارة ورئيسه ومدة ولايتهم.
    10/ أسماء الأشخاص المخولين بالتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة ولايتهم.
    11/ القيود الواردة على حق الادارة أو التوقيع .
    12/ أسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية.
    ب/ يتخذ كل من الشركاء والمساهمين موطنا مختارا لهم مقر الشركة أو أي عنوان يختارونه لجميع التبليغات المتعلقة بالشركة .

    المادة/9/

    شطب التسجيل
    تشطب الشركة في الحالات التالية..
    1/ إذا انحلت وتمت تصفيتها.
    2/ إذا خالفت أحكام هذا المرسوم التشريعي وصدر حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بإبطالها أو حلها وتصفيتها.
    3/ إذا لم تمارس الإغراض والنشاطات الواردة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي خلال مهلة سنتين من تاريخ شهرها في السجل التجاري.
    4/ يتم الشطب بقرار من أمين سجل التجارة.

    المادة/10/

    جنسية الشركة
    1/ تعتبر جنسية الشركة سورية حكما رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامها الأساسي إذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية ولا تخضع لأحكام هذه المادة الشركات المسجلة في المناطق الحرة في سورية.
    2/ تتمتع الشركات المؤسسة في سورية بالحقوق الممنوحة للسوريين إلا ما كان منها ملازما للشخص الطبيعي أو عند وجود نص تشريعي خاص يحدد الحقوق التي تتمتع بها الشركة.
    3/ يحق للشركة السورية اكتساب الحقوق العينية العقارية اللازمة لتحقيق أغراض مشروعها دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها الا انه لا يجوز نقل هذه الحقوق إلى أسماء الشركاء أو المساهمين غير السوريين فيها عند حل أو تصفية الشركة إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانونا لتملك غير السوريين لمثل هذه الحقوق.

    المادة/11/

    اسم الشركة
    1/ يكون اسم الشركة وفق الأحكام القانونية الخاصة بها .
    2/ لا يجوز تسجيل الشركة باسم مخالف للآداب العامة أو النظام العام كما لا يجوز تسجيل أي شركة تحت عنوان سبق أن سجلت به أي شركة أخرى في سورية أو شركة ذات شهرة عالمية أو تحت اسم يشبهه إلى درجة قد تؤدي إلى لبس أو غش أو غموض ولامين السجل رفض تسجيل شركة تحمل مثل هذا الاسم في اي حالة من تلك الحالات ويحق لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة المختصة فيما لو سبق له أن سجل شركة بنفس الاسم .

    المادة/12/

    مركز الشركة
    1/ يجب أن تتخذ الشركات السورية مركزا لها في سورية ويحق لهذه الشركات فتح فروع لها داخل سورية وخارجها .
    2/ يكون مركز الشركة موطنا صالحا لتبليغها جميع الأوراق المراسلات والتباليغ المتعلقة بها سواء وجدت فيه ام لم توجد.

    المادة/13/

    الشخصية الاعتبارية
    1/ تتمتع جميع الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي /ما عدا شركة المحاصة/ بالشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها.
    2/ يكون للشركة خلال فترة التأسيس شخصية اعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها ويلتزم مؤسسو الشركة بالتصرفات التي يقومون بها باسم الشركة خلال فترة التأسيس بالتضامن فيما بينهم ولكن لا يحتج بهذه الشخصية أمام الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي يقررها هذا المرسوم التشريعي .
    3/ إن جميع التصرفات التي يجريها المؤسسون باسم الشركة أثناء فترة التأسيس تترتب بذمة الشركة بعد شهرها بشرط الحصول على موافقة هيئات الشركة ذات العلاقة عندما يتطلب هذا المرسوم التشريعي ذلك ومع ذلك يحق للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات الشهر المقررة أن يتمسك بشخصيتها .

    المادة/14/

    البيانات الإلزامية
    1/ يجب على كل شركة ذكر اسمها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها إضافة إلى المعلومات الأخرى التي يوجب هذا المرسوم التشريعي ذلك إدراجها.
    2/ إذا لم يذكر رقم تسجيلها في الأوراق الصادرة عنها وفقا لما سبق بيانه تعاقب الشركة بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ويكون الشخص الذي صدرت عنه الورقة أو الإعلان مسؤولا تجاه الشركاء عن هذه الغرامة وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.
    3/ إذا كانت الشركة تحت التصفية وجب ذكر ذلك إضافة إلى البيانات التي سبق بيانها على كافة الأوراق الصادرة عنها وإعلاناتها وإذا لم تذكر واقعة التصفية يعاقب المصفون بغرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية .

    المادة/15/

    المحكمة المختصة
    1/ تخصص إحدى غرف محكمة البداية المدنية للنظر في جميع المنازعات والقضايا التجارية المتعلقة بالشركات أو فروعها.
    2/ كما تخصص إحدى غرف محكمة الاستئناف المدنية للنظر في الطعون بالقرارات الصادرة عن المحكمة المذكورة في الفقرة/1/ من هذه المادة .
    3/ تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مركز الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بينهم وبين القائمين على إدارتها أو التي تنشأ عن علاقة الغير بالشركة أو في أي نزاع أخر يتعلق بأمور الشركة ونشاطها.
    4/ تكون محكمة البداية المدنية التي يقع مقر فرع الشركة في دائرة اختصاصها المكاني هي المحكمة المختصة للفصل في جميع المسائل المتصلة بهذا الفرع.
    5/ يبقى من حق الأطراف اللجوء إلى التحكيم المحلي أو الدولي فيما يتعلق بالنزاعات التجارية أو المدنية الخاص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي .

    المادة/16/

    الوضع القانوني لأعضاء مجلس الادارة..
    لا تخضع العلاقة التي تربط أعضاء مجلس الادارة بالشركة المساهمة إلى أحكام قانون العمل .

    المادة/17/

    إثبات الشركة..
    1/ باستثناء شركة المحاصة لا يحق للشركاء إثبات الشركة فيما بينهم أو تجاه الغير إلا بعقد مكتوب.
    2/ يجب أن يكون عقد الشركة أو الوثائق المعدلة له منظمة من قبل محام مسجل في جدول المحامين الأساتذة لمدة لاتقل عن خمس سنوات وعلى مسؤوليته .
    3/ يجوز للغير عند الاقتضاء أن يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة أو وجود أي نص يختص بها .

    المادة/18/

    انحلال الشركة..
    تنحل الشركة في أي من الحالات التالية..
    1/ انقضاء المدة المحددة للشركة.
    2/ انتهاء المشروع موضوع الشركة.
    3/ اتفاق الشركاء على حل الشركة.
    4/ شهر إفلاس الشركة .
    5/ حل الشركة بحكم قضائي.
    6/ اندماج الشركة في شركة أخرى .
    7/ نقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى المحدد قانونا وعدم تصحيح وضع الشركة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ الإنذار الذي توجهه الوزارة.

    المادة/19/

    توقف الشركة وتصفيتها..
    تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية وتبقى شخصيتها الاعتبارية قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط.

    المادة/20/

    تعيين المصفي..
    1/ يعين المصفي بموجب عقد الشركة أو بقرار صادر عن أغلبية الشركاء أو عن الهيئة العامة وفقا للأصول والأغلبية المقررة لصدور قرارات الهيئة العامة العادية للشركة فإذا لم يتم التعيين وفقا لما سلف ذكره يتم تعيينه من قبل المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب المصلحة أو من قبل المحكمة التي قضت بحل الشركة.
    2/ يكون قرار المحكمة المختصة القاضي بتعيين المصفي مبرما.

    المادة/21/

    شهر تصفية الشركة..
    1/ يجب على المصفين شهر قرار تصفية الشركة وقرار تعيينهم سواء كان اختياريا أو بموجب قرار قضائي لدى أمانة سجل الشركات خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من صدور هذا القرار.
    2/ يقوم أمين السجل وعلى نفقة الشركة بالإعلان عن تصفية الشركة وأسماء المصفين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرتين وذلك خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ شهر قرار الحل أو تعيين المصفي.
    3/ يجب على المصفي تبليغ قرار تصفية الشركة المساهمة العامة إلى هيئة الأوراق خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار التصفية.
    4/ يجب أن تشير جميع الأوراق والمراسلات والإيصالات والإنذارات الصادرة عن الشركة إلى انها شركة قيد التصفية.

    المادة/22/

    أعمال وإدارة الشركة قيد التصفية..
    1/ تتوقف الشركة عن ممارسة أعمال جديدة اعتبارا من تاريخ شهر قرار حلها في سجل الشركات .
    2/ يضع أمين السجل إشارة قيد التصفية على سجل الشركة .
    3/ تنقضي سلطة الجهة المكلفة بإدارة أعمال الشركة عند حلها ولكن يجب عليها الاستمرار في عملها لحين تعيين مصف للشركة وتسلمه لمهامه.
    4/ يمثل المصفي الشركة أمام الغير اعتبارا من تاريخ شهر قرار تعيينه.
    5/ يحق للمصفي دعوة الشركاء أو الهيئة العامة للاجتماع لإقرار المواضيع اللازمة لتصفية الشركة .
    6/ يستمر مدقق الحسابات في الشركة في وظيفته طيلة فترة التصفية وينضم إليه خبير محاسبي تعينه المحكمة لمراقبة أعمال التصفية في حال كان تعيين المصفي بحكم قضائي.

    المادة/23/

    بطلان التصرفات أثناء التصفية.
    تكون في فترة التصفية التصرفات التالية باطلة..
    1/ إبرام عقود باسم الشركة للاستمرار بعملها .
    2/ أي تصرف من شأنه إنقاص أموال الشركة ما لم يوافق عليه كافة الشركاء أو الهيئة العامة للشركة .

    المادة/24/

    واجبات المصفي..
    1/ يتم تسليم المصفي دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها وأموالها وأصولها كافة وينظم سجلات خاصة بعملية التصفية تتضمن ما للشركة من مطاليب وما عليها من التزامات ويحق لأي من الشركاء الاطلاع على سجلات التصفية المذكورة آنفاً.
    2/ إذا تجاوزت مدة التصفية عاما واحدا وجب على المصفي أن يضع الميزانية السنوية ويتولى نشرها في صحيفتين يوميتين على الأقل.
    3/ يجب على المصفي خلال تسعين يوما من تاريخ شهر تعيينه نشر إعلان في صحيفتين ولمرتين على الأقل يتضمن دعوة الدائنين لمراجعة مقر الشركة وبيان دين كل منهم وعنوانه خلال مهلة تسعين يوما من تاريخ الإعلان الأول .
    4/ في حال عدم تقديم أي دائن للشركة بمطالبته خلال المهلة المحددة في الفقرة السابقة جاز له بعد انقضاء هذه المهلة وقبل انتهاء التصفية تقديم مطالبته على أن تصبح مرتبة هذه المطالبة بعد مرتبة الدائنين الذين تقدموا بمطالبتهم خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة/3/ من هذه المادة.
    5/ مع مراعاة أي قيد يفرضه هذا المرسوم التشريعي أو ينص عليه عقد الشركة أو نظامها الأساسي يقوم المصفي بالأعمال اللازمة لتحصيل ما للشركة من ديون في ذمة الغير أو في ذمة الشركاء ووفاء ما عليها من الديون وحسب الأولوية المقررة قانونا كما يقوم المصفي بانجاز أعمال الشركة العالقة وتنفيذ العقود القائمة قبل التصفية دون أن يكون له القيام بأعمال جديدة باسمها.
    6/ يجوز للمصفي تعيين الخبراء اللازمين لمساعدته في أعمال التصفية.
    7/ يكون للمصفي الصلاحية لتمثيل الشركة أمام المحاكم في الدعاوى المقامة من الشركة أو عليها واتخاذ أي إجراء احترازي للمحافظة على مصالحها وتوكيل المحامين باسم الشركة.
    8/ لا يجوز للمصفي قبل الحصول على موافقة الشركاء الذين يملكون أغلبية رأس مال الشركة أو الهيئة العامة للشركة أن يعقد أي تسوية مع دائني الشركة نيابة عنها أو أن يتخلى عن أي تأمين أو ضمان مقرر لمصلحتها أو أن يبيع موجوداتها وأموالها ومشاريعها صفقة واحدة.
    9/ إذا تعدد المصفون تتخذ قراراتهم بالإجماع فيما بينهم ما لم تنص وثيقة تأسيس الشركة أو قرار تعيينهم على أغلبية معينة.
    10/ للمصفين مطالبة الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية بأداء المبالغ اللازمة لتسديد الديون في حالة عدم كفاية أموال الشركة لتسديدها.

    المادة/25/

    حقوق الشركاء والمساهمين من التصفية..
    1/ تستعمل أموال وموجودات وحقوق الشركة في تسوية الالتزامات المترتبة عليها وفق الترتيب التالي..
    أ/ نفقات التصفية وأتعاب المصفي.
    ب/ المبالغ المستحقة على الشركة للخزينة العامة.
    ج/ المبالغ المستحقة على الشركة للعاملين فيها.
    د/ الديون المستحقة على الشركة لغير الشركاء فيها.
    هـ/ القروض التي قدمها الشركاء للشركة ولم تكن من بين حصصهم في رأس المال.
    2/ يوزع ما تبقى من أموال وموجودات الشركة فيما بين الشركاء والمساهمين كل بنسبة حصته من رأس المال ويتحمل الشركاء المتضامنون نصيبهم في الخسائر وفقا لحصتهم في رأس المال.
    3/ في جميع الشركات التجارية تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة عن الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة أو على خروج احد الشركاء فيما يختص بالدعاوى المقامة على هذا الشريك.
    4/ تبدأ مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها ويوقف التقادم أو يقطع وفقا لأحكام القواعد العامة.

    المادة/26/

    مسؤولية المصفي..
    يعتبر المصفي مسؤولا إذا أساء تدبير شؤون الشركة خلال مدة التصفية كما يسأل عن تعويض الضرر الذي يلحق الغير بسبب أخطائه استنادا لأحكام مسؤولية مدير الشركة أو مسؤولية أعضاء مجلس إدارتها.

    المادة/27/

    الانتهاء من أعمال التصفية..
    1/ يقدم المصفي حسابا ختاميا للشركاء أو ميزانية نهائية للهيئة العامة حسب الحال ويتضمن الأعمال والإجراءات التي قام بها لإتمام عملية التصفية ونصيب كل شريك أو مساهم في توزيع موجودات الشركة .
    2/ يقوم مدقق الحسابات في الشركة بإعداد تقرير عن الحسابات التي قدمها المصفي ويعرضه حسب الحال/على الشركاء أو على الهيئة العامة للشركة لأخذ الموافقة عليه فإذا تمت الموافقة تعلن براءة ذمة المصفي و إلا جاز لكل ذي مصلحة الاعتراض على الحسابات أمام المحكمة .

    المادة/28/

    عزل المصفي..
    يعزل المصفي بالكيفية التي عين بها وكل قرار أو حكم بعزله يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله ويشهر ذلك العزل في سجل الشركات ولا يحتج به تجاه الغير الا من تاريخ إجراء الشهر .

    الباب الثاني
    شركة التضامن

    المادة/29/

    شركة التضامن..
    1/ شركة تعمل تحت عنوان معين وتتألف من شريكين أو أكثر يكونون مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات وديون الشركة .
    2/ يكتسب الشريك في شركة التضامن التجارية صفة التاجر ويعتبر كأنه يتعاطى التجارة بنفسه تحت عنوان الشركة .
    3/ ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل الشركاء شخصيا .
    4/ يشترط أن يكون الشريك في شركة التضامن متمتعا بكامل الأهلية.

    المادة/30/

    عنوان الشركة..
    1/ يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو عدد منهم مع إضافة كلمة/وشركاؤهم/ أو بما هو في معناها.
    2/ يجب أن يتوافق عنوان الشركة مع أسماء الشركاء الحاليين فيها إلا انه يحق للشركاء أو لورثتهم في حال وفاة جميع الشركاء أو بعضهم الطلب من أمين سجل الشركات الإبقاء على اسم الشركاء المتوفين في عنوان الشركة إذا كان هذا الاسم قد اكتسب شهرة تجارية شرط أن تتم الإشارة إلى ما يفيد استخلاف اسم هذه الشركة.
    3/ كل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم بإدراج اسمه في عنوان
    شركة يصبح مسؤولا بصفته الشخصية وبوجه التضامن عن ديونها تجاه أي شخص ينخدع بذلك.

    المادة/31/

    رأسمال الشركة..
    1/ يحدد رأسمال الشركة التضامنية بالليرات السورية.
    2/يجوز أن يكون رأسمال الشركة أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية أو عمل ويتم تحديد حصة كل شريك قدم حصة نقدية أو حصة عينية أو عملا في عقد الشركة.

    المادة/32/

    إجراءات التسجيل وشهر الشركة..
    /1/ مع مراعاة الأحكام العامة لتسجيل الشركات يقدم الشركاء طلب التسجيل إلى أمين السجل مرفقا به نسخة عن عقد الشركة ويجري التوقيع على طلب التسجيل وعقد الشركة من قبل جميع الشركاء أمام أمين السجل أو من يقوم مقامه أو أمام الكاتب بالعدل أو أمام أي موظف يحدده الوزير.
    /2/ يجب أن يتضمن طلب التأسيس البيانات التالية..
    /أ/ عنوان الشركة.
    /ب/ أسماء الشركاء وجنسياتهم وموطنهم المختار.
    /ج/ موضوع الشركة.
    /د/ نوع الشركة.
    /هـ/ مركز الشركة وفروعها إن وجدت.
    /و/ رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء.
    /ز/ مدة الشركة.
    /ح/ أسماء المديرين وأسماء المفوضين بالإدارة والتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة تعيينهم .
    /3/ يجب أن يتضمن عقد الشركة البيانات التالية..
    /أ/ عنوان الشركة.
    ب/نوع الشركة.
    ج/ أسماء الشركاء وجنسيتهم وموطنهم المختار.
    د/ موضوع الشركة.
    هـ/مركز الشركة وفروعها إن وجدت.
    و/رأسمال الشركة وحصص كل من الشركاء بما فيها المقدمات العينية أو العمل وكيفية تسديد هذه الحصص أو تقديمها.
    ز/ تاريخ تأسيس الشركة ومدتها.
    ح/ كيفية إدارة الشركة وأسماء المفوضين بالإدارة والتوقيع عن الشركة وصلاحياتهم ومدة تعيينهم .
    ط/ نصاب مجلس الشركاء والأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات.
    ي/ السنة المالية للشركة وكيفية توزيع الإرباح والخسائر.
    ك/ أسلوب حل النزاعات بين الشركاء.
    /4/ يقوم أمين السجل بقيد الشركة في سجل الشركات خلال يومي العمل التاليين لاستلامه الطلب وتصريح المديرين بتوافر الشروط لتوليهم لهذا المنصب ويمنح ذوي العلاقة شهادة بتسجيلها.
    /5/ يحق لامين السجل خلال المهلة المحددة في الفقرة السابقة رفض تسجيل الشركة أو تسجيل أي تعديل على عقدها إذا كان طلب تسجيل الشركة أو عقد تأسيسها أو طلب تسجيل تعديلها أو عقد الشركة المعدل لا يتضمن المعلومات والبيانات التي يفرضها هذا المرسوم التشريعي أو إذا كان عقد الشركة مخالفا للقانون أو النظام العام.. وفي هذه الحالة يقوم أمين السجل بإعلام الشركاء بالمخالفات وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار أمين السجل.. وفي حال رفضه للاعتراض جاز لأي شريك أو للمدير العام الاعتراض على قرار الرفض أمام الوزارة وإذا لم تبت بالقرار خلال مهلة ثلاثين يوما جاز لأي شريك أو للمدير الطعن بقرار الرفض أمام المحكمة المختصة التي تبت في موضوع الاعتراض على وجه السرعة بقرار مبرم.
    /6/ يقدم الشركاء طلب تعديل عقد الشركة إلى أمين السجل وتذكر فيه التعديلات المطلوب إدخالها عليه ويرفق به نسخة عن عقد الشركة متضمنا التعديلات التي أدخلت عليه ويجري التوقيع على طلب التعديل وعلى عقد الشركة المعدل من قبل جميع الشركاء أمام أمين السجل أو من يقوم مقامه أو أمام الكاتب بالعدل أو أمام أي موظف يعينه الوزير.
    /7/ إن عدم ذكر أي نص يهم الغير في عقد الشركة المودع لدى أمانة السجل أو في الوثائق المتممة له يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن كما ان عدم شهر التعديلات التي أدخلت على عقد الشركة يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير .

    المادة/33/

    مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة..
    /1/ يعتبر الشريك في شركة التضامن ضامنا بأمواله الشخصية وعلى وجه التضامن مع الشركاء الآخرين لكافة الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة أثناء وجوده شريكا فيها .
    /2/ يحق لدائني الشركة أن يقاضوها كما يحق لهم أن يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت نشوء الالتزام إلا انه لايجوز للدائنين التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء لتحصيل دينهم إلا بعد التنفيذ على أموال الشركة فإذا لم تكف هذه الأموال لتسديد ديونهم فلهم عندئذ الرجوع بما تبقى من الدين على الأموال الخاصة للشركاء.

    المادة/34/

    إدارة الشركة..
    /1/ يعود الحق في إدارة الشركة إلى الجهة التي يعينها عقد الشركة أو تلك التي يعينها الشركاء في أي وثيقة رسمية تم شهرها ويجوز أن تناط الادارة والتوقيع عن الشركة بشريك واحد أو بعدة شركاء أو بشخص أخر.
    /2/ يجب أن يكون المدير بالغا السن القانونية متمتعا بحقوقه المدنية ومن غير العاملين في الدولة وإلا يكون محكوما عليه بأي عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ويتم إثبات توافر هذه الشروط بموجب تصريح يوقعه المدير أمام موظف رسمي أو أمام أمين السجل .
    /3/ إذا تعدد المديرون اعتبروا مفوضين بإدارة الشركة مجتمعين ما لم ينص عقد الشركة أو وثيقة تعيينهم على أغلبية معينة فيما بينهم أو على انفراد كل منهم بالإدارة أو انفراد أي منهم بالقيام بأعمال معينة .
    /4/ يجب على الشركاء شهر أي وثيقة لاحقة لعقد الشركة تتضمن تعيين مديري الشركة أو أي تعديل يجري على صلاحياتهم .
    /5/ يقوم مديرو الشركة بجميع ما يلزم لتسيير عمل الشركة تسييرا منتظما والتوقيع عنها ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة لهم والمشهرة في سجل الشركات وتكون الشركة في هذه الحالة ملزمة بتصرفات المديرين وتعتبر القيود الواردة على صلاحيات الأشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري.
    /6/ يكون المدير مخولا بالمخاصمة باسم الشركة وتوكيل المحامين ما لم ينص عقدها على خلاف ذلك .
    /7/ لا يحق للمدير التنازل عن كل صلاحياته أو توكيل الغير بها إلا إذا كان قرار تعيينه يجيز له ذلك وبأي حال يجب شهر هذا التوكيل في سجل الشركة .
    /8/ يكون مدير الشركة مسؤولا تجاه الشركة والشركاء عن الضرر الذي يلحق بالشركة بسبب إهماله أو تقصيره وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد باطلا وتسقط هذه المسؤولية بانقضاء ثلاث سنوات على انتهاء عمله في إدارة الشركة لأي سبب من الأسباب ولا تسري مهلة سقوط المسؤولية عن كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود يصدر عن المدير خلافا لعقد الشركة أو لقرارات الشركاء ومن شأنه أن يلحق ضررا بالشركة أو عن أي أعمال أخفاها عن الشركاء وفي حال كان الفعل المنسوب للمدير جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا وفقا لأحكام القواعد العامة.
    /9/ تلتزم شركة التضامن التي يزيد رأسمالها على عشرة ملايين ليرة سورية تعيين مدقق حسابات ينتخبه الشركاء من جدول مدققي الحسابات الصادر عن الوزارة المعنية ويخضع هذا المدقق في سلطته ومسؤوليته وواجباته للقواعد المقررة لمدققي الحسابات .

    المادة/35/

    مجلس الشركاء..
    /1/ يجوز أن يتخذ الشركاء قراراتهم المتعلقة بالشركة في مجلس الشركاء إذا نص عقد الشركة على ذلك .
    /2/ يتألف مجلس الشركاء من مالكي الحصص فيها ويكون لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات هذا المجلس رغم أي نص مخالف ويحدد عقد الشركة إلية الدعوة لاجتماعات مجلس الشركاء.
    /3/ تصدر القرارات في مجلس الشركاء بأغلبية تزيد على نصف رأسمال الشركة ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
    /4/ لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة أو حلها أو دمجها صحيحة ما لم يتفق عليها الشركاء في عقد يوقعون عليه ويشهر أصولا.
    /5/ تعتبر القرارات الصادرة عن الشركاء ملزمة للمدير وهو مسؤول عن تنفيذها والتقيد بها.
    /6/ لا يجوز للشريك غير المدير القيام بأعمال الادارة أو التدخل في إدارة الشركة .
    /7/ لا يعتبر تصويت الشريك على القرارات المعروضة على مجلس الشركاء تدخلا في أعمال الادارة .
    /8/ يجوز للشريك أن يطلب الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها المحاسبية ووثائقها وعقودها.

    المادة/36/

    عزل المدير واعتزاله..
    /1/ إذا كان المدير شريكا معينا في عقد الشركة وكانت صلاحياته محددة فيه فلا يجوز عزله أو تعديل صلاحياته إلا بتعديل عقد الشركة .
    /2/ أما إذا كان المدير شريكا معينا بموجب وثيقة مستقلة عن عقد الشركة تحدد صلاحياته أو كان من غير الشركاء جاز للشركاء عزله أو تعديل صلاحياته بقرار يتخذ بأغلبية رأس المال ما لم يتفقوا على خلاف ذلك .
    /3/ يجوز للمحكمة المختصة وبقرار يصدر عنها بناء على طلب شريك أو أكثر عزل المدير إذا رأت سببا مشروعا يبرر العزل .
    /4/ يجوز أن ينص عقد الشركة على حلها إذا تم عزل المدير الشريك المعين في عقدها بحكم قضائي مبرم .
    /5/ إذا كان المدير شريكا ومعينا في عقد الشركة فلا يجوز له أن يعتزل الادارة لغير أسباب يقبلها باقي الشركاء أو تقبلها المحكمة وإلا كان مسؤولا عن التعويض .

    المادة/37/

    موافقة الشركاء الخطية المسبقة على بعض الأعمال..
    /1/ لا يجوز للمدير في شركة التضامن سواء كان من الشركاء أو من غيرهم القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من كل الشركاء أو بعضهم وفقا لما يحدده عقد الشركة.
    /أ/ التعاقد مع الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتنفيذ أي مشروع لحسابها أو منافس لها.
    /ب/ أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطا مشابها لنشاط الشركة.
    /ج/ أن يكون شريكا في شركة تضامن أخرى أو شريكا متضامنا في شركة توصية إذا كانت هذه الشركة تمارس نشاطا مشابها لنشاط الشركة أو منافسا لها .
    /د/ بيع عقارات الشركة إلا إذا كان التصرف مما يدخل في أغراضها.
    /هـ/ رهن عقارات الشركة أو إجراء التأمين عليها.
    /و/ التصرف بمشاريع الشركة.
    /2/ تجدد موافقة الشركاء على قيام المدير بالأعمال المذكورة أنفا بشكل سنوي ما لم ينص عقد الشركة أو وثيقة لاحقة على خلاف ذلك.

    المادة/38/

    تفرغ الشريك عن حصته في الشركة..
    /1/ لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن أي من حصصه في الشركة إلا برضاء جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات الشهر .
    /2/ على انه يجوز للشريك أن يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه من الشركة وليس لهذا الاتفاق أي اثر إلا فيما بين المتعاقدين .

    المادة/39/

    انحلال الشركة..
    /1/ بالإضافة إلى الأسباب العامة لحل الشركات تحل شركة التضامن في حال شهر إفلاس احد الشركاء أو فقدانه لأهليته ما لم يقرر باقي الشركاء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي أفلس أو فقد أهليته شرط إجراء معاملة الشهر .
    /2/ إذا أفلس احد الشركاء في شركة التضامن فيكون لدائني الشركة حق الامتياز في أموال التفليسة على ديونه الخاصة وإذا أفلست الشركة فتعطى ديون دائنيها حق الامتياز على ديون الشركاء فيها .

    المادة/40/

    وفاة الشريك..
    /1/ إذا لم يرد في عقد الشركة نص مخالف فان شركة التضامن في حالة وفاة احد الشركاء تستمر بين باقي الشركاء الأحياء.
    /2/ تؤول حقوق الشريك المتوفى إلى ورثته وتستمر الشركة مع هؤلاء الورثة وينضم إلى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل إليه من حصة مورثه إذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبموافقة باقي الشركاء اما الوريث الذي لا يرغب بالدخول بالشركة كشريك متضامن والوريث القاصر أو الفاقد للأهلية فينضمون إلى الشركة بصفة شركاء موصين وتتحول الشركة عندئذ إلى شركة توصية ما لم يكن في عقد الشركة نص مخالف.
    /3/ تكون تركة الشريك المتوفى مسؤولة عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة حتى تاريخ شهر تحويل صفة ورثته في الشركة إلى شركاء موصين.

    المادة/41/

    ضم شريك إلى الشركة..
    /1/ يجوز للشركاء ضم شريك أو عدة شركاء إلى الشركة مع مراعاة قواعد الشهر المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتم ذلك بالإجماع ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.
    2/ إذا انضم شريك إلى الشركة كان مسؤولا مع باقي الشركاء بالتضامن وبجميع أمواله عن التزامات الشركة اللاحقة لانضمامه إليها وكل اتفاق بين الشركاء على خلاف ذلك لا يحتج به تجاه الغير.

    المادة/42/

    انسحاب الشريك من الشركة..
    /1/ لا يحق للشريك الانسحاب من الشركة قبل انقضاء مدتها إلا بموافقة باقي الشركاء.
    /2/ لا يكون لانسحاب الشريك من الشركة أي اثر قبل شهره.
    /3/ إذا انسحب الشريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الالتزامات التي تنشأ في ذمة الشركة بعد شهر انسحابه.
    /4/ إذا تنازل احد الشركاء عن حصته في الشركة فلا يبرأ من التزامات الشركة تجاه دائنيها إلا إذا اقروا التنازل وفقا للقواعد المعمول بها في شأن حوالة الدين .
    /5/ لا يجوز للشركاء في شركة التضامن إخراج أي من الشركاء من الشركة إلا بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية.

    المادة/43/

    الأرباح والخسائر..
    تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر ويعد كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب شريطة اكمال ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر ما لم يتفق على غير ذلك .

    الباب الثالث
    شركة التوصية

    المادة/44/

    شركة التوصية..
    شركة تعمل تحت عنوان معين يكون فيها احد الشركاء على الأقل شريكا متضامنا إضافة إلى شريك أو شركاء موصين .
    /أ/ الشركاء المتضامنون.. هم الذين يحق لهم الاشتراك في إدارة الشركة ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة.
    /ب/ الشركاء الموصون.. هم الذين يقدمون حصة في رأسمال الشركة دون أن يكون لهم الحق بالاشتراك في إدارة الشركة وتكون مسؤولية كل منهم عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها محصورة بمقدار حصته في رأسمال الشركة.

    المادة/45/

    عنوان الشركة..
    /1/ لا يجوز أن يتضمن عنوان الشركة إلا أسماء الشركاء المتضامنين.
    /2/ لا يجوز أن يدرج اسم أي شريك موصى في عنوان شركة التوصية وإذا تسامح الشريك الموصي بإدراج اسمه في عنوان الشركة أصبح مسؤولا كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.

    المادة/46/

    إدارة الشركة..
    /1/ لا يحق للشريك الموصي التدخل في إدارة أعمال الشركة تجاه الغير وليس له سلطة تمثيلها ولو كان ذلك بناء على توكيل وإلا كان مسؤولا عن ديون الشركة والتزاماتها التي تحملتها الشركة بسبب تدخله أو مساهمته في إدارتها مسؤولية الشريك المتضامن.
    /2/ لا يعد اشتراك الشريك الموصي في أعمال مجلس الشركاء مساهمة منه في إدارة الشركة أو تدخلا فيها أو في أعمالها.
    /3/ يحق للشريك الموصي أن يطلع على دفاتر الشركة وحساباتها والسجلات الخاصة بالقرارات المتخذة في سياق إدارتها وان يتداول مع الشركاء المتضامنين أو مع مديري الشركة بشأنها .

    المادة/47/

    تنازل الشريك الموصي عن حصته..
    للشريك الموصي التنازل عن حصته إلى الغير بموافقة الشركاء المتضامنين ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

    المادة/48/

    ضم شريك متضامن إلى الشركة..
    /1/ يجوز دخول شريك متضامن جديد في شركة التوصية بموافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها ولا تشترط موافقة الشركاء الموصين على ذلك.
    /2/ يجوز تحويل صفة الشريك الموصي إلى شريك متضامن جديد ولا يصبح الشريك الموصي شريكا متضامنا في الشركة إلا إذا تم ذلك بموجب عقد موقع من قبله ومن قبل الشركاء المتضامنين ويتم شهره أصولا .
    /3/ يجوز دخول شريك موص جديد في شركة التوصية بموافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصين فيها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

    المادة/49/

    اتخاذ القرارات في الشركة..
    /1/ مع مراعاة أحكام المادة/48/ يكون التصويت على القرارات في شركة التوصية للشركاء المتضامنين مالم يعط العقد للشركاء الموصين حق التصويت.
    /2/ تصدر القرارات في الشركة بأغلبية تزيد على نصف رأس المال المملوك من الشركاء المتمتعين بحق التصويت ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك .
    /3/ لا تكون القرارات المتعلقة بتعديل عقد الشركة أو حلها أو دمجها صحيحة ما لم يتفق عليها الشركاء المتضامنون والموصون في عقد يوقعون عليه ويشهر أصولا.

    المادة/50/

    تطبيق أحكام شركة التضامن على شركة التوصية..
    /1/ تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية الأحكام المطبقة على الشركاء المتضامنين في شركة التضامن .
    /2/ تسري على شركة التوصية الأحكام الخاصة بشركة التضامن المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وذلك في الحالات والأمور التي لم يرد عليها نص في هذا الباب وبما لا يتعارض مع أحكامه.
    /3/ لا يؤدي إفلاس الشريك الموصي أو إعساره أو وفاته أو فقده الأهلية أو إصابته بعجز دائم إلى حل الشركة مالم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك.

    الباب الرابع
    شركة المحاصة

    المادة/51/

    شركة المحاصة..
    1/ شركة تعقد بين شخصين أو أكثر ليست معدة لاطلاع الغير عليها وينحصر كيانها بين المتعاقدين ويمارس أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير.
    2/ ليس لشركة المحاصة شخصية اعتبارية ولا تخضع لمعاملات الشهر المفروضة على الشركات الأخرى.

    المادة/52/

    عقد شركة المحاصة..
    يحدد عقد شركة المحاصة الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الشركاء ومدتها وكيفية تسديد رأس المال وتقاسم الأرباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة بعقد الشركة.

    المادة/53/

    إثبات شركة المحاصة..
    يثبت عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية إذا كان موضوعها تجاريا وبطرق الإثبات المحددة في المواد المدنية إذا كان موضوعها مدنيا.

    المادة/54/

    علاقة الغير بالشركة..
    1/ لا يكون للغير رابطة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه.
    2/ يجوز أن تعامل شركة المحاصة التي تظهر تجاه الغير بهذه الصفة كشركة فعلية ويصبح الشركاء فيها مسؤولين تجاه ذلك الغير بالتضامن.

    الباب الخامس
    الشركة المحدودة المسؤولية

    المادة/55/

    الشركة المحدودة المسؤولية..
    1/ شركة تتألف من شخصين على الأقل وتكون مسؤولية الشريك فيها محددة بمقدار حصصه التي يملكها في رأسمال الشركة .
    2/ يجوز أن تتألف الشركة المحدودة المسؤولية من شخص واحد وتدعى في هذه الحالة/شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية/.
    3/ تصدر بقرار من الوزير اللائحة التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية .
    4/ تعتبر الشركة المحدودة المسؤولية شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة أياً كان موضوعها.

    المادة/56/

    رأسمال الشركة..
    /1/ يحدد رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية بالليرات السورية ما لم تسمح الوزارة للشركة تحديده بعملة أخرى.
    /2/ يجب أن يكون رأسمال الشركة المحدودة المسؤولية قد سدد كاملا خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الوزارة بتصديق النظام الأساسي للشركة ما لم ينص النظام الأساسي أو طلب تأسيسها على مهلة أخرى وفي هذه الحالة يجب ألا يقل ما يدفع عند صدور القرار الوزاري بالتصديق عن/40/ بالمئة من قيمة الحصص النقدية وان يدفع باقي قيمة الحصص خلال سنة واحدة تحت طائلة إلغاء قرار الترخيص للشركة .
    /3/ يجب أن يكون دفع الحصص النقدية مثبتا بإيصالات مصرفية.
    /4/ يحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية بعد إبراز صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيلها.
    /5/ يقسم رأسمال الشركة إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة وفي حال أصبحت الحصة أو الحصص عائدة لأكثر من شخص ولم يتفق المالكون على الشخص الذي يمثلهم تجاه الشركة والشركاء مثل مالك الجزء الأكبر من الحصة بقية المالكين أما إذا تساوت ملكية الحصص ولم يتم الاتفاق على شخص الممثل تم تحديده من قبل مدير الشركة.
    /6/ يجوز أن يكون رأسمال الشركة أو جزء منه عبارة عن مقدمات عينية وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية ولا يجوز أن تكون هذه المقدمات خدمات أو عمل أي شخص كان.
    /7/ لا يجوز بحال من الأحوال طرح حصص الشركة المحدودة المسؤولية على الاكتتاب أو توجيه الدعوة للجمهور لشراء حصص فيها أو إدراج حصصها في أي سوق مالية كما لا يحق للشركة إصدار اسناد قرض قابلة للتداول .
    /8/ يحظر على هذه الشركة أن تقوم بأعمال التأمين أو المصارف أو التوفير.

    المادة/57/

    اسم الشركة..
    /1/ يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة/شركة محدودة المسؤولية/.
    /2/ إضافة إلى المعلومات التي يجب على الشركات إدراجها في مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها يجب على الشركة المحدودة المسؤولية إدراج رأسمالها في هذه الأوراق .
    /3/ يعد المديرون مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات الشركة تجاه الغير الذي ابرم عقودا مع الشركة دون أن يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها.

    المادة/58/

    مدة الشركة..
    /1/ تعين مدة الشركة في نظامها الأساسي ويجوز أن تكون المدة محدودة أو غير محدودة.
    /2/ وإذا كانت غايتها عملا معينا فيجوز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل .
    /3/ إذا كانت مدة الشركة غير محدودة جاز للهيئة العامة للشركة أن تقرر حلها في نهاية الدورة المالية التي تلي تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي قررت الحل على أن يتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل.

    المادة/59/

    الحصص العينية..
    /1/ إذا كان جزء من رأسمال الشركة مقدمات عينية يرفق المؤسسون أو الشركة طلب التصديق على النظام الأساسي أو تعديله بتقرير معد وفقا لمعايير التقييم الدولية من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة هذه المقدمات ويجب أن يتضمن تقرير التقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي أعدته ما يشير إلى انها قد أخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها في حال تبين ارتكابها لخطأ جسيم أو كانت تعلم ان التقديرات خاطئة وتطبق بهذا الخصوص أحكام القانون رقم/33/ لعام/2009/ الناظم لمهنة مدققي الحسابات .
    /2/ يحق لكل من يتضرر من تقدير المقدمات العينية إقامة دعوى المسؤولية على الأشخاص الذين قدموها ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن مع المدير أو المديرين ومدققي الحسابات ومع الجهة التي قامت بتقييمها إذا تبين وجود زيادة مقصودة في تقدير قيمة هذه المقدمات ويسقط الحق بالتقادم إذا لم تقم هذه الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر هذه الشركة أو شهر تعديل نظامها الأساسي.
    /3/على صاحب المقدمات العينية تسليمها ونقل ملكيتها إلى اسم الشركة المحدودة المسؤولية خلال مدة ستين يوما من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على النظام الأساسي.
    /4/ إذا لم يلتزم مقدمو الحصص العينية بتسليمها وبنقل ملكيتها خلال المدة المذكورة سابقا يعتبر كل منهم ملزما حكما بدفع قيمتها نقدا وفق القيمة التي تم اعتمادها من قبل الجهة المحاسبية التي قامت بتقدير قيمة هذه المقدمات.

    المادة/60/

    التصرف بالحصة العينية..
    إذا تصرف مالك الحصة العينية بالسندات التي تمثل هذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة كان مسؤولا بالتضامن مع المتصرف لهم عن صحة قيمتها .

    المادة/61/

    إجراءات تأسيس الشركة..
    /1/ يقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى الوزارة بعد تسديد الرسم الواجب لذلك والتصديق على تواقيعهم من قبل الكاتب بالعدل أو من قبل أي جهة يحددها الوزير ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية..
    /أ/ أسماء المؤسسين وجنسياتهم وحصصهم في رأس المال وقيمة الحصة والموطن المختار لكل منهم.
    /ب/ اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركزها وفروعها.
    ج/ بيان الحصة أو الحصص العينية في رأس المال متضمنا قيمتها وفقا لتقرير التقدير واسم الشريك الذي قدمها.
    /2/ يجوز أن يتضمن الطلب تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي ومتابعة إجراءات التأسيس وشهر الشركة .
    /3/ يرفق طلب التأسيس بالنظام الأساسي للشركة ووثيقة تعيين مديري الشركة ومدقق حساباتها الموقعة من المؤسسين والتقرير الذي يتضمن تقديرا لقيمة المقدمات العينية إن وجدت.. والمهلة المحددة لتسديد رأس المال.
    /4/يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة المعلومات التالية ..
    /أ/ اسم الشركة ونوعها ومدتها وغايتها ومركزها .
    ب/ رأسمال الشركة وكيفية سداده.
    ج/ كيفية إدارة الشركة وحدود صلاحيات المديرين وبشكل خاص في الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات.
    د/ كيفية تنظيم حسابات الشركة وتوزيع الأرباح والخسائر .

    المادة/62/

    تصديق النظام الأساسي للشركة..
    /1/ يصدر الوزير أو من يفوضه بذلك قرارا بالتصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاته خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيل الطلب لدى الوزارة ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي إذا لم يقم المؤسسون بإزالة المخالفة أو المخالفات القانونية الموجودة خلال المهلة التي تحددها الوزارة .
    /2/ للمؤسسين الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة وإذا ردت الوزارة الاعتراض جاز لأي مؤسس أو لأي من الشركاء الطعن بقرار الرفض أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى بقرار مبرم .
    /3/ يقوم المؤسسون أو المفوض من قبلهم بإيداع النظام الأساسي المصدق ووثيقة تسمية المديرين ومدققي الحسابات والإيصالات المصرفية المشعرة بتسديد رأس المال وتقييم الحصة العينية /إن وجدت/ وما يفيد تسليمها أو نقل ملكيتها للشركة والتصريح الذي يقدمه المديرون والذي يشعر بتوافر الشروط المطلوبة لتقلد هذا المنصب وإشعاراً بنشر قرار الوزارة بالتصديق على النظام الأساسي للشركة حصرا في الجريدة الرسمية لدى أمين السجل/وذلك خلال مهلة ستين يوما من تاريخ صدور قرار التصديق/ والذي يجب عليه تسجيل الشركة المحدودة المسؤولية في سجلاته وإصدار شهادة تسجيل لها ولا يحق لامين السجل تعليق تسجيل الشركة على أي شرط عدا تلك الشروط المحددة آنفاً.
    /4/ يحق للوزير أو من يفوضه بذلك إلغاء قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة أو أي تعديل يطرأ عليه في حال عدم التزام المؤسسين والمديرين بالقيام بإجراءات الشهر المطلوبة خلال مهلة ستين يوما من تاريخ صدور القرار المعني .

    المادة/63/

    انسحاب المؤسس أو عدم تسديد قيمة حصته..
    1/ إذا اعلم احد مؤسسي الشركة المحدودة المسؤولية الوزارة عن انسحابه من الشركة أو في حال عدم تسديده أو تقديمه لحصته في رأس المال خلال الفترة المحددة لذلك جاز لباقي المؤسسين بعد اعذاره وعدم امتثاله للأعذار خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه اياه مطالبة الوزارة على إحلال شخص أو أشخاص محله في الشركة.
    2/في حالة عدم تسديد رأس مال الشركة خلال المدة المحددة لذلك ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة جاز لكل مؤسس الطلب إلى الوزارة إصدار قرار بإلغاء التصديق وفي هذه الحالة يقوم المصرف بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل المؤسسين إلى أصحابها كاملة فور إبراز المؤسس قرار الوزارة بإلغاء التصديق ولمقدم الحصة العينية طلب إعادة تسجيل المقدمات العينية على اسمه استنادا إلى قرار الوزارة بإلغاء قرار التصديق ويتحمل المؤسسون نفقات التأسيس كل حسب نسبة مشاركته في الشركة.

    المادة/64/

    سجل الشركاء..
    1/يمسك في الشركة سجل للشركاء بإشراف المديرين يقيد فيه أسماء الشركاء وموطن كل منهم وما يملكه من حصص وقيمة هذه الحصص ومايقع على حصة الشريك من تصرف أو حجز أو وقوعات أخرى ويحق لكل شريك الاطلاع على هذا السجل ويجوز أن يكون هذا السجل الكترونيا.
    2/ يحق للمدير رفض تدوين أي واقعة في سجل الشركاء إذا كانت تنطوي على مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الأساسي.
    3/المديرون مسؤولون مدنيا وجزائيا عن صحة المعلومات الواردة في السجل.
    4/تعتبر المعلومات الواردة في سجلات الشركة صحيحة إلى ان يصدر حكم قضائي يقضي بغير ذلك.
    5/يعاقب بجرم التزوير الشخص المؤتمن على السجل والذي يجري فيه اي قيد خلافا للواقع.

    المادة/65/

    تبليغ الشركاء..
    يتم تبليغ الشركاء بالأمور المتعلقة بالشركة بموجب رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام على موطنهم المختار مالم يحدد النظام الأساسي للشركة أساليب أخرى للتبليغ ويجوز ان ينص النظام الأساسي على التبليغ بوسائل الاتصال الحديثة مثل الفاكس أو البريد الالكتروني.

    المادة/66/

    انتقال ملكية الحصص..
    1/يتم التنازل عن الحصص في الشركة أمام الكاتب بالعدل أو أمام موظف من مديرية الشركات بالوزارة أو أمام مدير الشركة أو أمام من تنتدبه الشركة لهذا الغرض وفي الحالتين الأخيرتين يكون التنازل على مسؤولية مدير الشركة أو الشخص الذي انتدبته الشركة لهذا الغرض ووفق النموذج المعتمد من الوزارة .
    2/لا يكون لنقل الحصص اثر إلا من وقت القيد في سجل الشركاء.
    3/يحق للشريك التنازل عن حصته في الشركة لأي شريك آخر.
    4/يتمتع أي من الشركاء بحق الرجحان في شراء اي حصة يرغب احد الشركاء ببيعها للغير ووفقا للشروط أو الآلية التي يحددها النظام الأساسي.
    5/ تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته ويعتبر الورثة في الشركة التي لا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين بحكم المالك الواحد لحصص مورثهم ما لم يوافق باقي الشركاء على تسجيل حصص المورث باسم كل وريث حسب نصيبه ويحق للورثة طلب تسجيل حصص مورثهم باسم كل منهم عندما يزيد عدد الشركاء في الشركة على خمسة وعشرين ودون حاجة لأي موافقة .
    6/ لا يكون للقرارات القضائية المتعلقة بنقل ملكية حصص الشركة التي لا يزيد فيها عدد الشركاء على خمسة وعشرين حجية بمواجهة الشركة أو الشركاء إلا في حال مخاصمة الشركة في هذه الدعوى.
    7/ يجوز رهن الحصص.

    المادة/67/

    إدارة الشركة..
    1/يتولى إدارة الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو الغير على ألا يتعدى عدد المديرين الخمسة.
    2/ويجوز في الشركة التي يزيد عدد الشركاء فيها على خمسة وعشرين أن يكون لها حتى سبعة مديرين.
    3/ يشترط في المدير أن يكون بالغا السن القانونية متمتعا بحقوقه المدنية وإلا يكون من العاملين في الدولة أو محكوما عليه بأي عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ويتم إثبات توافر هذه الشروط بموجب تصريح موقع من قبل كل مدير وسجل عدلي مصدق أصولا.
    4/يعين النظام الأساسي طريقة تحديد تعويضات المديرين ويجوز أن يترك للهيئة العامة تحديدها.
    5/يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على تشكيل مجلس للمديرين
    يرأسه رئيس ينتخبه المديرون من بينهم وفي هذه الحالة تطبق الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة لناحية النصاب وشغور مركز احد أعضاء المجلس واتخاذ القرارات وصلاحيات تمثيل الشركة ومسؤوليتهم على مجلس مديري الشركة ورئيسه.
    6/لا يجوز أن يتعدى عدد أعضاء مجلس المديرين العدد المحدد لمديري الشركة.
    7/تستعمل عبارة مدير في هذا الباب لصيغة الجمع ولمجلس المديرين.
    8/لا يحق للمدير إحالة أي من صلاحياته المفوض بها من الهيئة العامة للغير إلا بموافقة هذه الهيئة.
    9/يحدد النظام الأساسي مدة ولاية المدير ولا يجوز أن تتجاوز أربع سنوات وهي قابلة للتجديد.
    10/لمدير الشركة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة مالم يتم تحديدها في النظام الأساسي وتعتبر القيود الواردة في السجل التجاري سارية بحق الغير إذا تمت الإشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها.
    11/يجوز عزل المدير بأغلبية أصوات الهيئة العامة للشركة أو بقرار قضائي إذا ما وجدت أسباب تبرر ذلك .
    12/إذا تولى إدارة الشركة مدير واحد وشغر مركزه لأي سبب كان جاز لكل شريك مطالبة الوزارة بتوجيه الدعوة لعقد هيئة عامة لانتخاب مدير جديد للشركة.

    المادة/68/

    واجبات المدير..
    1/يجب على المدير أن يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وألا يخالف قراراتها.
    2/يجب على المدير أن يعد خلال الشهور الخمسة الأولى من كل سنة مالية..
    أ/تقريرا عن أعمال الشركة في سنتها المنصرمة وخطة العمل المستقبلية.
    ب/الميزانية السنوية العامة للشركة وحساباتها الختامية وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية عن السنة المنصرمة مصدقة جميعها من مدقق حسابات الشركة.
    3/على المدير الحصول على موافقة الهيئة العامة للشركة للقيام بأي عمل أو تصرف يخرج عن الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام الأساسي للشركة.
    4/يحظر على المدير أن يفشي إلى الغير أي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه بأي عمل لها أو فيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة أخرى أو تلك التي تجيز القوانين أو الأنظمة نشرها .

    المادة/69/

    مسؤولية المديرين..
    1/المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الوزارة والشركة والشركاء والغير عن مخالفاتهم لأحكام القوانين أو لنظام الشركة الأساسي أو لقرارات الهيئات العامة ويكون المديرون مسؤولين بالتضامن تجاه الشركة والشركاء عن أخطائهم في إدارة الشركة ويحق لأي مدير الرجوع على باقي المديرين المسؤولين عندما يثبت هذا المدير اعتراضه خطيا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة او الخطأ.
    2/ويجب على المدير لدفع هذه المسؤولية اقامة الدليل على انه اعتنى بإدارة أعمال الشركة اعتناء الوكيل المأجور.
    3/تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي أدى فيها المدير حسابا عن إدارته ما لم تكن تلك المسؤولية ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد أو متعلقة بأمور أخفاها المدير عن الشركاء وفي حال كان الفعل المنسوب للمدير جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية إلا لأحكام القواعد العامة .

    المادة/70/

    المحظورات..
    1/لا يجوز للمدير دون موافقة الهيئة العامة للشركة أن يتولى الادارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بعمليات في تجارة مماثلة أو منافسة لأغراض الشركة.
    2/لا يجوز أن يكون لمدير الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها إلا إذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة.
    3/لا يجوز للمدير أن يحصل من الشركة على قروض أو كفالات لصالحهم أو لصالح أقربائهم حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة.

    المادة/71/

    الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة..
    1/تدعى الهيئة العامة للاجتماع من قبل المدير أو رئيس مجلس المديرين بموجب دعوة توجه إلى الشركاء على عنوانهم المختار قبل أربعة عشر يوما من موعد الاجتماع ويحدد في هذه الدعوة موعد الاجتماع وموعد الجلسة الثانية في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى ويجب ألا تزيد المهلة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني على أربعة عشر يوما ويجب على من قام بتوجيه الدعوة إرسال جدول الأعمال وكافة الوثائق المطلوبة للاجتماع إلى كافة الشركاء وتكون كافة التبليغات الموجهة إلى الشركاء لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية المدير الذي قام بتوجيه الدعوة .
    2/يجب أن تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها في سورية وتتم هذه الاجتماعات في مركز الشركة ما لم يتفق الشركاء أو ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك .
    3/على المدير خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية للشركة أن يدعو الهيئة العامة للشركاء للانعقاد ويجب أن يشتمل جدول أعمال الجلسة على المواضيع التالية..
    أ/مناقشة تقرير المدير عن أعمال الشركة خلال السنة المالية السابقة وخطة العمل المستقبلية واتخاذ القرار بشأنه.
    ب/مناقشة ميزانية الشركة وحساب الإرباح والخسائر والتدفقات النقدية وتقرير مدقق الحسابات واتخاذ القرار بشأنها.
    ج/انتخاب مدقق حسابات لسنة واحدة وتحديد أتعابه .
    د/انتخاب مدير أو مديري الشركة في حال انتهاء مدة ولايتهم وتحديد أتعابهم .
    هـ/إبراء ذمة مديري الشركة إذا رأت الهيئة ذلك .
    و/أي مواضيع أخرى يعود البت بها للهيئة العامة وتعرض عليها من قبل مدير الشركة أو يقدمها أي شريك وفقا لأحكام النظام الأساسي أو هذا المرسوم التشريعي.
    4/ إذا أهمل المدير دعوة الهيئة العامة للاجتماع جاز لكل شريك أو لمدقق حسابات الشركة أن يطلب من الوزارة توجيه الدعوة .
    5/يجب أن تتضمن الدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة جدول أعمال الجلسة.
    6/يحق للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن 10 بالمئة من حصص الشركة مطالبة المدير بتوجيه الدعوة لعقد هيئة عامة للشركة لمناقشة المواضيع المحددة في طلبهم وفي حال عدم قيام المدير بتوجيه الدعوة خلال أربعة عشر يوما من تاريخ استلامه الطلب بذلك يجب على الوزارة أن توجه هذه الدعوة بناء على طلب هؤلاء
    الشركاء وبأي حال يجب ألا يتعدى موعد الاجتماع مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الشركاء وتكون نفقات الدعوة على عاتق الشركة.
    7/إذا طلب احد الشركاء إدراج مسألة معينة في جدول الأعمال وجب على المدير إجابة الطلب شرط وصول هذا الطلب إلى الشركة قبل سبعة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة ويقوم المدير بتبليغ جدول الأعمال المعدل للشركاء قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
    8/حضور الشريك الاجتماع يزيل أي عيب في إجراءات دعوته إلى اجتماع الهيئة العامة .

    المادة/72/

    الهيئة العامة للشركة..
    1/تتألف الهيئة العامة للشركة من مالكي الحصص فيها.
    2/لكل شريك حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل حصة يملكها وللشريك أن ينيب شريكا أخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص
    أخر بكتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية إذا أجاز النظام الأساسي للشركة ذلك ويصدق رئيس الجلسة على كتب الإنابة أو التفويضات .
    3/تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة في أي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع الشركاء سواء حضروا الاجتماع أو لم يحضروه شريطة أن تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الأساسي للشركة .
    4/لا يجوز للهيئة العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا كان جميع الشركاء حاضري الاجتماع ووافقوا على ذلك .
    5/يمثل الشريك إذا كان شخصا اعتباريا من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.
    6/يجب حضور مندوب الوزارة لاجتماعات الهيئات العامة إذا تضمن جدول أعمالها تعديلا على نظامها الأساسي وذلك لمراقبة توافر النصاب وقانونية التصويت.
    7/يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه أسماء الشركاء الحاضرين وعدد الأصوات التي يحملونها أصالة ووكالة ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة .
    8/يرأس الاجتماعات المدير العام أو رئيس مجلس المديرين أو المدير الأكبر سنا مالم يتفق المديرون على غير ذلك ويعين رئيس الجلسة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة .
    9/ يحرر محضر بخلاصة مناقشات الهيئة العامة وتدون المحاضر وقرارات الهيئة في سجل خاص يوقعه رئيس الجلسة والكاتب ومندوب الوزارة في حال حضوره ويودع في سجل خاص لدى الشركة ويكون لأي من الشركاء حق الاطلاع على هذه المحاضر والقرارات بما في ذلك الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر والتقرير السنوي والحصول على صورة طبق الأصل عنها ويجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة سبعة أيام من تاريخ انعقاد الاجتماع تحت طائلة عدم تصديق المحضر وتنفيذ قراراته من قبل الوزارة .
    10/تعتبر محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك بموجب قرار قضائي قطعي.
    11/يعاقب موقعو المحضر بجرم التزوير في حال تدوين وقائع أو معلومات مخالفة لوقائع الجلسة أو في حال إغفال إيراد واقعة منتجة في محضر الجلسة .

    المادة/73/

    نصاب الهيئة العامة..
    1/يكون نصاب الهيئة العامة قانونيا بحضور شركاء يمثلون ما لا يقل عن نصف حصص رأس المال ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى.
    2/إذا لم تتوافر الأغلبية المنصوص عليها في هذه المادة لاكتمال نصاب الجلسة خلال ساعة من الموعد المحدد للاجتماع تأجلت الجلسة إلى الموعد الثاني المحدد في كتاب الدعوة ويجب ألا تقل المدة الفاصلة بين الاجتماع الأول والاجتماع الثاني عن أربع وعشرين ساعة على الأقل ويعتبر نصاب الجلسة الثانية مكتملا بمن حضر ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحويل شكلها القانوني فيشترط حضور شركاء يحملون ما لا يقل عن خمسين بالمئة من حصص رأس المال.

    المادة/74/

    الأغلبية المطلوبة في قرارات الهيئة العامة..
    تصدر قرارات الهيئة العامة بموافقة الشركاء الحائزين أغلبية تزيد على 50 بالمئة من رأس المال الممثل في الجلسة ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى ويستثنى من ذلك القرارات الخاصة بتعديل النظام الأساسي أو حل أو دمج الشركة أو تحويل شكلها القانوني فيشترط فيها أغلبية 75 بالمئة من الحصص الممثلة في الاجتماع على ألا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأس مال الشركة.

    المادة/75/

    تصديق قرارات الهيئة العامة..
    1/جميع القرارات المتضمنة تعديل النظام الأساسي وحل ودمج الشركة وأسماء مديري الشركة وصلاحياتهم خاضعة لتصديق الوزارة وللشهر لدى أمانة السجل ولا تعتبر هذه القرارات سارية بحق الشركة أو الشركاء أو الغير إلا بعد شهرها.
    2/لمدير الشركة أو لأي شريك تقديم الطلب إلى الوزارة بتصديق النظام الأساسي الجديد الذي يتضمن التعديلات التي اقرتها الهيئة العامة للشركة .
    3/يجب على الشركة شهر أي تعديل على نظامها الأساسي خلال مهلة ستين يوما من تاريخ مصادقة الوزارة على النظام الأساسي للشركة أو أي تعديل عليه ويعتبر القرار لاغيا حكما بعد مضي هذه المدة إذا لم يتم شهره أصولا.

    المادة/76/

    الطعن بقرارات الهيئة العامة..
    1/يحق لكل شريك إقامة الدعوى ببطلان أي قرار اتخذته الهيئة العامة إذا كان مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الأساسي ولا تسمع هذه الدعوى بعد مضي تسعين يوما من تاريخ صدور القرار .
    2/لا يجوز وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة إلا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قضائي قطعي.

    المادة/77/

    زيادة رأس المال..
    1/للشركة المحدودة المسؤولية أن تزيد رأسمالها بموجب قرار تتخذه بتعديل نظامها الأساسي.
    2/لكل شريك حق الأفضلية بالاكتتاب على الحصص المنشأة تبعا لزيادة رأس مال الشركة وبنسبة مشاركته فيه ويجب على الشريك الذي يرغب بممارسة حق الأفضلية تسديد قيمة حصته خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة لهذا الغرض.
    3/إذا لم يمارس أي من الشركاء حق الأفضلية في الاكتتاب على الحصص المخصصة له عند زيادة رأس المال جاز لباقي الشركاء الاكتتاب على هذه الحصص بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.

    المادة/78/

    خسائر الشركة وإجراءات تخفيض رأس المال..
    1/إذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها وجب على المديرين دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع لتقرر اما تغطية الخسارة أو تخفيض رأسمال الشركة بما لايقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا أو حل الشركة وتصفيتها وإذا لم يتخذ اي من الإجراءات المذكورة جاز لكل شريك أو للوزارة تقديم طلب إلى القضاء لإقرار حل وتصفية الشركة .
    2/يخضع تخفيض رأس المال للإجراءات التالية..
    أ/يجب على إدارة الشركة ان ترفق طلب التصديق على تعديل النظام الأساسي للشركة المتضمن تخفيض رأسمالها الذي تقدمه إلى الوزارة بلائحة صادرة عن مدقق الحسابات تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم وشهادة صادرة عن مدقق الحسابات تفيد بأن تخفيض رأس المال لا يمس بحقوق الدائنين.
    ب/يجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل.
    ج/يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لا يقل عن/10/ بالمئة من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير مدقق الحسابات إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة أو موطنها المختار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن التخفيض في الصحف لآخر مرة وذلك لإبطال قرار التخفيض الذي من شأنه الإضرار بمصالحهم ولا تسري مهلة الشهر بحق الدائنين الذين لايرد اسمهم في الإعلان .
    د/للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويتصف بالنفاذ المعجل.
    هـ/تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر ويكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما .

    المادة/79/

    مدققو الحسابات..
    يجب ان ينص النظام الأساسي للشركة على انتخاب مدقق للحسابات أو أكثر ينتخبهم الشركاء في الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن الوزارة المعنية ويخضع مدققو الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم وواجباتهم إلى القواعد المقررة لمدققي الحسابات للشركات المساهمة المغفلة وللقانون رقم/33/ لعام /2009/.

    المادة/80/

    حسابات الشركة..
    يترتب على الشركة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة التي ينص عليها النظام الأساسي واللوائح المعتمدة من قبل الشركة .

    المادة/81/

    السنة المالية..
    1/ السنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية.
    2/ ويجوز ان يحدد النظام الأساسي بدءها وانتهاءها في اي شهر كان ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تعتبر من تاريخ صدور قرار تصديق النظام الأساسي للشركة حتى أخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية.

    المادة/82/

    الاحتياطي الإجباري..
    1/ على الشركة ان تقتطع كل سنة 10 بالمئة من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي إجباري ولها ان توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي ربع رأس المال الا انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي رأس مال الشركة.
    2/ يستعمل الاحتياطي الإجباري لتأمين الحد الأدنى للدخل المعين في النظام الأساسي للشركة وذلك في السنوات التي لاتسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد أو لمواجهة نفقات الشركة الطارئة وفقا لما تقرره الهيئة العامة.

    المادة/83/

    الاحتياطي الاختياري..
    1/ للهيئة العامة للشركة ان تقرر سنويا اقتطاع ما لا يزيد على 20 بالمئة من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.
    2/ يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقا لما تقرره الهيئة العامة للشركة ويجوز توزيعه كله أو اي جزء منه كأرباح على الشركاء.

    المادة/84/

    احتياطي الاستهلاك..
    1/ يجب ان يتضمن نظام الشركة الأساسي النسبة المئوية الواجب اقتطاعها سنويا من الأرباح غير الصافية باسم استهلاك موجودات الشركة وحسب النسب المعتمدة من وزارة المالية.
    2/ تستعمل هذه الأموال بقرار من المدير لشراء المواد والآلات والمنشآت المستهلكة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الأموال كأرباح على الشركاء.

    المادة/85/

    العقوبات..
    1/ يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها لجريمة الاحتيال الشركاء والمديرون الذين يخالفون أحكام البندين/7/ و/8/ من المادة/56/ والبندين/1/و/2/ من المادة/57/ من هذا المرسوم التشريعي.
    2/ تعرض غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية بحق المديرين الذين يخالفون أحكام المواد/64/ و/70/ و/71/ والبنود/4/ و/7/ و/9/ من المادة/72/ من هذا المرسوم التشريعي.
    3/ تفرض غرامة مقدارها ثلاثمئة ألف ليرة سورية على من يخالف أحكام المادة/60/ من هذا المرسوم التشريعي في حال تصرفه بسندات الحصة العينية قبل انتهاء المدة المحددة في المادة المذكورة.
    4/ تفرض غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية على من يخالف أحكام البند/9/ من المادة/34/ من هذا المرسوم التشريعي في حال عدم تعيين مدقق حسابات لكل سنة مالية.

    الباب السادس
    الشركة المساهمة المغفلة

    المادة/86/

    الشركة المساهمة المغفلة..
    1/ الشركة المساهمة المغفلة العامة تتألف من عدد من المساهمين لايقل عن عشرة ويكون رأسمالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وللإدراج في أسواق الأوراق المالية وتكون مسؤولية المساهم فيها محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.
    2/ الشركة المساهمة المغفلة الخاصة تتألف من عدد من المساهمين لايقل عن ثلاثة ويكون رأسمالها مقسما إلى أسهم متساوية القيمة وتكون مسوءولية المساهم فيها محددة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها في الشركة.

    المادة/87/

    الصفة التجارية..
    تعتبر الشركة المساهمة المغفلة أيا كان موضوعها شركة تجارية خاضعة لقانون التجارة.

    المادة/88/

    اسم الشركة..
    1/ لا يجوز أن يكون اسم الشركة اسما لشخص طبيعي إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص.
    2/ يجب أن يتبع اسم الشركة عبارة/شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة/.
    3/ إضافة إلى البيانات التي يجب على الشركات إدراجها في مطبوعاتها وإعلاناتها وعقودها يجب على الشركة المساهمة المغفلة إدراج رأسمالها في هذه الأوراق.
    4/ للمحكمة اعتبار أعضاء مجلس الادارة أو الأشخاص المكلفين بتمثيلها مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن التزامات وديون الشركة تجاه الغير الذي ابرم عقودا مع الشركة دون ان يتبين له الشكل القانوني للشركة أو رأسمالها بسبب مخالفة الشركة لأحكام الفقرتين السابقتين.

