الكاتب: rami

  • النظام الداخلي للوكالة العربية السورية للأنباء سانا – المرسوم التشريعي 29 لعام 2014

    النظام الداخلي للوكالة العربية السورية للأنباء سانا – المرسوم التشريعي 29 لعام 2014

    النظام الداخلي للوكالة العربية السورية للأنباء سانا المرسوم التشريعي 29 لعام 2014

    النظام الداخلي للوكالة العربية السورية للأنباء سانا

    المرسوم التشريعي 29 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعاريف: يقصد بالعبارات والكلمات الآتية المعنى المبين إلى جانب كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    – الوزارة: وزارة الإعلام.

    – الوزير: وزير الإعلام.

    – الوكالة: الوكالة العربية السورية للأنباء /سانا/.

    – المجلس: مجلس إدارة الوكالة .

    – المدير العام: المدير العام للوكالة العربية السورية للأنباء /سانا/.

    – المراسل: العامل الذي توفده الوكالة للعمل في أحد مكاتبها خارج الجمهورية العربية السورية.

    المادة 2

    أ.  الوكالة هي جهة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق ويجوز لها إحداث فروع ومكاتب ووسائل إعلامية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.

    ب. يكون للوكالة العربية السورية للأنباء موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة وزارة الإعلام.

    المادة 3

    تعمل الوكالة على تحقيق الآتي:

    أ. نشر وتوزيع الأخبار والتعليقات والدراسات والأنباء المصورة والمرئية والمسموعة عن جميع أوجه نشاط الجمهورية العربية السورية والدول العربية والأجنبية.

    ب. متابعة الأنباء من جميع مصادرها داخل الجمهورية العربية السورية والدول العربية والأجنبية.

    ج. المشاركة في أي إنتاج إعلامي مع الأفراد والهيئات والمؤسسات العربية والأجنبية ، بما يخدم أهداف الوكالة ، وفق النسب والشروط التي يحددها المجلس .

    د. الاشتراك والتعاقد مع وكالات الأنباء والوسائل الإعلامية وفقاً لمتطلبات العمل.

    ه. تقديم جميع الخدمات التي تدخل ضمن نطاق عمل الوكالة بما لا يتعارض مع خطتها الإنتاجية، وضمن حدود التعرفة المقررة.

    و – تملك واستئجار وتأجير العقارات ووسائل النقل والتجهيزات الفنية ، وجميع اللوازم الأخرى التي تتطلبها أعمال الوكالة.

    المادة 4

    يتولى إدارة الوكالة:

    أ – مجلس الإدارة.

    ب – المدير العام.

    المادة 5

    أ. يتكون مجلس الإدارة من:

    1. الوزير رئيساً.

    2. المدير العام عصواً ونائباً للرئيس.

    3. معاون المدير العام عضواً.

    4. مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين عضواً.

    5. مدير الشؤون الإدارية والقانونية في الوكالة عضواً.

    6. ممثل عن الوزارة عضواً.

    7. ممثل عن الاتحاد العام للصحفيين عضواً.

    ب. يسمى أعضاء المجلس بقرار من الوزير على أن يكون ممثلو الجهات المذكورة من المعنيين في شؤون الإعلام وبرتبة مدير على الأقل أو ما يماثلها.

    ج. يجتمع المجلس مرة في الشهر ، وكلما دعت لحاجة لذلك، بدعوة من رئيسه أو نائب الرئيس في حال غيابه.

    د. يجوز لرئيس المجلس دعوة من يراه من الفنيين والاختصاصيين والخبراء إلى حضور اجتماعات المجلس لمناقشة الموضوعات التي تدخل في مجال اختصاصهم وخبراتهم.

    ه. تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

    المادة 6

    يمارس المجلس المهام الآتية :

    أ. رسم السياسة التي تسير عليها الوكالة، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع القرارات التي يراها مناسبة ضمن القوانين والأنظمة النافذة.

    ب. إقرار المشاريع التي تتعلق بعمل الوكالة.

    ج. إقرار إحداث الفروع المكاتب والوسائل الإعلامية داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها بناء على اقتراح المدير العام.

    د. إقرار ايفاد وإنهاء ايفاد المراسلين بناء على اقتراح المدير العام.

    ه. إقرار البرامج السنوية للخطط الاستثمارية والإنتاجية المقترحة من قبل المدير العام.

    و. إقرار استخدام الخبراء والفنيين ، وتحديد واجباتهم وتعويضاتهم ومكافأتهم بناء على اقتراح المدير العام ووفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ز. إقرار النظام الداخلي والهيكل الإداري والملاك العددي للوكالة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    ح.  إقرار الموازنات التقديرية لوكالة.

    ط. إقرار التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة أو تتقاضاها لقاء تعاملها مع الغير.

    ي. إقرار عقد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية.

    المادة 7

    تعتبر قرارات المجلس نافذة بعد إصدارها من قبل الوزير.

    المادة 8

    يعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويمارس مهامه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ولا سيما الآتية:

    أ. إصدار القرارات والأوامر الإدارية التي تمكن الوكالة من القيام بمهامها.

    ب. تفويض المديرين في الوكالة ببعض صلاحياته.

    ج. تقديم وعرض مشروع موازنة الوكالة على المجلس.

    د. تقديم تقرير سنوي للمجلس عن نشاطات الوكالة ، والوضع المالي والإداري فيها.

    هـ. اقتراح التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة أو تتقاضاها لقاء تعاملها مع الغير.

    و. اقتراح عقد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي مع المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والدولية.

    المادة 9

    أ.  تصدر قرارات إيفاد وإنهاء ايفاد المراسلين وفقا لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    ب. تطبق على المراسلين الأحكام التي يعامل بها موظفو وزارة الخارجية في البعثات الدبلوماسية والقنصلية ، فيما يتعلق بالإجازات والمخصصات المحددة لهم بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /4/ لعام /2010/ وملحقاته ، باستثناء بدل التمثيل والإنابة.

    ج. تصدر قرارات الإيفاد بمهمات رسمية مؤقتة للصحفيين والمصورين والعاملين في الوكالة خارج الجمهورية العربية السورية لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 10

     أ.  تصدر بقرار من الوزير – بناء على اقتراح مجلس إدارة الوكالة – قواعد وأسس:

    1. تأجير واستثمار المعدات والتجهيزات الفنية.

    2. الإهداء والإعارة والمبادلة الخاصة بالوكالة.

    3. التعرفات والأجور لمختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الوكالة.

    ب. تعتمد اتفاقيات التعامل والتبادل الإعلامي والإنتاجي بعد توقيعها من الوزير.

    المادة 11

    تعفى مستوردات الوكالة من الأجهزة الفنية والمعدات ومتمماتها وقطها التبديلية والمخصصة حصراً لأغراض الوكالة، من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية، وغيرها من الرسوم والطوابع.

    المادة 12

    أ.  تتألف إيرادات الوكالة من:

    1. أجور تقديم خدمات الأخبار والصور لكل من القطاعين العام والخاص.

    2. واردات الإعلانات وتأجير الخدمات وبدلات استثمار المواقع العقارات، وواردات تسويق الأعمال الإعلامية والخدمات وإنتاجها.

    3. الهبات والتبرعات التي تقبلها الوكالة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    4. أي موارد أخرى تنشأ من خلال ممارسة الوكالة عملها.

    ب. تحول الإيرادات المستحقة من نشاطات الوكالة إلى الخزينة العامة للدولة.

    المادة 13

    يعتبر العاملون الدائمون في الوكالة منقولين حكما إلى الوكالة المحدثة بموجب هذا المرسوم ويحتفظون بأجورهم وقدمهم المكتسب للترفيع بوظائفهم، أما العاملون المؤقتون فيستمرون بالعمل لحين إنهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً.

    المادة 14

    يعتبر الملاك العددي النافذ حالياً للوكالة هو الملاك العددي للوكالة وذلك لحين صدور ملاك جديد للوكالة بمرسوم.

    المادة 15

    يلغى المرسوم التشريعي رقم /10/ تاريخ 14-2-1978 م.

    المادة 16

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 26 – 9 – 1436 هجري الموافق لـ 24 – 7 – 2014 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد

  • أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏ – القانون 2 لعام 2005

    أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏ – القانون 2 لعام 2005

    أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏ القانون 2 لعام 2005

    أحكام إنشاء المؤسسات‏ والشركات والمنشآت العامة‏

    القانون 2 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19-11-1425 هـ  و30-12-2004 م.

    يصدر ما يلي:‏

    الفصل الأول: أحكام عامة‏

    المادة – 1-

    يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق هذا القانون مايلي:‏
    أ – المؤسسة العامة: هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويمارس عملا ذا طابع اقتصادي بنشاطه المباشر او بالاشراف على عدد من الشركات العامة والمنشآت العامة ذات الاغراض المتماثلة او المتكاملة والتنسيق فيما بينها.‏
    ب – الشركة العامة او المنشأة العامة :‏
    هي شخص اعتباري عام يتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويشارك في تنمية الاقتصاد الوطني ويتكون من وحدة او مجموعة وحدات اقتصادية تمارس عملا زراعيا او صناعيا او تجاريا او ماليا.‏
    ج – الوزير: هو الوزير المختص الذي ترتبط به المؤسسة العامة أوالشركة العامة أوالمنشأة العامة – حسب الحال -‏المادة -2-

    أ ـ يتم احداث المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة بمرسوم.‏
    ب – تعتبر كل من المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة تاجرا في علاقاتها مع الغير وتمارس جميع النشاطات المترتبة على ذلك.‏
    ج – تعتبر المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة القائمة والموفقة اوضاعها مع احكام المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1974 والمحدثة وفق احكام المرسومين التشريعيين رقم 18 لعام 1974 ورقم 20 لعام 1994 محدثة حكماً وفق أحكام هذا القانون (عدا مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة المشمولة بأحكام القانون رقم (1) لعام 1976 .‏المادة -3-

    أ- يحدد صك احداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أوالمنشأة العامة بشكل خاص مايلي:‏
    أ – اسمها , ومركزها.‏
    ب – الغرض الذي أحدثت من أجله.‏
    ج – رأس مالها والعناصر المكونة له.‏
    د- جهة ارتباطها‏

