الكاتب: rami

  • إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية – المرسوم  78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية – المرسوم 78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية - المرسوم  78 لعام 2011

    إحداث الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية

    المرسوم التشريعي 78 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  /1/

    يقصد بالتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
    الوزير.. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الهيئة.. الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    المدير العام.. المدير العام للهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    مجلس الإدارة.. مجلس إدارة الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية.
    التنمية.. هي رفع كفاءة الاستخدام الاقتصادي المرشد والمستدام للموارد والبنى التحتية والاستثمارات في البادية لتحقيق أهداف الهيئة.
    الحماية.. حماية البادية وفقا للقانون /62/ تاريخ 24-12-2006.

    المادة/2/

    أ.. تحدث هيئة عامة ذات طابع إداري وخدمي تسمى الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية ويكون مقرها الرئيسي في تدمر.
    ب.. تتكون الهيئة من المديريات في الإدارة المركزية ومن الفروع والمراكز في محافظات /درعا /السويداء/ ريف دمشق /حمص/ حماة /حلب/ الرقة/ دير الزور/ الحسكة / وتحدث هذه المديريات والفروع والمراكز بقرار من الوزير.
    ج.. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

    المادة /3/

    تهدف الهيئة إلى تطوير البادية وحمايتها وتنمية مجتمعها المحلي ومواردها الطبيعية والبشرية والبنى التحتية وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة فيها والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والخدمية في البادية وتتولى من اجل تحقيق ذلك المهام الاتية..
    أ.. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق التنمية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ب .. إعداد الموءشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية واقتراح الرؤى المستقبلية المحتملة والعوامل المؤثرة فيها.
    ج.. حماية البادية وتطبيق الأحكام المتعلقة بها الواردة في القانون رقم/62/ لعام 2006 وتحل الهيئة محل مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في مهمة تدقيق الضبوط ودراستها وإيداعها إلى النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحاكم المختصة ومتابعتها.
    د.. تنظيم التجمعات السكانية في البادية بعد إخراجها خارج خط البادية وإحداث وحدات إدارية فيها من قبل وزارة الإدارة المحلية وإتباعها إداريا لها وتحسين الاستثمار فيها وتأمين الخدمات المختلفة “الاجتماعية والثقافية والصحية والاقتصادية” بما يتلاءم مع نظام الإنتاج الرعوي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    هـ.. إعداد الدراسات والأبحاث العلمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والثقافية والبيئية الخاصة بالبادية والاستعانة بخبرات المختصين في هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    و.. التنسيق مع الجهات المختصة لوضع الخطط الإنتاجية والاستثمارية والمشاريع اللازمة للتنمية في البادية وتتبع تنفيذها.
    ز.. إعداد برامج تنموية خاصة لتوفير فرص عمل للسكان المحليين وتحسين أوضاعهم المعيشية وتأمين استقرارهم.
    ح.. توفير الفرص لإقامة المشروعات الاستثمارية من قبل القطاعات المختلفة “عام / خاص /مشترك /تعاوني” لدعم التنمية الملائمة لأهداف الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ط .. وضع خارطة استثمار ملائمة لتوزيع المشاريع التنموية في البادية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ي.. تقوم الهيئة بتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية والدراسات التي تعدها من خلال خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وذلك بعد إقرارها أصولا.

    المادة/4/

    يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها ..
    مجلس الإدارة
    المدير العام

    المادة /5/

    أ.. يتألف مجلس الإدارة من الوزير رئيسا
    المدير العام نائبا للرئيس وعضوا
    ممثل عن هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضوا
    ممثل عن هيئة التخطيط الاقليمي عضوا
    ممثل عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضوا
    ممثل عن وزارة المالية عضوا
    ممثل عن وزارة الإدارة المحلية عضوا
    ممثل عن وزارة الصحة عضوا
    ممثل عن وزارة الري عضوا
    ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة عضوا
    ممثل عن وزارة السياحة عضوا
    ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين عضوا
    ب.. يكون ممثل الجهات الواردة في المجلس بمرتبة مدير مركزي أو ما يعادله على الأقل.
    ج.. تحدد طريقة عمل مجلس الإدارة واجتماعاته بموجب أحكام النظام الداخلي للهيئة.

    المادة/6/

    مجلس الإدارة هو المسؤول عن تنفيذ أهداف الهيئة ويمارس اختصاصاته وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وبما يحقق الهدف من إحداث الهيئة في حدود القوانين والأنظمة النافذة وله على وجه الخصوص ..
    أ/وضع الخطط العامة للهيئة.
    ب/اقتراح نظام استثمار أراضي البادية ومواردها الطبيعية وحمايتها وفق القوانين النافذة.
    ج/اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بالهيئة.
    د/إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة.
    هـ/إقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
    و/إقرار البرامج التنفيذية الخاصة بالهيئة.
    ز/اقتراح النظام الداخلي والملاك العددي للهيئة.
    ح/إقرار خطة تأهيل العاملين في الهيئة وتدريبهم داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
    ط/الموافقة على التعاقد مع الخبراء العرب والأجانب وتحديد أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ي/وضع خطط التعاون العملي والفني مع الهيئات المحلية والأجنبية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ك/اقتراح نظام المكافآت والحوافز التشجيعية للعاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ل/قبول الهبات والإعانات والتبرعات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    م/دراسة كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من القضايا التي تتعلق بعمل الهيئة.

    المادة/7/

    أ ..يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
    ب/يكون للمدير العام معاون يسمى بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام .

    المادة/8/

    أ.. يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وله على وجه الخصوص ..
    1/تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء مع مراعاة أحكام قانون إدارة قضايا الدولة.
    2/تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الهيئة وتوفير مستلزماتها.
    3/عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها في حدود الاعتمادات المرصدة لها بالموازنة.
    4/إعداد التقارير المطلوبة عن نشاطات الهيئة.
    5/إصدار الصكوك المتعلقة بشؤون العاملين في الهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    6/اقتراح التعاقد مع الخبراء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
    ب/للمدير العام تفويض معاونه والمديرين في الإدارة المركزية والفروع ببعض صلاحياته. 

    المادة/9/

    تحل الهيئة محل الجهات الاتية بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها الموجودات المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبل هذه الجهات ..
    أ/الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات.
    ب/مديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات.

    المادة/10/

    يعتبر العاملون الدائمون لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات منقولين مع وظائفهم حكما بنفس فئاتهم وأجورهم إلى الهيئة مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة والهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وتعتبر من ضمن الملاك العددي للهيئة.

    المادة/11/

    يعد العاملون المؤقتون والمتقاعدون القائمون على رأس عملهم لدى كل من الهيئة العامة لإدارة وتنمية البادية وفروعها في المحافظات ومديرية حماية البادية ودوائر حماية البادية لدى مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات عاملين في الهيئة بأجورهم وأوضاعهم ذاتها لحين انتهاء آجال عقودهم ما لم تمدد أو تجدد وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /12/

    يحدد الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

    المادة/13/

    يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة/14/

    يطبق على الهيئة القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها لدى الجهات العامة ذات الطابع الإداري ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة/15/

    تكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة وتدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.