    المادة/89/

    مدة الشركة..
    1/ تعين مدة الشركة في نظامها الأساسي ويجوز ان تكون المدة محدودة أو غير محدودة.
    2/ وإذا كان غايتها عملا معينا فيجوز تحديد مدتها بانتهاء هذا العمل.
    3/ لايجوز تمديد اجل الشركة تمديدا حكميا بموجب نص في نظامها الأساسي وإنما يكون تمديد مدة الشركة بقرار من الهيئة العامة غير العادية.

    المادة/90/

    رأسمال الشركة..
    1/ يحدد رأسمال الشركة المساهمة المغفلة بالعملة السورية ما لم تجز الوزارة للشركة تحديده بعملة أخرى.
    2/ إذا نقص رأس مال الشركة أو عدد مساهميها عن الحد الأدنى المقرر قانونا جاز للوزارة منح الشركة مهلة ستة أشهر لتصحيح أوضاعها أو تحويل شكلها القانوني إلى شركة أخرى وفي حال عدم امتثال الشركة لطلب الوزارة خلال المهلة الممنوحة لها جاز للوزارة طلب تصفية الشركة قضائيا.
    3/ يحق للشركة تحريك حساباتها المصرفية بعد إبراز صورة مصدقة عن سجلها التجاري.

    المادة/91/

    أسهم الشركة..
    1/ يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية القيمة.
    2/ تكون أسهم الشركة اسمية.
    3/ تحدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وعلى جميع الشركات المساهمة المغفلة بما فيها شركات المصارف والتأمين توفيق أوضاعها فيما يخص ذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
    4/ مع مراعاة القيود الواردة على نقل ملكية الأسهم العينية يتمتع مالكو الأسهم العينية بنفس حقوق مالكي الأسهم النقدية.
    5/ يتمتع جميع حاملي أسهم الشركة من الفئة ذاتها بنفس الحقوق ويخضعون لنفس الالتزامات.
    6/ يجوز في جميع الأحوال التي لم ينص فيها النظام الأساسي على منع صريح إصدار أسهم امتياز بقرار من الهيئة العامة غير العادية.
    7/ أسهم الامتياز تمنح أصحابها حق الأولوية إما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم إضافة إلى ما ينوب هذه الأسهم من الأرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أي ميزة أخرى.
    8/ يجوز ان ينص النظام الأساسي للشركة على حرمان حاملي أسهم الامتياز من حق التصويت في هيئاتها العامة.
    9/ يجوز ان ينص النظام الأساسي على تحويل أسهم الامتياز إلى أسهم عادية وفقا للشروط التي يحددها النظام الأساسي للشركة.
    10/ يجوز ان ينص النظام الأساسي على إحداث فئة من الأسهم يحدد عددها أو نسبتها ولا يجوز تملكها إلا من السوريين.
    11/ يجوز ان ينص النظام الأساسي على مضاعفة عدد الأصوات الممنوحة للأسهم التي احتفظ مالكوها بملكيتها لمدة لاتقل عن ثلاث سنوات متتالية.

    المادة/92/

    تسديد رأسمال الشركة..
    1/ أسهم الشركة إما نقدية وتدفع قيمتها نقدا دفعة واحدة أو على أقساط عند الاكتتاب وإما عينية وتعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة بالنقد وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية
    وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية ولا يجوز ان تتألف هذه المقدمات من خدمات أو عمل أي شخص كان.
    2/ يدفع عند الاكتتاب 40 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لاتزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للشركة.
    3/ تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية أما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الأجنبي.
    4/ يجب إثبات تسديد قيمة الأسهم النقدية بموجب إيصالات مصرفية.
    5/ يجب تسليم المقدمات العينية أو نقل ملكيتها للشركة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائيا ولا تصدر الشركة الأسهم العينية لأصحابها إلا بعد تسليم هذه المقدمات أو نقل ملكيتها إلى الشركة.
    6/ المكتتب مدين للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه ان يدفع الأقساط في مواعيدها وإذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لأدائه من قبل مجلس الادارة وفقا للنظام الأساسي يحق لمجلس الادارة بيع السهم وفقا للإجراءات التالية:
    أ/ تبلغ الشركة المساهم المقصر في موطنه المختار بطاقة مكشوفة مضمونة يذكر فيها اسمه وعدد الأسهم وأرقامها ويكلف فيها بتسديد الأقساط المستحقة في ميعاد سبعة أيام من تاريخ وصول البطاقة اليه.
    ب/ إذا لم تسدد الأقساط بانتهاء هذا الميعاد يحق للشركة ان تعرض تلك الأسهم للبيع في المزاد العلني وعليها ان تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين من الصحف المنتشرة في مركز إدارة الشركة على مرتين على الأقل.
    ج/ ويجب ان يتضمن الإعلان موعد البيع ومكانه وعدد الأسهم المطروحة بالمزاد وأرقامها على ان لاتقل المدة التي تفصل تاريخ البيع عن تاريخ نشر الإعلان في الصحيفتين لأول مرة عن عشرين يوما.
    د/ وبعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه يحق للشركة إجراء معاملة البيع في المزاد العلني في الزمان والمكان المعلن عنهما وتباع الأسهم بأعلى سعر معروض ويتم ذلك بإشراف طريق دائرة التنفيذ المختصة.
    هـ/ ولايقبل تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد لإجراء المزايدة.
    و/ يستوفى من ثمن المبيع كل مطلوب الشركة من أقساط مستحقة وفوائد ونفقات ويرد الباقي لصاحب السهم.
    ز/ إذا لم تكف اثمان المبيع لتسديد مطلوب الشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر وعلى مالكي الأسهم السابقين وتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع الجبري صحيحة مالم يثبت عكسها.

    المادة/93/

    الأسهم العينية..
    1/ إذا كان جزء من رأس مال الشركة مقدمات عينية يرفق الموءسسون
    أو الشركة طلب التصديق على النظام الأساسي بتقرير معد وفقا لمعايير التقييم الدولية من جهة محاسبية سورية معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة هذه المقدمات ويجب ان يتضمن تقدير قيمة المقدمات العينية الصادر عن الجهة التي اعدته مايشير إلى انها قد أخذت علما بمسؤوليتها مع صاحب المقدمات العينية عن صحة تقديراتها وفي حال تبين ارتكابها لخطأ جسيم أو كانت تعلم ان التقديرات كانت خاطئة تطبق أحكام القانون/33/ لعام 2009 الناظم لمهنة مدققي الحسابات.
    2/ يحق لكل من يتضرر من تقدير المقدمات العينية إقامة دعوى المسؤولية بوجه التضامن على المؤسسين والمساهمين العينيين والأشخاص الحائزين منافع خاصة وأعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات الأوليين والجهة التي قامت بالتقييم عندما يتضح وجود زيادة مقصودة في تخمين المقدمات العينية.
    3/ يسقط الحق بالتقادم إذا لم تقم هذه الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ شهر هذه الشركة أو شهر قرار الوزارة بالمصادقة على تعديل نظامها الأساسي.

    المادة/94/

    عدم قابلية السهم للتجزئة..
    يكون السهم في الشركة غير قابل للتجزئة ولكن يجوز للورثة الاشتراك في ملكية السهم الواحد بحكم الخلفية فيه لمورثهم أو في ملكية أكثر من سهم واحد من تركة مورثهم على ان يختاروا في الحالتين احدهم ليمثلهم تجاه الشركة وإذا تخلفوا عن ذلك خلال المدة التي يحددها لهم مجلس الادارة يسمي المجلس أو رئيس جلسة الهيئة العامة احد الورثة.

    المادة/95/

    قيمة الأسهم..
    1/ تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى من هذه القيمة.
    2/ على الهيئة العامة غير العادية للشركة/مراعاة لأحكام الفقرة /3/ من المادة/91/ ان تقرر تعديل القيمة الاسمية للسهم بدمج الأسهم عندما تصدر سهما جديدا مقابل عدد من الأسهم القديمة أو بتجزئة الأسهم عندما تصدر عددا من الأسهم الجديدة مقابل سهم قديم بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق إذا كانت الشركة مساهمة عامة ويجب دائما ان تكون قيمة السهم أو الأسهم الناتجة عن عملية الدمج أو التجزئة مساوية لقيمة السهم أو الأسهم قبل إجرائها.
    3/ يحق للهيئة العامة غير العادية ان تقرر علاوة إصدار تحدد وفق معايير التقييم الدولية والأحكام الصادرة عن هيئة الأوراق لهذا الغرض.

    المادة/96/

    منع تداول الأسهم..
    1/ لايجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ شهر الشركة.
    2/ لا يجوز تداول أسهم ضمان عضوية مجلس الادارة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ انقضاء العضوية في المجلس.
    3/ في حال زيادة رأسمال الشركة باحداث أسهم عينية جديدة فانه لايجوز تداول هذه الأسهم الا بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار الوزاري القاضي بالتصديق على الزيادة.
    4/ يتم وضع إشارة حبس في سجلات الشركة في حال وجود سبب يمنع تداول الأسهم استنادا لأحكام هذه المادة ويجب على الشركة ترقين هذه الإشارات تلقائيا بانقضاء المدة المحددة ما لم يردها قرار قضائي يقضي باستبقائها للوفاء بالحقوق التي تضمنها هذه الإشارات.
    5/ لا يسري الحظر المفروض على انتقال الأسهم استنادا لأحكام هذه المادة على أسهم الشركات المساهمة المغفلة المملوكة من قبل جهات عامة.
    6/ تنتقل الأسهم بطريق الإرث إلى الورثة مثقلة بإشارة الحبس.
    7/ لا يسري الحظر المفروض على تداول الأسهم استنادا لأحكام هذه المادة عند صدور قرار قضائي يقضي بانتقال ملكية الأسهم المحبوسة عندما تكون الشركة قد خوصمت في الدعوى وفي هذه الحالة تنتقل ملكية هذه الأسهم مع إشارات الحبس المدونة في صحيفتها.

    المادة/97/

    شراء واستهلاك الشركة لأسهمها..
    1/ يجوز للشركة المساهمة المغفلة العامة شراء أسهمها وبيعها وفقا للقواعد والأحكام الصادرة عن هيئة الأوراق بهذا الخصوص ولا تؤخذ الأسهم التي تمتلكها الشركة ولم يكتتب بها بعين الاعتبار لجهة توافر النصاب واتخاذ القرارات في اجتماعات الهيئات العامة.
    2/ يجوز ان ينص النظام الأساسي للشركة على استهلاك أسهمها بطريقة القرعة إذا كان مشروعها مما يهلك تدريجيا أو يتعلق باستثمار مرفق عام ممنوح لمدة محددة.
    3/ تمنح الشركة أصحاب الأسهم التي تم استهلاكها أسهما تدعى أسهم تمتع.
    4/ يستفيد أصحاب أسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها أصحاب الأسهم العادية ماعدا استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة.

    المادة/98/

    تأسيس الشركة المساهمة المغفلة..
    1/ يجب ان لايقل عدد المؤسسين عن ثلاثة ويشكلون فيما بينهم لجنة مؤسسين.
    2/ يقدم المؤسسون طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة إلى الوزارة مرفقا بنسخة عنه بعد الموافقة عليه وبعد تسديد الرسم الواجب لذلك والتصديق على تواقيعهم من قبل الكاتب بالعدل أو من قبل اي جهة يحددها الوزير.
    3/ يجوز ان يقدم طلب التأسيس شخص واحد نيابة عن لجنة المؤسسين بموجب وكالة رسمية منظمة لصالحه من المذكورين.
    4/ يتضمن طلب المؤسسين بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة المعلومات التالية:
    أ/ أسماء المؤسسين وجنسياتهم والموطن المختار لكل منهم.
    ب/ رأس مال الشركة وعدد الأسهم التي سيكتتب بها المؤسسون عند التأسيس وعدد الأسهم التي سيتم عرضها على الاكتتاب العام ومهلة الاكتتاب.
    ج/ اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي وموطنها المختار.
    د/ بيان بالمقدمات العينية في رأس المال ان وجدت واسم المؤسس
    الذي قدمها ويجب إرفاق تقرير تقييم الحصة العينية بطلب التصديق.
    هـ/ الشخص أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع على النظام الأساسي وبمتابعة إجراءات التأسيس/لجنة المؤسسين/ والذين سيتولون دعوة الهيئة العامة التأسيسية للانعقاد والنيابة عن الشركة وإدارتها حتى تأسيسها نهائيا وانتخاب مجلس الادارة الأول.
    و/ اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس.
    5/ يجب ان يتضمن النظام الأساسي للشركة المعلومات التالية:
    أ/ اسم الشركة ومدتها وغايتها ومركزها الرئيسي.
    ب/ رأس المال المصرح به.
    ج/ كيفية إدارة الشركة وعدد أعضاء مجلس الادارة ومدة ولايته وحدود صلاحيات مجلس الادارة وبشكل خاص في الاستدانة وبيع أصول الشركة ورهنها والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات.
    د/ تنظيم حسابات الشركة وكيفية توزيع الأرباح والخسائر.
    6/ يجوز تضمين النظام الأساسي أحكاما لاتخالف القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة/99/

    تصديق النظام الأساسي للشركة والموافقة على طرح أسهمها..
    1/ تصدر الوزارة قرارها بالتصديق على نظام الشركة الأساسي أو على تعديلاتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصول الطلب إليها ويحق للوزارة رفض التصديق على نظام الشركة الأساسي أو تعديلاته إذا تبين لها ان هذا النظام يتضمن مايخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة ولم يقم المؤسسون أو الشركة بازالة المخالفة خلال المهلة التي تحددها الوزارة وللجنة المؤسسين أو الشركة الاعتراض على قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغهم قرار الوزارة وفي حال رفض الوزير للاعتراض جاز للمؤسسين أو للشركة الطعن بقرار الوزير أمام محكمة القضاء الإداري التي تبت في موضوع الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال الخصومة في الدعوى بقرار مبرم.
    2/ بعد نشر القرار الوزاري حصرا بالتصديق على النظام الأساسي للشركة يتعين على المؤسسين الحصول على موافقة هيئة الأوراق بشأن طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام وفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة عن الهيئة بهذا الخصوص.
    3/ بعد تغطية رأس المال المعروض للاكتتاب وإعلان الهيئة العامة التأسيسية تأسيس الشركة نهائيا وانتخاب أعضاء مجلس الادارة الأول وتعيين الأشخاص المخولين بصلاحيات تمثيل الشركة يقوم مجلس الادارة أو اي من أعضائه بإيداع النظام الأساسي المصدق وموافقة هيئة الأوراق على طرح الأسهم على الاكتتاب العام ووثائق تسمية أعضاء مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة ونائبه واسم اي شخص له صلاحيات بتمثيل الشركة واسم مدقق الحسابات والوثائق المشعرة بتسديد رأس المال وما يشعر بتسليم أو نقل ملكية الحصص العينية وتصريحا من رئيس وأعضاء مجلس الادارة بعدم وجود أسباب تمنعهم من تقلد هذا المنصب وإشعارا بالنشر في الجريدة الرسمية لدى أمانة سجل التجارة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار الهيئة العامة التأسيسية القاضي بالإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا ويجب على أمين سجل التجارة في هذه الحالة تسجيل الشركة المساهمة المغفلة في سجلاته ونشر بيانات شهادة تسجيل الشركة حصرا في الجريدة الرسمية.
    4/ يحق لأي من أعضاء مجلس الادارة تقديم الطلب إلى الوزارة لتصديق النظام الأساسي متضمنا التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة غير العادية.

    المادة/100/

    الاكتتاب باسهم الشركة..
    مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين خاصة..
    1/ يجوز للمؤسسين ان يغطوا كامل قيمة الأسهم وحدهم دون ان يطرحوها على الاكتتاب العام وتكون الشركة في هذه الحالة/شركة مساهمة مغفلة خاصة/.
    2/ ولهم ان يكتتبوا بجزء من الأسهم لايقل عن 10 بالمئة ولايزيد عن 75 بالمئة من كامل رأسمال الشركة ويطرحوا الباقي للاكتتاب العام وتكون الشركة في هذه الحالة/شركة مساهمة مغفلة عامة/ ولا يجوز للشخص الطبيعي من المؤسسين أو المساهمين ان يكتتب بأكثر من 10 بالمئة من رأسمالها.
    3/ يجب على المؤسسين تسديد مالا يقل عن 40 بالمئة من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها بعد التصديق على النظام الأساسي للشركة وتزويد الوزارة بما يثبت ذلك.
    4/ يحظر على المؤسسين الاكتتاب بالأسهم المطروحة على الاكتتاب العام خلال الفترة الأولى للاكتتاب.
    5/ إذا لم يسدد احد المؤسسين قيمة الأسهم التي اكتتب بها عند التأسيس ولم يمتثل للأعذار الموجهة إليه بوجوب تسديدها خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه اياه جاز لباقي المؤسسين طلب تغطية قيمة الأسهم غير المسددة أو الرجوع عن تأسيس الشركة.
    6/ تصدر بقرار من الوزير الأحكام المتعلقة بالشركة المساهمة المغفلة الخاصة.

    المادة/101/

    زيادة رأس المال..
    1/ يجوز للشركة المساهمة المغفلة بقرار من الهيئة العامة غير العادية ان تزيد رأسمالها إذا كان قد سدد بالكامل ويخضع هذا القرار لتصديق الوزارة وموافقة هيئة الأوراق إذا كانت الشركة مساهمة عامة.
    2/ تقوم الشركة المساهمة المغفلة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية:
    أ/ طرح أسهم جديدة للاكتتاب على المساهمين أو على الجمهور.
    ب/ إضافة الاحتياطي الاختياري أو جزء منه أو الأرباح المدورة المتراكمة أو جزء منها أو كلها إلى رأسمال الشركة.
    ج/ تحويل اسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    د/ دمج شركة باخرى.
    3/ يكون للمساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بالأسهم الجديدة ممارسة أو بيعا وفقا للتعليمات التي تصدرها هيئة الأوراق رغم كل نص مخالف في النظام الأساسي.
    4/ يحدد تاريخ اكتساب مساهمي الشركة حق الأفضلية بالاكتتاب بأسهم الزيادة في نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق بالموافقة على قيام الشركة بطرح أسهم زيادة رأس المال واعتماد نشرة الإصدار.
    5/ تصدر الأسهم الجديدة بقيمة اسمية معادلة للقيمة الاسمية الأصلية ومع ذلك يجوز للهيئة العامة غير العادية ان تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وفي هذه الحالة يعتبر الفرق بين القيمة الاسمية وقيمة الإصدار ربحا في حساب الاحتياطي.
    6/يقوم مجلس الادارة بنشر بيان في صحيفتين يوميتين على الأقل يعلم فيه المساهمين بأولويتهم في الاكتتاب وتاريخ افتتاحه وإقفاله وتسديد قيمة الأسهم المكتتب بها .
    7/يجب على الشركة عند اتخاذ قرار من الهيئة العامة بزيادة رأسمالها أو بتعديل نظامها الأساسي تنفيذه خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ تصديق الوزارة على قرار الهيئة العامة بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة الخاصة وسنة بالنسبة للشركات المساهمة المغفلة العامة ويعتبر القرار لاغيا حكما بعد مضي هذه المدة .

    المادة/102/

    زيادة رأس المال بإيجاد أسهم عينية..
    إذا قررت الهيئة العامة غير العادية للشركة زيادة رأس المال عن طريق إيجاد أسهم عينية جديدة وجب إتباع الأصول المنصوص عليها بشأن الأسهم العينية المصدرة عند التأسيس وتقوم عندئذ الهيئة العامة العادية بوظائف الهيئة العامة التأسيسية.

    المادة/103/

    تخفيض رأس المال..
    1/إذا زادت خسائر الشركة على نصف رأسمالها وجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للاجتماع لتقرر اما تغطية الخسارة أو تخفيض رأسمال الشركة بما لايقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا أو حل الشركة وتصفيتها.
    2/إذا أهمل مجلس الادارة عقد الهيئة العامة المذكورة أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت هذه الهيئة حل الشركة جاز لكل مساهم وللوزارة تقديم طلب إلى القضاء لإقرار حل الشركة وتصفيتها .
    3/لا يجوز تغطية خسائر الشركة بالغا مابلغت من ناتج فرق إعادة تقييم موجودات الشركة.
    4/إذا تبين وجود فائض عن حاجة الشركة في رأسمالها يجوز لمجلس
    الادارة ان يعرض ذلك على الهيئة العامة غير العادية لاتخاذ القرار بتخفيض رأسمال الشركة على ألا يؤدي التخفيض إلى ما دون الحد الأدنى المقرر قانونا لرأسمالها .

    المادة/104/

    طرق تخفيض رأس المال..
    يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض قيمة الأسهم بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة في حالة وجود خسارة في الشركة مع مراعاة الحد الأدنى لقيمة السهم المحددة في هذا المرسوم التشريعي أو بإعادة جزء من رأس المال إذا رأت الشركة ان رأسمالها يزيد على حاجتها أو باستهلاك أسهم الشركة .

    المادة/105/

    إجراءات تخفيض رأس المال..
    1/ يجب على مجلس الادارة ان يرفق طلب التصديق على تعديل النظام
    الأساسي للشركة المتضمن تخفيض رأسمالها الذي يقدمه إلى الوزارة بلائحة صادرة عن مدقق الحسابات تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم وعناوينهم وشهادة صادرة عن مدقق الحسابات تفيد بان تخفيض رأس المال لا يمس بحقوق الدائنين.
    2/ يجب على الشركة نشر قرار التخفيض مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل.
    3/ يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لا يقل عن 10 بالمئة من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير مدقق الحسابات إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة أو موطنها المختار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن التخفيض في الصحف لأخر مرة وذلك لإبطال قرار التخفيض الذي من شأنه الإضرار بمصالحهم ولا تسري مهلة الشهر بحق الدائنين الذين لا يرد اسمهم في الإعلان.
    4/ للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ قرار التخفيض لحين البت بالدعوى وذلك بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويتصف بالنفاذ المعجل.
    5/ تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر.
    6/ يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما.

    المادة/106/

    المصادقة على تخفيض رأس المال..
    إذا لم يتم تبليغ الوزارة قرارا بوقف تنفيذ قرار تخفيض رأس المال وفقا لما سلف بيانه خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في الصحف لآخر مرة ولم يكن في التعديل ما يخالف النظام الأساسي أو هذا المرسوم التشريعي قامت الوزارة بالمصادقة عليه.

    المادة /107/

    تغطية الأسهم..
    تطرح الشركة المساهمة المغفلة العامة أسهمها على الاكتتاب العام وفقا لقانون هيئة الأوراق والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

    المادة/108/

    الإعلان عن طرح الأسهم للاكتتاب العام..
    1/ عند طرح أسهم الشركة على الجمهور للاكتتاب عليها يجب الإعلان عن هذا الطرح في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ بدء الاكتتاب .
    2/ يجب ان يتضمن الإعلان المعلومات التالية:
    أ/اسم الشركة.
    ب/غاية الشركة ورأسمالها ونوع الأسهم والعدد المطروح منها للاكتتاب وقيمة السهم الاسمية وعلاوة الإصدار/ان وجدت/.
    ج/المقدمات العينية/ان وجدت/وقيمة هذه المقدمات استنادا لتقرير التقييم.
    د/تاريخ بدء الاكتتاب ومدة الاكتتاب والجهة التي يتم لديها الاكتتاب ولا يجوز ان تقل مدة الاكتتاب عن عشرين يوما ولا ان تتجاوز تسعين يوما.
    هـ/إمكانية الحصول على نسخة من النظام الأساسي للشركة وأخرى عن نشرة الإصدار لدى الجهة التي يتم لديها الاكتتاب.
    و/رقم وتاريخ موافقة هيئة الأوراق بطرح الأسهم على الاكتتاب العام.

    المادة /109/

    نشرة الإصدار..
    يجب على الشركة عند طرح أسهمها على الاكتتاب العام ان توفر للمكتتبين مجانا نشرة إصدار توافق عليها هيئة الأوراق.

    المادة/110/

    الاكتتاب على الأسهم..
    1/مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة /107/من هذا المرسوم التشريعي يجري الاكتتاب على أسهم الشركات المساهمة المغفلة في مصرف أو أكثر وتدفع لديه قيمة الأسهم المكتتب عليها وتقيد في حساب للشركة.
    2/ويكون هذا الاكتتاب على وثيقة تتضمن:
    أ/اسم المكتتب وعدد الأسهم التي اكتتب بها.
    ب/قبول المكتتب بنظام الشركة الأساسي.
    ج/الموطن الذي اختاره المكتتب على ان يكون في سورية.
    د/جميع المعلومات الأخرى الضرورية.
    3/يسلم المكتتب وثيقة الاكتتاب إلى الجهة المكتتب لديها موقعة منه أو ممن يمثله ويدفع قيمة الأسهم التي اكتتب بها لقاء إيصال.
    4/يتضمن الإيصال اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم والمبلغ المدفوع وإقرارا منه باستلام نسخة عن النظام الأساسي للشركة وغير ذلك من البيانات الضرورية.
    5/ لا يحق للمكتتب بعد إتمام هذه المعاملة الرجوع عن اكتتابه.

    المادة/111/

    الموطن المختار للمساهمين..
    يعتبر الموطن الذي يختاره كل مساهم موطنا مختارا صالحا للتبليغ في كل أمر يتعلق بالشركة ويجوز للمساهم ان يغير هذا الموطن بموجب كتاب يسجله لدى الشركة على ان يكون في سورية.

    المادة/112/

    عوارض الاكتتاب..
    1/إذا لم يكتتب على كامل الأسهم المعروضة جاز للمؤسسين الاكتتاب على الأسهم المتبقية أو السماح لمتعهد تغطية أو لشركات الوساطة التي تعمل في مجال الأوراق المالية بتغطية هذه الأسهم وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء الاكتتاب.
    2/إذا لم يتم الاكتتاب بكامل الأسهم المعروضة وفقا لما هو وارد في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان عدد المساهمين خمسة وعشرين مساهما على الأقل ورأس المال المكتتب به لا يقل عن 75/بالمئة من رأس المال/المطروح/ولا يقل عن الحد الأدنى الذي يحدد وفقا لما نصت عليه المادة /223/1 من هذا المرسوم التشريعي اعتبرت الشركة مؤسسة برأس المال المكتتب به على ان تقر الهيئة العامة التأسيسية ذلك.
    3/ في حال انتهت مدة الاكتتاب الأولى ولم يتحقق اي من أحكام الفقرتين السابقتين يجوز تمديد ميعاد الاكتتاب بموافقة الوزارة وهيئة الأوراق مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ هذه الموافقة وإذا لم يكتمل الاكتتاب بثلاثة أرباع الأسهم في نهاية الميعاد الجديد وكانت قيمة الأسهم المكتتب بها تقل عن الحد الأدنى الذي يحدد وفقا لما نصت عليه المادة /223/1 من هذا المرسوم التشريعي وجب على المؤسسين الرجوع عن التأسيس.
    4/ إذا لم توافق الهيئة العامة التأسيسية على تأسيس الشركة نهائيا أو في حال العدول عن التأسيس يجب على لجنة المؤسسين خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ انتهاء الاكتتاب أو من تاريخ عدم موافقة الهيئة العامة التأسيسية على تأسيس الشركة تقديم طلب إلى الوزارة بطي قرار التصديق على النظام الأساسي وفي هذه الحالة تقوم الوزارة بإعلام الجهات التي تم الاكتتاب لديها بقرار الطي وفي حال عدم تقديم لجنة المؤسسين لطلب طي قرار التصديق خلال المهلة السالف ذكرها ترتبت في ذمتهم الفائدة على مبالغ الاكتتاب بالمعدل الأقصى المسموح به قانونا اعتبارا من تاريخ انقضاء هذه المهلة.
    5/يجب على الجهات التي تم الاكتتاب لديها بعد تبلغها قرار الطي إعادة المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين إلى أصحابها كاملة بموجب إيصالات الاكتتاب.
    6/لمقدم الحصة العينية طلب إعادة تسجيل المقدمات العينية على اسمه استنادا إلى قرار الوزارة بطي قرار التصديق.

    المادة/113/

    تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة..
    إذا تبين ان الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة فيجب ان توزع هذه الأسهم غرامة بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.

    المادة/114/

    تخصيص الأسهم..
    1/تقوم لجنة المؤسسين أو مجلس إدارة الشركة بتخصيص الأسهم المكتتب عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مهلة الاكتتاب وهم مسؤولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص.
    2/تقوم لجنة المؤسسين أو مجلس إدارة الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التخصيص بتوجيه كتاب مسجل إلى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن إشعارا بعدد الأسهم التي تم تخصيصه بها.
    3/يجب على مجلس الادارة الأول إصدار أسناد مؤقتة بالمبالغ المدفوعة وإعادة المبالغ الفائضة عن قيمة الأسهم المخصصة للمكتتبين إلى أصحابها خلال مدة ستين يوما من تاريخ شهر الشركة.
    4/إذا تخلف أعضاء مجلس الادارة عن رد المبالغ الفائضة عن قيمة الأسهم المخصصة للمكتتبين خلال المهل المحددة في هذه المادة ترتبت في ذمتهم فائدة على المبالغ الواجب ردها بالمعدل الأقصى المسموح به قانونا وذلك اعتبارا من اليوم الأول الذي يلي انقضاء المهلة المحددة للرد.
    5/يكون المؤسسون ومجلس الادارة والجهات التي تم الاكتتاب لديها مسؤولين على وجه التضامن عن إعادة المبالغ المكتتب بها كاملة عند وجوب إعادتها.
    6/يتحمل المؤسسون جميع نفقات تأسيس الشركة إذا لم يتم تأسيسها.

    المادة /115/

    إعلام الوزارة وهيئة الأوراق بنتائج الاكتتاب..
    على لجنة المؤسسين أو مجلس الادارة تزويد الوزارة وهيئة الأوراق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التخصيص جدولا يتضمن أسماء المكتتبين ومقدار الأسهم التي اكتتب كل منهم فيها وعدد الأسهم التي خصصوا بها.

    المادة/116/

    شهادات الأسهم..
    1/يعطى المساهم بعد تسديد كامل قيمة السهم أو الأسهم المكتتب بها شهادة اسمية نهائية تتضمن البيانات التالية:
    أ/اسم الشركة ورأس مالها ورقم سجلها التجاري.
    ب/قيمة السهم الاسمية.
    ج/اسم المساهم ورقمه.
    د/عدد الأسهم التي تتضمنها الشهادة.
    هـ/رقم الشهادة.
    و/تواقيع المفوضين بالتوقيع.
    2/يحدد النظام الأساسي إجراءات تبديل الشهادات في حالة ضياعها أو تلفها أو سرقتها.

    المادة /117/

    سجل المساهمين..
    1/تحتفظ الشركة المساهمة المغفلة بسجل خاص للمساهمين تدون فيه البيانات التالية:
    أ/اسم المساهم ورقمه وجنسيته وموطنه المختار للتبليغ.
    ب/عدد الأسهم التي يملكها المساهم وفئتها.
    ج/ما يقع على أسهم المساهم من بيع أو هبة أو حجز أو رهن أو أي قيود أو وقوعات أخرى.
    د/اي بيانات أخرى يقرر مجلس الادارة تدوينها في السجل.
    2/يكون مجلس إدارة الشركة مسؤولا عن هذا السجل وعن صحة البيانات المدرجة فيه.
    3/يحق لكل مساهم في الشركة الاطلاع على المعلومات المتعلقة به والواردة في هذا السجل بنفسه أو بواسطة من يفوضه خطيا بذلك.
    4/لا يعتبر اي تصرف أو حجز أو رهن نافذا تجاه الشركة أو المساهمين أو الغير ما لم يتم قيده في سجل الشركة ولا تعتبر حيازة السهم قرينة على وجود حق للحائز فيه ما لم يكن هذا الحق مدونا في سجلات الشركة.
    5/لا يجوز حجز أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة احد المساهمين وإنما يجوز حجز أسهم المدين وأرباحها وتوضع إشارة الحجز على قيد الأسهم في سجلها ويجري تنفيذ الحكم على الأسهم المحجوزة ببيعها في سوق الأوراق المالية وفي حال عدم وجود مثل هذه السوق تباع بالمزاد العلني.
    6/تدفع الإرباح المستحقة للأسهم المرهونة أو المحجوزة لمالك السهم ما لم ينص سند الرهن أو قرار الحجز على خلاف ذلك.
    7/يبقى حق التصويت بالنسبة للأسهم المرهونة أو المحجوزة لمالك السهم المسجل في سجلات الشركة.
    8/تعتبر القيود الواردة في سجلات الشركة صحيحة حتى ثبوت عكس ما ورد فيها بدعوى التزوير بموجب قرار قطعي.
    9/يعاقب بجرم التزوير الشخص المسؤول عن السجل والذي يقوم بإجراء أي قيود في السجل خلافا للواقع.
    10/يجوز أن ينص النظام الأساسي على أن تكون سجلات الشركة رقمية أو محفوظة على وسائط الكترونية.
    11/يجوز للشركة أن تودع نسخة من سجلات مساهميها لدى أية جهة أخرى لغاية تداول أسهمها في سوق للأوراق المالية وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذه السجلات وتكون هذه الجهة مسؤولة عن هذا السجل وعن صحة البيانات المدرجة فيه.
    12/تخضع الشركة المساهمة المغفلة العامة لإدراج أسهمها لدى سوق الأوراق المالية وفقا لأحكام قانوني هيئة الأوراق وسوق الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.
    13/ويجوز للشركة المساهمة المغفلة الخاصة أن تدرج أسناد القرض في السوق وان يتم تداولها من خلاله وفقا للتعليمات والأنظمة الصادرة عن هيئة الأوراق بهذا الخصوص.
    14/يجوز لهيئة الأوراق أن تصدر التعليمات والأنظمة الخاصة بتداول أسهم الشركات المساهمة المغفلة الخاصة وإدراجها في سوق الأوراق المالية.

    المادة /118/

    التصرفات على الأسهم:
    1/يحدد النظام الأساسي للشركة الإجراءات الواجب إتباعها للتصرف بالأسهم ولوضع إشارات الرهن والحجز عليها.
    2/يجب على الراهن تسليم السهم المرهون إلى المرتهن.
    3/يرتب رهن الأسهم بمجرد قيده في سجل الشركة حق امتياز للمرتهن في استيفاء دينه من قيمة الأسهم المرهونة.
    4/لا يعتبر أي تصرف على سهم مرهون أو محجوز أو محبوس نافذا إلا بعد ترقين إشارة الحبس أو استيفاء الحقوق التي تضمنها الإشارة.
    5/لا يجوز تداول الأسهم المرهونة أو المحجوزة أو المحبوسة.
    6/تطبق الأحكام والقواعد والإجراءات المعمول بها في سوق الأوراق المالية المدرجة فيها أسهم الشركة المساهمة المغفلة على تداولات أسهمها وتكون لهذه الأحكام والقواعد والإجراءات أولوية بالتطبيق على أحكام نقل ملكية أسهم الشركة المنصوص عليها في النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة/119/

    المحظورات على الهيئات العامة:
    1/لا يجوز للهيئة العامة للمساهمين تحت طائلة البطلان:
    أ/زيادة مسؤولية المساهم المالية بما يجاوز قيمة السهم الاسمية المسددة من قبله.
    ب/إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين المحددة في نظام الشركة الأساسي.
    ج/فرض شروط جديدة غير مذكورة في النظام الأساسي تتعلق بأهلية المساهم في حضور الهيئة العامة المختلفة والتصويت فيها.
    د/تقييد حق إقامة الدعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو على أحدهم بالمطالبة بالتعويض عما يصيب أسهم المساهمين من ضرر وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    2/على أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابيا أو بتصويت يشترك فيه جميع مساهمي الشركة بالهيئة العامة غير العادية ويصدر بالإجماع.

    المادة/120/

    حقوق المساهم..
    يتمتع المساهم بصورة خاصة بالحقوق الآتية:
    1/قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين.
    2/استيفاء حصة من كامل موجودات الشركة بما فيها رأس المال عند تصفية الشركة.
    3/الاشتراك والمساهمة في أعمال الهيئات العامة.
    4/الحصول على شهادة بالأسهم التي يملكها بسبب قانوني.
    5/بيع أسهمه وهبتها ورهنها مع مراعاة الأحكام الخاصة بذلك المذكورة في نظام الشركة الأساسي.
    6/حق إقامة الدعوى ببطلان كل قرار متخذ من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو نظام الشركة الأساسي وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم التشريعي.
    7/حق الاطلاع على دفاتر الشركة.
    8/حق الحصول على كراس مطبوع يحوي:
    أ/ميزانية الدورة الحسابية المنقضية.
    ب/حساب الأرباح والخسائر.
    ج/تقرير مجلس الإدارة.
    د/تقرير مدققي الحسابات.
    9/حق طلب دعوة الهيئات العامة للاجتماع وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم التشريعي.
    10/حق طلب إضافة أبحاث غير مذكورة في جدول الأعمال المقرر من قبل مجلس الإدارة وفقا للشروط المذكورة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /121/

    أسناد القرض..
    1/يحق للشركات المساهمة المغفلة أن تصدر أسناد القرض.
    2/أسناد القرض هي أوراق مالية ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة تصدرها الشركة للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجبها بسداد القرض وفوائده لشروط الإصدار.
    3/يتم طرح أسناد القرض وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وقانون هيئة الأوراق عن طريق دعوة للاكتتاب موجهة للجمهور بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق.
    4/ يجوز عرض أسناد القرض بقيمتها الاسمية أو بخصم أو بعلاوة إصدار وفي جميع الحالات يتم قيد قيمة السند في سجلات الشركة بقيمته الاسمية.
    5/تحرر أسناد القرض بالعملة السورية أو بعملة أجنبية بعد الحصول على موافقة الوزارة.

    المادة /122/

    ماهية أسناد القرض..
    تعطي أسناد القرض صاحبها حق استيفاء فائدة محددة تدفع في آجال معينة واسترداد مقدار دينه من مال الشركة.

    المادة/123/

    شروط إصدار أسناد القرض..
    يتوقف إصدار أسناد القرض على استكمال الشروط الآتية..
    1/أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة بكامله.
    2/ألا يتجاوز القرض رأس مال الشركة.
    3/أن تحصل الشركة على موافقة الهيئة العامة عند إصدار أسناد قرض عادية وان تحصل على موافقة الهيئة العامة غير العادية عندما يتم إصدار أسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وتعتبر موافقتها هذه بمثابة موافقة على زيادة رأس مال الشركة.
    4/الحصول على موافقة الوزارة وموافقة هيئة الأوراق.

    المادة/124/

    الإعلان عن اسناد القرض..
    يجب على مجلس إدارة الشركة الإعلان عن الاكتتاب باسناد القرض في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان تاريخ قرار الهيئة العامة العادية أو غير العادية بالموافقة على الإصدار مع الإشارة إلى عدد الاسناد التي يراد إصدارها وقيمتها الاسمية وأي خصومات أو علاوة إصدار ومعدل فائدتها وموعد الوفاء بها وشروطه وضماناته وعدد اسناد القرض التي أصدرتها الشركة من قبل مع ضماناتها ومقدار رأسمال الشركة وفيما إذا كانت الاسناد قابلة للتحويل وقيمة المقدمات العينية ونتائج الميزانية الأخيرة المصدقة ورقم وتاريخ موافقة هيئة الأوراق.

    المادة 125/

    سجل اسناد القرض..
    تسجل اسناد القرض بأسماء مالكيها وتوثق التصرفات التي تجري عليها في سجلات الشركة المصدرة لها أو لدى الجهة الحافظة لهذه السجلات وتكون هذه الاسناد قابلة للتداول في أسواق الأوراق المالية في حال إدراجها في هذه الأسواق ووفقا لقواعد السوق الناظمة لعملية تداولها وللقواعد والشروط التي تضعها هيئة الأوراق.

    المادة /126/

    الاكتتاب على اسناد القرض..
    1/تدفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة.
    2/لمجلس الإدارة أن يكتفي بقيمة الاسناد التي تم الاكتتاب بها إذا لم تتم تغطية جميع الاسناد الصادرة خلال المدة المقررة.
    3/مع مراعاة أحكام المادة /123/2 فانه إذا تجاوز الاكتتاب عدد الاسناد المطروحة يجب أن توزع هذه الاسناد غرامة بين المكتتبين على ان يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل.

    المادة/127/

    بيانات اسناد القرض..
    يجب أن يتضمن السند البيانات التالية..
    1/اسم الشركة المقترضة وعنوانها ورقم سجلها وتاريخه ومدة الشركة.
    2/اسم صاحب السند.
    3/رقم السند ونوعه وقيمته الاسمية ومدته وسعر الفائدة.
    4/مجموع قيم اسناد القرض المصدرة.
    5/مواعيد وشروط اطفاء الاسناد ومواعيد استحقاق الفائدة.
    6/الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند إن وجدت.
    أي شروط وأحكام أخرى تقرر هيئة الأوراق وجوب إدراجها أو أية شروط ترى الشركة المقترضة إضافتها إلى السند شريطة أن تتوافق هذه الإضافات مع شروط الاصدار.

    المادة /128/

    ضمانات اسناد القرض..
    إذا كانت اسناد القرض مضمونة فيجب تقديم تلك الضمانات قبل البدء بالاكتتاب على اسناد القرض.

    المادة/129/

    اسناد القرض القابلة للتحويل..
    مع مراعاة الشروط المنصوص عليها لإصدار اسناد القرض يجوز للشركة إصدار اسناد قرض قابلة للتحويل إلى أسهم وفقا للأحكام التالية..
    1/أن يتضمن قرار الهيئة العامة غير العادية جميع القواعد والشروط التي يتم على أساسها تحويل اسناد القرض إلى أسهم.
    2/أن يبدي مالك السند رغبته بالتحويل في المواعيد التي تنص عليها شروط الاصدار فإذا لم يبد رغبته خلال هذه المدة فقد حقه في التحويل.

    المادة/130/

    الوفاء بقيمة اسناد القرض..
    1/يجري وفاء قيمة الاسناد من قبل الشركة وفقا للشروط التي وضعت عند الاصدار.
    2/ولا يجوز للشركة أن تقدم ميعاد الوفاء أو تؤخره إلا بموافقة هيئة مالكي اسناد القرض.

    المادة/131/

    هيئة مالكي اسناد القرض..
    1/تتكون حكما عند كل إصدار هيئة لمالكي أسناد القرض.
    2/وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين.

    المادة/132/

    اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض وصلاحيتها..
    1/تجتمع هيئة مالكي اسناد القرض لأول مرة بناء على دعوة مجلس
    ادارة الشركة المصدرة.
    2/وعلى مجلس إدارة الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اختتام الاكتتاب توجيه دعوة الهيئة إلى الاجتماع.
    3/تدخل في جدول اعمال هذا الاجتماع الموافقة على نظام الهيئة وانتخاب ممثليها.
    4/لممثلي هيئة مالكي الاسناد حق حضور الهيئات العامة والاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت ويجب على الشركة توجيه الدعوة إليهم لحضور الاجتماع وفق الأصول المتبعة في توجيه الدعوة لمساهمي الشركة.
    5/يحق لممثلي الهيئة أن يتخذوا جميع التدابير التحفظية لحماية حقوق مالكي الاسناد.

    المادة/133/

    الدعوة إلى اجتماعات هيئة مالكي اسناد القرض..
    1/تعقد الهيئة اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها.
    2/ويجب عليهم دعوتها للاجتماع عند طلب فريق من حملة الاسناد يمثلون 10 بالمئة من قيمتها.
    3/وتجتمع هذه الهيئة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة أيضا.
    4/تدعى هيئة مالكي الاسناد وفقا للقواعد المقررة لدعوة الهيئة العامة العادية وتطبق على الدعوة واجتماعاتها الأحكام ذاتها التي تطبق على هذه الهيئة.

    المادة/134/

    مخالفة شروط الاصدار..
    كل تصرف يخالف شروط اصدار اسناد القرض يعتبر باطلا إلا إذا أقرته هيئة مالكي اسناد القرض بأكثرية ثلاثة أرباع أصواتهم الممثلة في الاجتماع شريطة ألا تقل الاسناد الممثلة في الاجتماع عن ثلاثة أرباع مجموع قيمة الاسناد المكتتب بها ولا يحول إقرار الهيئة للتصرف وفقا لما سبق بيانه ملاحقة من خالف شروط الاصدار قضائيا وفقا للقوانين النافذة.

    المادة/135/

    الدعوة لانعقاد الهيئة العامة التأسيسية للشركة..
    1/يجب على لجنة المؤسسين خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار التخصيص دعوة المكتتبين إلى عقد الهيئة العامة التأسيسية للشركة ويجب أن يكون موعد الجلسة لهذه الهيئة خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الدعوة.
    2/وإذا لم تقم لجنة المؤسسين بإرسال هذه الدعوة في ذلك الميعاد يحق لكل مكتتب مراجعة الوزارة التي يجب عليها توجيه هذه الدعوة.
    3/تنتخب لجنة المؤسسين احدهم ليرأس جلسة الهيئة العامة التأسيسية.

    المادة/136/

    اجتماع الهيئة العامة التأسيسية..
    1/تطبق على اجتماع الهيئة العامة التأسيسية إجراءات الدعوة والنصاب القانوني واتخاذ القرارات المطبقة على اجتماعات الهيئة العامة العادية للشركة.
    2/لا يكون للمكتتبين الذين قدموا حصصا عينية حق التصويت على القرارات المتعلقة بحصصهم العينية.
    3/ تنتهي مهمة لجنة مؤسسي الشركة المساهمة المغفلة وصلاحياتها فور انتخاب مجلس الإدارة الأول للشركة وعليهم تسليم جميع المستندات والوثائق الخاصة بالشركة إلى هذا المجلس.

    المادة /137/

    صلاحيات الهيئة العامة التأسيسية..
    1/ تبحث الهيئة العامة التأسيسية في تقرير المؤسسين الذي يجب أن يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع الوثائق المؤيدة له ثم تتثبت من صحة تلك المعلومات وموافقتها للقانون ولنظام الشركة الأساسي وتصادق على التقرير قبل إعلان تأسيس الشركة نهائيا.
    2/ تقوم الهيئة بمناقشة نفقات التأسيس المدققة من قبل مدقق الحسابات المعين من لجنة المؤسسين وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
    3/ تبحث الهيئة في العقود والتصرفات التي تمت أثناء فترة التأسيس وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
    4/ تبحث الهيئة في الأسهم العينية وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها.
    5/ تنتخب الهيئة مجلس الإدارة الأول ومدققي الحسابات.
    6/ ثم تعلن تأسيس الشركة نهائيا.

    المادة /138/

    الاعتراض على نفقات التأسيس..
    1/ في حال اعتراض مساهمين يحملون ما لا يقل عن 10 بالمئة من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية للشركة على نفقات التأسيس أو العقود والتصرفات الجارية أثناء فترة التأسيس جاز لهؤلاء المساهمين إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة ولا تؤثر هذه الدعوى على استمرار عمل الشركة.
    2/ تسقط هذه الدعوى بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ شهر الشركة.

    المادة /139/

    مجلس الإدارة..
    1/ يتولى إدارة الشركة المساهمة المغفلة مجلس ادارة لا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة وعن خمسة في الشركة المساهمة المغفلة العامة وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد على ثلاثة عشر وفقا لما يحدده النظام الأساسي للشركة بهذا الخصوص ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الهيئة العامة للشركة ويجوز أن يكون العضو شخصا اعتباريا يمثله شخص طبيعي أو أكثر يسميه لهذا الغرض.
    2/ يجوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على انتخاب عدد من أعضاء
    مجلس الإدارة من غير المساهمين على ألا تتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء المجلس.
    3/ يجوز أن يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وظيفة مدير عام في الشركة المساهمة المغفلة الخاصة.
    4/ يحق للشخص الاعتباري الذي قام بتسمية ممثله في مجلس الإدارة تغيير ممثله بموجب كتاب صادر عنه ولا يعتبر هذا التغيير ساريا بحق الشركة أو بحق الغير إلا بعد شهره في السجل.
    5/ مدة ولاية المجلس أربع سنوات ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أقل.
    6/ على مجلس الادارة أن يدعو الهيئة العامة للشركة للاجتماع خلال التسعين يوما الأخيرة من مدة ولايته لتنتخب مجلس إدارة يحل محله على أن يستمر في عمله إلى أن ينتخب مجلس الإدارة الجديد وإذا تأخر انتخابه لأي سبب من الأسباب يشترط في ذلك ألا تزيد مدة التأخير في أي حالة من الحالات على تسعين يوما من تاريخ انتهاء مدة المجلس القائم.
    7/ يجوز إعادة انتخاب الأعضاء المنتهية مدة ولايتهم.
    8/ يجب على الشخص المنتخب لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة
    المغفلة الذي كان غائبا عند انتخابه أن يعلن عن قبوله بتلك العضوية أو رفضها خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه نتيجة الانتخاب ويعتبر سكوته قبولا منه بالعضوية.

    المادة /140/

    جواز تعيين عضو في مجلس الإدارة..
    يجوز أن ينص النظام الأساسي على منح المساهم أو المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 10 بالمئة من اسهم الشركة الحق بتعيين عضو أو اكثر في مجلس الادارة بنسبة ما يملكونه من الاسهم على ان ينزل عددهم من مجموع اعضاء مجلس الادارة وان لا يتدخل أو يتدخلوا في انتخاب الاعضاء الباقين ويتم هدر اية كسور عند احتساب عدد اعضاء مجلس الادارة الذي يحق للمساهم طلب تعيينهم وفقا لما سبق بيانه.

    المادة /141/

    جنسية اعضاء مجلس الادارة..
    مع مراعاة الاحكام الواردة في قوانين خاصة..
    1/يجب ان تكون اغلبية اعضاء مجلس الادارة من جنسية الجمهورية العربية السورية.
    2/ ويجوز للوزارة تخفيض النسبة المذكورة اعلاه اذا كانت نسبة مساهمة الاجانب براسمال الشركة تتجاوز 65 بالمئة شريطة الا تتجاوز نسبة الاجانب في مجلس الادارة نسبة مساهمتهم في راسمال الشركة.

    المادة /142/

    شروط العضوية في مجلس الادارة..
    يشترط في عضو مجلس الادارة..
    1/ ان يكون بالغا السن القانونية ومتمتعا بحقوقه المدنية.
    2/ الا يكون محكوما عليه باية عقوبة جنائية أو في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والامانة.
    3/ الا يكون عضو المجلس بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا للشخص الاعتباري عضوا في مجلس ادارة اكثر من خمس شركات مساهمة من التي تسري عليها احكام هذا المرسوم التشريعي.
    4/ الا يكون من العاملين في الدولة ما لم يكن عضو مجلس الادارة ممثلا لاحدى الجهات العامة.
    5/ يتم اثبات توافر شروط العضوية بموجب تصريح موقع من قبل كل عضو وسجل عدلي مصدق اصولا ويجب على عضو مجلس الادارة وعلى رئيسه تقديم هذا التصريح إلى الشركة خلال الشهر الأول من كل سنة.

    المادة /143/

    ما يشترط في رئيس مجلس الادارة..
    يشترط في رئيس مجلس الادارة الا يكون بصفته الشخصية أو بصفته ممثلا للشخص الاعتباري رئيسا لمجلس ادارة اكثر من شركتين مساهمتين من التي يسري عليها احكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /144/

    اسهم الضمان..
    1/يحدد النظام الاساسي للشركة عدد الاسهم التي يجب على عضو مجلس الادارة تملكها للتاهل لعضوية المجلس ولا يشترط في هذه الحالة امتلاك هذا العدد من الاسهم عند اجراء الانتخاب وانما يمكن استكمال هذا النصاب في مدة ثلاثين يوما من يوم الانتخاب والا سقطت العضوية حتما.
    2/ تحفظ هذه الاسهم لدى الشركة لقاء ايصال وتوضع عليها اشارة الحبس ويعتبر هذا الحبس رهنا لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات
    المترتبة على مجلس الادارة ويشار إلى ذلك في سجل الاسهم الممسوك لدى الشركة.

    المادة /145/

    صلاحيات مجلس الادارة..
    1/ لمجلس الادارة السلطات والصلاحيات الواسعة للقيام بجميع الاعمال التي يقتضيها تسيير اعمال الشركة وفقا لغاياتها وليس لهذه الصلاحيات من حد الا ما هو منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي أو في نظام الشركة الاساسي.
    2/ انما يجب على المجلس ان يتقيد بتوجيهات الهيئة العامة وان لا يخالف قراراتها.
    3/ تعين في النظام الاساسي الحدود والشروط التي يسمح بها لمجلس الادارة بالاستدانة وبيع ورهن اصول الشركة والتصرف بها والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها وتقديم الكفالات.

    المادة /146/

    المناصب في مجلس الادارة..
    1/ يجتمع مجلس الادارة في مركز الشركة الرئيسي خلال سبعة ايام من انتخابه وينتخب بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس وتبلغ الوزارة بذلك.
    2/ اذا لم يحدد نظام الشركة الاساسي مدة لولاية الرئيس ونائبه يكون انتخابهما للمدة المقررة لمجلس الادارة.
    3/ لمجلس الادارة ان يوزع العمل بين جميع اعضائه وفقا لطبيعة اعمال الشركة كما له ان يفوض عضوا أو لجنة أو اكثر من بين اعضائه للقيام بعمل معين أو اكثر أو الاشراف على وجه من وجوه انشطة الشركة.
    4/ تبلغ نتائج انتخاب الرئيس ونائبه والمديرين التنفيذيين المفوضين بحق التوقيع ورئيس المديرين التنفيذيين وكل تعديل يطرأ على تشكيل مجلس الادارة أو على مديري الشركة التنفيذيين أو رئيس المديرين التنفيذيين أو على صلاحياتهم إلى الوزارة التي تقوم بتبليغها إلى امانة السجل ليتم شهرها لديه.

    المادة /147/

    المديرون التنفيذيون ورئيسهم..
    1/يجوز لمجلس الادارة ان يعين عندما يرى ذلك مناسبا مديرا تنفيذيا أو اكثر ورئيسا لمديري الشركة التنفيذيين يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الادارة ولمجلس الادارة الحق بعزل اي منهم بقرار يصدر عنه.
    2/ يحدد مجلس الادارة تعويضات المديرين التنفيذيين ورئيس المديرين التنفيذيين.
    3/ لا يجوز للمدير التنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين ان يكون مديرا أو موظفا في شركة اخرى.
    4/ خلافا لاي نص قانوني نافذ لا يجوز ان يقوم اي عضو في مجلس الادارة بوظيفة مدير تنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين أو تولي اي وظيفة ذات اجر أو تعويض في الشركة المساهمة المغفلة العامة.

    المادة /148/

     تمثيل الشركة..
    1/رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الادارة بكامله في علاقات الشركة مع الغير ما لم ينص نظام الشركة على خلاف ذلك.
    2/وعلى رئيس مجلس الادارة ان ينفذ قرارات المجلس ويتقيد بتوجيهاته.
    3/ نائب رئيس مجلس الادارة ينوب عن الرئيس في حال غيابه.
    4/ تعتبر القيود الواردة على صلاحيات الاشخاص المخولين بتمثيل الشركة أو التوقيع عنها والمسجلة في سجل الشركات سارية بحق الغير اذا تمت الاشارة في العقد أو التصرف الصادر عن الشركة إلى رقم سجلها التجاري.

    المادة/149/

    شغور العضوية..
    1/ اذا شغر مركز احد اعضاء مجلس الادارة فللمجلس ان يعين عضوا في المركز الشاغر من المساهمين الحائزين شروط العضوية على ان يعرض هذا التعيين على الهيئة العامة العادية في أول اجتماع لها لاقرار تعيينه أو انتخاب شخص اخر ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
    2/ اما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد اعضاء المجلس فيجب دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع خلال تسعين يوما على الاكثر من تاريخ حدوث الشاغر الاخير لانتخاب من يملأ المراكز الشاغرة ويكمل الاعضاء الجدد مدة سلفهم من تاريخ حدوث الشاغر الاخير.

    المادة /150/

    واجبات مجلس الادارة..
    اضافة إلى واجبه بادارة الشركة وتسيير اعمالها يجب على مجلس الادارة القيام بشكل خاص بما يلي:
    1/دعوة الهيئات العامة للشركة للانعقاد استنادا لاحكام النظام الاساسي أو هذا المرسوم التشريعي.
    2/ وضع الانظمة الداخلية للشركة لتنظيم الامور المالية والمحاسبية والادارية.
    3/ اعتماد سياسة الافصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقا لمتطلبات تعليمات الافصاح الصادرة عن هيئة الأوراق.
    4/ اعداد الميزانية السنوية العامة للشركة وبيان الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية والايضاحات حولها مقارنة مع السنة المالية السابقة مصدقة جميعها من مدقق حسابات الشركة اضافة إلى التقرير السنوي لمجلس الادارة عن اعمال الشركة خلال السنة المنقضية والتوقعات المستقبلية للسنة القادمة بما يفيد مقدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة الانشطة المحددة لها بالنظام الاساسي مع ما يدعم ذلك من افتراضات أو مسوغات وشرح لحساب الارباح والخسائر واقتراح بتوزيع الارباح وذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وعشرين يوما من انتهاء السنة المالية المنقضية.
    5/ اتخاذ القرارات المتعلقة بفتح فروع للشركة أو وكلاء أو ممثلين لها داخل سورية وخارجها.
    6/ استعمال الاحتياطات أو المخصصات بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي والانظمة المحاسبية.
    7/ اجراء التسويات والمصالحات.
    8/ تعيين مديري وموظفي الشركة الرئيسيين وانهاء خدمتهم.

    المادة /151/

    عدم جواز منح تسهيلات..
    لا يجوز للشركة المساهمة المغفلة منح قروض أو تسهيلات أو هبات أو ضمانات من اي نوع إلى اي من اعضاء مجلس ادارة الشركة أو لازواجهم أو اصولهم أو فروعهم أو لاقربائهم حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة ويستثنى من ذلك شركات المصارف والشركات المالية التي يجوز لها ان تقرض ايا من هؤلاء ضمن اغراضها وبالشروط التي تتعامل بها مع زبائنها الاخرين وبما لا يتعارض مع احكام القوانين والانظمة النافذة بهذا الخصوص.

    المادة /152/

    المحظورات..
    1/ لا يجوز ان يكون لاي من اعضاء مجلس الادارة أو للاشخاص الذين يقومون بتمثيل الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع التي تعقد مع الشركة أو لحسابها الا اذا كان ذلك بموجب ترخيص تمنحه الهيئة العامة.
    2/ ويجب تجديد هذا الترخيص في كل سنة اذا كانت العقود ترتب التزامات طويلة الاجل.
    3/ يستثنى من ذلك المقاولات أو التعهدات أو المناقصات العامة التي يفسح فيها المجال لجميع المتنافسين بالاشتراك بالعروض على قدم المساواة اذا كان عضو مجلس الادارة أو الشخص المكلف بتمثيلها صاحب العرض الانسب.
    4/ لا يجوز لاي من اعضاء مجلس الادارة أو للاشخاص المكلفين بتمثيل الشركة ان يشتركوا في ادارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم أو ان يتعاطوا تجارة مشابهة أو منافسة لها إلا اذا حصلوا على ترخيص يجدد في كل سنة.
    5/ لا يجوز لاي من اعضاء مجلس الادارة أو للاشخاص المكلفين بتمثيل الشركة بشكل مباشر أو عن طريق الغير القيام بعمليات يراد بها التلاعب في اسعار اسهم الشركة في اسواق الأوراق المالية أو شراء وبيع الاسهم استنادا لمعلومات غير متاحة للعامة والتي حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم أو نقل هذه المعلومات لاي شخص اخر بقصد احداث تاثير في اسعار اسهم هذه الشركة.
    6/ يسري المنع وواجب الترخيص على المعاملات التي تتم مع اقرباء الاشخاص المذكورين في هذه المادة حتى الدرجة الرابعة.
    7/يحظر على اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة أو على الاشخاص المكلفين بتمثيلها أو على اي موظف يعمل فيها ان يفشي إلى اي مساهم في الشركة أو إلى غيره اي معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة وتعتبر ذات طبيعة سرية بالنسبة لها وكان قد حصل عليها بحكم منصبه في الشركة أو قيامه باي عمل لها وفيها وذلك تحت طائلة العزل والمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالشركة ويستثنى من ذلك المعلومات التي سبق نشرها من جهة اخرى أو تلك التي تجيز أو توجب القوانين أو الانظمة نشرها.

    المادة /153/

    مسؤولية اعضاء مجلس الادارة..
    1/ اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة والاشخاص المكلفون بتمثيلها مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن كل مخالفة ارتكبها اي منهم أو جميعهم للنظام الاساسي للشركة أو لقرارات الهيئة العامة أو لاحكام القوانين النافذة على الا تشمل هذه المسؤولية الجهة التي اثبتت اعتراضها خطيا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.
    2/ يكون اعضاء مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة والاشخاص المكلفون بتمثيلها مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين عن الخطأ الاداري المرتكب من قبلهم على الا تشمل هذه المسؤولية الجهة التي اثبتت اعتراضها خطيا في محضر الاجتماع على القرار الذي تضمن المخالفة أو الخطأ.
    3/ تكون المسؤولية اما شخصية تلحق عضوا واحدا من اعضاء مجلس الادارة واما مشتركة فيما بينهم جميعا وفي الحالة الاخيرة يكونون ملزمين جميعا على وجه التضامن ويكون توزيع المسؤولية بين اعضاء مجلس الادارة تجاه بعضهم البعض بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.
    4/ ويجب عليهم لدفع هذه المسؤولية اقامة الدليل على انهم اعتنوا بادارة اعمال الشركة اعتناء الوكيل الماجور.

    المادة /154/

    دعوى المسؤولية…
    1/ لاي من ممثلي الشركة أو اعضاء مجلس ادارتها اقامة دعوى المسؤولية استنادا لاحكام المادة السابقة.
    2/ واذا لم يمارس هذا الحق وفقا لما سبق فلكل مساهم ان يقيم
    الدعوى بالنيابة عن الشركة بقدر المصلحة التي يكون لها فيها.
    3/ تسقط دعوى المسؤولية بالتقادم بمرور ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة التي ادى فيها مجلس الادارة حسابا عن ادارته ما لم تكن تلك المسؤولية ناتجة عن عمل أو امتناع عن عمل متعمد أو متعلقة بامور اخفاها مجلس الادارة عن الهيئة العامة للشركة وفي حال كان الفعل المنسوب له جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية الا وفقا لاحكام القواعد العامة.

    المادة /155/

    ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة..
    1/ للهيئة العامة للشركة ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة والاشخاص المكلفين بتمثيلها.
    2/ لا يمكن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهيئة العامة إلا اذا سبقه عرض تقرير مجلس الادارة وحسابات الشركة السنوية الختامية واعلان تقرير مدققي الحسابات ولا يشمل هذا الابراء الا الامور التي تمكنت الهيئة العامة من معرفتها.

    المادة /156/

    تعويضات اعضاء مجلس الادارة..
    1/يعين النظام الاساسي للشركة طريقة تحديد المكافات السنوية لاعضاء مجلس الادارة على الا تزيد هذه المكافات على 5/بالمئة من الارباح الصافية.
    2/ وتحدد الهيئة العامة للشركة بدلات الحضور والمزايا الاخرى لاعضاء المجلس في ضؤ نشاطات الشركة وفعالياتها.

    المادة /157/

    اجتماعات مجلس الادارة..
    1/ يجتمع مجلس ادارة الشركة المساهمة المغفلة بدعوة خطية من رئيسه أو نائبه في حالة غيابه أو بناء على طلب خطي يقدمه ربع اعضائه على الاقل إلى رئيس المجلس يبينون فيه الاسباب الداعية لعقد الاجتماع فاذا لم يوجه رئيس المجلس أو نائبه الدعوة للمجلس للاجتماع خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه الطلب فللاعضاء الذين قدموا الطلب دعوته للانعقاد.
    2/ويعقد مجلس الادارة اجتماعاته في مركز ادارة الشركة أو في المكان الذي يحدده المجلس لاجتماعه القادم ويجوز ان يتم باحدى وسائل الاتصال الالكترونية اذا نص النظام الاساسي على ذلك.
    3/ يحق للمجلس عقد اجتماعاته خارج سورية بقرار يصدر عنه بالاجماع.
    4/ تحدد شروط اجتماعات مجلس الادارة ومواعيدها في النظام الاساسي ويجب الا تقل اجتماعات المجلس عن مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر.

    المادة /158/

    محاضر اجتماعات مجلس الادارة..
    1/ يعين مجلس الادارة مقررا يتولى تنظيم اجتماعاته واعداد جدول اعماله وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل وتوقع من رئيس واعضاء المجلس الذين حضروا.
    2/ على العضو المخالف لاي قرار من قرارات المجلس ان يسجل سبب مخالفته خطيا قبل توقيعه.
    3/ يحق لكل عضو طلب اعطائه صورة عن كل محضر موقعة من الرئيس.
    4/ تعتبر محاضر اجتماعات مجلس الادارة صحيحة إلى ان يثبت عكس ذلك.

    المادة /159/

    النصاب والقرارات..
    1/لا يكون اجتماع مجلس الادارة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه ما لم يحدد النظام الاساسي عددا اعلى.
    2/ تصدر قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين والممثلين ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اعلى.
    3/ قرارات مجلس الادارة ملزمة لاعضائه.
    4/ في حال تسأوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
    يحدد النظام الاساسي للشركة كيفية الحضور والتصويت والانابة ولا يجوز لعضو مجلس الادارة انابة شخص اخر ليس عضوا في المجلس كما لا يجوز للعضو حمل اكثر من انابة واحدة.

    المادة /160/

    سقوط العضوية..
    تسقط العضوية باحد الاسباب الاتية:
    1/ الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الادارة بدون عذر أو الغياب عن جميع اجتماعات المجلس مدة سنة كاملة ولو كان هذا الغياب بسبب معذرة مشروعة.
    2/ الوفاة.
    3/ الاستقالة.
    4/ انقضاء المدة.
    5/ الاقالة.
    6/ زوال احد شروط العضوية وفي هذه الحال يجب على مجلس الادارة اتخاذ قرار بذلك.

    المادة /161/

    الاستقالة..
    1/ يجب ان تكون الاستقالة خطية وان تبلغ إلى مجلس الادارة.
    2/ وتعتبر الاستقالة واقعة من تاريخ تبليغها إلى المجلس ولا تتوقف على قبول من احد ولا يجوز الرجوع عنها الا بموافقة المجلس.

    المادة /162/

     الاقالة..
    يحق للهيئة العامة غير العادية للشركة اقالة اي من اعضاء مجلس الادارة أو كلهم وذلك بناء على اقتراح من مجلس الادارة أو على طلب موقع من مساهمين يملكون ما لا يقل عن 20 بالمئة من اسهم الشركة.
    ويقدم طلب الاقالة إلى مجلس الادارة وعلى هذا المجلس دعوة الهيئة العامة غير العادية لعقد اجتماع لها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليه لتنظر فيه واصدار القرار الذي تراه مناسبا واذا لم يقم مجلس الادارة بتوجيه الدعوة قامت الوزارة بتوجيهها بناء على طلب اي من المساهمين ولايجوز للعضو المطلوب اقالته التصويت في اجتماع الهيئة العامة المنعقد لهذا الغرض.