    المادة -4-

    المؤسسة العامة أو الشركة العامة أوالمنشأة العامة أن تتبع في سبيل تحقيق اغراضها ,وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة, مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها – على الأخص – مايلي:‏
    أ – بالنسبة للمؤسسة العامة :‏
    1- تنفيذ المراسيم الصادرة بإحداث الشركات العامة أوالمنشآت العامة التابعة لها.‏
    2-إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها‏
    3- انشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج او إلغاؤها أو تجزئتها‏
    4-إقراض الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وكفالتها فيما تعقده من قروض.‏
    5- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وذلك دون الاخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.‏
    ب- أولا – بالنسبة الى الشركة العامة والمنشأة العامة المرتبطة بمؤسسة عامة:‏
    1-إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في اطار خطتها المقررة.‏
    2- عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية.‏
        ثانياً: بالنسبة للشركة العامة والمنشأة العامة غير المرتبطة بمؤسسة عامة:‏
    1-إنشاء وحدات اقتصادية تابعة لها او دمجها او تجزئتها أو إلغاؤها وذلك في اطار خطتها المقررة.‏
    2- انشاء فروع ومراكز لها في الداخل والخارج أو تجزئتها او إلغاؤها‏
    3 – عقد القروض مع الدولة والمؤسسات المالية الداخلية‏


    المادة -5-

    يتم دمج المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة وإلغاؤها وتغيير جهة ارتباطها بصك مماثل لصك احداثها ويعين الصك الصادر بهذا الشأن كيفية ذلك والنتائج المترتبة عليه.‏


    الفصل الثاني: إدارة المؤسسة العامة‏

    المادة -6-

    يتولى ادارة المؤسسة العامة:‏
    1- مجلس إدارة‏
    2- مدير عام‏


    المادة -7-

    أ – يسمى بمرسوم رئيس لمجلس ادارة المؤسسة العامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها ويحدد فيه اجره.‏
    ب – يعين المدير العام للمؤسسة العامة بمرسوم يحدد فيه اجره وتعويضاته ويكون عضوا في مجلس الإدارة ومسؤولا امام المجلس وأمام الوزير.‏
    ج – يعين معاون المدير العام والمديرون في المؤسسة العامة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.‏
    د- 1 – يتألف مجلس ادارة المؤسسة العامة من تسعة اعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:‏

    • رئيس مجلس الإدارة

    رئيساً

    • المدير العام

    عضواً ونائباً للرئيس

    • معاون مدير عام

    عضواً

    • أحد المديرين في المؤسسة يسميه الوزير

    عضواً

    • ثلاثة من غير العاملين في المؤسسة يسميهم الوزير. اثنان منهم على الأقل من العاملين في الدولة

    أعضاء

    • ممثلين عن العمال من الفئة الأولى أو الثانية ( في حال عدم توفر الفئة الأولى ) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال

    عضوين

    • ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للمؤسسات التي لها علاقة بالقطاع الزراعي، ويكتفى بعضوين من غير العاملين في المؤسسة أحدهما من العاملين في الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي.

    عضواً

    2- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر, وله أن يجتمع – عند الضرورة – بدعوة من رئيسه او بطلب من غالبية اعضائه.‏
    3- يدعى لحضور اجتماعات مجلس الادارة مدير عام الشركة العامة او المنشأة العامة المرتبطة بالمؤسسة عند بحث الامور المتعلقة بشركته او منشأته وذلك دون ان يكون له حق التصويت.‏
    4- لاتعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية اعضائه من بينهم الرئىس وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة .‏
    5- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئىس مجلس الادارة وذلك باستثناء مانصت عليه المادة (11) من هذا القانون حيث يشترط فيها أغلبية ثلثي الاعضاء.‏


    المادة 8 –

    أ- يستمر العمل بالأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليف وأنظمة الحوافز المادية وأنظمة المصالحات والتسويات والمتضمنة المبادئ الأساسية للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي.‏
    ب- يصدر بالمرسوم نظام المصالحات والتسويات الخاص بالمصارف المتخصصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين.‏


    المادة 9-

    يصدر بقرار من الوزير:‏
    1- النظام الداخلي للمؤسسة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها‏
    2- أنظمة التخزين والتوزيع والمستودعات وأنظمة العمليات والدعاية والإعلان وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.‏
    3- القواعد المالية الخاصة بعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة المالية النافذة.‏


    المادة 10 –

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها المؤسسة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله ويتمتع بالصلاحيات في ادارة المؤسسة وتسيير اعمالها ويعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن إقرار الخطط وحسن تنفيذها والإدارة الاقتصادية للمؤسسة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة واحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الانتاج والاستثمار والتصدير والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر ويتولى:‏
    1- وضع مشاريع المبادئ الأساسية والأنظمة المنصوص عليها في المادتين (8 و9) من هذا القانون ورفعها للجهات المختصة لإصدارها.‏
    2- وضع المعايير ومعدلات الاداء بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها‏
    3- رسم سياسات واهداف الانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والاسعار ومتابعة الشركات العامة والمنشآت العامة في تحقيقها للأهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن.‏
    4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل مامن شأنه زيادة وكفاية الانتاج وذلك بالنسبة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.‏
    5- إقرار الخطة السنوية للشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وتتضمن هذه الخطة مايلي:‏
    أ – الخطة الاستثمارية‏
    ب -الخطة الانتاجية‏
    ج-الخطة التجارية‏
    د-خطة اليد العاملة‏
    ه¯-خطة التكاليف الريعية‏
    و- الموازنة التقديرية‏
    6- التنسيق بين الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها ,والعمل على حل ماينشأ بينها من خلافات‏
    7- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم بها المدير العام للمؤسسة العامة او الشركة العامة اوالمنشأة العامة الى المجلس :‏
    حول تنفيذ خطط المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وعن مركزها المالي واتخاذ مايلزم بهذا الشأن.‏
    8- دراسة كل مايرى الوزير او رئيس مجلس الادارة او المدير العام او ممثلو التنظيم النقابي في مجلس الادارة عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاط المؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة.‏
    9- يحق لمجلس الادارة دعوة من يراه مناسبا لحضور جلساته دون ان يكون له حق التصويت.‏


    المادة 11-

    ينعقد مجلس ادارة المؤسسة العامة برئاسة الوزير في الحالات الآتية:‏
    1- إقرار الخطة السنوية للمؤسسة العامة وإقرار الخطة السنوية الموحدة للمؤسسة العامة وشركاتها العامة ومنشآتها العامة ضمن اطار الخطة الخمسية للدولة دون الاخلال بالصلاحيات الممنوحة لهيئة تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.‏
    تعد وتناقش الخطط السنوية للمؤسسة العامة اوالشركة العامة اوالمنشأة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الأداء السنوي.‏
    2- أ – إقرار الميزانية الختامية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وتقويم ادائها وابراء ذمة اعضاء مجالس ادارتها ولجانها الإدارية ويعتبر مجلس الادارة في هذه الحالة بمثابة الهيئة العامة للمساهمين بالمعنى المقصود في قانون التجارة السوري على ان ينضم اليه مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وتطبق فيما يتعلق بمسؤولية اعضاء مجالس الادارة واللجان الادارية الأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة السوري وذلك في كل مالم يرد عليه نص في هذا القانون.‏
    ويتم ابراء ذمة كل من مجلس ادارة المؤسسة واللجنة الادارية للشركة العامة اوالمنشأة العامة او عدم ابراء ذمتهم – حسب الحال – بعد الاطلاع على قرارات القبول الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة المالية وتقارير مؤشرات تقويم أداء السنوي خلال مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات من تاريخ اصدار قرار القبول العائد للسنة المالية المعنية.‏
       ب- تطبق الأسس والأحكام المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على الشركات العامة والمنشآت العامة التي تتبع الوزير مباشرة عند اقرار الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر وإبراء او عدم ابراء ذمة لجانها الإدارية وذلك باجتماع للجنتها الإدارية يعقد برئاسة الوزير المختص على ان ينضم اليه مندوب عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.‏
    3- اقتراح زيادة رأس مال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها وانقاصه ويتم اقرار الزيادة او النقصان بقرار من المجلس الاعلى للتخطيط.‏
    4- إنشاء وحدات اقتصادية ودمجها وتجزئتها وإلغاؤها.‏
    5- اقتراح المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئىس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية.‏


    المادة 12-

    لمجلس الادارة ان يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه مناسبا من الخبراء والاختصاصين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليته وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد او التمديد إلا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء.‏


    المادة 13-

    يتولى المدير العام للمؤسسة العامة الصلاحيات الآتية:‏
    1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.‏
    2- إدارة المؤسسة العامة وتطوير اساليب العمل فيها وتدعيم اجهزتها.‏
    3- ممارسة حق التعيين وفق أحكام الوادرة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة.‏
    4- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏
    5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏
    6- تفويض معاوني المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته.‏
    7- الاشراف على اعمال الشركات العامة والمنشآت العامة ورقابتها.‏


    المادة14-

    أ – يتمتع المدير العام للمؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في ادارة شؤون المؤسسة العامة ويكون مسؤولا امام مجلس الادارة وامام الوزير عن حسن سير العمل فيها.‏
    ب- يسمى المدير العام للمؤسسة العامة او الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة احد العاملين فيها امينا لسر مجلس الادارة او اللجنةالادارية حسب الحال على ان تضاف مهامه الى النظام الداخلي لتلك الجهة.‏


    الفصل الثالث : مالية المؤسسة‏


    المادة 15-

    يتكون رأس مال المؤسسة العامة من:‏
    1- أنصبة الدولة في رؤوس اموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها‏
    2- الأموال التي تخصصها الدولة لها.‏
    3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.‏
    4- العناصر الأخرى التي يحددها مرسوم احداثها او قرار زيادة رأس مالها.‏