    المادة /16/

    ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم (34) لعام 2006 وتعديلاته.

    المادة/17/

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 4-8-1432هجري الموافق لـ 5-7-2011 ميلادي.


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. المرسوم 355 لعام 2011

    إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. المرسوم 355 لعام 2011

    إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. المرسوم 355 لعام 2011

    إحداث المؤسسة العامة لنقل الكهرباء.

    المرسوم 355 لعام 2011

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام القانون رقم/32/ لعام /2010/ ولاسيما المادة /12/ منه،

    وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام /2004/ .

    وعلى أحكام القانون رقم /2/ لعام / 2005/.

    وعلى أحكام المرسومين رقمي/13/ و/14/ لعام / 1994/. 
     

    يرسم ما يلي:

    الباب الأول 
    تعاريف 
     

    مادة  1

    يقصد بالكلمات والتعابير الاتية اينما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة جانب كل منها.. .. الوزارة .. وزارة الكهرباء. 
    الوزير .. وزير الكهرباء. 
    القانون .. قانون الكهرباء الصادر تحت رقم / 32/ لعام /2010/. 
    المؤسسة .. المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. 
    مؤسسة التوليد.. المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية. 
    مؤسسة التوزيع .. المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية. 
    الكهرباء.. الطاقة الكهربائية. 
    شبكة النقل .. الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل والأبراج والامراس والكابلات والمتممات. 
    النقل .. نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل. 
    الشبكة الكهربائية.. المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق.

    مادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى المؤسسة العامة لنقل الكهرباء وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون مركزها مدينة دمشق وترتبط بالوزير.

    الباب الثاني 
    الغرض من إحداث المؤسسة

    مادة 3

    الغرض من إحداث المؤسسة هو فصل نشاط نقل الطاقة الكهربائية عن نشاطي التوليد والتوزيع في المنظومة الكهربائية السورية وتولي المؤسسة المهام والصلاحيات التي تمكنها من ذلك.

    الباب الثالث 
    مهام وصلاحيات المؤسسة

    مادة 4

    تحدد مهام المؤسسة بما ورد منها في القانون والمرسوم رقم /13/ والمرسوم رقم / 14/ لعام / 1994/ وله علاقة بالنقل وعلى الأخص الآتي:
    1/ إتاحة الربط بشبكة النقل للمرخص لهم لقاء بدلات تقترحها مؤسسة النقل وتقرها الوزارة. 
    2/ اتخاذ التدابير اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة والاستطاعة بما يحقق التشغيل الأمن والمستقر للشبكة الكهربائية بصورة تتسم بالشفافية وعدم التمييز بما في ذلك:
    أ/ جدولة تشغيل مجموعات التوليد المختلفة. 
    ب/ جدولة تشغيل خطوط النقل وتنسيق برامج توقف مجموعات التوليد. 
    ج/ إدارة التحميل الامثل لخطوط النقل لتفادي حدوث اختناقات. 
    د/ جدولة التبادل مع شبكات الدول المجاورة. 
    ه/ شراء الكهرباء المنتجة من محطات التوليد العائدة للجهات العامة ومن المرخص لهم بالتوليد وبيعها لمؤسسة التوزيع والمشتركين الرئيسيين. 
    3/ المشاركة في دراسات التوسع في التوليد والنقل لتلبية الطلب على الكهرباء. 
    4/ نقل الكهرباء عبر شبكة النقل لقاء بدلات تحدد وفق أحكام القانون. 
    5/ تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء وفق أحكام القانون. 
    6/ تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا لأحكام اتفاقية الربط الكهربائي النافذة بالقانون رقم / 19/ لعام/ 1993/ والاتفاقيات التي تتم في هذا الشأن. 
    أ/ المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية. 
    ب/ التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون بالربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم. 
    ج/ القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي. 
    د/ تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية 
    هـ/ المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطط الشبكة الكهربائية 
    و/ معايير تقييم تشغيل واداء الشبكة الكهربائية 
    13/.. تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم المييز وان تتم هذه الإجراءات طبقا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع. 
    14/ تتولى مؤسسة النقل .. 
    أ/ مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي. 
    أ/ المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية. 
    ب/ التأكيد على ان الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون بالربط بشبكة النقل وفق أحكام القانون تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم. 
    ج/ القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي. 
    د/ تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية. 
    هـ/ المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية. 
    و/ معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية. 
    13/ تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتم هذه الإجراءات طبقا لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع. 
    14/ تتولى مؤسسة النقل .. 
    أ/مراقبة ومتابعة ميزان الطلب على الكهرباء والتوليد المتاح والتنبؤ بالأحمال الكهربائية المستقبلية والاستطاعات المطلوبة لتلبية الطلب على المدى المتوسط والمدى البعيد وتتخذ الإجراءات التي تكفل استقرار الشبكة ووثوقيتها وتضع المقترحات اللازمة لتلبية الطلب المستقبلي. 
    ب/إعداد تقرير سنوي عن واقع التغذية الكهربائية يتضمن الإنتاج بأنواعه والاستهلاك بأغراضه المختلفة والاحتياجات الحالية والمستقبلية وكيفية تامينها ويرفع هذا التقرير إلى الوزارة . 
    15/ تلتزم مؤسسة النقل بإعداد تقرير سنوي عن الإجراءات التي اتخذتها لضمان عدم التمييز بين المرخص لهم والحفاظ على سرية المعلومات التجارية الخاصة بهم التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها وآلية مراقبة ذلك وعرضه على الوزارة. 
    16/ تعمم مؤسسة النقل على أطراف القطاع الأخرى المعلومات الضرورية الخاصة بنشاطها. 
    17/ تحدد الوزارة بناء على اقتراح مؤسسة النقل الشروط الواجب توافرها في المشترك الرئيسي. 
    18/تلتزم مؤسسة النقل بشراء الكهرباء المنتجة من محطات توليد الطاقة المتجددة المنفذة وفق البند /أ/من المادة رقم /30/من القانون ويجوز لها شراء الكهرباء المنتجة وفق الفقرة/ب/ من نفس المادة بأسعار يتفق عليها وحسب حاجة المؤسسة ومصلحتها. 
    19/ تلتزم مؤسسة النقل بربط محطات توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكتها وفق أحكام المادة /31/ من القانون.

    الباب الرابع 
    رأس المال والميزانية الافتتاحية

    مادة 5

    /أ/ يحدد راس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ وقدره 85000000000 فقط خمسة وثمانون مليار ليرة سورية لاغير. 
    ب/تتكون عناصر راس المال الاسمي للمؤسسة مما يلي .. 
    1/صافي قيمة الأصول التي تؤول اليها من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع وفق أحكام المادة /6/ من هذا المرسوم وقيمة الاستثمارات الخاصة بها . 
    2/ الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها.