    المادة /163/

    الهيئة العامة التاسيسية..
    تطبق على اجتماعات الهيئة العامة التاسيسية الاحكام المنصوص عليها في المواد /135/136/137/ من هذا المرسوم التشريعي والقواعد المشتركة للهيئات العامة.

    المادة /164/

    الهيئة العامة العادية..
    تجتمع الهيئة العامة العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة في المواعيد التي يحددها هذا المرسوم التشريعي أو نظام الشركة الأساسي.

    المادة /165/

    اجتماعات الهيئة العامة العادية..
    1/تجتمع الهيئة العامة العادية مرة في السنة على الاقل في الميعاد المحدد في نظام الشركة الاساسي على الا يتجاوز الاشهر الاربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة.
    2/يجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة العادية للاجتماع في الاحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الادارة من مدقق حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لايقل عن 10 بالمئة من اسهم الشركة ويجب على مجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة العادية للاجتماع في الحالتين الاخيرتين في ميعاد لايتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب اليه.

    المادة /166/

    نصاب الجلسة..
    1/ لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون اكثر من نصف اسهم الشركة المكتتب بها ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اعلى.
    2/ واذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك وتعتبر الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة.

    المادة /167/

    قرارات الهيئة..
    تصدر القرارات باكثرية تزيد على 50 بالمئة من الاسهم الممثلة في الاجتماع ما لم يحدد النظام الاساسي نسبة اعلى.

    المادة /168/

    صلاحيات الهيئة العامة العادية..
    تتناول صلاحية الهيئة العامة العادية تقرير كل امر يتعلق بمصلحة الشركة أو تسيير اعمالها ولا يعود البت به إلى هيئة اخرى استنادا لاحكام هذا المرسوم التشريعي.
    تدخل في جدول اعمال اجتماعها السنوي الامور الاتية:
    1/ سماع تقرير مجلس الادارة وخطة العمل للسنة المالية المقبلة.
    2/ سماع تقرير مدقق الحسابات عن احوال الشركة وعن حساب ميزانيتها وعن الحسابات المقدمة من قبل مجلس الادارة.
    3/ مناقشة تقريري مجلس الادارة ومدقق الحسابات والحسابات الختامية.
    4/ انتخاب اعضاء مجلس الادارة ومدققي الحسابات وتعيين تعويضاتهم.
    5/ تعيين الارباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الادارة.
    6/ تكوين الاحتياطات.
    7/ البحث في الاقتراحات الخاصة بالاستدانة وبيع عقارات الشركة ورهنها واعطاء الكفالات والتنازل عن مشاريعها وعن الرخص والامتيازات الممنوحة لها التي تخرج عن صلاحية مجلس الادارة واتخاذ القرارات بذلك.
    8/ ابراء ذمة مجلس الادارة وممثلي الشركة .
    9/ اي موضوع اخر مدرج في جدول اعمال الهيئة.

    المادة /169/

    الهيئة العامة غير العادية..
    1/ تجتمع الهيئة العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الادارة.
    2/ يجب على مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد في الاحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي أو بناء على طلب خطي مبلغ إلى مجلس الادارة من مدقق حسابات الشركة أو من مساهمين يحملون ما لا يقل عن 25 بالمئة من اسهم الشركة ويجب على مجلس الادارة ان يدعو الهيئة العامة غير العادية في الحالتين الاخيرتين في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الطلب اليه.

    المادة /170/

    نصاب الجلسة وقانونيتها..
    1/ لا تعد الجلسة الأولى لاجتماع الهيئة العامة غير العادية قانونية ما لم يحضرها مساهمون يمثلون 75 بالمئة على الاقل من اسهم الشركة المكتتب بها.
    2/ واذا لم يتوافر هذا النصاب بمضي ساعة من الموعد المحدد للاجتماع في الجلسة الأولى تنعقد الجلسة في الموعد الثاني المحدد لذلك وتعتبر الجلسة الثانية قانونية اذا حضرها مساهمون يمثلون 40 بالمئة على الاقل من اسهم الشركة المكتتب بها.

    المادة 171/

    قرارات الهيئة..
    1/ تصدر الهيئة العامة غير العادية للشركة قراراتها باكثرية اصوات مساهمين يحملون اسهما لا تقل عن ثلثي الاسهم الممثلة في الاجتماع.
    2/ ويجب ان تزيد الاكثرية المطلوبة في الفقرة الأولى من هذه المادة على نصف رأس المال المكتتب به في الاحوال التالية:
    أ/ تعديل نظام الشركة الاساسي.
    ب/ اندماج الشركة في شركة اخرى.
    ج/ حل الشركة.

    المادة 172/

    صلاحيات الهيئة..
    للهيئة العامة غير العادية الحق بان تصدر قرارات في الامور الداخلة ضمن صلاحيتها وفي الامور الداخلة ضمن صلاحية الهيئة العامة العادية وفي الحالة الاخيرة تصدر الهيئة قراراتها وفقا للقواعد المتعلقة بالهيئة العامة العادية.

    المادة 173/

    القواعد المشتركة للهيئات العامة الثلاث..
    1/ يجب ان توجه الدعوة لحضور اجتماع الهيئات العامة إلى المساهمين من قبل مجلس الادارة باعلان ينشر على مرتين كل مرة في صحيفتين يوميتين على الاقل وتكون كافة التبليغات الموجهة إلى المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة على مسؤولية مجلس الادارة الذي قام بتوجيه الدعوة.
    2/ ويجوز الاستعاضة عن الاعلان بالصحف بكتب مضمونة على ان ترسل إلى جميع المساهمين بدون استثناء إلى موطنهم المختار.
    3/ تعقد اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة المغفلة العامة في سورية.
    4/ ولا يجوز ان تقل المدة بين نشر أول اعلان وبين يوم الاجتماع الأول عن خمسة عشر يوما.
    5/ يجب ان تتضمن الدعوة لانعقاد الهيئة العامة:
    أ/ مكان وتاريخ وساعة الاجتماع.
    ب/ مكان وتاريخ وساعة الاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول ويجب الا تزيد المهلة بين الموعد المحدد لأول جلسة وبين ثاني جلسة عن خمسة عشر يوما.
    ج/ خلاصة واضحة عن جدول الاعمال واذا تضمن جدول الاعمال تعديل نظامها الاساسي فيجب ارفاق ملخص عن التعديلات المقترحة مع الدعوة إلى الاجتماع.
    6/ على مجلس الادارة حضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية بعدد لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد المجلس ولا يجوز التخلف عن الحضور بغير عذر مقبول.
    7/ ويجب موافاة الوزارة بمحضر اجتماع الهيئة العامة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع تحت طائلة عدم التصديق على المحضر.

    المادة 174/

    حق الوزارة في توجيه الدعوة..
    للوزارة بناء على طلب كل ذي مصلحة توجيه الدعوة لانعقاد الهيئة العامة في حال عدم قيام مجلس الادارة بذلك عندما يوجب هذا المرسوم التشريعي أو النظام الاساسي توجيه الدعوة ويكون طالب الدعوة مسؤولا عن النشر والتبليغ للاجتماع.

    المادة 175/

    جدول اعمال الهيئة..
    1/ ينظم مجلس الادارة جدول اعمال الهيئتين العامتين العادية وغير العادية وتنظم لجنة المؤسسين جدول اعمال الهيئة العامة التأسيسية.
    2/ لا يجوز البحث في ما هو غير داخل في جدول الاعمال المعلن عنه.
    3/ يجب على الجهة التي نظمت جدول الاعمال ان تضيف اليه الابحاث التي يطلب ادخالها كتابيا مساهمون يحملون 10 بالمئة على الاقل من اسهم الشركة شرط ان يقدم بذلك طلب كتابي إلى هذه الجهة قبل ميعاد الاجتماع الأول بسبعة ايام على الاقل وفي هذه الحالة يجب على مجلس الادارة نشر جدول الاعمال المعدل في صحيفتين يوميتين قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل من موعد الاجتماع الأول.

    المادة 176/

    دعوة الوزارة وهيئة الأوراق ومدققي الحسابات لحضور اجتماعات الهيئة العامة..
    يجب على مجلس الادارة توجيه الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة مرفقة بجدول الاعمال للوزارة وهيئة الأوراق اذا كانت الشركة مساهمة مغفلة عامة والجهات الرقابية المنصوص عنها في قوانين خاصة ولمدققي حسابات الشركة وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد انعقاد اجتماعها.

    المادة 177/

    حضور اجتماعات الهيئة العامة..
    1/ لكل مساهم الحق الاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف.
    2/ لكل مساهم عدد من الاصوات يوازي عدد اسهمه.
    3/ لا يحق للمساهم الذي حضر الهيئة العامة الطعن بصحة اجراءات الدعوة اليها.
    4/ يحضر الجلسات مندوب عن الوزارة تحت طائلة بطلان الجلسة وتقتصر مهمة المندوب على التأكد من نصاب الجلسة وقانونيتها وصحة التصويت.

    المادة 178/

    التوكيل والتمثيل..
    1/ لكل مساهم حق حضور الجلسة والاشتراك في مناقشات الهيئة العامة رغم كل نص مخالف ويكون له صوت واحد عن كل سهم يملكه وللمساهم ان ينيب مساهما اخر عنه بكتاب عادي أو ان ينيب اي شخص اخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الانابة.
    2/ يجب الا يحمل الوكيل بصفته هذه عددا من الاسهم يزيد على الحد الذي يعينه النظام الاساسي للشركة على الا يتجاوز في كل الاحوال 10 بالمئة من رأسمال الشركة.
    3/ يمثل المساهم اذا كان شخصا اعتباريا من ينتدبه الشخص المذكور لهذا الغرض بموجب كتاب صادر عنه والقاصر يمثله نائبه القانوني.

    المادة 179/

    بطاقات الحضور..
    1/ تسجل في سجل خاص بمركز الشركة طلبات الاشتراك في الهيئة العامة ويغلق التسجيل قبل موعد انعقاد الجلسة.
    2/ يسجل في هذا السجل اسم المساهم أو الوكيل وعدد الاسهم التي يحملها اصالة ووكالة ويستند في ذلك إلى السجل الخاص الموجود لدى الشركة.
    3/ يعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الاصوات التي يستحقها.
    4/ يقوم بالتسجيل الشخص الذي يحدده مجلس الادارة وعلى مسؤولية هذا المجلس.
    5/ تبقى البطاقات المعطاة لدخول الاجتماع الأول الذي لم يكتمل النصاب المطلوب فيه معتبرة في الاجتماع الثاني ما لم يطلب صاحب العلاقة تبديلها حتى مهلة تنقضي قبل اربع وعشرين ساعة من موعد انعقاد الجلسة الثانية.

    المادة 180/

    جدول الحضور..
    يمسك جدول حضور في الهيئات العامة يسجل فيه اسماء المساهمين الحاضرين وعدد الاصوات التي يحملونها اصالة ووكالة ويوقع هؤلاء عليه ويحفظ الجدول لدى الشركة.

    المادة 181/

    رئاسة الجلسة..
    يرأس الاجتماعات رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الادارة من اعضائه لذلك في حال غيابهما.

    المادة 182/

    محضر الجلسة..
    1/ يعين رئيس الهيئة العامة كاتبا لتدوين وقائع الجلسة ويختار من بين المساهمين مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.
    2/ ينظم محضر بوقائع الجلسة وأبحاثها وقراراتها ويوقع عليه رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة.
    3/ يحق لكل مساهم طلب صورة طبق الأصل عن محضر الجلسة لقاء رسم يحدده الوزير.
    4/ يعتبر مضمون محاضر اجتماعات الهيئة العامة صحيحا إلى ان يصدر قرار قطعي يقضي بغير ذلك.
    5/ يعاقب بجرم التزوير رئيس الجلسة والمراقبان والكاتب ومندوب الوزارة في حال تدوين اية معلومات أو وقائع في محضر الجلسة خلافا لواقعها أو في حال إغفال واقعة منتجة في محضر الجلسة.

    المادة 183/

    التصويت..
    1/ يكون التصويت بالطريقة التي يعينها رئيس الجلسة ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
    2/ ويكون التصويت بالاقتراع السري حتما إذا طلب ذلك 10 بالمئة من المساهمين الحاضرين.
    3/ يمكن ان يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة إذا نص النظام الأساسي على ذلك.

    المادة 184/

    قرارات الهيئة..
    1/ تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة في اي اجتماع تعقده بنصاب قانوني ملزمة للشركة ولجميع المساهمين سواء حضروا الاجتماع ام لم يحضروه شريطة ان تكون تلك القرارات قد صدرت وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الأساسي للشركة.
    2/ يحق لكل مساهم إقامة الدعوى ببطلان اي قرار اتخذته الهيئة العامة إذا كان مخالفا لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الأساسي ولا يجوز سماع هذه الدعوى بعد مضي تسعين يوما من تاريخ صدور القرار.
    3/ ولا يجوز وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة العامة الا بعد الحكم ببطلانها بموجب حكم قطعي.


    مدققو الحسابات

    المادة 185/

    تعيين مدققي الحسابات..
    1/ تنتخب الهيئة العامة جهة لتدقيق حساباتها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد من جدول مدققي الحسابات الصادر عن الوزارة المعنية وتقرر بدل أتعابها أو تفوض مجلس الادارة بتحديد هذه الأتعاب.
    2/ يجب ان تكون هذه الجهة مدقق حسابات أو أكثر من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق فيما إذا كانت الشركة مساهمة عامة.
    3/ إذا أهملت الهيئة العامة انتخاب مدقق لحساباتها أو اعتذر هذا المدقق أو امتنع عن العمل فعلى مجلس الادارة ان يقترح على الوزارة ثلاثة أسماء من جدول مدققي الحسابات الصادر عن الوزارة المعنية أو من قائمة مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق /بحسب الحال/لتنتقي منهم من يملأ المركز الشاغر.

    المادة 186/

    شروط التعيين..
    1/ لا يجوز ان يعين مدققا للحسابات من هو مساهم في الشركة أو من يتقاضى أجرا أو تعويضا منها أو كان موظفا أو شريكا لاحد أعضاء مجلس الادارة أو كان قريبا له حتى الدرجة الرابعة.
    2/ يجب على الجهة التي ستقوم بتدقيق حسابات الشركة وقبل انتخابها تقديم تصريح للهيئة العامة تبين فيه عدم وجود أي علاقة عمل تربطها بأي من أعضاء مجلس الادارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
    3/ وتلتزم هذه الجهة بالتعويض للشركة عن اي ضرر يلحق بها بسبب عدم صحة التصريح.

    المادة 187/

    مهمة مدقق الحسابات..
    يقوم مدقق حسابات الشركة بمراقبة أعمالها وتدقيق حساباتها وفق معايير التدقيق الدولية وعليه بصورة خاصة ان يبحث عما إذا كانت الدفاتر منظمة بصورة أصولية وعما إذا كانت الميزانية وحسابات الشركة قد نظمت بصورة توضح حالة الشركة الحقيقية وله حق الاطلاع في كل وقت على دفاتر الشركة وحساباتها وأوراقها وصندوقها وله ان يطلب من مجلس الادارة ان يوافيه بالمعلومات اللازمة للقيام بوظيفته وعلى هذا المجلس ان يضع تحت تصرفه كل ما من شأنه تسهيل مهمته.

    المادة 188/

    واجبات مدقق الحسابات..
    يجب على مدقق الحسابات ان يضع تقريرا خطيا يتلوه أمام الهيئة العامة عن الحالة المالية للشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الادارة وعن الاقتراحات المختصة بتوزيع الأرباح وان يقترح في هذا التقرير إما المصادقة على البيانات المالية بصورة مطلقة بدون تحفظ أو مع التحفظ وإما حجب الرأي أو إعطاء رأي معارض.
    يجب ان يتضمن تقرير مدقق الحسابات ما يلي:
    1/ مدى حصوله على جميع المعلومات والبيانات والوثائق التي طلبها في سبيل القيام بمهمته أو بيان بما وجده من صعوبات أو معوقات في الحصول على تلك المعلومات.
    2/ ان الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منتظمة وان بياناتها المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة الدولية وتظهر المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة وان الميزانية والبيانات المالية متفقة مع القيود والدفاتر.
    3/ المخالفات لأحكام هذا المرسوم التشريعي أو النظام الأساسي للشركة التي حصلت خلال السنة المالية موضوع التدقيق والتي من شأنها ان تؤثر بشكل جوهري على نتائج أعمال الشركة ووضعها المالي.
    4/ مدى مقدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها بشكل مستقل عما أبداه مجلس الادارة بهذا الخصوص.

    المادة 189/

    أهمية تقرير مدقق الحسابات..
    إذا لم يقدم تقرير مدققي الحسابات أو لم يقرأ في الهيئة العامة فان قرار هذه الهيئة بتصديق الحسابات وبتوزيع الأرباح باطل.

    المادة 190/

    حق مدققي الحسابات في دعوة الهيئة العامة للانعقاد..
    يحق لمدقق الحسابات الطلب إلى مجلس الادارة الدعوة إلى انعقاد الهيئة العامة العادية أو غير العادية للشركة بناء على كتاب خطي يبين فيه الاسباب الداعية له واذا اهمل مجلس الادارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع في المواعيد المقررة في النظام الاساسي أو في هذا المرسوم التشريعي فيجب على مدقق الحسابات ان يطلب اليه دعوتها.

    المادة 191/

    مسؤولية مدقق الحسابات..
    1/ إذا اطلع مدقق الحسابات على اي مخالفة ارتكبتها الشركة لهذا المرسوم التشريعي أو لنظامها الأساسي أو على اي أمور مالية ذات اثر سلبي على أوضاع الشركة المالية أو الإدارية فعليه ان يبلغ ذلك خطيا إلى كل من رئيس مجلس الادارة والوزارة وهيئة الأوراق إذا كانت الشركة مساهمة مغفلة عامة إذا لم يتم إزالة المخالفة.
    2/ يكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها وتجاه مساهميها عن تعويض الضرر الذي سببته الأخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله أو عدم قيامه بالواجبات التي ترتبها عليه القوانين أو نظام الشركة الأساسي وتسقط دعوى المسؤولية المدنية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة التي تلي فيها تقرير مدقق الحسابات وإذا كان الفعل المنسوب له يشكل جرما فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية إلا وفقا لأحكام القواعد العامة.

    المادة 192/

    واجب السرية..
    لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه ان ينقل للمساهمين أو للغير ما حصل عليه من معلومات ذات طابع سري لا يوجب هذا المرسوم التشريعي الإفصاح عنها في معرض قيامه بعمله لديها تحت طائلة العزل والتعويض.

    المادة 193/

    المحظورات..
    لا يحق لمدقق الحسابات أو لموظفيه المضاربة باسهم الشركة التي يدقق حساباتها سواء جرى هذا التعامل بالأسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة تحت طائلة العزل والتعويض.

    المادة 194/

    حسابات الشركة..
    1/ السنة المالية للشركة تتبع السنة الميلادية.
    2/ ويجوز ان يحدد النظام الأساسي بدأها وانتهاءها في اي شهر كان ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فإنها تعتبر من تاريخ صدور القرار بتأسيس الشركة حتى آخر الشهر المعين لنهاية السنة المالية التالية.

    المادة 195/

    معايير المحاسبة والتدقيق..
    يجب على الشركة تنظيم حساباتها وتدقيقها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق.

    المادة 196/

    نشر الميزانية..
    1/ يجب على مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة العامة نشر البيانات المالية السنوية وفق ما هو منصوص عليه في قانون هيئة الأوراق في صحيفتين يوميتين قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوما على الأقل تحت طائلة بطلان الاجتماع وتتضمن البيانات المذكورة مايلي:
    .. الميزانية العامة.
    .. حسابات الأرباح والخسائر /قائمة الدخل/.
    .. قائمة التدفقات النقدية.
    .. بيان التغيرات في حقوق المساهمين.
    .. تقرير مدقق الحسابات.
    .. ملخص عن الإيضاحات حول البيانات المالية.
    2/ كما يجب على مجلس الادارة نشر البيانات المالية المذكورة مع إيضاحاتها على الموقع الالكتروني للشركة.

    المادة 197/

    الاحتياطي الإجباري..
    1/ على الشركة ان تقتطع كل سنة 10 بالمئة من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي إجباري ولها ان توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ هذا الاحتياطي ربع رأس المال إلا انه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأس مال الشركة.
    2/ يستعمل الاحتياطي الإجباري من قبل مجلس الادارة لتأمين الحد الأدنى للربح المحدد في النظام الأساسي وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد أو لمواجهة الظروف الاستثنائية وغير المنتظرة.

    المادة 198/

    الاحتياط الاختياري..
    1/ للهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة أن تقرر سنويا اقتطاع ما لا يزيد على 20 بالمئة من أرباحها الصافية عن تلك السنة لحساب الاحتياطي الاختياري.
    2/ يستعمل الاحتياطي الاختياري وفقا لما يقرره مجلس الادارة أو الهيئة العامة وللهيئة العامة أن تقرر توزيع الجزء الغير المستعمل منه أو أي جزء منه كارباح المساهمين.

    المادة 199/

    احتياطي الاستهلاك..
    1/ للشركة المساهمة المغفلة ان تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح غير الصافية باسم احتياطي استهلاك موجودات الشركة على ألا يتجاوز هذا المبلغ النسب المقبولة محاسبيا.
    2/ تستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت المستهلكة أو لإصلاحها ولا يجوز توزيع تلك الأموال كارباح على المساهمين.

    المادة 200/

    الأرباح الصافية..
    يقصد بالأرباح الصافية الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة في اي سنة مالية من جهة ومجموع المصروفات والاستهلاك في تلك السنة من جهة أخرى وقبل تنزيل مخصص ضريبة الدخل على الأرباح.

    المادة 201/

    تغطية الخسائر..
    لا يجوز للشركة المساهمة المغفلة توزيع اي ربح على المساهمين إلا بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة.

    المادة 202/

    الحق بتقاضي الأرباح..
    1/ ينشأ حق المساهم في تقاضي الأرباح السنوية بصدور قرار الهيئة العامة للشركة المساهمة المغفلة بتوزيعها.
    2/ يلتزم مجلس الادارة القيام بالإجراءات اللازمة لتسليم الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجتماع الهيئة العامة ويتم الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وعلى مرتين.

    المادة 203/

    العقوبات..
    1/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
    أ/ إصدار الأسهم أو تسليمها لأصحابها أو عرضها للتداول قبل شهر الشركة أو قرار زيادة رأسمالها.
    ب/ طرح اكتتابات صورية للأسهم أو قبول اكتتابات فيها بصورة غير حقيقية.
    ج/ تسديد رأسمال الشركة بشكل صوري.
    د/ إصدار سندات قرض وعرضها للتداول بصورة مخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    هـ/ تنظيم ميزانية الشركة وحسابات أرباحها وخسائرها بصورة غير مطابقة للواقع أو تضمين تقرير مجلس إدارتها أو مديريها أو تقرير مدققي الحسابات بيانات غير صحيحة بصورة متعمدة.
    و/ كتم المؤسسين أو أعضاء مجلس الادارة أو المديرين أو مدققي الحسابات لمعلومات وإيضاحات يوجب هذا المرسوم التشريعي ذكرها بقصد إخفاء حالة الشركة الحقيقية عن ذوي العلاقة.
    ز/ توزيع أرباح صورية أو غير مطابقة لحالة الشركة الحقيقية.
    ح/ قيام الجهة التي قامت بتقدير قيمة المقدمات العينية بتأسيس تقريرها على معلومات نعلم أنها غير صحيحة أو تضمينه مثل هذه المعلومات.
    ط/ نشر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب بالأسهم أو باسناد القرض.
    ي/ تقديم عضو مجلس الادارة أو المدير أو مدقق الحسابات معلومات غير صحيحة في تصريحه المقدم استنادا لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    ك/ قيام عضو مجلس الادارة أو الشخص المكلف بتمثيل الشركة أو مدقق الحسابات بعمليات التلاعب في أسعار أسهم الشركة في أسواق الأوراق المالية أو شراء وبيع الأسهم استنادا لمعلومات حصلوا عليها في معرض ممارستهم لوظيفتهم وغير متاحة للعامة أو نقل هذه المعلومات لأي شخص أخر بقصد إحداث تأثير في أسعار أسهم هذه الشركة.
    2/ تفرض غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ولا تزيد على مائة ألف ليرة سورية بحق أعضاء مجلس إدارة الشركة في حال:
    أ/ عدم دعوة الهيئات العامة للاجتماع عندما يوجب هذا المرسوم التشريعي دعوتها.
    ب/ عدم تقديم المعلومات للوزارة عندما يوجب هذا المرسوم التشريعي ذلك.
    ج/ عدم دعوة الوزارة إلى الاجتماع.
    3/ يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة /2/ رئيس مجلس الادارة أو نائبه في حال عدم دعوة مجلس الادارة للاجتماع وفقا للمادة /157/ من هذا المرسوم التشريعي.
    4/ تفرض بقرار من الوزير الغرامات المنصوص عليها في البند /2/ من هذه المادة والبندين /2و3 من المادة 14/ والبنود /2و3 و4 من المادة 85/ من هذا المرسوم التشريعي وتسدد للخزينة العامة وفي حال عدم دفع الغرامة من قبل المخالف يتم تحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة.
    5/ تفرض بقرار من الوزير العقوبات المذكورة أدناه على جميع الشركات التي ترتكب مخالفات يتم إثباتها من قبل الجهات الرسمية:
    أ/ إيقاف العمل بالسجل التجاري للشركة التي يثبت فيها عمليات تلاعب أو غش أو تدليس أو احتيال أو إساءة ائتمان بتعاملاتها مع الغير وإحالة المسؤولين عن إدارة الشركة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة.
    ب/ إيقاف العمل بالسجل التجاري للشركة في حال إنتاج أو استيراد أو توزيع سلع ومنتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة في سورية.
    ج/ شطب السجل التجاري في حال ارتكاب الشركة لمخالفات جسيمة مثبتة من قبل جهات مختصة.
    د/ حرمان الشركة من ممارسة أغراضها المصرح عنها والتعاقد مع الدولة في حال مخالفة الشركة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ولعقد تأسيسها أو نظامها الأساسي.
    هـ/ في حال تكرار المخالفة يتم إلغاء قرار التصديق على النظام الأساسي للشركة ذات العلاقة ويتم شطب تسجيلها.

    الباب السابع
    الشركة القابضة

    المادة 204/

    تعريف الشركة القابضة..
    الشركة القابضة هي شركة مساهمة مغفلة عامة أو خاصة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو أسهم في شركات مساهمة أو الاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات والاشتراك في إدارة الشركات التي ملك فيها أسهما أو حصصا.

    المادة 205/

    ماهية الشركة القابضة..
    1/ تعتبر الشركة القابضة دائما شركة تجارية وتخضع لأحكام قانون التجارة.
    2/ يجب ان يتبع اسم الشركة عبارة تدل على نوعها.
    3/ تعتبر الشركة التي تملك فيها الشركة القابضة حصصا أو أسهما شركة تابعة للشركة القابضة في حال إذا كانت الشركة القابضة تملك أكثر من نصف رأسمال الشركة التابعة.
    4/ يجب على الشركة القابضة إعلام الوزارة بتحقق الشرط المذكور في الفقرة السابقة خلال ثلاثين يوما من هذه الواقعة.
    5/ لايجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية.
    6/ يجوز للشركة القابضة تقديم القروض والكفالات للشركات التابعة لها كما يحق لها استثمار أموالها في الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
    7/ يحظر على الشركة التابعة تملك اي سهم في الشركة القابضة.

    المادة 206/

    رأسمال الشركة القابضة..
    يحدد رأسمال الشركة القابضة وفقا لأحكام المادة /223/1 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /207/

    الأحكام التي تخضع لها
    تطبق على الشركة القابضة جميع الأحكام الخاصة بالشركة التي أخذت شكلها القانوني وذلك في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا الباب.

    المادة /208/

    ميزانية الشركة القابضة
    على الشركة القابضة ان تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وان تعرضها على الهيئة العامة مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير وأصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.

    الباب الثامن
    الشركة الخارجية

    المادة /209/

    تعريف الشركة الخارجية
    1/ الشركة الخارجية هي شركة محدودة المسؤولية تقوم بممارسة كافة نشاطاتها الواردة في نظامها الأساسي خارج سورية.
    2/ يجوز ان يكون للشركة مقر في سورية.
    3/ فيما عدا المقر لايجوز للشركة الخارجية تملك أية أموال غير منقولة في سورية.
    4/ لايحق للشركة الخارجية ممارسة اي نشاط لها مهما كان في سورية.

    المادة /210/

    ماهية الشركة الخارجية
    1/ تعتبر الشركة الخارجية دائما شركة تجارية وتخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    2/ يجب ان يتبع عنوان الشركة عبارة// شركة خارجية محدودة المسؤولية//.

    المادة/211/

    الأحكام التي تخضع لها
    تطبق على الشركة الخارجية جميع الأحكام الخاصة بالشركات المحدودة المسؤولية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وذلك في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا الباب.

    الباب التاسع
    تحويل الشكل القانوني للشركات

    المادة /212/

    تحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية والتوصية
    1/ يحق لأي شركة تضامنية ان تحول شكلها القانوني إلى شركة توصية وبالعكس وذلك بإتباع الإجراءات التالية:
    / تقديم طلب موقع من قبل جميع الشركاء إلى أمانة السجل التجاري مرفقا به مايلي:
    أ/ صك تعديل عقد الشركة القائمة مع مراعاة إتمام إجراءات وأوضاع تأسيس الشركة التي يتم التحول إليها.
    ب/ تقرير من جهة محاسبية ذات خبرة أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا فعليا لقيمة الشركة القائمة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها بتاريخ التحويل.
    ج/ لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم.
    2/ يحق لأي شركة تضامنية أو توصية ان تغير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الأقل من شهرها بتحويله إلى شركة محدودة مسؤولية أو شركة مساهمة مغفلة بإتباع الإجراءات التالية:
    1/ ان يقدم جميع الشركاء طلبا موقعا منهم إلى الوزارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحول إليها مع أسباب التحويل ومتضمنا المعلومات التي يوجب هذا المرسوم التشريعي إيرادها في طلب تأسيس الشركة المطلوب التحول إليها ويرفق بالطلب مايلي:
    أ/ النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة المطلوب التحول إليها وطلب بالتصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة.
    ب/ ميزانية الشركة طالبة التحويل لكل من ثلاث السنوات الأخيرة مصدقة من محاسب قانوني.
    ج/ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطالبيها.
    د/ لائحة صادرة عن محاسب الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة ومقدار دين كل منهم.
    2/ يعتبر صافي موجودات الشركة طالبة التحويل وفقا لتقرير التقدير حصة عينية في رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية أو المساهمة المغفلة المطلوب التحول إليها وتخضع لأحكامها.
    3/ يتم التصديق على تواقيع الشركاء أمام الكاتب بالعدل أو أمام اي جهة يحددها الوزير.

    المادة /213/

    إعلان التحويل
    1/ يجب على الشركة التضامنية أو التوصية نشر إعلان التحويل متضمنا المعلومات الواجب إيرادها في طلب التحويل مع لائحة الدائنين في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل.
    2/ يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع ديونهم ما لا يقل عن 10 بالمئة من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير محاسب الشركة إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن التحويل في الصحف لآخر مرة وذلك لإبطال قرار التحويل عندما يكون من شأنه الإضرار بمصالحهم ، ولاتسري المدة المحددة بحق الدائنين الذين لا يرد اسمهم في الإعلان.
    3 / للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ قرار التحويل لحين البت بالدعوى.
    4/ تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر.
    5 / يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما.
    6/ إذا لم يتم تبليغ أمين السجل التجاري في حال كان التحول من شركة تضامن إلى شركة توصية أو بالعكس أو تبليغ الوزارة عن تحول شركة التضامن أو التوصية إلى شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة مغفلة قرارا يوقف تنفيذ قرار تحويل الشكل القانوني للشركة وفقا لما سلف بيانه خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشر إعلان التحول في الصحف لأخر مرة ، يقوم أمين السجل بتسجيل الشكل القانوني الجديد للشركة سواء كانت شركة تضامن أو توصية وتقوم الوزارة بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المحول إليها سواء كانت شركة محدودة المسؤولية أو مساهمة.

    المادة/214/

    تحويل الشكل القانوني للشركات المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة المغفلة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة
    للشركة المحدودة المسؤولية وكذلك للشركة المساهمة المغفلة الخاصة ان تغير شكلها القانوني بعد ثلاث سنوات على الأقل من شهرها بتحويله إلى شركة مساهمة مغفلة عامة بإتباع الإجراءات التالية:
    1/ ان تتخذ الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية أو الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة قرارا بتعديل شكلها القانوني وتحويله إلى شركة مساهمة مغفلة عامة.
    2 / ان تقدم الشركة ذات العلاقة طلبا إلى الوزارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة العامة التي سيتم التحول إليها مع بيان أسباب التحويل متضمنا المعلومات التي يوجب هذا المرسوم التشريعي ايرادها في طلب تأسيس الشركة المساهمة المغفلة العامة وتوزيع رأس المال في هذه الأخيرة ويرفق بالطلب مايلي:
    أ/ النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة العامة وطلب التصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركة المساهمة المغفلة العامة.
    ب/ ميزانية الشركة ذات العلاقة لكل من السنوات الثلاث السابقة لطلب التحويل، مصدقة من مدقق حسابات الشركة شريطة ان تكون الشركة قد حققت أرباحا صافية خلال السنتين الأخيرتين.
    ج/ بيان بأن رأسمال الشركة مدفوع بالكامل.
    د/ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها.
    هـ/ لائحة صادرة عن مدقق حسابات الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة طالبة التحويل ومقدار دين كل منهم وعناوينهم.
    3/ يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقا لتقرير التقدير، حصة عينية في رأس مال الشركة المساهمة المغفلة العامة وتخضع لأحكامها.
    4/ ويجوز للشركة المحدودة المسؤولية تحويل شكلها القانوني إلى شركة تضامنية أو توصية.
    5/ تصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المطلوب التحول إليها وفقا للمواعيد والإجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة المغفلة أو المحدودة المسؤولية ويخضع الاعتراض على قرارات الوزارة برفض التحويل لنفس الإجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الأساسي.
    6/ لايعتد بالشكل القانوني الجديد للشركة مالم تتم إجراءات الشهر المقررة بموجب هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /215/

    تحويل الشكل القانوني للشركات المساهمة المغفلة الخاصة إلى محدودة المسؤولية وبالعكس للشركة المساهمة المغفلة الخاصة ان تغير شكلها القانوني بتحويله إلى شركة محدودة المسؤولية أو العكس بإتباع الإجراءات التالية:
    1/ ان تتخذ الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة أو الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية قرارا بتعديل شكلها القانوني.
    2/ ان تقدم الشركة ذات العلاقة طلبا إلى الوزارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة التي سيتم التحول إليها مع بيان أسباب التحويل متضمنا المعلومات التي يوجب هذا المرسوم التشريعي إيرادها في طلب تأسيس الشركة المراد التحول إليها وتوزيع رأس المال في هذه الأخيرة ويرفق بالطلب مايلي:
    أ/ النظام الأساسي للشركة ذات العلاقة وطلب التصديق عليه وفقا للقواعد المتعلقة بطلب تأسيس الشركة المذكورة.
    ب/ تقرير من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية يتضمن تقديرا لقيمة الشركة وبيانا بموجوداتها ومطاليبها.
    ج/ لائحة صادرة عن مدقق حسابات الشركة تتضمن أسماء دائني الشركة طالبة التحويل ومقدار دين كل منهم وعناوينهم.
    3/ يعتبر صافي موجودات الشركة التي يجري تحويلها وفقا لتقرير التقدير حصة عينية في رأس مال الشركة المراد التحول إليها وتخضع لأحكامها.
    4/ يجوز للشركات المساهمة المغفلة العامة المرخصة وفق قانون الصرافة وخلال فترة سريان قانون الشركات رقم/3/ لعام 2008 ان تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو شركة محدودة المسؤولية وفقا للإجراءات الواردة أعلاه.
    5/ تصدر الوزارة قرارها بالمصادقة على النظام الأساسي للشركة المطلوب التحول إليها وفقا للمواعيد والإجراءات المتعلقة بطلب تأسيس الشركات المساهمة المغفلة أو المحدودة المسؤولية ويخضع الاعتراض على قرارات الوزارة برفض التحويل لنفس الإجراءات والمهل التي تطبق على رفض المصادقة على النظام الأساسي.
    6/ لا يعتد بالشكل القانوني الجديد للشركة مالم تتم إجراءات الشهر المقررة بموجب هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /216/

    تحويل الشكل القانوني لشركات القطاع العام إلى شركات مساهمة مغفلة عامة يجوز للمؤسسات والشركات الاقتصادية العامة ان تحول شكلها القانوني إلى شركة مساهمة مغفلة عامة وذلك بإتباع الإجراءات التالية:
    1/ ان تحصل على موافقة مجلس الوزراء والجهة التابعة لها، ويصدر قرار عن مجلس الوزراء بتحويلها بناء على اقتراح الوزير المختص تحدد فيه الضوابط التي تخضع لها الشركة بعد التحول وتتولى الحكومة اتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ ذلك.
    2/ يخضع تحويل الشكل القانوني للشركات العامة (المملوكة للدولة) إلى شركات مساهمة مغفلة عامة للقواعد والأنظمة المتعلقة بهذا الخصوص.

    المادة /217/

    بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة
    لايترتب على تعديل الشكل القانوني للشركة عندما يجري تحويله إلى شكل جديد اي تغيير في شخصيتها الاعتبارية بل تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية السابقة وتحتفظ بجميع حقوقها وتكون الشركة الناتجة عن التحول مسؤولة عن جميع التزاماتها السابقة على التحويل استنادا للأحكام والقواعد التي تحكم مسؤوليتها حين نشؤ الالتزام.


    الباب العاشر
    اندماج الشركات

    المادة /218/

    اندماج الشركات
    1 / للشركة ان تندمج في شركة أخرى سورية وفقا للإجراءات الواردة في هذا الباب وتلك المتعلقة بتعديل العقد أو النظام الأساسي.
    2 / يتم الدمج إما بأن تندمج شركة ( الشركة المندمجة) بشركة أخرى ( الشركة الدامجة) بحيث تنقضي الشركة المندمجة وتزول شخصيتها الاعتبارية وتبقى الشركة الدامجة وحدها القائمة بعد الدمج أو باندماج شركتين لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج بحيث تنقضي الشركتان المندمجتان وتزول شخصيتهما الاعتبارية اعتبارا من تاريخ شهر الشركة الناتجة عن الدمج .

    المادة /219/

    الشركات التي يحق لها الاندماج
    1 /يجوز للشركات ذات الشكل القانوني الواحد الاندماج ببعضها.
    2/ يجوز للشركات مهما كان شكلها القانوني الاندماج لتشكيل شركة جديدة.
    3 / يجوز للشركات التضامنية والتوصية الاندماج بشركات محدودة المسؤولية أو مساهمة كما يجوز للشركة المحدودة المسؤولية الاندماج بشركة مساهمة أو العكس.
    4 / تعفى الشركات المندمجة والشركاء فيها ومساهموها والشركات المندمج فيها والشركات الناجمة عن الاندماج من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكية للموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق المعنوية بكافة أنواعها التي تترتب على الاندماج أما إذا تم دخول شركاء جدد في الشركة فيكلفون بالضريبة والرسم كما في حال تأسيسها لأول مرة.
    5 / اما إذا ترافقت عملية الاندماج بإعادة تقدير فان الفروقات الايجابية الناتجة عن إعادة التقدير تخضع لأحكام المرسوم التشريعي/61/ لعام 2007 خلال فترة سريانه اما إذا كانت خارج فترة سريان المرسوم التشريعي المذكور فتخضع للضريبة إذا أقفلت في حساب رأس المال.

    المادة /220/

    إجراءات الاندماج يجب على الشركات الراغبة بالاندماج إتباع الإجراءات التالية:
    1 / اتخاذ الشركة المندمجة قرارا باندماج يصدر عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الأساسي للشركة.
    2 / اتخاذ الشركة المندمجة قرارا بالموافقة على اتفاقية الدمج التي يجب ان يحدد فيها شروط وكيفية توزيع رأس المال في الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة بعد الاندماج وتصدر هذه الموافقة عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الأساسي للشركة المندمجة.
    3 / اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بالاندماج وبزيادة رأسمالها بقيمة الشركة المندمجة على الأقل، يصدر عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الأساسي للشركة.
    4 / اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بالموافقة على اتفاقية الدمج التي يجب ان تحدد فيها شروط الاندماج وكيفية توزيع رأس المال في الشركة الدامجة. وتصدر هذه الموافقة عن الجهة التي يحق لها تعديل العقد أو النظام الأساسي للشركة الدامجة.
    5 / تقديم طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة الجديدة أو على النظام الأساسي للشركة الدامجة بعد تعديله تبعا للدمج إلى الوزارة وفق الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي
    6 / تعتبر قيمة الشركة المندمجة استنادا لتقرير الجهة التي قامت بتقييمها حصة عينية في رأس مال الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج وتخضع لأحكام الحصص أو الأسهم العينية.
    7 / تعفى الشركة المساهمة المغفلة المندمجة المدرجة أسهمها في الأسواق المالية من تقديم التقرير لتقدير قيمتها إذا تم الدمج وفقا لسعر السهم في هذه الأسواق ولا تخضع في هذه الحالة أسهم الشركة الدامجة أو أسهم الشركة الناتجة عن الدمج التي تم إصدارها بقيمة الشركة المندمجة لأحكام الأسهم العينية كما لا يحق لدائني هذه الشركة الاعتراض على قرار الدمج أو إقامة الدعوى وفقا لأحكام هذه المادة كما لاتخضع أسهم الشركة المساهمة المغفلة الناتجة عن الدمج في هذه الحالة إلى الحظر على تداول أسهم المؤسسين بالنسبة للشركات المندمجة المؤسسة.

    المادة /221/

    الإعلان عن الاندماج
    1 / عندما تكون الشركة الدامجة أو الشركة الجديدة الناتجة عن الدمج ذات شكل قانوني يختلف عن تلك التي للشركات المندمجة يجب نشر إعلان الدمج مع لائحة الدائنين وفقا لتقرير محاسبي الشركة أو مدققي حساباتها في صحيفتين يوميتين ولمرتين على الأقل.
    2/ ليس للوزارة تصديق النظام الأساسي للشركات المحدودة المسؤولية الدامجة أو الناتجة عن الدمج قبل التحقق من نشر إعلان الدمج.
    3/ يحق للدائنين الذين يبلغ مجموع دينهم ما لايقل عن 10 بالمئة من ديون الشركة وفقا لما هو وارد في تقرير محاسب الشركة إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة أو موطنها المختار خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان عن الدمج في الصحف وذلك لإبطال قرار الدمج الذي من شأنه الإضرار بمصالحهم. ولا تسري المدة المحددة بحق الدائنين الذين لايرد اسمهم في الإعلان.
    4 / للمحكمة ان تقرر وقف تنفيذ قرار الدمج لحين البت بالدعوى.
    5 / تنظر المحكمة بالدعوى على وجه السرعة، وتعقد جلساتها كل 72 ساعة على الأكثر.
    6 / يكون قرار محكمة الاستئناف الذي يصدر في الدعوى مبرما.
    7 / في حال لم يتم تبليغ الوزارة قرارا بوقف تنفيذ قرار اندماج الشركة وفقا لما سلف بيانه خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ نشر إعلان الدمج في الصحف لأخر مرة تقوم الوزارة بالمصادقة عليه.
    8 / لا تسري مدة نشر إعلان التحول أو الاندماج المذكورة في الفقرة السابقة على الشركات طالبة التحويل أو الاندماج إذا لم تظهر بياناتها المالية مديونية للغير واثبت ذلك بموجب وثيقة صادرة عن محاسب الشركة ومصدقة من مدقق الحسابات.

    المادة /222/

    الخلف القانوني
    تعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفا قانونيا للشركات المندمجة وتنتقل كافة الحقوق والالتزامات للشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج.

    الباب الحادي عشر
    أحكام عامة

    المادة /223/

    1/ مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة يحدد الحد الأدنى لرأسمال كل شركة من الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير.
    2 / مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة تحدد بقرار من الوزير نسبة مشاركة أو مساهمة غير السوريين في الشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
    3/ يسمح للشركات أيا كان نوعها بتحويل استحقاقات الشركاء والمساهمين غير السوريين فيها إلى الخارج والناجمة عن حصيلة أعمال الشركة أو تصفيتها استنادا إلى حساباتها وميزانيتها الختامية المصدقة أصولا وذلك بموجب تعليمات تصدر عن الجهات المختصة.

    المادة /224/ 

    معدلة بالقانون 10 للعام 2013

    توفيق أوضاع الشركات
    1- على الشركات القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
    2- يطلب أمين السجل التجاري من المحكمة المختصة التي يوجد في دائرتها مركز الشركة الرئيسي حل اي شركة لا توفق أوضاعها وعقودها وأنظمتها مع أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد التاريخ المذكور أعلاه.

    الباب الثاني عشر
    أحكام ختامية

    المادة /225/

    رقابة الوزارة..
    1- يحق لوزارة الاقتصاد والتجارة ان تراقب الشركات المساهمة المغفلة والقابضة والمحدودة المسؤولية والتضامنية والتوصية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والنظام الأساسي لهذه الشركات وعقود تأسيسها.
    2- ويحق لها ان تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرما لملاحقة المسؤولين قضائيا.
    3- ويحق للوزارة ان تكلف في كل وقت جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة معتمدة من الوزارة المعنية ذات خبرة تنتدبها للقيام بتدقيق حسابات الشركة وقيودها ودفاترها وسائر أعمالها وتقديم تقرير بذلك إلى الوزارة، وتصدر الوزارة التعليمات المتعلقة بالجهة التي تتحمل نفقات تدقيق الحسابات.
    4- وللوزارة ان تصدر القرارات والتعليمات والنماذج لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي، وعلى الشركات ان تعمل بمقتضاها.
    5- يجوز للوزارة ان تضع التعليمات اللازمة لتصنيف أغراض ونشاطات للشركات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي، وان تحدد نسب التملك للشركاء (السوريين أو الأجانب) فيها بحسب النشاط الذي ستمارسه، وان تصنف الأغراض والنشاطات التي يمكن ممارستها من قبل غير السوريين.

    المادة /226/

    1- يحدد رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية بعشرة الاف ليرة سورية.
    2- يحدد رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة العامة أو الخاصة بخمسة وعشرين ألف ليرة سورية.
    3- يحدد رسم منح صورة طبق الأصل عن النظام الأساسي للشركة بمبلغ خمسمئة ليرة سورية.
    4- يحدد رسم منح صورة طبق الأصل عن التعديلات الطارئة على الأنظمة الأساسية للشركات بمبلغ ثلاثمئة ليرة سورية.
    5- تصدر بقرار من الوزير بدل أتعاب تقديم خدمات لقاء دراسة عقود الشركات وأنظمتها الأساسية والتعديلات التي تطرأ عليها ، وتسدد هذه البدلات في حساب مديرية الشركات وتصرف بقرار من الوزير لتأمين برامج التدريب ومستلزمات العمل وتعويضات بنسبة 25 بالمئة للعاملين بالمديرية.
    6- تحدد تعويضات ممثل الوزارة عن حضور اجتماعات الهيئات العامة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
    7- ويجوز بقرار من الوزير تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات أعلاه من هذه المادة زيادة أو نقصانا كلما رأى ذلك مناسبا.

    المادة /227/

    1- ينهى العمل بأحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام /2008/ .
    2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره دمشق في 11-03-1432 هجري، الموافق لـ 14-2-2011 م.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية :

    وتشير هذه التعليمات إلى جواز أن يكون مؤسس الشركة من (الجنسية السورية) شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ولكل الأغراض والفعاليات والنشاطات المسموح بممارستها وفق القوانين والأنظمة وإمكانية أن يكون من غير الجنسية السورية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية العقارية والسياحية.
    كما أجازت التعليمات أن يكون اسم الشركة مستمداً من اسم مالكها أو غايتها على أن يتبع اسم الشركة عبارة شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية ووجوب ذكر اسم الشركة ورأسمالها ومركزها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركات على كل الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها.
    وتبين التعليمات آلية الترخيص للشركة عن طريق تقديم طلب لتأسيسها مع نظامها الأساسي إلى مديرية الشركات بالوزارة أو مديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات مع جميع الوثائق والثبوتيات المطلوبة لتأسيسها .
    وتحدد التعليمات رأسمال الشركة الذي يجب أن لا يقل عن خمسة ملايين ليرة للمؤسس السوري سواء ً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً مع إمكانية جواز زيادة رأسمال الشركة بموجب طلب تعديل مؤكدة على أن يكون غرض الشركة محدداً لنشاط واحد أو لمشروع واحد بالإضافة للأنشطة المتعلقة أو المتصلة بهذا المشروع.
    وتوضح التعليمات جواز تعديل الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية إلى شركة محدودة المسؤولية مؤلفة من عدة شركاء أو إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة أو أن تندمج مع أي شركة أخرى مماثلة أو غير مماثلة وفق أحكام القانون.
    وتمنع التعليمات قيام الشركة بأعمال التأمين والمصارف والوساطة المالية واستثمار الأموال لحساب الغير وأعمال البطاقة الائتمانية كما تمنع مالك رأس المال أو مدير الشركة الاقتراض أو الاستدانة منها.
    كما تتيح التعليمات إمكانية التنازل عن كامل شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية من قبل مالكها إلى شخص وفق أحكام قانون الشركات ما لم ينص نظامها الأساسي على خلاف ذلك كما تؤول ملكية الشركة إلى الورثة في حال وفاة مالك رأس المال ما لم ينص نظامها الأساسي على خلاف ذلك على أن يتفق الورثة باستمرارها فيما بينهم كشركة محدودة المسؤولية وتفقد الشركة في هذه الحالة صفة شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية.
    وتسمح التعليمات استمرار شركة الشخص الواحد عند حلها وتصفيتها باتفاق الشركاء أو بقرار من مصفي الشركة إذا كان مالك رأس المال شخصية اعتبارية ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.

    13 / 06 / 2011

  • طلب عارض بأشياء جهازية وحجز احتياطي في دعوى تفريق

    طلب عارض بأشياء جهازية وحجز احتياطي في دعوى تفريق

    طلب عارض بأشياء جهازية وحجز احتياطي في دعوى تفريق

    المحكمة الشرعية        الموقرة بدمشق

    طلب عارض بالدعوى أساس (    ) لعام 2019 وموعدها  /   /  2019

    مقدم من  الجهة المدعية : السيد ……………… ، يمثله المحامي ……………. ،.

    بمواجهة المدعى عليه :   السيد ……………… ، المقيم قي ———————–

    الموضوع  حجز احتياطي واشياء جهازية.

    كانت المدعية اثر زواجها من المدعى عـليه قد نقلت إلى دار الزوجية جميع أشياءها الجهازية والهدايا المختلفة التي تلقتها من أهلها وذويها عند الزواج  اضافة الى الأشياء التي اشترتها من مالها الخاص أثناء الحياة الزوجية

    وكان المدعى عليه ساع للتصـرف بالأشياء الجهازية العائدة للمدعية ، والمعـددة في القائمة المرفقة بهذا الاستدعاء ،

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الطلب  ملتمسين ، لدى محكمتكم الموقرة ، إعطاء  القرار في غرفة المذاكرة بإلقاء الحـجـز الاحـتياطي عـلى الأشياء الجهازية المبينة في القائمة المرفقة ربطاً ، والموجودة ضمن دار الزوجية الكائن في دمشق  – حي ………. – شارع ………….. – بناء ………. طابق ….. ، وتسليمها إلى المدعية كشخص ثالث أمين عليها ريثما يبت بهذه الدعوى بحكم مكتسب الدرجة القطعية.

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] – بقبول الطلب العارض شكلا .

    2] –  بقبول الطلب العارض موضوعا

    2) –  بتثبيت استلام المدعية لأشيائها الجهازية ، ومنع المدعى عليه من معارضـتها في حـقوقها المترتبة عـلى تلك الأشياء ورفع الحـجـز الاحتياطي الملقى عليها.

    3- الزام المدعى عليه بدفع قيمة الأشياء الجهازية التي تصرف بها وفق سعرها المسجل في القائمة.

    3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

     

                          دمشق في 00/00/2000

     

                                                                               بكل تحفظ واحترام

                                                                        المحامي الوكيل

     

     

     

     

  • قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية رقم  31 لعام 2006

    قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية رقم 31 لعام 2006

    القانون 31 لعام 2006  قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية

    القانون 31 لعام 2006

    قانون الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية

    الفصل الأول

    المادّة 1:  يختصُ هذا القانون بالطوائفِ المسيحية الكاثوليكية الآتية: طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، الطائفةِ المارونية، الطائفةِ الأرمنية الكاثوليكية، الطائفةِ السريانية الكاثوليكية، الطائفةِ اللاتينية، الطائفةِ الكلدانية.

    المادّة 2- 1:  كلُّ طائفةٍ من الطوائفِ المعددةِ في المادّة الأولى هي شخصٌ اعتباريٌّ مميز مستقلٌّ ذو أنظمةٍ خاصّة.

    2:  إلاّ أنها كلَّها بأفرادِها ومجموعِها، أعضاءٌ لجسمٍ واحد هو الكنيسة الكاثوليكية التي يرأسها قداسة الحبر الروماني بابا روما، وتؤلّف مع هذه الكنيسة وحدةً شرعية لا تتجزأ.

    المادّة 3:  تبقى على حالها بدون أي مساس أو تعديل الأنظمةُ الخاصّةُ بكلِ طائفة من هذه الطوائف وكذلك الحقوقُ والامتيازاتُ المكتسبة بقوة القانون أو بتقادمِِ الزمن والمقبولةُ بالعرف.

    المادّة 4 – 1:  تؤخذُ نصوصُ هذا القانون مبدئياً بالمعنى الذي تدل عليه بذاتها وبما يرافقُها. أمّا إذا أُبهِمَ المعنى فيُرجَعُ في تفسيرِه إلى غاية الشريعة، وظروفِ وضعِها وإلى نية المشرّع وفقاً لأحكام الفقرة التالية:

    2:  إن نصوص هذا القانون من حيثُ هي مستندةٌ إلى “مجموعةِ قوانين الكنائس الشرقية” الصادرةِ عام 1990، ومن حيثُ أنها ترددُ شرعَ وعاداتِ الطوائف الكاثوليكية الشرقية، تُفسَّرُ وفقاً لروح هذا الشرعِ ولقيمة هذه العادات.

    المادّة 5:  تنبذُ العاداتُ المخالفةُ للشريعة التي ينصُ القانونُ على شجبِها صراحةً، أمّا العاداتُ الصوابية فتحتفظُ بقوتِها وتُعتبرُ خيرَ تفسيرٍ للشريعة.

    الفصل الثاني

    في الأشخاص بالعموم

    المادّة 6:  يُرادُ بالشخص، في معناهُ القانوني، محلِ الحقوق والواجبات، وبعبارة أخرى، كلَّ كائن ذي أهلية لاكتساب الحقوق وتحملِ الواجبات.

    المادّة 7:  يرادُ بالحالِ الشخصيّة حالةَ العيشِ المميزة عن سواها، والثابتةَ بذاتها مع مجموع الحقوق والواجبات الخاصّة.

    المادّة 8 – 1:  في الكنيسةِ أشخاصٌ طبيعيون وأشخاصٌ اعتباريون وجميعُهم يتمتعون بالشخصيةِ القانونية.

    2:  الأشخاصُ الطبيعيون هم الأفراد، بعضهم إكليريكيون وبعضُهم علمانيون.

    3:  الأشخاصُ الاعتباريون هم: إمّا جمعياتٌ منظمةٌ شرعاً من أشخاصٍ طبيعيين، كالطوائف والرهبانيات والجمعيات الإكليريكية … وإمّا مؤسساتٌ دينية وخيرية قائمة بذاتها كالأوقافِ والكنائسِ والمدارسِ والمياتمِ وسواها.

    المادّة 9:  يتميزُ الإكليريكيونَ عن العلمانيين بسرِّ الدرجة، والرهبانُ بالنذور، والمنتمون إلى جمعيةٍ إكليريكية بالقسم. أمّا بينَ الإكليريكيين فيترتبُ بعضهم فوقَ بعض باعتبارِ الدرجة والولاية ولكلٍ منهم حقوقٌ وامتيازاتٌ وعليه فروضٌ وواجبات ينصُ عليها الشرعُ القانوني.

    المادّة 10 – 1:  تكتسبُ الشخصيةُ القانونية الطبيعية في الكنيسة بالمعمودية. وفي الطائفةِ بالولادةِ فيها أو بالانتماءِ إليها وفقاً للأنظمةِ العامةِ الدينيةِ والمدنيةِ المرعيةِ الإجراء مع مراعاةِ أحكامِ الفقرة التالية:

    2:  الولدُ الشرعي يتبعُ طائفةَ أبيه مع مراعاةِ أحكام المادّة 25 من هذا القانون، وغيرُ الشرعي مجهولُ الأب، طائفةَ أمّه.

    3:  وتفقدُ هذه الشخصيةُ، من حيثُ الحقوقِ الكنسيةِ بكلِّ مانعٍ يمنعُ الشركةَ الكنسيةَ أو تأديبٍ تُنزلُه الكنيسة. ومن حيثُ الصلةُ الطائفيةُ بالخروجِ من الطائفةِ بمقتضى القوانينِ المرعيةِ الإجراء مع مراعاة الواجباتِ والقيودِ المترتبةِ والموضوعةِ شرعاً.

    المادّة 11:  تنشأ الشخصية الاعتباريةُ على اختلاف أنواعِها إمّا بحكمِ الشرعِ وإمّا بمرسومٍ خاصّ تصدرُه السلطة الكنسيّةُ الصالحةُ وتتميّزُ وتتنوعُ بتميزِ وتنوعِ مصدرِها وغايتِها.

    المادّة 12:  الشخصيّةُ القانونيةُ الاعتبارية هي مؤبدةٌ من طبعِها ولكنها تزولُ إمّا إذا خلَتْ من الوجودِ مدّةَ مئةِ سنة. وإمّا بالإلغاءِ إذا حلَّتْها السلطةُ الكنسيةُ الصالحة والتي في كلتا الحالتين تقررُ مصيرَ مقتنياتها.

    المادّة  13:  لا يصحُ إنشاءُ الشخصيّةِ القانونيةِ الاعتباريةِ لجماعةٍ يقلُّ عددُهم عن ثلاثةِ أشخاص طبيعيين. ومتى أُنشِئَت لا تزولُ إلاّ بزوالِ كلِ أعضائها وفقاً للمادّة السابقة.

    المادّة 14:  حكمُ الأشخاصِ الاعتباريين كحكمِ القاصرِ من حيثُ الإدارةُ والقضاء.

    المادّة 15:  ليسَ كلُ الأشخاصِ سواء في الأهليةِ للحقوقِ والواجباتِ بل يتميزُ بعضُهم عن بعض باعتبارِ السن، ومحلِ الإقامة، والطائفةِ، والحالةِ الشخصية.

    المادّة 16:  يُعتبرُ الشخصُ كبيراً أو راشداً ويتمتعُ بحريةِ التصرّفِ بشؤونه متى أتم الثامنةَ عشرةَ من عمرِه، وما دامَ تحتَ هذه السنِ فهو قاصرٌ يخضعُ في تصريفِ شؤونِه لوليهِ أو وصيه ما خلا تلكَ الأمورِ التي يخولُه القانونُ صراحةً ممارستَها بذاتِه.

    المادّة 17 – 1:  القاصرُ بعد إتمامِ الرابعةَ عشرةَ من عمره يُعدُ بالغاً غيرَ راشد.

    2:  يقالُ للقاصرِ قبلَ إتمامِ السابعةَ من عمرِه طفلٌ ويُعتبرُ غيرَ مُمَيِّزٍ ولا مسؤول. أمّا بعدَ هذه السن فيقدّرُ مميزاً ويؤاخذُ بأفعاله، لكنهُ يُعذرُ عليها بقدرِ ما يقربُ من سنِ الصبوةِ ويعفى من العقوباتِ النافذةِ لمجردِ الفعل.

    المادّة 18:  يلحقُ بالطفلِ من كانَ فاقداً ملكةَ التمييزِ كالمعتوهِ والمجنون المطبق في أي عمر كان.

    المادّة 19:  من حيثُ الإقامةُ في المكان يدعى الشخصُ “مستوطناً” إذا كانَ ذا مسكنٍ فيه، و”دخيلاً” إذا كانَ له فيه شبه مسكنٌ فقط، و”غريباً” إذا كانَ ذا مسكنٍ أو شبهِ مسكنٍ في مكانٍ غيرِ الذي هو فيه حالاًّ و”طوافاً أو دواراً” إذا كان لا مسكنَ ولا شبهَ مسكن له في أيةِ ناحيةٍ من الأرض.

    المادّة 20:  المسكنُ نوعان جبريٌّ واختياري. فالجبريُ هو الذي يُكتسبُ ويفقدُ فرضاً بقوةِ الشرع والقضاء. والاختياريُ هو الذي يتخذُه الشخص بحريتِه ويحصلُ: إمّا بالإقامةِ في رعيةٍ أو أبرشيةٍ ما مع نيةِ البقاءِ دوماً، وإمّا بالإقامةِ الفعليةِ هنالكَ لمدّةِ خمسِ سنواتٍ كاملة. (القانون 912 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 21: يُكتسبُ شبهُ المسكن إمّا بالإقامةِ في المكانِ مع نيةِ البقاءِ فيه ثلاثةُ أشهرٍ على الأقل، وإمّا بالإقامةِ فعلاً ثلاثةَ أشهرٍ كاملةٍ في ذلك المكان. (ق 912 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 22 – 1:  القاصرُ يَلزَمُ بالضرورةِ مسكنَ أو شبهَ مسكنِ مَن يخضعُ القاصرُ لسلطتِه؛ ومتى اجتاز مرحلة الطفولة يستطيعُ أن يكتسب أيضاً شبه مسكنٍ خاصّاً، ومتى رُفعت عنه الولاية شرعاً على قاعدة الشرع المدني يستطيع أن يكتسب أيضاً مسكناً خاصاً به. (ق 915 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    2:  مَن وُضع شرعاً تحت ولايةٍ أو وصايةٍ لسببٍ غيرِ القُصور يكون له مسكن وشبهُ مسكن وليه أو الوصي عليه. (915 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    3:  يجب أن يكون للزوجين مسكن أو شبه مسكن مشترك، ولسبب صوابي يستطيعُ كلُّ واحد منهما أن يكون له مسكن أو شبه مسكن خاصٌّ به. (ق 914 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 23 – 1:  بالمسكن أو شبه المسكن يتعينُ لكل شخص خوري رعية ورئيس كنسي محلي من الكنيسة التي ينتمي إليها. (ق 916 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    2:  الخوري لمن ليس له مسكن أو شبه مسكن إلاّ في الأبرشية هو خوري المكان الذي يقيم فيه فعلاً. (ق 916 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    3:  أمّا الدوار فخوريه المحلي ورئيسه الكنسي المحلي هما خوري طقسه حيث يقيم فعلاً ورئيس طقسه في ذلك المكان. (ق 916 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 24:  من يقيم في مكان ليس فيه خوري من طقسه فخوريه هو من يختاره له شرعاً رئيسه الكنسي، من أي طقس كاثوليكي آخر على أن يتم ذلك بموافقة الأسقف الأبرشيّ للخوري المختار. (ق 916 بند 4 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 25:  بالعماد يتعينُ لكل شخص طائفته وفقاً لأحكام القانون 29 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

    المادّة 26:  للمرأةِ أن تنتقل إلى طائفة الزوج عند إقامة الزواج أو ما دام قائماً. ولكن إذا حُلّ الزواج فتستطيع العودة إلى طائفتها الأولى سنداً للقانون 33 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

    الفصل الثالث

    في الحالة الزوجية

    الباب الأول

    في الخطبة

    المادّة 27:  الخطبةُ عقد بين رجلٍ وامرأةٍ يتضمن وعداً بالزواج الآجل.

    المادّة 28:  يُشترطُ لصحةِ الخطبة:

    ‌أ-        أن يكونَ الخطيبان عاقلين مميزين حرين في إجرائها.

    ‌ب-       أن تُعقدَ وفقاً لقوانين الشرعِ الخاصِّ بكل طائفة.

    ‌ج-     أن لا يكون بين الخاطبين موانعُ زواجية من طبعها دائمة، إلاّ إذا فُسِّح منها قبل الخطبة. أمّا الموانع غير الدائمة والمتعلق زوالُها على مرورِ الزمن أو إرادةِ الخطيبين فتصح الخطبة معها على أن يعقدَ الزواجُ بعد زوالها.

    المادّة 29:  تصحُ الخطبة المقيّدةُ بشروط لا يمنعها الشرع، لكن لا يجوزُ تقييدُها بغرامات.

    المادّة 30:  لا تزيدُ مدّة الخطبةِ القانونية على سنتين كاملتين إلاّ إذا شرطَ خلافُ ذلك في العقد أو تجددت برضى الفريقين.

    المادّة 31 – 1:  العربون هو كل ما يعطيه أحدُ الخطيبين الآخرَ حين الخطبة كعلامةٍ وتوثيقٍ لها حسب العادة المألوفة.

    2:  الهديةُ هي كلُ ما يعطيه أحدُ الخطيبين أو أقاربُه أو أصدقاؤُه الخطيبَ الآخرَ أو ذويه بمناسبة الخطبة وأثناءَ مدتِها دلالةً على المحبةِ وعلى أملِ الزواج بين الخطيبين.

    المادّة 32 – 1:  تُفسخُ الخطبةُ حكماً:

    بالتراضي أو بوفاةِ أحد الخطيبين أو بطروء مانعٍ زواجي بينهما أو باختيارِ أحدهما حالةً أكملَ من الزواج أو بعقده زواجاً مع آخر أو بفواتِ مدتها القانونية أو بتحقيقِ الشرط الفاسخ.

    2:  يمكن فسخُ الخطبة بناء على طلب أحد الخطيبين:

    بارتكابِ أحدهما جرماً ضد الشرائع الدينية أو المدنية أو بانفضاح صيته أو بتغيير جسيم لأحدهما في شخصه أو حالته أو رتبته أو لأي سبب آخر ديني أو أدبي أو صحي يطرأ على أحد الخطيبين وتقضي المحكمة بأنه يجيز فسخ الخطبة كي لا يتضرر الفريق الآخر.

    المادّة 33:  في حال فسخ الخطبة بالتراضي أو لأي سبب آخرَ لم يكن أحدُ الخطيبين مسؤولاً عنه، فعلى كل منهما أو على ورثة المتوفى منهما أن يردَّ للآخر أو لورثته إذا طُلبَ ذلك منه ما يكون قد تقبله من عربون أو هدايا وقتَ الخطبة، عيناً إن كانت قائمة أو بدلاً إن كانت قد تلفت، باستثناء ما يكون تقدم كلفةَ طعام أو شراب.