    المادة 16 –

    تتكون موارد المؤسسة العامة من:‏
    1- صافي ارباح الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها‏
    2- الاحتياطيات واقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها.‏
    3- القروض والتسهيلات الائتمانية‏
    4- ماتخصصه الدولة من الاعتمادات‏
    5- الموارد الخاصة نتيجة نشاط المؤسسة العامة او مقابل الاعمال والخدمات التي تؤديها للغير.‏


    المادة 17 –

    تستخدم المؤسسة العامة مواردها وفق مايلي:‏
    1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها و ماتستلزمه طبيعة المهام الموكولة اليها.‏
    2- يرصد في موازنة المؤسسة العامة و الشركة العامة والمنشأة العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون اعتماد يصرف على النشاطات الثقافية والاجتماعية العامة للمؤسسة العامة و الشركة العامة والمنشأة العامة .‏
    ويحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات العمال وبناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة العامة أسس صرف هذا الاعتماد.‏
    3- توريد الفائض من مواردها الى صندوق الدين العام‏


    المادة 18-

    أ- تمسك حسابات المؤسسة العامة وفق اسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظم موازناتها على هذا الأساس.‏
    ب- مع مراعاة احكام قانون العقوبات الاقتصادي تعتبر اموال المؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من اموال الدولة الخاصة إلا ماخصص منها لمنفعة عامة بقانون.‏
    ج- للمؤسسة العامة حق الاستملاك لإقامة الشركات العامة والمنشآت العامة والوحدات الاقتصادية او توسيعها وذلك وفقا لأحكام قانون الاستملاك.‏
    د- تقوم المؤسسة العامة او الشركة العامة اوالمنشأة العامة باعتماد معايير ومعدلات الأداء لكافة نشاطاتها ويجوز صرف نسبة 10% كحد اقصى من الأرباح السنوية الصافية للعاملين فيها والتي تزيد على الأرباح الصافية المحددة في معدلات الأداء والمعايير المعتمدة وذلك للجهات التنافسية فقط وتحدد الجهات التنافسية بقرار يصدر عن رئىس مجلس الوزراء.‏


    الفصل الرابع : ادارة الشركة‏
    العامة والمنشأة العامة‏


    المادة 19-

    يتولى ادارة الشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة:‏
    1- لجنة ادارية‏
    2- مدير عام.‏


    المادة20 –

    أ- يجوز بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص تسمية رئيس للجنة الإدارية في الشركة العامة التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين في ضوء مؤهلات يتمتع بها.‏
    ب -يعين المدير العام للشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة بقرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد فيه اجره وتعويضاته.‏
    ج – يعين المدراء في الشركة العامة اوالمنشأة العامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.‏
    د -1- تتألف اللجنة الادارية للشركة العامة اوالمنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة من سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:‏
    – رئيس اللجنة الادارية أو المدير العام رئيساً‏
    – المدير العام او معاون المدير العام عضواً ونائباً للرئيس‏
    – أحد المديرين يسميه الوزير في حال تسمية المدير العام رئيسا للجنة الإدارية عضواً‏
    -اثنان من غير العاملين في الشركة او المنشأة واحد منهما على الاقل من العاملين في الدولة يسميهما الوزير عضوين.‏
    -ممثلين عن العمال من الفئة الاولى او الثانية (في حال عدم توفر الفئة الاولى) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال. عضوين.‏
    -ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للشركات العامة والمنشآت العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضو من غير العاملين في الشركة العامة او المنشأة العامة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي.‏
      2- تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل في الشهر,ولها ان تجتمع -عند الضرورة-بدعوة من رئيسها او بطلب من غالبية اعضائها.‏
      3- لاتعتبر اجتماعات اللجنة الادارية قانونية الا بحضور غالبية اعضائها من بينهم رئيس اللجنة الادارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الادارية.‏
      4- تتخذ قرارات اللجنة الادارية باغلبية الاصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس اللجنة الادارية.‏


    المادة-21-

    اللجنة الادارية في الشركة العامة او المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة العامة او المنشأة العامة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وتتمتع بالصلاحيات في ادارة الشركة العامة او المنشأة العامة وتسيير اعمالها وتعتبر مسؤولة كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والادارة الاقتصادية للشركة العامة او المنشأة العامة وتحقيق الريعية الاقتصادية. وذلك وفق سياسة الدولة وخططها العامة واحكام هذا القانون , وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خط الانتاج والتصدير والاستخدام الامثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى:‏
    1- اقتراح مشاريع الانظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ورفعها الى الوزير المختص مباشرة او عن طريق المؤسسة العامة.‏
    2- اقتراح معايير ومعدلات الاداء فيها والعمل بموجب هذه المعايير و المعدلات بعد اعتمادها اصولا.‏
    3- وضع الخطط التنفيذية لتحقيق السياسات واهداف الانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعمالة والريعية والاسعار المرسومة من قبل المؤسسة العامة.‏
    4- وضع برامج تنفيذ الخطط الموضوعة من قبل المؤسسة العامة لتطوير الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما.‏
    5- اقتراح الخطة السنوية بكامل مكوناتها الاستثمارية والانتاجية والتجارية وخطة اليد العاملة وخطة التكاليف والريعية والموازنة التقديرية.‏
    6- التنسيق بين الوحدات الاقتصادية التابعة لها.‏
    7- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل فيها وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشان.‏
    8- العمل على حسن تطبيق محاسبة التكاليف وفق اسس علمية.‏
    9- وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الانتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة العامة والمنشآت العامة وانتظام العمل فيها.‏
    10- متابعة تنفيذ المشاريع في المواعيد المقررة لها.‏
    11- تحقيق تقديرات الموارد والنفقات الواردة في خطتها والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات.‏
    12- اتخاذ ما يلزم لتوريد الفائض من مواردها الى المؤسسة العامة في المواعيد المحددة.‏
    13- وضع برامج تدريب العاملين فيها.‏
    14- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة او رئيس اللجنة الادارية او المدير العام للمؤسسة العامة او المدير العام للشركة العامة او المنشأة العامة اوممثلو التنظيم النقابي في اللجنة الادارية عرضه من القضايا التي تتعلق بنشاطها.‏
    15- يحق للجنة الادارية دعوة من تراه مناسبا لحضور جلساتها دون ان يكون له حق التصويت .‏


    المادة-22-

    يتولى ادارة الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة:‏
    1- اللجنة الادارية.‏
    2- مدير عام.‏


    المادة -23-

    أ-يسمى رئيس اللجنة الادارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها بمرسوم يحدد فيه اجره.‏
    ب- يعين المدير العام للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة بمرسوم يحدد فيه اجره وتعويضاته ويكون عضوا في اللجنة الادارية ومسؤولا امام اللجنة وامام الوزير.‏
    ج- يعين المدراء في الشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وفق القوانين والانظمة النافذة.‏
    د-1- تتألف اللجنة الادارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة من تسعة اعضاء بما فيها الرئيس على النحو الآتي:‏
    > رئيس اللجنة الادارية رئيساً‏
    > المدير العام عضوا ونائبا للرئيس‏
    > معاون المدير العام عضوا‏
    > احد المديرين في الشركة العامة يسميه الوزير عضوا‏
    > ثلاثة من غير العاملين في الشركة العامة يسميهم الوزير اثنان منهم على الاقل من العاملين في الدولة اعضاء‏
    > ممثلين عن العمال من الفئة الاولى او الثانية( في حال عدم توفر الفئة الاولى ) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين‏
    > ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين وذلك بالنسبة للشركات العامة التي لها علاقة بالقطاع الزراعي ويكتفي بعضوين من غير العاملين في الشركة العامة احدهما من العاملين في الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي عضوا‏
      2 – تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل في الشهر ولها ان تجتمع عند – الضرورة – بدعوة من رئيسها او بطلب من غالبية اعضائها .‏
      3- لا تعتبر اجتماعات اللجنة الادارية قانونية الا بحضور غالبية اعضائها من بينهم رئيس اللجنة الادارية وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة اللجنة نائب رئيس اللجنة الادارية .‏
      4- تتخذ قرارات اللجنة الادارية بأغلبية الاصوات وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب رئيس اللجنة الادارية .‏


    المادة -24 –

    يصدر بقرار من الوزير المختص:‏
    1- الن¯ظام الداخلي للشركة العامة او المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها .‏
    2- تسمية احد المدراء في الشركة العامة او المنشأة معاونا للمدير العام اضافة الى عمله .‏


    المادة – 25-

    اللجنة الادرارية للشركة العامة غير التابعة لمؤسسة عامة هي السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الشركة لتحقيق الغرض الذي قامت من اجله وتتمتع بالصلاحيات في ادارة الشركة وتسيير اعمالها وتعتبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن حسن تنفيذ الخطط والادارة الاقتصادية للشركة وتحقيق الريعية الاقتصادية لها وفق سياسة الدولة وخططها العامة واحكام هذا القانون وقانون التجارة السوري وبصورة خاصة عن حسن تنفيذ خطط الانتاج والتصدير والاستخدام الامثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق ريعية مناسبة لرأس المال المستثمر وتتولى :‏
    1- اقتراح مشاريع الانظمة اللازمة لها والمنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ورفعها للجهات المختصة لاصدارها .‏
    2- وضع معايير ومعدلات الاداء.‏
    3- رسم سياسات واهداف الانتاج والتصدير والاستثمار والعمالة والريعية والاسعار تحقيقا للاهداف التي تقررها الدولة بهذا الشأن .‏
    4- وضع الخطط التفصيلية والبرامج التنفيذية التي تكفل تطوير الانتاج واحكام الرقابة على جودته وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداما اقتصاديا سليما وكل ما من شأنه زيادة وكفاية الانتاج .‏
    5- اقرار الخطة السنوية وتتضمن هذه الخطة ما يلي :‏
    أ- الخطة الاستثمارية.‏
    ب- الخطة الانتاجية.‏
    ج- الخطة التجارية .‏
    د- خطة اليد العاملة .‏
    هـ- خطة التكاليف والريعية .‏
    و- الموازنة التقديرية .‏
    6- دراسة التقارير ربع السنوية والسنوية وغيرها التي يتقدم به المدير العام للشركة الى اللجنة:‏
    حول تنفيذ خطط الشركة وعن مركزها المالي واتخاذ ما يلزم بهذا الشأن .‏
    7- دراسة كل ما يرى الوزير او رئيس اللجنة الادارية او المدير العام او ممثلو التنظيم النقابي في اللجنة الادارية عرضه من القضايا التي يتعلق بنشاط الشركة.‏
    8- يحق للجنة الادارية دعوة من تراه مناسبا لحضور جلساتها دون ان يكون له حق التصويت .‏