    مادة 6

    تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الكهرباء والجهاز المركزي للرقابة المالية ومؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع تحدد مهمتها بقرار تشكيلها على ان تشمل على الأخص:
    أ/جرد الاصول التي آلت إلى المؤسسة من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع. 
    ب/اعداد ميزانية افتتاحية للمؤسسة بتاريخ 1-1-2012 .

    الباب الخامس 
    أحكام عامة

    مادة 7

    تحل المؤسسة محل كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع.:
    1/في جميع العقود المحلية منها والخارجية المبرمة بينهما وبين أي جهة أخرى. 
    2/ في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات. 
    وذلك فيما يخص تنفيذ مهامها المحددة في المادة الرابعة من هذا المرسوم.

    مادة 8

    1/يصدر بقرار من الوزير :
    أ/توزيع وظائف الملاك العددي لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع فيما بينهما وبين المؤسسة وتعتبر الوظائف المنقولة منهما إلى المؤسسة ملاكا عدديا لها. 
    ب/القرارات اللازمة لنقل العاملين من كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع إلى مؤسسة النقل. 
    ج/النظام الداخلي للمؤسسة. 
    د/نظام استثمار الكهرباء وتعريفات بيعها عملا بأحكام الفقرتين /ح/ط/ من المادة /3/ من القانون. 
    2/ إلى أن يتم إصدار قرارات نقل العاملين وفق أحكام الفقرة /ب/ من البند /1/ من هذه المادة يستمر العاملون في كل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع بالقيام بوظائفهم وتقاضي أجورهم وتعويضاتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى المؤسستين المذكورتين.

    مادة 9

    أ/ تصدر بقرار من وزير المالية الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام 2012 وفقا لأحكام المرسوم /489/لعام 2007 وتعدل الموازنتان التقديريتان لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع لعام 2012 تبعا لذلك. 
    ب/ يحدث فرع في الموازنة العامة للدولة للمؤسسة برقم /52118/. 
    ج/ يعاد توزيع الاعتمادات الاستثمارية لكل من مؤسسة التوليد ومؤسسة التوزيع والمؤسسة على بنود وفقرات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

    مادة 10

    أ/ يعدل اسم المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم /14/ لعام 1994 بحيث يصبح المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء وتعدل مهامها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوليد وفق ما تضمنه القانون. 
    ب/يعدل اسم المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية المحدثة بموجب المرسوم رقم/14/ لعام 1994 بحيث يصبح ( المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء ) وتعدل مهامها ومهام الشركات المرتبطة بها بحيث تقتصر على كل ما له علاقة بنشاط التوزيع وفق ما تضمنه القانون.

    مادة 11

    تصدر عن الوزير بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم .

    مادة 12

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 1-1-2012. 
    دمشق في 13-10-1432 هجري الموافق لـ 11-09-2011 ميلادي .
     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • إحداث الصندوق الوطني للاستثمار – القانون 2 لعام 2012

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار – القانون 2 لعام 2012

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار - القانون 2 لعام 2012

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار

    القانون 2 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-2-1433 هجري الموافق لـ 28-12-2011 ميلادي .
    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق هذا القانون ما يلي ..
    السوق.. سوق دمشق للأوراق المالية المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2006.
    الصندوق.. الصندوق المحدث بموجب هذا القانون والذي يسمى الصندوق الوطني للاستثمار.
    الوزير .. وزير الاقتصاد والتجارة.
    مجلس الإدارة .. مجلس إدارة الصندوق.
    المدير التنفيذي ..المدير التنفيذي للصندوق.
    المساهم .. الشخص /الاعتباري/الطبيعي/ الذي يساهم في رأس مال الصندوق.
    رأس المال .. رأس مال الصندوق.

    المادة 2

    إحداث الصندوق الوطني للاستثمار
    أ- تحدث وفقاً لأحكام هذا القانون محفظة استثمارية تسمى “الصندوق الوطني للاستثمار” صندوق سيادي يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه.
    ب- يتخذ مقراً رئيسياً له في محافظة دمشق ويجوز إحداث فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية العربية السورية.
    ج- لا تطبق على المساهمة في رأسمال هذا الصندوق النسب المحددة للشخصيات الاعتبارية في الأنظمة والقوانين النافذة.
    د- يخضع هذا الصندوق في ممارسة عمله ونشاطاته لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

    المادة3

    أهداف وأغراض الصندوق
    أ- المساهمة في دعم استقرار ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل.
    ب- السعي لتحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة المهنية الملائمة.

    المادة 4

    مجالات عمل الصندوق
    أ- الاستثمار في السوق من خلال بيع وشراء الأوراق المالية لحسابه.
    ب- أي أنشطة أخرى تكون منسجمة مع أغراضه وأهدافه الأساسية.

    المادة 5

    رأس مال الصندوق
    أ – يحدد رأس مال الصندوق بملياري ليرة سورية .
    ب- تساهم مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد برأس مال الصندوق إذا رغبت بذلك وفقاً للأنظمة الداخلية لكل منها ويسدد المبلغ المتبقي من الموازنة العامة للدولة وفي حدود الاعتمادات المرصودة لذلك.
    ج- يحق لأي مؤسسة عامة أو جهة أخرى عامة المساهمة في رأس المال بموافقة من وزير الاقتصاد والتجارة .
    د- يجوز زيادة رأس المال وفق ما يلي ..
    1- بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تمول عن طريق الموازنة العامة للدولة.
    2- بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة في حال كانت هذه الزيادة تتم عن طريق أي جهة عامة أخرى.
    هـ – لايجوز أن تقل حصص المؤسسين من مؤسسات ومصارف الدولة العامة وصناديق التقاعد عن نسبة خمسين بالمئة من رأس المال.
    و- لايجوز الا بموافقة خاصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ان يتجاوز ما يتم استثماره في أي شركة مدرجة نسبة عشرة بالمئة من رأس المال على ألا يتجاوز ذلك نسبة 15 بالمئة من الأوراق المالية للشركة.
    ز- يحق لهذا الصندوق الحصول على أي قرض من المصارف المرخصة أو أي جهة تمويلية أخرى وذلك بضمانة الأوراق المالية المملوكة من قبله.