    المادّة 34:  إذا تسببَ أحد الخطيبين بفسخ الخطبة أو بوقوعها باطلة بمسؤوليته، فعليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله من عربون وهدايا عيناً إن كان قائماً أو بدلاً إن تلف، وان يخسر كل ما يكون قد قدمه هو. وأن يدفع علاوةً على ذلك للخطيب البريء إذا كان قد لحقه أضرار تعويضاً مناسباً تقدره المحكمة.

    المادّة 35 – 1:  يدخل في باب التعويض عن الأضرار الناجمةِ عن فسخ الخطبة التعويضُ عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائلِ تَكَسُّبِهِ استعداداً للزواج.

    2:  لكن هذا التعويض لا يُلزمُ إلاّ بقدر ما تكونُ النفقات والتعهدات المبرمة والتدابير الأخرى متناسبةً مع الظروف.

    المادّة 36:  كل شرط في الخطبة يُحدِّدُ سلفاً مقدار التعويض هو لغو لا قيمةَ له.

    المادّة 37:  تسقط دعوى تعويضِ الأضرار الناجمة عن الخطبة بمضي سنة على فسخها.

    الباب الثاني

    في الزواج وأحكامه وموجباته

    وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه

    المادّة 38:  في الطوائف الشرقية الكاثوليكية كافةً يخضعُ الزواج في أحكام عقده وموجباته وصحته وبطلانه وفسخه وانحلال روابطه لمجموعة قوانين الكنائس الشرقية الصادرة في 18 تشرين الأول سنة 1990 من المواد 776 – 866 والمرفقة بهذا القانون.

    أمّا في الكنيسة اللاتينية فهو خاضع لمجموعة الحق القانوني (الغربي) المواد 1055 – 1165.

    الباب الثالث

    في الأمور المالية والجهاز

    المادّة 39:  يحتفظ كل من الزوجين بملكيته على أمواله وبحق إدارتها والانتفاع بها وكذلك بثمرة عمله ما لم يتفقا كتابة على غير ذلك.

    الجهاز

    المادّة 40:  الجهاز هو ما تأتي به المرأةُ إلى بيت الزوج من أثواب ومصاغ وأمتعة من مالها الخاص أو من مال أبويها وذويها.

    المادّة 41:  تملك المرأة الجهاز بمجرد قبضه وليس لمن تبرع لها به ولا لورثته استردادُ شيءٍ منه.

    المادّة 42:  إذا ادَّعى أحد الوالدين أن ما سلمه إلى ابنته جهازاً هو عارية، وادعت هي أنه تمليك، فالقول قولها إن لم يكن الجهاز أكثرَ مما يجهز به أمثالها.

    المادّة 43:  الجهازُ ملكٌ للمرأة في كل الأحوال، فلا حقَّ للرجل في شيء منه، إنما له حق الانتفاع به بإذنها ورضاها. وإذا اغتصب منه شيئاً وهلك أو استهلك عنده فهو ضامن له.

    المادّة 44:  إذا اختلف الزوجان بشأن أمتعة البيت، فما يصلح للنساء عادة هو للمرأة إلاّ إذا أقام الزوج البينة على العكس، وما يصلحُ عادة للرجال أو للزوجين معاً فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على العكس.

    المادّة 45:  إذا انفصل الزوجان بحكم، وكان أثاث البيت المقيمين فيه غيرَ ثابت للزوجة، فللمحكمة أن تسمح لها بالانتفاع بقسم منه.

     

    الفصل الرابع

    في البنوة وشرعية الأولاد ومفاعيلها

    المادّة 46:  الولد هو ثمرة اتحاد الرجل بالمرأة اتحاداً جنسياً. والصلة التي تربطه بهما أو بأحدهما تدعى البنوة.

    المادّة 47:  يكون الولد شرعياً إذا حُبلَ به أو وُلدَ من زواج صحيح أو محتسب، وغيرَ شرعي إذا حُبلَ به أو وُلدَ من غيرِ زواج.

    المادّة 48 – 1:  الأب هو من يدلُ عليه زواج شرعي ما لم يثبت العكسُ بأدلّة بينة.

    2:  يقدرُ الولدُ شرعياً إذا ولدَ لتمامِ مائة وثمانين يوماً على الأقل من حينِ عقد الزواج أو خلالَ ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال العيشة الزوجية.

    المادّة 49:  كل مولود في زواج شرعي يعتبر شرعياً ولو ادعاه غريب ووافقت الأم على أنه ابن هذا الغريب لا ابن زوجها الشرعي، إلاّ إذا ثبت عدم حصول الاتصال بين الزوجين كل المدّة المفيدة للحبل وللولادة وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادّة السابقة.

    المادّة 50 – 1:  كل مولود في أثناء قيام الزوجية، وإن خارجاً عن الحدود المعينة في الفقرة 2 من المادّة 48، لم ينفه زوج والدته خلال شهر من ولادته، إذا كان حاضراً، أو خلال شهرين من علمه بها، إذا كان غائباً، عُدَّ ابنَهُ الشرعي وصحت نسبته إليه.

    2:  لكن يحق لورثة هذا الزوج بعد وفاته، وخلال شهرين من استيلاء هذا الولد على تركته أو من معارضة الورثة في الاستيلاء عليها أن يطلبوا نفيَ شرعيةِ بنوته إذا كان وُلدَ بعد ثلاثمائة يوم من انحلال العيشة المشتركة.

    المادّة 51:  اللقيط يعتبر عند الريب شرعياً.

    المادّة 52:  تُقرُّ شرعيةُ الولد غير الشرعي:

    أ- بزواج والديه اللاحق، سواء أعقد لأول مرة أم صحّح، حتى ولو كان غير مكتمل، شرط أن يكون الوالدان قابلين لأن يتزوّج أحدهما بالآخر في مدّة الحبَل أو الحَمْل أو الولادة.

    ب- بمرسوم تصدره السلطة العليا المختصة في الحالات التي لا يمكن فيها إقرار شرعية البنوة طبقاً لما جاء في الفقرة الأولى.

    المادّة 53:  كل عمل غيرِ قضائي يتضمن نفي النسب يأتيه الزوج أو ورثته يعتبر لغواً لا قيمة له إلاّ إذا تبعه خلال شهر دعوى قضائية تقام بوجه المشكوك بنسبه أو بوجه وصيه، يعين لمقاصد هذه الدعوى، وبحضور أمه.

    المادّة 54 – 1:  تثبت شرعية النسب مبدئياً، بقيود الولادة المستخرجة من سجلات الكنيسة في الخورنيات أو من سجلات الدولة في دوائر النفوس.

    2:  أمّا إذا انعدم وجود تلك القيود أو تعذر الحصول عليها فتمتع الولد بصفة الابن الشرعي تمتعاً مستمراً وشهرته بذلك بينة كافية على شرعية نسبه.

    المادّة 55 – 1:  يعتبر الولد متمتعاً باستمرار بصفة الابن الشرعي متى دل مجموع كاف من الوقائع على صلة البنوة والنسب بينه وبين العائلة التي يزعم الانتساب إليها.

    2:  وأهم هذه الوقائع هي:

    ‌أ-                كون الولد حمل دائماً اسم الأب الذي يدعي أنه ابنه.

    ‌ب-            كون الأب عامله كولده وبهذه الصفة اهتم بتربيته والإنفاق عليه وتدبير مستقبله.

    ‌ج-              كون الولد عرف دائماً بهذه الصفة في المجتمع.

    ‌د-               كون الأسرة اعترفت به كأنه منها.

    المادّة 56 – 1:  ليس لأحد أن يدعي نسباً يخالف النسب المسجل في قيد ولادته والمثبت بواقع حالٍ مطابقٍ له.

    2:  كذلك لا يستطيع أحد أن يخاصم آخر في نسب اشتهر به وكان مطابقاً لقيد ولادته.

    المادّة 57:  في حال عدم تمتع الولد باستمرار بصفة الابن الشرعي، أو إذا كان تسجيله عند الولادة باسم مستعار، أو بأنه مجهول الأبوين، يمكن إثبات شرعية البنوة بالبينة الشخصية بإفادة الشهود، بشرط أن يكون هنالك بدء بينة خطيّة أو أن تتوفر قرائن وتقديرات خطيرة مبنية على وقائع ثابتة وراهنة.

    المادّة 58:  يعتبر بدء بينة خطية لمقاصد المادّة السابقة: ألقابُ الأسرة وصكوكُها وسائرُ السجلات والدفاتر والأوراق البيتية سواء كانت مختصة بالأب أو بالأم – وكذلك القيودُ والسندات الصادرة عن أحد الفرقاء في الخصومة أو عمن كان يمكن أن يكون ذا مصلحة فيها لو كان حياً.

    المادّة 59:  يُقبلُ بينةً على نفي النسب كلُّ ما يثبت أن الولدَ ليس ابن الوالدين اللذين يدعيهما.

    المادّة 60 – 1:  لا تسري أحكام مرور الزمن على دعوى إثبات النسب من جهة الولد ما دام حياً.

    2:  أمّا بعد وفاته فلا يحق لورثته إقامتُها إلاّ إذا توفيَ قاصراً أو إذا تقدموا بها خلال خمس سنوات من تاريخ إدراكه الرشد إذا توفي كبيراً.

    3:  لكن إذا كان الولد قد بدأ هذه الدعوى حال حياته فيحق لورثته دائماً متابعتُها ما لم يكن تنازلَ عنها أو أهملها مدّة ثلاث سنوات.

    المادّة 61 – 1:  مفعول البنوة الشرعية الكنسي هو الأهليةُ للدرجات والمناصب والوظائف البيعية.

    2:  أمّا مفعولُها المدني فأهلية الولد للإرث واشتراكُه في حسب الأبِ ونسبه مع حق الإعالة والتربية وتأمينِ المستقبل.

    المادّة 62 – 1:  الأولاد الذين أُقرَّت شرعيتُهم وفقاً الفقرة أ من المادّة 52 يساوون الشرعيين في كل مفاعيل البنوّة الكنسية والمدنية.

    2:  أمّا إقرارُ الشرعية وفقاً للفقرة ب من المادّة المذكورة فتُحددُ مفاعيلُها في مرسومِ منحِها.

    المادّة 63 – 1:  يحق للولد غيرِ الشرعي ولأمه ولوكيلِ العدل أيضاً أن يقيموا الدعوى على من أنجبه للاعترافِ به إذا كان نبذ نسبته إليه.

    2:  غير أن هذا الاعتراف، بديهياً كان أمامَ دائرة النفوس أو أمامَ الأسقف أو محكوماً به، لا يساوي الولدَ غير الشرعي بالشرعي بل يوليه حق النفقة والتربية فقط، مع تخصيصه بمبلغ لتدبير مستقبله يعودُ تقديرُه للمحكمة.

    المادّة 64:  لكل من يتضرر من الاعتراف ببنوة غير شرعية الحقُ في أن يطعنَ بصحتِها خلالَ سنة من تاريخ العلم.

    المادّة 65:  الإقرارُ بنسبٍ لولدٍ غيرِ شرعي يسري على المقرِ به دونَ سواه سواء أذكر الفريق الآخر في إقراره أم لا.

     

    الفصل الخامس

    في التبني

    المادّة 66:  التبني عقد قضائي احتفالي ينشئ بين شخصين روابطَ مدنية لأبوةٍ وبنوّةٍ شرعيّتين.

    المادّة 67:  لا يُسمحُ بالتبني إلاّ لأسباب صوابية ومصلحة بينة للمتبنى، بعد التأكد من حسن سيرة المتبني، مع مراعاة أحكام المواد التالية:

    المادّة 68:  كل شخص علماني، رجلاً كان أو امرأة، تجاوز الأربعين من عمره يستطيع أن يتبنى بشرط أن يزيد عمره ثماني عشرة سنة عمن يريد أن يتبناه، وذلك تحت طائلة البطلان.

    المادّة 69: متبني الكاثوليكي يجب أن يكون كاثوليكياً، ما لم توافق السلطة الكنسية على أن يكون المتبني مؤمناً مسيحياً من إحدى الكنائس الشرقية غير الكاثوليكية. غير أن ذلك لا يستلزم حتماً وحدة الطقس.

    المادّة 70:  لا يجوز للشخص أن يتبناه أكثر من واحد، إلاّ إذا تبناه زوجان.

    المادّة 71:  لا يحق لأي الزوجين أن يتبنى أو يُتبنى إلاّ بموافقة الآخر. يستثنى من ذلك حالة الهجر الدائم أو وجود أحدهما في حالة يستحيل فيها إظهار الرأي، لكن يجب في هذه الحالة الأخيرة موافقة الأسقف.

    المادّة 72:  لا يصح التبني إلاّ بقرار من المحكمة الكنسية يصدقه مطران الأبرشية.

    المادّة 73 – 1:  يشترط لصحة تبني القاصر موافقتُه إذا كان مميزاً وموافقة والديه أو الحي منهما أو من كان القاصر في حراسته إذا كانا منفصلين بهجر دائم أو ببطلان زواج.

    2:  أمّا إذا كان كلاهما متوفيين أو يستحيل عليهما إبداء الرأي فيقوم مطران الأبرشية مقامهما.

    3:  في كل حال يحق لمن تُبني قاصراً أن يطلب من المحكمة، خلال سنة من بلوغه سن الرشد، إلغاء تبنيه وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبه.

    المادّة 74:  يعد باطلاً لا قيمة له:

    أ‌-            تبني الوالدين أولادهم غير الشرعيين.

    ب‌-        تبني الولي من هو تحت ولايته، والوصي من هو تحت وصايته، والقيم من أمواله تحت إدارته، ما لم يتحرر هؤلاء وأموالهم تحرراً نهائياً وتجري المحاسبة عليها أمام المحكمة.

    المادّة 75:  يطلق على المتبنى اسمُ عائلة متبنيه وتصبح حقوقه عليه وواجباتُه نحوه حقوقَ الولد الشرعي على والده وواجباته نحوه، مع مراعاة أحكام المواد التالية:

    المادّة 76:  يبقى المتبنى عضواً في عائلته الأصلية. له فيها كل الحقوق وعليه نحوها جميع الواجبات، على أن حقوقَ السلطة الوالدية عليه تنحصر في متبنيه  ما دام هذا حياً وأهلاً لها. أمّا عند وفاته أو فقدانه الأهلية فتعود إلى والد المتبنى أو إلى من يقوم مقامه.

    المادّة 77:  لا يلزم الوالدان الأصليان بالنفقة لابنهما المتبنى لآخر، إلاّ إذا عجز عن الحصول عليها ممن تبناه.

    المادّة 78 – 1:  إذا توفي المتبني دون فروع أو أصول فنصيب المتبنى في تركته نصيب الولد الشرعي، فيما لو وجد.

    2:  أمّا إذا كان للمتبني فروع أو أصول أو إخوة أو أخوات فللمتبنى نصف حصة الولد الشرعي في إرثه.

    المادّة 79 – 1:  إذا توفي المتبنى دون فروع شرعيين، فكل باق مما وصل إليه من المتبني يرد إليه أو لورثته. وأمّا أمواله الأخرى فتوزع على ورثته الشرعيين بحكم الشرع العام.

    2:  حق المتبنى في إرث المتبني ينتقل إلى فروعه فقط وينحصر في تركة المتبني الشخصية، وليس للمتبنى ولا لفروعه أي حق في تركة والدي المتبني أو أقاربه.

    المادّة 80:  ينشأ عن التبني الصحيح قرابة شرعية تمنع الزواج بين:

    ‌أ-            المتبني والمتبنى وفروعه.

    ‌ب-        المتبنى وأولاد المتبني الذين ولدوا بعد التبني.

    ‌ج-          المتبنى وقرين المتبني وبالعكس بين المتبني وقرين المتبنى.

    ‌د-           الأولاد المتبنين لشخص واحد.

    المادّة 81:  المحكمة الصالحة لتقرير التبني هي مبدئياً محكمة مسكن المتبني. لكن إذا كان المتبنى قاصراً فلمحكمة مسكنه أيضاً الحقُ في ذلك. وفي كل حال على المحكمة قبل أن تصدر قرارها أن تستمع إلى وكيل العدل وأن تستأنس برأي والدي المتبنى ولو كان كبيراً.

    المادّة 82 – 1:  يجوز إبطال التبني لأسباب خطيرة وبحكم قضائي تصدره المحكمة بعد سماع وكيل العدل.

    2:  الحكم بإبطال التبني قابل للاستئناف في كل حال.

    المادّة 83:  تعتبرُ أسباباً خطيرة تجيز إبطال التبني إساءةُ المتبني إلى المتبنى إساءةً جسيمة أو بالعكس – تكبيدُ أحدِهما الآخرَ أضراراً أدبية أو مادية باهظة – سلوكُ أحدهما سلوكاً شائناً أو تركُه المذهبَ الكاثوليكي وما شابه.

    المادّة 84:  حق إقامةِ دعوى إبطال التبني محصورٌ مبدئياً، بالمتبنى والمتبني دون سواهما لكن إذا اقتنع وكيل العدل بأن أحدَهما متسلطٌ على الآخر لدرجة الإضرار به أو بعائلته وأنه يمنعه أدبياً من استعمال حريته حق له أن يقيمها هو أيضاً.

    المادّة 85 – 1:  الحكمُ بإبطال التبني يزيلُ كل ما يترتبُ عليه من مفاعيل اعتباراً من تاريخ نفاذه.

    2:  في حالِ إقرار التبني وإبطاله يجب على المحكمة تبليغُ ذلك إلى من يلزم ليصير قيدُه إلى جانب قيد المتبنى في سجلاتِ العماد وفي السجلاتِ المدنية.

    المادّة 86:  تختص المحاكم الكنسيةُ في الحكمِ على صحة التبني أو بطلانِه وفقاً لمواد هذا القانون.

     

    الفصل السادس

    في السلطة الوالدية

    وحراسة الأولاد حتى بلوغهم سن الرشد

    المادّة 87:  السلطة الوالدية أو الولاية الأبوية هي مجموعُ حقوق الوالدين على أولادهم وواجباتُهم نحوهم، في النفس والمال، إلى أن يدركوا سن الرشد، سواء أكانَ هؤلاء الأولاد من زواج شرعي أم من تبنٍ صحيح.

    المادّة 88:  إذا بلغ الولد معتوهاً أو مجنوناً استمر تحت السلطة الوالدية، في النفس وفي المال، وإذا بلغ عاقلاً ثم عته أو جن عادت عليه ولاية أبيه بحكم المحكمة.

    المادّة 89:  متى تزوج القاصرُ يتحرر من السلطة الوالدية لكن إذا كان فاسدَ الرأي سيءَ التدبير فيحق للمحكمة أن تحد من تصرفاته وأن تبقيه فيما يختص بالعقود والموجبات تحت السلطة الوالدية.

    المادّة 90:  أهم حقوق وواجبات السلطة الوالدية هي:

    أ-  إرضاعُ الأولاد.

    ب- إعالتُهم وحفظُهم عند والديهم والمطالبةُ بهم.

    ج- تربيتُهم تربيةً دينية وأدبية وجسدية ومدنية بنسبة حالِ أمثالهم.

    د- تأديبُهم ومعاقبتُهم عند الاقتضاء لكن برفقٍ ودون إيذاء.

    هـ- الموافقةُ أو عدمُها على اختيارهم حالة العيش (التزوج أو الدرجة أو الترهب) وانتقاءِ المهنة بما فيه مصلحتهم دون إكراهٍ ولا منع كيفي.

    و- الانتفاعُ باستخدامهم لمصلحة العائلة.

    ز- إدارةُ واستغلالُ أموالِهم وأملاكِهم والانتفاعُ بها لمصلحة العائلة، إلاّ إذا كانت هذه الأموال والأملاك أعطيت لهم لغاياتٍ معينة أو بشروط تتنافى مع هذا الحق، كأن أعطيت لهم لاقتباس مهنة معينة أو على أن تسلم إليهم عند بلوغهم الرشد مع فوائدها وأرباحها. وفي كل حال تجب المحافظةُ على عين أموال الصغير ودفعُ ما يترتب عليها من ديون وضرائب وفوائد.

    ح- النيابة عنهم وتمثيلهم في العقود والمعاملات لدى المحاكم وفقاً لأحكام المادّة 1136 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية و 1478 من مجموعة الحق القانوني (الغربي).

    ط- تعيين وصي مختار عليهم.

    المادّة 91:  الإرضاعُ يختص بالأم. أمّا سائرُ حقوق وواجبات السلطة الوالدية فمحصورةٌ مبدئياً بالأب، لكنها تنتقل إلى الأم عند سقوطِ حقه فيها أو حرمانِه منها بشرط أن تكون الأم أهلاً وتتثبت المحكمة من أهليتها وتمنحها إعلاماً بانتقال هذه السلطة إليها.

    المادّة 92:  مدة الإرضاع سنتان.

    المادّة 93 – 1:  تعفى الأم من الإرضاع إذا كانت في حالة جسدية أو عقلية لا تمكنها من ذلك.

    2:  تُمنعُ الأمُّ من حراسة الأولاد:

    ‌أ-            إذا كانت ناشزاً أو سيئة السلوك ما دامت على هذه الحال.

    ‌ب-        إذا كانت غيرَ قادرةٍ على تربية الولدِ وصيانته.

    ‌ج-          إذا كانت قد تسببت بذنبٍ منها في نقضِ العيشة الزوجية المشتركة.

    ‌د-           إذا مرقت من الدين المسيحي أو غيرت مذهبها الكاثوليكي.

    هـ- إذا كانت بعد فسخِ الزواج أو وفاةِ أبي الصغير عقدت زواجاً جديداً

    3:  في كل حال يحقُ للمحكمة أن تتخذ أي تدبير ترى فيه مصلحة الصغير، ولو مخالفاً لما ورد في الفقرة السابقة، على أن تضمن دوماً تربيته الكاثوليكية.

    المادّة 94 – 1:  بدل الإرضاع يُلزِمُ الصغيرَ إذا كان ذا مال خاص.

    2:  بدلُ حراسة الولد هو دوماً على الزوج ما دامت الحياة الزوجية قائمة. وعند نقضها فعلى من تسبب من الزوجين بذلك بذنبه، ما لم يكن هذا فقيراً، فتتوجبُ إذ ذاك على الغني منهما مع حق الرجوع بها على المذنب عند الميسرة.

    المادّة 95:  إذا كانت الأم الحارسة للولد مفصولة عن أبيه، فليس لها أن تسافر به من بلد أبيه إلى بلد آخر بدون إذن الأب. وكذلك ليس للأب أن يُخرِجَ الولدَ من بلد أمه بلا رضاها ما دامت حارسةً له، إلاّ إذا قررت المحكمة خلاف ذلك في الحالتين.

    المادّة 96:  يسقط حق الأب في السلطة الوالدية:

    ‌أ-             إذا حكم عليه بارتكاب جرم اختلاط الدم (الزنى القرابي)، أو أكره بناته على البغاء، أو حض أولاده على ارتكاب الفحشاء.

    ‌ب-         إذا حكم عليه بسبب حضه قاصرين على الفحشاء.

    ‌ج-          إذا حكم عليه كفاعل أصلي أو كشريك أو كمتدخل فرعي في جناية لمرة واحدة أو جنحة لمرتين وقعت على واحد فأكثر من أولاده.

    ‌د-           إذا حكم عليه كشريك أو متدخل فرعي في جناية لمرة واحدة أو جنحة لمرتين ارتكبها واحد فأكثر من أولاده.

    هـ- إذا كان قد حُجِرَ عليه.

    و- إذا كان مرق من الدين المسيحي أو غيّر مذهبه الكاثوليكي.

    المادّة 97:  يمكن حرمان الأب من السلطة الوالدية:

    ‌أ-             إذا حكم عليه بالأشغال الشاقة.

    ‌ب-         إذا حكم عليه بإهمال الأولاد وتشريدهم.

    ‌ج-          إذا كان فاسد الأخلاق سيء السيرة أو يدمن الخمر أو المخدرات.

    ‌د-           إذا كان يهمل تربيةَ أولاده وخصوصاً التربية الدينية الكاثوليكية.

    هـ- إذا كان يعامل أولاده معاملة قاسية تؤدي إلى اعتلال صحتهم وفساد أخلاقهم.

    و- إذا كان سفيهاً ومبذراً.

    ز- إذا كان أُنزل به حكم كنسي بحكم معلن أو قضائي.

    ح- إذا كان قد تسبب ببطلان الزواج أو بنقض العيشة المشتركة بذنبه.

    المادّة 98:  سقوط الحق في السلطة الوالدية أو الحرمان منها لا يؤثر في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الفروع والأصول فيما يتعلّق بالإعالة والنفقة.

    المادّة 99 – 1:  إذا كان الأب هو الولي فله إدارةُ أموال أولاده والتصرفُ بها لمصلحة القاصر.

    2:  على أنه إذا كان يُخشى بسبب سلوكه من تبديد أموال أولاده، فيجوز للمحكمة أن تحدَّ من سلطته في التصرف بتلك الأموال، وذلك بحكم يصدر بناء على طلب ذوي الشأن ويعلنُ في الصحف المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويُسجلُ في سجلِ الوصايات.

    المادّة 100 – 1:  إذا باع الأب شيئاً من أموال الولد المنقولة أو غير المنقولة أو اشترى له شيئاً أو أجر شيئاً من ماله بمثل القيمة أو بيسير الغبن صح العقد وليس للولد نقضُه بعد الإدراك.

    2:  وإن باع أو اشترى أو أجّر شيئاً بغبن فاحش أقامت المحكمة وصياً مؤقتاً لطلب إبطال العقد ولا يتوقف الإبطال على الإجازة بعد بلوغ الرشد.

    3:  إذا أدرك الولد الرشد قبل قضاء مدّة الإيجار الصحيح فليس له نقضه إلاّ إذا كان على النفس.

    المادّة 101:  لا يجوز للأب شراء مال ولده لنفسه ولا بيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده أو ارتهان مال ولده من نفسه ولا إقراض مال ولده واقتراضه إلاّ أن تأذن المحكمة بذلك وتقيم وصياً مؤقتاً لإجراء العقد.

    المادّة 102:  ما يجوز للأب من التصرفات بقوة السلطة الوالدية يجوز للأم أيضاً عند انتقال هذه السلطة إليها، وما يُسقِطُ حقَّ الأب فيها أو يجيزُ حرمانَه منها يُسقِط حقَّ الأم أيضاً ويجيزُ حرمانَها منها.

    المادّة 103 – 1:  لكل قريب للقاصر، ولوكيل العدل أيضاً، الحقُّ في إقامة دعوى حرمان السلطة الوالدية.

    2:  يحق للمحكمة في أثناء رؤية هذه الدعوى أن تقرر مؤقتاً بشأن حفظ الأولاد وتربيتهم كل ما تراه في مصلحتهم. وقراراتها هذه معجلة التنفيذ.

    المادّة 104:  من حل محل الوالد في السلطة الوالدية يجب عليه أن يمارس تلك السلطة تحت إشراف المحكمة الكنسية.

    المادّة 105 – 1:  لا يجوز للمحروم السلطة الوالدية في الحالات الأربعة الأولى من المادّة 96 أن يطالب باستعادة هذه السلطة قبل استرداد اعتباره وفقاً للأصول المحددة في قانون العقوبات. وفي الحالتين الخامسة والسادسة لا يجوز له ذلك إلاّ بعد رفع الحجر عنه أو بعد رجوعه إلى الدين المسيحي أو المذهب الكاثوليكي.

    2:  أمّا في الحالات المبينة في المادّة 97 فيجوز له طلب استعادة سلطته الوالدية بعد مرور ثلاث سنوات على الحكم.

    3:  في كل حال يبقى للمحكمة التي قضت بحرمان السلطة الوالدية مطلقُ الحق في إعادة تلك السلطة أو في رفض الطلب، وفقاً لمصلحة الأولاد ولمقتضى الحال.

    المادّة 106:  من يحق له بموجب المادّة 103 أن يقيم دعوى حرمان السلطة الوالدية يحق له أيضاً التدخلُ في دعوى استعادتها في أية درجة من درجات المحاكمة.

     

    الفصل السابع

    في النفقة

    الباب الأول

    في النفقات بالعموم

    المادّة 107:  النفقة هي كل ما يحتاج إليه الإنسان ليعيش عيشة لائقة بنسبة حال أمثاله وتشمل: الطعامَ والكسوةَ والسكنى للجميع، والتطبيبَ للمريض، والخدمةَ للعاجز، والتعليمَ والتربيةَ للصغار.

    المادّة 108:  تجب النفقةُ مبدئياً للزوجةِ على الزوج وبطريقةٍ استثنائية للزوج على الزوجة.وهي واجبةٌ أيضاً للفروعِ على الأصول وللأصول على الفروع وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادّة 109:  إلزام النفقة هو إلزام شخصي وعيني معاً، بحيث إذا أهمل القيام به من يجب عليه، لأي سبب كان، انتقل إلى ملكه الخاص.

    المادّة 110:  باستثناء الزوجة، لا نفقة إلاَّ لمحتاج. ولذا فمن كان ذا مال أو كسوباً فنفقته أولاً في ماله وكسبه.

    المادّة 111 – 1:  يراعى في فرض النفقة وتقديرها حاجةُ من تُفرَضُ له ومكانتُه ومقدرةُ من تُفرضُ عليه وعرفُ أهل البلد.

    2:  يمكن تعديل كمية النفقة بعد الحكم بها، زيادةً أو نقصاناً ، بحسب تغير الأثمان أو تبدل حالة كل من المفروضة له وعليه، يسراً أو عسراً.

    المادّة 112:  في حالة فرضِ النفقة على اثنين فأكثر، فإن كانوا في حالة متماثلة من المقدرة المالية ومن صلة القربى بالمفروضةِ له، وجبَ تقديرُها عليهم بالمساواة، أمّا إذا اختلفوا في صلة القربى أو في المقدرة، فتُرَتبُ على كلٍ بنسبة حاله.

    المادّة 113:  إذا كانت النفقة واجبة على عديدين لكن يتعذر الحصول عليها حالياً من كلٍ منهم لأي سبب كان، فيجوز للمحكمة، إذا دعت الضرورة، أن تفرضها على من يمكن قبضها منه على أن يرجع على كل من الباقين بما يجب عليه.

    المادّة 114:  النفقة المطالب بها قضائياً يمكن الحكم بها من تاريخ إقامة الدعوى أو ما قبل ذلك بستة أشهر على الأكثر إذا كان سبب المطالبة قديماً.

    المادّة 115 – 1:  في حال تعذر الحصول على النفقة ممن حكم بها عليه، بسبب الغياب أو بسبب آخر، يجوز للمحكمة أن تأذن لمن فرضت له أن يستوفيها من أموال المحكوم عليه الموجودة تحت يده أو يد الغير أو باستدانتها باسمه والتحويل بها عليه.

    2:  وفي هذه الحالة الأخيرة يحق للدائن أن يرجع بما أقرضه على المحكوم عليه مباشرة أو على المدين نفسه.

    3:  ويكون هذا الدين ممتازاً و لا يسقط بمرور الزمن القصير المنصوص عليه في المادة 119 بل بمرور الزمن  المنصوص عليه في القانون المدني.

    المادّة 116 – 1:  يجوز فرضُ النفقةِ نقداً أو عيناً، شهرياً أو سنوياً إذا كان الملزمُ بالنفقة لا يستطيع تأديتَها وكان على استعداد لإسكان من تجب عليه نفقته في بيته ومعاملته كأحد أفراد عائلته، فللمحكمة أن تستجيب طلبه. وإذا رفض المستحِقُ النفقة هذا العرض، فللمحكمة الحق في تقدير كل الظروف والحكم بما تراه عدلاً.

    المادّة 117:  الأحكام والقرارات القاضية بفرض النفقة يمكن تعجيل تنفيذها رغم الاعتراض أو الاستئناف وفقاً لأحكام القانون 1163 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

    المادّة 118:  لا تصير النفقة ديناً إلاّ بالقضاءِ أو بتراضي الزوجين على شيء معين.

    المادّة 119:  دينُ النفقة ممتاز على سائر الديون، لكن يسقط بمرور ثلاث سنوات حقُّ المطالبة بالمبالغ المحكوم بها بصفة نفقة والتي لم يطلب أصحابها تنفيذ الحكم الذي فرضها.

    المادّة 120 – 1:  تقام دعوى النفقة مبدئياً أمام محكمة محل المدعى عليه، لكن يجوز رفعها أيضاً أمام محكمة مسكن المدعي إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج البلاد أو تعلّق الأمر بنفقة الزوجة أو الأولاد الذين بحراستها.

    2:  إذا تعددت الأحكام بالنفقة فالأولوية لنفقة الأزواج، ثم لنفقة الأولاد، ثم لنفقة الوالدين، ما لم يتفق ذوو الشأن على غير ذلك أو تحكم المحكمة بترتيب الأفضلية حسبما ترى.

    الباب الثاني

    في النفقة بين الزوجين

    المادّة 121- 1:  تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين عقد الزواج الصحيح، غنية كانت أو فقيرة، مقيمةً معه أو منفصلةً عنه لأي سبب لا ذنب لها فيه.

    2:  وهي واجبةٌ لها أيضاً، بدون تقديم ضمان أو التزام بالرد، في أثناء دعوى الهجر ودعوى بطلان الزواج، إلى أن يثبتَ بحكم قطعي أنها مذنبة أو أن الزواجَ باطل.

    المادّة 122:  للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته وعائلته حال قيام الحياة المشتركة. ولكن إذا شكت مطلَه وتقتيرَه وثبت ذلك، تُقدرُ النفقةُ وتُسلمُ إليها لتقومَ هي بالإنفاق.

    المادّة 123- 1:  الزوجة الفقيرة لا تسقط نفقتها عن الزوج، ولئن كان فقيراً أو مريضاً أو محبوساً، بل تبقى ديناً عليه إلى الميسرة.

    2:  لكن لا نفقةَ للزوجة الموسرة على الزوج المعسر العاجز عن الكسب، بل تجب نفقته هو عليها إلى أن يخرج من حالته.

    المادّة 124:  إذا فرضت المحكمة النفقة أو تراضى الزوجان على شيء معين، فللزوجة إذا علمت أو خافت غيبة زوجها أن تأخذ عليه كفيلاً جبرياً يضمن لها النفقة على قدر المدة التي يمكن أن يغيبها الزوج.

    المادة 125 – 1:  تجب السكنى للمرأة على زوجها في دار على حدتها إن كانا موسرين، وإلاَّ فعليه إسكانُها في بيت من دار على حدته به المرافق الشرعية وله جيران بحسب حال الزوجين.

    2:  وإذا أسكنها في مسكن على حدتها من دار فيها أحد أقاربه فليس لها طلب مسكن غيره إلاَّ إذا كانوا يؤذونها فعلاً أو قولاً.

    المادّة 126 – 1:  لا تجبر الزوجة على  إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها.

    2:  وليس لها أن تسكن معها في بيت الزوج أحداً من أهلها من غير رضاه سوى ولدها الصغير. إلاَّ إذا رأت المحكمة في الحالتين خلاف ذلك لأسباب صوابية.

    المادّة 127 – 1:  الزوجة الناشز لا نفقة لها وإن كان لها نفقة مفروضة متجمدة تسقط أيضاً بنشوزها.

    2:  تعتبر المرأة ناشزاً إذا تركت بيت زوجها،أو كانت في بيتها ومنعت زوجها من الدخول إليه، أو أبت السفر معه إلى محل إقامته الجديد، بلا سبب شرعي.

    3:  رجوع المرأة عن النشوز يعيد إليها حقها في النفقة اعتباراً من يوم الرجوع، ولكنه لا يعيد ما سقط من نفقة متجمدة قبل ذلك التاريخ.

    المادّة 128 – 1:  لا نفقة للزوجة المحكوم عليها بذنبها بالهجر الدائم أو المؤقت مدة دوام الهجر.

    2:  لكن كل هجر آخر لا ذنب لها فيه سواء أ طلبته هي أم الزوج لا يسقط حقها في النفقة.

    المادّة 129 – 1:  في حالات استثنائية يمكن الحكم على الناشز والمهجورة بذنبها بنفقة لزوجها تقدر بنسبة ما يلحق الزوج من أضرار بسبب غيابها عن البيت الزوجي.

    2:  لا تفرض النفقة إلاّ إذا كانت الزوجة موسرة أو قادرة من غير ما ضيم أو حرج أن تقدمها.

    3:  تعتبر هذه النفقة كغيرها من المتوجبات المالية التي تلاحَقُ بالطرق القانونية الاعتيادية لكنها لا تُعتَبرُ كدينٍ موصوف يُقاصَصُ المدين بالحبس إذا لم يدفعه.

    المادّة 130:  إذا ثبت إعسار الزوج وعجزه عن القيام بنفقة زوجته بلا ذنب منه، تفرض النفقة لها على من تجب عليه نفقتها من أصولها أو فروعها عند عدم وجود الزوج. وإن كان لها أولاد صغار فتفرض نفقتهم على من تجب عليه لولا وجودُ الأب.

    المادّة 131:  النفقة تسقط بموت أحد الزوجين، إلاَّ إذا كانت استدينت بأمر المحكمة فتثبت إذ ذاك في كل حال وتترتب ديناً ممتازاً في تركة المحكوم عليه بها.

    المادّة 132:  لا تُستردُ النفقة التي دفعت للزوجة معجلاً.

    المادّة 133:  الإبراء من النفقة قبل فرضها، قضاءً أو رضاءً، باطل. وبعد فرضها صحيحٌ عن النفقة المتجمدة وعن نفقة كل مدة مستقبلية دخل أولها سواء أكانت شهراً أم سنة.

    – الإبراء من النفقة طيلة الحياة لا يصح إلاّ إذا أبرمته المحكمة.

    الباب الثالث

    في النفقة بين الأصول والفروع

    المادّة 134 – 1:  تجب النفقة بكل أنواعها على الأب لولده الصغير الفقير ذكراً كان أو أنثى إلى أن يبلغَ الذكر حد الكسب، ويتيسر له، وتتزوجَ الأنثى.

    2:  ولكن هذه النفقة لا تشمل مصروف تزويج الأولاد ولا فتح بيوت لهم أو تأسيسَ تجارة أو صناعة.

    المادّة 135:  تجب على الأب نفقةُ ولده الكبير الفقير غير المتيسر له الكسب، ونفقةُ ابنته الكبيرة الفقيرة سواء أكانت غير متزوجة أم متزوجة بمعدم زمن عاجز عن الكسب والإنفاق عليها.

    المادّة 136:  إذا كان الأب معسراً ولا زمانة به تمنعه عن الكسب فلا تسقط عنه نفقة ولده لمجرد إعساره، بل يجبر على التكسب والإنفاق عليه قدر الكفاية.

    المادّة 137 – 1:  يجب على الأم الموسرة الإنفاقُ على ولدها حال عسر أبيه أو تخليه عن القيام بنفقته لأي سبب غيرِ العجز عن الكسب لزمانة.

    2:  لكن إذا كانت هي معسرة فينتقل هذا الواجب إلى الأقرب بالأقرب من أصوله، مع مراعاة اليسر والعسر على أن يلتزمَ بنفقته عند تساوي درجة القربى أولاً: الأصل المدلى إليه بالأب ثم الأصل المدلى إليه بالأم.

    3:  يعد إنفاق القريب في هذه الحال ديناً على الأب المعسر أو المهمل يرجع به عليه سواء أكان المنفِقُ أماً أم جداً أم غيرهما.

    المادّة 138 – 1:  إذا توفي الأب عن أولاد صغار فقراءَ دون أن يترك لهم مالاً يعيشون منه. أو إذا كان فقيراً عاجزاً عن التكسب لزمانة به، فتترتب نفقة الولد أولاً: على أمه الموسرة، ثم أصوله الموسرين، ويلزم بها مبدئياً الأقرب فالأقرب إليه، ومتى تساوت درجة القربى فيرجحُ الأقرب من جهة الأب على الأقرب من جهة الأم.

    2:  المنفق على الولد بموجب الفقرة السابقة أياً كان لا حق له بالرجوع على أحد بما أنفق.

    المادّة 139:  إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو من تقتيره على الولد، تفرض له المحكمة النفقة وتأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه.

    المادّة 140:  حكم النفقة للصغير على والده هو حكم نفقة الزوجة على زوجها، في السقوط وعدمه بعد الفرض.

    المادّة 141:  لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة المقدرة قضاءً أو رضاءً للأولاد، بوفاة أحد الوالدين.

    المادّة 142:  يجب على الولد الموسر، كبيراً كان أو صغيراً ذكراً أو أنثى، نفقةُ والديه وأجداده وجداته الفقراء.

    المادّة 143:  المرأة المعسرة المتزوجةُ بغير أبي الولد نفقتها على زوجها لا على ولدها، إنما إذا كان زوجها معسراً أو غائباً وولدها من غيره موسراً، يؤمر بالإنفاق ويكون ديناً له يرجع به على زوجها إذا أيسر أو حضر.

    المادّة 144:  لا تجب على الابن الفقير نفقةُ والده الفقير إلا إذا كان الابنُ كسوباً والأبُ عاجزاً عن الكسب، والأم المحتاجة بمنزلة الأب العاجز عن الكسب، وإن كان للابن الفقير عيالٌ يضم والديه المحتاجين إلى عياله وينفق على الكل بنسبة حاله ولا يجبر على إعطائهما شيئاً على حدة.

    المادّة 145:  لا عبرة للإرث في وجوب النفقة المترتبة على الفروع للأصول بل تعتبر الجزئية والقرابة بتقديم الأقرب فالأقرب، مع مراعاة العسر واليسر.

     

    الفصل الثامن

    في التعويض عند الحكم ببطلان الزواج وفسخه

    المادّة 146:  من تسبب من الزوجين بوقوع الزواج باطلاً أو قابلاً للفسخ وجب عليه أن يعوض الآخر من الأضرار التي تلحقه من جراء ذلك.

    المادّة 147:  التعويض الواجب بحكم المادة السابقة يمكن القيام به إما بتصحيح الزواج إذا كان ذلك ممكناً دون إجحاف بالبريء ورضي هو به- وإما بتأديته مبلغاً من المال يتناسب مع ما ينـزل به البطلان من خسائر.

    المادّة 148:  في حال وقوع الزواج باطلاً دون ذنب من أحد الزوجين فمن تمنًّع عن تصحيحه من غير سبب معقول عُدَّ متسبباً في الفسخ ووجب عليه التعويض.

    المادّة 149:  عند تقدير التعويض يجب النظر إلى الأضرار المادية والأدبية وإلى مقام الرجل والمرأة وحالِ كل منهما.

     

    الفصل التاسع

    في الوصاية

    المادّة 150 – 1:  كل شخصٍ، غريبٍ أو قريبٍ، يقوم مقامَ أحد الوالدين في ممارسة السلطة الوالدية، في كلّها أو بعضها، على أولاده الصغار، بعد وفاته، يدعى وصيّاً.

    2:  إذا كان الوصي أحدَ الوالدين الباقي حياً، فله على اليتيم القاصرِ كلُّ حقوق السلطة الوالدية وعليه جميع واجباتها، وإن كان غير والد فله هذه الحقوق باستثناء حق الانتفاع باستخدام القاصر وبأملاكه لنفسه، وعليه جميعُ الواجبات عدا واجب الإنفاق على القاصر من أمواله الشخصية، وذلك وفقاً للمادتين 87 و 90 ، على أن يمارس هذه السلطة تحت مراقبة المحكمة الكنسية.

    المادّة 151:  الوصي ثلاثة:

    أ-  وصيّ مختار وهو الذي يعينه أحدُ الوالدين حالَ حياته في وصيته.

    ب- وصيّ جبري أو وليّ وهو أحد الوالدين الباقي حياً، ثمّ الجدُّ الصحيح أي أبو الأب. لكن يشترط في الأم أن لا تكون عقدت زواجاً جديداً.

    ج- وصيّ منصوب وهو الذي تقيمه المحكمة.

    المادّة 152:  يشترط في كل وصي أن يكونَ مسيحياًّ كاثوليكيّاً كبيراً عاقلاً قديراً أميناً حسن الأخلاق والتصرف حائزاً جميع الحقوق المدنية، لا تصادمَ بين مصالحه ومصالحِ القاصر، وإذا كانَ غيرَ أحد الوالدين، أن يكونَ أتمَّ السنة الثلاثين من عمره. وفي حالات استثنائية قد يُقبل غير الكاثوليكي بشرط أن ترضى به المحكمة مع الحيطةِ التامة للمحافظةِ على تربية القاصرِ الكاثوليكية وآدابِه ومالِه.

    المادّة 153 – 1:  الوصي المختار يُقدَّمُ على الجبري والجبريُّ على المنصوب. لكن لا صحةَ لتصرفات أي وصي، إلاَّ إذا كان بيده إعلامٌ من المحكمة يعلنُ استلامَه الوصاية على القاصر.

    2:  وعلى المحكمة أن لا تصدر هذا الإعلامَ إلاَّ بعد أن يثبتَ لها أهليةُ الوصي وفقاً للشروط المذكورة في المادّة السابقة.

    المادّة 154:  للمحكمة أن تعينَ مشرفاً على أي وصي وأن تستبدِلَ من يثبتُ عجزُه وتَعزِلُ من تثبت خيانته.

    المادّة 155:  على المحكمة، عند تعيين الوصي المنصوب، أن تفضل القريب على الغريب، والقريب من جهة الأب على القريب من جهة الأم إلاَّ إذا اقتضت مصلحة القاصر خلافَ ذلك.

    المادّة 156:  الوصي المختار، الذي قبل الوصاية في حياة الموصي، لزمته، وليس  له الخروج  منها بعد موتِ الموصي إلاَّ لأسبابٍ موجبة تقرها المحكمة.

    المادّة 157:  إذا كان الميتُ قد أقام وصيين فقبل أحدهما الوصاية ورفضها الآخر فللمحكمة أن تضم إليه غيره.

    المادّة 158:  على الوصي بصورة عامة أن يعنى بشخص القاصر وينوبَ عنه في كل الأمور التي تجوز فيها النيابة وأن يهتم بتدبير شؤونه وإدارة أمواله وتنميتها كما يتصرف رب البيت المدبرُ الحكيم بشؤون عائلته وأبنائه. ويعتبر مسؤولاً عن كل ضرر يحصل للقاصر من إهماله وسوء تصرفه.

    المادّة 159 – 1:  على الوصي أن يهتم بالحصول على نسخة رسمية عن بيان تحرير تركة المتوفى وأن يقف على نصيب القاصر من أصل التركة ويستلمه.

    2:  وإذا لم يكن قد جرى تحرير للتركة ، فعليه أن يتسلم ما يختص بالقاصر من ثابت ومنقول بموجب لائحة مذيَّلة بتوقيعه وتوقيع كاهن الرعية واثنين على الأقل من أقارب القاصر الأدنين تصدق عليها المحكمة، وتُحفظُ نسخة هذه اللائحة في خزانة المحكمة.

    3:  لا أجرة للوصي إلاّ إذا طلبها عند التعيين فتقدر مع مراعاة الأحوال والأعمال.

    المادّة 160:  للوصي أن يتصرف في منقولات القاصر كافة، وإن لم يكن للقاصر حاجة بثمنها، على أن يستأذن المحكمة بذلك.

    المادّة 161:  ليس للوصي بيعُ أموال القاصر الثابتة إلاَّ بإجازة من المحكمة لا تمنحها إلاَّ بعد التثبت من أحد المسوغات التالية:

    أ- أن يكون في بيعها خير للقاصر بأن تباع بأكثر من بدل مثلها.

    ب- أن يكون على الميت دين لا يمكن إيفاؤه إلاَّ من ثمنها.

    ج- أن يكون في التركة وصية صحيحة ولا عروض فيها، ولا نقود لنفاذها منها فيباع بقدر ما يلزم لتنفيذ الوصية.

    د- أن يكون القاصر بحاجة للنفقة وليس له نقود أو عروض.

    هـ- أن تكون نفقاته وما يترتب عليه من أموال أميرية تزيد على غلاته.

    و- أن يكون العقار آيلاً إلى الخراب وليس للقاصر نقود تمكنه من الترميم.

    ز- أن يكون بالإمكان شراء عقار أوفر ريعاً بثمنه.

    المادّة 162:  للوصي الحقُ في أن يطلب تعيين قيم لإدارة أموال  القاصر حيث تطلب شريعة البلاد ذلك.

    المادّة 163:  على الوصي أن يقدم في ختام كل سنة حساباً إلى المحكمة بدخل القاصر وخرجه، وإذا كان هنالك قيم معه عينته المحكمة المختصة لإدارة أموال القاصر فعليه أن يطلب محاسبة هذا القيم كل سنة ويقدم الحساب السنوي العام عن إدارة أموال القاصر. وإذا امتنع بعد إنذاره عدَّ مقصراً وعزل.

    المادّة 164:  على الوصي أيضاً أن يناظر أعمال القيم، إذا وجد وأن يطالبه بالمال اللازم لمعيشة القاصر وتربيته. وإذا كان القيم مقصراً في واجباته، وهي مماثلة في المال لذات واجبات الوصي، فعليه أن يرفع الأمر للمحكمة الكنسية وللمحاكم الأخرى المختصة أيضاً.

    المادّة 165 – 1:  لا يجوز للوصي أن يبيع ماله للقاصر ولا أن يشتري مال القاصر لنفسه أو أن يبيع لأحد أصوله أو فروعه أو إخوته مال القاصر.

    2:  لا يجوز له أيضاً وفاء دينه من مال القاصر ولا إقراضه ولا اقتراضه ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان ماله.

    المادّة 166:  إذا كان الميت قد أقام وصيين أو عينتهما المحكمة فليس لأحدهما أن ينفرد بالتصرف إلاَّ في الأحوال الآتية:

    آ- تجهيز الميت.

    ب- الخصومة عن الصغير.

    ج- المطالبة بالديون لا قبضها.

    د- وفاء ما عليه من ديون ثابتة بحكم أو سند رسمي.

    هـ- تنفيذ وصية معينة لفقير معين.

    و- شراء ما لا بدَّ منه للصغير من حاجيات.

    ز- قبول الهبة.

    ح- رد العارية والودائع الثابتة.

    المادّة 167 – 1:  ليس للوصي أن يبرئ غريم الميت من الدين ولا أن يحط منه شيئاً إلاَّ بأذن المحكمة.

    2:  لكن له، بموافقة المحكمة، أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة وكان الغريم منكراً، وعن الحق المدعى به عليهما إذا كان هذا الحق ثابتاً بصك رسمي أو بحكم قضائي.

    المادّة 168:  لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت. وإذا قضى ديناً على الميت بلا بينة مستفادة من صك رسمي أو بلا حكم أو بلا تصديق الورثة الكبار فيما يتعلق بحصتهم فعليه الضمان.

    المادّة 169:  لا يجوز للوصي أن يستدين شيئاً على اسم القاصر ولا أن يشتري له شيئاً تتجاوز قيمته المبلغ الذي  تحدد في إعلام تعيينه إلاَّ بإجازة من المحكمة.

    المادّة 170 – 1:  تسقط الوصاية عن الصغير ببلوغه سن الرشد.

    2:  متى صار الصغير راشداً فله محاسبة الوصي والوصي مجبر على التفصيل وإذا ادعى دفع نفقة فعليه البينة إذا لم تكن هذه النفقة قد أذنت بها المحكمة أو حاسبت بها الوصي.

    المادّة 171:  على الوصي أن يسلم للموصى عليه، خلال شهر من بلوغه، أمواله المنقولة والثابتة بموجب لائحة تسلمه إياها ودفاتر حساباته تحت إشراف المحكمة أو من تنيبه عنها.

    المادّة 172:  إذا مات الوصي مجهلاً مال الموصى عليه فالضمان في تركته ويستوفى عيناً إذا وجد فيها أو ديناً ممتازاً إذا كان مستهلكاً وذلك قبل توزيع التركة.

     

    الفصل  العاشر

    في المواريث والوصايا

     الباب الأول

    أحكام عامة

    المادّة 173:  التركة هي كل ما يخلفه الإنسان بعد وفاته من ثابت ومنقول وحقوق له أو عليه.

    المادّة 174:  الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم الشرع، وصاحب هذا الحق  يدعى وارثاً.

    المادّة 175:  التوريث هو حق مالك في أن تؤول تركته بعد  وفاته ، كلها أو بعضها، لمستحقها بحكم الشرع.

    المادّة 176:  شروط الإرث ثلاثة:

    أ-  موت مورث حقيقة أو حكماً.

    ب- وجود وارثه عند موته حقيقة أو تقديراً.

    ج- العلم بجهة إرثه.

    المادّة 177:  أسباب الاستحقاق في التركة ثلاثة:

    أ- الزواج.

    ب- النسب الشرعي والذي أقرت شرعيته.

    ج- التبني الصحيح.

    المادّة 178:  موانع الإرث اثنان:

    أ- قتل المورث.

    ب- اختلاف الدين.

    المادّة 179:  يُبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه وتوزيع الحسنات للصلاة عن نفسه بلا إسراف ولا تقتير، ثم تقضى ديونه ثم تنفذ وصاياه الصحيحة ثم يقسم الباقي بين ورثته.

     

    في تقسيم المواريث وترتيب فئات الورثة ونصيب كل منهم:

    المادّة 180 – 1:  مواريث العلمانيين من أبناء الطوائف الكاثوليكية توزع بين الورثة وفق الأحكام التالية:

    إذا توفي شخص فإن تركته من ثابت ومنقول تنقل إلى ورثته حسب الفئات التالية:

    1- الورثة من الفئة الأولى:

    أ- وهم فروع المتوفى يعني أولاده وأحفاده ويعود حق الانتقال في هذه الدرجة في أول الأمر للأولاد وبعده للأحفاد الذين يكونون خلفاً لهم ثم لأحفاد الأولاد.

    ب- كل فرع يكون حياً حين وفاة المتوفى يُسقط حق الانتقال المتصل بواسطته بالمتوفى.

    ج- الفرع الذي يموت قبل المتوفى تقوم فروعه مقامه أي أنهم يأخذون الحصة التي كانت ستنتقل إليه.

    د- إذا كان للمتوفى أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً في السابق فحصة كل واحد منهم تنتقل إلى الفروع المتصلة بواسطته بالمتوفى.

    هـ- إذا مات بعض الأولاد بلا فرع فينحصر حق الانتقال بالأولاد الباقين أو بفروعهم.

    و- يعتبر الذكور والإناث من الأولاد والأحفاد متساوين في حصصهم بالميراث.

    2- الورثة من الفئة الثانية:

    أ- إن أصحاب الميراث من الدرجة الثانية هم والدا المتوفى.

    ب- إذا كان كلاهما على قيد الحياة فإنهما ينالان حق الانتقال بالمساواة.

    ج- إذا توفي أحد الأبوين سابقاً فإن حق الإرث يناله منحصراً الباقي منهما على قيد الحياة الأب أو الأم.

    3- الورثة من الفئة الثالثة:

    أ- وهم أجداد وجدات المتوفى.

    ب- إذا كان الأجداد والجدات من جهة الأب والأم جميعهم على قيد الحياة فإنهم ينالون حقهم من التركة بالتساوي.

    ج- إذا كان أحد الجدين لأب أو لأم قد توفي فإن حق الإرث يناله منحصراً الباقي منهما على قيد الحياة. وفي حال وفاة الجدين لأب أو الجدين لأم فإن حصتهما توزع على فروعهما وفق الأحكام السابقة.

    د- إذا لم يكن على قيد الحياة أجداد وجدات من جهة الأب أو الأم أو أحد فروعهما فتوزع التركة على من كان موجوداً في الجهة الأخرى من الأجداد أو فروعهما وفق الأحكام المقررة في هذا القانون.

    4- في الفئات المحددة في المواد السابقة لا تنال المؤخرة منها حق الميراث عند وجود الفئة الأعلى. على أنه إذا كان للمتوفى أولاد وأحفاد وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فحصة الوالدين السدس منفردين أو مجتمعين.

    5- في ميراث الأزواج:

                أ- إن حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة هي الربع عند وجود ورثة من أصحاب الانتقال من الفئة الأولى.

                ب- وتكون حصته النصف عند وجود ورثة من أصحاب الفئة الثانية أو الثالثة.

                ج- إذا لم يكن هناك أحد من ورثة الفئة الأولى أو الثانية ولا أحد من الجدين أو فروعهما فينال الزوج أو الزوجة حق الانتقال منحصراً.

                د- إذا توفي الزوجان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا.

    6- في حال عدم وجود ورثة للمتوفى من كافة الفئات فإن إرثه يؤول بكامله إلى وقف الطائفة التي ينتمي إليها.

    7- في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإن بيت الزوجية لا تحرر تركته إلاّ بعد وفاة الزوج الباقي على قيد الحياة ما لم يقرر التخلي عنه.

     المادّة 181:  للمحاكم الكنسية وحدها الحكم في صحة أسباب الإرث المذكورة في المادة 177 أو عدم صحتها، وذلك وفقاً لقانون الطائفة الخاص.

    المادّة 182:  الهجر الدائم بسبب الزنى ولئن كان لا يلاشي وثاق الزوجية فحكمه في الإرث بالنسبة للمذنب، بعد صيرورته قضية محكمة، حكم بطلان الزواج أو فسخه.

                            

    الباب الثاني

    في تحرير التركات في حال وجود قاصر سناً بين الورثة

    المادّة 183:  حيثما يختص تحرير التركات بالمحاكم الكنسية يعود هذا الحق إلى المحكمة التي يقع آخر محل إقامة للمورث ضمن دائرة ولايتها، أينما كانت أموال التركة.

    المادّة 184:  يتم تحرير التركة بموجب محضر ينظمه حالاً بعد الوفاة مندوب عن المحكمة وأحد الأقارب الأدنين بالاشتراك مع مختار المحلة.

    المادّة 185:  مندوب المحكمة في تحرير التركات هو خوري رعية آخر محل إقامة للمورث أو أي مندوب آخر يعينه النائب القضائي.

    المادّة 186:  إذا كان قد تعيّن للقاصر وصي عند تحرير التركة فعليه أن يحضر إجراءها.

    المادّة 187:  إذا  لم يمكن تحرير التركة حالاً بعد الوفاة وكان فيها ما يخشى ضياعه والعبث به، في محل تجاري أو في خزائن للمورث مثلاً، يحق لمندوب المحكمة أن يأمر بوضع الأختام عليها إلى وقت الجرد.

    المادّة 188:  ينظم المحضر المذكور في المادة 184 على نسختين ترفع إحداهما إلى المحكمة الكنسية والثانية إلى النائب الأسقفي العام أو النائب البطريركي العام بعد أن يوقعهما محررو التركة.

    المادّة 189:  بعد الانتهاء من جرد التركة فليسلمها محرروها بموجب المحضر المذكور في المادة السابقة إلى كبير من الورثة، أو إلى وصي القاصر، إن وجد، وليرفعوا مع محضر الجرد تقريراً إلى المحكمة يعرضون فيه ما  يرتأون من تدابير للمحافظة على أموال القاصر.

     الباب الثالث

    في الوصية

    المادّة 190:  الوصية تمليك أو تصرف مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع.

    المادّة 191:  يشترط لصحة الوصية:

    أ-  كون الوصي عاقلاً مختاراً أهلاً للتبرع.

    ب-  كون الموصى به قابلاً للتمليك.

    المادّة 192 – 1:  تصح الوصايا بين العلمانيين بمقدار نصف التركة لوارث أو لغير وارث.

    2- إذا تصرف الموصي بوصيته خلافاً لأحكام الفقرة السابقة فلا تعد وصيته باطلة بل يخضع لما يزيد على نصف التركة لإجازة الورثة بوصفه تبرعاً.

    3- إذا كان هناك أكثر من وصية لا تنفذ هذه الوصايا إلاّ بحدود نصف التركة ما لم يجزها الورثة.

    المادّة 193:  في وصايا الإكليريكيين العلمانيين والرهبان والراهبات فليراع ما أمكن أن يكون جزء منها لأعمال البر. لكن كل وصية خطية وضعها إكليريكي من أية درجة أو رتبة كان، أو راهب أو راهبة ثبتت صحة نسبتها إليه وأنه وضعها بحريته واختياره، تعتبر صحيحة من حيث الشكل.

    المادّة 194 – 1:  لكل إكليريكي علماني من أية درجة أو رتبة، ولكل راهب وراهبة أن يوصي بجميع ما يملك من منقول وثابت لمن يشاء وارثاً كان أو غير وارث، مع مراعاة أحكام المواد 205 و207 فقرة 3، و 208 و 209 الخ …

    2:  تعتبر الوصية صحيحة إذا كانت مكتوبة بخط الموصي أو أن تعمل أمام الموصي من قبل وكيل البطريركية أو المطرانية أو الرئيس الكنسي المحلي ويوقع عليها الموصي وشاهدان وتسجل في سجل البطريركية المكاني أو المطرانية ويوقع عليها الرئيس الكنسي المحلي في تاريخ تنظيمها.

    3:  وإذا سجلها الموصي فوراً عن طلب شفهي منه بعقد رسمي  يسجل في سجل البطريركية أو المطرانية ممهوراً بتوقيعه وتوقيع وكيل البطريركية أو المطرانية وشاهدين وختم البطريركية أو المطرانية.

    4:  يجوز أيضاً تحرير وصية سرية بخط الموصي، ووضعها في ظرف مختوم بختم الموصي في ظاهره وختم البطريركية أو المطرانية وتوقيع وكيل عنهما وشاهدين، ويعمل بذلك محضر  في سجل البطريركية أو المطرانية ويودع الظرف في خزانة البطريركية أو المطرانية بموجب محضر يحرر بهذا الشأن. أو تسجل في السجل السري الخاص بالبطريركية أو المطرانية.

    5:  يشترط في شهود الوصية أن يكونوا عاقلين وقد بلغوا الثامنة عشرة سنة وأن لا يكونوا من مستحقي التركة بمقتضى الوصية.

    6:  لا تعتبر الوصية الموضوعة بشكل كنسي صحيحة إلاَّ إذا صودق عليها من قبل المحكمة الكنسية المختصة أو من قبل رئيس الأبرشية الأعلى وتعتبر الشهادة الصادرة من المحكمة الكنسية بالتصديق على الوصية بينة قاطعة على أن الوصية صحيحة من حيث شكلها وأهلية الموصي لوضعها وعلى أن الموصي لم يكن متأثراً عند وضعها بخطأ أو احتيال أو تأثير غير مشروع غير أن تصديق المحكمة الكنسية على الوصية لا يجعل أي تصرف تتضمنه بما يخالف القانون صحيحاً.

    المادّة 195:  يصح تصديق وصايا العلمانيين من مطران طائفة الموصي أو من نائبه العام أو من المحكمة الكنسية لتلك الطائفة أو من كاهن آخر ينتدبه المطران أو المحكمة الكنسية لهذه الغاية بكتابة، على أن يتم التصديق عليها وفق أحكام المادة 194 من هذا القانون.

    المادّة 196:  كل من يخوله الحق الطبيعي والحق الكنسي حرية التصرف بأمواله له أن يترك تلك الأموال لأعمال البر إما بعقد منجز في الحياة وإما بوصية.

    المادّة 197:  عندما يقصد أحد أن ينشئ وصية لمصلحة الكنيسة يجب أن يتقيد بأحكام الشرع المدني إن أمكن. وإذا أهملت هذه الأحكام فلينبه الورثة إلى أنهم ملزمون إلزاماً ثقيلاً بتتميم إرادة الموصي.

    المادّة 198:  من حق له أن يوصي بأمواله، حق له أيضاً أن يعدل وصيته أو أن يغيرها كما شاء على أن يتم ذلك وفق الإجراءات المتبعة عند تسجيلها بموجب أحكام المادّة 194 من هذا القانون.

    المادّة 199:  لا تنفذ الوصايا إلاَّ بعد أن تقرر المحاكم الكنسية صحتها وتأمر بتنفيذها وتعين منفذاً لها إذا رأت ذلك موجباً.

    المادّة 200 – 1:  الرؤساء الكنسيون المحليون هم المنفذون لكل الوصايا الخيرية، وبقوة هذا الحق، يستطيعون بل يجب عليهم أن يسهروا على تنفيذ هذه الوصايا. وعلى المنفذين المفوضين الآخرين أن يؤدوا لهم الحساب عن مهمتهم هذه.

    2:  كل شرط مخالف لحق الرؤساء المذكورين هذا يضاف إلى الوصايا الأخيرة يعتبر لغواً لا قيمة له.

    المادّة 201:  يجب أن تنفذ بغاية الدقة إرادة المؤمنين الذين يوصون بأموالهم للأعمال الخيرية، حتى من جهة طريقة إدارة هذه الأموال وكيفية صرفها.

    الباب الرابع

    في مواريث رجال الإكليروس والرهبان والراهبات

    المادّة 202:  كل ما يتعلق بإرث وتوريث رجال الإكليروس والرهبان والراهبات هو من اختصاص المحاكم الكنسية.

    المادّة 203 – 1:  تعلن وفاة رجال الإكليروس والرهبان والراهبات وتحدد كيفية توزيع تركاتهم بحكم تصدره المحكمة الكنسية.

    2:  يقتضي حتماً لصحة هذا الحكم تدخل وكيل العدل واشتراكه في القضية.

    المادّة 204 – 1:  يصدر إعلان بالوفاة بناء على طلب أي كان من الناس.

    2:  أما الحكم بكيفية توزيع التركات فلا يصار إليه إلاَّ بناء على طلب وكيل العدل أو صاحب العلاقة بالتركة.

    المادّة 205 – 1:  الإكليريكيون العلمانيون، من أية درجة وفي أية وظيفة كانوا، حكمهم من حيث الأهلية للإرث وللتوريث في ما هو ملكهم الخاص حكم العوام العاديين مع مراعاة أحكام الفقرة التالية:

    2:  تطبق على توزيع تركات الإكليريكيين قاعدة الخلفية، بحيث أنه إذا كان لهؤلاء الإكليريكيين أصل أو فرع متوفى قبلهم فالسهام التي كانت ستصيبه من إرثهم تنتقل إلى ذريته، إذا كان له ذرية عند وفاة الإكليريكي، وتوزع عليها وفقاً لأحكام هذا القانون كما لو كان والدها هو المورث الأصلي.

    3:  أما أموال الكنائس والأوقاف والجمعيات والأخويات والمدارس والأبرشيات وكراسيها.. التي تكون تحت إدارتهم أو في عهدتهم فتبقى لأصحابها وليس لهم،  حتى لو كانت سجلت بأسمائهم، أن يوصوا بها لأحد، ولا لورثتهم أي حق فيها على الإطلاق سواء أ كانت موجودة عند دخولهم عليها أم زادوها هم أم أوجدوها بسعيهم وحسن إدارتهم في أثناء ولايتهم.

    المادّة 206:  يعتبر ملكاً خاصاً بالإكليريكي:

    أ- كل ما يملكه قبل سيامته وما ينتقل إليه إرثاً وما يحصل عليه بأي سبب علماني كالهبة والوصية والتعليم والتأليف وما شابه.

    ب- ما يعطاه معاشاً معيناً لقاء الخدمة الرعائية والوظائف البيعية التي يقوم بها ومداخيل بطرشيله وحسنة قداديسه.

    المادّة 207 – 1:  الراهب، رجلاً كان أم امرأة، لا يفقد بإنشاء النذور الصغرى (البسيطة) ملكية أمواله ولا أهلية امتلاك غيرها، سواء أ كانت نذوره هذه مؤقتة أم مؤبدة. وحقه في هذه الأموال، إيصاء وتوريثاً حق الإكليريكي العلماني في أمواله، ما لم يستدرك في قوانين رهبانيته غير ذلك.