    المادة – 26-

    يجوز للجنة الادارية ان تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه مناسبا من الخبراء والاختصاصيين والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمكاتب الاستشارية المحلية والعربية والعالمية وعلى مسؤوليتها وحسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد ولمدة محددة غير قابلة للتجديد او التمديد الا بموافقة من رئيس مجلس الوزراء .‏


    المادة -27-

    يتولى المدير العامة للشركة العامة او المنشأة العامة ( حسب الحال ) الصلاحيات الاتية :‏
    1- تنفيذ قرارات مجلس ادارة المؤسسة العامة او اللجنة الادارية .‏
    2- ادارة الشركة العامة او المنشأة العامة وتطوير اساليب العمل فيها وتدعيم اجهزتها .‏
    3- ممارسة حق التعيين وفق الاحكام الواردة بهذا الشأن في القوانين والانظمة النافذة .‏
    4- ترفيع ونقل وندب العاملين في الشركة العامة او المنشأة العامة في حدود القوانين والانظمة النافذة .‏
    5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والانظمة النافذة .‏
    6- تفويض معاون المدير العام والمديرين فيها ببعض اختصاصاته .‏
    7- الاشراف على اعمال الوحدات الاقتصادية التابعة للشركة العامة او المنشأة العامة ورقابتها .‏
    8- تقديم التقارير ربع سنوية وسنوية حول تنفيذ خطط الشركة العامة او المنشأة العامة وعن مركزها المالي الى مجلس ادارة المؤسسة العامة او اللجنة الادارية .‏


    المادة – 28 –

    يتمتع المدير العام للشركة العامة او المنشأة العامة في حدود القوانين والانظمة النافذة بالصلاحيات في ادارة شؤونها ويكون مسؤولا امام المدير العامة للمؤسسة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل .‏
    الفصل الخامس : مالية الشركة‏
    العامة او المنشأة العامة‏


    المادة -29-

    أ- يتكون رأس مال الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من :‏
    1- قيمة الموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .‏
    2- الاموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها .‏
    3- العناصر الاخرى التي يحددها صك احداثها او قرار زيادة رأسمالها .‏
    ب – يتكون رأس مال الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من :‏
    1- قيمة الموجودات الثابتة فيها و الاستثمارات الخاصة بها .‏
    2- الاموال التي تخصصها الدولة لها .‏
    3- العناصر الاخرى التي يحددها صك احداثها او قرار زيادة رأسمالها .‏


    المادة – 30-

    أ – تتكون موارد الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من:‏
    1- الموارد الناجمة عن مختلف اوجه نشاطها .‏
    2- القروض والتسهيلات الائتمانية.‏
    3- ما تخصصه له المؤسسة العامة من اعتمادات .‏
    ب – تتكون موارد الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة من :‏
    1- الموارد الناجمة عن مختلف اوجه نشاطها .‏
    2 – القروض والتسهيلات الائتمانية .‏
    3- ماتخصصه الدولة لها من اعتمادات .‏


    المادة – 31-

    أ -تقوم الشركة العامة او المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في:‏
    1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة اغراضها .‏
    2- توريد الفائض من مواردها الى المؤسسة العامة .‏
    ب – تقوم الشركة العامة التي لاتتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في :‏
    1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما يستلزمه طبيعة اغراضها .‏
    2- توريد الفائض من مواردها الى صندوق الدين العام .‏


    المادة – 32-

    تمسك حسابات الشركة العامة او المنشأة العامة وفق اسس المحاسبة التجارية والصناعية وتنظيم موازناتها على هذا الاساس .‏


    الفصل السادس : احكام ختامية‏


    المادة – 33-

    يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة استثمار الاملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق واهدافها وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏


    المادة – 34-

    يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وحسب الحاجة الفعلية ومقتضيات العمل تجاوز نسبة ال2% كمكافآت تشجيعية من كتلة الرواتب والاجور المقطوعة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1715 لعام 1977 بما لا يتجاوز نسبة ال¯ 4% من كتلة الرواتب والاجور المقطوعة .‏


    المادة – 35-

    يجوز للمؤسسات العامة و الشركات والمنشأت العامة فصل الادارة عن الملكية في بعض الاعمال والخدمات ويصدر قرار الموافقة عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح معلل من الوزير المختص .‏


    المادة – 36-

    يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة اقتراح احداث الشركات المشتركة لبعض الاعمال والخدمات على ان تحدث بصكوك قانونية ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات المتعلقة بتنفيذ احكام هذه المادة بناء على اقتراح من وزارة المالية والوزير المختص .‏


    المادة – 37-

    يحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استثمار فائض اموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية استنادا لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع وبما يضمن درجة امان استثماري .‏


    المادة- 38-

    يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة و المنشأت العامة الى احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة .‏


    المادة- 39-

    أ – يتقاضى كل من رئيس واعضاء مجالس ادارة المؤسسات العامة واللجان الادارية للشركات العامة والمنشآت العامة تعويضا مقطوعا عن كل جلسة يحضرها .‏
    ب – يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعويض الجلسة والاسس والقواعد لمنح هذا التعويض بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة العمل في كل من المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة بناء على اقتراح من وزارة المالية.‏
    ج ـ لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يتقاضاه اي عضو من اعضاء مجلس الادارة او اللجنة الادارية الحكميين لقاء حضوره جلسات مجالس الادارة او اللجان الادارية ¯ مهما تعددت ¯ 24000 ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزارة المالية.‏
    د ـ لا يدخل تعويض الجلسات الممنوح بموجب هذه المادة ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.‏
    هـ ـ يمنح اعضاء مجلس الادارة او اللجنة الادارية من العاملين في الدولة ومن غير العاملين في المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة لقاء حضورهم جلسات مجالس الادارة او اللجان الادارية تعويضاً يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية على أن لايقل عن 2000 ليرة سورية وألا يزيد عن 3000 ليرة سورية شهرياً ولا يجوز الجمع بين اكثر من عضويتي مجلس ادارة او لجنتين اداريتين و- يمنح أعضاء مجلس الادارة او اللجنة الادارية من غير العاملين في الدولة لقاء حضورهم جلسات مجلس الادارة او اللجنة الادارية تعويضاً يحدد بقرار يصدر عن رئىس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية‏
    و – يتقاضى رئيس مجلس الادارة او اللجنة الادارية تعويض مسؤولية يحدد بقرار يصدر عن رئىس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية.‏


    المادة-40 –

     يمنح كل من رئيس واعضاء مجالس الادارة او اللجان الادارية حسب الحال في كل من المؤسسة العامة او الشركة العامة او المنشأة العامة من غير العاملين فيها مكافآت تشجيعية في ضوء جهودهم المبذولة وحجم نشاط وطبيعة العمل بقرار من الوزير المختص من اعتمادات موازنة الجهة المعنية بحيث لا تزيد مبالغ هذه المكافآت عن 3000 ليرة سورية شهرياً للشخص الواحد وعلى مسؤوليته ولا تدخل ضمن السقوف المحددة في القوانين والانظمة النافذة.‏


    المادة -41-

    أ- المدير العام للمؤسسة العامة او الشركة العامة او المنشآة العامة هو عاقد النفقة فيها وله ان يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها.‏
    ب- يمثل المدير العام مؤسسته العامة او شركته العامة او منشآته العامة امام القضاء والغير وله ان يوكل من يعتمده لذلك.‏


    المادة -42-

    السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة العامة و المنشأة العامة هي السنة المالية للدولة.‏
    ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.‏


    المادة – 43 –

    تعمل المؤسسة العامة والشركة العامة او المنشآة العامة بضمانة الدولة .‏


    المادة – 44-

    تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة و المنشآة العامة من تصديق مجلس الدولة .‏


    المادة – 45-

    تعفى المؤسسات العامةوالشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الضمانات والكفالات للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وجميع الهيئات والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة للقطاع العام وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك بها او العقود التي تجريها اوالتعهدات التي تنفذها .‏


    المادة – 46 –

    تعفى المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها من تقديم الكفالات القضائية في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الالتزام .‏


    المادة – 47 –

    مع مراعاة احكام الفقرة(ب) من المادة11 من هذا القانون تعقد اللجنة الادارية للشركة العامة او المنشآت العامة غير التابعة لمؤسسة عامة برئاسة الوزير في الحالات الاتية :‏
    1- اقرار الخطة السنوية للشركة العامة او المنشآة العامة ضمن اطار الخطة الخمسية للدولة دون اختلال بالصلاحيات الممنوحة لهئية تخطيط الدولة بمقتضى القوانين والانظمة النافذة .‏
    تعد وتناقش الخطة السنوية للشركة العامة او المنشآة العامة في ضوء تقارير مؤشرات تقويم الاداء السنوي .‏
    2- اقتراح زيادة رأس مال الشركة العامة او المنشآة العامة وانقاصه ويتم اقرار الزيادة او النقصان بقرار من المجلس الاعلى للتخطيط .‏
    3- انشاء وحدات اقتصادية ودمجها وتجزئتها والغاؤها .‏
    4- اقتراح المساهمة في رؤوس اموال المؤسسات والشركات العامة ويصدر قرار الموافقة عن رئيس مجلس الوزراء في ضوء دراسة تعدها وزارة المالية لهذه الغاية .‏


    المادة – 48-

    أ – يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم 32 لعام 1957 وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري .‏
    ب- يستعاض عن عبارة ( المؤسسة العامة ) اينما وردت في القانون المشار اليه في الفقرة (أ) السابقة من هذه المادة بعبارة( الهيئة العامة ) وكذلك في جميع القوانين والان¯ظمة الخاصة بها .‏


    المادة – 49 –

    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص زيادة او تخفيض عدد اعضاء مجالس الادارة او اللجان الادارية – حسب الحال – وفق مقتضيات وطبيعة نشاط وعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة المشمولة والمحدثة وفقا لاحكام هذا القانون .‏


    المادة – 50-

    يجوز بقرار من مجلس الاعلى للاستثمار استفادة المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمشاريع الجديدة التي تحدث وفقا لاحكام هذا القانون من المزايا والاعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته .‏


    المادة – 51-

    يجوز وخلال سنتين وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق احكام هذا القانون الجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس الادارة او اللجنة الادارية حسب الحال في المؤسسات العامة والشركات العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وتعديل تشكيل مجالس الادارة اواللجان الادارية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص .‏


    المادة – 52-

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 وجميع التعليمات والبلاغات والقرارات المخالفة لاحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذه .‏


    المادة – 52-

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستة اشهر من تاريخ صدوره.‏

    دمشق في: 29 – 11- 1425 هـ و 9 – 1 – 2005 م
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

  • إحداث هيئة الاستثمار السورية – المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

    إحداث هيئة الاستثمار السورية – المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

    إحداث هيئة الاستثمار السورية - المرسوم التشريعى 9 لعام 2007

    إحداث هيئة الاستثمار السورية

    المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطيبق احكام هذا المرسوم التشريعى المعنى الوارد الى جانب كل منها.