    المادة 6

    إدارة الصندوق
    أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء وفق ما يلي ..
    -وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً.
    -أربعة أعضاء من المساهمين الذين يتمتعون بالخبرة والمؤهلات الضرورية لممارسة هذا العمل.
    -عضوان من أصحاب الخبرة والكفاءة من غير المساهمين.
    ب- يعين رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

    المادة 7

    مسؤوليات إدارة الصندوق
    أ- مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بكل عملية استثمارية والتفاصيل المتعلقة بها والاحتفاظ بهذه الدفاتر والسجلات لمدة 15 سنة.
    ب- التقيد بمعايير المحاسبة الدولية.
    ج-المحافظة على السرية المهنية المطلوبة لممارسة عمله.
    د- تعيين جهة محاسبية معترف بها لتدقيق حساباتها تمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

    المادة 8

    تستثنى إيرادات وأرباح حصص الجهات الحكومية والعامة في هذا الصندوق من جميع أنواع الضرائب بما في ذلك ضريبة الأرباح وضريبة الدخل أما بالنسبة للجهات المساهمة الأخرى فتخضع للقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بكل منها.

    المادة 9

    الرقابة على عمل الصندوق
    أ-يخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك للقيام بأعمال التدقيق والتفتيش على أعماله.
    ب- كما يخضع في إطار ممارسته لعمله لأحكام وتعليمات هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وفقاً لأحكام القانون 22 الصادر بتاريخ 19-6-2005.

    المادة 10

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا الصندوق بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.

    المادة 11

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 9-2-1433 هجري الموافق لـ 4-1-2012 ميلادي

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القانون 12 لعام 2016

    إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القانون 12 لعام 2016

    إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة القانون 12 لعام 2016

    إحداث مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

    القانون 12 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-6-1437 هجري الموافق 23-3-2016ميلادي.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    المادة /1/

    تعاريف

    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    المؤسسة: مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المحدثة وفق أحكام هذا القانون.

    المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.

    المدير العام: المدير العام للمؤسسة.

    المؤسسات المالية وهي:

    أ/المصارف السورية العامة والخاصة والمشتركة العاملة في الجمهورية العربية السورية باستثناء المصارف الإسلامية الخاصة.

    ب/المؤسسات المالية المصرفية والاجتماعية المرخصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2007.

    ج/ المؤسسات التي تسمح قوانين إحداثها بقبول الودائع من الجمهور ومنح التسهيلات الإئتمانية.

    المشروعات الصغيرة والمتوسطة: هي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمارس نشاطها في أي من القطاعات الاقتصادية الآتية:

    /زراعة.. صناعة.. حرف تقليدية..تجارة.. خدمات.. مهن/ والتي يتم تعريفها وبيان محدداتها ضمن نظام ضمان مخاطر القروض المشار إليه بهذا القانون.

    التسهيلات الإئتمانية: هي القروض والتمويلات المباشرة وغير المباشرة الممنوحة من قبل المؤسسات المالية بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي.

    المادة /2/

    الاحداث

    أ/ تحدث في الجمهورية العربية السورية بموجب هذا القانون /مؤسسة ضمان مخاطر القروض/.

    ب /تحدث المؤسسة على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة لا تطرح أسهمها على الاكتتاب العام ويحدد رأسمالها وفق أحكام هذا القانون.

    ج/تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري.

    د/مقر المؤسسة الرئيسي مدينة دمشق ولها إحداث فروع ومكاتب داخل أراضي الجمهورية العربية السورية حسب ما تقتضيه الحاجة بقرار يصدر عن المجلس.

    المادة /3/

    أهداف المؤسسة

    أ/تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ب /تعزيز دور المؤسسات المالية في دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحفيزها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ج/المساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره .

    المادة /4/

    مهام المؤسسة

    أ/ضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ب/تأمين الموارد المالية لضمان مخاطر التسهيلات الإئتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

    ج/استثمار جزء من فائض أموال المؤسسة وبما لا يتجاوز نسبة 25 بالمئة من رأس مالها في محافظ استثمارية تتمثل بالأوراق المالية الحكومية أو الأوراق المالية المسجلة في الأسواق المالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة بناء على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    د/يجوز تعديل النسبة الواردة في الفقرة /ج/ أعلاه بناء على اقتراح من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    المادة /5/

    أنظمة المؤسسة

    تضع المؤسسة الأنظمة الآتية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ..

    1/النظام الأساسي..

    أ/يعد المؤسسون بإشراف مجلس النقد والتسليف النظام الأساسي وتتم المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    ب /تعد الهيئة العامة غير العادية التعديلات الطارئة على النظام الأساسي ويعمل بها بعد موافقة مجلس النقد والتسليف وتصديقها من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

    2/نظام ضمان مخاطر القروض.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس ويعمل به بعد الموافقة عليه من قبل مجلس النقد والتسليف ويتضمن:

    أ/شروط ضمان مخاطر القروض.

    ب/تحديدا واضحا لالتزامات المساهمين ومسؤولياتهم وخاصة المؤسسات المالية المانحة للتسهيلات الإئتمانية.

    ج/تحديدا لسقف قيمة الضمان الذي يمكن للمؤسسة تقديمه على مستوى التسهيل الإئتماني الواحد وكذلك للمستوى الإجمالي لقيمة التسهيلات أو التزامات المؤسسة.

    3/ النظام الداخلي.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام.

    4/ النظام المالي.. يصدر هذا النظام بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام .

    5/ أي أنظمة أخرى يقتضيها عمل المؤسسة يقوم المجلس بإصدارها بناء على اقتراح المدير العام بما لا يخالف أحكام هذا القانون .

    الفصل الثاني

    مالية المؤسسة

    المادة /6/

    رأس المال

    أ/رأس مال المؤسسة خمسة مليارات ليرة سورية ويمكن زيادته بقرار يصدر عن الهيئة العامة غير العادية وفق الأحكام المنصوص عليها في النظام الأساسي وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    ب/ القيمة الأسمية للسهم الواحد مئة ليرة سورية فقط.

    ج/يدفع المؤسسون عند الاكتتاب 40 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم ويجب سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للمؤسسة.

    د/ تساهم المؤسسات المالية القائمة والمؤسسات المالية التي ترخص بعد نفاذ هذا القانون في رأس مال المؤسسة حكما رغم كل نص مخالف ووفقا لأحكام النظام الأساسي للمؤسسة.

    هـ/ يجوز لمصرف سورية المركزي وللمؤسسات المالية الأخرى التي لا ينسحب عليها التعريف الوارد بالمادة /1/ من هذا القانون وللجهات والمؤسسات غير المالية المساهمة في رأس مال المؤسسة بقرار من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    و/ يجوز للمؤسسات الدولية وللشركات الأجنبية المساهمة بنسبة /49/ بالمئة على الأكثر في رأس مال المؤسسة باقتراح من المجلس وبقرار من مجلس النقد والتسليف وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة /7/

    الموارد المالية للمؤسسة وتتكون من:

    أ/ رأس مال المؤسسة .

    ب/ التسهيلات الإئتمانية التي تحصل عليها من المؤسسات المالية بالصيغ التقليدية والإسلامية.

    ج / القروض والتمويلات والهبات والمنح والتبرعات من الجهات الدولية والأهلية الخاصة والعامة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    د /العمولات المتحصلة من المشروعات المستفيدة من نظام ضمان مخاطر القروض.