    2:  لكن كل ما يكسبه الراهب بسعيه الخاص أو بوصفه راهباً فإنما يكتسبه للرهبانية، وليس له التصرف بشيء منه لا بعقد منجز في الحياة ولا بوصية ولا ينتقل بعده لورثته. ويقدَّر أن كل ما اكتسبه الراهب قد اكتسبه بوصفه راهباً، ما لم يثبت العكس شرعياً.

    المادّة 208:  الراهب، رجلاً كان أو امرأة، يفقد بعد إنشاء النذور الكبرى (الاحتفالية)، أهلية التملك والتمليك الشخصية. ومع سلامة الإنعامات الخاصة الممنوحة من الكرسي الرسولي، فكل ما يرد عليه من أموال بأية طريقة كانت لا يصح فيه عقد منجز في الحياة ولا وصية ولا توريث بل يكون ملكاً للدير أو للرهبانية أو للمقاطعة وفقاً لقوانين الرهبانية.

    المادّة 209 – 1:  الراهب الذي لم تستلم رهبانيته إرثه من تركة والديه أو أقاربه في حياته تفقد حق المطالبة به بعد وفاته.

    2:  لكن إذا كانت قد ابتدأت بالمطالبة قضائياً بهذا الإرث قبل وفاة الراهب فلها الحق في متابعتها.

    المادّة 210:  من كان راهباً ورقي إلى مقام البطريركية أو الكردينالية أو الأسقفية أو إلى أي مقام آخر خارج رهبانيته:

    أ- فإن كان فقد بإنشاء النذور أهلية التملك، فالأموال التي ترد عليه له فيها حق الاستعمال والانتفاع والإدارة، أما عينها فتكون للبطريركية أو للأبرشية أو للإكسرخوسية التي يرأسها، إذا كان ذا أبرشية أو إكسرخوسية. وتوزع تركته بموجب الشرع الخاص لكل طائفة إذا كان مقامه فخرياً فقط، وهذا مع سلامة ما لكرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة من امتيازات.

    ب- وإن كان لم يفقد بإنشاء النذور ملكية أمواله، فيستعيد حق استعمال ما كان له من أموال والانتفاع بها مع إدارتها. وما يرد عليه شخصياً فيما بعد يصبح ملكاً صرفاً له.

    ج-  في كلتا الحالتين كل ما يرد عليه، بغير صفته الشخصية، يجب عليه التصرف به وفقاً لإرادة مقدميه.

    المادّة 211:  كل تنازع فيما إذا كان مال معيَّن في تركة إكليريكي أو راهب هو ملكه الشخصي أو ملك الهيئة التي كان يديرها تفصله المحاكم الكنسية بموجب قواعد الصلاحية المحددة في الشرع الكنسي.

    المادّة 212:  من توفي من أصحاب الوظائف الكنسية بدخل، بدون وصية أو بدون أن يعين كتابة ما هو ملكه الشخصي وما هو ملك الوظيفة، يقدر أن كل أمواله ومقتنياته هي للوظيفة أو أنها أعطيت له من حيث الوظيفة ما لم يثبت العكس شرعياً.

    المادّة 213:  كل إكليريكي، أو راهب أو راهبة ممن يحق له الايصاء والتوريث توفي عن تركة، بدون وصية ولا وارث، تؤول تركته إلى الشخص الاعتباري الكنسي الذي كان هذا المتوفى مدبراً له أو ذا وظيفة فيه أو عضواً من أعضائه.

     

    الفصل الحادي عشر

    في أموال الكنيسة الزمنية

    الباب الأول

    في حق الكنيسة في تملك الأموال الزمنية

    المادّة 214 – 1:  للكنيسة الكاثوليكية وللكرسي الرسولي حق طبيعي، مطلق مستقل في تملك الأموال الزمنية وإدارتها، توسلاً إلى غايتها الخاصة.

    2: ينعم بهذا الحق أيضاً البطريركيات والمتروبوليتيات والأبرشيات والرهبانيات وسائر الأشخاص الاعتباريين المتمتعين بالشخصية القانونية، سواء بحكم الشرع نفسه أو بمرسوم أصدره الرئيس الكنسي المختص.

    المادّة 215:  للكنيسة كذلك حق مستقل عن أية سلطة أخرى، في أن تفرض على أبنائها وتستوفي منهم ما هو ضروري لقيام الخدمة الإلهية  ولإعالة الإكليريكيين وسائر خدام الكنيسة إعالة لائقة ولإدراك أهدافها الأخرى.

    المادّة 216:  يحق للكنيسة وللأشخاص الاعتباريين فيها أن يتملكوا الأموال الزمنية بجميع الطرق المشروعة التي يتملك بها سائر الناس، سواء أ كانت هذه الطرق من الحق الطبيعي أم من الحق الوضعي.

    المادّة 217:  في حال زوال شخص اعتباري تؤول ملكية أمواله إلى الشخص الاعتباري الكنسي الذي يرثه مباشرة، على أن تراعى دوماً إرادة المؤسسين أو المحسنين، والحقوق المكتسبة والقوانين الخاصة التي كان الشخص الاعتباري يخضع لها.

    المادّة 218:  على المسيحيين أن يقوموا بواجب تأدية العشور والبواكير وفقاً لشرائع كل طقس ومكان وعاداتهما المشروعة.

    المادّة 219:  تقبل الكنيسة مرور الزمن كوسيلة للتملك وبراءة الذمة، في الأموال الكنسية، مع مراعاة أحكام القوانين التالية، كما هو في التشريع المدني لكل أمة وفقاً لما يلي:

    أ- إذا كان موضوع مرور الزمن تملك أموال غير منقولة أو أي حق في أموال غير منقولة، فتطبق عليه شريعة المكان الموجودة فيه هذه الأموال.

    ب- يحكم على مرور الزمن في مادة العقود وفقاً للشريعة التي اختارها المتعاقدون ، وإذا كان لهم عدة شرائع مشتركة ، فيجري الحكم وفقاً لأصول الحق المدني المرعي الإجراء في المكان الذي تم فيه العقد.

    ج- في كل مرور زمن آخر يجب التقيد بشريعة من كان مرور الزمن ضده.

    المادّة 220:  الأموال الثابتة، والأموال المنقولة الثمينة، والحقوق والأسهم الشخصية والعينية، إذا كانت ملكاً للكرسي الرسولي فيقضي لمرور الزمن عليها مائة سنة، وإن كانت لبطريركية فيجب لذلك خمسون سنة، وإن كان يملكها شخص اعتباري كنسي آخر فتسري عليها أحكام مرور الزمن بمضي ثلاثين سنة.

    المادّة 221:  لا قيمة لأي مرور زمن، إلاَّ إذا تركز على حسن النية، ليس في بدء الحيازة فحسب. بل في كل الوقت اللازم له.

    الباب الثاني

    في الأوقاف

    المادّة 222 – 1:  يطلق اسم الوقف، بمعناه الواسع ، على جميع المؤسسات الخيرية والأموال الزمنية الجارية على ملك الأشخاص الاعتباريين التابعين لها، سواء أ كانت هذه مادية، من ثابت ومنقول أم غير مادية من منافع وحقوق مالية وما شابه.

    2:  أما بمعناه الحصري فالوقف هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة ابتداء وانتهاء، أو انتهاء فقط، وهو ثلاثة أنواع:

    أ- وقف ديني وهو الوقف الذي خصصت منفعته منذ نشأته لعبادة الله ومساعدة خدام مذابحه أو للقيام بأي عمل ديني آخر.

    ب- وقف خيري، وهو الذي وقف على جهات الخير منذ إنشائه كالوقف على المستشفيات والملاجئ والمدارس وعلى الفقراء بالخصوص أو بالعموم.

    ج- وقف ذري وهو الوقف الذي وقف على الواقف نفسه وذريته أو على من أراد نفعهم من الناس ثم جعل مآله بعد انقراض المستحقين إلى جهات الخير والدين.

    المادّة 223:  الوقف بمعناه الواسع أي المؤسسات الخيرية والأموال الزمنية الكنسية تخضع عند الطوائف الكاثوليكية الشرقية في حق تملكها وإدارتها والعقود المتعلقة بها للقوانين 1009 – 1052 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

    المادّة 224:  الوقف بمعناه الحصري شخص اعتباري، ومتى كان دينياً أو خيرياً فهو مؤبد من طبعه، ويخضع في أحكام إنشائه والحكم بصحته واستبداله وتحويله وإدارته للمراجع المذهبية.

    المادّة 225:  يجوز الوقف على الكرسي الرسولي المقدس وعلى البطريركيات والأبرشيات والكنائس والخورنيات والرهبانيات والجمعيات الخيرية والمدارس والأديار وسائر الأشخاص الاعتباريين في الكنيسة، لكل غاية دينية أو وجه من وجوه البر.

    المادّة 226:  ولئن أفاد الوقف إخراج العين عن ملكية أي كان من الناس الشخصية، فمتى كان الوقف على الكنيسة أو أي شخص اعتباري فيها، يعني في الشرع الكنسي، جعل هذه العين على ملك الكنيسة أو الشخص الاعتباري الموقوفة عليه.

     

    في إنشاء الوقف والحكم بصحته تجاه الواقف

    المادّة 227:  لكل إنسان أياً كان جنسه أو حالته، أن ينشئ  وقفاً دينياً أو وقفاً خيرياً مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين:

    المادّة 228 – 1:  يشترط في الواقف أن يكون أهلاً للتبرع أي كبيراً عاقلاً، حراً، مالكاً للعين الموقوفة، غير محجور عليه قضاءً عن التصرف بماله لسفه أو لدين.

    2- يشترط في المال الموقوف أن يكون معلوماً وقت الوقف وملكاً باتاً للواقف غير محجور عليه ولا مرهون.

    3- ويشترط في الصيغة أن يكون الوقف منجزاً لا معلقاً على شرط غير كائن في الحال ولا مضافاً إلى ما بعد الموت ولا مؤقتاً.

    المادّة 229:  مع مراعاة المادة السابقة:

    أ-  كل شرط يشترطه الواقف ولا يخل بحكم الوقف ولا يوجب فساده هو جائز معتبر.

    ب-  كل شرط يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف أو تفويتاً لمصلحة الوقف عليه فهو غير معتبر.

    ج- كل شرط أو تصرف مخالف لأحكام القانون باطل لا قيمة له.

    المادّة 230:  الوقف المضاف إلى ما بعد الموت وصية محضة لا وقفاً فلا يلزم قبل موت الموصي وله الرجوع عنها ما دام حياً. وإنما يلزم بعد موته إن مات مصراً عليه وينفذ في ما يجوز الايصاء به من تركته.

    المادّة 231:  ينشأ الوقف لدى السلطة الكنسية المختصة في طائفة الجهة الموقوف عليها. وفي هذه الحالة يسجل الإشهاد أو صك الوقف لدى المحكمة الكنسية التابع لها مكان الوقف أو الواقف وتثبت فيه البيانات والأعمال التالية:

    أ- اسم المحكمة ومركزها وأسماء الهيئة الحاكمة ووكيل العدل وكاتب المحكمة وتاريخ انعقاد الجلسة.

    ب- اسم الواقف وكنيته واسم أبيه وطائفته وجنسيته وسنه ومحل إقامته ومهنته وكل ما يمكن تعريفه به.

    ج- أسماء شهود العقد وكل ما يتعلق بالبيانات المختصة بتعريف هويتهم.

    د- أهلية الواقف إنشاء الوقف وفقاً لأحكام المادّة 228 فقرة 1 و2.

    هـ- ماهية الوقف ونوعه وجهته

    و- شروط الوقف مع مراعاة أحكام المادتين 228 فقرة 3 و 229.

    ز- تعيين المتولي على الوقف وتحديد صلاحياته وما يترتب على وظيفته مع مراعاة أحكام مواد هذا القانون.

    ح- قرار المحكمة الكنسية بصحة الوقف ووجوب تنفيذه.

    المادّة 232:  بعد صدور قرار المحكمة الكنسية بصحة الوقف ووجوب تنفيذه يتأكد لزوم الوقف وزوال ملكية الواقف عنه ولا يصح له الرجوع عنه.

    المادّة 233:  يسجل إشهاد الوقف أو صكه حرفياً في السجلات الآتية:

    أ- في سجل أحكام المحكمة الكنسية التي جرى أمامها.

    ب- في سجل أعمال البطريركية أو الأبرشية أو الشخص الاعتباري المرصود الوقف على مبراته.

    ج- في سجلات الدوائر الحكومية المختصة لإجراء المقتضيات القانونية المتعلقة بإخراج الملكية وانتقالها في السجلات العقارية.

    المادّة 234:  في البلاد التي لا صلاحية فيها للمراجع المذهبية بإنشاء الأوقاف بموجب القانون الطائفي الداخلي، تقبل الكنيسة الأوقاف المنشأة أمام أي مرجع مختص وفقاً لقوانين تلك البلاد المدنية. ويخضع الإنشاء عندئذٍ من حيث الشكل، للصيغة المقررة في تلك القوانين.

     

    في إدارة الأوقاف

    المادّة 235:  تقوم إدارة الوقف بالمحافظة على أعيانه واستغلال مستغلاته ورعاية مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها وبتنفيذ شروط الواقف المشروعة. وتحقق الأغراض بالولاية التي هي حق مقرر شرعاً على الأموال الموقوفة.

    المادّة 236 – 1:  ولي الأوقاف العام الأعلى في الكنيسة بأسرها هو الحبر الروماني.

    2- البطريرك في كل طائفة هو الولي العام على أوقاف طائفته وأموالها الكنسية في جميع أنحاء البطريركية.

    3-  الأسقف أو الرئيس الكنسي المحلي هو أيضاً ولي عام على أوقاف طائفته وأموالها الكنسية ضمن حدود أبرشيته أو مكان ولايته.

    4-  الرئيس العام في الرهبانية هو الوالي العام على أوقاف رهبانيته وممتلكاتها وأديارها وأموالها.

    5-  يمارس الأولياء العامون صلاحياتهم وفقاً لأحكام القوانين الكنسية المذكورة في المادة 223.

    الوكلاء

    المادّة 237 – 1:  للولي العام أن يدير الوقف إما بذاته مباشرة أو بواسطة وكيل ويدعى وكيل الوقف.

    2- الوكيل على أوقاف الكاثوليكيين يجب أن يكون مؤمناً مسيحياً راشداً أميناً فطناً حسن السيرة وخبيراً في إدارة الأموال الزمنية.

    صفات الوكيل

    المادّة 238:  على الولي عند تعيين الوكيل أن يراعي بأن يتحلى هذا الأخير بالصفات التالية:

    1- على الوكيل أن يتحلّى بصفات حميدة، وأن يكون من ذوي السمعة الحسنة وفوق كل شبهة.

    2- عليه أن يمارس واجباته الدينية بشكل منتظم، وأن يكون مستعداً للتعاون مع الولي العام أو ينوب منابه وزملائه الآخرين.

    3- عليه أن يكون عمله طوعياً وأن يؤديه مجاناً.

    4- ألاّ يتجاوز عمره 75 سنة.

    تعيين الوكلاء وإقالتهم واستقالتهم

    المادّة 239:  يُعيّن الوكلاء المتولي العام على الوقف لمدّة محددة.

    المادّة 240:  يبقى الوكلاء في عملهم، وبعد تعيين وكلاء جدد، عند انتهاء مدّة تعيينهم لمدّة شهر ليتسنى لهم تقديم الميزانية السنوية وتسليم الوكالة بطريقة نظامية، وفي هذه المدّة يكتفون بتصريف الأمور العادية المألوفة.

    المادّة 241:  يُقيل المتولي العام أحد الوكلاء أو مجموعة منهم، لأسباب خطيرة وبعد استشارة من يلزم.

    المادّة 242:  للمتولي العام أن ينظر في استقالة أحد الوكلاء أو مجموعة منهم، لأسباب صوابية، وبعد استشارة من يلزم.

    المادّة 243:  يختلف عدد الوكلاء باختلاف الوقف وأهميته.

    المادّة 244:  عند استقالة أو إقالة أو وفاة أحد الوكلاء، للمتولي العام أن يعيّن بديلاً عنه إذا دعت الحاجة لذلك وبالطريقة ذاتها لإكمال المدّة.

    المادّة 245:  يُعيّن الوكلاء بمرسوم تعيين من المتولي العام وعليهم أن يعدوا بأن يديروا أعمال الوقف بكل أمانة وإخلاص وبالصيغة التي يقرها المتولي العام.

    مهام الوكلاء

    المادّة 246:  يدير الوكلاء شؤون الوقف الزمنية ويهتمون باحتياجاته المادية والإدارية ويحافظون عليه.

    المادّة 247:  يتدارس الوكلاء مع الولي العام أوضاع الوقف وسير أموره ويأخذون التوجيهات المناسبة منه.

    المادّة 248:  ينتخب الوكلاء في ما بينهم أميناً للسر يتولى المهام التالية:

    1- تدوين محاضر الجلسات .

    2- حفظ المراسلات الواردة والصادرة.

    3- حفظ الوثائق في خزانة خاصّة مع الجرد.

    4- متابعة تنظيم عقود الإيجار وذلك بعد استشارة المحامي المعتمد، وتوقّع من قبل القيّم العام في الأبرشية وتحفظ نسخة منها لديه.

    5- حفظ صور عن سندات التمليك والاتفاقيات الوقفية الموجودة في الوكالة العامّة.

    المادّة 249:  ينتخب الوكلاء في ما بينهم محاسباً يتولى المهام التالية:

    1- تسجيل الداخل والخارج (مقبوضات ومدفوعات) وضبط الحسابات في دفتر خاص (دفتر الأستاذ) وحفظه داخل خزانة مخصصة لذلك.

    2- تنظيم ميزانية سنوية في نهاية كل عام وإيداعها لدى القيّم العام مرفقة ببعض الكشوفات التفصيلية وكافة الإيضاحات التي يطلبها الولي العام أو من يفوضه وذلك ليصار إلى دراستها وإقرارها حسب الأصول (ق 1031 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 250:  ينتخب الوكلاء في ما بينهم أميناً للصندوق يتولى المهام التالية:

    1- مسك سجل للصندوق وتسجيل الداخل والخارج فيه (ق 1028 بند 2/6ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    2- قبض الواردات ودفع النفقات والمصاريف بعد تدقيقها من قبل الآمر بالصرف وتسليم الإيصالات إلى المحاسب أصولاً.

    3- دفع رواتب العمال بموجب إيصالات يوقع عليها آمر الصرف والمتسلّم (ق 1030/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    4- الاحتفاظ بمبلغ يحدده المتولي العام وإيداع الباقي في المصرف المعتمد.

    5- تحصيل ريع الأوقاف بموجب سند قبض ولا يحق له صرف الأموال إلاّ بموافقة الآمر بالصرف.

    6- يجب على أمين الصندوق أن يؤدي ضمانات ملائمة نافذة في الشرع المدني حتى لا يُلحق ضرراً ما بالوقف في حال وفاته أو زوال الوظيفة عنه.

    أحكام خاصّة

    المادّة 251:  فور صدور مرسوم التعيين، يدعى الوكلاء الجدد والقدامى إلى الاجتماع وتجري عمليات التسلُّم والتسليم.

    المادّة 252:  يُسلّم أمين السر كافة الأوراق والمستندات وجرد الموجودات إلى أمين السر الجديد ليوقع على تسلُّمها. (ق 1025/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 253:  يجب على كل وكيل للوقف أن يبدي في وظيفته من الاهتمام ما يبديه ربُّ الأسرة. (ق 1028 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 254:  يجب على الوكلاء أن يتقيّدوا بأحكام الحق القانوني والشرع المدني، فضلاً عما تطلبه السلطة الكنسية ذات الصلاحية، وأن يحترزوا بوجه خاص من أن يلحق ضرر بالوقف من جراء عدم التقيّد بالشرع المدني. (ق 1028 بند 2/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 255:  على الوكلاء أن يوظفوا لمنفعة الوقف ما يكون قد تبقّى من المال بعد القيام بالنفقات، إذا أمكن توظيفه على وجه مفيد وذلك برضى المتولي العام (ق 1028 بند 2/5ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 256:  يجب على الوكلاء أن يتقيدوا تقيّداً تاماً، في استئجار العمال بقانون العمل المدني والحياة الاجتماعية، وفقاً للمبادئ التي وضعتها الكنيسة. (ق 1030/1ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 257:  يجب على الوكلاء أن يدفعوا، لمن يقومون بعملهم بموجب اتفاق عمل، أجراً عادلاً، بحيث يتمكنون من تأمين الضروريات تأميناً لائقاً لهم ولذويهم (ق 1030/2ً من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 258:  على كل وكيل وقف أن لا يكون طرفاً في محكمة مدنية بصفة مدّعٍ أو مدعى عليه باسم الشخص القانوني إلاّ بإذن من المتولي العام (ق 1032 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 259:  يحق للمتولي العام تعيين مستشارين من خارج مجلس الوكلاء بعد استشارة المجلس ومن يلزم، لإنجاز بعض المهام المحددة.

    المادّة 260:  يعرض مجلس الوكلاء على المتولي العام ما قرره بشأن الإنشاءات والإصلاحات الهامة في الوقف للحصول على الموافقة الخطية.

    المادّة 261:  على مجلس الوكلاء التقيّد بالنظام المالي المدني والقوانين الكنسية النافذة لاسيما القوانين (1028، 1029، 1030 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    في استبدال الوقف وتعديله

    المادّة 262- 1:  للولي العام أن يستبدل الوقف بما هو أصلح منه أو أن يحول وجهة استعماله بالاتفاق مع الواقف ما دام هذا حياً.

    2:  أمّا إذا كان الواقف قد مات واشترط في صك الوقف عدم استبدال الوقف أو تحويله فلا يحق للولي العام مخالفة إرادة الواقف فيما اشترط، إلاَّ لأسباب صوابيّة وخطيرة أو دعت إلى ذلك ضرورة قصوى أو فائدة أوفر.

    المادّة 263:  يجري استبدال الوقف بالمقايضة أو بالبيع مع مراعاة مصالحه ومصالح الجهة الموقوف عليها.

    المادّة 264 – 1:  العين المستبدلة بعين الوقف تصبح وقفاً مثله وبشروطه دون حاجة إلى تجديد وقف أو إلى إشهاد جديد.

    2:  كذلك النقود المتحصلة من بَيع العين الموقوفة، بمسوغات شرعية للاستبدال به، لا يملكها الواقف ولا تصرف على الجهة الموقوف عليها بل يشترى بها عين تعتبر بمجرد شرائها وقفاً بشرائط الأولى.

    3:  إذا كان للجهة الموقوفة عليها العين المبيعة وقف آخر يحتاج لعمارة ضرورية جاز صرف تلك النقود في عمارته بإذن الولي العام على أن تستوفى بعد ذلك من غلته لشراء البدل اللازم.

    المادّة 265 – 1:  يجري تحويل الوقف في الأحوال التالية:

    أ- إذا اشترط الواقف ذلك بنفسه في صك الوقف.

    ب- إذا زالت غايته أو مقصده

    ج- إذا فاض ريعه عن حاجات الجهة الموقوف عليها فيمكن تحويل الفائض منه.

    2:  في الأحوال المحددة في الفقرة السابقة يتم التحويل بقرار من المحكمة بناء على طلب الواقف أو وكيل العدل.

    المادّة 266:  في حال استبدال الوقف وتحويله يجب التقيّد بأحكام القوانين المختصة بتمليك الأموال الكنسية.

     

    الفصل الثاني عشر

    في الأمكنة المقدسة

    المادّة 267:  للبطاركة في البطريركيات والأساقفة ولسائر الرؤساء الكنسيين ضمن دائرة ولايتهم ملء الحرية في إنشاء الكنائس والمعابد والأديار والمدافن ومعاهد البر والتربية والتعليم وإدارتها ونزع الصفة الدينية عنها، ولا يجوز ذلك لأحد سواهم إلاَّ بإجازة منهم.

    المادّة 268:  للرئيس الكنسي المكاني السلطة المباشرة على المؤسسات المعددة في المادة السابقة الكائنة ضمن حدود ولايته ما عدا الأديار المعصومة.

    المادّة 269 – 1:  للكراسي البطريركية والأسقفية وللكنائس والأديار والمقابر حصانة قانونية واجبة الرعاية.

    2:  تقضي حصانة الأماكن المقدسة المعددة في الفقرة السابقة بأن لا يدخلها أحد بحجة القبض على مجرم أو التفتيش عنه بدون إذن الرئيس الكنسي المحليِّ. وليس لأحد، أيّا كان، أن يتدخل بإجراء دفن مخالف للقوانين الكنسية.

    المادّة 270:  تُنزع الصفة الدينية عن الأماكن المقدسة ضمن نطاق القوانين الكنسية الخاصة، بقرار من الرئيس الكنسي المختص.

     

    الفصل الثالث عشر

    في الدعاوى المتعلقة بالعقائد الدينية ومنازعات رجال الإكليرس

    المادّة 271:  كل الدعاوى المتعلقة بالعقائد الدينية والأمور الكنسية هي من اختصاص المراجع المذهبية المطلق.

    المادّة 272:  للإكليريكيين وللرهبان محكمة ممتازة في كل الدعاوى الجزائية والحقوقية وهي المحكمة الكنسية. ولا تجوز محاكمتهم أمام القضاة العلمانيين بدون إذن رئيسهم المختص.

    المادّة 273:  لا يُستحلف الإكليريكي أو الراهب إلاَّ أمام الرئيس الكنسي.

    المادّة 274 – 1:  لا يوقف الإكليريكي أو الراهب ولا يسجن في السجون العادية إلاَّ بعد الحكم عليه بعقوبة جنائية وبعد نزعه من درجته وتجريده من ثوبه وطرده من الرهبانية.

    2:  أمّا إذا كانت العقوبة المحكوم بها ناتجة عن  جنحة فيسجن في البطريركية أو المطرانية أو دير من أديار رهبانيته.

    المادّة 275:  يحق للسلطات الدينية المختصة أن تجرد الإكليريكيين أو الرهبان من حالتهم الإكليريكية أو الرهبانية وفق أحكام القوانين 394 – 398؛ 497 – 503؛ 551 – 553 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

    المادّة 276:  الإكليريكيون والرهبان معفون من الخدمة العسكرية ومن الوظائف والمناصب العمومية العالمية التي لا تتفق وحالتهم الإكليريكية.

     

    في المحاكمات

    المادّة 277:  تطبق المحاكم الكنسية للطوائف الكاثوليكية الشرقية في المحاكمات:

    أ- ما ورد في مواد هذا القانون والمتعلّقة بالمحاكمات.

    ب- ما يصدره عند الاقتضاء الكرسي  الرسولي من تعليمات لرؤية بعض الدعاوى الخاصة.

    ج- القوانين المدنية المتعلقة بصلاحيات هذه المحاكم الكنسية.

    المادّة 278:  في جميع المسائل الداخلة في اختصاص المحاكم الكنسية الكاثوليكية والتي لم يرد عليها نص خاص في هذا القانون تطبق المحاكم المشار إليها أحكام الحق القانوني العام وأحكام الحق المدني أيضاً التي لا تتعارض مع العقيدة والشرع الكنسي.

    المادّة 279 – 1:  تحكم المحاكم الكنسية في الطلبات المستعجلة بالأمور الداخلة في اختصاصها بمقتضى هذا القانون.

    2- للمحاكم الكنسية أن تحجز حجزاً احتياطياً وتفصل في دعاوى الاستحقاق المتفرعة عن الحجز.

    المادّة 280:  يعتبر هذا القانون بمثابة تعديل صريح لأحكام المادّة 308 من قانون الأحوال الشخصية.

    المادّة 281:  تطبق على أبناء الطوائف الكاثوليكية في سوريا أحكام هذا القانون ولا يخضعون لأحكام المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية في أيّ من القوانين الأخرى. وتختص المحاكم الكنسية بالنظر بجميع الدعاوى موضوع هذا القانون.

    المادّة 282:  تقتصر صلاحية محكمة النقض وحدود مراقبتها للأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية وفق مقتضى هذا القانون على ما يلي:

    1- عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر في الدعوى.

    2- صحة تشكيل المحكمة الكنسية.

    3- الإجراءات الشكلية للمحاكمة.

    4- ونظراً لأن المحاكم الكنسية تطبق تشريعاتها الدينية الخاصّة ولطبيعة تشكيلها الخاصّ لا يجوز بأي حال من الأحوال تطبيق أحكام المادّة 250 أصول محاكمات على أحكامها بحيث تصبح محكمة النقض محكمة موضوع.

     

    في المحاكمات على وجه عام

    المادّة 283:  في الدعاوى المحفوظة ِ لأحدِ مجامع الكرسيِّ الرسوليِّ ، يجب أن تتبعَ المحاكمُ القواعِدَ التي يسنُّها ذلك المجمعُ عينُه. (ق 1056 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

     

    الفصل الأول

    في المحكمة الصالحة

    المادّة 284 – البند 1:  بسبب أوَّليةِ الحبرِ الرومانيّ، يحقُّ لأيِ مؤمنٍ مسيحيٍّ أن يرفعَ دعواه، أية كانت حالُها أو درجتها من المحاكمة، إلى الحبر الرومانيِّ نفسِه لينظرَ فيها، فهو القاضي الأعلى للعالَمِِ ِ الكاثوليكي كلِّه، وهو يجري القضاءَ بنفسه وإما بواسطة محاكم ِ الكرسي الرسوليّ، وإما بواسطةِ قضاةٍ منتدبين من قبله.

    البند 2: على أنَّ رفع الدعوى إلى الحبر الرومانيِّ لا يُوقف، في غير حالةِ الاستئناف، القاضيَ الذي يكونُ قد شرع في النظرِ في الدعوى، عن ممارسةِ سلطانه، ولذلك يمكنُهُ أن يواصِل إجراء المحاكمة حتى الحُكمِ النهائي، إلاَّ إذا ثبت أنَّ الحبرَ الرومانيَّ قد نقلَ الدعوى إليه. (ق 1059 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 285:  لا يستطيعُ قاضٍ أن يعيدَ النظرَ في عملٍ أو وثيقةٍ تمَّ تثبيتُها بصيغةٍ خاصةٍ من قبلِ الحبرِ الرومانيّ ِإلاَّ بتفويضٍ مسبقٍ منه. (ق 1060 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 286:  الأشخاصُ الذين ليسَ لهم سلطةٌ عُليا دونَ الحبرِ الرومانيِّ ، سواءٌ أكانوا أشخاصاً طبيعيينَ من غير الأساقفةِ أم أشخاصاً قانونيين ، يُحاكمونَ أمامَ محاكمِ الكرسيِ الرسوليّ، مع التقيد بالقانون 1063 البند 4 ، 3ً و 4ً . (القانون 1061 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 287:  للمشرفُ العامِ على ممارسة العدالةِ، المنتخب من سينودس الأساقفة، حقُّ السهرِ على جميع المحاكمِ القائمةِ ضمنَ حدود ِ رقعةِ الكنيسةِ البطريركيةِ. وله كذلك الحقُّ في التقرير بالنسبة إلى ردِّ أيِّ قاضِ من المحكمة العاديَّةِ للكنيسة البطريركيَّة (المحكمة الاستئنافية). (ق 1062 بند 5 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 288 – البند 1:  على البطريركِ أن يُقيمَ  محكمةً عاديَّةً للكنيسةِ البطريركيَّةِ متميِّزة عن محكمةِ الأبرشيةِ البطريركيَّةِ.

    البند 2: يكونُ لهذه المحكمة رئيسُ خاصّ، وقضاة، ووكيل عدل، ومحام ٍ عن الوثائق، وموظَّفون آخرون ضروريّون. هؤلاء جميعاً يُعيِّنُهم البطريركُ بموافقةِ السينودسِ الدائم. والرئيسُ والقضاةُ والمحامي عن الوثاقِ لا يمكنُ أن يُقِيلَهم إلاَّ سينودس أساقفةِ الكنيسةِ البطريركيَّةِ. أما الاستقالة من منصبهم فيُمكِنُ أن يقبَلَها البطريركُ وحدَه.

    البند 3: هذهِ المحكمةُ هي محكمةُ الاستئنافِ في الدرجةِ الثانيةِ والدرجات اللاحقة، بمؤازرة قضاةٍ يعملون َ بالتناوب، للدعاوى التي قُضيَ فيها في المحاكمِ الدُّنيا . هذه المحكمةُ لها أيضاً حقوقُ المحكمةِ المتروبوليتيةِ في الأماكن ِ الجغرافيةِ للكنيسةِ البطريركيةِ حيثُ لم تنشأْ بعدُ أقاليمُ. (ق 1063 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 289:  محكمةُ الدرجةِ الثالثةِ هي الكرسيُّ الرسوليّ، ما لم ينصّ الشرعُ العامُّ بصراحةٍ على غير ذلك. (ق 1065 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 290 – البند 1: القاضي البدائيُّ في كل أبرشية، وفي كلِّ الدعاوى التي لا يستثنيها الشرعُ بصراحة، هو الأسقفُ الأبرشي. (ق 1066 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 291 – البند 1: يُمكن للبطريرك إنشاءُ محكمةٍ بدائيةٍ لعدَّةِ أبرشياتٍ من كنيسةٍ ذات حقّ خاص، بموافقةِ الأساقفةِ الأبرشيين المعنيين، إذا كانَ ذلك في أبرشياتٍ ضمن حدود رقعةِ الكنيسة البطريركيةِ. في الحالات الأخرى يعودُ الأمرُ إلى اتفاقِ الأساقفةِ الأبرشيين أنفسهم، مع موافقة الكرسي الرسولي. (ق 1067 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    البند 2: يجبُ إنشاءُ مثل هذه المحكمة، إذا لم يستطع الأساقفة الأبرشيون، لأيِ  سببٍ من الأسباب، أن يُنشئ كلٌّ منهم بمفرده، محكمة خاصة، وإن كان ذلك ضمنَ حدودِ رقعةِ الكنيسة البطريركيةِ، فيجبُ أن يُنشئ هذه المحكمةَ سينودس أساقفةِ الكنيسةِ البطريركيةِ. (ق 1067 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    البند 3: في الأبرشياتِ التي تُنشأُ لها مثل هذه المحكمة، لا يمكنُ أي َّ أبرشيةٍ أن تُنشئَ، على وجهٍ صحيح، محكمة جمعية خاصة بها. (ق 1067 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    البند 4: يكونُ لمجموعةِ الأساقفة الأبرشيين الذينَ وافقوا على مثل هذه المحكمة، أو للأسقف الأبرشي الذي تنتخبُه تلك المجموعة، الصلاحيات التي يملكُها الأسقفُ الأبرشي على محكمته الخاصة. أما إذا أنشأ هذه المحكمة سينودس أساقفةِ الكنيسةِ البطريركيةِ أو الكرسي الرسولي، فيجبُ التقيدُ بالقواعد التي يُقررُها السينودس عينُه أو الكرسي الرسولي. (ق 1067 بند 4 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    البند 5: الاستئناف من هذه المحكمة، ضمنَ حدودِ رقعةِ الكنيسةِ البطريركيةِ، يكون للمحكمةِ العاديَّةِ للكنيسة البطريركيةِ، أما في الأحوال الأخرى، فيكونُ للمحكمة التي تعيِّنُها، على وجهٍ ثابت، مجموعة الأساقفة المنصوص عليها في البند 4، أو التي يعينها الكرسي الرسولي عينُه. (ق 1067 بند 5 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 292 – البند 1: يستطيعُ أساقفةٌ أبرشيونَ من عدةِ كنائسَ ذات حقٍّ خاص يمارسون سلطاتهم في منطقة واحدة، أن يتفقوا في ما بينهم على إنشاء محكمةٍ مشتركةٍ تنظر في دعاوى المؤمنينَ الخاضعين لأيٍّ من هؤلاء الأساقفةٍ الأبرشيين. (ق 1068 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    البند 2: إن لم يتوفر للمحاكم قضاةٌ وموظفون آخرون كُفاةٌ، على الأساقفة الأبرشيين أن يُعنوا بأن تُنشأ محكمةٌ مشتركة. (ق 1068 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    البند 3: على الأساقفة الأبرشيين الذين يتفقون على محكمة مشتركة أن يُعيِّنوا واحداً منهم تكون من صلاحيته على هذه المحكمة السلطاتُ التي يملكها الأسقف الأبرشي على محكمته الخاصة. (ق 1068 بند 3 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    البند 4: الاستئناف من أحكام صدرت عن محكمةٍ مشتركةٍ من الدرجةِ الأولى يكونُ إلى محكمةٍ يعينها على وجهٍ ثابتٍ الكرسيُّ الرسولي. (ق 1068 بند 4 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 293:  فلتُعْنَ السلطةُ التي تُنشئُ أيَّةَ محكمة أن تكون لهذه المحكمة قوانينها الخاصة توافق عليها السلطة عينُها، وفيها تُحدِّدَ طريقة تعيين القضاة وسائر الموظَّفين، ومدة وظيفتهم، وأجرهم، وما سوى ذلك مما يقتضيه الشرعُ. (ق 1070 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 294:  يحقُّ لكلِّ محكمةِ أن تستعين بمحكمةٍ أخرى من أية كنيسة كانت للقيام ببعض الأعمال الإجرائية ما عدا الأعمال التي تتضمن ُ قرارات القضاة. (ق 1071 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 295 – البند 1:  لا يمكنُ أن تُقام دعوى على أحدٍ في محكمة بدائيةٍ إلاَّ لدى قاضٍ ترتكزُ صلاحيتُه على إحدى الحججِ التي يحددها الشرعُ العام.

    البند 2: إنَّ لإصلاحية القاضي الذي لا يملك أيّاً من هذه الحجج يُقالُ لها نِسبية.

    البند 3: المدَّعِي يتبعُ محكمةَ المدَّعى عليه، ما لم ينصَّ الشرعُ بصراحة على غير ذلك، أما إذا كان للمدَّعى عليه محاكمُ متعددة، فيُترَكُ للمدعي اختيار إحداها. (ق 1073 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة   296:  يُمكنُ أن تُقامَ الدعوى على أيٍّ كان لدى محكمة المكان الذي له فيه مسكنٌ أو شبه مسكن. (ق 1074 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 297 – البند 1:  يحاكم الدَّوَّارُ لدى محكمة المكانِ الذي يقيم فيه حالياً.

    البند 2 :  من لا يُعرفُ له مسكنٌ أو شبهُ مسكنٍ ولا محل إقامةٍ يمكنُ أن يُحاكمَ لدى محكمة المدعي، طالما لم يتوفَّرْ مكانٌ شرعيٌّ آخر. (ق 1075 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 298:  يمكنُ أن تقام الدعوى على خصم:

    1ً-  في الدعاوى التي تدورُ حولَ إدارة ما، لدى محكمة المكان حيثُ أجريت الإدارة ،

    2ً-  في الدعاوى المختصة بالمواريث أو الوصايا التقويّة، لدَى محكمة المكان حيثُ كان للمورِّثِ أو الموصي آخر مسكنٍ أو شبه مسكنٍ أو محل إقامة، مع التقيد بالقانون 1075، البند 2، ما لم يكن الموضوع محض َ تنفيذ الوصية التقوية، الذي يجب النظر فيه بحسب القواعدِ المألوفةِ في الصلاحيَّة. (ق 1079 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 299:  إن لم يكن للقاضي صلاحيّةٌ، ومع ذلك قدمت إليه دعوى، يحصلُ على الصلاحيّة إن وافقَ على ذلك الفرقاءُ والسلطةُ التي تخضعُ لها المحكمة مباشرةً. (ق 1080 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 300:  بحجة التلازم، يجبُ أن تنظرَ محكمة واحدة هي عينُها، وفي سياق المقاضاة عينه، في الدعاوى المرتبطةِ بعضُها ببعض، إلاَّ إذا حال دون ذلك ما يرسُمُهُ الشرعُ. (ق 1081 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 301:  بحجة سبقِ الادّعاء، حين تساوي محكمتين أو أكثر في الصلاحية،يحقُّ النظر في الدعوى التي تستحضرُ أولاً إليها، استحضاراً شرعياً المدَّعى عليه. (ق 1082 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 302 البند 1:  الخصومات بين قضاةِ في من هو صالحٌ منهم للقضاء في أحد الأمور، تفصلُ فيها محكمة استئناف القاضي الذي قُدِّمت إليه الدعوى قبلاً بطلبِ افتتاحِ القضية.

    البند 2:  أما إذا كانت أيةُ محكمةٍ منهما هي محكمةَ استئناف الآخرِ، فلتفصلِ  الخُصومةَ محكمةُ الدرجةِ الثالثةِ للمحكمة التي قُدِّمت إليها الدعوى قبلاً.

    البند 3:  لا مجال لاستئناف القراراتِ المتَّخذةِ في هذه الخصومات. (ق 1083 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 303 – البند 1:  تُحفظُ للمحكمةِ الجُمْعِيَّةِ المؤلفةِ من ثلاثة قضاة:

    1ً- الدعاوى في وثاق الرسامةِ المقدسة،

    2ً- الدعاوى في وثاق الزواج مع التقيد بالقوانين 1372 و 1374،

    البند 2:  الدعاوى الأخرى توكَلُ إلى قاضٍ فرد، ما لم يحفظِ الأسقفُ الأبرشيُ دعوى معيَّنة لمجموعةٍ من ثلاثة قضاة.

    البند 3:  إن لم يكن ممكناً إنشاء محكمة جُمعيَّة في الدرجة الأولى للحكم، وما دامت هذه الاستحالة، يستطيعُ البطريركُ ، بعد استشارة السينودس الدائم، السماح للأسقفِ الأبرشي، بأن يكِلَ بعضَ الدعاوى إلى قاضٍ كنسيٍ فرد يستعينُ، إن أمكن، بمساعد ومستنطق. (ق 1084 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 304 – البند 1:  على المحكمة الجُمْعية أن تجريَ المحاكمةَ على نحوٍ جماعي وتُصدِرَ الأحكام بأكثرية الأصوات، ومن أجل الصحةِ في الحالات التالية:

    1ً-  ردِّ طلب دعوى مقابلةٍ أو دعوى طارئة،

    2ً- الفصلِ في اللجوءِ من قرار ٍ اتخذهُ قاضٍ مترئس،

    3ً- اتخاذ أحكام، حتى تمهيدية، وقرارات لها قوةُ الحُكمِ النهائي.

    البند 2:  سائرُ الأعمالِ الإجرائية يقومُ بها المقرِرُ، ما لم تحتفظِ الجماعةُ لنفسها ببعضِ الأعمال، غير أنَّ ذلك ليس لأجل الصحة.

    البند 3:  إذا نظرتْ في دعوى بالدرجة الأولى محكمةٌ جُمعيَّةٌ، يجبُ أن تحكمَ فيها محكمة جُمعيةٌ أيضاً في درجة الاستئناف، ويجب أن لا يكونَ عددُ القضاةِ أقلَّ. أما إذا نظَرَ فيها قاضٍ فردْ، فيجبُ في درجةِ الاستئناف أن يحكمَ فيها كذلك قاضٍ فردْ، ما عدا الحالة المنصوص عليها في القانونِ 1084، البند 3. (ق 1085 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

     

    الفصل الثاني

    في موظَّفي المحاكم

    القسم الأول

    في النائب القضائي والقضاة والمستنطقين

    المادّة 305 – البند 1:  على الأسقف الأبرشي أن يقيمَ نائباً قضائياً ، غير النائب العام، يكونُ له سلطانٌ قضائيٌّ أصيل، إلاَّ إذا كانَ صغرُ الأبرشية أو قلة القضايا يدعو إلى غير ذلك.

    البند 2- النائب القضائي يؤلف والأسقف الأبرشي محكمة واحدة، على أنَّهُ لا يستطيعُ أن يَحكمَ في الدعاوى التي يحتفظُ بها الأسقف الأبرشي لنفسهِ.

    البند 3- يمكنُ أن يُعيِّنَ للنائب القضائي مساعدونَ يُطلقُ عليهم اسمُ وكلاءٍ للنائب القضائي.

    البند 4- يجبُ أن يكون كلٌ من النائبِ القضائيِّ ووكلائهِ كهنةً سليمي السمعةِ وملافنةً في الحق القانوني أو على الأقل ِمجازين فيه، وأن يكونوا مختبرينَ في فطنتهم وغيرتهم على العدل، وأن لا يكون عمرُهم دون الثلاثين سنة.  (ق 1086 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 306 – البند 1:  على الأسقف الأبرشي أن يُعيِّنَ في أبرشيَّتِهِِ  قضاةً  أبرشيينَ يكونونَ إكليريكيين.

    البند 2:  البطريركُ، بعد استشارة السينودس الدائم، يستطيعُ أن يسمحَ أيضاً بتعيين قضاة من سائر المسيحيين المؤمنين ، وفي حال الضرورةِ يمكنُ أن يتخذَ واحداً منهم لتكوينِ محكمةٍ جُمعيَّة.

     البند 3:  لِيَكُنِ القضاةُ سليمي السمعة، ملافنةً في الحق القانوني أو على الأقل مجازينَ فيه، مختَبرين في فطنتهم وغيرتهم على العدل. (ق 1087 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 307- البند 1:  النائب القضائي ووكيل النائب القضائي وسائرُ القضاةِ يُعيَّنون لزمنٍ محددٍ.

    البند 2:  إذا انقضى الزمن المحدد في أثناء شغورِ الكرسي الأبرشيّ، لا يمكن إقالتهم، بل يستمرون في وظيفتهم إلى أن يتدبَّرَ الأمرَ الأسقفُ الأبرشيُّ الجديد.

    البند 3:  النائبُ القضائيُ، إذا تم تعيينُه من قِبَلِ المدبِّرِ الأبرشيّ، يحتاجُ إلى تثبيتٍ لدى قدومِ الأسقفِ الأبرشيِّ الجديد. (القانون 1088 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 308:  للقاضي الفرد أن يضمّ إليه في أيَّةِ محاكمةٍ معاونين من بينِ المسيحيين ذوي الحياةِ المختَبَرَةِ ليكونا مستشارَيْنِ لديه. (القانون 1089 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 309 – البند 1:  على النائب القضائي أن يعيِّنَ من بين القضاة الأبرشيينَ حسبَ ترتيبهم وبالتناوب قاضيين يؤلِّفان والرئيس محكمة جُمعيَّة، ما لم يرَ الأسقفُ الأبرشيُّ مناسباً، في فطنته، غير ذلك.

    البند 2- إنَّ القضاة متى تم تعيينُهم لا يحقُّ للنائب القضائي أن يستبدلهم إلاَّ لسببٍ شديدِ الخطورةِ يجبُ ذكرهُ لأجلِ الصحةِ في القرار. (القانون 1090 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 310 – البند 1:  المحكمةُ الجُمعيَّةُ يرأسُها، إن أمكن، النائبُ القضائيُّ أو مساعدُه.

    البند 2:  على رئيسِ المحكمةِ الجُمعيَّةِ أن يُعيِّنَ مُقرراً أحدَ القضاةِ الذين  تتألفُ منهم، ما لم يشأ أن يقومَ هو نفسُه بهذه المهمة.

    البند 3:  لهذا الرئيسِ نفسهِ أن يَستعيضَ عنِ المقرر بغيره لسبب صوابي.

    البند 4:  المقرِّر يقدِّمُ بياناً عنِ الدعوى في مجلسِ القضاةِ ويصوغُ الحكمَ كتابة. (القانون 1091 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 311:  إلى القاضي الفرد تعودُ حقوقُ المحكمةِ وحقوقُ رئيسها. (القانون 1092 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 312 – البند 1:  يستطيعُ القاضي أو رئيسُ المحكمةِ الجُمعيَّةِ تعيين مستنطقٍ للقيام بتحقيق الدعوى، ويمكنُ اختيارُه إما من بين قضاة المحكمة وإمَّا من بين المؤمنين الذين يقبلهم الأسقف الأبرشي لتلك الوظيفة.

    البند 2:  يستطيع الأسقف الأبرشي أن يقبلَ لوظيفةِ المستنطقِ مؤمنين يتميَّزون بأخلاقهم الصالحة وفطنتهم وعلمهم.

    البند 3:  يقتصر عمل المستنطق على جمع البيّنات حسبَ توكيل القاضي وتسليمها إليه. لكنَّهُ يستطيع، ما لم يمنعه من ذلك توكيل القاضي، أن يقرر في تلك الأثناء ما هي البينات التي يجب جمعها وكيف يجب جمعها، إذا برزَت أمامه هذه المسألة في أثناء قيامه بوظيفته. (القانون 1093 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    القسم الثاني

    في وكيل العدل والمحامي عن الوثاق والمسجَل

    المادّة 313:  في الدعاوى الحقوقية التي يمكن أن يتعرض فيها الخير العام للضرر، وفي الدعاوى الجنائية، يجب أن يُقام في الأبرشية وكيل عدل يكون من واجبه السهرُ على الخير العام. (القانون 1094 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 314 – البند 1:  في الدعاوى الحقوقية للأسقف الأبرشي أن يحكمَ في هل يمكن أن يتعرض الخير العام للخطر أم لا، ما لم يكن تدخُّلُ وكيل العدل مفروضاً من قبل الشرع أو ضرورياّ، بوضوحٍ، من طبيعة الشيء .

    البند 2: إذا تدخَّلَ وكيل العدل في درجةٍ سابقةٍ من درجات المحاكمة، يرجِّحُ أنَّ تدخلهُ ضروريٌّ في الدرجة اللاحقة. (القانون 1095 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 315:  في الدعاوى التي يكونُ موضوعها بطلان الرسامةِ المقدَّسَةِ أو بطلانَ الزواجِ أو حلِّه، يجبُ أن يُقامَ في الأبرشيةِ محام عن الوثاق يلتزمُ واجبَ اقتراح وعرضِ كلِّ ما يقضي الصوابُ تقديمه للحؤول دونَ البطلان أو الحل. (القانون 1096 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 316:  في الدعاوى التي يقتضي فيها حضور وكيل العدلِ أو المحامي عن الوثاق، إذا لم يُستحضرا كانتِ الأعمالُ باطلةً، ما لم يحضرا فعلاً وإن لم يُستحضرا، أو استطاعا، على الأقل قبل الحكم، القيام بوظيفتهما بفحص الأعمال. (القانون 1097 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 317:  ما لم ينص الشرعُ العام نصّاً صريحاً على غير ذلك:

    1ً- كل مرة يأمر القانون بأن يستمع القاضي إلى الخصمين أو إلى أحدهما، يجبُ أن يستمع أيضاً إلى وكيل العدل أو المحامي عن الوثاق إذا حضرا المحاكمة.

    2ً- كلَّ مرة يقتضي طلبُ أحدِ الفريقين ليستطيع َ القاضي أن يُقرِّرَ أمراً، يكونُ لطلبِ وكيل العدلِ أو المحامي عن الوثاق إذا حضرا في الدعوى القوةُ عينُها. (القانون 1098 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 318 – البند 1:  للأسقفِ الأبرشيِّ أن يعيِّنَ وكيل العدل والمحامي عن الوثاق. وفي المحاكم غير الأبرشية يتمُّ تعيينُهما وفقاً لقوانين المحكمة، ما لم ينص الشرعُ على غير ذلك.

    البند 2- ليكنِ وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق مؤمنين سليمي السمعة، مِلفانينِ في الحق القانوني أو على الأقل مجازين ومختبريْنِ بفطنتِهما وغيرتهما على العدل. (القانون 1099 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 319 – البند 1:  يمكنُ الشخصَ الواحد أن يقوم بمهمة وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق، ولكنْ ليس في الدعوى عينها.

    البند 2- يمكنُ أن يُقامَ وكيل العدل والمحامي عن الوثاق لعمومِ الدعاوى أو لكلِّ دعوى بمفردها، إلاَّ أنَّ الأسقف الأبرشي يستطيعُ أن يُقيلَهما لسبب صوابي. (القانون 1100 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 320 – البند 1:  يجبُ أن يحضر كلَّ محكمةٍ مسجِّلٌ، بحيثُ تعتبرُ الأعمالُ باطلةً إذا لم يوقِّعْها هو.

    البند 2- الأعمال التي يكتبها المسجلون تتمتع بثقة رسمية. (القانون 1101 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    القسم الثالث

    في موظفي المحاكم الذين تم اختيارهم من عدة

    أبرشيات أو عدة كنائس ذات حقٍ خاصّ

    المادّة 321 – البند 1:  القضاة وسائرُ موظَّفي المحاكم يمكن اختيارُهم من أيةِ أبرشية أو مؤسسةٍ  رهبانيةٍ أو جمعية حياة مشتركة على غرار الرهبان، من كنيستهم الخاصة أو من كنيسة أخرى ذات حقّ خاص، ولكن بموافقةٍ خطية من الأسقف الأبرشيِّ أو الرئيس الأعلى.

    البند 2- للقاضي المنتدب، ما لم تنص على غير ذلك وكالةُ انتدابه، أن يستعينَ بموظفين مقيمين داخلَ الأمكنة التي تمتد إليها سلطةُ من انتدبه. (القانون 1102 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    الفصل الثالث

    في واجبات القضاة وسائر موظفي المحاكم

    المادّة 322:  على القاضي، في بدء الخصومةِ أو في وقتٍ آخرَ يلوحُ فيه أملُ إيجادِ مخرج ٍصالح، أن لا يُهمِلَ حض الخصمينِ ومساعدتهما على العمل معاً للبحث عن حلٍّ عادلٍ  للخصومة، وإرشادَهما إلى الطرق الملائمة للوصولِ إلى مثل هذا الحل، مستعيناً بوساطةِ أناسٍ رصينين. (القانون 1103 البند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 323 – البند 1:  على القاضي الصالحِ للقضاء أن لا يرفضَ خدمته لأي فريق يطلبها طلباً مشروعاً.

    البند 2-  لا يستطيعُ القاضي أن ينظرَ في دعوى أيةً كانت، ما لم يتقدم إليه صاحبُ الشانِ أو وكيل العدل بطلبٍ وفقاً للقوانين. (القانون 1104 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 324:  من كان في دعوى قاضياً أو وكيلاً للعدلِ أو محامياً عن الوثاق أو وكيلاً أو محامياً أو شاهداً أو خبيراً لا يستطيعُ بوجه صحيح في ما بعدُ في درجةٍ أخرى من الدعوى عينها، أن يحكمَ فيها كقاضٍ أو أن يقوم بمهمةٍ معاون. (القانون 1105 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 325 – البند 1:  على القاضي ألاَّ ينظر في دعوى له فيها بعضُ المصلحةِ بسبب قرابةٍ دمويةٍ أو أهليةٍ في أيةِ درجةٍ كانت من الخطِ المستقيم، وحتى الدرجةِ الرابعةِ بالتضمُّنِ من الخط المنحرف، أو بسببِ وصايةٍ أو ولايةٍ، أو مؤالفةٍ شديدةٍ أو عداوةٍ شديدةٍ، أو جرِّ مغنمٍ أو دفعِ ضرر.

    البند 2- في الأحوال عينها على وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق والمعاون والمستنطق أن يمتنعوا عن أداء وظيفتهم. (القانون 1106 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 326 – البند 1:  عندما يُطلبُ بسبب الشبهة ردُّ قاضٍ في محكمةٍ عاديةٍ أو منتدبة، وإن كان صالحاً للقضاء، يجبُ أن تحكُمَ في الاعتراض السلطةُ التي تخضع لها المحكمةُ مباشرةً، معَ التقيدِ بالقانون 1062، البندين 2 و 5 .

    البند 2- إذا  كان الأسقفُ الأبرشيُّ هو القاضي، واعترض عليه بالرد، وجبَ عليه الامتناعُ عن القضاء.

    البند 3- إن اعترضَ بالردِّ ضدَّ موظفين آخرين في المحكمة، ينظرُ في هذا الاعتراض الرئيسُ في المحكمةِ الجُمعيةِ أو القاضي إذا كان فرداً. (القانون 1107 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 327:  إذا قُبِلَ الردُّ يجبُ تغييرُ الأشخاص لا تغييرُ درجةِ المحاكمة. (القانون 1108 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 328 – البند 1:  يجب ُفصلُ الردِّ بأسرع ما يكون بعدَ الاستماعِ إلى الخصوم.

    البند 2- الأعمال التي يقوم بها القاضي قبل الرد هي صحيحة. أما التي يقومُ بها بعدَ طلب الرد فيجبُ نقضها إن طلب الخصم ذلك بعشرة أيام من تاريخِ قبول الرد. وبعد قبول الرد تصيرُ باطلة. (القانون 1109 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 329 – البند 1:  لا يقدرُ القاضي أن يجري المحكمة في أمرٍ لا علاقةَ له إلاَّ بمصلحة الأفراد إلاَّ عن طلب الخصم.

    البند 2:  يستطيعُ القاضي أن يُعوضَ عن تقصير الخصوم في تقديم البيانات أو دفع الاعتراضات، كلِّ مرة يرى ذلك ضرورياً لتلافي حكمٍ يُناقضُ العدلَ مناقضةً خطيرةً مع التقيّد بالقانون 1283. (القانون 1110 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    البند 3:  لا يقدر القاضي توجيه الخصوم إلى تغيير موضوع الدعوى أو تقديم أدلتهم المؤيدة لها.

    المادّة 330:  على القضاة والمحاكمِ أن يُعْنوا بأن تُنهى الدعاوى والعدلُ سليمٌ، في أقرب وقتٍ ممكن. بحيثُ لا تُؤخَّرُ في المحكمة البدائية أكثر من سنة، وفي درجةِ الاستئناف أكثر من ستة أشهر. (القانون 1111 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 331 – البند 1:  يُقيِّدُ واجبُ حفظِ السر القضاة والمساعدين في المحكمة، في المُحاكمةِ الجنائية دائماً، أما في المحاكمةِ الحقوقيةِ فعندما يمكنُ أن يحدثَ ضررٌ للخصمين من كشفِ عملٍ ما من أعمالِ المحاكمة.

    البند 2- يجبُ عليهم أيضاً أن يحفظوا السر دائماً حفظاً غير قابل الإفشاء في ما يتعلقُ بالمناقشة التي تجري في المحكمةِ الجُمعيةِ قبل إصدار الحُكم،  كذلك في ما يتعلقُ بمختلف الأصوات والآراء التي تُبدى فيها، ويُقيَّدُ بهذا السر أيضاً كلُّ الذين يعلمونَ بهذه الأمور بأيةِ طريقةٍ كانت.

    البند 3-  بل يمكن القاضي أن يضطرَّ الشهودَ والخبراء والخصوم  والمحامين عنهم أو وكلاءَهم إلى اليمين لحفظِ السر كلَّ مرةٍ يكونُ من طبيعةِ الدعوى أو البينات أن يتعرَّضَ للضرر صيتُ الغيرِ من نشرِ الأعمال أو البينات، أو يُفسحَ سبيلٌ للخلافاتِ أو ينشأَ شكٌ أو محذورٌ آخر. (القانون 1113 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 332:  يُحظَّرُ على القاضي وكلِّ موظفي المحكمة أن يقبلوا أيَّةَ هديَّةٍ بمناسبةِ إجراء المحاكمة. (القانون 1114 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 333 – البند 1:  إنَّ القضاةَ الذين، على كون صلاحيتهم أكيدةً وواضحةً، يرفضون إجراء العدل، أو الذين دون أي أساس شرعيٍّ يقررونَ صلاحيَّتهم فينظرونَ في الدعاوى ويحكمونَ فيها، أو الذين يفشون سراً يأمر الشرع بحفظه، أو الذين عن غشٍ أو إهمال خطير يلحقون ضرراً بأحد الخصوم، يمكن السلطة ذات الصلاحية أن تعاقبهم بعقوبات ملائمة دون استثناء حرمان المنصب.

    البند 2- كذلك يقع تحت طائلة العقوبات عينها سائر موظفي المحكمة  والمساعدون فيها، إذا أخلّوا بوظيفتهم كما مرَّ آنفاً، وهؤلاء جميعاً يستطيعُ القاضي نفسُه أن يعاقبهم. (القانون 1115 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 334:  متى رجح القاضي أنَّ المُدَّعٍي سيعبثُ بالحكم الكنسي إذا اتّفق أن جاءَ مضاداً له، وبالتالي أنَّ حقوق المدَّعَى عليه لن تكون مؤمَّنة بنوعٍ كافٍ، يمكنه، عن طلبٍ المدَّعَى عليه نفسِه أو مِن تلقاء نفسِه أيضاً، أن يضطرَّ المدَّعيَ إلى أداءِ ضمانٍ ملائمٍ يؤمِّنُ العملَ بالحكمِ الكنسي. (القانون 1116 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    الفصل الرابع

    في ترتيب النظر في الدَّعاوى

    المادّة 335:  على القضاة والمحاكم أن ينظروا في الدعاوى المرفوعة إليهم بحسب ترتيب رفعها إليهم وتسجيلها في القلم، إلاَّ إذا كان يَقتضي أن يُنجَزَ سريعاً قبل غيره، وهذا الأمرُ يجبُ إعلانه في قرار خاصٍ مع ذكرِ الأسباب. (القانون 1117 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة336 – البند 1:  العيوب التي تَقْدِرُ أن تجعلَ الحكمَ باطلاً يمكنُ تقديمها في أيةِ حالةٍ أو درجةٍ من المحكمة، ويستطيعُ القاضي بحكمِ وظيفته أن يُعلنَها.

    البند 2- الدُفوعُ التسويفية وخصوصاً ما كان منها منوطاً بالأشخاص وطريقة المحاكمة يجبُ الإدلاءُ بها قبل المجاوبة عن الادِّعاء، إلاَّ إذا ظهرت بعدَ المجاوبة عنِ الادِّعاء، ويجب فصلها بأسرع وقتٍ ممكن. (القانون 1118 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 337 – البند 1:  إن أدلي باعتراضٍ على صلاحيةِ القاضي، كانَ على القاضي نفسِه أن ينظرَ في الأمر.

    البند 2- في حال الاعتراض على لا صلاحية القاضي النسبية، إن أعلنَ القاضي نفسَه صالحاً للقضاء، لا يمكنُ استئنافُ قرارِه. ولكن يمكنُ الطعنُ به بشكوى بطلانٍ أو بإعادةِ المحاكمة أو باعتراضِ الغير.

    البند 3- أما إذا أعلن القاضي نفسَه غير صالحٍ للقضاء، فيستطيعُ الخصمُ الذي يشعر بالغبنِ أن يلجأ إلى محكمةِ الاستئنافِ خلال خمسةِ أيامٍ مفيدة. (القانون 1119 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 338:  القاضي الذي يدركُ في أيَّةِ مرحلةٍ من المحاكمة لا صلاحيَّته المطلقة يجب عليه إعلانُها. (القانون 1120 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

    المادّة 339 – البند 1:  الدفوع بالقضيةِ المحكمةِ والصلحُ وغيرها من الدفوعِ القطعية التي يقال لها ” دفوع الخصومة المنتهية”، يجب الإدلاءُ بها وفصلها قبل المجاوبة عن الادعاء، ومَن يُدْلِ بها بعد ذلك لا يجبُ ردُّه ولكن يجبُ أن يسدِّدَ  النفقات القضائية، ما لم يُثبت أنَّه، لم يُؤَخِّرِ الإدلاء بها عن نية سيِّئة .

    البند 2- الدفوع الأخرى القطعية يجبُ أن يُدلى بها في أثناء المجاوبة عن الادعاء وأن تُعالَجَ في وقتها حسبَ القواعد الموضوعة للمسائلِ الطارئة. (القانون 1121 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 340 – البند 1:  دعاوى المقابلة لا يمكن الإدلاء بها على وجهٍ صحيحٍ إلاَّ خلال ثلاثين يوماً من بعد المجاوبة عن الادعاء.

    البند 2- ولكن يجب أن يُنظَر في دعاوى المقابلة في وقتٍ واحدٍ معَ العملِ الرئيس، أي في درجةٍ من الحُكمِ متساويةٍ معه، ما لم يكن ضرورياً النظرُ في كلٍ منها منفرداً، أو رأى القاضي أنَّ ذلك أنسبُ. (القانون 1122 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 341:  المسائلُ المتعلقةُ بأداء الكفالة ضماناً للنفقات القضائية، أو بمَنحِ المعونةِ القضائية التي تُطلَبُ حالاً منَ البدء، وسواها من أشباهها يجبُ النظرُ فيها في الأصلِ قبلَ المجاوبة عن الادِّعاء. (القانون 1123 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    الفصل الخامس

    في آجال المحاكمة ومهلها ومكانها

    المادّة 342 – البند 1:  الآجالُ التي يضعها الشرعُ لإسقاطِ الحقوقِ لا يمكن تمديدها ولا تقصيرُها على وجهٍ صحيحٍ ما لم يَطلُب ذلك الخصمان.

    البند 2- أما الآجالُ الأخرى فيمكنُ القاضي أن يُمدِّدُها قبلَ مُضيِّها، السبب صوابي، بعد استماعه إلى الخصمين أو عن طلبهما، ولكن لا يجوزُ على وجهٍ صحيحٍ تقصيرها ما لم يوافق على ذلك الخصمان.

    البند 3- لكن فليحترزِ القاضي من أن يطولَ أمدُ الدعوى كثيراً بسبب التمديد. (القانون 1124 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 343:  إن لم يحددِ الشرعُ آجالاً للقيام بأعمالٍ قضائية، على القاضي أن يُحددها وفقاً لطبيعة كلِّ عمل. (القانون 1125 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 344:  إذا كان اليوم المعين لعملٍ قضائيٍ يومَ عطلة، يعتبرُ الأجلُ ممدَّداً إلى أول يومِ عملٍ يليه. (القانون 1126 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 345:  لتكُنِ المحكمةُ، إن أمكن، في مقرٍّ ثابتٍ يفتحُ في ساعاتٍ معيّنةٍ وفقاً للقواعد التي يحددها الشرعُ الخاصُّ في هذا الشأن. (القانون 1127 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 346 – البند 1:  للقاضي الذي يُطْرَدُ بالقوة من منطقته، أو يُصَدُّ عن ممارسة سلطتهِ القضائية فيها، أن يمارسّ سلطته ويصدِرُ الحكمَ خارجَ منطقته، ولكن عليه أن يُعلِمَ الأسقفَ الأبرشي المحليَّ بهذا الأمر.

    البند 2- علاوةً على ذلك، يستطيعُ القاضي، لسبب صوابي، وبعد الاستماع إلى الخصمين، أن يسافرَ خارجَ منطقته الخاصة للحصول على بيِّنات، ولكن مع استئذانِ أسقفِ الأبرشيةِ التي يذهبُ إليها، وفي المكان الذي يعيِّنُه الأسقفُ. (القانون 1128 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    الفصل السادس

    في الأشخاص الواجب قبولهم في قاعة المحكمة

    وفي طريقة تنظيم أعمال الدَّعوى وحفظِها

    المادّة 347 – البند 1:  وقتَ معالجةِ الدعاوى لدى المحكمة، يجبُ ألاَّ يحضرَ في القاعةِ إلاَّ من يقرر الشرعُ أو القاضي أنَّ حضورهم ضروريٌّ لإجراء المحاكمة.