    أ/ المجلس الاعلى.. المجلس الاعلى للاستثمار.

    ب/ الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية.

    ج/ مجلس الادارة.. مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

    د/ رئيس مجلس الادارة.. رئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

    هـ/ المدير العام.. المدير العام لهيئة الاستثمار السورية.

    و/ الاستثمار.. اقامة المشاريع او توسيعها او تطويرها او تحديثها.

    ز/ المستثمر.. الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يستثمر فى الجمهورية

    العربية السورية.

    ح/ المشروع.. اى نشاط اقتصادى يقيمه المستثمر وفقا لاحكام قانون الاستثمار.

    ط/ النافدة الواحدة.. احدى مديريات الهيئة التى تمثل فيها الوزارات

    والجهات العامة المعنية بالاستثمار وفقا لاحكام قانون الاستثمار.

    المادة /2/

    أ/ يشكل المجلس الاعلى للاستثمار على النحو التالى..

    .. رئيس مجلس الوزراء رئيسا

    .. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس

    .. وزير المالية عضوا

    .. وزير النقل عضوا

    .. وزير الادارة المحلية والبيئة عضوا

    .. وزير الصناعة عضوا

    .. وزير الاقتصاد والتجارة عضوا

    .. وزير الزراعة والاصلاح الزراعى عضوا

    .. وزير السياحة عضوا

    .. وزير الاسكان والتعمير عضوا

    .. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

    .. رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

    .. رئيس مجلس الادارة عضوا

    .. المدير العام عضوا ومقررا

    ب/ يتم دعوة الوزير المختص لحضور جلسات المجلس الاعلى عند دراسة موضوعات تتعلق بمجال عمل وزارته او الجهات التابعة لها.

    ج/ يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه مناسبا من المختصين لحضور الاجتماعات.

    د/ يجتمع المجلس الاعلى مرتين فى السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه ويمارس المهام الاتية..

    1/ وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار فى الجمهورية العربية السورية.

    2/ دراسة القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار .

    3/ اعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية للجمهورية العربية السورية.

    4/ دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة.

    5/ اصدار الانظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    6/ مناقشة الموضوعات التى يرفعها اليه مجلس الادارة واتخاذ مايلزم بشأنها.

    المادة /3/

    أ/ تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعى هيئة تسمى/هيئة الاستثمار السورية/ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.

    ب/ يجوز احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الادارة.

    المادة/4/

    تهدف الهيئة الى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية فى الجمهورية العربية السورية ولها فى سبيل ذلك القيام

    بمايلى..

    .. وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الاجراءات وتسهيلها.

    .. اعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن اولويات تراعى فيها المشاريع الاستثمارية ذات الاهمية الاستراتيجية

    والعمل على ترويجها داخليا وخارجيا.

    .. تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة الخاصة بذلك.

    .. المشاركة فى اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار.

    .. تتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التى تعوق تنفيذها واستمرار عملها.

    .. القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها بما فى ذلك اقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات.

    المادة/5/

    يتولى ادارة الهيئة..

    1/ مجلس الادارة.

    2/ المدير العام.

    المادة/6/

    يعين رئيس مجلس الادارة بمرسوم.

    المادة/7/

    أ/ يتالف مجلس ادارة الهيئة من..

    .. رئيس مجلس الادارة رئيسا

    .. المدير العام نائبا للرئيس

    .. نائب المدير العام عضوا ومقررا

    .. ثلاثة مديرين من الهيئة اعضاء

    .. ثلاثة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة اعضاء

    ب/ يتم تسمية اعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المعنية ويمكن اضافة اعضاء اخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ج/ تحدد مكافات رئيس واعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    د/ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل اسبوعين على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثى الاعضاء على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى ايده رئيس الجلسة.

    هـ/ تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.

    و/ يجوز لمجلس الادارة دعوة من يراه مناسبا من المختصين والمعنيين لحضور اجتماعات المجلس وتقديم المشورة دون ان يكون لهم حق التصويت.

    ز/ يدعى ممثل العمال لحضور الجلسات التى تتناول قضايا تتعلق بهم.

    ح/ لمجلس الادارة الحق بتشكيل اللجان التى يراها ضرورية لمساعدته فى مهامه على ان يحدد فى قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانونى

    لاجتماعاتها.

    ط/ يسمى رئيس مجلس الادارة امين سر للمجلس من العاملين فى الهيئة.

    المادة /8/

    يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية..

    أ/ وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى اطار الخطة العامة للدولة.

    ب/ تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بأعمال الهيئة.

    ج/ اقتراح احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

    د/ تعيين مديرى الفروع ورؤساء مكاتب الهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

    هـ/ الموافقة للمستثمر غير السورى باستئجار او تملك العقارات فى حدود الاحتياجات الفعلية للمشروع وفق قوانين الاستثمار.

    و/ النظر فى اعتراضات المستثمرين المتعلقة بمشاريع الاستثمار المحدثة بموجب قانون الاستثمار النافذ دون الاخلال بحق المستثمر باللجوء الى المراجع القضائية المختصة.

    ز/ اقرار موازنة الهيئة وتقريرها السنوى ورفعها لمجلس الوزراء.

    ح/ اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ط/ تحديد بدل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

    المادة/9/

    يعين المدير العام بمرسوم وبمرتبة معاون وزير ويكون مسؤولا امام المجلس

    ويمثل الهيئة امام الغير والقضاء ويمارس الصلاحيات الاتية..

    أ/ اعداد جدول اعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته.

    ب/ تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واى قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا

    المرسوم التشريعى.

    ج/ ادارة اعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الادارية والمالية والفنية..

    د/ اعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.

    هـ/ اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الادارة.

    و/ اعداد التقرير السنوى حول انشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه لمجلس الادارة.

    ز/ امر الصرف وعاقد النفقة والتصفية.

    ح/ منح المكافات التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فى الهيئة فى حدود القوانين والانظمة النافذة.

    ط/ التعاقد مع اخصائيين وخبراء محليين واجانب لفترات ومهمات محددة وذلك حين تدعو الحاجة بناء على موافقة مجلس الادارة ودون ان يخضع هوءلاء لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة.

    ى/ ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين فى حدود القوانين والانظمة النافذة.

    ك/ اى مهام اخرى يكلفه بها مجلس الادارة ذات علاقة بمهام الهيئة.

    المادة 10

    أ/ تحدث النافذة الواحدة فى الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار ويفوض ممثلو

    الوزارات والجهات المعنية بكافة الصلاحيات من وزاراتهم او جهاتهم والتى تمكنهم من انجاز مهامهم وفقا لما ينص عليه النظام الداخلى للهيئة.

    ب/ تقوم النافذة الواحدة بتقديم الخدمات للمشاريع من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة وبكافة الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والتشريعات المعمول بها ومتابعة المشاريع القائمة والتعرف على المعوقات والخروج بتوصيات وحلول لها.

    ج/ تنظم الية سير اعمال النافذة الواحدة بما فى ذلك الجهات الحكومية المختلفة الممثلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية من قبل المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    المادة/11/

    أ/ للمستثمر الذى يرغب بالاستثمار وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والاستفادة من كافة المزايا المقررة فى قانون الاستثمار ان يتقدم بطلب

    خطى للهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والمعلومات التى تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى هذا المرسوم التشريعى.

    ب/ تصدر الهيئة قرار الموافقة على طلب الاستفادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب كحد اقصى وذلك اذا توافرت فى المشروع الشروط المحددة فى هذا المرسوم التشريعى وعلى الهيئة اعلام المستثمر فى حال عدم الموافقة بأسباب تأخير قبول طلبه والمتطلبات الواجب تأمينها لقبول هذا الطلب.

    ج/ وفى جميع الاحوال يجوز الاعتراض على قرارات الهيئة لدى مجلس الادارة الذى يتخذ قراره خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الاعتراض.

    المادة/12/.

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل فى الموازنة العامة للدولة وتتالف مواردها المالية مما يلى..

    أ/ الاعتمادات الملحوظة لها فى الموازنة العامة للدولة.

    ب/ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ج/ بدل الخدمات التى تتقاضاها الهيئة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بموجبه.

    د/ ريع اموالها.

    المادة/13/ .

    يجوز لمجلس الادارة بقرار منه تفويض رئيس مجلس الادارة ببعض صلاحياته المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بمقتضاه.

    المادة/14/.

    أ/ يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلى ونظام العاملين الخاص بالهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    ب/ يعتبر جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم فى مكتب الاستثمار منقولين حكما مع شواغرهم الى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى بذات اوضاعهم وفئاتهم واجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك العددى الحالى للهيئة.

    ج/ يصدر الملاك العددى للهيئة بمرسوم.