    هـ/ العوائد الناجمة عن استثمار أموالها.

    و / أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /8/

    لا يجوز للهيئة العامة للمؤسسة توزيع أي أرباح على المساهمين قبل بلوغ قيمة الأرباح المحتجزة ما يعادل قيمة رأس مال المؤسسة المحدد بهذا القانون.. وللهيئة العامة بعد ذلك توزيع ما يزيد فقط على هذا المقدار باقتراح من المجلس وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف.

    المادة /9/

    القوائم المالية

    يتم إعداد القوائم والبيانات المالية للمؤسسة وفق المعايير المحاسبية الدولية وتخضع للتدقيق من قبل أحد مدققي الحسابات المعتمدين لدى مجلس المحاسبة والتدقيق والذي يتم تعيينه دوريا بقرار يصدر عن الهيئة العامة العادية للمؤسسة .

    الفصل الثالث

    إدارة المؤسسة

    المادة /10/

    الهيئة العامة

    أ/ تتألف الهيئة العامة للمؤسسة من المساهمين برأس مالها.

    ب/ تحدد صلاحيات الهيئة العامة واختصاصاتها وأسس تحديد اجتماعاتها ونصاب اتخاذ القرارات وكل ما يتعلق بها وفق ما هو محدد بقانون الشركات ونظامها الأساسي وبما لا يخالف أحكام هذا القانون.

    المادة /11/

    إدارة المؤسسة

    يتولى الإدارة كل من:

    أ /المجلس.

    ب/ المدير العام.

    المادة /12/

    المجلس

    أ / يتألف المجلس من تسعة أعضاء سبعة منهم تنتخبهم الهيئة العامة للمؤسسة وعضو ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يسميه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضو يسميه مجلس النقد والتسليف من خارج أعضائه من ذوي الخبرة في مجال عمل المؤسسة.

    ب / ينتخب المجلس بالاقتراع السري رئيسا له ونائبا للرئيس وأمينا للسر وتبلغ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بذلك.

    ج / يجتمع المجلس مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه أو بطلب خطي موقع من ثلثي أعضائه يودع لدى أمانة سر المجلس.

    د / تعد اجتماعات المجلس قانونية إذا حضرها ثلثا أعضاء المجلس بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

    هـ/ مدة ولاية المجلس أربع سنوات ما لم يحدد النظام الأساسي مدة أقل ولا يجوز إعادة انتخاب الأعضاء ذاتهم لمرة أخرى إلا بعد تمثيل جميع أعضاء الهيئة العامة في المجلس.

    و/ للمجلس أن يستعين بمن يراه مناسبا من أصحاب الخبرات والاختصاصيين لحضور اجتماعاته وذلك حسب الحاجة الفعلية ولغرض محدد دون أن يكون له حق التصويت.

    المادة /13/

    مهام المجلس

    يكون المجلس مسؤولا أمام الهيئة العامة وتحدد مهامه بما يلي:

    أ/ الإشراف على عمل المؤسسة.

    ب/ إقرار السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل الدورية.

    ج / إصدار أنظمة المؤسسة.

    د/ إقرار مشروع الموازنة الدورية للمؤسسة.

    هـ/ إقرار البيانات المالية للمؤسسة ورفعها إلى الهيئة العامة.

    و/ اقتراح تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.

    ز/ إقرار افتتاح فروع أو مكاتب جديدة للمؤسسة.

    ح / متابعة وتقييم أداء المدير العام والعاملين في المؤسسة.

    ط / إصدار مشروع نظام ضمان مخاطر القروض وإعادة النظر بالنظام المعتمد أصولا كلما اقتضت الحاجة ذلك.

    ي/ رفع تقارير دورية أو عند الطلب إلى مجلس النقد والتسليف وفق النماذج المعتمدة بهذا الخصوص .

    ك/ المهام الأخرى المحددة بقانون الشركات وأي مهام أخرى يرى المجلس ضرورة القيام بها وفق أحكام هذا القانون.

    المادة /14/

    المدير العام

    أ/ يتولى المدير العام إدارة المؤسسة وهو عاقد النفقة وأمر الصرف والتصفية.

    ب/ يعين المجلس المدير العام من ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال العمل المصرفي والمالي ويحدد أجره بموجب عقد يتضمن الالتزامات المتقابلة.

    المادة /15/

    مهام وصلاحيات المدير العام

    تحدد مهام وصلاحيات المدير العام بما يلي:

    أ/ إدارة المؤسسة والإشراف على أعمالها.

    ب/ اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخطط العمل السنوي والموازنات.

    ج/ اقتراح النظام المالي للمؤسسة.

    د/ إعداد النظام الداخلي للمؤسسة والأنظمة الأخرى.

    هـ/ تعيين الكادر الإداري والوظيفي المناسب لعمل المؤسسة وفقا للشروط الواردة في نظامها الداخلي.

    و/اعتماد البيانات المالية ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

    ز/اقتراح افتتاح فروع أو مكاتب جديدة للمؤسسة.

    ح/ رفع تقارير دورية إلى المجلس عن نشاط المؤسسة وعن واقع تنفيذ خططها وعن مركزها المالي وتزويده بأي معلومات يحتاجها للقيام بعمله.

    ط/ تمثيل المؤسسة أمام القضاء والغير.

    ي/ تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والهيئة العامة.

    ك/ المهام الأخرى المحددة بقانون الشركات وأي مهام أو صلاحيات تعهد إليه من المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.

    الفصل الرابع

    أحكام ختامية

    المادة /16/

    تخضع المؤسسة لأحكام قانون الشركات وقانون التجارة في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون أو في النظام الأساسي.

    المادة /17/

    يخضع العاملون في المؤسسة لأحكام قانون العمل النافذ وقانون التأمينات الاجتماعية.

    المادة /18/

    أ/يقوم مجلس النقد والتسليف بالرقابة والإشراف على جميع أعمال المؤسسة.

    ب/ لا تخضع المؤسسة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش .

    المادة /19/

    يعاقب من يرتكب جرما على أموال المؤسسة بالعقوبات المقررة للجرائم الواقعة على الأموال العامة.

    المادة /20/

    المحاكم المصرفية هي المختصة بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين المؤسسة من جهة وبين مساهميها أو الغير من جهة أخرى.

    المادة /21/

    تحل المؤسسة بمرسوم وتصفى وفق أحكام قانون الشركات النافذ على أن يتم ذلك بإشراف مصرف سورية المركزي.

    المادة /22/

    تؤول إلى الخزينة العامة للدولة أموال الهبات والتبرعات والوصايا ويوزع باقي صافي حقوق أموال المؤسسة الناجمة عن التصفية على المساهمين كل بنسبة مساهمته.

