الكاتب: rami

  • جرم زراعة المواد المخدرة ( أركانه – عقوبته )

    جرم زراعة المواد المخدرة ( أركانه – عقوبته )

    زراعة المواد المخدرة

    ينص  قانون  المخدرات على جريمة زراعة المواد المخدرة في البناد الثالث من الفقرة أ من المادة 39 حيث عاقبت هذه المادة بالإعادام كل من زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول  رقم 4 الملحق بقانون  المخدرات  وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

    أولا: محل جريمة زراعة المواد المخدرة:

    يشترط وفقاً للمادة 39 أن يتم فعل الزراعة على  إحدى النباتات المعددة في الجدول  رقام 4 الملحق بقانون  المخدرات   .

    وعلى ذلك أكدت أيضا المادة 30 من  قانون  المخدرات  : ييحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا  القانون  في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها،  وتستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 5 الملحق بهذا  القانون .

    ثانياً: أركان الجريمة:

    إن النموذج القانوني في جرم زراعة المواد المخدرة يتألف من الأركان التالية:

    1. الركن المادي:

    تعتبر زراعة النباتات التي تستخلص منها المواد المخدرة أهم مرحلة من مراحل إنتاج المخدرات لأن عمليات صناعة تمك المواد أو تركيبها إنما يتوقف على زراعتها .

    ووفقاً لذلك فإن  قانون المخدرات يجارم صنع المواد المخدرة مستقلاً عن زرع النبات الذي تستخرج منه.

    وأما مفهوم الزلاع فقد ترك المشرع أمر تحديدها للفقه  والقضاء.

    وقد دأب الفقه في إعطاء تعريف واسع لها ذا الفعل. فالزراعة تتناول كل العلميات التي تستهدف إنبات المخدراتبادء من وضع البذور وغرس الشتلات في الأرض مروراً بأفعل الري والتسميد وصولاً الى قلع النبات وحصاده. وان فعل

    الزراعة في حد ذاته جريمة و به  تقع الجريمة كاملة سواء نبت الزرع أو جفت شجيراته ، وسواء تحقق إنتاج المواد المخدرة أو لم يتحقق لأي سبب كان .

    فزراعة النباتات المخدرة لا تشمل إلقاء البذور في جوف الأرض أو غرس شتلات النبات في تربتها فحسب،

    بل تمتد أيضاً لتشمل كل أفعال التعهد اللازمة للزرع، سواء انصبت هذه الأفعال عليها  مباشرة كأفعال التسميد والتقلميم،

    أو وقعت على الأرض ذاتها كأعمال الري واستئصال النباتات الطفيلية.

    فقد يتناوب على زراعة النباتات المخدرة عدة أشخاص يتولى أحدهم وضع البذور في التربة ويتولى

    الثاني  تنظيف التربة من الأعشاب الطفيلية والثالث سقاية النبات والراباع قمع الغراس وتجفيفها. فهؤلاء جميعاً يعتبرون شركاء في زراعة النباتات المخدرة.

    وقد يعترض على هذا التوسع في مفهوم الزراعة لأن القاعدة في تفسير نصوص التجريم هي

    الالتزام بالتفسير الضيق وهو يقتضي قصر الزراعة على وضع البذور أو الشتلات في الأرض، ولكن يرد على ذلك أنه لو أراد المشرع أن يقتصر التجريم على عمليات وضع بذور النبات أو شتلاته في الأرض لاكتفى بالنص الذي يجرم حيازة أو إحراز النبات أو البذور لأن هذا الفعل يدخل في معنى الحيازة أو الإحراز لذلك فإن حرص المشرع  في النص على تجريم  الزراعة استقلالاً عن الحيازة لا يمكان أن يفسر إلا رغبة المشرع في تجريم كل فعل يدخل في نطاق الزراعة في المعنى الواسع ابتداء من بذر الباذور في الأرض ومروراً بتعهد النبات بالري والتسميد والرعاية حتى تمام نضجه وقلعه .

    ويشترط وفقا للمادة 39 أن يتم فعل الزراعة على  إحدى النباتات المعددة في الجدول  رقم 4. وعلى ذلك أكدت أيضا المادة 30  من  قانون  المخدرات :

    ( يحظر على أي شخص أن يزرع أو يستورد أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يسلم أو يتسلم أو يتنازل عن النباتات المبينة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها، وكاذلك بذورها وتستثنى من ذلك أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم 5 الملحق بهذا  القانون  )

    ويمكن لوزير الصحة الترخيص لمؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها بزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض الطبية أو العلمية وبالشروط التي يضعها لذلك .

    2- الركن المعنوي:

    يكفي لتحقق الركن  المعنوي في جريمة زراعة المواد الخدرة توافر القصد الجرمي  العام. أي أن يتوافر لدى الفاعل العلم بأنه  يقوم بالاتصال غير المشروع مع المادة المخدرة، وأن تتوافر لديه إرادة القيام بذلك.

    فلا يكفي مثلاً لإدانة مالك الأرض الزراعية وجود النبات مزروعاً في أرضه، إنما يتعين على الحكم أن يورد الدليل على أنه زرع تمك النباتات بنفسه أو بواسطة غيره، وأن يعين بجلاء علمه بماهية هذه المزروعات أو مباشرة العناية بها.

    فإذا وجد النبات المخدر في أرض زراعية  يملكها المتهم وقد ثبت من أقوال جيرانه بأنه مريض وأن أولاده هم الذين يقومون بزراعتها او أنهم لم يشاهىدوا المتهم بأرضه أطلاقاً ،

    كما أكد المسؤول عن حصر الأراضي في الدولة أن أرض المتهم  تقع ضمن الأراضي الخاضعة لإشرافه وأن أولاد المتهم هم الذين يقومون بزراعتها وبالتالي يكون من المستحيل إسناد زراعة الأرض الى المتهم.

    في المقابل إذا ضبط المتهم  يروي الأرض ويعتني بها وثبت سبق جنيه لثمارها فهذا دليل كاف على توافر علمه بزراعة النبات المخدر المضبوط في أرضه ولا عبرة لادعائه بأنه قد تم دس نبات الخشخاش في أرضه  .

    كما لا يؤخاذ بادعاء المتهم المزارع الخبير بأمور الزراعة بأنه قد طمب منه زراعة الخشخاش على  أنه  نبات من فصيلة الزهور و أنه  لا يستطيع التمييز بين النباتين،

    وذلك لأن هناك اختلافاً كبيراً بين النوعين مما يقطع بعلم المتهم  بأن  النبات المزروع هو نبات الخشخاش وخاصة أنه قام بزراعتها وسط الأرض الملوكة له  والواضع يده عليها وأحاطها من الخارج بزراعة الفول.

    كما لا عبرة لادعاء المتهم  بأن النبات المخدر قد نما عفوياً ودون قصد فقد ثبت أن أرض المتهم  لم تترك ليمتد بها ما شاء من النباتات المختلفة لأنه لم يثبت بها سوى النباتات النافعة والمثمرة علاوة على النباتات المخدرة، وليس بها أي نباتات مجهولة أخرى .

     فلذلك لا يمكن القول بأن النباتات النافعة قد زرعت قصدا أما النباتات المخدرة فقد نبتت بشكل عفوي وعرضي بفعل الطبيعة إذ ما يسري على الأولى يسري على الثانية من حيث تعمد زراعتها وانباتها ورعايتها حتى تمام النضج .

    فالمعروف أن الأرض لا ينمو فيها إلا ما يقوم صاحبها بزراعته ويعلم مدى نفعها له وبالتالي ما نما فيها على غير رغبته مصيره الإزالة فنماء نبات الحشيش وبقائه بها حتى نضجه دليل قاطع على أن المتهم عالم وقاصد زراعة الحشيش .

    ثالثاً: المؤيد الجزائي ل جرم زراعة المواد المخدرة :

    عاقب المشرع السوري على ارتكاب جرم زراعة المواد المخدرة المنصوص  عليها   في المادة 39 من  قانون  المخدرات بعقوبة الإعدام. وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بالغرامة  المقررة في  قانون  الجمارك.

    إلا أن الفقرة ب من المادة 39 أجازت للمحكمة إذا وجدت أسباب مخففة أن تبدل عقوبة الإعدام الى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.