    المادة/15/.

    ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

    دمشق فى /8/1/ 1428/ هجرية الموافق لـ/27/1/2007/ ميلادية.


    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد

  • إحداث بنك العيون – القانون 3 لعام 2007

    إحداث بنك العيون – القانون 3 لعام 2007

     

    إحداث بنك العيون

    القانون 3 لعام 2007

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/1428 هجري الموافق 22/2/2007 ميلادي،

    يصدر مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.
    الوزارة: وزارة الصحة
    الوزير: وزير الصحة
    بنك العيون: هيئة عامة صحية
    الفرع: فرع بنك العيون في إحدى المحافظات
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة بنك العيون
    المدير العام: المدير العام لبنك العيون

    المادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة صحية باسم بنك العيون مقره مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بالوزير ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إحداث فروع في المحافظات تتبع له ماليا وإداريا وفنيا ويعتبر الملاك العددي لهذه الفروع جزءا من ملاك بنك العيون.

    المادة 3

    يهدف بنك العيون إلى ما يلي:
    القيام بقطف القرنيات أو العيون وفحصها وحفظها وتوزيعها وتنظيم عمليات زرع القرنيات ومراقبة وتنظيم استيرادها وفحصها والموافقة على زرعها وحفظ الأغشية الأمنيوسية والصلبة وذلك وفق أحكام القانون رقم 30 تاريخ 20 /11/2003 الناظم لزرع الأعضاء.

    المادة 4

    ‌أ- يعد بنك العيون وحدة حسابية مستقلة وله موازنة خاصة به يراعى فيها السعي لتحقيق التوازن بين إيراداته ونفقاته السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي.
    ‌ب- تتكون إيرادات بنك العيون من المصادر الآتية:
    1. الإعانة التي تخصص في الموازنة العامة للدولة.
    2. الموارد التي تتحقق من نشاطات بنك العيون.
    3. الوفر المدور من موازنة السنة السابقة.
    4. الهبات والوصايا والتبرعات وفق الأنظمة النافذة.

    المادة 5

    يتولى إدارة بنك العيون مجلس إدارة ومدير عام.

    المادة 6

    ‌أ- يشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:
    1. الوزير رئيساً
    2. المدير العام نائباً للرئيس
    3. معاون المدير العام للشؤون الفنية في بنك العيون عضواً
    4. رئيس مستشفى العيون الجراحي بدمشق عضواً
    5. مدير الشؤون القانونية في وزارة الصحة عضواً
    6. رئيس قسم أمراض العين في جامعة دمشق عضواً
    7. رئيس قسم أمراض العين في مستشفى تشرين العسكري عضواً
    8. ممثل عن الجمعية السورية لأطباء العيون عضواً
    9. ممثل عن التنظيم النقابي يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال بالتنسيق مع وزير الصحة عضواً
    ‌ب- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في كل شهر وكلما دعت الحاجة ويمكن له أن يدعو إلى اجتماعاته من يرى ضرورة لحضوره.
    ‌ج- يمارس مجلس الإدارة جميع الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الهدف من إحداث بنك العيون في حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 7

    مجلس الإدارة هو السلطة المختصة برسم الخطط التي يسير عليها بنك العيون ويعد مسؤولا عن إقرار الخطة الصحية والتدريبية وعن حسن تنفيذها وذلك في حدود القوانين والأنظمة النافذة وضمن الإطار العام لاستراتيجية الوزارة وخططها ويتولى ما يلي:
    ‌أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة ببنك العيون وزراعة القرنية في الجمهورية العربية السورية واستيرادها وفق القوانين والأنظمة النافذة وتصدر بقرار من الوزير.
    ‌ب- اقتراح موازنة بنك العيون.
    ‌ج- قبول الهبات والتبرعات والوصايا لمصلحة بنك العيون وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌د- اقتراح إحداث فروع لبنك العيون في المحافظات والإشراف عليها.
    ‌هـ– الموافقة على إقامة الدعاوى باسم بنك العيون والتنازل عنها والإبراء والتحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌و- القيام بالنشاط اللازم لتوعية المواطنين وحثهم على التبرع.
    ‌ز- تفويض المدير العام أو معاونه أو رؤوساء الفروع ببعض صلاحيات المجلس.
    ‌ح- تشجيع القيام بأبحاث طبية في مجال أمراض القرنية وجراحتها.
    ‌ط- اقتراح بدل انتفاع القرنيات من المستفيدين وتحديد النسب المجانية منها المقدمة إلى مشافي الوزارة المختصة التي تصرف بحسب لوائح الانتظار لديها.

    المادة 8

    يسمى المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون طبيبا أخصائيا في طب العيون وجراحتها على ألا يقل تاريخ حصوله على شهادة الاختصاص ومزاولة المهنة عن عشر سنوات.

    المادة 9

    صلاحيات المدير العام ومهامه.
    ‌أ- يعد المدير العام لبنك العيون المرجع الرسمي لجميع الأجهزة العاملة فيه من طبية وفنية وإدارية ويشرف بصورة مباشرة على سير العمل ويصدر التعليمات والأوامر الإدارية ويتابع تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويمثل بنك العيون أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويقوم بتقديم الطلبات والدفوع وسلوك سبل الطعن القانونية جمعيها بوساطة من يوكله بذلك دون الإخلال بما أوجبه قانون إحداث إدارة قضايا الدولة على هذه الإدارة.
    ‌ب- يشرف على جميع أعمال بنك العيون الإدارية والمالية وهو المسؤول عن سير هذه الأعمال وسلامة إدارة الأمور المالية أمام مجلس الإدارة.
    ‌ج- يعقد النفقات ويمارس صلاحيات آمر الصرف والتصفية وفق القوانين والأنظمة المالية النافذة للهيئات العامة ذات الطابع الإداري.
    ‌د- يعد مشروع موازنة بنك العيون ويعرضها على مجلس الإدارة أصولا.
    ‌هـ- يقدم إلى مجلس الإدارة في نهاية كل سنة تقريرا عاما عن الوضع الطبي والمالي والإداري لبنك العيون.
    ‌و- يقترح تسمية رؤساء الفروع ويتم تسميتهم بموجب قرار يصدر عن الوزير.
    ‌ز- يسمي أعضاء لجنة المناقصات ولجان الجرد والشراء واللجان الأخرى الضرورية لسير العمل وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌ح- يستدعي في الحالات الطارئة من يرى ضرورة لوجوده في بنك العيون من العاملين فيه سواء من الفنيين أو الإداريين أثناء الدوام الرسمي وخارجه.
    ‌ط- القيام بالاتصالات اللازمة مع بنوك العيون ومؤسسات العيون خارج القطر والتعاون معها.
    ‌ي- الإشراف على توزيع العيون أصولا.
    ‌ك- تقديم تقرير سنوي عن أعمال بنك العيون وفروعه إلى الوزارة.
    ‌ل- يرشح من يراه مناسبا لحضور المؤتمرات والندوات العالمية الخاصة ببنك العيون وبرامج مكافحة العمى.

    المادة 10

    يتقاضى بنك العيون بدل انتفاع من المستفيدين لقاء كل قرنية لتغطية نفقات قطفها وحفظها في محال قطفها محليا أو كلفة استيرادها ويحدد هذا البدل والنسب المجانية المنصوص عنها في الفقرة (ط) من المادة 7 من هذا القانون بقرار من الوزير.

    المادة 11

    يصدر نظام خاص للحوافز للعاملين في بنك العيون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة ورأى كل من وزيري الصحة والمالية وتستثنى هذه الحوافز من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة 12

    مع مراعاة أحكام المواد الواردة في هذا القانون تطبق القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون في بنك العيون في كل ما لم يرد عليه نص فيه إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

    المادة 13

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة 14

    تلغى جميع الأحكام القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون.

    المادة 15

    يصدر الوزير النظام الداخلي والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

    المادة 16

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 8/2/1428 هجري الموافق 26/2/2007 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • إحداث المؤسسة العامة للطباعة – المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

    إحداث المؤسسة العامة للطباعة – المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

    إحداث المؤسسة العامة للطباعة - المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

    إحداث المؤسسة العامة للطباعة

    المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي:

    مادة  1

    تعاريف ..

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها ..
    الوزير .. وزير التربية.
    المؤسسة .. المؤسسة العامة للطباعة.
    مجلس الإدارة .. مجلس إدارة المؤسسة العامة للطباعة.
    المدير العام .. المدير العام للمؤسسة العامة للطباعة.
    مؤسسة الوحدة.. مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
    المؤسسة العامة للمطبوعات.. المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية.

    المادة2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة العامة للطباعة” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التربية مركزها في محافظة دمشق.

    المادة 3

    تهدف المؤسسة إلى مايلي ..
    أ- طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه على فروعها في المحافظات وطباعة جميع مطبوعات وزارتي التربية والإعلام.
    ب- تقديم الخدمات الطباعية للقطاعين العام والخاص ضمن إمكانياتها.
    ج- العمل على تطوير وتحديث التقنيات الطباعية والارتقاء بالعمل الطباعي في سورية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
    د- تحقيق الريعية الاقتصادية من خلال نشاطها التجاري.

    المادة 4

    للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي..
    أ- تملك آلات الطباعة الحديثة لاستخدامها في تحقيق أهدافها ومتابعة تطور تقانات الطباعة ومواكبتها.
    ب -تملك العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها.
    ج- العمل على تدريب وتأهيل كوادر المؤسسة وإتباع الدورات اللازمة لذلك داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
    د- التعاون مع الخبراء والفنيين والتقنيين في مجال العمل الطباعي.

    المادة 5

    أ – يحق لرئيس مجلس الوزراء إلزام جهات القطاع العام كلاً أو جزءاً بطباعة احتياجاتها لدى المؤسسة.
    ب- تحدد أجور الطباعة في المؤسسة بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 6

    أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة والمدير العام ويتمتع كل منهما بالصلاحيات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 2005.
    ب- تمثل وزارة الإعلام في مجلس الإدارة بعضوين على الأقل.