    المادة /23/

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 19-6-1437هجري الموافق لـ 28-3-2016ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إحداث صندوق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات يسمى “صندوق دعم الخدمة الشاملة” المرسوم 114 لعام 2016

    إحداث صندوق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات يسمى “صندوق دعم الخدمة الشاملة” المرسوم 114 لعام 2016

    إحداث صندوق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات يسمى “صندوق دعم الخدمة الشاملة” المرسوم 114 لعام 2016
    إحداث صندوق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات يسمى “صندوق دعم الخدمة الشاملة”
    المرسوم 114 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام قانون الاتصالات رقم /18/ لعام 2010

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    تعاريف
    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين إلى جانب كل منها :
    الخدمة الشاملة: إتاحة خدمات اتصالات عمومية معينة إلى جميع أفراد المجتمع أياً كان موقعهم الجغرافي حتى في الأماكن غير المجدية اقتصادياً بحيث تكون مناسبة من حيث السعر والجودة وذلك بموجب شروط تحددها الهيئة حسب الضرورة.
    الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.
    الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.
    القانون: قانون الاتصالات رقم 18 لعام2010
    الهيئة: الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب القانون.
    المجلس: مجلس المفوضين فى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمعرف في المادة رقم 7 من القانون.
    المدير العام: المدير العام للهيئة.
    الصندوق: صندوق دعم الخدمة الشاملة.المادة 2

    إحداث الصندوق
    يحدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق دعم الخدمة الشاملة مستقل مالياً عن الهيئة ويرتبط بالمدير العام.

    المادة 3

    أهداف الصندوق
    أ ـ تنفيذ سياسة الدولة فى تقديم الخدمة الشاملة.
    ب ـ توفير الموارد الكفيلة بتنفيذ مشاريع الخدمة الشاملة.
    ج ـ تعويض المرخص لهم عن الاعباء التى يتحملونها من جراء تقديم الخدمة الشاملة.

    المادة 4

    إدارة الصندوق
    يتولى إدارة الصندوق:
    1- المجلس.
    2-اللجنة التنفيذية .

    المادة 5

    مهام المجلس
    يتولى المجلس اضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وعلى وجه الخصوص المهام الاتية:
    1 ـ إقرار خطط وبرامج عمل الصندوق.
    2 ـ إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق.
    3 ـ المصادقة على حسابات الصندوق.
    4 ـ دراسة ما تعرضه عليه اللجنة التنفيذية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
    5 ـ اقتراح قبول المنح والهبات والاعانات المقدمة للصندوق وفق القوانين والانظمة النافذة على أن تصبح نافذة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 6

     اللجنة التنفيذية
    تشكل اللجنة التنفيذية للصندوق بقرار من المجلس وفق الآتي:
    – المدير العام رئيساً
    – عضوان يرشحهما المدير العام من الهيئة من مرتبة مدير أعمال.. على الأقل عضوين.
    – عضوان يرشحهما الوزير من الوزارة بمرتبة مدير.. على الأقل عضوين.

    المادة 7

     مهام اللجنة التنفيذية
    تتولى اللجنة التنفيذية المهام الآتية:
    1- إعداد خطط وبرامج عمل الصندوق ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
    2- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية للصندوق ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
    3- تقديم تقارير دورية عن عمل الصندوق للمجلس.
    4- اقتراح تعيين محاسب الصندوق ورفعه للمجلس.
    5- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.

    المادة 8

    محاسب الصندوق
    أ ـ يسمي المجلس محاسباً للصندوق تقترحه اللجنة التنفيذية يكون من مرتبة مدير ويمكن أن يكون من العاملين المفرغين في الهيئة أو من خارجها ممن تنطبق عليهم شروط مرتبة المدير.
    ب ـ يكلف محاسب الصندوق القيام بالأعمال المحاسبية اليومية المطلوبة لتنفيذ أعمال الصندوق وما يكلفه به المدير العام.

    المادة 9

    مالية الصندوق
    أ ـ يفتح لدى أحد المصارف وفروعها حساب خاص بالصندوق تودع فيه المبالغ المحولة له لتنفيذ مهامه ويرحل الفائض عنها إلى العام التالي.
    ب ـ تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة الميلادية.
    ج ـ تحدد مصادر تمويل الصندوق بما يلي:
    1- الإعانات المقدمة من الدولة.
    2- النسبة التي يخصصها المجلس من موارد الهيئة لدعم الصندوق.
    3- مساهمة المرخص لهم في تمويل الخدمة الشاملة وفق شروط الترخيص الممنوح لهم.
    4- المنح والهبات والاعانات التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    5- فوائد الحسابات الجارية للصندوق وفق الاصول المعمول بها لدى المصرف المعتمد.
    6- اي موارد اخرى يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.
    د ـ المدير العام هو أمر الصرف وعاقد النفقة ويجري صرف المبالغ المستحقة بتوقيعه وتوقيع محاسب الصندوق مجتمعين.
    هـ ــ تخضع حسابات الصندوق بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريراً بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 10

    أنظمة الصندوق
    أ ــ للمجلس أن يعدل تسميات الوظائف دون تعديل العدد الكلي والأعداد الواردة ضمن الفئات في ملاك الهيئة الصادر بالمرسوم رقم 326 تاريخ 16-8-2011 ليلحظ عمل الصندوق بالتنسيق مع وزارة المالية.
    ب ــ يعدل النظام الداخلي للهيئة لينسجم مع إحداث الصندوق.
    ج ــ عملاً بأحكام المادة 46 من القانون تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، القواعد الناظمة لعمل الصندوق بما يشمل النظام المالي له ويدخل ذلك في:
    1 ـ القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة.
    2 ـ القواعد المتعلقة بادارة الصندوق.
    3 ـ موارد الصندوق واوجه انفاقها.
    4 ـ إجراءات تحريك الأموال في الصندوق وصرفها.

    المادة 11

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 26-6-1437 هجري الموافق7-4-2016 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980

    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980

    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980
    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج
    القانون 28 لعام 1980

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ا أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1400 هـ الموافق لـ 29-3-1980 م

    يصدر ما يلي :

    مادة –1-

    خلافا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9-10-1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية الصناعية تخضع معاملات إيداع براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية و والنماذج الصناعية وجميع ذات التي تمنح بشأنها للرسوم المبينة أدناه وتحل عبارة الرسم المحدد محل الرسوم المبينة في المرسوم التشريعي الآنف الذكر .