    البند 2- وكلُّ من يحضرون المحاكمة إذا أخلّوا إخلالاً كبيراً بالاحترام والطاعةِ الواجبينِ للمحكمةِ، يُمكنُ القاضي أن يُنزِلَ بهم العقوبات الملائمة، إن لم يؤثر فيهم التنبيهُ. ويمكنهُ أيضاً أن يوقفَ المحامين والوكلاء عن ممارسةِ مهمتهم لدى المحاكم الكنيسة. (القانون 1129 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 348:  إذا استعمل شخصٌ في استنطاقه لغةً يجهلها القاضي أو الخصمان، فليُتَّخَذْ ترجمانٌ محلَّفٌ يعيِّنه القاضي. أما تصريحاتُه فيجب ضبطُها بالكتابةِ باللغةِ الأصلية وتُضافُ إليها الترجمة. وليتخذْ أيضاً ترجمانٌ، إذا كان من يُرادُ استنطاقُه أصمَّ  أو أخرسَ، إلاَّ إذا فضَّلَ القاضي أن تتمَّ الأجوبة عن أسئلته بالكتابة. (القانون 1130 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 349 – البند 1:  كلُّ الأعمال القضائية، سواء ما يتعلقُ منها بأساسِ المسألة، أي أعمالُ الدعوى، أو ما يتعلقُ منها بشكلِ الإجراء، أي أعمالُ المحاكمة، يجبُ ضبطُها بالكتابة.

    البند 2- كلُّ ورقةٍ من ورقات ملفِّ الدعوى يجبُ أن ترقم بالعدد وتُثبَّتَ صفتُها الرسمية بختم المحكمة. (القانون 1131 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 350:  كلَّ مرة يُقتضى توقيعُ الخصمين أو الشهود في الأعمال القضائية إذا لم يَقدر أو يُرِد خصمٌ أو شاهدٌ أن يوقع هذا التوقيع، فليدوِّنْ ذلك في الأعمال نفسِها، ويجبُ في الوقت نفسِهِ على القاضي والكاتب أن يشهدا بأن المحضرَ نفسه قد تلي كلمةً فكلمةً على الخصم أو الشاهدِ، وأنَّ الخصمَ أو الشاهدَ لم يستطعْ أو لم يُرِد أن يوقِّعَه. (القانون 1132 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 351 – البند 1:  الوثائقُ التي تخصًّ الأفرادَ يجبُ أن تعادَ بعد إنهاء المحاكمةِ إلى أصحابها، على أن تُحفظَ صورةٌ عنها.

     البند 2- يُحظَّرُ على رئيسِ قلم الدائرة والمسجلين أن يُسلِّموا دون إيعازٍ من القاضي صورةً عن الأعمال القضائية والوثائق التي صارت في حوزةِ الدعوى.

    البند 3- الرسائلُ الغُفلُ مَن التوقيع يجبُ أن تتلفَ وأن لا يُؤتى على ذكرها في الأعمال. كذلك يجبُ أن تُتلفَ سائرُ المحررات والرسائل الموقعة التي لا تُفيدُ أساسَ الدعوى شيئاً أو هي افترائية  بصورة أكيدة. (القانون 1133 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    الفصل السابع

    في المدَّعي والمدَّعى عليه

    المادّة 352:  يمكنُ لكلّ شخصٍ، سواء أكان معمَّداً أم غير معمَّد، أن يقيم الدعوى لدى المحكمة. وعلى المدعَى عليهِ المستدْعى شرعيّاً إلى المحكمة أن يُجيب. (القانون 1134 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 353:  على المدَّعي أو المُدَّعَى عليه المستدعى إلى القضاء ، وإن أقامَ وكيلاً أو محامياً، أن يحضر دائماً بنفسِه في المحكمة حسبما يرسُم الشرعُ أو القاضي. (القانون 1135 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 354 – البند 1:  القاصرونَ وعادمو الرشدِ لا يمكنهم إقامةُ الدعوى إلاَّ بوساطةِ والديهم أو الأوصياء عليهم أو أوليائهم.

    البند 2- إذا رأى القاضي تنازُعاً بينَ حقوقهم وحقوق والديهم أو الأوصياء عليهم أو أوليائهم، أو رأى أنَّ هؤلاء لا يمكنهم تأمينُ حقوق القاصرين وعادمي الرُشدِ بشكلٍ مُرضٍ، فليُقاضِ عندئذٍ عنهم الوصيُّ أو الوليُّ الذي يُعيِّنُه القاضي.

    البند 3- ولكن في الأمور الروحيةِ والمتعلقةِ بالروحية، إذا كان القاصرون قد بلغوا سِنَّ الرشدِ يُمكنهم أن يُداعوا ويدافعوا دون رضى الوالدين أو الوصي، وإذا كانوا قد أتموا السنة الرابعة عشرة من عمرهم يمكنهم ذلك بأنفسهم أيضاً، وإلاَّ فبواسطةِ وصيٍّ يعيِّنُه القاضي.

    البند 4- لا يقدرُ المحجورونَ عن التصرف بأموالهم، وناقصو العقل، أن يُقاضوا بأنفسهم إلاَّ ليجاوبوا عن جرائمهم الخاصة أو إذا أمرَ القاضي، وفي ما سوى ذلك يجبُ أن يداعوا ويدافعوا بوساطةِ أوليائهم. (القانون 1136 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    الفصل الثامن

    في الوكلاء في الخصومات والمحامين

    المادّة 355:  يمكنُ الخصمُ أن يقيمَ له وكيلاً أو محامياً من يشاء، بل يمكنه أيضاً أن يُداعي  ويرافع بنفسه، إلاَّ إذا رأى القاضي أن إقامة وكيلٍ أو محامٍ ضرورية. (القانون 1139- البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 356 – البند 1:  يستطيع الخصمُ أن يقيم له وكيلاً واحداً ، ولا يقدرُ هذا الوكيل أن يوكلَ غيرَه ما لم يؤذَن له بذلك كتابة.

    البند 2- على أنَّه إذا أقامَ الخصمُ نفسُه عدَّةَ وكلاء لداعٍ صوابي، فليُعِّين هؤلاء بحيثُ يكونُ بينهم مجالٌ للسَّبْق.

    البند 3- لكن يمكن إقامة عدَّة محامين معاً. (القانون 1140 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 357:  يجب أن يكونَ الوكيلُ والمحامي راشدين حميدي السمعة، وعلاوة على ذلك يجب أن يكون المحامي كاثوليكياً، إلاَّ إذا سمحت بغير ذلك السلطة الخاضعة لها المحكمة مباشرة، ويجبُ أن يكونَ ملفاناً في الحق القانوني، وإن لا فعلى الأقل خبيراً حقيقيّاً فيه، وأن تُوافق عليه السلطة عينها. (القانون 1141 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 358 – البند 1:  يجب على الوكيل والمحامي، قبل الاضطلاع بمهمتهما، أن يُودِعا المحكمة وكالةً رسمية.

    البند 2- إلاَّ أنَّ القاضي يستطيع، منعاً لزوال الحق، أن يقبلَ وكيلاً  وإن لم يُبدِ  وكالته، بعد تقديمه ضماناً كافياً إذا دعا الأمرُ. ولكن لا يكونُ لعملِ القاضي أيَّةُ قوةٍ إن لم يُبْدِ الوكيل وكالته في خلال مهلةٍ حاسمةٍ يُقرُّها القاضي. (القانون 1142 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 359:  – لا يستطيعُ الوكيلُ دونَ وكالةٍ خاصةٍ أن يجريَ بشكل صحيح التخلي عن الدعوى أو عن إحدى درجات التداعي أو عن أعمال قضائية، ولا المصالحة أو التوافق أو التحكيم، وبنوع الإجمال أن يقوم بأعمالٍ يتطلب الشرعُ لها وكالةً خاصة. (القانون 1143 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 360 – البند 1: لا بدَّ أن يُبَلَّغَ الوكيلُ أو المحامي عزلهما ليكونَ لهذا العزلِ مفعولٌ.  وإذا كانت المجاوبة عنِ الادعاء قد حصلت، فليُعطِ القاضي والخصمُ علماً بذلك.

    البند 2- بعدَ صدورِ الحكمِ النهائي يبقى للوكيل حقٌ وواجبُ الاستئناف، إذا لم يأبَ الموكِّلُ ذلك. (القانون 1144 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 361:  يمكنُ القاضي أن يردَّ كلاًّ من الوكيل والمحامي بقرار يُصدِره إما بحُكمِ منصبه أو عن طلبِ الخصم، ولكن لسببٍ خطير ، ومع المحافظةِ دائماً على إمكان اللجوء إلى محكمة الاستئناف. (القانون 1145 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 362 – البند 1:  يُحرَّمُ على كلٍّ من الوكيل ِ والمحامي  شراءُ الدعوى أو التعاقدُ على مكافأةٍ فاحشةٍ أو على المطالبةِ بنصيبٍ من الشيء المتنازع فيه. وإذا فعلا ذلك، يكون التعاقدُ باطلاً، ويمكنُ القاضي أن يعاقبهما بغرامة مالية، ويمكنُ فضلاً عن ذلك، أن يُوقِفَ المحامي عن المحاماة، بل يمكنُ السلطةَ التي تخضعُ لها المحكمةُ مباشرةً أن تعزله، إذا عاود الفعلَ، وأن تشطبَ اسمه في جدول المحامين.

    البند 2- يمكنُ أن يُعاقبَ بالطريقةِ عينها الوكلاءُ والمحامون الذينَ بالتحايلِ على القانون يسحبون دعاوى ذات صلاحية ويحولونها إلى محاكمَ أخرى في حكمها فائدة أوفرُ لهم. (القانون 1146 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 363:  المحامونَ والوكلاء الذين يخونونَ وظيفتهم لأجلِ الرُشى أو الوعودِ أو غير ذلك من الأسباب يجبُ إيقافهم عن مزاولةِ المحاماة وعقابهم بغرامة مالية أو بعقوبات أخرى ملائمة. (القانون 1147 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 364:  يجب، كلَّما كانَ ذلك ممكناً، أن يُقامَ في كلِّ محكمةٍ محامونَ ثابتونَ يتقاضون أجرهم من المحكمةِ عينها، ويُمارسونَ مهمةَ الوكيل أو المحامي، ولا سيما في دعاوى الزواج، باسم الخصوم ِ الذين يريدون اختيارهم. (القانون 1148 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    الفصل التاسع

    في الدعاوى والدفوع

    المادّة 365:  كلَّ حقّ، ما لم ينصَّ على غير ذلك، هو مُحصَّنٌ ليس فقط بحقِّ الادِّعاءِ وإنما بالدفع أيضاً، الذي هو دائماً قائمٌ ومؤبدٌ بطبيعته. (القانون 1149 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 366:  كلُّ دعوى تزولُ بمرور الزمنٍ وفقاً للقانون، أو بطريقةٍ شرعية أخرى، ما عدا الدعاوى المتعلقة بحالةِ الأشخاص فلا تزول أبداً. (القانون 1150 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 367:  الدعاوى الحقوقية، ما لم ينصَّ الشرعُ صريحاً على غير ذلك، تزولُ بمرور الزمن بعد فترة خمسِ سنوات ابتداءً من اليوم الذي أمكنَ فيه فتح الدعوى، مع مراعاة قوانين الأحوال الشخصية في هذا الأمر حيثُ توجد. (القانون 1151 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 368:  يمكنُ المدعي أن يقيمَ على المدَّعَى عليه عدَّةَ دعاوى معاً ولكنْ غيرَ مُتعارضة، وذلكَ سواءٌ أكانَ في أمرٍ واحدٍ أم في أمورٍ مختلفة، على أن لا تخرجَ هذه الدعاوى من صلاحية المحكمة التي يقصدُها. (القانون 1155 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 369 – البند 1:  يستطيع المدَّعَى عليه أن يقيم لدى القاضي نفسه في المحاكمةِ عينها دعوى مقابلة، إما بسبب ارتباط القضية بالدعوى وإما لأجل ردِّ طلب المدعي أو تنقيصه.

    البند 2- لا تُقبلُ مقابَلةُ المقابلة. (القانون 1156 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 370:  يجب أن تُقدَّمَ دعوى المقابلة أمام القاضي الذي أقيمت لديه الدعوى الأصلية، وإن كان مفوَّضاً لدعوى واحدة فقط أو غيرَ صالحٍ للقضاء بلا صلاحية نسبية. (القانون 1157 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 371 – البند 1:  يُقبل الحجزُ القضائيُّ لعين تأميناً لدين، شرطَ أن يكونَ حقُّ الدائن ثابتاً بالكفاية.

    البند 2- ويمكن أن يُمدَّدَ الحجزُ أيضاً إلى أشياء المديون الموجودة بأيةِ حجةٍ كانت عند أشخاصٍ آخرين والواجبة للمديون. (القانون 1159 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 372 – البند 1:  كل مرة يتقدم بطلب للحصول على تدبير لأجل إعالة إنسان، يمكن القاضي بعد استماعه إلى الخصمين أن يصدرَ قراراً يُنفِّذُ في الحال يأمر فيه، بعد فرضِ الضمان الكافي إذا اقتضى الأمرُ، أن تُقدَّمَ في غضونِ ذلك الأطعمةُ الضرورية، بدون إخلال بالحق المطلوبِ فصله بالحكم.

    البند 2- عندما يتقدم أحد الخصمين أو وكيل العدل بطلب الحصول على هذا القرار، فليتدبر القاضي الأمرَ بعدَ استماعه إلى الخصم الآخر في أسرع ما يمكن من الوقت، على أن لا يكون أبداً أكثر من عشرة أيام. إذا انقضت هذه المدة دون جدوى، أو إذا رُدَّ الطلبُ ينفسح مجالٌ للجوء إلى السلطة الخاضعة لها المحكمة مباشرة، بشرط أن لا تكون السلطةُ هي القاضي نفسَهُ، أو إذا فضَّلَ ذو الشأن إلى قاضي الاستئناف الذي عليه كذلك أن يحسمَ الأمرَ في أسرع ما يمكن منَ الوقت. (القانون 1163 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    في المحاكمة الحقوقية

    الفصل الأول

    في المحاكمة الحقوقية المألوفة

    القسم الأول

    في عريضةِ فتح الدعوى

    المادّة 373:  مَن يريدُ أن يقيمَ دعوى يلْزمُه أن يرفعَ عريضةً إلى القاضي المختص يبيِّنُ فيها موضوعَ الخصومةِ ويطلُبُ خِدمةَ القاضي. (القانون 1185 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 374:  العريضةُ التي تُفتَحُ بها الدعوى يجبُ:

    1ً- أن تّذكرَ مَن هو القاضي الذي تُقامُ لديهِ الدعوى، وما هو المطلوبُ، ومن هو المطلوبُ منه،

    2ً- أن تشيرَ إلى أيِّ قانونٍ يستندُ المُدَّعي، وتذكرَ ولو بالإجمالِ الوقائعَ والبيِّناتِ التي يرتكزُ عليها لإثباتِ ما يَدَّعي به،

    3ً- أن يُوقِّعها المدَّعي أو وكيلُه، معَ ذكرِ اليومِ والشهرِ والسنةِ والمحلِّ الذي يسكنُه المدَّعي أو وكيله، أو يقولان إنَّهما يُقيمانِ فيهِ لأجلِ تَبَلُّغِ الأعمال،

    4ً- أن تذكرَ مسكنَ المُدَّعَى عليه أو شبهَ مسكنه. (القانون 1187 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 375 – البند 1:  بعدَ أن يرى القاضي الفردُ أو رئيسُ المحكمة الجُمعيَّةِ أنَّ الأمرَ عائدٌ إلى صلاحيَّتِهما وأنَّ المدَّعِي لا يخلو من الشخصيةِ الشرعيةِ للادِّعاء، عليهما أن يقبلا عريضةَ فتحِ الدعوى أو يردَّها في أقرب وقتٍ ممكن.

    البند 2- يمكنُ ردُّ عريضةِ فتحِ الدعوى:

    1ً- إذا لم يكن للقاضي أو للمحكمةِ صلاحيَّةً،

    2ً- إذا ثبتَ بطريقةٍ لا تقبلَ الشكَّ أنّ المُدَّعِي يَخلو من الشخصيةِ الشرعيَّةِ للادِّعاء،

    3ً- إذا لم يُحافَظ على ما يرسمُه القانونُ 1187، 1-3،

    4ً- إذا تبيَّنَ بوضوحٍ من عريضةِ فتحِ الدعوى عينها أنها خاليةٌ من أي أساس، وأنَّهُ لا يمكنُ أن يَظهرَ لها من المحاكمة أي أساس.

    البند 3- إذا رُدَّت عريضةُ فتحِ الدعوى لعيوبٍ يمكنُ إصلاحها، يقدرُ المدَّعي أن يقدِّمَ إلى القاضي نفسِه  من جديد عريضة جديدة مُنظَّمةً بحسَبِ الأصول.

    البند 4- للخصم دائماً أن يُقدِّمَ في خلال عشرةِ أيامٍّ مفيدةٍ لجوءًا مبرَّراً إلى محكمةِ الاستئناف من ردِّ عريضةِ فتح الدعوى، أو إلى المحكمةِ الجُمعيَّةِ إذا ردَّ العريضةَ رئيسها. ويجبُ فصلُ المسألةِ  في أسرع ما يمكنُ من الوقتِ. (القانون 1188 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 376:  إذا لَم يُصدرِ القاضي في مدَّةِ شهرٍ من تقديم عريضةِ فتحِ الدعوى قراراً يَقبلُ به العريضةَ أو يردُّها، يمكنُ الخصمَ صاحبَ الشأنِ أن يُلِحَّ على القاضي في أن يقومَ بواجبه، وإذا حافظَ القاضي رغمَ ذلك على السكوت، وانقضت دونَ جدوى عشرةُ أيامٍ على تقديم الإلحاح، تُعتبرُ العريضةُ مقبولةً. (القانون 1189 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    القسم الثاني

    في الاستحضار وتبليغ الأعمال القضائية أو إشعارها

    المادّة 377 – البند 1:  في القرارٍ الذي تُقبَلُ به عريضةُ فتح الدعوى يجبُ على القاضي أو على رئيسِ المحكمةِ دعوةُ الخصومِ الآخرينَ إلى المُحاكمة أي استحضارُهم للمجاوبة عن الادِّعاء، محدداً هل تجبُ عليهم الإجابةُ كتابةً أمِ الحضورُ أمامه للاتفاقِ على الارتيابات. أمّا إذا تبيَّنت لهُ من الأجوبةِ المُعطاةِ كتابةً ضرورةُ دعوةِ الخصومِ معاً، فيُمكنُ تحديدُ ذلك في قرارٍ جديد.

    البند 2- إذا اعتُبرت عريضةُ فتحِ الدعوى مقبولةً وفقاً للقانون 1189، يجبُ إصدارُ قرارِ الاستحضارِ إلى المحاكمةِ في خلالِ عشرينَ يوماً من تقديم الإلحاح المشارِ إليه في القانون عينه.

    البند 3- أما إذا مَثَلَ الفريقانِ المتخاصمانِ من تِلقاءِ نفسيهما أمامَ القاضي لإقامةِ الدعوى، فلا حاجةَ إلى الاستحضار، بل فَلْيذكُرِ الكاتبُ في الأعمالِ أنَّ الخصمينِ قد حضرا للمحاكمة. (القانون 1190 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 378 – البند 1:  قرارُ الاستحضارِ إلى المحكمةِ يجبُ أن يُبَلَّغَ فوراً إلى المُدَّعى عليهِ وإلى الذينَ عليهم أن يَمْثُلوا  أمام المحكمة.

    البند 2- يجبُ أن تُضمَّ إلى الاستحضارِ عريضةُ فتحِ الدعوى، ما لم يَحكمِ القاضي لسببٍ خطيرٍ أنَّه يجبُ ألاَّ يُعلَمَ الخصمُ بالعريضةِ قبلَ أن يُدليَ بإفادته في المحكمة.

    البند 3-  إذا أُقيمتِ الدعوى على شخصٍ لا يملكُ حريَّةَ ممارسةِ حقوقه، ولا حريَّةَ إدارةِ الأشياءِ المتنازعِ فيها، فَلْيُبَلَّغِ الاستحضارُ إلى مَن وجبَ عليهِ أن يُقاضيَ باسمهِ وفقاً لما يرسمُه الشرعُ. (القانون 1191 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 379:  مذكَّراتُ الإحضارِ والقراراتُ والأحكامُ وسائرُ الأعمالِ القضائيةِ يجبُ تبليغُها أو إشعارها بالبريدِ وإثباتها في الأعمال وفق القانون المدني. (القانون 1192- البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 380:  إذا بُلِّغ الاستدعاء على وجه شرعي، أو إذا حضر الأطراف أمام القاضي للتداعي في القضية:

    1ً-     تنعقد الخصومة؛

          2ً-     تصيرُ القضيَّةُ خاصَّةَ القاضي أو المحكمةِ اللذين رُفعت الدعوى أمامهما ولا نزاع على صلاحيتهما؛

    3ً-     تُثبتُ سلطةُ المفوضة لدى القاضي المفوَّض، بحيثُ لا تزولُ بزوالِ حقِّ المفوِّض،

    4ً-     ينقطعُ التقادم، ما لم يُستدرَك غير ذلك؛

    5ً-   يبدأ التداعي في الخصومة، ويعملُ بالتالي حالاً بالمبدأ القائل: ” لا يُحدثنَّ شيءُ والخصومةُ قائمة”. (القانون 1194 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    القسم الثالث

    في المجاوبة عن الادعاء

    المادّة 381 – البند 1:  تقوم المجاوبةُ عنِ الادِّعاءِ عندما يُحدِّدُ موضوعُ الخصومةِ بقرارٍ يتَّخذُه القاضي استناداً إلى ما يقدِّمُه الخصمان من طلبٍ ودفاع.

    البند 2- الطلبُ والدفاعُ ، علاوةً على ما تتضمَّنُه عريضةُ فتحِ الدعوى، يمكنُ الخصمينِ التعبيرُ عنهما إما في الإجابةِ عن الاستحضارِ وإما في تصريحٍ يُقدَّمُ شفهيّاً أمامَ القاضي. أمّا في الدعاوى الأشدِّ صعوبةً، فليستحضرِ القاضي الخصميْنِ للاتِّفاق على الارتيابِ أو الارتياباتِِ التي يجبُ الإجابةُ عنها في الحُكمِ.

    البند 3- يجبُ أن يُبلَّغَ الخصمانِ قرارَ القاضي، ويمكنُهما في خلالِ عشرةِ أيّامٍ اللجوء إلى القاضي نفسه لتغيير القرار، ما لم يصلا إلى اتفاقٍ بينهما. إلاَّ أنَّه يجبُ على القاضي عينِه أن يفصلَ الأمرَ بقرارٍ في أسرع ما يمكنُ من الوقت. (القانون 1195 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 382:  متى تحدَّدَ موضوعُ الخصومة، لا يمكنُ تغييرهُ على وجهٍ صحيحٍ إلاَّ بقرارٍ جديدٍ ولسببٍ خطيرٍ، وذلك بطلبٍ من أحدِ الخصمينِ وبعد الاستماعِ إلى الخصمِ الآخرِ وتقديرِ ما لهُما من أسباب. (القانون 1196 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 383:  ليُعَيَنِ القاضي وقتاً كافياً بعدَ المجاوبةِ عن الادِّعاء، ليُتاحَ للخصمينِ الإدلاءُ بالبيِّنات وتتميمُها. (القانون 1198 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    القسم الرابع

    في انقطاع التقاضي في الخُصومة

    وسقوطه والتَخلي عنه

    المادّة 384:  إذا ماتَ أحدُ الفريقينِ المتخاصمين، أو غيَّر حالتَه، أو زالت عنهُ  الوظيفةُ  التي يُقاضي بحكمها:

    1ً- فإن كانَ لم يُختَم تحقيقُ الدعوى ينقطعُ التقاضي في الخصومة، إلى أن يُجدِّدَ التقاضي وريثُ الميت أو خلَفُه، أو مَن يهمُّه الأمرُ،

    2ً- وإن كانَ قد خُتِمَ تحقيقُ الدعوى وجبَ على القاضي أن يتابعَ السيرَ بعدَ استحضارِ وريثِ الميتِ أو خَلَفِه. (القانون 1199 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 385 – البند 1:  متى زالت وظيفةُ الوصيِّ أو الولي أو الوكيلِ أو المُحامي الذي ينصُّ على ضرورتهِ القانونٌ 1139، ينقطعُ في تلك الأثناء التقاضي في الخصومة.

    البند 2- ولكن على القاضي أن يعيِّن في أقرب وقت ممكن وصيّاً أو وليّاً آخر، ويمكنُه تعيينُ وكيلٍ للخصومة أو محامٍ، إذا أَهْملَ الخصمُ ذلك في خلال مدة قصيرة من الزمن يحددُها القاضي نفسه. (القانون 1200 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 386:  يَسقطُ التقاضي في الخصومةِ إذا لم يُجرِ الخَصمانِ أيّ عملٍ من أعمال المحاكمةِ بدونِ أن يعوقَ ذلك مانعٌ ما، مدَّةَ ستَّةِ أشهر. (القانون 1201 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 387:  السقوطُ يُنَفَّذُ حكمهُ بفعلِ القانونِ وفي حقِّ الجميع حتى القاصرين. ويجبُ على القاضي أن يُقرِّرَهُ، وذلك معَ الاحتفاظِ بحقِّ الرجوع، بُغْيةَ التعويض، على الأوصياء والأولياء والمُدبِّرينَ والوكلاء الذين لم يُثبِتوا أنْ لا ذنبَ عليهم في ذلك. (القانون 1202 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 388:  السقوطُ يُزيلُ أعمالَ المحاكمةِ لا أعمالَ الدعوى، بل يُمكنُ أن يكونَ لهذهِ الأعمالِ قوَّة في تقاضٍ آخر، بشرطِ أن يكونَ هذا بينَ الأشخاصِ أنفسهم وعلى الأمرِ نفسه، أمّا بالنسبةِ إلى الغير فليس لها سوى قوَّةِ الوثائق. (القانون 1203 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 389:  يتحمَّلُ كلٌّ من المتخاصمينَ ما قامَ بهِ من نفقاتِ المحاكمةِ الساقطةِ. (القانون 1204 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 390 – البند 1:  يمكنُ المُدَّعي في أيَّةِ حالةٍ من حالات المحاكمة، وأيَّةِ درَجةٍ من درجاتها، أن يَتخلَّى عنِ التقاضي في الخصومة، وكذلك يمكنُ المُدَّعِي والمدَّعَى عليه أن يتخلَّيا عن أعمالِ المحاكمةِ كلِّها أو بعضِها.

    البند 2- ليستطيع الأوصياءُ والمدبِّرون للأشخاصِ القانونيين التخلِّيَ عنِ التقاضي في الخصومة، تلزمُهم استشارةُ أو موافقةُ من يقتضي استشارتُهم أو موافقتُهم للقيامِ بأعمالٍ تتخطّى حدودَ التدبيرِ المألوف.

    البند 3- لكي يصحَّ التخلّي، يجبُ أن يُجرى كتابةً، وأن يوقِّعَهُ الخصمُ أو وكيلُه إذا كانت له وكالةٌ خاصة، وأن يُطْلَعَ عليهِ الخصمُ الآخرُ ويرْضى هذا به أو أقلَّهُ لا يعترضَ عليه، وأن يَقبلَ به القاضي. (القانون 1205 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 391:  التخلِّي، بعدَ قبولِ القاضي به، يُحدِثُ بالنظرِ إلى الأعمالِ المُتَخلَّى عنها المفاعيلَ عينها التي يُحدِثُها سقوطُ التقاضي في الخصومة، ويوجِبُ على المُتخلِّي القيامَ بنفقاتِ الأعمالِ التي يتخلَّى عنها. (القانون 1206 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    القسم الخامس

    في البيِّنات

    المادّة 392 – البند 1:  عبءُ إقامةِ البيِّنةِ يقعُ على من يَدَّعِي.

    البند 2- لا يحتاجُ إلى البيِّنات:

    1ً- ما يُرجَحهُ القانونُ عينُه،

    2ً- الوقائعُ التي يورِدُها أحّدُ الخصمين ويسلِّمُ بها الآخر، ما لم يقتضِ القانونُ أو القاضي رغمَ ذلك إقامةَ البيِّنة. (القانون 1207 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 393 – البند 1:  يمكنُ تقديمُ البيِّناتِ من أيِّ نوعٍ كانت، إذا بَدا أنَّها مفيدةٌ للنظر في الدعوى وكانت جائزةً.

    البند 2- إذا ألحَّ أحَّدُ الخصمينِ على أن تُقبَلَ بيِّنةٌ رَفضها القاضي، فليفصِلِ القاضي نفسُه الأمرَ في أسرعِ ما يُمكنُ من الوقت. (القانون 1208 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 394:  إذا رفضَ أحدُ الخصمينِ أو أحدُ الشهودِ المثولَ أمامَ القاضي للإدلاءِ بشهادتهِ، يجوزُ الاستماعُ إليه بوساطةِ شخصٍ يُعيِّنُه القاضي، أو الطلبُ إليهِ بالإدلاءِ بتصريحهِ أمامَ مُسَجِّلٍ رسميٍّ ، أو بأيَّةِ طريقةٍ أخرى مشروعة. (القانون 1209 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 395: على القاضي ألاَّ يُقْدِمَ على جمعِ البيِّناتِ قبل المجاوبةِ عنِ الادِّعاء إلاَّ لسببٍ خطير. (القانون 1210 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    أ-  في أجوبة الخصمين

    المادّة 396:  يستطيعُ القاضي دائماً أن يستنطِقَ الخصْمينِ ليكشف الحقيقة بشكلٍ أوفى، بل يجبُ عليهِ ذلك عن طلبِ أحدِ الخصمين، أو إظهاراً لحقيقةِ حادثٍ يهمُّ المصلحةَ العامَّةَ أن يُنفَى عنه الريبُ. (القانون 1211 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 397 – البند 1:  على كُلٍّ من الخصمين، إذا استنطقَه القاضي حسبَ القانون، أن يُجيبَ ويُقرَّ بالحقِّ كاملاً، ما لم يُكْشَف بجوابه  جرمٌ ارتكبَهُ هو نفسُه.

    البند 2- أمَّا إذا رفضَ الإجابة، فللقاضي أن يُقدِّرَ ما يمكنُ أن يَنتجَ من هذا  الرفضِ بالنسبةِ إلى إظهارِ حقيقةِ الوقائع. (القانون 1212 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 398:  في الحالاتِ التي يدورُ فيها الأمرُ على الخيرِ العام، يجبُ على القاضي أن يَقْتضِيَ من الخصمينِ اليمينَ بأن يقولا الحقَّ، أو على الأقلِّ بأنهما قالا الحقّ، ما لم يَدعُ سببٌ خطيرٌ إلى غير ذلك. (القانون 1213 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 399:  يمكنُ كُلاًّ منَ الخصمينِ ووكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ أن يعرضَ على القاضي نقاطاً يُسألُ عنها الخصمُ الآخرُ. (القانون 1214 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 400:  في استنطاقِ الخصْمين لِيُحافَظْ قدرَ الإمكان على ما ترسمهُ القوانينُ لاستنطاقِ الشهود. (القانون 1215 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 401:  التصريحُ الذي يُدلي بهِ حولَ واقعةٍ ما أحدُ الخصمينِ ضدَّ مصلحتهِ في موضوعِ المحاكمةِ عينِه أمامَ القاضي الصالحٍ للقضاء، كتابةً أو باللسان، عَفواً أو عندَ سؤالِ القاضي، يقالُ له إقرارٌ قضائيّ. (القانون 1216 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 402 – البند 1:  إذا كانتِ القضيَّةُ على أمرٍ يهمُّ الأفرادَ ولا مصلحةَ للخيرِ العامِّ فيه، فإقرارُ أحدِّ الخصمينِ القضائيُّ يُزيلُ عنِ الخصمِ الآخرِ عبَْ إقامة البيِّنة.

    البند 2- أمَّا في القضايا التي تُهِمُّ الخيرَ العامّ، فالإقرارُ القضائيُّ وسائرُ تصريحاتِ الخصمينِ يُمكنُ أن يكونَ لها قوةٌ إثباتية للقاضي أن يقدِّرَ قيمتها هي وسائر القضايا الأخرى المرتبطة بالقضية. ولكن لا يمكنُ أن يكونَ لها قوةٌ إثباتيَّة كاملةُ، ما لم تَرِدْ عناصرُ أخرى تؤكِّدُها تأكيداً تامّاً. (القانون 1217 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 403:  الإقرارُ خارجَ المحكمةِ الذي يُدلى به في المحاكمة، للقاضي، بعدَ إنعامِ النظرِ في كلِّ ظروف الأحوالِ، أن يَرى ما له مِن قيمة. (القانون 1218 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 404:  الإقرارُ القضائيُّ أو أيِّ تصريحٍ لأحدِ الخصمينِ يكون خالياً من أيِّ قوَّةٍ إذا ثبتَ أنَّه قد أُدليَ بهِ انطلاقاً من خطأٍ في الواقعِ أو انتزِعَ بالقوَّةِ أو بضغطِ الخوفِ الجسيم. (القانون 1219 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    ب- في الإثبات بالوثائق

    المادّة 405:  يُقبَلُ الإثباتُ بالوثائقِ الرسميَّةِ والخصوصيَّةِ في أيِّ نوعٍ كانَ منَ المحاكمات. (القانون 1220 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 406 – البند 1:  الوثائقُ الرسميَّةُ الكنسيَّةُ  هي التي يضعُها أيُّ شخصٍ بموجبِ مهمَّتهِ الرسميَّةِ في الكنيسةِ ، مع الحفاظِ على الصيغِ الرسميَّةِ التي يفرضُها الشرعُ.

    البند 2- الوثائقُ الرسميَّةُ المدنيَّةُ هي التي تُعتبرُ بهذه الصفةِ بموجبِ الشرعِ المدنيّ.

    البند 3- الوثائقُ الأُخرى هي خصوصيّة. (القانون 1221 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 407:  الوثائقُ الرسميَّةُ تولّدُ الثقةَ بما يُصرِّحَ فيها بصورةٍ مباشرةٍ وأساسيةٍ ما لم يُبَرْهَن غيرُ ذلك بأدلَّةٍ معاكسة واضحةٍ، مع مراعاةِ ما يرسمُهُ الشرعُ المدنيُّ المحليُّ إذا قرَّرَ غيرَ ذلك بالنسبةِ إلى الوثائقِ المدنيَّة. (القانون 1222 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 408:  للوثيقةِ الخصوصيَّةِ، التي يعترفُ بها الخصمُ أو يتحقَّقُها القاضي، القوَّةُ الإثباتيَّةُ عينُها التي لإقرارٍ غير قضائي، وذلك في حقِّ كاتبهِ أو مُوقِّعه والضالعين في القضية، أمّا في حقِّ الغير فيُمكنُ أن يكونَ لها قوَّةٌ إثباتيَّةٌ يقدِّرها القاضي على ضوءِ سائر ظروف القضية. ولكن لا يمكنُ أن يكونَ لها قوةٌ إثباتيَّةٌ كاملةٌ، ما لم تَرِدْ عناصرُ أُخرى تؤكِّدُها تأكيداً تامّاً. (القانون 1223 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 409:  إذا ُأثبتَ أنَّ في الوثائقِ حكاً أو تصليحاً أو تحشيةً، أو أنها مشوبةٌ بشائبةٍ أُخرى، فللقاضي أن يرى ما إذا كانت تستوجبُ الثقةَ ومقدارَ هذه الثقة. (القانون 1224 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 410:  ليس للوثائِقِ قوَّةُ الإثباتِ في المحاكمةِ إلاَّ إذا كانت أصليَّةً أو أُبديتْ بصورةٍ مطابقةٍ للأصل، وأودِعت قلمَ المحكمة، ليستطيعَ القاضي والخصمُ أن يفحصاها. (القانون 1225 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 411:  يستطيعُ القاضي أن يأمرَ بأن تُبدَى في المحكمةِ وثيقةً مشتركةً بين كلا الخصمين. (القانون 1226 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 412 – البند 1:  لا يُلزَمُ أحَّدٌ بإبداء الوثائقِ، حتَّى المشتركةِ منها، التي لا يُمكِنُ نشرُها دونَ خطرِ الضررِ المنصوصِ عليه في القانون 1229 البند 2، 2ً، أو خطرِ مخالفةِ واجبِ المحافظةِ على السرِّ.

    البند 2- ولكن إذا أمكنَ أن يُنسَخَ على الأقلَِ جزءٌ من الوثيقةِ ويُبدَى في صورةٍ لا تُحدثُ الأضرارَ المذكورةَ أعلاه، يستطيعُ القاضي أن يأمرَ بأن يُحقّقَ ذلك. (القانون 1227 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    ج- في الشُهود والشَّهادات

    المادّة 413:  يُقبلُُ الإثباتُ بالشهودِ في كلِّ الدعاوى تحتَ إدارةِ القاضي. (القانون 1228 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 414 – البند 1:  يجبُ على الشهودِ متى استنطَقَهم القاضي حسبَ القانونِ أن يُقِرّوا بالحقّ.

    البند 2- يُعفى من واجب الإجابة، معَ الاحتفاظِ بما يرسمُ القانونُ 1231:

    1ً- الإكليريكيُّونَ، بالنظرِ إلى الأمورِ التي أُطلِعوا عليها بسبَبِ خدمتِهم المقدَّسة، والموظَّفونَ المدنيُّون، والأطباءُ والقابلات والمحامونَ والمسجَّلون، وغيرُهم ممَّن يلزمُهم حفظُ سرِّ المهنة، حتَّى بسببِ إبداءِ المشورةِ بالنظرِ إلى الأمورِ الواقعةِ تحتَ هذا السر،

    2ً- مَن يَخشونَ بسببِ شهادتِهم أن يحصلَ لهم أو لزوجهم أو لذوي قرابتهم الدمويَّةِ أو الأهليَّةِ شَيْنٌ في الصيت، أو تنكيدٌ ذو خطر، أو مكارهُ أخرى شديدة. (القانون 1229 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    1)             في من يُمكنهم أن يكونوا شُهوداً

    المادّة 415:  يمكنُ الجميعَ أن يكونوا شهوداً ما لَم يردَّهم القانونُ صريحاً ردّاً كاملاً أو جزئيّاً. (القانون 1230 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 416 – البند 1:  لا يُقبل لتأديةِ الشهادةِ القاصرون الذينَ لم يَبلغوا الرابعة عشرةَ من عمرِهم، وضعيفو العقل.

    البند 2- يُعتبرُ لا كفايةَ لهم لتأديةِ الشهادة:

    1ً- الخصمانِ في الدعوى، أو الذينَ ينوبونَ عن الخصمينِ في المحاكمة، والقاضي ومعاونوه، والمحامي، وغيرهم ممَّن يساعدونَ أو ساعدوا الخصمينِ في الدعوى.

    2ً- الكهنةُ، بالنظرِ إلى ما عَلموهُ من سرِّ الاعتراف، وإن طلبَ كشفَه الشخصُ الذي اعترف لديهم. بل لا يمكنُ أن يُقبَلَ ما يكونُ قد تمَّ سماعه من قِبَلِ أيٍّ كانَ وبأيَّةِ طريقةٍ كانت بمناسبةِ سرِّ الاعتراف، حتَّى ولا كدلالةٍ على الحقيقة. (القانون 1231 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    2)             في تقديم الشهود ورَدَّهم

    المادّة 417:  للخصمِ الذي يأتي بالشَّاهدِ أن يعدِلَ عن استنطاقه، ولكن يمكنُ الخصمَ الآخرَ أن يطلبَ رغمَ هذا العدولِ إخضاعَ الشاهدِ للاستنطاق. (القانون 1232 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 418 – البند 1:  متى طُلِبَ الإثباتُ بالشهودِ يجبُ أن تُذْكَرَ للمحكمةِ أسماؤهم ومحلَّةُ إقامتهم.

    البند 2-  لِتُعرَضْ في خلالِ مدَّةٍ يُحدِّدُها القاضي نقاطُ المواضيعِ التي يُرادُ أن يُسألَ الشهودُ عنها، وإلاَّ اعتُبِرَ الطلبُ متروكاً. (القانون 1233 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 419:  من واجب القاضي أن يضعَ حدَّاً لكثرةِ الشهودِ المفرطة. (القانون 1234 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 420:  على الخصمينِ أن يُعْلِمَ أحدُهما الآخرَ بأسماءِ شهودِهِ قبلَ الشروعِ في استنطاقهم، أو إذا لم يُمكنْ ذلك بدونِ صعوبةٍ كبيرةٍ حسبَ صوابِ رأي القاضي، فَقَبْلَ إعلانِ الشهاداتِ على الأقلّ. (القانون 1235 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 421:  يمكنُ للخصم أن يطلُبَ أن يُرَدَّ شاهدٌ إذا أُثبتَ سببٌ صوابيٌّ  لذلكَ قبلَ المباشرةِ باستنطاقه، مع التقيّدِ بما يرسمُه القانون 1231. (القانون 1236 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 422:  يتمُّ استحضارُ الشاهدِ بقرارٍ منَ القاضي يُبلَّغُ إلى الشاهدِ حسبَ القانون. (القانون 1237 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 423:  على الشاهدِ إذا استُحضِرَ حسبَ الأصولِ أن يُطيعَ أو أن يُعلمَ القاضي بسببِ غيابه. (القانون 1238 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    3)             في استنطاق الشهود

    المادّة 424 – البند 1:  يجبُ استنطاق الشهودِ في مركز المحكمةِ ، ما لم يرَ القاضي غيرَ ذلك.

    البند 2- الأساقفةُ، والذين بحُكمِ حالتهمِ ينعمون بامتيازٍ مماثل، يتمُّ الاستماعُ إليهم في المكان الذي يختارونَهُ هم أنفسُهم.

    البند 3- على القاضي أن يحكمَ في المكان الذي يجبُ أن يتمَّ الاستماعُ فيه إلى الذينَ بسبب البعدِ أو المرضِ أو أيِّ مانعٍ آخر يستحيلُ أو يصعبُ عليهم الحضورُ إلى مركزِ المحكمةِ، مع التقيّدِ بما يرسمهُ القانونانِ 1071 و 1128. (القانون 1239 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 425:  لا يقدرُ الخصمانِ أن يحضُرا استنطاقَ الشهودِ إلاَّ إذا رأى القاضي أنَّهُ يمكنُ قبولُهما، ولا سيَّما إذا كان الأمرُ يدورُ على مصلحةٍ خاصَّة. ولكن يمكنُ أن يحضرَ وكلاؤُهما أو مُحاموهما، ما لَم يَرَ القاضي ضرورةَ إجراءِ ذلكَ بشكلٍ سريّ، نظراً إلى ظروفِ الأشياء والأشخاص. (القانون 1240 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 426 – البند 1:  يجبُ أن يُستنطقَ الشهودُ كلُّ واحدٍ بمفرده على حدة.

    البند 2- إذا اختلفَ الشهودُ فيما بينهم أو مع أحدِّ الخصمين في أمرٍ خطير، يستطيع القاضي أن يُقابلَ بعضَهم ببعضٍ، بعد أن يُبعِدَ على قدرِ الإمكان خطرَ المشاجراتِ والشكِّ. (القانون 1241 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 427:  يقومُ بالاستنطاقِ القاضي أو مفوِّضهُ أو المستنطقُ الخاصُّ به، ويجبُ أن يحضرَهُ المُسجِّلُ، لهذا السببِ، إذا حضرَ الاستنطاق الخصمانِ، أو وكيل العدلِ، يجبُ أن يَعرضوا هذه الأسئلةَ ليسَ على الشاهدِ بل على القاضي أو من يقومُ مقامَه ليُلْقيها هو نفسُه، ما لم يَنصَّ الشرعُ الخاصُّ على غيرِ ذلك. (القانون 1242 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 428 – البند 1:  ليُنبِّهِ القاضي الشاهدَ إلى الواجبِ الخطيرِ بأن يقولَ الحقَّ كلَّه والحقَّ وحدَه.

    البند 2- ليَطْلبِ القاضي من الشاهدِ اليمينَ حسبَ القانون 1213، أما إذا رفضَ الشاهدُ ذلك، فَلْيستمعْ إليهِ دونَ يمين. (القانون 1243 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 429:  لِيتأكَّدِ القاضي أولاً من هويَّةِ الشاهد، ثم يسألهُ عن العلاقةِ التي له بالخصمينِ، ومتى ألقى على الشاهدِ أسئلةً تتعلَّقُ بالدعوى عليه أن يستقصيَ مصادرَ معرفتِهِ والزمنَ المحدَّدَ الذي فيه عرفَ ما يشهدُ به. (القانون 1244 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 430:  لِتَكُنِ الأسئلةُ قصيرةً سهلةَ الإدراكِ على الشاهد، غير مستوعبةٍ أشياء كثيرةً في وقتٍ واحد، ولا مغالِطةً ولا مُخاتِلة، ولا مُوحيةً بالجواب، وبعيدةً عن إهانةِ أيٍّ كان، ومتعلِّقةً بالدعوى التي تدورُ عليها المقاضاة. (القانون 1245 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 431 – البند 1:  يجبُ ألاَّ يُطْلَعَ الشهودُ على الأسئلةِ قبلَ الاستنطاق.

    البند 2- لكن إذا كانتِ الأمورُ المطلوبةُ للشهادةِ بها بعيدةً عن الذاكرةِ بحيثُ لا يمكنُ التصريحُ بها بتأكيدٍ إلاَّ إذا أُخطرت أوَّلاً على البال، يمكنُ القاضي أن ينبِّهَ الشاهدَ مقدَّماً إلى بعضِ الأمور إذا رأى أنَّهُ يُستطاعُ ذلك دونَ خطر. (القانون 1246 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 432:  لِيُؤَدِّ الشهودُ شهادتّهم باللسانِ ولا يتلوها مكتوبةً إلاَّ إذا دارَ الأمر على أرقامٍ وحسابات، ففي هذه الحالةِ يمكنهم أن يراجعوا ما يكونونَ قد أتوا به معهم مدوَّناً. (القانون 1247 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 433 – البند 1:  على الكاتبِ أن يضبطَ الجوابَ حالاً بالكتابةِ، وأن ينقلَ أقوالَ الشهادةِ في حرفيَّتها، على الأقلِّ فيما له علاقةٌ مباشرةٌ بموضوع المحاكمة.

    البند 2- يمكنُ قبولُ استعمالِ الآلاتِ المُسجِِّلةِ للصوت، بشرطِ أن تُنقَلَ في ما بعدُ الأجوبةُ كتابةً ويوقِّعَ عليها، الذينَ أدْلوا بها. (القانون 1248 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 434:  ليذكرِ الكاتبُ في أعمالِ الدعوى ما كانَ من أداءِ اليمينِ أو الإعفاءِ منها أو رفضِها، وحضورَ الخصمينِ وسواهما، والأسئلةَ المضافةَ بحكمِ المنصب، وبنوعٍ عام كلَّ الأمورِ الحَريَّةِ بالذِّكرِ التي اتُّفِقَ حدوثُها وقتَ استنطاقِ الشهود. (القانون 1249 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 435 – البند 1: في نهايةِ الاستنطاقِ يجبُ أن يُتلى على الشاهدِ ما دوَّنَه الكاتبُ مِن أجوبتِه، أو يُتاحُ لهُ أن يستمعَ إلى تسجيلِ أجوبتِهِ إذا استُعْمِلت آلةُ التسجيل، ويؤذنَ له في الزيادةِ  والحذفِ والإصلاحِ والتغيير.

    البند 2- أخيراً يجبُ أن يوقِّعَ المحضرَ الشاهدُ والقاضي والمُسجِّل. (القانون 1250 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 436:  يمكنُ، عند طلبِ الخصم أو بحكْمِ المنصب، أن يُدعى الشهودُ للاستنطاق مجدداً، وإن كانوا قد استُنطِقوا قبلاً، إذا رأى القاضي ذلك ضروريّاً أو مفيداً، بشرطِ أن يتمَّ ذلك قبلَ أن تُعلَنَ الأعمالُ أو الشهادات، وأن يُتَّقى كلُّ خطرِ تواطؤٍ أو رشوة. (القانون 1251 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 437:  يجبُ تعويضُ الشهود، وفقاً لتقديرِ مُنصِفٍ يقومُ به القاضي، من النَّفقاتِ التي تكبَّدوها والربحِ الذي خسروهُ بمناسبةِ تأديةِ شهادتهم. (القانون 1252 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    4)                  في الوثوق بالشَّهادات

    المادّة 438:  يجبُ على القاضي، في تقديرهِ الشهادات، بعد طلبِ كتاب شهادة، إذا دعتِ الحاجةُ أن يَنظرَ في:

    1ً- ما هي حالةُ الشخصِ ومدى استقامتُه (نزاهته)

    2ً- هل يشهدُ عن معرفةٍ شخصيَّةٍ وخصوصاً عن عيانٍ أو سماعٍ ، أم بناء على رَأْيٍ  منه، أو على الرأي العام، أو عما سمعه من الغير،

    3ً- هل الشاهد  ثابتٌ ومنسجمٌ انسجاماً راسخاً مع نفسِه، أم هو مُتقلِّبٌ أو مُرتابٌ أو متردِّد،

    4ً- أخيراً هل يوجدُ شهودٌ يُوافِقونَه في شهادتِه أو عناصرُ أُخرى تُثبِّتُها أم لا. (القانون 1253 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 439:  شهادَةُ الشاهدِ الفَرْدِ لا يُمكنُها أن تولِّدَ وثوقاً كاملاً، إلاَّ إذا كانَ شاهداً ذا صفةٍ رسميَّةٍ يشهدُ بأمورٍ أتاها قياماً بوظيفتهِ، أو إذا أوحت ظروفُ الأشياء والأشخاصِ غير ذلك. (القانون 1254 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    د- في الخبراء

    المادّة 440:  يجبُ أن يُستعانَ بالخبراءِ كلَّما طلبَ القانونُ أو القاضي منهم تدقيقاً وحكماً يستندانِ إلى قواعدِ الفنِّ والعِلمِ، وذلك لإثباتِ حادثٍ أو لمعرفةِ حقيقةِ طبيعةِ شيءٍ. (القانون 1255 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 441:  للقاضي الحقُّ إمّا أن يُعيِّنَ خبراءَ بعدَ الاستماعِ إلى الخصمين، أو إلى الأسماءِ التي يقترحانها، وإمّا بأن يَقبلَ، إذا اقتضَتِ الحالُ، تقاريرَ صنعَها خبراءٌ آخرون. (القانون 1256 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 442:  يمكنُ ردُ الخبراءِ أو رفضُهم للأسباب عينِها التي يمكنُ لأجلها ردُ الشهودِ أو رفضُهم. (القانون 1257 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 443 – البند 1:  على القاضي بعدَ أن يُدقِّقَ في ما قد يُدلي به المُتخاصمانِ أن يُحدِّدَ بقرارٍ منه كلَّ نقطةٍ من النقاطِ التي يجبُ أن يدورَ عليها عملُ الخبير.

    البند 2- يجبُ أن تُسلَّمَ إلى الخبيرِ أعمالُ الدعوى وسائرُ الوثائقِ والمرفقات التي يمكنُ أن يحتاجَ إليها لتنفيذِ مهِمَّته.

    البند 3- على القاضي بعدَ الاستماعِ إلى الخبيرِ نفسِه أن يُحدِّدَ المدَّة التي يجبُ في خلالِها إتمامُ الفحصِ وإعطاءُ التقرير. (القانون 1258 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 444 – البند 1:  على الخبراءِ أن يضعَ كلٌّ منهم تقريراً متميِّزاً عن الآخرين، إلاَّ إذا أمرَ القاضي بوضعِ تقريرٍ واحدٍ يوقِّعه الخبراءُ جميعُهم، وفي هذه الحالةِ يجبُ أن يُشارَ باعتناءٍ إلى الفروقِ بينَ الآراءِ إذا كانَ ثمَّةَ فروقٌ.

    البند 2- يجبُ على الخبراء أن يذكروا صريحاً الوثائقَ وسائرِ الوسائلِ الملائمةِ التي جَعلتهم أكثر اطِّلاعاً على هويَّةِ الأشخاص أو الأشياءِ أو الأماكن، والطريقةَ والخطَّةَ التي سلكوها للقيام بالمهمَّةِ الموكولةِ إليهم، وما هي البراهينُ التي تستندُ إليها قبلَ سواها النتائج التي توصَّلوا إليها.

    البند 3- يمكنُ القاضي أن يستدعيَ الخبيرَ ليُدلِيَ بالإيضاحات التي يَرى أنَّها ضروريَّةٌ علاوةً على ما تقدَّم. (القانون 1259 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 445 – البند 1:  على القاضي أن يُنْعِم التدقيقَ ليسَ في نتائجِ الخبراءِ فقط، وإن كانت متوافقةً، بل في باقي ظروفِ الدعوى أيضاً.

    البند 2- حين َ يُبيَِنُ أسبابَ الفصلِ يجبُ أن يُصرِّحَ بالبراهين التي حملتْهُ على قبولِ نتائجِ الخبراءِ أو رفضها. (القانون 1260 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 446:  على القاضي أن يحدِّدَ نفقاتِ الخبراءِ وأجورَهم بمقتضى العدلِ والإنصافِ، مع الاحتفاظِ بما يرسمُه الشرعُ الخاصّ. (القانون 1261 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 447 – البند 1:  يستطيعُ الخصمانِ أن يُعيِّنا خبراءٍ خصوصييِّنَ على أن يوافقَ عليهم القاضي.

    البند 2- يستطيعُ الخبراءُ الخصوصيّون، متى وافقَ عليهم القاضي، أن يُدقِّقوا في أعمالِ الدعوى، إذا دعتِ الحاجة، ويَحضروا عملَ خبراء المحكمة، ويمكنُهم دائماً وضعُ تقريرٍ خاصٍّ بهم. (القانون 1262 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

     

    هـ- في انتقال المحكمة والمعاينة القضائية

    المادّة 448:  إذا رأى القاضي لفصلِ قضيَّةٍ أنَّه منَ الموافِقِ الانتقالُ إلى مكانٍ ما أو معاينةُ شيءٍ  ما ، فليُحدِّدْ ذلك بقرارٍ يبيّنُ فيه باختصار، بعدَ استماعهِ إلى الخصمينِ، الأمورَ التي يجبُ إظهارُها في الانتقالِ أو في المعاينةِ القضائيَّةِ. (القانون 1263 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 449:  متى أجرِيَ الانتقالُ أو المعاينةُ القضائية، فلْيُنظَّمْ بيانٌ عنهما. (القانون 1264 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    و- في  القرائن

    المادّة 450:  يستطيعُ القاضي، بغيةَ الوصولِ إلى حكمٍ عادلٍ، أن يرجِّحَ قرائنَ لا يُقرِرُها القانونُ عينُه، على أن يكونَ ذلك انطلاقاً من واقعةٍ أكيدةٍ ومعيَّنةٍ ترتبط مباشرةً بموضوعٍ الخصومة. (القانون 1265 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 451:  مَن كانت بجانبه قرينةُ القانونِ عينِه يتخلَّصُ من عبءِ إقامةِ البيِّنةِ، فيقعُ تحتَ هذا العبءِ خصمُه. (القانون 1266 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    القسم السَّادس

    في الدَّعاوى الطارئة

     

    المادّة 452:  تقعُ دعوى طارئةٌ كلَّ مرَّة، بعد ابتداءِ القاضي في الدعوى، يتقدَّمُ أحَّدٌ بمسألةٍ، وإن لم تَكن متضمَّنةً صريحةً في عريضة افتتاح الدعوى، إلاَّ أنها مرتبطةٌ بالدعوى بحيثُ يجبُ فصلُها غالباً قبلَ فصلِ المسألةِ الأصليَّةِ. (القانون 1267 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 453:  يُتَقدَّمُ بالدعوى الطارئةِ أمامَ القاضي الصالحِ للفصل في الدعوى  الأصليَّة، إمَّا كتابةً وإمّا شفويّاً، مع الإشارةِ إلى العلاقةِ التي بيْنَها وبينَ الدعوى الأصليَّة. (القانون 1268 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 454 – البند 1:  على القاضي، بعد أن يقبلَ العريضةَ ويستمعَ إلى الخَصمين، أن يحكمَ في أسرعِ ما يمكنُ منَ الوقتِ هل من أساسٍ للمسألةِ الطارئةِ  المعروضة، وهل لها علاقة بالدعوى الأصليَّة، أو يجبُ ردُّها من البداية. وإذا قَبِلها، هل هي من الخُطورةِ بحيثُ يجبُ فصلُها بحكمٍ تمهيديٍّ أو بقرار.

    البند 2- أمّا إذا رأى القاضي عدمَ فصلِ القضيَّةِ الطارئةِ قبلَ الحُكمِ النهائي، فليُقَرِّرْ أن يُنظّرَ في أمرِها بعدَ الفصلِ في الدعوى الأصليَّة. (القانون 1269 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 455 – البند 1:  إذا تعيّنَ فصلُ المسألةِ الطارئةِ بحُكم، فَلْتُتَّبَع قوانينُ  المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجَزةِ، ما لم يرَ القاضي غيرَ ذلك نظراً إلى خطورة الأمر.

    البند 2- أمّا إذا تعيَّنَ الفصلُ بقرارٍ، فالمحكمةُ تستطيعُ أن تُحيل الأمرَ إلى المستنطقِ أو إلى الرئيس. (القانون 1270 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 456:  قبل أن تنتهيَ الدعوى الأصليَّة، يمكنُ القاضي أو المَحكمةَ أن ينقضَ أو يصلِّحَ القرارَ أو الحُكمَ التمهيديَّ لسببٍ صوابيّ، إمّا عن طلبِ أحَّدِ الخصمينِ أو بحُكمِ المنصِب، بعد الاستماعِ إلى الخصمين. (القانون 1271 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    أ‌-                    في تَغيُّب الخَصمَين

    المادّة 457 – البند 1:  إذا لم يمثُلِ المُدَّعى عليه المستحضَر، أو لم يُقدِّمْ عذراً صوابيّاً عن تغيُّبهِ، أو لم يُعطِ جواباً عن الادعاء وفقاً لما يرسمُهُ القانون 1190، البند 1، فَلْيُعْلِنهُ القاضي بقرارٍ متغيِّباً عن المُحاكمة، وَلْيقرِّرْ أن تسيرَ الدعوى مع رعايةِ ما تجبُ رعايتُه، حتى الحكمِ النهائيَِ وتنفيذهِ.

    البند 2- قبلَ إصدارِ هذا القرار، على القاضي أن يُثبِتَ، حتى باستحضارٍ جديدٍ إذا دَعتِ الحاجة، أنَّ الاستحضارَ الذي أجري حسبَ القانونِ قد وصلَ إلى المدَّعى عليهِ في الوقتِ المفيد. (القانون 1272 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 458 – البند 1:  إذا مثَلَ المُدَّعَى عليهِ في ما بعدُ أمامَ المحكمةِ أو جاوبَ عن الادِّعاءِ قبلَ فصلِ الدعوى يمكنُهُ الإدلاءُ بمطالب وبيِّنات، مع التقيّدِ بما يرسُمُه القانون 1283، ولكن لِيَحْذرِ القاضي أن تطولَ المحاكمةُ عن سوءِ نيَّةٍ من مُهلةٍ إلى أُخرى بدونِ ضرورة.

    البند 2- يستطيعُ المُدَّعى عليهِ أن يطْعنَ بالحُكمِ، حتى وإن لم يَمْثُلْ أو لم يُجاوب عن الادّعاء قبل فصلِ الدعوى، وإذا بيَّنَ أنَّه مُنِعَ بعائقٍ شرعيٍّ ولم يَستطعْ من قبلُ أن يبرهِنَ عن ذلك دونَ ذنبٍ منه، فيمكنهُ اللجوءُ إلى شكوى البطلانِ ضدََّ الحُكم. (القانون 1273 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 459:  إذا لم يحضرِ المُدَّعِي في اليومِ والساعةِ المحدَّدينِ للمجاوبةِ عن الادِّعاء، أو لم يُبدِ أيَّ عذرٍ صوابيِّ عن تغيّبِهِ:

    1ً- فليستحضِرْهُ  القاضي ثانية،

    2ً- فإذا لم يلبِّ المَّدعِي الاستحضارَ الجديد، يُرجَّحُ أنَّه تخلَّى عن التقاضي في الخصومة،

    3ً- أما إذا أرادَ في ما بعدُ أن يَتدخَّل في المحاكمةِ، فليُتَّبع القانون 1273. (القانون 1274 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 460 – البند 1:  الخصمُ الذي يتغيَّبُ عن المحاكمةِ، ولا يُبيِّنُ مانعاً صوابيّاً يُلزَم بدفعِ نفقاتِ الخصومةِ  التي سبّّبها تغيُّبهُ، وأيضاً بأداء التعويضِ، إذا دعتِ الحاجةُ، للخصمِ الآخر.

    البند 2- إذا كان كلٌّ من المدَّعِي والمُدَّعَى عليه متغيِّباً عن المحاكمة، لزِمَهُما دفعُ نفقاتِ الخصومةِ كاملةً بالتضامن. (القانون 1275 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    ب – في تَدخُّل شخص ثالث في الدَّعوى

    المادّة 461 – البند 1:  كلُّ من لهُ شأنٌ في دعوى يمكنُ قبولُ تدخُّلِه فيها، في أيَّةِ درجةٍ من درجات المحاكمة، إمّا كخصمٍ يدافُع عن حقِّه الخاص، وإمّا بشكلٍ متفرِّعٍ لمساعدةِ أحدِ الخصمين.

    البند 2- على أنَّه لكي يُقبَلَ، يجبُ عليه، قبلَ ختامِ تحقيقِ الدعوى، أن يتقدَّم بعريضةٍ إلى القاضي يبيِّنُ فيها باختصار حقَّه في التدخُّل.

    البند 3- مَن يتدخَّلُ في دعوى يجبُ أن يُقبَلَ في الحالةِ التي توجَدُ فيها الدعوى، وأن تُعيَّنَ له مهلةٌ قصيرةٌ وحاسمة للإدلاءِ ببيِّناتِه إذا كانتِ الدعوى قد وصلت إلى مرحلةِ الإدلاءِ بالبيِّنات. (القانون 1276 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 462:  إذا تبيَّنَ أنَّ تدخَّلَ شخصٍ ثالثٍ ضروريٌّ، يجبُ على القاضي بعد الاستماعِ إلى الخصمينِ أن يدعُوَهُ إلى المحاكمة. (القانون 1277 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    ج- في المُحاولات والخصومة قائمة

    المادّة 463:  المحاولة هي عمل، والخصومة قائمة، يستحدثه طرف ضدّ الطرف الآخر أو القاضي ضدّ أحدهما أو كليهما، مع الإضرار بالطرف وعدم موافقته، سواء في ما يتعلّق بموضوع المحاكمة أو بالحقوق القضائية، ما لم يقبل الشرع نفسه هذا الاستحداث. (القانون 1278 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 464:  المحاولةُ باطلةٌ بحُكمِ القانون عينه، لذلك يجبُ على القاضي تقريرُ نقضِها. ولكنَّ القانونَ عينَه يُصَحِّحُها إذا لم تُعرَضْ مسألةٌ فيها أمام القاضي في خلال شهرٍ من تاريخ إعلان المحاولة. (القانون 1279 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 465:  مسائلُ المحاولاتِ يجبُ أن يَفْصِلَ فيها، في أسرعِ ما يمكنُ من الوقت، قاضي الدعوى الأصليَّة، إذا قدَّمَ المحاولةَ أحَّدُ الخصمين، أمَّا إذا قدَّمَ المحاولةَ القاضي نفسُه، فتفصِلُ فيها محكمةُ الاستئناف. (القانون 1280 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    القسم السابع

    في إعلان الأعمال، وختام تحقيق الدَّعوى

    والمناقشة في الدَّعوى

    المادّة 466 – البند 1:  بعدَ الحصولِ على البيَِنات، يجبُ على القاضي، تحتَ طائلةِ البطلان، أن يأذنَ بقرارٍ للخصْمينِ ولمحاميهما بأن يطَّلِعوا لدى قلمِ المحكمة على الأعمالِ التي لم يَعلموا بعدُ بها، ويمكنُ أن يُعطى المحامونَ عندَ طلبهم نسخةً عنها، أمَّا في الدعاوى التي تهمُّ الخيرَ العامَّ، فيستطيعُ القاضي لتجنُّبِ مخاطر جسيمةٍ، أن يقرِّرَ عدمَ إظهارِ أحدِ الأعمالِ أمامَ أيٍّ من الناس، معَ الاعتناءِ بأن يبقى حقُّ الدفاعِ دائماً غيرَ منتقص.

    البند 2- بغيةَ إكمالِ البيِّنات يستطيعُ الخصمانِ الإدلاءَ بغيرها أمامَ القاضي، ومتى تمَّ جمعُها، هناك مجالٌ من جديد، إذا رأى القاضي ذلك ضرورياً، للقرار المنصوص عليه في البند 1. (القانون 1281 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 467 – البند 1:  يجبُ بعدَ إتمامِ كلِّ ما يتعلَّقُ بالإدلاءِ بالبيِّناتِ أن يصارَ إلى “ختام تحقيقِ الدعوى”.

    البند 2- يكونُ هذا الختامُ كلَّ مرةٍ يُجيبُ الخصمانِ عن سؤالِ القاضي بأنَّه لم يبقَ لهما شيءٌ آخرُ يُدليانِ به، أو يمضي الوقتُ المفيدُ الذي يُعيِّنهُ القاضي للإدلاء بالبيِّنات، أو يصرِّحُ القاضي بأنَّه يعتبرُ أنَّ الدعوى قد حُقِقتْ بالكفاية.

    البند 3-  على القاضي أن يُصدرَ قراراً بوقوعِ ختامِ تحقيقِ الدعوى كيفما وقع. (القانون 1282 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 468 – البند 1:  بعدَ ختامِ التحقيقِ يستطيعُ القاضي أن يدعوَ الشهودَ  أنفسَهم أو شهوداً آخرين، أو يُقرِّرَ ببيِّناتٍ لم تُطلَب من قبلُ، فقط:

    1ً- في الدعاوى التي لا تتعلَّقُ إلاَّ بخيرِ الخصمينِ الخاص، إذا وافقَ على ذلك كلُّ الخصومِ،

    2ً- في الدعاوى الأخرى، بعد الاستماعِ إلى الخصمين، شرطَ وجودِ مُوجِبٍ خطيرٍ وبعدَ إبعادِ أيِّ خطرِ خداعٍ أو تزوير،

    3ً- في كل الدعاوى التي يظهَرُ أنَّ الحُكمَ فيها في المستقبلِ سيكونُ ظالماً للأسبابِ  المنصوصِ عليها في القانون 1326، البند 2، 1ً-3ً،  إذا لم تقبل بيِّناتٌ جديدة.

    البند 2- لكنَّ القاضي يمكنه أن يأمرَ أو يقبلَ بأن يُبدى سندٌ ربَما استحالَ إبداؤه من قبلُ دونَ ذنبٍ ممَّن يهمُّهُ الأمرُ.

    البند 3- لِتُنْشَرِ البيِّناتُ الجديدةُ مع التقيِّدِ بالقانون 1281، البند 1. (القانون 1283 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 469:  متى خُتِمَ التحقيقُ في الدعوى فَلْيُعيِّنِ القاضي مدَّةً كافيةً من الزمن لإبداء المدافعاتِ أو الملاحظات. (القانون 1284 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 470 – البند 1:  يجبُ أن تُقدَّمَ المدافَعاتُ والمُلاحظات كتابةً، ما لم يقرِّرِ القاضي، بموافقةِ الخَصمينِ، الاكتفاءَ بمُرافعةٍ شفويَّة أمام المحكمة.

    البند 2- إن كانَ لا بدَّ من طبعِ المدافَعاتِ والوثائقِ الرئيسية، فيجبُ قبلاً الحصولُ على إذنِ القاضي معَ صيانةِ واجبِ المحافظةِ على السرِّ، إن وُجِدَ واجبٌ كهذا.