    ولكن لا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:

    1. التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 والمادة 40 من قانون المخدرات.

    وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه

    الجرائم.

    1. ارتكاب الجريمة من أحد العاممين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات .
    2. استخدام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المخدرات .
    3. اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو

    تعاونه معها.

    1. استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصاوص عليها في المادة 39 من قانون

    المخدرات أو في تسهيلها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة

    المقررة له  طبقا للقانون .

    رابعاً : خصائص المعاقبة في جرم زراعة المواد المخدرة :

    نقصد بخصائص المعاقبة القواعد القانونية المرتبطة بمعاقبة مرتكبي جرائم المخدرات من حيث العقاب على الشروع في ارتكابها أوالتقادم الذي تخضع له .

    1 – الشروع:

    يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 39 بعقوبة الجريمة التامة سواء أكان الشروع شروعاً تاماً أم شروعاً ناقصاً  .

    ولابد لمعقاب على الشروع من ارتكاب الفاعل أفعال تدل على البدء بتنفيذ الجريمة. فإذا كان وضع البذور في التربة من أجل إنباتها يعتبر جريمة تامة فإن الأفعال التي تسبق وضعها تبقي الفعل في حيزالشروع.

    وبالتالي فتيهئة الأرض للزراعة بفلاحتها وتسميدها وتحديد خطوط الزراعة فيها هي أفعال

    تحضيرية للزراعة ولا يدخل الفعل حيز الشروع إلا إذا تم البدء بنقل البذور إلى الأرض لغرسها في التراب.

    2 –  التقادم  :

    نصت المادة 66 من  قانون  المخدرات  على أن تضاعف مدة  التقادم   المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من  قانون المخدرات .

    وبالتالي تصبح مدد  التقادم   على الشكل التالي:

    • التقادم على دعو الحق العام هو عشرين سنة.
    • التقادم على عقوبة الإعدام والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة.
    • إذا كانت العقوبة الجنائية مؤقتة فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا

                 تزيد عن أربعين سنة ولا تنقص عن عشرين سنة.

    • تخفض إلى النصف مدة التقادم  بالنسبة للأحداث.
  • جريمة صنع المواد المخدرة ( أركانه – عقوبته)

    جريمة صنع المواد المخدرة ( أركانه – عقوبته)

    صنع المواد المخدرة

    . ينص قانون المخدرات  على جريمة صنع المواد المخدرة في البند الثاني من الفقرة أ من المادة 39 حيث عاقبت هذه المادة بالإعادام كل من صنع مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.

    أولاً : أركان جريمة صنع المخدرات :

    إن النموذج القانوني لهذه الجريمة يتألف من الأركان التالية:

    1. الركن المادي في جريمة صنع المواد المخدرة :

    يتألف النشاط الإيجابي لهذه الجريمة من فعل صنع المواد المخدرة، وهو كما عرفته المادة الأولى من  قانون  المخدرات :

    (فصل المواد المخدرة عن أصلها النباتي أو استخلاصها منه، وكذلك جميع العمليات التي يتم الحصول بها على مواد مخدرة، وتشمل التنقية والاستخراج  والتركياب وتحويل المخدرات الى مخدرات أخر وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية) .

    وتعد أبسط صورة لجريمة صنع المادة المخدرة هي استخراج  المادة المخدرة من النبات.

    ففي خدش الخشخاش واستخراج السائل منها يتوافر الركن  المادي لهذه الجريمة،

    ويتوافر أيضاً في استخراج مادة مخدرة من نبات الحشيش أو في استخراجها من مادة الأفيون.

    وقد يكون الفعل المادي مزج مواد معينة بمواد أخر وتركيبها كيميائياً على شكل مخدر،

    وقد تصنع المادة المخدرة على شكل أقراص صغيرة تشابه أقراص الأدوية.

    وليس شرطاً أن يقوم الجاني باستخلاص المادة المخدرة أو تركيبها من قبله مباشرة، وانما يكفي أن يتم الفعل المادي تحت إشرافه أو بناء على تعليماته أو أن يتم لحسابه.

    1. عدم الحصول على ترخيص من وزير الصحة:

    نص  قانون  المخدرات  على  أنه  لا يجوز صنع أي مادة مخدرة من المواد المدرجة في الجدول رقم  1 الملحق بهذا  القانون  .

    ولكن يجوز لمصنع صنع الأدوية صنع مستحضرات طبية يدخل في تركيبها مواد مخدرة بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزير.

    على أنه لا يجوز لمصانع الأدوية أن تبيع الأدوية التي يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو تتنازل عنها أو تسلمها بأية صافة كانت إلا لمحلات الاتجار بالأدوية والمواد الكيميائية الطبية أو عن طريق  التصدير أصولاً .

    3- الركن المعنوي:

    يكفي لتحقق الركن  المعنوي في جريمة صنع المواد المخدرة توافر القصد الجرمي العام.

     أي أن يتوافر لدى الفاعل العلم بأنه  يقوم بصنع المادة المخدرة، وأن تتوافر  لديه إرادة القيام بذلك.

    فلابد أن يكون لدى الجاني النية بصنع إحدى المواد المخدرة الممنوعة قانوناً ،

    أما إذا كان أحد الأشخاص يقوم بإحدى التجارب بقصد تصنيع أحدى الأدوية ولكن عند فحص الدواء الناتج تبين أن هذا الشخص  قد  أخطأ في مزج الكميات المناسبة من المواد الكيميائية مع بعضها مما جعل من المنتج المصنع يشكل أحد المواد المخدرة الممنوعة قانوناً ،

    فلا يمكن أن يعاقب هذا الشاخص بموجاب الفقرة أ من المادة 39 من  قانون  المخدرات .

    إلا  أنه  من الممكن أن يعاقب مثلاً بجرم حيازة المواد المخدرة بغير قصد  التعاطي أو الاستعمال الشخصي إذا توفر  لديه  قصد الحيازة.

    ثانياً: المؤيد الجزائي في جريمة صنع المواد المخدرة :

    عاقب المشرع السوري على جريمة صنع المواد المخدرة المنصوص عليها في البند الثاني من الفقرة أ من المادة 39 من  قانون  المخدرات بعقوبة الإعدام.

    وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بالغرامة المقررة في  قانون  الجمارك.

    إلا أن الفقرة ب من المادة 39 أجازت للمحكمة  إذا وجدت أسباب مخففة أن تبدل عقوبة الإعدام الى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.

    ولكن لا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:

    1- التكرار لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 و المادة 40 من قانون المخدرات .

    وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة لهذه الجرائم.

    1. ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات .
    2. استخدام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المخدرات .
    3. اشتراك الجاني في إحدى العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها أو

              تعاونه معها.

    1. استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى  الجرائم المنصوص عليها  في المادة 39 من قانون

             المخدرات أو في تسليمها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة           له  طبقاً للقانون.

    ثالثاً: خصائص المعاقبة:

    تشكل مسألة البدء بتنفيذ الجريمة و إشكالية التقادم موضوعات لها ا أثر هام على عقوبة الجريمة لذلك لابد من الإشارة إليهما.

    1. الشروع في جريمة صنع المواد المخدرة :

    يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 39 بعقوبة الجريمة التامة سواء أكان  الشروع شروعاً تاماً أم شروعاً ناقصاً .

    هذا وان اعتبار الشروع في الجريمة كالجريمة التامة وحرمان القاضي من حق تخفيض عقوبة الشروع مهما كان نوعها مسألة مستحدثة في التشريع السوري ، اتخذت قاعدة في بعض الجرائم كالجرائم المنصوص عليها في  قانون  العقوبات الاقتصادية .

    1. التقادم جريمة صنع المواد المخدرة :

    نصت المادة 66 من  قانون  المخدرات  على أن تضاعف مدة  التقادم   المنصوص عليها في القوانين النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من  قانون  المخدرات . وبالتالي تصبح مدد  التقادم   على الشكل التالي:

    • التقادم  على دعوى الحق العام هو عشرين سنة.
    •  التقادم   على عقوبة الإعدام والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة.
    • إذا كانت العقوبة الجنائية مؤقتة فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا

                تزيد عن أ ربعين سنة ولا تنقص عن عشرين سنة.