    نوع المعاملة الخاضعة للرسم :                                                                     الرسم

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11

    60 ستون ليرة سورية سنويا

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11

    105 مائة وخمس ليرات سورية سنويا

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11

    150 مائة وخمسون ليرة سورية سنويا

    نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة 13

    6 ست ليرات سورية

    نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة 16

    10 عشر ليرات سورية

    نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23

    6 ست ليرات سورية

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 30

    30 ثلاثون ليرة سورية سنويا

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 30

    60 ستون ليرة سورية سنويا

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 3

    90 تسعون ليرة سورية سنويا

     

    نوع المعاملة الخاضعة للرسم :                                                            الرسم          

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منع حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

     

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

     طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة 34

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44

    10 عشر ليرات سورية

    طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات بموجب المادة 50 المعدلة

    25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

    طلب تحديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة 55 المعدلة

    25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

    التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة 55 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة 53 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة 57 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة 78 المعدلة

    45 خمس وأربعون ليرة سورية يضاف إلى ذلك عشر ليرات سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع والخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي

     

     

    رسم الـتأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة 79 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة 29 مكرر

    20 عشرون ليرة سورية

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 81 المعدلة

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    تأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    طلب تعيين الأشياء الجرمية أو ضبط النماذج بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

    18 ثمان عشرة ليرة سورية

    طلب حجز الأشياء الجرمية أو المصادرة بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

    36 ست وثلاثون ليرة سورية

    طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

    10 عشر ليرات سورية

    طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

    10 عشر ليرات سورية

     

    مادة –2-

    تعدل المبالغ الواردة في المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 47-1946 وتصبح ثلاثة أضعاف ما هي عليه .

    مادة –3-

    تضاف إلى نص المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بعد عبارة (مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ) العبارة التالية (و لا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية ) كما تضاف العبارة التالية إلى نهاية المادة المذكورة :

    إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة أستوجب دفع الرسم المحدد.

    مادة –4-

    تلغى المواد من 49 – 57 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بشأن إيداع الرسوم والنماذج الصناعية ومدته ورسومه ويستعاض عنها بما يلي :

    مادة –49-

    • يقدم طلب إيداع الرسمه أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانونا وإذا كان أجنبيا فعلية أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلا عنه فيما يتعلق بعلامات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية :
    1. اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبل في البلد .
    2. اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل .
    3. عدد الأشياء المراد ايداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها عن الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل هذه الأشياء برقم متسلسل .
    4. إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج .
    • يعتبر باطلا كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكر .

    مادة –50-

    يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان :

    1. إيصال بالرسوم المحددة.
    2. وكالة الوكيل في حال وجود وكيل . 
    3. نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين .

    مادة –51 – تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام . 

    مادة –52- بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن فبولها يرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع أن لم يكن سيء النية .

    مادة –53- يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناء على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية .  

    مادة – 54- مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الإيداع . 

    مادة –55- يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير .  

    مادة – 56- إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء .

    مادة –57-  إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرع مجانا أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحا للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة و على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

    مادة –5-

    تلغى المادة 78 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 ويستعاض عنها بما يلي :

    • يستطيع المودع اعتبارا من طلب الإيداع الأول أن يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجديد هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد على المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.

    مادة –6-

    تعدل المادة 79 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946  وتصبح كما يلي :

    يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الكليشة الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة 78 وإلا كان باطلا في حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية .

    مادة  -7-

    تضاف العبارة التالية إلى نهاية نص المادة 81 :

    ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات التجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

    مادة –8-

    تلغى عبارة يضاف إلى ذلك ثلاث ليرات سورية تدفع لمأمور المكتب الذي أجرى العملية والواردة المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتضاف مادة  127 مكرر إلى أحكام المرسوم التشريعي المذكور كما يلي :

    مادة 127 / مكرر

    تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47   لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة قسم الامانات وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص .

    مادة –9-

    تضاف المادة 129 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 . 

    مادة 129 مكرر

    يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لا يداع                                                                                                سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحا خطيا يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد . وينجم عن  إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية .

    مادة –10-

    تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما يتعلق بمهل السلفة القانونية المشار إليها في المواد 32و57و81 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 .

    مادة –11-

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون  لاسيما المواد 58و59و60و61و62 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 والقرار رقم 74 ل.ر تاريخ 14-6-1932 .

    مادة –12-

    ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتبارا من تاريخ نفاذه 

    دمشق في 18-5-1400 هـ الموافق 3-4-1980 م

     

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد  

     

  • إحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية المرسوم التشريعي 24 لعام 2012

    إحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية المرسوم التشريعي 24 لعام 2012

    إحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية المرسوم التشريعي 24 لعام 2012

    إحداث الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية

    المرسوم التشريعي 24 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  (1)

    يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المدون إزاء كل منها:
    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    الهيئة: الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
    المدير العام: المدير العام للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية.
    المركز: مركز البحوث العلمية الزراعية.
    المحطة: محطة البحوث العلمية الزراعية.

    المادة (2)

    أ- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة ذات طابع علمي بحثي تسمى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية مقرها الرئيسي دمشق ويتبع لها مراكز ومحطات بحثية في المحافظات.
    ب- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
    ج- يصدر النظام الداخلي للهيئة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة (3)

    تحدد مهام الهيئة وفق الآتي:
    1- وضع السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية وتحديد أولوياتها وتنفيذها بما يخدم خطط التنمية الزراعية.
    2- المساهمة في حصر المشاكل الزراعية التي تعيق تطور الإنتاج الزراعي ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بحلها.
    3- إجراء البحوث الزراعية بكافة اختصاصاتها والتركيز على الأبحاث التطبيقية ذات الأثر المباشر في تطوير الزراعة وزيادة وتحسين الإنتاج وخفض تكاليفه وصيانة الموارد الطبيعية الزراعية.
    4- تدريب وتأهيل العاملين في مختلف المجالات العلمية والعملية.
    5- عقد المؤتمرات والندوات العلمية وورشات العمل التخصصية.
    6- التعاون مع الجهات المعنية في مجال البحوث العلمية الزراعية والبيئية وتنفيذ البحوث والدراسات المشتركة معها بناء على مذكرات تفاهم أو برامج بحثية محددة.
    7- تزويد أجهزة الإرشاد الزراعي بنتائج البحوث الزراعية والتعاون معها لتعميمها وتطبيقها.
    8- توثيق نتائج البحوث العلمية الزراعية وإصدار النشرات الدورية.

    المادة (4)

    يتولى إدارة الهيئة:
    1- مجلس إدارة.
    2- مدير عام.

    المادة (5)

    أ- يشكل مجلس الإدارة من:
    1- الوزير /رئيساً.
    2- المدير العام /نائباً للرئيس.
    3- معاوني المدير العام /أعضاء.
    4- مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة /عضواً.
    5- مدير الإرشاد الزراعي في الوزارة /عضواً.
    6- ممثل عن كليات الزراعة يسميه وزير التعليم العالي /عضواً.
    7- ممثل عن كليات الطب البيطري يسميه وزير التعليم العالي /عضواً.
    8- ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزير البيئة /عضواً.
    9- ممثل عن وزارة الري يسميه وزير الري /عضواً.
    10- ممثل عن نقابة المهندسين الزراعيين /عضواً.
    ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وتكون اجتماعاته قانونية بحضور الرئيس أو نائبه وأكثرية الأعضاء وتتخذ قراراته بأكثرية أعضاء مجلس الإدارة وإذا تساوت الأصوات يرجح جانب الرئيس.
    ج- يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
    د- يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (6)

    يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية:
    1- اقتراح إحداث الإدارات والأقسام والمراكز والمحطات والوحدات التنظيمية الضرورية لعمل الهيئة.
    2- مناقشة وإقرار السياسة العامة للبحوث العلمية الزراعية والبرامج البحثية للهيئة وتحديد أولوياتها.
    3- مناقشة وإقرار خطط البحوث والدراسات السنوية.
    – إعداد مشروع الموازنة المالية خلال المهل المحددة في بلاغ وزارة المالية.
    5- مناقشة وإقرار التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.