    البند 3- لتُتَّبعْ قوانينُ المحكمة في ما يخصُّ طولَ المدافعاتِ وعددَ النُسخِ وما شابَه ذلكَ من أمورٍ أخرى إضافيَّة. (القانون 1285 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 471 – البند 1:  بعدَ تبادلِ لوائح الدفاعاتِ والملاحظاتِ بينَ  الخصمين، فليُؤْذن لكلٍ منهما بأن يُبدي أجوبته في خلال مدَّةٍ قصيرة يحدِّدها القاضي.

    البند 2- ليكنْ هذا الحقُّ للخصمينِ مرة واحدة، إلاَّ إذا رأى القاضي أن يعطى ثانيةً لسببٍ خطير، وفي هذهِ الحالةِ يعتبرُ الحقّ الذي يعطاهُ أحدُ الخصمينِ مُعطى أيضاً للآخر.

    البند 3- لوكيل العدلِ والمحامي عن الوثاق الحقُّ في أن يَرُدَّا مرَّةً ثانيةً على مجاوباتِ الخصمين. (القانون 1286 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 472 – البند 1:  يُمنعُ منعاً باتّاً أن تبقى خارجَ أعمالِ الدعوى معلوماتٌ أعطاها للقاضي الخصمانِ أو المحامون أو حتى أشخاصٌ آخرون.

    البند 2- إذا تمت مرافعةُ الدعوى كتابةً، يستطيعُ القاضي أن يقرِّرَ أن تجري مناقشةٌ شفويَّةٌ معتدلةٌ أمامَ المحكمةِ بغيةَ توضيحِ بعضِ المسائلِ. (القانون 1287 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 473:  ليحضرِ المسجِّلُ المناقشةَ الشفويَّةَ المنصوصَ عليها في القانون 1285 البند 1، والقانون 1287 البند 2، حتى يتمكَّنَ من أن يسجِّلَ على الفورِ كتابةً ، إذا ما أمرَ القاضي أو طلب أحدُ الخصمين، وقبِلَ القاضي، ما تجري المناقشةُ فيهِ وما يتمُّ الخلوصُ إليه. (القانون 1288 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 474:  إذا أَغفلَ الخصمانِ أن يُعِدَّا دفاعَهما في الوقتِ المحدَّدِ لهما، أو سلَّما أمرَهُما إلى عِلْمِ القاضي ووجدانِه، يمكنُ القاضي، إذا رأى، استناداً إلى الأعمالِ والبيِّناتِ، أنَّ القضيَّةَ قد تمَّ التدقيقُ فيها من كلِّ جوانبها، أن يصدرَ الحكمَ على  الفورِ، ولكن بعدَ أن يطلبَ من وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ ملاحظاتِهما إذا كانا حاضرينِ في المحاكمةِ. (القانون 1289 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    القسم الثامن

    في الحُكْم

    المادّة 475:  بعد معالجة الدعوى عن طريق المقاضاة، يفصلُ فيها القاضي بحُكمٍ نهائيٍ إذا كانت دعوى أصليَّة، وبحُكمٍ تمهيديٍّ إذا كانت دعوى طارئة، مع صيانةِ القانون 1269 ، البند 1. (القانون 1290 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 476 – البند 1:  لكي يَلفظَ القاضي أيَّ حكمٍ كان، يُقتضى أن يكونَ في نفسِه يقينٌ أدبيٌّ في ما يجبُ فصلُه بحُكم.

    البند 2- يجبُ أن يقتبسَ القاضي هذا اليقينَ من أعمالِ ( الدعوى) وبيِّناتها.

    البند 3- أما البيِّناتُ فيجبُ أن يقدِّرَها القاضي حسبَ وجدانهِ، معَ صيانةِ ما ترْسمهُ  القوانينُ في نفاذِ بعضِ البيِّنات.

    البند 4- على القاضي، إذا لَم يقدرْ أن يتوصَّل إلى هذا اليقين، أن يحكمَ أنَّ حقَّ المُدَّعِي غيرُ ثابت، وليصرف المدعى عليه مبرءاً، إلاَّ إذا دارَ الأمرُ على دعوى تتمتَّعُ برعايةِ القانون، ففي هذهِ الحالِ يجبُ أن يكونَ الحُكم في جانبها. (القانون 1291 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 477 – البند 1:  في المحكمةِ الجُمعيَّةِ، ليُعيِّنْ رئيسُ المحكمة يوماً وساعةً يجتمعُ فيها القضاةُ للمذاكرة، ولْيكنِ الاجتماعُ في مركزِ المحكمةِ عيْنِها، ما لم يدعُ إلى غير ذلك سببٌ خصوصيٌ. ولا يستطيعُ حضورَ الاجتماعِ أحَّدٌ غيرُ قضاةِ المحكمةِ الجُمعيَّة.

    البند 2- لِيأتِ كلُّ قاضٍ في اليوم المعين للاجتماع، كتابةً ودونَ ذكرِ اسمه، بالنتائجِ التي بلغَ إليها في أساسِ الدعوى وفي الأسبابِ من حيثُ القانون، ومن حيثُ الواقع، التي تَوصَّلَ بها إلى تلكَ النتائج، وتلكَ النتائجُ تُضمُّ إلى أعمالِ الدعوى معَ الإشارةِ إلى أصالتها، ويوقِّعها جميعُ القضاةِ، وتُحفظُ سرَّاً ، مع صيانة البند 4.

    البند 3- بعدَ أن يتلو كلُ واحدٍ منَ القضاةِ نتائجَه بالترتيبِ على حسبِ نظامِ  التقدُّم، لكن شرطَ أن يُبْتَدأَ دائماً بمقرِّرِ الدعوى، يجبُ أن تَجريَ مناقشةٌ تحتَ إدارة رئيس المحكمةِ، خصوصاً ً لكي يُقرَّرَ ما يجبُ وضعُه في الفقرة الحكميَّة من الحُكمِ.

    البند 4- ولكن يجوزُ لكلِّ واحدٍ في المناقشةِ أن يَرْجعَ عن نتائجه الأُولى، أمّا إذا رفضَ أحدُ القضاةِ الانضمامَ إلى قرارِ الآخرين، فيستطيع أن يَطلبَ ، إذا كان هناك استئنافٌ ، أن تُرفَعَ نتائجُ جميعِ القضاة، دونَ ذكرِ الأسماء، إلى المحكمةِ العليا.

    البند 5- أمّا إذا لم يُرِدْ أو لم يَقْدِرِ القضاةُ ، في المناقشةِ الأولى، أن يتوصَّلوا إلى حُكم، فيمكنُ تأجيلُ البتِّ إلى اجتماعٍ جديدٍ على ألاَّ  يتجاوزَ التأجيلُ الأسبوعَ، إلاَّ إذا وجبَ إكمالُ تحقيقِ الدعوى حسَبَ ما يرسمهُ القانون 1283. (القانون 1292 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة  478 – البند 1:  إذا كان القاضي فرْداً، فهو نفسُه يُنظِّمُ الحُكمَ.

    البند 2- في المحكمةِ الجُمعيَّة يجبُ تنظيمُ الحُكمِ مع أخذِ الحيثيات ممَّا أتى به كلُّ قاضٍ في المناقشة، إلاَّ إذا حدَّدَ القضاةُ أنفسُهم بالأكثريَّةِ ما يجبُ إيرادُه من الحيثيَّات، إذَّاك  يجبُ إخضاعُ الحُكمِ لموافقةِ كلٍّ من القضاة.

    البند 3- يجبُ ألاَّ يتأخَّر إصدارُ الحُكمِ أكثر من شهرٍ يُحسبُ ابتداءً منَ اليومِ الذي تمَّ فيهِ فصلُ الدعوى، ما لم يقرَّرِ القضاةُ  في المحكمةِ الجُمعيَّةِ مدَّةً من الزمنِ أطولَ لسببٍ خطيرٍ. (القانون 1293 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 479:  على الحُكمِِ:

    1ً- أن يَفصلَ الخصومة القائمةَ لَدى المحكمةِ ويُعطيّ جواباً ملائماً عن كلِّ ريبٍ أو نقطةٍ من نقاطِ الخصومةِ،

    2ً- أن يحدِّدَ الواجباتِ التي تَنشأُ على الخصمينِ منَ المحاكمةِ وكيفيَّةَ قضائها،

    3ً- أن يعرضَ الأسبابَ، أي ما يُقالُ له الحيثيّاتُ ، من حيثُ القانونُ ومن حيثُ الواقعُ، التي تستندُ إليها الفقرةُ الحُكميَّةُ من الحكمِ،

    4ً- أن يقرِّرَ نفقاتِ الدعوى. (القانون 1294 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 480 – البند 1:  على الحكمِ، بعدَ ذكرِ اسمِ الله، وذكر ما يتطلبه الشرع المدني إن وجب، أن يذكرَ على الترتيبِ من هو القاضي أو المحكمةُ، ومن هو المُدَّعِي والمُدَّعَى عليه والوكيلُ، معيِّناً إياهم  حسبَ الأصولِ بأسمائِهم ومحالِّ إقامتهم، ووكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ إذا كانا قد اشتركا في المحاكمة.

    البند 2- يجبُ أن يُورِدَ باختصارٍ بعد ذلك مطالبَ الخصمينِ وصيغةَ الريْب.

    البند 3- لِتَتْبعْ هذه الأمور الفقرةُ الحُكميَّةُ من الحُكم، تتقدَّمُها الأسبابُ التي تستندُ إليها.

    البند 4- يُختَتم بذكرِ اليومِ والمكانِ اللَّذين يُكْتَبُ فيهما وبتوقيعِ القاضي أو القضاة جميعِهم إذا كانت المحكمةُ جُمعيَّةً، وبتوقيعِ المُسجِّل. (القانون 1295 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 481:  القواعدُ المحدَّدةُ لإصدارِ الحُكمِ النهائي تطبَّقُ أيضاً على الحُكمِ التمهيديِّ معَ تعديلِ ما يجبُ تعديلُه. (القانون 1296 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 482:  يجبُ أن يُعْلَنَ الحُكمُ في أقربِ وقتٍ ممكنٍ معَ تحديدِ  المدَّةِ التي يُمكنُ في خلالِها استئنافُ الحُكم، ولا قوَّةَ للحُكمِ قبلَ إعلانه، حتى ولَو تمَّ بإذن القاضي إعلامُ الخصمينِ بالفقرةِ الحكميَّةِ منه. (القانون 1297 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 483:  يمكنُ أن يتمَّ إعلانُ الحكمِ إمَّا بتسليمِ نسخةٍ منهُ إلى الخصمينِ أو إلى وكلائِهما، أو بإرسالِ تلكَ النسخةِ إليهم وفقاً للقانون 1192. (القانون 1298 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 484 – البند 1: إذا وقع في نصِّ الحكمِ خطأٌ في وضعِ الحسابات، أو خطأٌ ماديِ في نسخِ الفقرة الحكميَّة من الحُكمِ أو لإيرادِ الوقائعِ أو مطالبِ الخصمين، أو أُغْفِلَتِ الأمورُ التي يَقتضيها القانون 1295، البند 4، يجبُ على المحكمةِ عينِها التي أصدرتِ الحكمَ أن تُصحِّحَ الخطأ أو تكمِّلَهُ إمّا عن طلبِ الخصمِ أو بحُكمِ المنصب، على أن يَتمَّ ذلك دوماً بعدَ الاستماعِ إلى الخصمينِ وبقرارٍ يُدَوَّنُ في ذيلِ الحُكمِ.

    البند 2- إذا مانعَ أحَّدُ الخصمين، لِتُفْصَلِ المسألةُ الطارِئةُ بقرار. (القانون 1299 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 485:  جميعُ أقوالِ القاضي، ما عدا الحُكمَ ، يقالُ لها قرارات، وإذا لم تكن إجرائيَّةً فحسبُ ليس لها قوَّةٌ ما لَم تُعَبِّرْ ولو بشكلٍ موجَزٍ عن حيثيَّاتٍ أو تُحيلُ إلى حيثياتٍ تمَّ التعبيرُ عنها في عملٍ آخر. (القانون 1300 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 486:  للحُكمِ التمهيديِّ أو للقرارِ قوَّةُ الحُكمِ النهائيِّ إذا أوقفا المحاكمةَ أو وضعا حدّاً للمُحاكمةِ أو لدرجةٍ منها، في ما يتعلَّقُ على الأقلِّ بجزءٍ منَ الدعوى. (القانون 1301 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    القسم التاسع

    في الطعن في الحكم

    أ- في شكوى البُطلان ضدَّ الحُكم

    المادّة 487:  بطلانُ الأعمالِ القضائيَّةِ الذي يُقرُّه القانونُ والذي لَم يُعلَنْ قبلَ الحُكم، وإن كانَ معلوماً لدى الفريقِ الذي يُدْلي بشكوى البطلان، يَتمُّ تصحيحه في الحكم عينه، إذا دارتِ الدعوى على أمورٍ تهمُّ المصلحةَ الخاصَّة، مع التقيّدِ بالقانونين 1303 و 1304. (القانون 1302 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 488 – البند 1:  يكونُ الحُكمُ مشوباً بشائبةِ البطلانِ غيرِ القابلِ التصحيح:

    1ً- متى صدرَ من قاضٍ لا صلاحيَّتُه مُطلَقة،

    2ً- متى صدرَ من قاضٍ لا صلاحيَّةَ له للقضاءِ في المحكمةِ التي فُصِلَت فيها الدعوى،

    3ً- متى أصدرَ القاضي الحكمَ تحتَ ضغطِ الإكراه أو الخوفِ الشديد،

    4ً- متى أُجريتِ المُحاكمةُ دونَ الطلبِ القضائيِّ المنصوص عليه في القانون 1104، البند 2، أو لَم تُجرَ ضدَّ مُدَّعى عليه،

    5ً- متى أعطِيَ بينَ خصمينِ ليس لأحدهما على الأقل شخصيةٌ للتقاضي،

    6ً- إذا قامَ أحدٌ بعملٍ باسمِ غيرهِ دونَ وكالةٍ شرعيَّة،

    7ً- إذا أُنكرَ حقُّ الدفاعِ على أحدِّ الخصمين،

    8ً- إذا لم تُفصَلِ الخصومةُ ولو في جزءٍ منها.

    البند 2- في هذهِ  الحالاتِ يمكنُ الإدلاءُ بشكوى البطلانِ بشكلِ اعتراض إلى الأبد. أمّا بشكلِ دعوى فيُمكنٌ الإدلاءُ به أمامَ القاضي الذي أصدرَ الحُكمَ في خلالِ عشرِ سنواتٍ من يومِ إعلانِ الحُكمِ. (القانون 1303 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 489 – البند 1:  يكونُ الحكمُ مشوباً بشائبةِ البطلانِ القابلِ التصحيح:

    1ً- متى كان عددُ القضاةِ الذينَ أصدروه مخالفاً للشرعِ كما يحدده القانون 1084،

    2ً- متى خلا من البواعثِ أو أسبابِ الفصلِ،

    3ً- متى خلا منَ التواقيعِ التي يقتضيها القانون،

    4ً- متى خلا من الإشارةِ إلى المكانِ أو السنةِ أو الشهرِ أو اليومِ الذي صدرَ فيه،

    5ً- متى استندَ إلى عملٍ قضائيٍّ  باطلٍ لم يتمَّ تصحيحُه وفقاً لما يرسمه القانون 1302،

    6ً- متى صدرَ ضدَّ خصمٍ غائبٍ غياباً شرعيّاً وفقاً للقانون 1273، البند 2.

    البند 2- في هذهِ الحالاتِ يمكنُ الإدلاءُ بشكوى البطلانِ في خلالِ ثلاثةِ أشهرٍ من يومِ إعلانِ الحُكم. (القانون 1304 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 490:  يَنظُر في شكوى البطلانِ القاضي الذي أصدرَ الحكم، إمّا إذا خشيَ الخصمُ أن يكونَ هذا القاضي متحيِّزاً، ولذا يحسبُه مشبوهاً، فيمكنُه أن يَقتضي الاستعاضةَ منه بقاضٍ آخرَ وفقاً لما يرسمهُ القانون 1108. (القانون 1305 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 491:  شكوى البطلانِ يمكنُ الإدلاءُ بها مع الاستئنافِ في آنٍ واحدٍ في خلالِ المدَّةِ المحدَّدةِ للاستئناف. (القانون 1306 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 492 – البند 1:  يمكنُ أن يُدليَ بشكوى البطلانِ لا الخصمانِ فقط اللذان يَحسبانِ نفسيهما مُوقَرين من جرَّاءِ حكمٍ ما، بل أيضاً وكيل العدلِ والمحامي عن الوثاقِ كلَّما كانَ لهما حقُّ التدخّل.

    البند 2- يستطيعُ القاضي نفسُه بحُكمِ المنصبِ أن يسحَبَ حكماً باطلاً أَصدرَهُ أو يعدِّلَ فيه، وذلكَ خلالِ مدَّةِ العملِ المحدَّدةِ في القانون 1302، البند 2، والقانون 1304، البند 2، ما لم يُرفَعْ في هذه الفترةِ استئنافٌ معَ شكوى البطلان. (القانون 1307 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 493:  دعاوى شكوى البطلان يُمكنُ معالجتُها وفقاً لقوانينِ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجزة. (القانون 1308 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    ب- في الاستئناف

    المادّة 494:  للخصمِ الذي يحسَبُ نفسَهُ مُوقرّا من جراء حكم، وكذلِك لوكيل العدل والمحامي عن الوثاق في الدعاوى التي اقتُضي حضورُهما فيها، حقُّ استئنافِ الحُكمِ إلى قاضٍ أعلى، مع التقيُّدِ بما يرسمهُ القانون 1310. (القانون 1309 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 495:  لا محلَّ لاستئناف:

    1ً- حكمِ الحبرِ الرومانيِّ نفسه، أو محكمةِ التوقيعِ الرسوليّ،

    2ً- حكمٍ مشوبٍ بشائبةِ البطلان، ما لم يُضمَّ إلى شكوى البطلانِ وفقاً لما يرسمهُ القانون 1306.

    3ً- حكمٍ قد صارَ قضيَّةً مُحْكَمَةً،

    4ً- قرارِ القاضي أو الحُكمِ التمهيديِّ الذي ليسَ له قوةُ الحُكمِ النهائيِّ، إلاَّ إذا ضُمَّ إلى استئنافِ الحُكمِ النهائي،

    5ً- حكمٍ أو قرارٍ في دعوى يُوجبُ القانونُ فصلها في أسرعِ ما يمكن من الوقت. (القانون 1310 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 496:  يجبُ أن يُرفعَ الاستئنافُ إلى القاضي الذي أصدرَ الحُكم، في خلالِ مدَّةٍ حاسمةٍ من خمسةَ عشرَ يوماً مفيداً تُحسَبُ ابتداءً من إبلاغِ الحُكمِ. (القانون 1311– البند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 497:  لا يمكنُ المفوَّضَ أن يستأنِفَ إلى مَن فوَّضه، بل إلى رئيسِه المباشر، إلاَّ إذا كانَ المفوِّضُ الكرسيَّ الرسوليَّ نفسَه. (القانون 1312 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 498:  إذا نشأت مسألةٌ فيما يخُصُّ حقَّ الاستئناف، فَلْتَفْصِلِ الأمرَ محكمةُ الاستئنافِ في أسرعِ ما يمكنُ من الوقتِ، وفقاً لقوانينِ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ الموجَزةِ. (القانون 1313 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 499:  يجبُ أن يُلاحقَ الاستئنافُ لدى القاضي المستأنفِ إليه في خلالِ شهرٍ من رَفْعهِ، إلاَّ إذا كان القاضي المستأنَف منه قد عيَّنَ للخصمِ مدَّةً أطولَ لملاحقتِه. (القانون 1314 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 500 – البند 1:  لملاحقةِ الاستئنافِ يُقتضى ويكفي أن يَستنجدَ الخصمُ بقضاءِ القاضي الأعلى لتعديلِ الحُكمِ المَطعونِ فيه، قارناً طلبَه بنسخةٍ من هذا الحُكمِ ومشيراً إلى أسبابِ الاستئناف.

    البند 2- في هذه الأثناء يجبُ على القاضي الذي أصدرَ القرارَ أن يُسلِّمَ المحكمةَ العليا نسخةً عن الأعمالِ مصدَّقةً من قِبَلِ المُسجِّلِ، وإن كانتِ الأعمالُ مكتوبةً في لغةٍ تجهلُها محكمةُ الاستئناف، وجبت ترجمتها إلى لغةِ أخرى تفهمها تلك المحكمة، مع التثبّتِ من أمانة الترجمة. (القانون 1315 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 501:  إذا مضى الأجَلان المعيَّنانِ للاستئنافِ بلا جدوى سواءٌ لدى القاضي المُستأنَف منه أو لدى القاضي المستأنف إليه يُعتبرُ الاستئنافِ متروكاً. (القانون 1316 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 502 – البند 1:  يستطيعُ المُستأنِفُ أن يتخلى عن الاستئنافِ مع النتائجِ  المنصوصِ عليها في القانون 1206.

    البند 2- إذا رفعَ الاستئنافَ المحامي عن الوثاقِ أو وكيل العدل، يُمكنُ أن يَتَخلَّى عنه المحامي عن الوثاق أو وكيل العدلِ في محكمةِ الاستئناف، ما لم ينصَّ الشرعُ العامُّ على غيرِ ذلك. (القانون 1317 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 503 – البند 1:  الاستئنافُ الذي يرفعُه المُدَّعِي يفيدُ المُدَّعَى عليه وبالعكس.

    البند 2- إذا كان المُدَّعون  أو المُدَّعَى عليهم كثيرين، وكان واحدٌ منهم فقط هو الذي يطعنُ في الحكم، أو يَتمُّ الطعنُ في الحُكمِ ضدَّه، يُحسَبُ الطعنُ صادراً من الجميع وموجَّهاً ضدَّ الجميع، كلَّما كانَ الشيءُ المطلوبُ واحداً لا يتجزأ، أو كان الالتزامُ التزامَ تضامن.

    البند 3- إذا استأنفَ أحدُ الخصمينِ نقطةً من نقاطِ الحُكمِ، يمكنُ الخصمَ الآخرَ وإن كان قد انقَضى الأجَلانِ المعيَّنانِ للاستئناف، أن يستأنفَ بشكلِ دعوى طارئةٍ  النقاطَ الأُخرى في خلالِ أجَلٍ حاسمٍ يدومُ خمسةَ عشرَ يوماً تحسَبُ من يومِ تبليغهِ  الاستئنافَ الأصليّ.

    البند 4- يُرَجَّحُ أنَّ الاستئنافَ يُرفَعُ ضدَّ كلِّ نقاطِ الحُكمِ، ما لم يَثْبت غيرُ ذلك. (القانون 1318 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 504:  الاستئنافُ يُوقِفُ تنفيذَ الحُكمِ. (القانون 1319 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 505 – البند 1:  مع التقيّدِ بما يرسمه القانون 1369، لا يمكنُ قبولُ مطلبٍ جديدٍ في درجة الاستئناف، حتى ولا على سبيل الضَمِّ المفيد، ولهذا  لا يمكنُ أن تدورَ المجاوبةُ عن الادّعاءِ إلاَّ على تأييدِ الحُكمِ الأوَّلِ أو إصلاحِه كلِّه أو بعضِه.

    البند 2- ولكن يمكنُ قبولُ بيِّناتٍ جديدةٍ فقط وَفقاً لما يرسمهُ القانون 1283. (القانون 1320 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 506:  في درجة الاستئنافِ يجبُ أن تسيرَ المحاكمةُ عل الطريقةِ عينها التي تسيرُ عليها في الدرجة الأولى من المحاكمة، ويُطبَّقُ منها ما يمكنُ تطبيقهُ، إلاَّ أنَّه يجبُ الانتقالُ إلى مناقشةِ الدعوى والحُكمِ فوراً بعدَ المجاوبةِ عن الادِّعاء، إلاَّ إذا وجبَ إستكمالُ البيِّناتِ. (القانون 1321 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

     القسم العاشر

    في القضيَّة المُحْكَمة وإعادة المُحاكمة واعتراضِ الغَير

     في القضية المُحكمة

    المادّة 507:  مع التقيّدِ بالقانون 1324، تحصَلُ القضيَّة المُحكمة:

    1ً- إذا صدرَ حكمانِ مُتطابقانِ بينَ الخصمينِ نفسيهما، وكان موضوعُهما الطلبَ عينَه وارتكزا على السببِ عينه،

    2ً- إذا لم يُرفَعِ استئنافُ الحُكمِ في خلالِ المدَّةِ المفيدة،

    3ً- إذا توقَّفت في درجةِ الاستئنافِ المُجاوبةُ عن الادِّعاءِ أو تمَّ التخلِّي عنها،

    4ً- إذا صدرَ حُكمٌ نهائيٌّ لا محلَّ لاستئنافه. (القانون 1322 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 508 – البند 1:  القضيَّةُ المحكمةُ هي شرعاً ثابتةُ بحيثُ لا يمكنُ الطعنُ فيها إلاَّ بشكوى البطلان أو إعادةِ المحاكمةِ أو اعتراضِ الغير.

    البند 2- القضيَّةُ المحكمةُ تكونُ شريعةً بين الخصمين، وينتجُ منها دعوى ما حُكِمَ فيه، والدَّفعُ بالقضيَّة المحكمة، ويستطيعُ القاضي بحُكمِ المنصبِ أن يُعلِنَ ذلك ليمنعَ فتح الدعوى عينها مُجدَّداً. (القانون 1323 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 509:  لا يصيرُ الحُكمُ أبداً قضيَّةً مُحكمةً في الدعاوى التي تدورُ على حالةِ الأشخاصِ دونَ استثناءِ دعاوى افتراقِ الزوجين. (القانون 1324 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 510 – البند 1:  إذا صدرَ حُكمانِ متطابقانِ في دعوى تدورُ على حالةِ الأشخاصِ، يمكنُ رفعُ الدعوى إلى محكمةِ الاستئنافِ في أيِّ وقتٍ إذا أُدلي ببيِّناتٍ أو براهينَ جديدةٍ خطيرةٍ في خلالِ المدَّةِ الحاسمةِ التي تدومُ ثلاثين يوماً من يومِ تقديمِ الطعنِ، وعلى محكمةِ الاستئنافِ، في خلالِ شهرٍ من إبداءِ البيِّنات والبراهين، أن تُحدِّدَ بقرارٍ  هل يجبُ قبولُ تقديمٍ جديدٍ للدعوى أم لا.

    البند 2- الاستئنافُ إلى محكمةٍ عليا للحصولِ على تقديمٍ جديدٍ للدعوى لا يُوقِفُ تنفيذَ الحكمِ، إلاَّ إذا نصَّ على غيرِ ذلك الشرعُ العامُّ أو أمرتْ محكمةُ الاستئنافِ بتوقيفِ التنفيذ، وفقاً لما يرسمُه القانون 1337، البند 3. (القانون 1325 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     ب – في إعادة المحاكمة

    المادّة 511 – البند 1:  تحصلُ إعادةُ المحاكمة لِمُضادةِ حكمٍ صارَ قضيَّة ًمُحكمة، شرطَ أن يَثبتَ ثبوتاً ظاهراً أنَّ القضيَّةَ المحكمةَ مُخالِفةٌ للعدل.

    البند 2- لكن لا تُعدُّ المخالَفةُ للعدلِ ثابتةً ثبوتاً ظاهراً ، إلاَّ :

    1ً-     إذا استندَ الحُكمُ إلى بيِّناتٍ وُجِدتْ في ما بعدُ كاذبةً، بحيثُ لا تَثبتُ من دونها الفقرةُ الحكميةُ من الحُكمِ،

    2ً- إذا اكتُشِفَتْ فيما بعدُ وثائقٌ تُثْبتُ ثبوتاً قاطعاً وقائعَ جديدةً تقتضي حُكماً جديداً،

    3ً- إذا صدرَ الحُكمُ مُضِرّاً بخصمٍ بسبب غشِّ الخصمِ الآخر،

    4ً- إذا أُغْفِلَ إغفالاً واضحاً ما يرسمهُ القانونُ ولم يَكنْ ذلكَ مجرَّدَ قانونٍ إجرائيٍ،

    5ً-  إذا ناقضَ الحُكمُ حكماً سابقاً صارَ قضيَّةً مُحكمة. (القانون 1326 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 512 – البند 1:  تُطلبُ إعادةُ المحاكمةِ للأسبابِ المذكورةِ في القانون1326، البند 2، 1ً-3ً منَ القاضي الذي أصدرَ الحُكمَ في خِلالِ ثلاثةِ أشهرٍ من يومِ معرفةِ تلك الأسباب.

    البند 2- تُطلبُ إعادةُ المحاكمةِ للأسبابِ المذكورةِ في القانون 1326، البند 2، 4ً –5ً من محكمة الاستئنافِ في خلالِ ثلاثةِ أشهرٍ من تبليغِ الحكمِ، أمّا في الحالةِ المنصوصِ عليها في القانونِ 1326، البند 2، 5ً، فإذا تأخَّرَ إعلانُ القرارِ السابق، تُحسبُ المدَّةُ ابتداءً من ذلكَ الإعلانِ.

    البند 3- الآجالُ المذكورةُ آنفاً لا تَنقضي ما دامَ الخصمُ الذي أُلحِقَ به الضررُ قاصراً. (القانون 1327 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 513 – البند 1:  طلبُ إعادةِ المحاكمةِ يُوقِفُ تنفيذَ الحُكمِ إذا لَم يَكن قد بُوشرَ به بعدُ.

    البند 2- لكنْ إذا اشتُبهَ مِن دلائِلَ راجحة بأنَّ المقصودَ منَ الطلبِ هو تأجيلُ التنفيذَ، يمكنُ القاضي أن يقرِّرَ تنفيذَ الحُكمِ، ولكن بعدَ فرضِ ضمانٍ كافٍ لطالبِ إعادة المحاكمةِ حتّى يُعوِّضَ إذا كانت نتيجة الإعادة بجانبه. (القانون 1328 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 514:  إذا مُنِحت إعادةُ المحاكمةِ وجبَ على القاضي أن يحكُمَ في أساسِ الدعوى. (القانون 1329 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     ج- في اعتراضِ الغير

    المادّة 515:  مَن يخشى ضرراً بحقوقهِ من جراءٍ حُكمٍ نهائيٍ صدرَ ويُمكنُ أن يُؤْمرَ بتنفيذه، يستطيعُ أن يَطعنَ في الحكمِ عينهِ قبلَ تنفيذِه. (القانون 1330 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 516 – البند 1:  يمكنُ  الإدلاءُ باعتراضِ الغيرِ إمّا بطلبِ إعادةِ النظرِ في الحُكمِ إلى المحكمةِ التي أصدَرته، أو برفعِِ الأمرِ إلى محكمةِ الاستئناف.

    البند 2- إذا قُبِلَ الطَلبُ وداعى المعترِضُ في درجةِ الاستئنافِ وجبَ عليهِ التقيُّدُ بالقوانينِ الموضوعةِ للاستئناف، وإذا داعى لَدى المحكمةِ التي أصدرتِ الحُكمَ فَلْتُتّّبَعِ القواعدُ الموضوعةُ للحكمِ في الدعاوى الطارئة. (القانون 1331 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 517 – البند 1:  يجبُ على المعترضِ في أيَّةِ حالةٍ أن يُثّبِتَ أنَّ حقَّه مُجْحَفٌ به فعلاً، أو مِن المرَجَّحِ أنَّه سيُجحَفُ به.

    البند 2- لكنَّ الإجحافَ يجبُ أن ينشأَ عن الحُكمِ عينهِ بحيثُ إنَّ الحُكمَ عينه يكونُ سببَ الإجحافُ، أو إنَّ إرسالَه إلى التنفيذِ يُلحقُ بالمعترضِ ضرراً كبيراً. (القانون 1332 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 518:  إذا بيَّنَ المُعترضُ حقَّه وجبَ على المحكمةِ تعديلُ الحُكمِ الصادرِ مِن قَبْلُ بحسبِ طلبِ المُعترِض. (القانون 1333 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    القسم الحادي عشر

    في المعونة القضائية والنَّفقات القضائية

    المادّة 519:  للفقراء الحقُّ في المعونةِ القضائية إذا كانوا عاجزينَ كلِّياً عن تحمُّلِ النفقاتِ القضائية، وللعاجزينَ فقط جزئيّاً الحقُّ في تخفيضها. (القانون 1334 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 520:  يجبُ على قوانينِ المحكمةِ أن تُحدِّدَ قواعدَ بشأن:

    1ً-     النفقاتِ القضائيةِ التي يجبُ على الخصمينِ دفعُها أو التعويضُ منها،

    2ً-     مرتَّباتِ الوكلاءِ والمحامينَ والخبراءِ والمترجمينَ وتعويضاتِ الشهود،

    3ً-     منحِ المعونةِ القضائيةِ أو تخفيضِ النفقات،

    4ً-     التعويضِ من الأضرارِ الذي يجب ليسَ فقَط على مَن خسِرَ الدعوى بَل أيضاً على مَن أقامَ دعوى دونَ تروٍّ.

    5ً-   المالِ الذي يجبُ إيداعُه مسبقاً أو الكفالةِ التي يجبُ تأمينُها لدفعِ النفقاتِ أو  التعويضِ من الأضرار. (القانون 1335 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 521:  لا محلَّ لأن يُستأنَفَ على حدةٍ الحُكمُ بالنفقاتِ والمرتَّباتِ والتعويضِ من الأضرار، ولكن يمكنُ الخصمَ أن يلجأَ في خلالِ خمسةَ عشرَ يوماً إلى القاضي نفسِه، وهذا يمكُنه أن يعيدَ النظرَ في المبلغِِ المحكومِ به. (القانون 1336 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    القسم الثّاني عشر

    في تنفيذِ الحُكم

    المادّة 522 – البند 1:  يمكنُ تنفيذُ الحُكمِ الذي صارَ قضيَّةً مُحكَمة.

    البند 2- يمكنُ القاضي الذي أصدرَ الحُكم، وإذا جَرى استئنافٌ يمكنُ أيضاً قاضي الاستئناف، أن يأمرا بأن يُنفَّذَ تنفيذاً مؤقتاً حكمٌ لم يصِرْ بعدُ قضيَّةً مُحكمة، وذلكَ إمّا بحُكمِ المنصبِ أو عن طلبِ الخصم، بعدَ اتِّخاذِ الضماناتِ الملائمة، عند الاقتضاء، إذا كانَ يتعلَّقُ بتدبيرٍ في ما تقتضيه ضروريَّاتُ المعيشةِ، أو لسببٍ آخرَ عادلٍ ومُلِحّ.

    البند 3- أمَّا إذا طُعِنَ في الحُكمِ الذي لم يَصِرْ بعدُ قضيَّةً محكمة، فإنَّ القاضي الذي يَجبُ عليه النظَرُ في الطَّعنِ، إذا رَجَّحَ أنَّ هناكَ أساساً للطعنِ وأنَّ ضرراً لا يُعوَّض قد ينتجُ من التنفيذ، يستطيعُ إمّا أن يُوقِفَ التنفيذَ عينَه و إمّا أن يُخضعَهُ لضمان. (القانون 1337 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 523:  لا يمكنُ أن يكونَ محلٌّ للتنفيذِ قبلَ الحصولِ من القاضي على قرارٍ تنفيذيٍّ يؤمَرُ  فيه بوجوبِ تنفيذِ الحُكمِ نفسه، ويجبُ ، بحسبِ اختلافِ طبيعةِ الدعاوى، إمّا إدراجُ هذا القرار في مَتنِ الحُكمِ نفسِه، وإمّا إصدارُه على حِدَة. (القانون 1338 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 524:  إذا اقتضى تنفيذُ الحُكمِ أن يَسبقَه إجراءُ محاسبات، فَلْيُعتَبَرِ الأمرُ مسألةً طارئةً يجبُ أن يفصلَها القاضي نفسُه الذي أصدرَ الحُكمَ الواجبَ التنفيذَ. (القانون 1339 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 525 – البند 1:  كلُّ الدعاوى التي لا يستثنيها الشرعُ يمكنُ التقاضي فيها في محاكمةٍ حقوقيَّةٍ موجزَة، ما لم يَطلبْ أحدُ الخصمينِ محاكمةً حقوقيَّةً مألوفة.

    البند 2-  إذا استُخدِمَتِ المحاكمةُ الحقوقيَّةُ الموجَزَةُ في دعاوى يَستثنيها الشرعُ تكون كلُّ الأعمالِ القضائيَّةِ باطلةً. (القانون 1343 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 526 – البند 1:  يجبُ في عريضةِ فتحِ الدعوى، فضلاً عن النقاطِ المذكورةِ في القانون  1187:

    1ً- أن تُبيَّنَ بنوعٍ مختَصرٍ وكاملٍ  وجليٍّ الوقائع التي تستندُ إليها طلباتُ المدَّعِي،

    2ً- أن تُورَدَ البيِّناتُ التي يُريدُ المدَّعي إثباتَ الوقائعِ بها، والتي لا يستطيعُ تقديمها دفعةً واحدةً، بحيثُ  يتمكَّنُ القاضي من جمعها على الفور.

    البند 2- الوثائقُ التي يُبنى عليها الطلبُ يجبُ أن تكونَ مرفقةً بعريضةِ فتحِ الدعوى، على الأقلِّ بنسخةٍ طبق الأصل. (القانون 1344 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 527 – البند 1:  إذا لم تُجْدِ نفعاً محاولةُ المصالحةِ كما يرسمُها القانون 1103 البند 2، وجبَ على القاضي، إذا رَأى أنَّ عريضةَ فتحِ الدعوى تستندُ إلى أيِّ أساسٍ، أن يَأمرَ في خلالِ ثلاثةِ أيام بقرارٍ يذيِّلُ به الطلبَ نفسَه بأن يُبلغَ على الفورِ المُدَّعَى عليه نسخةً عن الطلبِ، ويُعطى الحقَّ في أن يودِعَ جوابَه الخطِّيّ قلمَ المحكمةِ خلالَ خمسةَ عشرَ يوماً .

    البند 2- لِهذا التبليغ النتائجُ عينُها التي للاستحضارِ القضائيّ المنصوص عليهِ في القانون 1194. (القانون 1345 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 528:  إذا اقتضت ذلك دفوعُ المُدَّعَى عليه، على القاضي أن يُحدِّدَ أجلاً للمُدَّعِي ليجاوبَ بحيثُ يتَّضحُ لديه موضوعُ الخصومةِ من النقاطِ المقدَّمةِ من كلاَ الخصمين. (القانون 1346 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 529 – البند 1:  بعدَ فواتِ الأجلِ المعيَّنِ للجواب، المنصوص عليه في القانون 1345، البند 1- والقانون 1346، يجبُ على القاضي بعدَ التدقيقِ في الأعمالِ أن يُحدِّدَ صورةَ الرَيبِ، وبعد ذلك فَلْيستَحضِرْ كلَّ مَن وجبَ عليه الحضورُ إلى جلسةٍ تُعقدُ في مهلةٍ لا تتعدَّى الثلاثينَ يوماً، مضيفاً صورةَ الرّيب إلى استحضارِ الخصمين.

    البند 2- يجبُ في الاستحضارِ تبليغُ الخصمينِ أنًّهما يستطيعانِ أن يُبديا للمحكمة، ثلاثةَ أيّامٍ على الأقلِّ قبلَ الجلسة، بياناً خطيّاً موجزاً يُثبِتانِ فيه مَطالبَهما. (القانون 1347 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 530:  لِتُعالجْ في الجلسةِ أولاً المسائلُ المنصوصُ عليها في القوانين 1118 و 1119، 1121، 1122. (القانون 1348 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 531 – البند 1:  البيِّناتُ تُجمعُ في الجلسةِ، مع التقيّدِ بالقانون 1071.

    البند 2- يمكنُ الخصمَ ومحاميه حضورُ استجوابِ الخصمِ الآخر والشهودِ والخبراء. (القانون 1349 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 532:  أجوبةُ الخصمينِ والشهودِ والخبراءِ ودفوعُ المحامينَ يجبُ أن يدوِّنَها المسجِّلُ كتابةً ولكن بشكلٍ موجز، ومع الاقتصارِ على ما يتعلَّقُ منها بجوهرِ القضيَّةِ المتنازع فيها، ويجبُ أن يوقِّعوها هم أنفسُهم. (القانون 1350 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 533:  البيِّناتُ التي لم تُقدَّمْ في الطلب أو لم تُطلب في الجواب، يستطيعُ القاضي قبولها فقط وفقاً لما يرسمُه القانون 1110، ولكن بعدَ سماعِ شاهدٍ واحدٍ، يستطيعُ القاضي أن يُقرِّرَ بيِّناتٍ جديدةً فقط وفقاً لما يرسمُه القانون 1283. (القانون 1351 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 534:  إذا لم يُمكن في الجلسةِ جمعُ كلِّ البيِّناتِ فلْتُعَيَّنْ جلسةٌ أخرى. (القانون 1352 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 535:  بعدَ جمعِ البيِّناتِ يُصارُ في الجلسةِ عينِها إلى المناقشةِ الشفويَّة. (القانون 1353 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 536- البند 1:  بعد انتهاءِ الجلسة، على القاضي أن يَحكُمَ على الفورِ في الدعوى، إلاَّ إذا تبيَّنَ من المناقشَةِ أنَّهُ يجبُ إضافةُ بعضِ الشيءِ في تحقيقِ الدعوى، أو إذا وجِدَ أمرٌ آخرٌ يمنعُ صدورَ الحُكمِ حسبَ قوانينِ الشرع.

    البند 2- ولكن يمكنُ، المحكمةَ لصعوبةِ القضيَّةِ، أو لسببٍ آخرَ صوابيّ، أن تؤجِّلَ الحُكمَ حتى خمسةِ أيامٍ مفيدة.

    البند 3- لِيُبَلَّغِ الخصمانِ نصَّ الحكمِ كاملاً معَ حيثيَّاتِهِ في أقربِ وقتٍ ممكن، وبنوعٍ اعتياديٍّ في مهلةٍ لا تزيدُ على الخمسةَ عشرَ يوماً. (القانون 1354 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 537:  إذا رأت محكمةُ الاستئنافِ أنَّ محاكمةً حقوقيَّةً  موجزةً قد تمَّت في درجةٍ أدنى للمحاكمةِ في دعوى يستثنيها الشرعُ، وجبَ عليها أن تُعلِنَ بطلانَ الحُكمِ وتُسلِّمَ الدعوى إلى المحكمةِ التي أصدرتِ الحُكم. (القانون 1355 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 538:  في الأمورِ الأخرى المتعلِّقةِ بسيرِ المحاكمةِ، فُلْيُتَّبَعْ ما يرسمهُ الشرعُ للمحاكمةِ الحقوقيَّةِ المألوفة. إلاَّ أنَّ المحكمةَ تستطيعُ، بقرارٍ مبرَّرٍ بأسبابٍ، مخالفةَ قواعدِ إدارةِ شؤونِ المحاكمة، التي لا يقتضيها الشرعُ لصحَّةِ الحُكمِ، وذلك بغيةَ الإسراعِ في الأمرِ، معَ صيانةِ العدالة. (القانون 1356 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    الباب السادس والعشرون

    في بعض الدَّعاوى الخاصَّة

    الفصل الأول

    في الدعاوى الزَّواجيَّة

    القسم الأول

    في دعاوى إعلان بطلان الزَّواج

    أ- في المحكمة الصَّالحة

    المادّة 539:  الدعاوى الزواجيَّةُ بينَ المعمَّدين  تعودُ إلى الكنيسةِ بمقتضى حقٍّ  خاص. (القانون 1357 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 540:  الدعاوى التي تدورُ على مفاعيلِ الزواجِ المدنيَّةِ البحتة، إذا أُقيمت بشكلِ دعوى أصليَّة، تعودُ إلى الحاكمِ المدنيّ. أمّا إذا أُقيمت بشكلِ دعوى طارئةٍ وتَبْعاً، فيمكنُ القاضي الكنسيَّ أيضاً أن يَنظرَ فيها ويفصلها بسلطتِه الخاصَّة، معَ مراعاةِ الأحوالِ الشخصيَّةِ حيثُ يُعمل بها. (القانون 1358 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 541:  في دعاوى بطلانِ الزواجِ غير المحفوظةِ للكرسيَِ الرسوليّ، المحكمةُ الصالحةُ هي:

    1ً-                  محكمةُ المكانِ الذي عُقِدَ فيه الزواجُ،

    2ً-             محكمةُ المكانِ حيثُ للمُدَّعَى عليه مسكنٌ أو شبهُ مسكن،

    3ً-             محكمةُ المكانِ حيثُ للمُدَّعِي مسكنٌ، بشرطِ أن يكونَ الخصمانِ مُقيمَيْنِ في بلدٍ واحد، وأن يَستمع  َإلى المدَّعَى عليه النائبُ القضائيُّ لمكانِ مسكنِه ويوافقَ على ذلك،

    4ً-              محكمةُ المكانِ حيثُ يجبُ في الواقعِ جمعُ معظمِ البيِّنات، بشرطِ أن يَستمعَ إلى المدَّعَى عليه النائب القضائيَّ لمكانِ مسكنِه ويوافقَ على ذلك. (القانون 1359 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    ب- في حَقّ شكوى الزَّواج

    المادّة 542:  هُم أهلٌ لشكوى الزواج:

    1ً-                 الزوجان،

    2ً-                 وكيل العدل، إذا شاع أمر البطلانُ ولَمْ يكنْ من الممكنِ أو المفيدِ تصحيحُ الزواج. (القانون 1360 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 543 – البند 1:  الزواجُ الذي لم يُشْكَ في حياة الزوجين لا يمكنُ أن يُشكى بعدَ موتِ أحدِهما أوِ كليهما، ما لم تكن صحته مسألةٌ أوليّة لحلِّ خصومةٍ أُخرى سواءٌ أمام المحكمةِ الكنسيَّةِ أو أمام المحكمةِ المدنيَّة.

    البند 2- أمّا إذا توفِّيَ أحدُّ الزوجين والقضيَّةُ قائمة، فيجبُ التقيُّدُ بالقانون 1199. (القانون 1361 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    ج- في واجباتِ القاضي والمَحكمة

    المادّة 544:  على القاضي، قبل أن يقبلَ الدعوى، وكلَّما رأى أملاً بنجاحِ مَسعاه، أن يلجأَ إلى وسائلَ راعويَّة ليحملَ الزوجينِ إذا أمكنَ على تصحيحِ زواجهما وإعادةِ شركةِ الحياةِ الزوجيَّة. (القانون 1362 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 545 – البند 1:  متى قُبِلَت عريضةُ فتحِ الدعوى، على الرئيسِ أو المقرِّرِ أن يبادرَ إلى تبليغِ قرارِ الاستحضارِ وفقاً لما يرسمُه القانون 1191.

    البند 2- بعدَ مرور مهلةِ خمسةَ عشرَ يوماً على التبليغ، على الرئيسِ أو المقرِّرِ أن يحدِّدَ بحُكمِ المنصبِ في خلالِ عشرةِ أيّام صورةَ الرَّيبِ أو الارتيابات بقرارٍ يُبَلِّغُه إلى الخصمَين، ما لَم يَطلبْ أحدُ الخَصمينِ جلسةً للمجاوبةِ عن الادِّعاء.

    البند 3- على صورةِ الريّبِ ألاّ تَبحثَ فقط في ثبوتِ بطلانِ الزواجِ في هذه الحالة، بل أن تُحدَّدِ أيضاً النقطةَ أو النقاطَ التي يتمُّ بموجبها الطعنُ في صحَّةِ الزواج.

    البند 4- بعدَ مرورِ عشرةِ أيّام على تبليغِ القرار، فَلْيُحَدِّدِ القاضي أو المقرِّرُ بقرارٍ جديدٍ تحقيقَ الدعوى، إذا لم  يُبْدِ  الخصمانِ أيَّ اعتراض. (القانون 1363 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     د- في البيِّنات

     

    المادّة 546 – البند 1:  للمحامي عنِ الوثاق، ومحامِيَيِ الخصمين، ووكيل العدلِ أيضاً إذا تدخَّلَ في المحاكمة، الحقُّ في :

    1ً-                 حضورِ استنطاقِ الخصمينِ والشهودِ والخبراءِ، مع صيانةِ القانون 1240،

    2ً-                 معاينةِ الأعمالِ القضائية وإن لَم تكنْ قد أُعلَنت بعدُ، والنظرِ في الوثائقِ التي يُدلي بها الخصمان.

    البند 2-  لا يستطيعُ الخصمانِ حضورَ الاستنطاقِ المنصوصِ عليه في البند 1، 1ً. (القانون 1364 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 547:  على القاضي، في تقويمِه تصريحاتِ الخصمينِ المنصوصَ عليها في القانون 1217 البند 2، أن يلجأَ إذا أمكنَ إلى شهودٍ على مصداقيَّةِ الخصمينِ نفسيهِما، إلى جانبِ دلائلَ وسبلٍ أخرى، ما لَم تُعْتبرِ البيِّناتُ كاملةً من مَصدرٍ آخر. (القانون 1365 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 548:  في دعاوى العجزِ أو فقدانِ الرّضى بسببِ مرضٍ عقليّ، على القاضي أن يستعينَ بخبيرٍ واحدٍ أو بعدَّةِ خُبراء، ما لم يَظهرْ بوضوحٍ منَ الأحوالِ أنَّ ذلكَ غيرُ مُجْدٍ، وفي الدَعاوى الأُخرى يجبُ التقيّدُ بالقانون 1255. (القانون 1366 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 549:  إذا نَشأَ في خلالِ تحقيقِ الدَعوى ارتيابٌ يرجِّحُ ترجيحاً شديداً عدمَ اكتمالِ الزواج، تستطيعُ المحكمةُ بموافقةِ الخصمينِ توقيفَ دعوى بطلانِ الزواجِ ومتابعةَ تحقيقِ الدعوى للحصولِ على فسخِ زواجٍ معقودٍ غير مكتمل. وِلْتُرسَل الأعمالُ إلى الكرسيِّ الرسوليِّ معَ طَلبِ فسخِ الزواجِ يتقدَّمُ به أحدُ الزوجينَ أو كلاهما ومعَ رأي المحكمةِ والأسقفِ الأبرشيّ. (القانون 1367 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    هـ – في الحُكم والاستِئناف

    المادّة 550 – البند 1: الحُكمُ الذي أَعلَنَ أولاً بطلانَ الزواج، والاستئنافاتُ إن وجدت، وسائرُ الأعمالِ القضائيَّةِ يجبُ أن تُرسَلَ معاً بحكمِ المنصِب إلى محكمةِ  الاستئنافِ في خلالِ عشرينَ يوماً من تبليغِ الحُكم.

    البند 2- إذا صدرَ حكمٌ بدائيٌّ ببطلانِ الزواج، على محكمةِ الاستئناف، بعدَ الاستماعِ إلى ملاحظاتِ المحامي عن الوثاقِ وملاحظاتِ الخصمينِ أيضاً إن وجدت،  إمّا أن تثبّتَ الحُكمَ بدونِ تأخيرٍ بقرارٍ منها أو تقبلَ الدعوى لفحصٍ جديدٍ في درجةٍ ثانيةٍ من المحاكمة. (القانون 1368 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    إذا أُدليَ في درجةِ الاستئنافِ بوجهٍ للبطلانِ جديدٍ، يمكنُ المحكمةَ  أن تَقبلَه وتحكمَ فيه كما في الدرجةِ الأولى للمحاكمة. (القانون 1369 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 551 – البند 1:  متَى ثَبَّتتْ محكمةُ الاستئنافِ بقرارٍ أو بحكمٍ ثانٍ الحكمَ الذي أَعلنَ أوَّلاً بطلانَ الزواج، يحقُّ للذينَ أُعلِنَ زواجُهم باطلاً أن يحتفلوا بزواجٍ جديد حالاً بعدَ تبليغِهم القرارَ أو الحُكمَ الثاني، إلاَّ إذا حُظِّرَ عليهم ذلك بنصٍّ مرتبطٍ بالحكمِ عينِه أو بالقرارِ أو بقرارٍ أصدره الرئيسُ الكنسيُّ المحليّ.

    البند 2- يجبُ اتّباعُ القانون 1325، حتى ولو كانَ الحُكمُ الذي أَعلنَ بطلانَ الزواجِ لم يُثبِّتْه حكمٌ آخَرُ بل قرارٌ. (القانون 1370 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 552:  حالاً بعدَ تنفيذِ الحُكم، يجبُ على النائبِ القضائِّي أن يُعلِمَ بذلكَ الرئيسَ الكنسيَّ المحليَّ حيثُ عُقِدَ الزواجُ، وعلى هذا الرئيس الكنسيّ أن يُعنى بأن يُسجِّلَ في أقربِ وقتٍ ممكن في سجلاتِ الزواجِ والمعموديةِ إعلانُ بطلانِ الزواجِ وما قد تقرَّرَ من محظورات. (القانون 1371 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    و- في الدَّعاوى المُرتَبطة بعيب في الوثائق

    المادّة 553 – البند 1:  متى ثَبتَ بوثيقةٍ أكيدةٍ لا تقبَلُ الاعتراضَ أو الدفعَ وجودُ مانعٍ مُبْطِلٍ أو عيبٍ في الصيغةِ التي يفرضُها الشرعُ للاحتفال بالزواج، وظهرَ بيقينٍ مماثلٍ أنَه لم يُفَسَّح مِن هذه الموانع، أو ثَبتَ كذلك وجودُ عيبٍ يشوبُ صحَّةَ وكالةِ الوكيل، يستطيعُ النائبُ القضائيُّ أو القاضي المعيَّنُ من قِبلهِ أن يُهملَ مراسيمَ المحكمةِ المألوفةِ ويستحضرَ الخصمينِ ويقرِّرَ معَ تدخلِّ المحامي عن الوثاق بطلانَ الزواجِ.

    البند 2- أمّا إذا دارَ الأمرُ على مَن كان يجبُ عليه اتِّباعُ صيغةِ الزواجِ التي يفرضُها الشرعُ، وعوضاً عن ذلكَ مَثَلَ للزواجِ أمامَ حاكمٍ مدنيٍّ أو خادمٍ غيرِ كاثوليكيّ، فالتحقيقُ الذي يسبقُ الزواجَ والمنصوصُ عليه في القانون 784 يكفي لإثباتِ حالتهِ الحرّة. (القانون 1372 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 554 – البند 1:  على المحامي عن الوثاق، إذا رأى بفطنتِه أنَّ العيوبَ أو عدَمَ التفسيح  ليست أكيدةً، أن يستأنِفَ الحُكمَ المنصوصَ عليه في القانون 1372 البند 1، إلى قاضي محكمةِ الدرجة الثانية، ويجبُ أن تُرسَلَ أعمالُ الدعوى إلى هذا القاضي وأن يُنَبَّهَ كتابةً إلى أنَّ الموضوعَ هو دعوى لعيبٍ في الوثائق.

    البند 2- الخصمُ الذي يَعتبرُ نفسَهُ مُوقَرًا يبقى له حقُّ الاستئناف كاملاً. (القانون 1373 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 555:  على قاضي الدرجةِ الثانية، معَ تدخّلِ المحامي عنِ الوثاقِ وبعدَ الاستماعِ إلى الخصمين، أن يُقرِّرَ هل يجبُ تأييدُ الحُكمِ أو يجبُ بالأحرى السيرُ في الدَعوى حسبَ الطريقةِ القانونيَّةِ المألوفة، وفي هذه الحالةِ يُعيدُ الدَعوى إلى المحكمةِ البدائيَّة. (القانون 1374 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    ز- قواعد عامَّة

    المادّة 556:  دعاوى إعلانِ بطلانِ الزواجِ لا يمكنُ معالجتُها بمحاكمةٍ حقوقيَّةٍ موجزة. (القانون 1375 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 557:  في سائرِ الأمورِ المتعلِّقةِ بسيرِ الدعوى، فَلْتُطبَّقْ قوانينُ المحاكماتِ على وجهٍ عامٍ وقوانينُ المحاكمةِ الحقوقيَّةِ المألوفة، ما لَم تَمنعْ ذلكَ طبيعةُ القضيَّة، على أن تُتَّبعَ القواعدُ الخاصَّةُ بالدعاوى التي تهُمُّ المصلحةَ العامة. (القانون 1376 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 558:  في الحُكمِ يجبُ تنبيهُ الخصمينِ على الواجباتِ الأدبية أو حتى المدنيَّةِ التي قد تترتَّبُ على كلٍِّ منهما تجاهَ الآخرِ وتجاهَ أولادِهما في ما يختصُّ بإعالتِهم وتربيتِهم. (القانون 1377 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    القسم الثاني

    في دَعاوى افتراق الزَّوجين

    المادّة 559 – البند 1:  افتراقُ الزوجينِ الشخصيُّ يمكنُ تقريرُه بقرارٍ من الأسقفِ الأبرشيّ أو بحُكمِ القاضي، ما لَم ينصّ الشرعُ على غيرِ ذلك لبَعضِ الأماكنِ الخاصة.

    البند 2- أما حيثُ لا يَستتبعُ القرارُ الكنسيُّ نتائجَ مدنيَّةً أو إذا تبيَّنَ مسَّبقاً أنَّ الحُكمَ المدنيَّ لا يناقضُ الحكمَ الإلهيّ، فيستطيعُ الأسقفُ الأبرشيُّ حيثُ محلُّ إقامةِ الزوجينِ أن يَسمحَ لهما اعتباراً لظروفٍ خاصةٍ أن يمثُلا أمامَ محكمةٍ مدنيَّة.

    البند 3- وكذلكَ إذا اقتصرَ موضوعُ الدعوى على النتائجِ المدنيَّةِ للزواج، يستطيعُ القاضي أن يحدِّدَ هل يَكفي، بعدَ استئذانِ الأسقفِ الأبرشيّ، أن تُحالَ الدعوى مِن بدايتها إلى المحكمةِ المدنيَّة. (القانون 1378 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 560 – البند 1:  يجبُ اللجوءُ إلى محاكمةٍ حقوقيةٍ موجزة، ما لم يطلُب أحدُ الخصمَينِ محاكمةً حقوقيَّةً مألوفة.

    البند 2- إذا تمَّت محاكمةٌ حقوقيَّةٌ موجزةٌ ورُفِعَ استئنافٌ، على محكمةِ الدرجةِ الثانيةِ بعدَ الاستماعِ إلى الخصمينِ أن تتَّخِذَ قراراً إمّا تُثَبِّتُ فيه الحُكمَ على الفورِ ، وإمّا تقبلُ الدعوى إلى فحصٍ عاديٍّ في الدرجة الثانية. (القانون 1379 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 561:  في ما يختصُّ بصلاحيَّةِ المحكمةِ، يجبُ التقيُّدُ بالقانون 1309، البندين 2، 3. (القانون 1380 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 562:  على القاضي، قبلَ أن يَقبلَ الدعوى، وكلَّما رأى أملاً بنجاحِ مسعاه، أن يلجأَ إلى وسائلَ راعويَّةٍ ليصالحَ الزوجينِ ويحملَهما على إعادةِ شركةِ الحياةِ الزوجية. (القانون 1381 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    المادّة 563:  في الدعاوى المتعلِّقةِ بافتراقِ الزوجينِ يجبُ أن يتدخَّلَ وكيل العدل وفقاً لما يرسمهُ القانون 1097. (القانون 1382 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

    القسم الثالث

    في الدَّعوى لتَرجيح وفاة أحد الزَّوجين

    المادّة 564- البند 1-  كُلَّما استحالَ إثباتُ وفاةِ أحدِ الزوجينِ بوثيقةٍ كنسيَّةٍ أو مدنيَّة أصليَّة، لا يُعتبرُ الزوجُ الآخرُ منحلاً من الرباطِ الزوجيِّ إلاَّ بعدَ تصريحٍ بترجيحِ الوفاةِ يُدلي به الأسقفُ الأبرشيّ.

    البند 2- لا يستطيعُ الأسقفُ الأبرشيُّ أن يدليَ بهذا التصريحِ إلاَّ بعدَ القيامِ بتقصِّياتٍ مناسبةٍ وبعد وصولهِ من جرَّاءِ شهاداتِ  الشهودِ أو الأقوالِ أو الدلائلِ إلى يقينٍ أدبيٍّ بوفاةِ الزوج. أمَّا مجرَّدُ غيابِ الزوج، حتى ولو طالَ، فلا يكفي.

    البند 3- في الحالاتِ غيرِ الأكيدةِ والمعقَّدةِ، على الأسقفِ الأبرشيِّ الذي يمارسُ سلطتَه ضمنَ حدودِ رقعةِ الكنيسةِ البطريركيَّةِ أن يستشيرَ البطريركَ، وعلى الأساقفةِ الأبرشيينَ الآخرين أن يستشيروا الكرسيَّ الرسوليَّ.

    البند 4- في دعوى ترجيحِ وفاةِ أحدِ الزوجينِ يقتضي تدخّلُ وكيل العدل، ولا يقتضي تدخُّلُ المحامي عنِ الوثاق. (القانون 1383 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

     

     

     

    القسم الرَّابع

    في طريقة الإجراءِ للحصول على فَسخ الزواج غير المكتَمِل أو

    فسخ الزَّواج لمصلحة الإيمان

    المادّة 565:  للحصول على فسخِ الزواجِ غير المكتملِ أو فسخِ الزواجِ لمصلحةِ الإيمان يجبُ التقيّدُ بالقواعدِ الخاصَّةِ التي يضعُها الكرسيُّ الرسوليّ. (القانون 1384 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

    ملحق

    مجموعة قوانين الكنائس الشرقية

    الفصل السابع

    في الزواج

    ق 776 – البند 1:  عهدُ الزواجِ الذي صَنعه الخالقُ ونظَّمه بشرائعه، والذي به يُنشئُ الرجلُ والمرأة، برضىً شخصيٍّ لا نكوصَ عنه، شركةً بينهما في الحياةِ كلِّها، مِن طبيعتِه أن يهدفَ إلى خيرِ الزوجين وإلى إنجابِ البنينَ وتربيتهم.

    البند 2: بترتيبٍ من السيّدِ المسيح، الزواجُ الصحيحُ بين المعَمَّدينَ، بالفعلِ ذاتهِ، هو سرٌّ به يَجمعُ اللهُ الزوجَيْنِ في وحدةٍ على صورةِ الوحدةِ الدائمةِ بينَ المَسيحِ والكنيسة، والنعمةُ السريَّة تمنحُهُما نوعاً من التكريسِ وتقوّيهِما.

    البند 3: خاصَّتا الزواجِ الجوهريّتانِ هما الوحدةُ وعدم الانحلال، اللذانِ يكتسبانِ في الزواجِ بين المعمَّدينَ رسوخاً خاصّاً بفضلِ السرّ.

    ق 777:  تنشأُ بالزواجِ حقوقٌ وواجباتٌ متساويةٌ بين الزوجين في ما يتعلّقُ بشركةِ الحياةِ الزوجيّة.

    ق 778:  يستطيعُ الجميعُ أن يتزوّجوا ما لم يمنعْهـم الشرعُ من ذلك.

    ق 779:  يَنعمُ الزواجُ بحمايةِ الشرع؛ ولهذا فإن عرضَ ريبٌ يجبُ الأخذُ بصحّةِ الزواجِ إلى أن يثبتَ العكس.

    ق 780 – البند 1:  زواجُ الكاثوليكيّين، وإن كانَ أحدُ الطرفينِ فقط كاثوليكيّاً، لا يَخضعُ للشرعِ الإلهيِّ وحسبُ، بل يَخضعُ أيضاً للشرعِ الكنسيِّ مع مراعاةِ صلاحيّةِ السلطة المدنيّةِ في ما يتعلّقُ بمفاعيلِ الزواجِ المدنيّةِ لا غير.

    البند 2:  الزواجُ بين طرفٍ كاثوليكيٍّ وطرفٍ معمَّـدٍ غيرِ كاثوليكيٍّ يخضعُ أيضاً، مع مراعاةِ الشرعِ الإلهيّ:

    1 ً- للشرعِ الخاصِّ بالكنيسةِ أو بالجماعة الكنسيّةِ التي ينتمي إليها الطرف غيرُ الكاثوليكيّ إذا كانَ لهذه الجماعةِ شرعٌ للزواجِ خاصٌّ .

    2 ً- للشرعِ الذي يرتبطُ به الطرفُ غيرُ الكاثوليكيِّ إذا لم يكن للجماعةِ الكنسيةِّ التي ينتمي إليها شرعٌ للزواجِ خاصٌّ.

    ق 781:  إذا وجبَ على الكنيسةِ الحكمُ في صحّةِ زواجِ معمَّدَين غيرِ كاثوليكيّين:

    1 ً- ففي ما يتعلّـقُ بالشرعِ الذي تقيّدَ به الطرفانِ يومَ الاحتفالِ بالزواج، يُحافَظُ على القانون 780، البند 2؛

    2 ً- ومن حيثُ صيغةُ الاحتفالِ بالزواجِ، تعترفُ الكنيسةُ بأيِّ صيغـةٍ يُقـرُّ ها أو يقبلها الشرعُ الذي كان يخضعُ له الطرفانِ وقت الاحتفالِ بالزواج، على أن يكون الرِّضى قد تمَّ علنيّاً، وإذا كانَ أحدُ الطرفينِ فقط من مؤمني إحدى الكنائسِ الشرقيّةِ غيرِ الكاثوليكيّةِ أن يكونَ قد احتفلَ بالزواجِ على [رتبةِ] طقسٍ مُقدَّس.

    ق 782 – البند 1:  الـخُطْبةُ التي يُمتدحُ سَبْـقُـها الزواجَ في تقليدِ الكنائسِ الشرقيّةِ العريقِ في القِدم، تخضعُ للشرعِ الخاصِّ في الكنيسةِ الخاصّةِ ذات الحقِّ الخاصّ.

    البند 2:  الوَعْـدُ بالزواجِ لا يُخّوِلُ حقَّ إقامةِ دعوى للمطالبةِ بالاحتفالِ بالزواج، وإنّمَا بتلك للتعويض من الأضرارِ إذا وَجب.

     

    القسم الأَول

    في الاهتمامِ الرَّاعويِّ في ما يلزمُ أن يسبقَ الاحتفالَ بالزواج

    ق 783 – البند 1:  يجبُ على رُعاةِ النفوسِ أن يَحرصوا على أن يُؤَهَّلَ المؤمنونَ لحالةِ الزواج:

    1ً- بالوعظِ والتعليمِ الدينيِّ الملائمْينِ للأحداثِ والراشدين، يتلقّنُ فيهما المؤمنونَ معنى الزواجِ المسيحيّ، وواجباتِ الزوجَيْـن بينَ أحدهما والآخر، فضلاً عن الحقِّ الأوّلِ والواجبِ اللذَيْنِ يفرضانِ على الوالدينِ الاعتناءَ بتنشئةِ أبنائِهم الجسديّةِ، والدينيّةِ والأخلاقيّةِ، والاجتماعيّةِ، والثقافيّةِ على قدرِ طاقاتهم.

    2ً- بتثقيف ِ الخاطبَيْنِ طالبَي الزواج تثقيفاً شخصيًّا يُهيِّئهما للحالةِ الجديدة.

    البند 2: يُحرَّضُ الخطّيبونَ الكاثوليكيّونَ تحريضاً شديداً على تناولِ الإفخارستيّا الإلهيّةِ عند الاحتفالِ بالزواج.

    البند 3- بعدَ الاحتفالِ بالزواجِ على رُعاةِ النفوسِ أن يمدّوا المتزوّجين بعونهم، حتّى إذا صَدَقوا الأمانةَ لِعهدِ الزواجِ وثبتوا على ذلكَ يَتوصّلونَ يوماً بعد يوم في عائلتِهم إلى أن يعيشوا حياةً أكثرَ قداسةً وكمالاً.