    • تخفض إلى النصف مدة التقادم   بالنسبة للأحداث.
  • جرم تهريب المواد المخدرة ( المخدرات )- أركانه – عقوبته

    جرم تهريب المواد المخدرة ( المخدرات )- أركانه – عقوبته

     جرم تهريب المواد المخدرة - اركانه - عقوبته

                        تهريب المواد المخدرة

    ينص قانون المخدرات  على جريمة تهريب المواد المخدرة في البندين الأول والثاث من الفقرة أ من

    المادة 39 . حيث عاقبت هذه المادة بالإعدام من يرتكب أحد الأفعال التالية:

       1 ) تهريب المواد المخدرة

    2)  تهريب نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم 4 في أي طور من أطوار نموه أو تهريب

    بذوره.

    وسندرس، على التوالي، في هذا الجزأ أركان هذه الجريمة والعقوبة المفروضة على مرتكبيها.

    أولاً : محل جريمة تهريب المخدرات :

    حددت المادة 39 من قانون المخدرات  أن التهريب يقع على كل المواد المخدرة أو تهريب النباتات

    الواردة في الجدول رقم 4 الملحق بقانون المخدرات  في أي طور من أطوار نموها أو تهريب بذورها.

    ثانياً: أركان جريمة تهريب المخدرات :

    إن النموذج القانوني  لهذه الجريمة يتألف من الأركان التالية:

    1) الركن المادي لجرم تهريب المخدرات :

    يتألف السلوك الايجابي لهذه الجريمة من تهريب المواد المخدرة، فلابد في البداية أن نحدد ما

    المقصاود بتهريب المواد المخدرة ؟ ثم نحدد ما هي الحاالات التي لا يعتبر فيها إدخل أو إخراج المواد المخدرة تهريباً.

    ماهية التهريب : 

    حددت المادة 39 أن التهريب يقع على كل المواد المخدرة أو تهريب النباتات الواردة في الجادول

    رقم 4 الملحق بقانون المخدرات  في أي طور من أطوار نموها أو تهريب بذورها.

    وبين المشرع السوري في صلب قانون المخدرات  ماهية تهريب المواد المخدرة.

    فالتهريب كما عرفته المادة الأولى من هذا القانون هو:

    جلب المواد المخدرة الى إقليم الدولة أو إخراجها منه بصورة غير مشروعة، ويشمل ذلك نقل المواد المخدرة بطريق العبور بصورة غير مشروعة

    واستناداً الى ذلك فقد استقر الاجتهاد القضائي على أن:

    ( ضابط المواد المخدرة في الأراضي اللبنانية قبل دخولها الى الأراضي السورية يجعل جرم التهريب غير متوفر ).

    وفي قرار آخر أكدت محكمة النقض على أن :

    ( اكتشاف كمياة من المخدر يعاد تهريباً في حالة عدم التصريح عنها في الحرم الجمركي ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي )

    وبالتالي فإن فعل التهريب يعتبر تاماً متى تجاوز الفاعل الخط الجمركي بالمخدر سواء في دخولها

    أو خروجها.

    ولكان قد تهرب المواد المخدرة من بلد مجاور الى بلد مجاور آخر فهل يعتبر إدخلها  تهريباً

    واخراجها تهريباً أيضاً وهل يعاقب الجاني عن فعل واحد أم عن فعلين

    استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار أن إدخل المخدرات والشروع بإخراجها تعتبر أفعالاً متممة

    لبعضها البعض وتشكل جرماً واحداً لا عدة جرائم لذلك لا يجوز تجزئة هذه الأفعال .

    الحالت التي لا يعتبر فيها إدخل أو إخراج المواد المخدرة تهريباً :

    نصات المادة 65 من قانون المخدرات على الحالات التي لا يعتبر فيها إدخل أو اخراج المواد

    المخدرة تهريباً :

    • إدخل أو إخراج المواد المخدرة بوصفة طبية واحدة. وفي هذه الحالة لا تصادر المادة المخدرة.
    • إدخل أو إخرا أدوية مخدرة لا تتجاوز الكميات المقررة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون

                    بغير وصفة طبية لغرض العلاج الطبي. وفي هذه الحالة تضبط الأدوية وترسل إلى                       وزارة الصحة للتصرف بها.

    2)  الركن المعنوي لجرم تهريب المخدرات :

    يكفي لتحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة توافر القصد الجرمي العام، أي أن يتوافر لدى  الفاعل

    العلم بأنه يقوم بتهريب المادة المخدرة، وأن تتوافر لديه إرادة القيام بذلك.

    فضبط المخدرات ضمن مخابئ سرية في السيارة وسلوك السيارة طريق غير مألوفة وفرار المتهم دليل على توفر قصد التهريب لدى الجاني،

    كما أن ضبط الزنار الذي كان المتهم يضعه على جسده ورائحة الحشيش تفوح منه  دليل على توفر ذات القصد الجرمي لديه.

    واذا ضبطت المخدرات في حقائب المتهم وقيدها على اسمه ووجود مفاتيح الحقائب معه ووضعه أجور الزيادة في وزنها تعتبر أيضاً دليلاً على توفر القصد .

    ويذهب بعض الفقهاء  الى اعتبار أن قصد التهريب لا يتحقق معناه إلا إذا كان الشيء المهرب

    يفيض عن حاجة الشخص واستعماله  الشخصي، حيث يجب أن تكفي الكمياة المهربة للطرح في السوق والتداول بين الناس.

    ونحن لا نؤيد ما ذهب إليه هذا الاتجاه فيكفي لقيام القصد في جرم التهريب أن يكون الجاني عالماً

    بأن المادة المهربة مادة مخدرة، ويستوي في ذلك إذا كانت هذه الكمية كبيرة أو صغيرة،

    بمعنى آخر سواء أكان الدافع تهريب المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أم من أجل الاتجار أو التصنيع، فكل هذه الدوافع لا تؤثر في قيام جريمة التهريب ولا تغير من ماهيته .

    ثالثاً: المؤيد الجزائي:

    عاقب المشرع السوري على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 39 من قانون

    . المخدرات  بعقوبة الإعدام.

    وتقضي المحكمة فضلاً عن ذلك بالغرامة  المقررة في قانون الجمارك

    إلا أن الفقرة ب من المادة 39 أجازت للمحكمة إذا وجدت أسباب مخففة أن تبدل عقوبة الإعدام

    الى الاعتقال المؤبد أو الاعتقال المؤقت لمدة لا تقل عن عشرين سنة وبغرامة من مليون الى خمسة

    ملايين ليرة سورية في كلتا العقوبتين.

    ولكن لا يجوز منح الأسباب المخففة في الحالات التالية:

       1- التكرار لإحدى الجرائم المنصاوص عليها في المادة 39 وفي المادة 40 من قانون

            المخدرات .

             وتراعى في إثبات التكرار الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في

             جرائم مماثلة لهذه الجرائم.

    1. ارتكاب الجريمة من أحد العاملين في الدولة المنوط بهم مكافحة جرائم المخدرات .
    2. استخدام قاصر في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 من قانون

                 المخدرات .

    1. اشتراك الجاني في إحد العصابات الدولية لتهريب المواد المخدرة أو عمله لحسابها

               أو تعاونه مها.

    1. استغلال الجاني، في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 39 من

            قانون المخدرات أو في تسهيلها، السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو

              الحصانة المقررة له  طبقا للقانون.

    رابعاً :  خصائص المعاقبة لجرم تهريب المخدرات:

    نقصد بخصائص المعاقبة القواعد القانونية المرتبطة بمعاقبة مرتكبي جرائم المخدرات من حيث

    العقاب على الشروع في ارتكابها أو التقدم الذي تخضع له .

    1. الشروع بجرم تهريب المخدرات:

    يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 39 بعقوبة الجريمة التامة سواء أكان

    الشروع شروعاً تاماً أم شروعاً ناقصاً  .

    هذا وان اعتبار عقوبة الشروع كعقوباة الجريمة التامة مسألة مستحدثة في التشريع السوري، اتخذت قاعدة في بعض الجرائم كاالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية .

    ولابد للعقاب على الشروع من ارتكاب الفاعال أفعال تدل على البدء بتنفيذ الجريمة، فيعتبر من

    قبيل الشروع بتهريب المواد المخدرة الوصول بها الى النطاق الجمركي البري أو البحري ومحاولة إخفائها عن أعين رجال الضابطة الجمركية.

    أما إذا لم يبدأ الفاعل بالأفعال التنفيذية فيعتبر عمله تحضيرياً ولا يعاقب الجاني إلا بعقوباة جريمة

    حيازة المخدرات  مثلاً .

    فمن الواجب تعيين الأفعاال المساندة إلى الجاني وبيان درجة انطباقها على جريمة التهريب

    المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المخدرات .

    فإذا كان الواقع يشير إلى أن المخدر قد صودر من المتهم في بهو المطار وانتهت المحكمة على

    اعتبار هذه الواقعة شروعاَ بالتهريب فإن ما ذهبت إليه  المحكمة غير سليم، لأن أعمال التنفيذ في جرم التهريب تبدأ حينما يكون المتهم قد أتى دوره للتفتيش في المكان المخصص لذلك في المطار.

     أما شراء البطاقة والاستعداد للسفر فإنه عمل من أعمال التحضير ولا يعتبر شروعاً بارتكاب جريمة تهريب المواد المخدرة.

    فالشروع بجريمة التهريب يبدأ من اللحظاة التي يحاول فيها الجاني إخفاء المخدرات المهربة عن

    أعين أعضاء الضابط العدلية الذين يقومون بتفتيش الركاب وأمتعتهم.

    ولذلك لابد من التفريق بين ما إذا كان إلقااء القابض على المتهم قد تم قبل تفتيش أمتعته أم بعده.

    ففي الحالة الثانية يعتبر الفعل قد دخل حيز الشروع وكل ما سابقه لا يعتبر سوى أفعال تحضيرية ولا

    يعاقب إلا على حيازة المادة المخدرة.

    -2 التقادم  في جرم تهريب المخدرات:

    نصت المادة 66 من قانون المخدرات على أن تضاعف مدة التقدم المنصوص عليها في القوانين

    النافذة بالنسبة للجرائم والعقوبات المنصوص عليها في المادة 39 من قانون المخدرات .

    والنصوص القانونية النافذة تقضي بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنائية بانقضاء عشر

    سنوات من تاريخ وقوع الجناية إذا لم تجر ملاحقة بشأنها .

     أما العقوبات فإنها تتقادم بخمس وعشرين سنة إذا كانت العقوبة هي الإعدام أو عقوبة مؤبدة.

    وتتقادم بضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز العشرين سنة أو تنقص عن عشر سانوات إذا كانات العقوباة مؤقتة.

    وتخفض مدد التقاادم إلى النصف إذا كان الجاني من الأحداث .

    ووفقاً لقانون المخدرات  فقد تضاعفت المدد التي أشرنا إليها لتصبح على الشكل التالي:

    • التقدم على دعو الحق العام هو عشرين سنة.
    • التقدم على عقوبة الإعدام والاعتقال المؤبد والأشغال الشاقة المؤبدة خمسون سنة.
    • إذا كانات العقوباة الجنائية مؤقتة فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تزيد

             عن أربعين سنة ولا تنقص عن عشرين سنة.

    • تخفض إلى النصف مدة التقدم بالنسبة للأحداث.
  • تعريف المخدرات وأنواعها في القانون السوري

    تعريف المخدرات وأنواعها في القانون السوري

    التعريف بالمواد المخدرة الملخص: إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعة أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية الحواس والمزاج والادراك وفي الحالة النفسية والسلوك بشكل عام . في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة, إلا أن العلماء غالباً ايصنفون الخدرات وفقاً لعايير مختلفة.  وقد حدد قانون الخدرات السوري أنواع المواد المخدرة وفقاً لجداول ملحقة بهذا القانون. القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات : يقصد بالقواعد الموضوعية مجموعة  القواعد القانونية التي تتألف من جهة من التكليف أي تحديد أنواع السلوك الإجرامي كنشاط أو كموقف سلبي , وأمر الأفراد بعدم إتيانها أو بعدم تركها , وم جهة أخرى من الجزاء أي مؤيد القاعدة القانونية الجزائية الذي يتمثل في عقوبة تنال مرتكب الفعل المجرم أو يحتوي على تدابير احترازية. عاقب المشرع الجزائي السورية الأشكال المختلفة لإساءة ايتعمال المواد المخدرة والأفعال الجرمية المتعلقة بالاتصال الغير مشروع بها . والسؤال الذي يرد في هذا المجال ماهو تعريف اللمواد المخدرة , وماهي جرائم المخدرات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 19993 ؟ انطلاقاً من المواد المنصوص عليها في هذا القانون يمكن تقسيم جرائم المخدرات الى تقسيمات وتصنيفات , فهناك أشكال متنوعة للاتصال غعير المشورع بالمواج المخدرة مثل الزراعة والصناعة والتهريب والنقل والتعاطي والبيع والشراء, وهناك جرائم تتم بقصج الاستعمال الشخصي . وبناء على 1ذلك يمكن أن نشرع أولاً بتعريف الواد المخدرة ومن ثم ننتقل الى تحليل اركان جرائم المخدرات والعقوبات والتدابير التي تفرض على مرتكبها وفقاً للتقسيم التالي : أولاً : التعريف بالواد المخدرة ثانياً : جرائم المخدرات ثالثاً : عقوبات تدابير المخدرات رابعاً : تفريد عقوبة جراءم المخدرات                                            التعريف بالمواد المخدرة الخدرات مواد يؤدي تعاطيها بطريقة التدخين أو الاستنشاق أو الحقن الى انهاك الجسم وفقدان الوعي والإدراك والى ضعف الارادة وعدم الاحساس بالمسؤولية وبالتالي الى الكسل والخمول وكثرة النسيان والخوف . وبتعاطي المخدرات تتدنى القيم الأخلاقية وتنحط , كما أن الأحاسيس التي يتعايش معها من يتعاطى المخدرات هي في حقيقتها هروب من الواقع الى عالم آخر يصوره الخيال ويكون كل أمر فيه ممكن وكل شيئ مباح. الا أنه من الصعب تحديد تعريف جامع لما يفهم من تعبير المخدرات يبين خاصئصها العامة وتأثيراتها المختلفة, ذلك أن المخدرات ليست كلها من نوع واحد ولا من مصدر واحد وليس لها تأثير واحد. فهناك أنواع كثيرة متباينة تختلف كثيراً أو قليلاً قي مصدرها وصفاتها وتأثيرها. ومن المفيد هنا أن نذكر أن منظمة الصحة العالمية عرفت المخدرات بأنها مواد يؤدي تعاطيها الى إحداث تغيير بواحدة أو أكثر من وظائف الأعضاء الحيوية الحية .  أما المشرع السوري فقد عرف المادة المخدرة في المادة الأولى من قانون المخدرات بأنها ( كل مادة طبيعي أو تركيبية من المواد المخدر أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم 1 الملحق به1ا القانون ) . وبناء على ذلك فإنا ينعرض أولاً لأنواع المواد المخدرة وفقاً للتصنيف العالمي ومن ثم وفقاً لقانون المخدرات السوري .                                              أنواع المخدرات وفقاً للتصنيف العالمي إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعية أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحيوية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية في الحواس والمزاج  والإدراك وفي الحالة النفسية بشكل عام .     في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة , إلا أن العلماء غالباً يصنفون المخدرات وفقاً لمعايير مختلفة:     اولاً : تصنيف المخدرات بحسب تأثيرها :     1) المسكرات : مثل الكحول والكلوروفورم.     2) مسببات النشوة : مثل الأفيون.     3) المهلوسات : مثل المسكالين.     4)  المونومات : مثل الكلورال.   ثانياً : تصنيف المخدرات بحسب طريقة انتاجها :     1) المخدرات الطبيعية تنتج من نباتات طبيعية مباشرة : مثل الحشيش والأفيون.      2) المخدرات المصنعة وتستخرج من المخدر الطبيعي بعد أن تتعرض لعمليات كيميائية تحولها الى         صورة أخرى : مثل المورفين.   3) المخدرات المركبة وتصنع من عناصر ومركبات كيميائية : مثل العقاقير المسكنة والمنومة.    ثالثاً : تصنيف المخدرات بحسب الإدمان النفسي والعضوي :        1) المواد التي تسبب ادماناًنفسياً وعضوياً : مثل الأفيون.        2) المواد التي تسبب ادماناً نفسياً : مثل الحشيش. رابعاً : تصنيف المخدرات بحسب اللون :       1) المخدرات البيضاء : مثل الكوكائين.        2) المخدرات السوداء : مثل الأفيون.  خامساً : تصنيف المخدر بحسب التصنيف القانوني ك          1) المخدرات المباحة : مثل التبغ والكحول         2) المخدرات الممنوعة: مثل المورفين والكوكائين والأفيون. سادساً : تصنيف المخدرات بحسب وظيفتها :    قامت منظمة الصحة العالمية باعتماد تصنيف وظيفي للمخدرات فصنفتها الى المجموعات التالية :          1) مجموعة العقاقير المنبهة : مثل النكوتين والكوكائين.           2) مجموعة العقاقير المهدئة : مثل المورفين والهيروئين.            3) مجموعة العقاقير المثيرة للأخاييل بكل أنواعها السمعية والبصرية واللمسية : مثل الحشيش . أنواع المخدرات وفقاً لقانون المخدرات السوري بناء على تعريف المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المخدرات يمكن أن نقسم هذه المواد الى : مواد طبيعية وتحضر من النبات مباشرة , مواد صناعية تستخرج من مخدر طبيعي , ومواد مركبة تنتج بوسائل صناعية من عناطر أو مركبات أخرى. بالاضافة لذلك حدد قانون المخدرات أنواع المواد المخدرة وفقاً لجدوال ملحقة بهذا القانون.   فالجدول الأول عدد المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمخدرات  لعام 1961 , والمواد المعتبرة مخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الأفيون والمورفين والكوكائين والقنب الهندي.    وبين الجدول الثاني المواد التي تخضع لبعض شروط المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الباربتورات والكائيين.  واحتوى الجدول الثالث الحد الأقصى لكميات المواد المخدرة التي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان تجاوزه في وصفة واحدة فالحد الأقصى لكمية الأفيون التي لا يجوز تجاوزها هي 0,60 غرام. وحدد الجدول الرابع النباتات الممنوع زراعتها واستيرادها مثل الخشخاش والكوكا والقات. وتضمن الجدول الخامس أجزاء النباتات المستثناة من أحكام قانون المخدرات ثل ألياف سيقان نبات اقنب الهندي . وقد خولت المادة 73 من قانون المخدرات وزير الصحة بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالاضافة أو بالنقل من جدول الى آخر , أو بتغيير النسب الوارة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية , أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة على المواد المخدرة.

    إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعة أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحية , وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية الحواس والمزاج والادراك وفي الحالة النفسية والسلوك بشكل عام .

    في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة, إلا أن العلماء غالباً ايصنفون الخدرات وفقاً لعايير مختلفة.

    وقد حدد قانون الخدرات السوري أنواع المواد المخدرة وفقاً لجداول ملحقة بهذا القانون.

    القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات :

    يقصد بالقواعد الموضوعية مجموعة  القواعد القانونية التي تتألف من جهة من التكليف أي تحديد أنواع السلوك الإجرامي كنشاط أو كموقف سلبي , وأمر الأفراد بعدم إتيانها أو بعدم تركها , وم جهة أخرى من الجزاء أي مؤيد القاعدة القانونية الجزائية الذي يتمثل في عقوبة تنال مرتكب الفعل المجرم أو يحتوي على تدابير احترازية.

    عاقب المشرع الجزائي السورية الأشكال المختلفة لإساءة ايتعمال المواد المخدرة والأفعال الجرمية المتعلقة بالاتصال الغير مشروع بها . والسؤال الذي يرد في هذا المجال ماهو تعريف المواد المخدرة , وماهي جرائم المخدرات المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 19993 ؟

    انطلاقاً من المواد المنصوص عليها في هذا القانون يمكن تقسيم جرائم المخدرات الى تقسيمات وتصنيفات , فهناك أشكال متنوعة للاتصال غعير المشورع بالمواج المخدرة مثل الزراعة والصناعة والتهريب والنقل والتعاطي والبيع والشراء, وهناك جرائم تتم بقصج الاستعمال الشخصي .

    وبناء على ذلك يمكن أن نشرع أولاً بتعريف الواد المخدرة ومن ثم ننتقل الى تحليل اركان جرائم المخدرات والعقوبات والتدابير التي تفرض على مرتكبها وفقاً للتقسيم التالي :

    أولاً : التعريف بالواد المخدرة

    ثانياً : جرائم المخدرات

    ثالثاً : عقوبات تدابير المخدرات

    رابعاً : تفريد عقوبة جراءم المخدرات

                        التعريف بالمواد المخدرة ( المخدرات )

    الخدرات مواد يؤدي تعاطيها بطريقة التدخين أو الاستنشاق أو الحقن الى انهاك الجسم وفقدان الوعي والإدراك والى ضعف الارادة وعدم الاحساس بالمسؤولية وبالتالي الى الكسل والخمول وكثرة النسيان والخوف .

    وبتعاطي المخدرات تتدنى القيم الأخلاقية وتنحط , كما أن الأحاسيس التي يتعايش معها من يتعاطى المخدرات هي في حقيقتها هروب من الواقع الى عالم آخر يصوره الخيال ويكون كل أمر فيه ممكن وكل شيئ مباح.

    الا أنه من الصعب تحديد تعريف جامع لما يفهم من تعبير المخدرات يبين خاصئصها العامة وتأثيراتها المختلفة, ذلك أن المخدرات ليست كلها من نوع واحد ولا من مصدر واحد وليس لها تأثير واحد.

    فهناك أنواع كثيرة متباينة تختلف كثيراً أو قليلاً قي مصدرها وصفاتها وتأثيرها. ومن المفيد هنا أن نذكر أن منظمة الصحة العالمية عرفت المخدرات بأنها مواد يؤدي تعاطيها الى إحداث تغيير بواحدة أو أكثر من وظائف الأعضاء الحيوية الحية .

    أما المشرع السوري فقد عرف المادة المخدرة في المادة الأولى من قانون المخدرات بأنها ( كل مادة طبيعي أو تركيبية من المواد المخدر أو المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول رقم 1 الملحق به1ا القانون ) .

    وبناء على ذلك فإنا ينعرض أولاً لأنواع المواد المخدرة وفقاً للتصنيف العالمي ومن ثم وفقاً لقانون المخدرات السوري .

              أنواع المخدرات وفقاً للتصنيف العالمي

    إن المخدرات هي عبارة عن نباتات طبيعية أو مركبات كيميائية لها تأثير فعال تحدث بطبيعتها وتركيبها الكيميائي تغيرات في وظائف الأعضاء الحيوية ,

    وتبدو هذه التغيرات بشكل خاص جلية في الحواس والمزاج  والإدراك وفي الحالة النفسية بشكل عام .

        في الحقيقة لايوجد حتى اليوم اتفاق دولي موحد حول تصنيف هذه المواد المخدرة , إلا أن العلماء غالباً يصنفون المخدرات وفقاً لمعايير مختلفة:

       اولاً : تصنيف المخدرات بحسب تأثيرها :

        1) المسكرات : مثل الكحول والكلوروفورم.

        2) مسببات النشوة : مثل الأفيون.

        3) المهلوسات : مثل المسكالين.

        4)  المونومات : مثل الكلورال.

      ثانياً : تصنيف المخدرات بحسب طريقة انتاجها :

        1) المخدرات الطبيعية تنتج من نباتات طبيعية مباشرة : مثل الحشيش والأفيون.

         2) المخدرات المصنعة وتستخرج من المخدر الطبيعي بعد أن تتعرض لعمليات كيميائية تحولها               الى  صورة أخرى : مثل المورفين.

      3) المخدرات المركبة وتصنع من عناصر ومركبات كيميائية : مثل العقاقير المسكنة والمنومة.