    المادة (7)

    تقوم الهيئة بتنفيذ برامج بحثية متخصصة حسب متطلبات الواقع الزراعي من قبل فريق عمل من الجهات البحثية المتخصصة من داخل الهيئة أو خارجها وتحدد بقرار يصدر عن الوزير يتضمن هيكلية ومدة ومكان البرنامج البحثي وآلية عمله ومقر إدارته وموجوداته والمشاركين فيه ومهام كل منهم.

    المادة (8)

    أ- يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
    ب- يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمون بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام.
    ج- يجوز للمدير العام أن يفوض معاونيه ومديري الإدارات ورؤساء المراكز ببعض صلاحياته.

    المادة (9)

    يتولى المدير العام إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى وجه الخصوص الآتي:
    1- تمثيل الهيئة في صلاتها مع الغير وأمام القضاء.
    2- تنفيذ السياسة العامة المعتمدة لتحقيق مهام الهيئة.
    3- تنفيذ خطط وبرامج عمل الهيئة وتامين مستلزماتها.
    4- توقيع مذكرات التفاهم وبرامج العمل مع الجهات البحثية.
    5- عقد النفقات والأمر بتصفيتها وصرفها في حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة الهيئة.
    6- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الهيئة.
    7- قبول الإعانات والهبات والتبرعات المقدمة للهيئة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    8- قبول المنح الدراسية والتدريبية والاطلاعية ودعوات المشاركة بالمؤتمرات والاجتماعات والندوات العلمية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    9- منح المكافآت التشجيعية للعاملين في الهيئة حسب كفاءتهم في العمل في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية بعد موافقة الوزير وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    10- التعاقد مع الخبراء وأصحاب الخبرات وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (10)

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.

    المادة (11)

    أ- تعتبر نتائج البحوث والدراسات والاكتشافات والاختراعات واستنباط الأصناف والهجن الجديدة التي تتوصل إليها الهيئة ملكا لها ويحق لها تسجيلها واستثمارها مباشرة أو عن طريق الغير كما يحق لها أن تحصل من جهات أخرى على حقوق استثمار الاكتشافات والاختراعات وحقوق المربي وفقا للشروط التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
    ب- تحدد آلية تسويق منتجات الهيئة وأجور التحاليل والاختبارات والدراسات وغيرها من الأجور التي تتقاضاها الهيئة جراء ذلك وحصة العاملين منها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية.

    المادة (12)

    أ- ملاك الهيئة:
    يتكون ملاك الهيئة من:
    1- العاملين في هيئة البحث العلمي.
    2- العاملين في الهيئة الفنية.
    3- العاملين في الهيئة المخبرية.
    4- العاملين في الإدارة والخدمات.
    ب- تطبق أحكام القانون /14/ لعام 2011 على العاملين في الهيئة البحثية والفنية والمخبرية.
    ج- تشغل وظائف الهيئات الفنية والمخبرية الواردة في القانون /14/ لعام 2011 وفق الآتي:
    1- عن طريق الإعلان أو بطرق الترفيع أو النقل للعاملين في الهيئة القائمين على راس عملهم قبل نفاذ القانون /14/ لعام 2011.
    2- التعيين وفق أحكام المواد /8/11/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته.
    د- يمنح العاملون في الهيئة القائمون على راس عملهم بتاريخ نفاذ القانون /14/ لعام 2011 والذين حافظوا على تسمياتهم الوظيفية بموجب أحكام المادة /25/ من القانون /14/ لعام 2011 تعويض التفرغ العلمي وفق النسب التالية:
    .. مساعد باحث أول 50 بالمئة /باحث مساعد/ وفق أحكام المادة /4/ من القانون /14/ لعام 2011.
    .. مساعد باحث 50 بالمئة /باحث مساعد/ وفق أحكام المادة /4/ من القانون /14/ لعام 2011 على أن تحسب النسب من الأجر بتاريخ أداء العمل.

    المادة (13)

    تقوم أهمية ونتائج البحوث المؤهلة للترفيع من قبل لجنة علمية متخصصة تشكل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وتضم في عضويتها متخصصين من الجامعات والهيئات العلمية البحثية وترفع نتائج أعمالها إلى مجلس إدارة الهيئة لاعتمادها.

    المادة (14)

    يمنح شاغلو الوظائف الإدارية في الهيئة تعويض عبء إداري وتحمل مسؤولية شهري بتاريخ أداء العمل وفقا للآتي:
    المدير العام /7000/ سبعة آلاف ليرة سورية.
    معاون المدير العام /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية.
    مدير إدارة /4000/ أربعة آلاف ليرة سورية.
    رئيس مركز أو رئيس قسم مستقل /3000/ ثلاثة آلاف ليرة سورية.

    المادة (15)

    أ- يعد العاملون في مديريات البحوث العلمية الزراعية والأراضي والري ومركز بحوث التفاحيات ومكاتب القطن والحمضيات والزيتون والشوندر السكري وقسم البحوث الحراجي التطبيقي في مديرية الحراج ومديرية بحوث الإنتاج الحيواني والمراكز والمحطات البحثية التابعة لها منقولين حكما مع وظائفهم حسب فئاتهم وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع من ملاك الوزارة إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ القانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته وتطوى وظائفهم من ملاك الوزارة وتعتبر مضافة حكما إلى الملاك العددي للهيئة.
    ب- يعد العاملون في مصالح الأراضي والري والمراكز والمحطات البحثية ممن هم على ملاك مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظات منقولين حكما مع وظائفهم حسب فئاتهم وأجورهم وقدمهم المؤهل للترفيع إلى ملاك الهيئة بتاريخ نفاذ القانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته وتعتبر مضافة حكما إلى الملاك العددي للهيئة.

    المادة (16)

    تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لأغراض البحث العلمي من جميع الضرائب والرسوم شريطة أن تستخدم لأغراض البحث العلمي.

    المادة (17)

    يحظر تداول أو نشر أو تسريب أية معلومات تتعلق بأبحاث الهيئة دون موافقة المدير العام.

    المادة (18)

    يخضع العاملون في الهيئة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (19)

    ينهى العمل بالقانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته.

    المادة (20)

    تحل الهيئة محل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية المحدثة بالقانون رقم /42/ لعام 2001 وتعديلاته بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    المادة (21)

    يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم .

    المادة (22)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1