    ق 784:  يجبُ أن توضَعَ في الشرعِ الخاصِّ لكلِّ كنيسة ذاتِ حقٍّ خاصّ، بعدَ التشاورِ مع الأساقفةِ الأبرشيّينَ مِن الكنائسِ الأُخرى ذاتِ الحقّ الخاصّ الذين يمارِسونَ سلطَتهم في الولايةِ نفسها، نُظُمٌ لاستجوابِ الخطّيبينَ ولسائرِ طرائقِ التحرّي، ولاسيَّماَ في ما يتعلّقُ بالمعموديّةِ ومُطلَقِ الحال، وهي أمورٌ يجبُ أن تتمَّ قبل الزّواج، حتّى إذا أُكمِلت بدقّةٍ أمكن الاحتفالُ بالزواج.

    ق 785 – البند 1: يجبُ على رعاةِ النفوس، وفقاً لضروراتِ المكانِ والزمانِ، أن يستعملوا جميعَ الوسائلِ المُلائِمةِ لإبعادِ جميعِ الأخطارِ المؤديةِ إلى الاحتفالِ بالزواجِ بشكلٍ غيرِ صحيحٍ أو غيرِ جائز؛ لهذا يجب، قبلَ الاحتفالِ بالزواج، التثبُّتُ من أنّ لاشيءَ يحولُ دونَ صحّةِ الاحتفالِ به وجوازِه.

    البند 2: في حالِ خطرِ الموت، إذا تعذّرَ الحصولُ على أدلّةٍ أُخرى، يكفي – ما لم تكن هنالكَ قرائنُ مخالفة – أن يؤكّدَ الخطّيبان، وبالقسَمِ إن دعتِ الحال، أنهما معمَّدانِ وخاليانِ من كلِّ مانع.

    ق 786: من واجبِ جميعِ المؤمنينَ أن يكشفوا للخوري أو للرئيسِ الكنسي المحلّي، قبلَ الاحتفالِ بالزواج، عنِ الموانعِ التي قد يكونونَ على عِلمٍ بها.

    ق 787: على الخوري الذي قامَ بالتحرّياتِ أن يُطلعَ على نتيجتها، حالاً وبوثيقةٍ رسميّة، الخوري الذي تعودُ إليهِ مباركةُ الزواج.

    ق 788: إذا أُجريتِ التحرّياتُ ولَمَّا يَزل شكٌّ في وجودِ مانعٍ وجبَ على الخوري أن يرفعَ الأمرَ إلى الرئيسِ الكنسيِّ المحلّي.

    ق 789: على الكاهنِ، وإن كانَ في استطاعتِه الاحتفالُ بالزواجِ احتفالاً صحيحاً في حدّ ذاته، ألاّ يباركَ بدونِ إذنِ الرئيسِ الكنسيِّ المحلّيِ في الحالاتِ التّالية، علاوةً على الحالاتِ الأُخرى التي حدّدَها الشرعُ:

    1- زواجَ الدوارين؛

    2- الزواجَ الذي لا يستطيعُ نظامُ الشرعِ المدنيِّ أن يعترفَ به أو يعقدَه؛

    3- زواجَ الذي تقيّدهُ واجباتٌ طبيعيّةٌ بطرفٍ ثالثٍ أو بأبناءٍ له من زواج سابقٍ مع هذا الطرف؛

    4- زواجَ ولدٍ قاصر من غيرِ معرفةِ والدَيْهِ، أو من غيرِ موافقتِهما؛

    5- زواجَ الذي يحولُ دونَ زواجِه الجديدِ حكمٌ كنسيّ، ما لم تُتمَّم بعضُ الشروط؛

    6- زواجَ الذي جحد الإيمان الكاثوليكيَّ علناً، وإن لم يلتحق بكنيسةٍ أم بجماعةٍ كنسيّةٍ غيرِ كاثوليكيّة؛ وعلى الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ في هذه الحالةِ أن لا يمنحَ الإذنَ إلاّ مع التَّقيُّدِ بالقانون 814، مع مراعاةِ مقتضى الحال.

    القسم الثَّاني

    في الموانع المبطلَة للزَّواج بوجه عامّ

    ق790 – البند 1:  المانعُ المُبطِلُ هو الذي يجعلُ الشخصَ فاقدَ الأهليّةِ للاحتفال بزواجٍ صحيح.

    البند 2:  المانع، وإن تعلّقَ بأحدِ الطرفينِ فقط، فإنه يجعلُ الزواجَ غيرَ صحيح.

    ق 791:  يُعدُّ  المانِعُ  علنيّاً إذا أمكنَ إثباتُه في المحكمةِ الخارجيّة؛ وإلاّ فهو خفيّ.

    ق 792:  يجبُ أن لا تُقِرّ الكنائسُ ذاتُ الحقِّ الخاصِّ في شرعِها الخاصّ، موانعَ مُبطلِةً إلاّ لسببٍ خطيرٍ جداً، وبعد تبادلِ الآراء مع الأساقفةِ الأبرشيّينَ في الكنائسِ الأُخرى ذاتِ الحقِّ الخاصِّ الذين يهمُّهم الأمر، وبعد استشارةِ الكرسيِّ الرسوليّ؛ وليسَ لأيِّ سلطةٍ من درجةٍ أدنى أن تُقرِّرَ موانعَ مُبطِلةً جديدة.

    ق 793:  تُرذَلُ العادةُ التي تُدخِلُ مانِعاً جديداً، أو تكونُ مخالِفةً للموانعِ الموجودة.

    ق 794 – البند 1:  يستطيعُ الرَّئيسُ الكنسيّ المحليِّ، في حالةٍ معيّنةٍ، أن يمنعَ المؤمنينَ الخاضعينَ له أينما كانوا مقيمينَ، فضلاً عن المؤمنينَ الآخرين التابعينَ لكنيستِه ذاتِ الحقِّ الخاصّ والمقيمينَ فعلاً ضمن نطاقِ أبرشيّتِه، ( أن يمنعَهم) من الزواجِ لفترةٍ معيّنة فقط، ولسببٍ خطيرٍ ومادامَ ذلك السببُ قائماً.

    البند2- إذا كان الأمرُ متعلِّقاً برئيس كنسيٍّ محليٍّ يمارسُ سلطانه ضمنَ حدودِ رقعةِ الكنيسةِ البطريركيّة، يستطيع البطريرك أن يُضفيَ على هذا المنعِ صفةَ الإبطالِ للزواج؛ في سائرِ الحالاتِ الأُخرى فالكرسيِّ الرسوليِّ وحدَه.

    ق 795 – البند 1:  يستطيعُ الرئيسُ الكنسيّ المحليّ، بالنسبةِ إلى المؤمنينَ الخاضعينَ له أينما كانوا مقيمين، فضلاً عن المؤمنينَ الآخرينَ المنتمينَ إلى كنيستهِ ذات الحقِّ الخاصّ والمقيمينَ حالياً ضمن نطاقِ أبرشيّته، أن يُفسِّحَ لهم من الموانعِ التي هي مِن الشّرع الكنسيّ، ما عدا الموانعَ التالية:

    1ً- الدَّرجة المقدّسة؛

    2ً- نذر العفّةِ العلنيَّ المؤبّد المبرَز في مؤسَّسةٍ رهبانيّة، ما لم تكن جمعيّاتٍ رهبانّيةً ذاتَ حقّ أبرشيّ؛

    3ً- قتل الزوج؛

    البند 2:  التَّفسِيحُ من هذه الموانعِ محفوظٌ للكرسيِّ الرسوليّ؛ إلاّ أنّ البطريركَ يستطيعُ أن يفسّحَ من مانعِ قتلِ الزوج ومن مانعِ نذرِ العفّةِ العلنيّ المؤبّد المُبْـرَزِ في جمعيّاتٍ رهبانيّةٍ من أيِّ حالةٍ قانونية كانت.

    البند 3:  لا يُفسَّحُ أبداً من مانعِ القرابةِ الدمويّةِ في الخطِّ المستقيمِ أو في الدرجةِ الثانيةِ من الخطِّ المنحرف.

    ق 796 – البند 1:  في حال مداهمة خطر الموت بوسع الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ بالنسبةِ إلى المؤمنينَ الخاضعينَ له أينما كانوا مقيمين، فضلاً عن المؤمنينَ الآخرينَ المقيمين فعلاً ضمنَ حدودِ منطقة أبرشّيِته، أن يُفسِّح لهم من صيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ التي يُقّرُها الشّرعُ، ومن سائرِ موانعِ الشرعِ الكنسيّ، جملةً وأفراداً، سواءٌ كانت علنيَّةً أو خفيّةً، ماعدا مانعَ درجةِ الكهنوتِ المقدَّسة.

    البند 2:  في تلكَ الظّروفِ نفسِها وفقط في الحالاتِ التي يتعذَّرُ فيها الاتّصالُ حتى بالرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ تؤولُ سلطةُ التفسيحِ عينُها إلى الخوري، أو إلى أي كاهنٍ آخرَ له صلاحيةُ مباركةِ الزواج، وإلى الكاهنِ الكاثوليكيِّ المذكورِ في القانون 832، البند 2؛ وللمعرَّفِ أيضاً هذه السلطةُ إذا  كانَ المانعُ خفيٍّا، وضمن نطاقِ المحكمةِ الباطنيّة، سواءٌ كان ذلكَ في أثناءِ سرّ الاعترافِ أو خارجاً عنه.

    البند 3:  يُعَدُّ الاتّصالُ بالرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ متعذِّراً إذا لم يكنِ الاتّصالُ بهِ ممكناً إلاّ عن غير طريقِ المراسلةِ أو الاتصالِ الشخصيِّ.

    ق 797 – البند 1:  إذا اكتُشفَ مانعٌ، وقد أعِدَّ كلُّ شيءٍ للاحتفالِ بالزواج، ولم يكن بالإمكان إرجاءُ الزواجِ من غيرِ التعرُّضِ المرجَّح لخطرِ ضررٍ جسيم، ريثما يُنالُ التّفسيحُ من السلطةِ ذاتِ الصلاحيّةِ، للرئيسِ المحّليّ، وكذلك، إذا كان الأمرُ خفيًّا، لجميعِ المذكورينَ في القانون 796، البند 2، مع التقيُّدِ بالشروطِ المقرّرةِ فيه، أن يُفسّحوا من جميع الموانع، ما عدا المذكورةَ في القانون 795، البند 1، الرقمين 1 و 2.

    البند 2:  وتكونُ هذه السلطة قائمةً أيضاً لِتصحيحِ الزواجِ إذا كانَ في الإرجاءِ الخطرُ نفسُه، ولم يُتحِ الوقتُ الاتّصالَ بالسلطةِ ذاتِ الصلاحيّة.

    ق 798:  على الكهنةِ المذكورينَ في القانونَيْنِ 796، البند 2، و 797، البند 1، أن يُعْلِموا فوراً الرئيسَ الكنسيَّ المحليَّ بما أجرَوْا في المحكمةِ الخارجيّةِ من تفسيحٍ أو تصحيح، وأن يسجّلوهُ في سجلِّ الزواج.

    ق 799:  إذا لم يُقررْ غيرَ ذلك رقيمٌ من الكرسيِّ الرسوليّ، أو من البطريركِ أو من الرئيسِ الكنسي المحليِّ ضمنَ نطاقِ صلاحيّةِ كلٍّ منهما، يُسجَّلُ التفسيحُ من مانعٍ خفيٍّ، إذا مُنِحَ في المحكمةِ الباطنيّةِ غيرِ السرّيّةِ، في المحفوظاتِ السرّيةِ للدائرة الأبرشيّة، وما من حاجةٍ إلى تفسيحٍ آخرَ في المحكمةِ الخارجيّةِ، وإن أصبحَ المانعُ الخفيُّ بعد ذلك علنيّاً.

     

    القسم الثَّالث

    في المَوانع بوجه خاصّ

    ق 800 – البند 1:  لا يستطيعُ الرجلُ، قبلَ إتمامِ السنةِ السادسةَ عشرةَ من عمره، ولا المرأةُ قبلَ إتمامِ الرابعةَ عشرة، الاحتفالَ بالزواج بشكلٍ صحيح.

    البند 2:  بإمكانِ الشرعِ الخاصّ في كنيسةٍ ذاتِ حقٍّ خاصّ أن يفرضَ سنّاً أكبرَ لجوازِ الاحتفالِ بالزّواج.

    ق 801 – البند 1:  العجزُ السابقُ والمؤبّدُ عنِ المجامعة، سواءٌ كان عندَ الرجلِ أو عندَ المرأة، وسواءٌ كان مطلَقاً أو نسبيّاً، يُبطِلُ الزواجَ من طبيعتِه نفسِها.

    البند 2:  إذا كان مانعُ العجزِ مشكوكاً فيه، سواءٌ كان الشكُّ من قِبَلِ الشرعِ أو كان من قِبَلِ الواقع، لا يُمنَعُ الزواجُ ولا يُعلَنُ بطلانه ما دامَ الشكُّ قائماً.

    البند 3:  العقمُ لا يمنع الزواج ولا يبطلُه، هذا مع التقيّد بالقانون 821.

    ق 802 – البند 1:  يحاولُ الزواج بشكلٍ غير صحيحٍ مَن كان مُقيَّداً بزواجٍ سابق.

    البند 2:  وإن كانَ الزواجُ الأولُ غيرَ صحيحٍ أو منحلاً لسببٍ من الأسباب، فإنّهُ لا يجوزُ الاحتفالُ بزواجٍ آخرَ قبلَ أن يتّضح شرعاً ويقيناً عدمُ صحةِ [الزواجِ] السابقِ أو انحلالُه.

    ق 803 – البند 1:  لا يمكنُ الاحتفالُ بالزواجِ على شكلٍ صحيحٍ معَ غيرِ المُعمدين.

    البند 2:  إذا كانَ أحدُ الطرفين، عندَ الاحتفالِ بالزواج، يعتبر في العُرفِ العامِ معمَّداً، أو كانت معموديَّتُه مشكوكاً فيها، تُفتَرضُ صحّةُ الزواج على قاعدةِ القانون 779، إلى أن يُبَرْهَنَ بشكل ثابت على أن أحدَ الطرفينِ معمَّدٌ وأنَّ الآخرَ غيرُ معمَّد.

    البند 3:  في ما يخصّ شروطِ التفسيحِ يُطبَّقُ القانونُ 814.

    ق 804:  يحاولُ الزواجَ بشكلٍ غير صحيح مَن هو مُقام في الدَّرجة المقدَّسة.

    ق 805:  يحاولُ الزواجَ بشكلٍ غير صحيح من نَذَرَ نَذْرَ العفّةِ العلنيَّ المؤبَّد في مؤسَّسةٍ رهبانيّةٍ.

    ق 806:  لا يمكنُ الاحتفالُ بالزواجِ بشكلٍ صحيحٍ مع شخصٍ مخطوفٍ أو على الأقلّ محجوزٍ بقصدِ الاحتفالِ بالزواجِ معه، ما لم يَخْتَرْ هو الزواجَ طوعاً بعد أن يُفصَلَ عن الخاطفِ ويُجعلَ في مكانٍ آمِنٍ وحُرٍّ.

    ق 807 – البند 1:  مَن بقصد الاحتفال بالزواجِ بشخصٍ معيّن فَيَقتلُ زوجَ هذا الشخصِ أو زوجَه هو يحاولُ بشكلٍ غيرِ صحيحٍ هذا الزواج.

    البند 2:  كذلك يحاولُ بشكلٍ غيرِ صحيحٍ الزواجَ فيما بينهما من تعاونا في قتلِ زوجِ أحدِهما اشتراكاً ماديًّا أو أدبيًّا.

    ق 808 البند1:  غيرُ صحيحٍ الزواجُ في الخطِّ المستقيمِ من القرابةِ الدمويّةِ بين جميعِ الأصولِ وجميعِ الفروع.

    البند 2: غيرُ صحيحٍ الزّواجُ في الخطِّ المنحرفِ حتّى الدرجةِ الرابعةِ بالتضمُّن.

    البند 3: لا يُسمَحُ بالزواجِ أبداً إذا كان هنالكَ ريبٌ في موضوعِ القرابةِ الدمويّةِ بينَ الطرفين في أيِّ درجةٍ من درجاتِ الخطِّ المستقيم، أو في الدرجةِ الثانيةِ من الخطِّ المنحرف.

    البند 4: مانعُ القرابةِ الدمويَةِ لا يَتعدَّد.

    ق 809 – البند 1:  تُبطِلُ القرابةُ الأهليّةُ الزواجَ في جميعِ درجاتِ الخطِّ المستقيم، وفي الدرجةِ الثانيةِ من الخطّ المنحرف.

    البند 2:  مانعُ القرابةِ الأهليّةِ لا يتعدَّد.

    ق 810 – البند 1:  يَنشأُ مانعُ الحشمةِ العلنيّة:

    1ً-  عن زواجٍ غيرِ صحيحٍ بعد قيامِ حياةٍ مشتركة؛

    2ً-  عن تسرٍّ علنيٍّ أو مُشتهِر؛

    3ً-  عن قيامِ حياةٍ مشتركةٍ بينَ طرفين مُلزَميْنِ بصيغةِ الاحتفالِ بالزّواجِ التي أقرّها الشرعُ، وحاولا الزواجَ أمامَ مُوظَّفٍ مدنيّ، أو أمامَ خادمٍ [للسرِّ] غيرِ كاثوليكيّ.

    البند 2:  يُبطِلُ هذا المانعُ الزواجَ في الدرجةِ الأولى من الخطِّ المستقيم بين الرجلِ وأقرباءِ المرأةِ بقرابةٍ دمويّة، وكذلكَ بينَ المرأةِ وأقرباءِ الرجُلِ بقرابةٍ دمويّة.

    ق 811 – البند 1:  تَنشأُ عنِ المعموديةِ قرابةٌ روحية بينَ العرَّاب [من جهة]، والمعتمدِ ووالَدْيه [من جهةٍ أخرى]، وهي تُبطِلُ الزّواج.

    البند 2:  إذا تجدَّد العمادُ تحت شرط، لا تنشَأُ القرابةُ الروحيّةُ إلاّ إذا عادَ العرّابُ نفسُه عرّاباً للمرّة الثانية.

    ق 812:  لا يَستطيعُ الاحتفالَ بالزواج بشكلٍ صحيحٍ أولئك الذينَ تجمعُ بينهم قرابةٌ شرعيَّةٌ ناشئةٌ عن التَّبنّي في الخط المستقيم، وفي الدرجةِ الثانيةِ من الخطِّ المنحرف.

     

    القسم الرَّابع

    في الزَّواجات المختلطة

    ق 813:  يُحرَّمُ الزواج بين شخصَينِ مُعْتَمِدَيْنِ أحدُهما كاثوليكيٌّ والآخرُ غيرُ كاثوليكيّ بغيرِ إذنٍ سابقٍ من السلطةِ ذاتِ الصلاحيّة.

    ق 814:  يستطيعُ الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ أن يمنحَ الإذنَ لسببٍ صوابيّ؛ ولكن عليه إن لا يمنحَ هذا الإذنَ إلاّ بعدَ استيفاءِ الشروطِ التالية:

    1ً-  أن يُعلِنَ الطرفُ الكاثوليكيُّ أنّه مستعدٌّ لإبعادِ خطَر المُروقِ من الإيمان، وأن يَعِدَ وعداً صادقاً بأنّه سيبذلُ قصارى جهدهِ لكي يُعمَّدَ الأبناءُ جميعهُم وينشَّأوا في الكنيسةِ الكاثوليكيّة؛

    2ً-  أن يُعْلَمَ الطرفُ الآخرُ، في حينه، بهذهِ الوعودِ التي يجبُ على الطرفِ الكاثوليكيّ أن يُبرِمها، بحيثُ يتأكّد أنه أدرك تمام الإدراك ما ارتبطَ به الطرفُ الكاثوليكيُّ من وعودٍ وواجبات؛

    3ً-  أن يُطلَعَ الطرفانِ على غاياتِ الزواجِ وخصائِصه الجوهريّةِ التي يجبُ أن لا يستبعدَها أيٌّ من المخطوبيَن.

    ق 815:  يجبُ أن يحدّدَ الشرعُ الخاصُّ في كل كنيسةٍ ذاتِ حقٍّ خاصّ الطريقةَ التي تتمُّ فيها هذه التّصريحاتُ والوعودُ التي هي مطلوبةٌ دائماً، وأن يُحدِدَ طريقةَ إثباتها في المحكمة الخارجية وطريقةَ إبلاغِها للطرفِ غيرِ الكاثوليكيّ.

    ق 816:  لِيُعْنَ الرُّؤساء الكنسيّونَ المحلّيّونَ وغيرُهم من رُعاةِ النفوسِ بأن لا يُحرَم الطرفُ الكاثوليكيُّ والأولادُ ثمرةُ زواجٍ مختلطٍ من الإسعافاتِ الروحيّةِ للقيامِ بواجباتِ ضميرِهم، وبأن يُسَاعدوا الزّوجينِ على تقويةِ الوحدة في شركة الحياةِ الزوجيّةِ والعائلية.

     

    القسم الخامس

    في الرّضى الزَّواجيّ

    ق 817 – البند 1:  الرضى الزَّواجيُّ فعلُ إرادةٍ به، الرجلُ والمرأةُ، وبعهدٍ لا رجوعَ فيه، على أن يُقدِّمَ كلُّ واحدٍ منهما ذاته للآخر، ويقبلَ الآخرَ لإقامة الزواج.

    البند 2:  ما مِن سلطةٍ بشريّةٍ تستطيعُ أن تقومَ مقامَ الرّضى الزواجي.

    ق 818:  غيرُ قادرينَ على الاحتفال بالزواج:

    1ً-  مَن يَفتقرونَ إلى ما يكفي من استعمالِ العقل؛

    2ً-  مَن يشكونَ نقصاً خطيراً في الحُكمِ الصائبِ في موضوعِ حقوقِ الزواجِ وواجباتهِ الجوهريّة في تقديمها وقبولها؛

    3ً-  مَن لا يستطيعونَ تحمُّلَ واجباتِ الزواجِ الأساسيّةِ لأسبابٍ ذاتِ طبيعةِ نفسيّة.

    ق 819:  لكي يتمَّ الرضى الزواجيُّ لا بدَّ على الأقلّ، ألاّ يجهل من يحتفل بالزواج، أنه مُشاركةٌ دائِمةٌ بين الرجلِ والمرأةِ، يترتّب عليه إنجاب البنينَ عن طريقِ فعلٍ جنسيّ.

    ق 820 – البند 1:  الغلَطُ في الشخصِ يجعلُ الزواجَ غير صحيح.

    البند 2:  الغلطُ في صفةٍ الشخص، وإن كانت سبباً للزواج، لا يُبطِلُ الزواج، ما لم تكنْ تلك الصفةُ مقصودةً بشكلٍ مباشرٍ ورئيسي.

    ق 821:  يحتفلُ بزواج غيرَ صحيحٍ مَن يحتفل به مُنجرّاً إلى ذلك بخدعةٍ كانتْ وسيلةً لنيل الرّضى، في شأنِ صفةٍ في الطرفِ الآخرِ من طبيعتِها أن تنغِّصَ العيشةَ الزوجيّةَ المشتركةَ على نحو خطير.

    ق 822:  الغَلطُ في موضوعِ وحدةِ الزواجِ أو عدمِ انحلالِه أو في كرامتهِ بكونهِ سرّاً [من أسرار الكنيسة] لا يُفسِدُ الرّضى الزواجيَّ ما دام لا يحدُّ الإرادة.

    ق 823:  العِلمُ أو الشكُّ ببطلانِ الزواجِ لا يستبعدان بالضرورة الرضى الزواجيَّ.

    ق 824 البند 1: يُفترضُ أن رضى النفسِ الباطنيَّ موافقٌ للأقوالِ أو الإشاراتِ المستخدمةِ لدى الاحتفالِ بالزواج.

    البند 2:  أماّ إذا أقدمَ أحدُ الطرفين أو كلاهُما بفعلِ إرادةٍ صريحٍ على استبعاد الزّواجِ نفسه، أو أحد عناصرِ الزواج الجوهريّة، أو إحدى خصائصهِ الأساسيّة، يحتفل بالزّواج على وجهٍ غير صحيح.

    ق 825:  غيرُ صحيحٍ الزواجُ المحتفلُ به إذا أُكرِهَ الشخصُ عليه بالقوةِ أو الخوفِ الشّديدِ الواقعَيْن عليه من الخارجِ وإن عن غيرِ قصد، فيضطَرُّ، للتخلُّصِ منهما، أن يختارَ الزواجَ.

    ق 826:  الزواجُ تحتَ شرطٍ لا يمكنُ أن يُحتفَلَ به بشكلٍ صحيح.

    ق 827:  وإن كان قد احتُفِلَ بالزواجِ بشكلٍ غيرِ صحيحٍ بسببِ مانعٍ أو بسببِ عيبٍ في صيغةِ الاحتفال بالزواج التي يفرضُها الشرعُ، يُعتبَرُ الرضى الزواجيُّ الذي أبدي مستمرّاً إلى أن يَثبُتَ سحبُه.

     

    القسم السّادس

    صيغة الاحتفال بالزّواج

    ق 828 – البند 1:  الزواجاتُ الصحيحةُ هي فقط تلكَ التي يُحتفلُ بها [برُتبة] طقس مقدّسٍ أمام الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ أو الخوري المحليّ، أو الكاهنِ الذي حصلَ من أحدِهما على صلاحيّةِ مباركةِ الزواجِ، وبحضورِ شاهدَيْنِ على الأقلّ، ولكن وفقاً لأحكامِ القوانينِ التالية، وبالحفاظِ على ما يُسْتَثنى في القوانْين 832 و 834، البند 2.

    البند 2:  يُعتَبَرُ هذا الطقس مقدّساً بمجرَّدِ اشتراكِ الكاهنِ حاضراً ومبارِكاً.

    ق 829 – البند 1:  للرئيس الكنسيِّ المحليِّ وللخوري المحليِّ بعد تسلُّمِهما القانونيّ لوظيفتهما، وما داما يقومانِ شرعاً بوظيفتهما، أن يباركا الزواجَ مباركةً صحيحةً، ضمنَ حدودِ ولايتهما، وأيّاً كان المكانُ ضمنَ تلكَ الحدود، سواءٌّ كان الزوجانِ خاضعَيْنِ لهما أم لا، بشرطِ أن يكونَ أحدُ الطرفينِ على الأقلِّ منتمياًّ إلى كنيستهما ذاتِ الحقِّ الخاصّ.

    البند 2:  للرئيسّ الكنسيِّ الشخصيّ وللخوري الشخصيّ، بحُكمِ وظيفتِهما أن يباركا الزواجَ مباركةً صحيحةً فقط إذا كانَ أحدُ الطرفينِ على الأقلِّ خاضعاً لهما، وكان ذلك ضمنَ حدودِ ولايتهما.

    البند 3:  للبطريرك، بحُكم ما يقلِّدُه الشرعُ من صلاحيّة، مع مراعاةِ الأمورِ الأخرى التي تجبُ مراعاتُها شرعاً، أن يباركَ بنفسه الزواجَ في أيِّ مكانٍ من العالم، بشرطِ أن يكونَ أحدُ الطرفين على الأقلِّ منتمياً إلى الكنيسةِ التي يرأسها.

    ق 830 – البند 1:  يستطيع الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ والخوري المحليُّ، مادَاما يقومانِ شرعاً بوظيفتِهما، أن يمنحا إلى كهنةٍ من أيِّ كنيسةٍ ذاتِ حقٍّ خاصّ كانوا، حتّى من الكنيسةِ اللاتينيّةِ، صلاحية مباركةِ زواجٍ معيّن، وذلك ضمنَ حدودِ ولايتهما.

    البند 2:  أمّا الصلاحيّةُ العامَّةُ لمباركةِ الزواجِ فلا يستطيعُ أن يمنحَها إلا الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ وحدَهُ ، هذا مع التقيُّدِ بالقانون 302، البند 2.

    البند 3:  لكي يكونَ منحُ صلاحيّة مباركةِ الزواجِ صحيحاً، يجبُ أن يُعطى صراحةً إلى كهنةٍ معيَّنينَ، وإذا كانَت الصلاحيةُ عامّةً وجبَ منحهُا كتابةً.

    ق 831 – البند 1:  يباركُ الزواجَ على وجهٍ جائزٍ الرَّئيسُ الكنسيُّ المحليُّ أو الخوري المحليّ:

    1ً-  بعدَ التحقق من المسكن أو شبهِ المسكن، أو إقامةِ شهرٍ، أو في حالِ الدوّار فمن إقامةِ أحدِ الطرفينِ حالياً في مكانِ الزواجِ

    2ً-  وإذا لم تُستوفَ هذه الشُّروطُ، بالحصولِ على إذنٍ من الرئيسِ الكنسيِّ أو الخوري لمسكن أو شبهِ مسكنِ أحدِ الطرفينِ ما لم يكن هنالك سببٌ صوابيٌّ عاذِرٌ؛

    3ً-  في مكانٍ وإن كان خاضعاً حصراً لكنيسةٍ أُخرى ذاتِ حقٍّ خاصّ، ما لم يَرفضْ ذلك صراحةً الرئيسُ الكنسيُّ الذي يمارس سلطانَه على هذا المكان.

    البند 2:  يُحتفلُ بالزواجُ أمامَ خوري العريس، ما لم ينصَّ الشرعُ الخاصُّ على غيرِ ذلك، أو ما لم يكن هنالكَ سببٌ صوابيٌّ عاذِر.

    ق 832 – البند 1:  إذا تعذّرَ بدونِ مشقّةٍ جسيمةٍ، وجودُ كاهنٍ ذي صلاحيةٍ على قاعدةِ الشّرع، أو الوصول إليه، يستطيعُ طالِباَ الزواجِ الحقيقيِّ أن يحتفلا به بشكلٍ صحيحٍ وجائزٍ أمامَ شهودٍ فقط:

    1ً-  في حالِ خطَر الموت؛

    2ً-  في غيرِ حالِ خطَر الموت، إذا توقَّعا توقُّعاً صوابيّاَ أنَّ حالهما تلك سوف تدومُ شهراً كاملاً.

    البند 2:  في كلا الحالَيْن، إذا وُجد كاهنٌ آخرُ يجبُ استدعاؤه، إن أمكنَ ذلك، لمباركةِ الزواج، مع بقاءِ الزواجِ صحيحاً أمامَ الشهودِ فقط؛ ويمكنُ أيضاً في كلا الحالَيْن استدعاءُ كاهنٍ غير كاثوليكيّ.

    البند 3:  إذا احتُفِلَ بالزواجِ أمامَ شهودٍ فقط فلا يُهمِلنَّ الزَّوجانِ قبولَ بركةِ الزواج من الكاهنِ في أقربِ وقتٍ ممكن.

    ق 833 – البند 1:  يستطيعُ الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ أن يمنحَ لأي كاهنٍ كاثوليكيٍّ صلاحيَّةَ مباركَةِ زواجِ مؤمنين من أيِّ كنيسةٍ شرقيّةٍ غيرِ كاثوليكيَّةٍ لا يستطيعان الوصولَ إلى كاهنِ كنيستهم الخاصّةِ بدونِ مشقّةٍ جسيمة، إذا طلَبا ذلك من تلقاء نفسيهما ولم يكن هنالك ما يحولُ دونَ صحةِ أو جوازِ الاحتفالِ بالزواجِ.

    البند 2:  على الكاهنِ الكاثوليكيَ، إذا أمكنَهُ ذلك، أن يُعْلِمَ بالأمرِ سُلطَة هذين المؤمنَيْنِ ذاتَ الصلاحيّةِ، قبلَ مباركةِ الزواج.

    ق 834 – البند 1:  يجبُ التقيُّدُ بصيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ التي أقرَّها الشرع، إذا كانَ أحدُ الطرفَين المحتفلين بالزواجِ على الأقلِّ قد عُمِّدَ في الكنيسةِ الكاثوليكيّةِ  أو قُبِل فيها.

    البند 2:  أمّا إذا كان الطرفُ الكاثوليكيُّ المنتمي إلى إحدى الكنائسِ الشرقيّةِ ذاتِ الحقّ الخاصّ يحتفلُ بزواجه مع طرفٍ ينتمي إلى كنيسةٍ شرقيّةٍ غير كاثوليكيّة، فصيغةُ الاحتفالِ بالزواجِ التي يُقرُّها الشرعُ لا تُلزِمُ إلاّ من بابِ الجواز؛ أماّ صحّةُ الزواجِ فتقتضي مباركةَ الكاهنِ والتقيّدَ بالأمورِ الأخرى التي يجبُ التقيّدُ بها شرعاً.

    ق 835:  التفسيحُ من صيغةِ الاحتفال بالزواجِ المقررة شرعاً محفوظٌ للكرسيِّ الرسوليِّ، أو للبطريركِ الذي لا يمنحَه إلا لسببٍ خطيرٍ جداً.

    ق 836:  في ما سوى حالِ الضرورةِ، يجبُ التقيّدُ في الاحتفالِ بالزواج، بما ترسمُه الكتبُ الطقسيّةُ والعاداتُ المشروعة.

    ق 837 – البند 1:  لا بُدَّ لصحّةِ الاحتفالِ بالزواجِ من أن يكونَ الطرفانِ حاضرَيْنِ معاً في الوقتِ نفسه، ومن أن يُعبِّرا عن الرضى الزواجيِّ المتبادَل.

    البند 2:  لا يمكنُ الاحتفالُ بالزواجِ بشكلٍ صحيحٍ بواسطةِ وكيل، ما لم يقرَّ غيرَ ذلكَ الشّرعُ الخاصُّ في الكنيسة الخاصَّة ذاتِ الحقِّ الخاصّ، ولا بُدَّ في هذه الحالِ أيضاً من وضعِ الشروطِ التي تجعل الاحتفالَ بمثلِ هذا الزواجِ ممكناً.

    ق 838 – البند 1:  يُحتفلُ بالزواجِ في كنيسةِ الرعيّة، أو إذا سمحَ الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ أو الخوري المحليّ في مكانٍ مقدّسٍ آخَرَ؛ وفي غيرِ هذه الأمكنةِ لا يمكنُ الاحتفالُ بالزواجِ إلا بإذنٍ من الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ.

    البند 2:  وفي ما يتعلَّقُ بزمنِ الاحتفالِ بالزواجِ يجبُ التقيّدُ بالقواعدِ التي  يُقرُّها الشرعُ الخاصُّ في الكنيسةِ الخاصّة ذاتِ الحقِّ الخاصّ.

    ق 839:  يُحظَّرُ، قبل الاحتفالِ بالزواجِ القانونيِّ أو بعدَه، إجراءُ احتفالٍ دينيٍّ آخرَ بالزواجِ نفسِه في سبيلِ الإدلاءِ بالرضى الزواجيِّ أو تجديدِه؛ كما يُحظَّرُ الاحتفالُ الدينيُّ الذي يطلبُ فيه الكاهنُ الكاثوليكيُّ والخادمُ غيرُ الكاثوليكيِّ رضى الطرفين.

    ق 840 – البند 1:  منَ الممكنِ للرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ أن يأذنَ، لسببٍ خطيرٍ ومُلِحّ، بالاحتفال بزواجٍ سرّيٍّ يرافِقُه واجبٌ ثقيلٌ بحفظِ السريّةِ يُلزمُ الرئيسَ الكنسيَّ المحليَّ، والخوري، والكاهنَ الذي مُنح صلاحيّةَ مباركةِ الزواجِ، والشهودَ والطرفَ الآخر، مادام قرينُه غيرَ قابلٍ بإفشاءِ السِرّ.

    البند 2:  يزول واجب الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ في حفظِ السرِّ إذا تأتَّى عن حفظِه شكٌّ خطير، أو امتهانٌ شديدٌ لقداسةِ الزواج.

    البند 3:  يُسجَّل الزواجُ المحتفلُ به سراً في سجلٍّ خاصٍّ يُحفَظُ في المحفوظاتِ السريّةِ في الدائرةِ الأبرشيّةِ، ما لم يحُل دونَ ذلكَ سببٌ خطيرٌ جداً.

    ق 841 – البند 1:  بعد الاحتفالِ بالزواجِ يجبُ على خوري مكانِ الاحتفال، أو من ينوبُ عنه، حتّى ولو لم يباركْ أحدٌ منهما الزواج، أن يسجِّلَ في أقربِ وقتٍ ممكنٍ وفي سِجلِّ الزواجات أسماءَ الزوجَيْن، والكاهنِ المباركِ والشهودِ، ومكانَ وتاريخ الزواج المحتفلِ به، والتفسيحَ، في حالِ وجوده، من صيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ أو من الموانع، ومَن منحُه، وكلَّ مانعٍ ودرجتَه، والصلاحيَّةَ الممنوحةَ لمباركةِ الزواج، وسائرَ الأمورِ الأخرى التي يكون أسقفُه الأبرشيُّ الخاصُّ قد أقرَّها.

    البند 2:  بعد ذلكَ على الخوري المحلّيِ أن يُسجّلَ في سجلِّ العماداتِ أنّ المتزوِّجَ احتفل بالزواج في يوم كذا في رعيَّته؛ أمّا إذا كان المتزوّجُ قد عُمِّدَ في مكانٍ آخرَ وجبَ على الخوري المحليِّ أن يبعثَ بنفسِه أو بوساطةِ الدائرة الأبرشيّة، شهادةَ الزواج إلى الخوري الذي سُجِّلت لديهِ معموديّةُ المتزوّجِ، وأن لا يطمئنَّ حتّى يأتيَه خبرُ تسجيلِ الزّواجِ في سجلِّ العمادات.

    البند 3:  إذا احتُفِلَ بالزواجِ على قاعدةِ القانون 832 وجبَ على الكاهنِ، إن كان هو مبارِكَ الزواج، وإلاّ فعلَى الشهودِ والزوجين أن يُعنَوْا بأن يُسجَّلَ الاحتفالُ بالزواج، في أَقربِ وقتٍ ممكن، في السجلاّتِ المقرَّرة.

    ق 842:  إذا صُحِّحَ الزواجُ في المحكمةِ الخارجيّةِ أو أُعلنَ بُطلانهُ أو حُلَّ شرعاً ما عدا حالةِ الوفاة، يجبُ أن يُعْلمَ بذلك خوري المكانِ الذي احتُفلَ فيه بالزواج، لتسجيلهِ في سجلَّي الزواجاتِ والعمادات.

     

    القسم السَّابع

    في تصحيح الزَّواج

    أ- في التَّصحيح البسيط

    ق 843 – البند 1:  لأجلِ تصحيحِ زواجٍ غير صحيحٍ بسببِ مانعٍ مبطلٍ يجبُ أن يكونَ المانعُ قد زالَ أو فُسِّح منه، وأَن يُجّدِدَ الرِّضى على الأقلِّ الطرفُ العارف بالمانع.

    البند 2:  لا بُدَّ من هذا التجديدِ لصحّةِ التصحيح، وإن كان الطرفانِ قد أدليا بالرِضى في بدءِ الأمرِ ولم يعدِلا عنه في ما بعد.

    ق 844:  يجبُ أن يكونَ تجديدُ الرضى فعلَ إرادةٍ جديداً بالنّسبةِ إلى الزواجِ الذي كان الطرفُ المجدّدُ يعلمُ أو يعتقد أنّه كان منذُ البدءِ غيرَ صحيح.

    ق 845 – البند 1:  إذا كانَ المانعُ علنيّاً وجبَ على الطرفين تجديدُ الرضى وفقاً لصيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ المقرّرةِ شرعاً.

    البند 2:  إذا كان المانعُ خفيّاً يكفي أن يُجدَّد الرضى على حدة وسرّاً، وذلك من قِبَل الطرفِ العالِم بالمانع، ما دامَ الطرفُ الآخرُ ثابتاً على رضاه الذي أبداه، أو مِن قبلِ الطرفين إذا كانا كلاهما على علمٍ بالمانع.

    ق 846 – البند 1:  يُصحَّحُ الزواجُ غير الصحيح عن عيبٍ في الرِضى إذا عادَ الطرفُ الذي لم يكنْ قبلاً راضياً إلى الرضى، ما دامَ الفريقُ الثاني ثابتاً على رضاه الذي أبداه.

    البند 2:  إذا لم يكن بالإمكانِ إثباتُ العيبِ في الرِضى يكفي الطرفَ الذي لم يكن راضياً أن يُبديَ الرضى على حدة وسرّاً.

    البند 3:  إذا كان بالإمكانِ إثباتُ العيبِ في الرضى وجبَ تجديدُ الرضى بصيغةِ الاحتفال بالزواجِ المقرَّرةِ شرعاً.

    ق 847 –  لكي يُصَحّحَ الزواجُ الباطلُ عن عيبٍ في صيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ المقرَّرةِ شرعاً يجبُ الاحتفالُ بهِ بهذهِ الصيغة.

    ب- في التَّصحيح من الأصل

    ق 848 – البند 1:  تصحيحُ الزواجِ غيرِ الصحيحِ من الأصلِ هو تصحيحُهُ بدونِ تجديد الرضى، تمنحُه السلطةُ ذاتُ الصلاحيّة، وفيهِ تفسيحٌ من المانع، إذا وُجِد، ومن صيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ المقرّرةِ شرعاً، إذا لم يُحافَظ عليها، فضلاً عن منحِ مفعولٍ رجعيّ للمفاعيلِ القانونيّةِ بالنسبة إلى الماضي.

    البند 2:  التصحيحُ يسري مفعولُه من تاريخِ إعطاءِ الإنعام؛ أماّ المفعولُ الرجعيُّ فيُعتَبَرُ منذُ زمنِ الاحتفالِ بالزواج، ما لم يُنَصَّ في المِنحةِ على غيرِ ذلك صراحةً.

    ق 849 – البند 1:  تصحيحُ الزواجِ من الأصلِ يمكنُ أن يُمنحَ بشكلٍ صحيحٍ حتّى على غيرِ علمٍ من أحدِ الطرفين أو من الطرفين كليهِما.

    البند 2:  لا يُمنحُ التصحيحُ من الأصلِ إلاّ لسببٍ خطيرٍ وإذا كانَ من المحتملِ أنّ الطرفين مُصمِمانِ على الثباتِ في شركةِ الحياةِ الزوجيّة.

    ق 850 – البند 1:  يمكنُ تصحيحُ الزواجِ غير الصحيح مادامَ رضى الطرفينِ قائماً.

    البند 2:  لا يمكنُ تصحيحُ الزواجِ غيرِ الصحيحِ بسببِ مانعٍ من شرعٍ إلهيّ، إلاّ بعد زوال المانع.

    ق 851 – البند 1:  إذا خلا من الرّضى الطرفانِ أو أحدُهما لا يمكنُ تصحيحُ الزواجِ من الأصلِ بشكلٍ صحيح سواءٌ غابَ الرضى منذُ البدءِ أو كان في البدءِ قائماً ثمَّ عُدِلَ عنه في ما بعد.

    البند 2:  أماَّ إذا غابَ الرضى منذُ البدءِ ثمَّ أُبديَ في ما بعد، فيمكنُ أن يُمنح التصحيحُ منذ لحظةِ إبداءِ الرضى.

    ق 852:  يستطيعُ البطريركُ والأسقفُ الأبرشيُّ أن يمنحَا التصحيحَ من الأصلِ في حالاتٍ فردية، إذا حالَ دونَ صحةِ الزواجِ عيبٌ في صيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ المقرَّرةِ شرعاً أو مانعٌ يستطيعان التفسيحَ منه، وكذلك في الحالاتِ المقرَّرةِ شرعاً إذا توفّرتِ الشروطُ المذكورةُ في القانون 814؛ أماّ في الحالاتِ الأخرى وإذا كانَ المانعُ من شرعٍ إلهيّ، وقد زالَ، فيرجعُ التصحيحُ من الأصلِ إلى الكرسيِّ الرسوليِّ وحده.

     

    القسم الثَّامن

    في افتراق الزَّوجين

    أ- في حلّ الوثاق

    ق 853:  وثاقُ الزواجِ السرّيِّ في زواجٍ مُكتمِلٍ لا تستطيع حلَّهُ سلطةٌ بشريّةٌ ولا أيُّ سببٍ من الأسبابِ إلاَّ الموت.

    ق 854 – البند 1:  يُحلُّ الزواجُ المُبرَم بينَ طرفينِ غيرِ معمَّدينِ بفعلِ الامتياز البولسيِّ بحُكمِ الشرعِ نفسهِ لصالحِ إيمانِ الطرفِ الذي نالَ سرَّ المعموديّةِ، إذا احتفل هذا الطرفُ بزواجٍ جديد، بشرطِ أن ينفصلَ عنه الطرف غيرُ المعمَّد.

    البند 2:  يُعتبرُ الطرفُ غيرُ المعمَّدِ منفصِلاًّ إذا لم يشأ مُساكنةَ الطرف المعمَّد بسلامٍ [مساكنةً] خاليةً من إهانة الخالق، هذا ما لم يقدّم له الطرفُ المعمَّد، بعد نيلهِ المعمودية، سبباً صوابيًّا للانفصال.

    ق 855 – البند 1:  لكي يحتفلَ الطرفُ المعمَّدُ بزواجٍ جديدٍ بشكلٍ صحيحٍ يجبُ أن يُسْتجوَبَ الطرفُ غيرُ المعمَّد في:

    1 ً-  هل يبغي هو أيضاً تقبُّلَ المعموديّة ؟

    2 ً-  هل يريدُ على الأقلِّ مساكنةَ الطرفِ المعمَّدِ مساكنةَ سلامٍ خاليةً من إهانةِ الخالق ؟

    البند 2:  يجبُ أن يجريَ هذا الاستجوابُ بعد المعموديّة؛ إلاّ أنَّ الرئيسَ الكنسيَّ المحليّ َيستطيعُ أن يأذَنَ، لسببٍ خطيرٍ، بإجراءِ الاستجوابِ قبلَ المعموديةِ بل يستطيعُ أن يُعفيَ من الاستجوابِ سواء قبل المعموديّة أو بعدها، إذا تبيَّنَ، ولو بإجراءٍ موجزٍ وغيرِ قضائيّ، أن هذا الاستجواب غيرُ ممكنٍ أو غيرُ مفيد.

    ق 856 – البند 1:  يجري الاستجوابُ عادةً بسلطةِ الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ الذي يخضعُ له الطرفُ المُهْتدي، وعلى [هذا الرَّئيسِ الكنسي المحليِّ] أن يُمهلَ الطرفَ الثاني مدَّةً من الزمنِ للإجابةِ، إذا طلبَ ذلك، على أن يُنذَر بأنَّه إذا انقضَت هذه المدّةُ من الزمنِ بغيرِ جدوى، عُدَّ صمتُه جواباً سلبيًّا.

    البند 2:  يصحُّ أيضاً الاستجوابُ الذي يُجريه الطرفُ المهتدي ولو على انفراد، بل يَجوزُ أيضاً إذا تعذّرَ الحفاظُ على الصيغةِ المقرّرةِ المذكورةِ أعلاه.

    البند 3:  في كلا حالَي الاستجوابِ يجبُ أن يثبتَ بشكلٍ شرعيّ في المحكمةِ الخارجيّةِ حدوثُ الاستجوابِ وما نتجَ عنه.

    ق 857:  يحقُّ للطرفِ المعمَّدِ أن يحتفلَ بزواجٍ جديد مع طرف كاثوليكيّ:

    1 ً-  إذا أجابَ الطرفُ الآخرُ بالنفي على الاستجوابِ؛

    2 ً-  إذا أُهملَ الاستجوابُ بطريقةٍ شرعيّة؛

    3 ً-  إذا كان الطرفُ غير المعمَّد، سواءٌ استُجْوبَ أم لم يُستَجْوب، واصلَ قبلاً المساكنة بسلام، لكنه أقدم في ما بعد على الانفصال لِغيرِ سَبَبٍ صوابيّ، في هذه الحالِ يجبُ أن يَسبقَ الاستجوابُ [الزواج] على قاعدةِ القانونين 855 و 856.

    ق 858:  يستطيعُ الرئيسُ الكنسيُّ المحليُّ، لسببٍ خطير، أن يسمحَ للطرفِ المعمَّد، الذي استفادَ من الامتياز البولسيّ، أن يحتفلَ بالزواجِ مع طرفٍ غيرِ كاثوليكيّ، معمّداً أو غيرِ معمَّد، مع التقّيدِ أيضاً بأحكامِ قوانينِ الزواجِ المختلط.

    ق 859 – البند 1:  إذا كانَ الشخصُ غيرُ المعمَّدِ ذا عدّة زوجاتٍ في آن واحد غيرِ معمَّدات، يستطيعُ، بعد نيلهِ المعموديّةَ في الكنيسةِ الكاثوليكيّة، وإذا شقَّ عليه البقاءُ مع الأولى منهنّ، أن يُبقي على واحدةٍ منهنَّ ويصرفَ الباقيات؛ وهذا يصحُّ أيضاً للمرأةِ غيرِ المعمّدةِ التي لها في آن واحد عدّةُ أزواجٍ غيرِ معمّدين.

    البند 2:  فبهذهِ الحالِ يجبُ أن يُحتفلَ بالزواج بصيغةِ الاحتفالِ بالزواجِ المقرَّرةِ شرعاً معَ التقيّيدِ أيضاً بسائرِ ما يجبُ التقيّدُ به شرعاً.

    البند 3:  على الرئيسِ الكنسيِّ المحليِّ، مع أخذ أحوالَ الأمكنةِ والأشخاصِ الاعتباريةِ والاجتماعيّةِ والاقتصاديّةِ بعين الاعتبار، أن يعنى بأن يكونَ الأشخاصُ المصروفونَ على كفايةٍ من الضروريّاتِ وفقاً لقواعدِ العدلِ والمحبةِ والإنصاف.

    ق 860:  يجوز لغيرِ المعمَّد الذي بعد نيلهِ المعموديّةَ في الكنيسةِ الكاثوليكيّة، لم يتمكن بسببِ الاعتقال أو الاضطهاد من العودةِ إلى مُساكنةِ قرينٍ غيرِ معمَّد، يجوزُ له أن يحتفلَ بزواجٍ آخر، وإن كانَ الطرفُ الآخر قد تقبّلَ المعموديّة في هذهِ الأثناء؛ هذا مع الحفاظِ على القانون 853.

    ق 861:  في حال الشكِّ يَنعمُ امتيازُ الإيمانِ برعايةِ الشّرع.

    ق 862:  يستطيعُ الحبرُ الرومانيُّ، لسببٍ صوابيّ، أن يحلَّ زواجاً غيرَ مكتملٍ إذا طلبَ ذلك الطرفان، أو طلبَه أحدُهما على غيرِ رضى الآخر.

     

    ب- في حصول الافتراق مع ثبات الوثاق

    ق 863 – البند 1:  يُحرَّضُ الزوْجُ تحريضاً شديداً، بحافزٍ من المحبَّةِ والغيرةِ على خيرِ الأُسرة، أن لا يرْفضَ الصفحَ عن قرينهِ الزَّاني، وأن لا يقطع شركةَ الحياةِ الزوجيّةِ. ولكنْ إذا لم يصفحْ عن ذنبهِ صفحاً صريحاً أو مُضمراً كان من حقّهِ أن يحلَّ شركةَ الحياةِ الزّوجيّةِ. ما لم يكن قد رضي بالزِّنى، أو ما لم يكن سبباً له أو قد اقترفَ هو أيضاً الزنى.

    البند 2:  يكون الصفحُ المضمَرُ قائماً إذا ظلَّ الزوجُ البريءُ، بعد علمهِ بالزِّنى، مواظِباً من تلقاءِ نفسهِ على معاشرةِ الزوج الآخرِ بعطفٍ زوجيٍّ؛ ويُقدَّرُ هذا الصفحُ إذا حافظَ لمدّةِ ستَّةِ أشهرٍ على شركةِ الحياةِ الزّوجيّة ولم يلجأ في الأمرِ إلى السلطةِ الكنسيّةِ أو السلطةِ المدنيّة.

    البند 3:  إذا حلَّ الزَّوجُ  البريءُ من تلقاءِ نفسِه شركةَ الحياةِ الزوجيَّة، وجبَ عليه أن يتقدَّم، في مُهلةِ ستّةِ أشهر، بدعوى انفصالٍ (هجر) إلى السلطةِ ذاتِ الصلاحيّةِ التي ترى، بعد تحرّي الأمورِ جميعِها، هل يمكنُ حملُ الزوجِ البريءِ على التغاضي عن الذنبِ وعدمِ الاستمرارِ في الانفصال (الهجر).

    ق 864 – البند 1:  إذا عرَّضَ أحدُ الزوجين حياةَ قرينهِ أو أولادهِ المشتركةَ للخطَر، أو جعلها قاسيةً جداً، فإنّه يعطي للآخرِ سبباً شرعيًّا للانفصال (للهجرِ) بقرارٍ من الرئيسِ الكنسيِّ المحليّ، بل بقرارٍ يتخذهُ هو بنفسِه إذا كان في الانتظارِ خطر.

    البند 2:  باستطاعةِ الشرعِ الخاصِّ في الكنيسةِ ذاتِ الحقّ الخاصّ أن يُحدِّد أسباباً أخرى وفقاً لأخلاقِ الشعوبِ وأحوالِ الأمكنة.

    البند 3:  في كلِّ الحالاتِ لدى زوالِ سببِ الانفصالِ (الهجرِ) وجبَ استئنافُ شركةِ الحياةِ الزوجيّةِ، ما لم تُقرِّرْ غيرَ ذلك السلطةُ ذات الصلاحيّة.

    ق 865:  عند انفصالِ الزوجَيْن يجب دائماً الحِرصُ على ضمانِ معيشةِ الأولادِ وتنشئتِهم الواجبة.

    ق 866:  يُحمَدُ عملُ الزوجِ البريءِ الذي يستطيعُ دائماً أن يعودَ من جديد إلى قبولِ زوجهِ الآخرُ في شركةِ الحياةِ الزوجيّةِ، وفي هذه الحالةِ يتخلّى عن حقِّهِ في الانفصالِ (الهجر).

  • قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس – المرسوم التشريعي 7 لعام 2011

    قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس – المرسوم التشريعي 7 لعام 2011

    المرسوم التشريعي 7 لعام 2011 قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس

    المرسوم التشريعي 7 لعام 2011

    قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يصدق قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس المرافق.

    المادة 2

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 6-2-1432 هجري الموافق لـ 11-1-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

    قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس

    الباب الأول

    أحكام عامة

    المادة  1

    التركة هي كل ما يخلفه الإنسان عند وفاته من الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التي له أو عليه

    المادة 2

    الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم القانون.

    المادة 3

    المؤرث هو المتوفي بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفياً.

    المادة 4

    الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مؤرثه وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 5

    1-يستحق الإرث بموت المؤرث أو الحكم باعتباره ميتاً.

    2-يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المؤرث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    3-يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة. أما إذا زادت مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر وحصلت منازعة من أحد مستحقي الإرث حصراًَ أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض النووي لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة.

    المادة 6

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا.

    المادة 7

    موانع الإرث اثنان:

    1-ثبوت قتل المؤرث من الوارث بحكم مبرم.

    2-اختلاف الدين.

    المادة 8

    1-تؤول حصة الوارث المحروم من الإرث إلى سائر الورثة المستحقين معه ويلتزم بأن يرد للتركة ما يكون قد تلقاه من الأموال منذ وفاة المؤرث مع ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.

    2-يمنح الأجنبي المسيحي حق الإرث ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.

    المادة 9

    1-يؤدى من التركة بحسب الترتيب التالي:

    أ-ما يكفي لتجهيز الميت وما يلزم من نفقات من الموت إلى الدفن والمراسم المتصلة بذلك.

    ب-ديون الميت.

    ج-الوصية إن وجدت.

    2-يوزع الباقي من التركة على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون

    3-في حال عدم وجود ورثة للمتوفي من جميع الطبقات المحددة في هذا القانون تؤول التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة.

    المادة 10

    1-في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإنه يستمر بالانتفاع من بيت الزوجية مدى الحياة دون أن يكون له حق الإجارة.

    2-يسجل حق الانتفاع المذكور في السجلات العقارية عند نقل الحصص لاسم الورثة المستحقين مقيداً بشرط عدم الإجارة.

    3-يسقط حق الانتفاع المذكور أعلاه بالزواج أو التأجير.

    الباب الثاني

    طبقات الورثة وتوزيع التركة

    المادة 11

    أولاً- تنتقل تركة المتوفى من أموال ثابتة ومنقولة إلى ورثته حسب تسلسل الطبقات المنصوص عليها في هذه المادة.

    1-:الورثة من الطبقة الأولى:

    1-تشمل هذه الطبقة أولاد المتوفى وفروعهم مهما نزلوا.

    2-أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون تمييز بين الذكور والإناث.

    3-إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكراً كان أم أنثى فتنحصر التركة به.

    4-إذا كانت بين أولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه محله في تركة المورث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حياً.

    5-إذا كان للمورث أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً قبله فتنتقل حصصهم إلى أولادهم وفروعهم مهما نزلوا بالتساوي.

    2-:الورثة من الطبقة الثانية:

    تشمل هذه الطبقة والدا المتوفى.

    1-في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى وعدم وجود زوج أو زوجة وكان والدا المتوفى على قيد الحياة عند وفاته فتنتقل التركة إليهما بالتساوي وإذا كان أحد الوالدين توفياً قبل وفاة المورث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل.

    2-إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصة الوالدين أو أحدهما السدس.

    3-: الورثة من الطبقة الثالثة:

    تشمل هذه الطبقة الأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة والأخوات لأب ولأم وأجداد وجدات المتوفى.

    في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة للمتوفى توزع التركة على المذكورين أعلاه وفق الترتيب التالي:

    1-الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بالتساوي فيما بينهم.

    وإذا كان أحدهم أو جميعهم متوفى قبل المورث تحل فروعهم مقامهم بالإرث مهما نزلوا.

    2-في حال عدم وجود ورثة من البند (1) السابق توزع التركة على الجد أو الجدة لأب بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهم على قيد الحياة.

    3-في حال عدم وجود ورثة من البندين (1و2) أعلاه توزع التركة على الأخوة والأخوات لأب بالتساوي فيما بينهم.

    4-في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأب بالتساوي فيما بينهم. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.

    5- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4) السابقة توزع التركة على الجد والجدة لأم بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهما على قيد الحياة.

    6- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأم بالتساوي. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.

    7- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5و6) توزع التركة على الأخوة والأخوات لأم بالتساوي فيما بينهم.

    ثانياً- في الطبقات الثلاث المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة فإن حق الإرث لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثانية إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى، كما أنه لا ينتقل إلى الطبقة الثالثة إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم جود زوج أو زوجة وبعد التقيد بتطبيق أحكام المادة 12 من هذا القانون.

    المادة 12

    في ميراث الأزواج:

    1-في حال وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفي من التركة الربع.

    2-في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدم وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة النصف والنصف الآخر للوالدين بالتساوي أو لأحدهما في حال وفاة الآخر.

    3-في حال وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة وعدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية تكون حصة زوج المتوفى النصف من التركة والنصف الآخر للأخوة والأخوات المذكورين بالتساوي فيما بينهم وتحل فروعهم مقامهم مهما نزلوا.

    4-في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى ثلاثة أرباع والربع الباقي يوزع على باقي المستحقين حسب تسلسل رتبتهم الإرثية الواردة في البنود (2، 3) من الطبقة الثالثة في المادة 11 من هذا القانون.

    5-في حال عدم وجود ورثة للمتوفى ممن ذكروا في الفقرات 1، 2، 3، 4، من هذه المادة فينال الزوج أو الزوجة حق انتقال الإرث إليه كاملاً.

    الباب الثالث

    تحرير التركة

    المادة 13

    1-تختص المحكمة البدائية الروحية الخاصة بكل طائفة والتي يقع ضمن دائرتها السجل المدني للمتوفى بإصدار قرار بحصر أرث المتوفى وتحديد الورثة وحصصهم.

    2-تصدر المحكمة البدائية الروحية قرارها المذكور في غرفة المذاكرة بناءً على طلب خطي من قبل أحد الورثة ووفقاً لأحكام هذا القانون.

    يجب أن يرفق بهذا اطلب بيان رسمي من السجل المدني يحدد فيه جميع أقارب المتوفى الموجودين على قيد الحياة عند وفاته إضافة إلى موافقة مديرية المالية ذات الصلة على تنظيم حصر الإرث.

    3-تقدم الاعتراضات على قرار حصر الإرث أمام محكمة البداية الروحية التي يعود إليها أمر البت بها بعد دعوة الخصوم وسماع دفوعهم. ويكون حكمها قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية الخاصة بكل طائفة وفقاً للقواعد العامة والتي تفصل بالطعن بحكم مبرم.

    المادة 14

    1-التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

    2-إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

    3-إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.

    المادة 15

    تسري أحكام المواد السابقة فيما إذا كانت التركة تضم عقارات أميرية أو عقارات ملك.

    المادة 16

    تسري أحكام المواد من (837-868) من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949 والمتعلقة بتصفية التركات وجردها وتسوية ديونها وتسليم أموالها على التركات المبحوث عنها في هذا القانون فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه.

    الباب الرابع

    الوصية

    المادة 17

    تصرف قانوني في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.

    المادة 18

    يشترط لصحة الوصية:

    أ-كون الموصي أهلاً للتبرع قانوناً.

    ب-كون الموصى به قابلاً للتملك.

    المادة 19

    الوصية لأعمال البر والخير دون تعيين جهة، تصرف بمعرفة الرئاسة الروحية التابع لها الموصي.

    المادة 20

    أ-تصح الوصية المعلقة على شرط صحيح فيما إذ1ا كان هذا الشرط يحقق مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولا يخالف التعاليم المسيحية والنظام العام.

    ب-إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.

    المادة 21

    أ-الوصية لشخص طبيعي معين ترتد برده إذا كان كامل الأهلية حين وفاة الموصي.

    ب-إن رد الوصية يقبل التجزئة.

    ج-يستحق الموصى له الموصى به عند وفاة الموصي سواء علم الموصى له بالإيصاء أم لا.

    المادة 22

    تصح الوصية للحمل المعين بذاته وفقاً ما يلي:

    أ-إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ تدوين الوصية من قبل الوصي مع مراعاة أحكام المادة (5-3) من هذا القانون.

    ب-يوقف الموصى به وغلته منذ وفاة الموصي إلى أن يولد الجنين حياً فتكون له الوصية أما إذا ولد ميتاً فيؤول الموصى به إلى تركة الموصي ويوزع على ورثته وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 23

    تبطل الوصية:

    أ-بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت.

    ب-بموت الموصى له قبل الموصي.

    ج-بهلاك الموصى به قبل وفاة الموصي.

    د-برجوع الموصي عن الوصية كتابة أمام الجهة التي تم حفظ الوصية لديها أصولاً.

    المادة 24

    1-تنفذ الوصية لوارث أو لغير وارث بمقدار نصف التركة من غير إجازة الورثة أما ما زاد على النصف فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي.

    2-إذا زادت الوصايا على نصف التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان النصف لا يفي بها قسمت التركة أو النصف بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذا العين.

    المادة 25

    موانع الوصية:

    يمنع من استحقاق الوصية:

    1-ثبوت قتل الموصى له للموصي بحكم مبرم.

    2-إذا أبطلت الوصية أو ردت في الكل أو الجزء عاد الموصى به إلى تركة الموصي.

    المادة 26

    شكل الوصية:

    تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه الأيسر.

    ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي.

    المادة 27

    للموصي في كل وقت أن يعدل الوصية التي نظمها.

    المادة 28

    تسري أحكام القواعد العامة المتعلقة بالوصية الواردة في قانون الأحوال الشخصية، والقانون المدني، وقانون أصول المحاكمات المدنية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 29

    تجوز الوصية للأجنبي ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.

    المادة 30

    أ-تنفذ الوصية من قبل الشخص المعين من الموصي.

    ب-في حال عدم تعيين منفذ الوصية في صك الوصية يتم تعيينه من قبل محكمة البداية الروحية التابع لها موطن الموصي بدعوى تنظر بالصفة المستعجلة وتقدم من قبل أحد المستفيدين من الوصية. ويكون حكم المحكمة قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم البدائي. وتفصل محكمة الاستئناف الروحية بالطعن بحكم مبرم.

    المادة 31

    تسري أحكام هذا القانون على جميع السوريين من أبناء الطوائف المسيحية المدرجة أدناه:

    أ-طائفة الروم الأرثوذكس.

    ب-طائفة السريان الأرثوذكس.

    المادة 32

    تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 26-9-2010 وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامه..

     

  • تطبيق قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت

    تطبيق قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت

    الأرمن البروتستانت

    المرسوم التشريعي 7 لعام 2012

    تطبيق أحكام القانون 4 لعام 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروتستانت

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يُطبَق أحكام القانون رقم /4/ تاريخ 8 / 1 / 2012 المتضمن قانون الوصية والإرث لطائفة الأرمن الأرثوذكس على طائفة الأرمن البروستات.

    المادة 2

    تستبدل عبارة “الأرمن الأرثوذكس” بعبارة “الأرمن البروتستانت” أينما وردت في هذا القانون.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نفاذ القانون رقم /4/ لعام 2012 .

    دمشق في 16 / 2 / 1433 هجري الموافق 11 / 1 / 2012 ميلادي.

     

  • تجريم وعقوبة خطف الأشخاص – المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

    تجريم وعقوبة خطف الأشخاص – المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

    المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 تجريم وعقوبة خطف الأشخاص

    المرسوم التشريعي 20 لعام 2013

    تجريم وعقوبة خطف الأشخاص

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة (1)

    كل من خطف شخصاً حارماً إياه من حريته بقصد تحقيق مأرب سياسي أو مادي أو بقصد الثأر أو الانتقام أو لأسباب طائفية أو بقصد طلب الفدية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.

    المادة( 2)

    وتكون العقوبة الإعدام إذا:
    أ- نجم عن جريمة الخطف وفاة أحد الأشخاص.
    ب- حدثت عاهة دائمة بالمجني عليه.
    ج- قام الفاعل بالاعتداء جنسياً على المجني عليه.

    المادة (3)

    تنزل العقوبة المشار إليها في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي بكل شخص يبتز المجني عليه بأي شكل كان أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه بشكل مباشر أو غير مباشر.

    المادة (4)

    يستفيد من العذر المحل كل من لديه مخطوف فبادر إلى تحريره بشكل آمن أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (5)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 22- 5- 1434 هجري الموافق 2- 4- 2013 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

     

     

     

     

  • تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة في سوريا –  القانون 26 لعام 2011

    تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة في سوريا – القانون 26 لعام 2011

    القانون 26 لعام 2011 تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة

    القانون 26 لعام 2011

    تجريم وعقوبة تهريب الأسلحة

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-12-1433 هجري الموافق لـ 15-11-2011 ميلادي.
    يصدر ما يلي:
     

    مادة /1/

    أ/ يعاقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر عاماً كل من أقدم على تهريب الأسلحة.
    ب/ تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريب الأسلحة بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية.

    المادة /2/

    يعاقب بالإعدام من وزع كميات من الأسلحة أو ساهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية.

    المادة /3/

    أ/ يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي.
    ب/ تشدد العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة /4/

    يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

    المادة /5/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 24-1-1433 هجري الموافق لـ 20-12-2011 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

1