       ثالثاً : تصنيف المخدرات بحسب الإدمان النفسي والعضوي :

           1) المواد التي تسبب ادماناًنفسياً وعضوياً : مثل الأفيون.

           2) المواد التي تسبب ادماناً نفسياً : مثل الحشيش.

    رابعاً : تصنيف المخدرات بحسب اللون :

          1) المخدرات البيضاء : مثل الكوكائين.

           2) المخدرات السوداء : مثل الأفيون.

     خامساً : تصنيف المخدر بحسب التصنيف القانوني :

             1) المخدرات المباحة : مثل التبغ والكحول

            2) المخدرات الممنوعة: مثل المورفين والكوكائين والأفيون.

    سادساً : تصنيف المخدرات بحسب وظيفتها :

       قامت منظمة الصحة العالمية باعتماد تصنيف وظيفي للمخدرات فصنفتها الى المجموعات التالية :

             1) مجموعة العقاقير المنبهة : مثل النكوتين والكوكائين.

              2) مجموعة العقاقير المهدئة : مثل المورفين والهيروئين.

               3) مجموعة العقاقير المثيرة للأخاييل بكل أنواعها السمعية والبصرية واللمسية : مثل الحشيش .

    أنواع المخدرات وفقاً لقانون المخدرات السوري

    بناء على تعريف المواد المخدرة المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون المخدرات يمكن أن نقسم هذه المواد الى :

    مواد طبيعية وتحضر من النبات مباشرة , مواد صناعية تستخرج من مخدر طبيعي , ومواد مركبة تنتج بوسائل صناعية من عناطر أو مركبات أخرى.

    بالاضافة لذلك حدد قانون المخدرات أنواع المواد المخدرة وفقاً لجدوال ملحقة بهذا القانون.

      فالجدول الأول عدد المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمخدرات  لعام 1961 , والمواد المعتبرة مخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الأفيون والمورفين والكوكائين والقنب الهندي.

       وبين الجدول الثاني المواد التي تخضع لبعض شروط المواد المخدرة وفق الاتفاقية الدولية للمؤثرات العقلية لعام 1971 , ومن أمثلتها الباربتورات والكائيين.

     واحتوى الجدول الثالث الحد الأقصى لكميات المواد المخدرة التي لا يجوز للأطباء البشريين وأطباء الأسنان تجاوزه في وصفة واحدة فالحد الأقصى لكمية الأفيون التي لا يجوز تجاوزها هي 0,60 غرام.

    وحدد الجدول الرابع النباتات الممنوع زراعتها واستيرادها مثل الخشخاش والكوكا والقات.

    وتضمن الجدول الخامس أجزاء النباتات المستثناة من أحكام قانون المخدرات ثل ألياف سيقان نبات اقنب الهندي .

    وقد خولت المادة 73 من قانون المخدرات وزير الصحة بقرار منه تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو بالاضافة أو بالنقل من جدول الى آخر , أو بتغيير النسب الوارة فيها بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية , أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها وزارة الصحة على المواد المخدرة.

  • التطور التاريخي لاتفاقيات الحد من استعمال المخدرات في العالم وسوريا

    التطور التاريخي لاتفاقيات الحد من استعمال المخدرات في العالم وسوريا

    شرح-قانون-المخدرات-في-سوريا

    المخدرات عالمياً 

    منذ مطلع القرن العشرين بدأ المشرع الدولي يهتم بعقد اتفاقيات دولية لمعالجة مشكلة المخدرات  على الصعيد الدولي بعدما أضحت هذه المشكلة مشكلة دولية، حيث لم يعد يقتصرأثرهاعلى بعض الدول بل أخذ يشمل المجتمع الدولي برمته.

     فتنادت الدول لعقد مؤتمرات دولية متعددة، وتم إبرام اتفاقيات دولية شتى في هذا الشأن. وقد ارتأى المشرع السوري بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على تطبيق القانون رقم  182 لعام 1960 إصدار قانون جديد ولا سيما أن مشكلة المخدرات  بدأت تنمو وتتفاقم، فصدر القانون رقم 2 بتاريخ 12 نيسان 1993 الذي أطلق عليه تسمية قانون المخدرات  والمستوحى بشكل أساسي من  القانون العربي الموحد للمخدرات  النموذجي.

    مقدمة

    عرفت أغلب الشعوب ومنذ أقدم العصور المخدرات ، حيث استعملت على مر العصور النباتات الطبيعية المخدرة مثل الأفيون، غير أن استخدام هذه النباتات المخدرة لم يثر أي مشكلة جزائية باعتبار أن تناول هذه المواد المخدرة كان يدخل غالباً في إطار قواعد السلوك الاجتماعية السائدة، ولذلك كان تعاطي هذه المواد مباحاً ومسموحاً بو طبقاً لمقوانين النافذة والأعراف السائدة.

    وقد استخلص ولأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر المورفين من الأفيون الخام واستعمل لأغراض طبية علاجية .

    وبسبب التأثير الشديد والقوي لمستحضر المورفين بالمقارنة مع نبات الأفيون عرفت بشكل جلي مضار وأخطار هذا المستحضر كمادة مخدرة مسببة للإدمان.

    وعلى ضوء هذه المعلومات  وضعت لأول مرة قواعد قانونية للرقابة  على استعمال المواد المخدرة.

    ولما انتشر التعامل بالأفيون بشكل واسع أضحت ظاهرة إساءة استعمال المورفين المصنع والهيروين

    مشكلة بارزة ألقت بظلالها على السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتجارية للدول،

    بحيث أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات  وقائية قمعية للحيلولة  دون تفشي استعمال هذه المواد الخطرة والمضرة.

    ومن أجل تحقيق هذه الغاية بذلت جهود دولية واقليمية  ووطنية لوضع عمليات  زراعة وصناعة

    وتصدير و استيراد  وتداول المواد المخدرة تحت رقابة الدولة وحصر استعمالها في المجال الطبي.

    ولذلك سنتناول موضوع الاتفاقيات الدولية المبرمة للحد  من إساءة استعمال المواد المخدرة قبل أن

    نشرح تطور التشريعات الجزائية المتعلقة  بالمخدرات  في سورية.

    1) الجهود الدولية للحد  من إساءة استعمال المواد المخدرة:

    منذ مطلع القرن العشرين بدأ المشرع الدولي يهتم بعقد اتفاقيات دولية لمعالجة مشكلة المخدرات

    على الصعيد الدولي بعدما أضحت هذه المشكلة مشكلة دولية، حيث لم يعد يقتصرأثرهاعلى بعض

    الدول بل أخذ يشمل المجتمع الدولي برمته. فتنادت الدول لعقد مؤتمرات دولية متعددة،

    وتم إبرام  اتفاقيات دولية شتى في هذا الشأن، فعقد ما بين الأول وحتى السادس والعشرين من شباط عام 1909  في شنغهاي مؤتمر الأفيه ن الدولي والذي عني بتحديد التدابير ضد الاستخدام غير المشروع للمخدرات  في الصين.

    وبسبب تزايد انتشار ظاهرة إساءة استعمال الأفيون والمورفين والكوكائين وغيرها في بعض البلاد

    الأوربية والأمريكية من جهة، ولأن مؤتمر شنغهاي لم يتناول إلا مشكلة الأفيون في الصين فقط من جهة ثانية، بات من الضروري عقد اتفاق دولي شامل بهذا  الشأن.

    فعقد في هال أول مؤتمر دولي واسع النطاق وله  طابع رسمي عام 1911، والذي أدى إلى إبرام اتفاقية هال  الدولية بشأن المخدرات  في 23 كانون الثاني 1912. وقد انطوت هذه الاتفاقية على قواعد قانونية تتعلق بإنتاج وتصدير واستيراد الأفيون والمورفين والكوكائين وبعض المخدرات  الأخرى.

    وتتابعت الجهود الدولية في ظل عصبة الأمم بعقد معاهدة  جنيف لعام 1925 ، ثم بعقد سبع

    اتفاقيات دولية بين عامي 1925  و 1948 سواء فيما يتعلق  في الحد من انتشار الأفيون في عامي

    1925 و 1931 ، والاتجار بالأفيون عام 1925 ، أو فيما يتعلق  بصناعة المخدرات  وتجارتها  عام 1931 ، والحد من التداول غير المشروع لها  عام 1936 ، والرقابة على المخدرات  المصنعة عام 1948.

    وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عمل الأمين العام للأمم المتحدة، التي حلت محل

    عصبة الأمم، في عام 1955 على تطوير مشروع اتفاقية يلخص كل الاتفاقيات الدولية التي عقدت حتى تاريخه.

    فتم انعقاد مؤتمر للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نيويورك عام 1961  أفضى إلى إبرام

    الاتفاقية الوحيدة للمخدرات  لسنة 1961 والتي  حلت محل الاتفاقيات الدولية السابقة بشأن المواد المخدرة المسببة للإدمان.

    وقد تبوأت المخدرات  التقليدية مثل الأفيون ومنتجات  أوراق الكوكا والقنب  الهندي مركز الصدارة في هذه الاتفاقية.

    وفي عام 1971 دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي المختص بشأن مراقبة المخدرات  في الأمم

    المتحدة في جنيف إلى مؤتمر آخر لجميع الدول الأطراف في الاتفاقية.

    وبنتيجة المداولات تم إعداد برتوكول لتعديل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات ، وجرت الموافقة عليه عام 1972 .

    وفيما بعد تمخض عن التطور العلمي اكتشاف أنواع جديدة من المواد المخدرة المسببة للإدمان مثل

    الامفيتامينات والمهلوسات والبرابيوتارت والتي لها  استخدامات طبية معترف بها.

    وأثار إساءة استعمال هذه المواد المكتشفة حديثاً موضوع فيما إذا كان يجب خضوع مثل هذه المواد للرقابة   الدولية المفروضة على المخدرات  أم لا.

    لقد ذهب تقرير المكتب القانوني للأمم المتحدة وكذلك المجلس الدائم للمخدرات  على أن امتداد

    رقابة الاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات  لتشمل هذه المواد لا يتوافق مع القصد الابتدائي لأطراف

    الاتفاقية.

    وبنتيجة ذلك وبالنظر للاستعمالات الطبية لهذه المواد كان لابد من عقد اتفاقية جديدة بشأن هذه المواد وقد تم ذلك بالفعل وعقدت اتفاقية دولية بهذا  الخصوص هي اتفاقية المؤثرات العقلية التي تم  توقيعها في فيينا عام 1971.

    وبعد التزايد الخطير للاتجار بالمخدرات  على الصعيد الدولي في عقدي السبعينات والثمانينات من

    القرن العشرين وافقت الأمم المتحدة في جلستها العامة السادسة في فيينا بتاريخ 19 كانون الأول 1988 على اعتماد اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. اعتمدت هذه الاتفاقية من حيث المبدأ إستراتيجية عقابية بشأن السياسية الجنائية الدولية تجاه المخدرات ،

    فنصت على أولوية تبني تدابير مصادرة الأرباح الناتجة عنها ومنع غسل الأموال من جهة، والتعاون الجزائي الدولي ولا سيما فيما يتعلق  بتسليم مجرمي المخدرات  والمساعدة القانونية في الدعوى الجزائية من جهة أخرى.

    وبموجب هذه الاتفاقيات المتقدمة تطال الرقابة الدولية في الوقت الحاضر 116 مادة مخدرة مسببة

    للإدمان من ضمنها الأفيون ومشتقاته، بالإضافة إلى المواد المصنعة المسببة للإدمان مثل الميتادون

    والبولميدون.

    إلى جانب هذه المساعي الدولية التي تمخضت عن عقد الاتفاقيات المذكورة بذلت جهود اقليمية

    كبيرة للحيلولة دون انتشار المخدرات  والحد من آثارها. ومن الهمية بمكان هنا الإشارة إلى هذه الجهود على المستوى الأوربي والعربي.

    فعلى الصعيد الأوربي، وفي إطار الاتحاد الأوربي، تم إيجاد استراتيجيات للتعاون بين الدول

    الأوربية في مجال مكافحة المخدرات  وانتهاج سياسات رادعة ضدها.

    وتكمن هذه الاستراتيجيات في تكوين هيئات مختلفة متعددة الأطراف تكون مهمتها تنسيق وتحسين السياسة القمعية بشأن المخدرات .

     فتضمنت اتفاقية تشنغن بين الدول الأوربية لعام 1985 واتفاقيات تطبيقها لعام 1990 في بعض

    فصولها  مسائل قانون المخدرات  وتطبيقه.

    وتم إنشاء المكتب الجنائي الأوربي استناداً إلى اتفاقية ماسترخ.

    وعلى الأساس نفسه أنشأت الهيئة الأوربية لشؤون المخدرات  ومقرها لشبونة لتبادل المعلومات  واعداد الأبحاث حول المخدرات  والرقابة عليها.

    وعلى المستوى العربي تعمل البلاد العربية مع بعضها البعض تحت مظمة الجامعة العربية لمواجهة

    مشكلة المخدرات  في النطاق العربي.

    فقد أنشئت جامعة الدول العربية المكتب العربي لشؤون المخدرات عام 1961 ، الذي كان حتى عام 1985  أحد مكاتب المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ثم انتقل إلى مجلس وز ا رء الداخلية العرب. والغرض من إنشاء هذا المكتب هو مراقبة التدابير المتخذة والتي ستتخذ في كل دولة من دول الجامعة العربية لمكافحة زراعة المخدرات  وصناعتها وتعاطيها والاتجار بها داخل حدودها والعمل على منع تهريبها من تلك الدول واليها.

    وينظم هذا المكتب باستمرار اجتماعات دورية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية له ضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للتصدي لمشكلة المخدرات .

    ويتعاون مع المنظمات والأجهزة الدولية التي تشترك معه في الغرض سواء بتبادل البحوث والدراسات العلمية أو الاشتراك بالمؤتمرات والندوات.

    ولعل من أكبر إنجازاته إعداد القانون العربي الموحد للمخدرات ، والإستراتيجية العربية للاستعمال

    غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية اللذين  اعتمدهما مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1986 .

    وقد عدلت أكثر البلاد العربية قوانين المخدرات  المطبقة لديها  أو سنت قوانين جديدة مستوحاة من القانون المذكور ومنها قانون المخدرات  السوري رقم 2 الصادر بتاريخ 12 نيسان 1993 .

     2)  التطور التشريعي لقانون المخدرات  في الجمهورية العربية السورية:

    أصدر المشرع السوري في مطلع القرن العشرين عدة قوانين تقضي بتجريم التعامل ببعض المواد

    المخدرة المعروفة في سورية.

    وكان أول قانون ينظم الاتجار بالمخدرات  هو قانون 14 كانون الثاني 1922 .

    وبتاريخ 6 آذار 1926 صدر قرار  يقضي بمنع زراعة القنب  الهندي ونص على معاقبة من يخالف هذا القرار  بالحبس والغرامة .

    ونظراً لتزايد  ظاهرة انتشار المخدرات  أصدر المشرع القانون رقم 193 بتاريخ 28 آب 1934  القاضي بمعاقبة حيازة وصنع واستيراد وتصدير المواد المخدرة.

    وفي عام : 1949 أصدر المشرع السوري قانون العقوبات رقم 148 الذي تضمن فصلاً مستقلاً

    تناول فيه  موضوع تعاطي المسكرات والمخدرات  فعاقب في المادتين 616 و 617 على تعاطي المواد المخدرة و حيازتها  والاتجار بها وزراعتها  وتسهيل تعاطيها بعقوبات الحبس والغرامة ، وبعد فترة وجيزة صدر القانون رقم 80 لعام 1950 الذي نظم الاتجار بالمواد المخدرة واستيرادها  وتصديرها وتعاطيها  ووصفها من الأطباء وبيعها في الصيدليات.

    وفي الفصل الثامن من القانون رقم 80 أحال المشرع  مخالفات أحكام هذا القانون على قانون العقوبات رقم 149 لعام  1949.

    وفي عيد الوحدة بين سورية ومصر صدر القانون رقم 182 لعام 1960 المتعلق بمكافحة

    المخدرات .