    المادة 7

    يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ ثلاثة مليارات ليرة سورية ويغطى كما يلي:
    أ- قيمة الأصول طويلة الأجل المنقولة من كل من مؤسسة الوحدة والمؤسسة العامة للمطبوعات.
    ب -الأموال التي تخصصها الدولة لها.
    ج -التبرعات والهبات المقدمة للمؤسسة أصولاً.

    المادة 8

    تشكل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للمطبوعات ومؤسسة الوحدة لتحديد قيمة الأصول طويلة الأجل المشار إليها في المادة7.

    المادة 9

    تعفى مستوردات المؤسسة من الأجهزة الفنية وآلات الطباعة وغيرها من مستلزمات الطباعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ورسم الإحصاء وغير ذلك من الرسوم.

    المادة 10

    أ -تحل المؤسسة محل المؤسسة العامة للمطبوعات المحدثة بالمرسوم التنظيمي رقم2202 لعام 1982 بكل مالها من حقوق وما عليها من التزامات.
    ب -تحل المؤسسة محل مؤسسة الوحدة لجهة اختصاص الطباعة فقط.

    المادة 11

    أ -ينقل العاملون الدائمون في كل من المؤسسة العامة للمطبوعات ومديرية المطابع في مؤسسة الوحدة إلى ملاك المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية ويشكلون الملاك المؤقت لها إلى أن يصدر ملاك المؤسسة.
    ب -يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في كلا الجهتين المشار اليهما في الفقرة أ عاملين بأوضاعهم وأجورهم نفسها في المؤسسة.

    المادة 12

    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلحاق اية مطبعة من المطابع العائدة للجهات العامة من آلات وتجهيزات ومستلزمات إنتاج وعاملين بالمؤسسة.

    المادة 13

    تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم2 لعام 2005م في كل ما لم يرد فيه نص بهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/7/2008 م

    دمشق في 7/2/1429 هـ الموافق 14/2/2008 م


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية – القانون 31 لعام 2008

    إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية – القانون 31 لعام 2008

    إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية - القانون 31 لعام 2008 

    إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية

    القانون 31 لعام 2008

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-12-1429 هجري الموافق في 3-12-2008 ميلادي.

     يصدر ما يلي:

    مادة  1

    يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..

    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الوزارة.. وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الهيئة.. الهيئة العامة للثروة السمكية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة للثروة السمكية.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة للثروة السمكية.

    المادة 2

    أ – تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للثروة السمكية يكون مقرها الرئيسي في مدينة جبلة.
    ب – تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
    ج- تتكون الهيئة من المديريات في الإدارة المركزية ومن الفروع والمراكز والمزارع في المحافظات وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز والمزارع بقرار من الوزير.

    المادة 3

    تهدف الهيئة إلى تطوير وحماية الثروة السمكية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في قطاع الثروة السمكية وتتولى من أجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
    أ – وضع الخطط والبرامج للحفاظ على الإحياء المائية وتنمية مواردها.
    ب- إعداد مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بحماية الأحياء المائية عامة والثروة السمكية بخاصة وتنظيم مواسم صيدها ومتابعة تنفيذ القوانين والأنظمة المعمول بها.
    ج- تنظيم طرق استثمار المياه العامة في تربية وترشيد صيد الأسماك فيها بما يضمن ديمومة الموارد السمكية والإشراف على نشاط الصيد وسلامة وسائله وتسجيل الصيديات على الساحل والمياه الداخلية وتشجيع إدخال الأساليب والتقنيات الحديثة في الصيد.
    د -تأجير حقوق الصيد في المياه الداخلية غير المخصصة لأغراض الشرب أو غير المستغلة استغلالا حسنا بما يتفق وضمان السلامة الفنية والبيئية للمنشآت المائية ومشاريع الري المقامة على هذه المنشآت ومنح رخص الصيد بأنواعها.
    هـ- منح التراخيص لإقامة مزارع الأسماك ومزارع الأحياء المائية الأخرى بعد أخذ موافقة وزارة الري وفق الأنظمة والتعليمات النافذة وبما لا يتعارض مع قانون التشريع المائي رقم 31 لعام2005 ميلادي والتعليمات الصادرة عن وزارة الري.
    و- وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة والبحرية بما يضمن ديمومة النشاط الإنتاجي والبحث عن مناطق للتوسع في الاستزراع السمكي وإعداد تقديرات لطاقاتها المتوقعة وإيجاد الطريقة الملائمة لتوظيفها في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات المعنية.
    ز -تأمين اليرقات والاصبعيات من السلالات المحسنة للمزارعين من خلال مراكز التفريخ المحلية في المحافظات وإقامة المشاريع التجريبية النموذجية بهدف تشجيع إقامة مشاريع إنتاجية مماثلة.
    ح- المساهمة في تطوير صناعة الأعلاف السمكية المتخصصة لتصنيع خلطات علفية متوازنة تساهم في تأمين متطلبات التوسع في المزارع السمكية ووضع المقننات العلفية والعلائق المخصصة لأنواع الأسماك والأحياء المائية عامة.
    ط- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتطوير وتنمية الأحياء المائية وبخاصة الثروة السمكية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وتقديم الخبرة الفنية والمشورة في مجال إجراء الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية للمشروعات المتعلقة بالثروة السمكية.
    ي – إقامة المحميات الطبيعية للأحياء المائية ووضع أسس إدارتها بما يكفل الحفاظ على التنوع الحيوي في المياه العذبة والبحرية.
    ك- وضع ضوابط زرع المصايد السمكية المفتوحة والمغلقة واختبار وإكثار أنواع سمكية محلية لإعادة اعمار المصايد السمكية.
    ل- منح الموافقة الفنية على استيراد وتصدير الأسماك والأحياء المائية الأخرى ومنتجاتها ومستلزمات إنتاجها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
    م- التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة أسواق السمك وساحات التنزيل والطرقات للوقوف على مصادر الصيديات وطرق صيدها ومطابقتها للمواصفات النظامية ومعايير الجودة ومعالجة المخالف منها.
    ن- تصدر بقرار من وزير الصناعة المواصفات القياسية الخاصة بالثروة السمكية-الأسماك ومنتجاتها وطرق اختبارها ووسائل الممارسات الخاصة بتداولها وطرق عرضها وحفظها وتصنيفها والتي تعدها الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس العربية السورية بالتعاون مع الهيئة.
    س- تشجيع الاستثمارات في مجال الصيد البحري في المياه الدولية وفي المياه الاقتصادية والإقليمية للدول التي ترتبط معها الجمهورية العربية السورية باتفاقيات صيد في مياهها.
    ع- توسيع آفاق التعاون في المجال السمكي على الصعيد العربي والإقليمي والدولي.

    المادة 4

    يتولى إدارة شؤون الهيئة…
    أ – مجلس الإدارة
    ب- المدير العام

    المادة 5

    يتألف مجلس الإدارة من..
    الوزير     رئيسا
    المدير العام    نائبا للرئيس وعضوا
    معاون المدير العام   عضوا
    مدير الإحصاء والتخطيط في الهيئة   عضوا
    ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية   عضوا
    ممثل عن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية يسميه الوزير   عضوا
    ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري   عضوا
    ممثل عن وزارة النقل/المديرية العامة للموانئ يسميه وزير النقل   عضوا
    ممثل عن وزارة التعليم العالي يسميه وزير التعليم العالي   عضوا
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة يسميه وزير الإدارة المحلية والبيئة    عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال    عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين    عضوا

    المادة 6

    أ – يمارس مجلس الإدارة بمقتضى القوانين النافذة المهام الاتية..
    1- وضع الخطط العامة للهيئة.
    2- اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.
    3- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
    4- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
    5- إقرار خطة التأهيل والتدريب الداخلية والخارجية للعاملين.
    6- وضع خطط التعاون العلمي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية.
    7- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    8- إقرار التقدير السنوي للهيئة.
    9- منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    10- الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم في حدود لقوانين والأنظمة النافذة.
    11- قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    12- دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بمصلحة الهيئة.
    ب- تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.
    ج- يحق لمجلس الإدارة دعوة من يراه من أصحاب الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

    المادة 7

    أ ـ يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
    ب ـ يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
    ج ـ يجوز للمدير العام أن يفوض معاونه ببعض صلاحياته.

    المادة 8

    يتولى المدير العام إدارة شؤون الهيئة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص..
    أ- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء وله أن يفوض معاونه بذلك مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
    ب- تنفيذ السياسة العامة المقرة لتحقيق مهام الهيئة.
    ج- تنفيذ خطط الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    د- إعداد التقارير المطلوبة عن نشاط الهيئة.
    هـ- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها حسب القوانين والأنظمة النافذة.
    و- إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ز- التعاقد مع الخبراء بعد موافقة مجلس الإدارة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة 9

    تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من واجبات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات..
    أ – المؤسسة العامة للأسماك وفروعها ووحداتها ومزارعها في المحافظات.
    ب- قسم الثروة السمكية بمديرية الإنتاج الحيواني في الوزارة وشعبه والمراكز التابعة لها في المحافظات ومشروع تطوير الثروة السمكية في المياه الداخلية التابع للمديرية المذكورة.
    ج- دائرة الثروة السمكية والمراكز التابعة لها في الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب.

    المادة 10

    تشكل بقرار من الوزير لجنة تضم ممثلين عن كل من الوزارة والمؤسسة العامة للأسماك ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية مهمتها جرد الأصول الثابتة لدى الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون وتحديد الحقوق والالتزامات المترتبة لها أو عليها وترفع هذه اللجنة تقريرها إلى الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنه في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 11

    أ ـ يعد العاملون الدائمون جميعهم في كل من الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون منقولين مع وظائفهم حكما بفئاتهم وأجورهم ذاتها مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطوى وظائفهم من ملاك تلك الجهات وتعد من ضمن الملاك العددي للهيئة.
    ب ـ يعد العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون والوكلاء في كل من الجهات المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون عاملين في الهيئة بأوضاعهم الوظيفية وأجورهم نفسها.

    المادة 12

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة 13

    يصدر بقرار من الوزير النظام الداخلي للهيئة بما ينسجم مع أهدافها ومهامها في ضوء القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 14

    يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعامين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة 15

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بنفقاتها وإيراداتها كافة.

    المادة 16

    يطبق على الهيئة القانون رقم 32 لعام 1957 المعمول به في الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بموجب أحكام القانون رقم 257 لعام 1959 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 17

    يلغى المرسوم رقم 392 لعام 1974 والنصوص التشريعية والتنظيمية المخالفة لأحكام هذا القانون.

    المادة 18

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 16-12-1429 هجري الموافق في 14-12-2008 ميلادي.
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية – المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية – المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية - المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

    إحداث الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية

    المرسوم التشريعي 48 لعام 2009

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي ..

    المادة(1)

    أ- يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تنفيذ هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها.
    الوزارة.. وزارة الاتصالات والتقانة.
    الوزير.. وزير الاتصالات والتقانة.
    الهيئة.. الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة.
    الجهات المشاركة..الجهات العامة التي تشارك مباشرة في أعمال الهيئة ويحددها رئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير.
    ب- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى الهيئة العامة للاتصالات اللاسلكية الخدماتية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير مقرها دمشق.

    المادة(2)

    أ- مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 3 من المرسوم رقم 1935 تاريخ 7-10-1975 وتعديلاته تتولى الهيئة تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية في أراضي الجمهورية العربية السورية وأجوائها ومياهها الإقليمية للجهات المشاركة بصورة لا ربحية.
    ب- تقدم الهيئة خدمات الاتصالات اللاسلكية لباقي الجهات العامة والخاصة بصورة مأجورة.
    ج- تخضع الهيئة لقواعد تنظيم الاتصالات النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة(3)

    تهدف الهيئة إلى تحقيق الأغراض الآتية:
    أ- توصيف وتنفيذ اتصالات لاسلكية للقيام بمهامها.
    ب- التخطيط العام لخدمات الاتصالات اللاسلكية لهذه المنظومات وتقدمها للجهات المشاركة وباقي الجهات العامة والخاصة.
    ج- القيام بأعمال التركيب والتشغيل والصيانة والبرمجة لتجهيزات هذه المنظومات وتجهيزات المشتركين فيها.
    د- وضع الخطط اللازمة لمتابعة تطوير هذه المنظومات لمشاريعها وتوسيعها وتحديثها وفق الحاجة ومتطلبات العمل.
    ه- توفير اتصالات آمنة وسرية للجهات المشاركة.
    و- توفير ما يلزم لضمان استمرارية الاتصالات في حالات الطوارئ.

    المادة(4)

    للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالأمور التالية:
    أ- دراسة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بمنظومات الاتصالات اللاسلكية وتشغيلها.
    ب- تصميم وتنفيذ الأبنية اللازمة لكافة المشاريع المذكورة أو العهدة بها كلها أو بعضها للغير.
    ج- 1- شراء التصاميم والملكيات الصناعية وبراءات حقوق الاختراع والابتكار واستغلالها.
    2- وضع التصاميم وإجراء الابتكارات والاختراعات وتسجيلها باسمها واستثمارها على الوجه الأمثل.
    د- إعداد الأطر الهندسية والفنية في مختلف الفروع العلمية لتقنيات الاتصالات اللاسلكية وتدريبها وإحداث المراكز التدريبية بموجب قرار من الوزير باقتراح مجلس الإدارة اللازمة لتحقيق أهدافها ووضع نظمها.
    هـ- الاشتراك بالتحكيم الفني المحلي والقيام بمراقبة الصنع والاستلام الأولي والنهائي لكافة مشاريع الهيئة.
    و- عقد اتفاقيات مع المؤسسة العامة للاتصالات وباقي الجهات العامة الأخرى المعنية بتقديم خدمات الاتصالات في سورية واستعمال موجوداتها في مقاصد مشتركة وتعتبر هذه الاتفاقيات نافذة تلقائيا بمجرد توقيعها من قبل المديرين العامين لتلك الجهات ومصادقة الوزير عليها.
    ز- التعاقد مع بيوت الخبرة العربية والأجنبية وفق القوانين الناظمة لذلك.
    ح- الاستعانة بالعاملين في الجهات العامة وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
    ط- المشاركة في تمثيل الجمهورية العربية السورية في الاتحاد العربي والدولي للاتصالات وفي المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاتصالات اللاسلكية وعقد الاتفاقات الدولية في مضمار عملها وفق القوانين والأنظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة(5)

    تعد الهيئة وحدة حسابية مستقلة لها موازنة خاصة بها يراعى فيها تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات السنوية وتصدر بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية وترتبط بالموازنة العامة للدولة وفق مبدأ الصوافي وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
    أ- الإعانة السنوية التي ترصد في الموازنة العامة للدولة.
    ب- الإيرادات التي تتحقق من نشاطات الهيئة.
    ج- المنح والهبات والهدايا والإعانات والتبرعات والوصايا وأي موارد أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة.
    د- الوفر المدور من موازنة السنة المالية السابقة.

    المادة(6)

    يتولى إدارة الهيئة
    أ- مجلس الإدارة
    ب- المدير العام

    المادة (7)

    يتألف مجلس الإدارة من:
    المدير العام..رئيسا
    معاون المدير العام..نائبا للرئيس
    ممثل عن كل جهة من الجهات المشاركة الرئيسية ممن يسميهم رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهات المشاركة… أعضاء
    ممثل عن المؤسسة العامة للاتصالات أو إحدى الجهات الأخرى المرتبطة بالوزارة… عضوا
    مدير إحدى المديريات المركزية يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام… عضوا
    مدير إحدى مديريات المحافظة يسميه الوزير بناء على اقتراح المدير العام… عضوا

    المادة (8)

    أ- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة خطية من الرئيس أو نائبه في حال غيابه.
    ب- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتتخذ قراراته بالأكثرية المطلقة وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
    ج- يسمي المجلس بناء على اقتراح المدير العام للهيئة أحد العاملين في الهيئة من حملة الشهادة الثانوية فما فوق أمينا للسر.
    د- للمجلس أن يستعين بمن يراه من الاختصاصين وأصحاب الخبرة للإفادة من آرائهم في المواضيع المطروحة عليه.. وله أن يدعو من يراه مناسبا لحضور جلسات مجلس الإدارة من غير أن يكون لهم حق التصويت.

    المادة(9)

    مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة ويباشر اختصاصاته وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص…
    أ- وضع السياسة العامة للهيئة.
    ب- وضع الخطط لتطوير منظومات الاتصالات اللاسلكية التي تديرها الهيئة وفقا للحاجة.
    ج- اقتراح مشاريع منظومات اتصالات لاسلكية جديدة وفق الحاجة.
    د- اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    هـ- اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة وإجراء كافة التعديلات اللازمة عليهما حسب مقتضيات المصلحة.
    و- اقتراح إحداث مديريات للهيئة في المحافظات.
    ز- التعاقد مع الخبراء المحليين والأجانب في مجال تقديم خدمات الاتصالات اللاسلكية وفق أنظمة الهيئة ودون التقيد بالأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ويصدر الوزير صكوك التعاقد مع هؤلاء الخبراء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة (10)

    تخصص مكافآت للعاملين في الهيئة بنسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من كتلة الأجور السنوية المقطوعة المدرجة اعتماداتها في الموازنة السنوية وتمنح بقرار من الوزير على أن يصدر قرار من الوزير يتضمن ضوابط وأسس وقواعد هذا المنح بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة (11)

    تصدر أنظمة الهيئة كما يلي:
    أ- بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية.. نظام التكاليف ونظام التسويات والمصالحات وإحداث مديريات للهيئة في المحافظات.
    ب- بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزارة المالية.. نظام الاستثمار والخدمات الذي يتضمن تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة لقاء مزاولة المهام المنوطة بها والخدمات التي تقدمها بصورة مأجورة والنظام الداخلي للهيئة.
    ج- بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة..النظام الداخلي.

    المادة (12)

    أ – يعين المدير العام للهيئة بمرسوم تحدد فيه أجوره وتعويضاته ويكون مسؤولا أمام الوزير وأمام مجلس الإدارة عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة.
    ب- يرأس المدير العام أجهزة الهيئة ويتولى إدارتها وتسيير جميع شؤونها من النواحي الفنية والإدارية والمالية والقانونية وهو مسؤول أمام الوزير ومجلس الإدارة عن تنفيذ مشاريع الهيئة وخططها وأعمالها وعن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وهو أمر للصرف وعاقد للنفقة فيها ضمن الحدود المقررة له بموجب النظام المالي ويتمتع في سبيل ذلك بالصلاحيات وحق اتخاذ القرارات وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ويقوم على وجه الخصوص بما يلي:
    1- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء.
    2- وضع القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة موضع التنفيذ وإصدار الصكوك اللازمة بهذا الشأن.
    3- الإشراف على جميع الدراسات والاقتراحات التي تقدم إلى المجلس.
    4- ممارسة باقي الصلاحيات المحددة للمدير العام في القوانين والأنظمة النافذة.
    5- تفويض معاونيه ومديري مديريات المحافظات ببعض صلاحياته.
    6- إدارة شؤون العاملين في الهيئة واتخاذ القرارات المتعلقة بأوضاعهم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (13)

    يطبق على الهيئة ما عدا ما نص عليه هذا المرسوم التشريعي القوانين والأنظمة النافذة لدى الهيئات العامة ذات الطابع الإداري بما فيها نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 ويخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.

    المادة (14)

    لكل من الجهات المشاركة بمنظومات الاتصالات اللاسلكية تسمية ضابط ارتباط يمثلها لدى الهيئة.

    المادة (15)

    يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة (16)

    تحل الهيئة محل الهيئة العامة لمنظومة الاتصالات اللاسلكية في جميع مالها من حقوق وما يترتب عليها من التزامات.

    المادة (17)

    ينهي العمل بالمرسوم التشريعي رقم 62 تاريخ 16- 9-2004.

    المادة (18)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 2-9-1430 هجري الموافق لـ 23-8- 2009 ميلادية

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

1