    فجاء هذا القانون شاملاً ومحيطاً بجميع المسائل المتعلقة  بالاتصال المشروع وغير المشروع

    بالمخدرات .

    وقد ارتأى المشرع السوري بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على تطبيق القانون رقم 183 لعام 1960 إصدار قانون جديد ولا سيما أن مشكلة المخدرات  بدأت تنمو وتتفاقم،

    فصدر القانون رقم 2 بتاريخ 12 نيسان 1993  الذي أطلق عليه تسمية قانون المخدرات  والمستوحى بشكل أساسي من القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي، وقد انطوى هذا القانون الجديد على تشديد متوازن لعقوبات جرائم المخدرات  حسب خطورتها وآثارها، وزيادة ملحوظة لمقدار الغرامات ونص على مصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم، كما أتاح لمتعاطي المخدرات  فرص العلاج واعادة التأهيل.

    3) السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة جرائم المخدرات  في الجمهورية العربية السورية:

    يقصد بالسياسة الجنائية

    (مجموع المبادئ التي ترسم لمجتمع ما في مكان وزمان معينين اتجاهاته الأساسية في مكافحة ظاهرة الجريمة والوقاية منها وعلاج السلوك الإجرامي )

    وبناء على ذلك فقد ترك المشرع السوري رسم الخطة العامة التي تتعلق بمكافحة جرائم المخدرات

    للجنة الوطنية لشؤون المخدرات .

     فقد نصت المادة 68 من القانون رقم 2 لعام 1993 2 على أن تنشأ بقرار  صادر عن رئيس مجلس

    الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعنية تسمى اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات .

    وتختص هذه اللجنة بالأمور التالية:

    1-  وضع سياسة عامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها وانتاجها وصنعها وزراعتها  وتملكها

    وحيازتها  واحرازهاا والاتجار بها وتسليمها. ووضع سياسة عامة لمكافحة الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات .

    2-  تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات  والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة.

    3-  تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها  أو تصديرها أو نقلها  أو انتاجها أو زراعتها  أو الاتجار بها سنوياً.

    4-  وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة.

    ويستفاد من هذه القواعد التي أشارت إليها المادة 68 من قانون المخدرات  أن اللجنة الوطنية

    لشؤون المخدرات هي التي تحدد مدى حاجة الجمهورية العربية السورية إلى المواد المخدرة التي تستعمل لأغراض مشروعة، والطرق التي يجب سلوكها لاقتناء هذه المواد ونقلها  وتسليمها واستلامها، وانتاجها إذا اقتضى الأمر .

    والقرارت التي تصدرها هذه اللجنة والخطط التي تضعها لابد أن تكون واضحة ودقيقة لا يجوز

    تجاوزها أو تخطيها لأن ذلك قد يؤدي إلى عرقلة السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة جرائم المخدرات .

    .

  • شرح قانون المخدرات السوري pdf

    شرح قانون المخدرات السوري pdf

    شرح-قانون-المخدرات

    فيما فهرس شرح قانون الخدرات في سوريا – وهذا الكتاب هو كتاب الجامعة الافتراضية في سوريا 

    الوحدة الأولى التطور التاريخي لاتفاقيات الحد من استعمال المخدر

    • مقدمة

    1- الجهود الدولية للحد من إساءة استعمال المواد المخدرة

        2- التطور التشريعي لقانون المخدرات في الجمهورية العربية السورية

        3- السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية

    الوحدة الثانية : التعريف بالمواد المخدرة

    • القواعد الموضوعية لجرائم المخدرات
    • التعريف بالمواد المخدرة
    • أنواع المخدرات وفقاً للتصنيف العالمي
    • أنواع المخدرات وفقاً لقانون المخدرات السوري

    الوحدة الثالثة : تهريب المواد المخدرة أو صنعها أو زراعتها

    • تهريب المواد المخدرة

              أولاً : محل الجريمة

              ثانياُ :أركان الجريمة

            1- الركن المادي

    • ماهية التهريب
    • الحالات التي لايعتبر فيها إدخال أو إخراج المواد المخدرة تهريباً

                   2- الركن المعنوي

                 ثالثاُ : المؤيد الجزائي

                 رابعاً : خصائص المعاقبة

    • صنع المواد المخدرة

    أولاً : أركان الجريمة

          1- الركن المادي

          2- عدم الحصول على الترخيص من وزير الصحة

          3- الركن المعنوي

    ثانياً : المؤيد الجزائي

    ثالثاً : خصائص المعاقبة

    • زراعة المواد المخدرة

       أولاً : محل الجريمة

      ثانياً : أركان الجريمة

            1- الركن المادي

            2- الركن المعنوي

    ثالثاً : المؤيد الجزائي

    رابعاً : خصائص المعاقبة

    الوحدة الرابعة : حيازة المواد المخدرة

    أولاً : حيازة المواد المخدرة بقصد التجار

          1- محل الجريمة

          2- أركان الجريمة

    أ) الركن المادي   ب ) الركن المعنوي

    • القصد الجرمي العام
    • القصد الجرمي الخاص

    3- المؤيد الجزائي

    4- خصائص المعاقبة

    ثانياً : حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي

    – أركان الجريمة

    أ) الركن المادي   ب ) الركن المعنوي

    2- المؤيد الجزائي

    3- خصائص المعاقبة

    ثالثا : حيازة المواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي

    – أركان الجريمة

    أ) الركن المادي   ب ) الركن المعنوي

    2- المؤيد الجزائي

    3- خصائص المعاقبة

    الوحدة الخامسة : الاتجار بالمواد المخدرو ونقلها

         اولا : محل الجريمة

         ثانياً : اركان الجريمة

          1- الركن المادي

     2- الركن المفترض

    • الهيئات والأشخاص الذين يجوز منحهم ترخيصاً للاتجار في المواد المخدرة
    • إجراءات الترخيص
    • القيود المفروضة بعد الحصول على الترخيص
    • إلغاء الترخيص

              3- الركن المعنوي

            ثالثاً : المؤيد الجزائي

          رابعا : خصائص المعاقبة

    • نقل المواد المخدرة

    أولاً : محل الجريمة

    ثانياً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي  3- خصائص المعاقبة

    الوحدة السادسة : جريمة تقديم المخدرات وتسهيل تعاطيها

              أولا : أركان الجريمة

              ثانياً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

            ثالثاً : المؤيد الجزائي

       رابعا : خصائص المعاقبة

    • ادارة مكان لتعاطي المخدرات

    أولاً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    ثانياً : المؤيد الجزائي

    ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    • جريمة التواجد في مكان لتعاطي المخدرات

    أولاً : أركان الجريمة

         1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    ثانياً : المؤيد الجزائي

    ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    الوحد السابعة : استيراد وتصدير المخدرات

          أولاً : محل الجريمة

         ثانياً : اركان الجريمة

          1- الركن المفترض

    • الهيئات والأشخاص الذين يجوز منحهم ترخيصاً لاستيراد وتصدير المواد المخدرة
    • الإجراءات القانونية لاستيراد وتصدير المواد المخدرة
    • إلغاء الترخيص

                  2- الركن المعنوي

                  3- المؤيد الجزائي

            ثالثاً : خصائص المعاقبة

    الوحدة الثامنة : جريمة اختلاق أدلة لايقاع الغير في جناية المخدرات

                 أولاَ : أركان الجريمة

                          1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

               ثانياً : المؤيد الجزائي

              ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    الوحدة التاسعة : جريمة التصرف بالمخدرات خلافاً للترخيص أو الوزن

                    أولاً : أركان الجريمة

                           1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

                ثانياً : المؤيد الجزائي

                 ثالثاُ : خصائص المعاقبة

    الوحدة العاشرة : الجرائم المتعلقة بمخالفة الاتجار بالمخدرات

    • جريمة عدم مسك الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد المواد المخدرو

        1- أركان الجريمة

              1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    2: المؤيد الجزائي

    3: خصائص المعاقبة

    • جريمة مخالفة الأطباء والصيادلة للواجبات المفروضة عليهم وفقاً للمادتين 15 و18 من قانون المخدرات

           1- أركان الجريمة

              1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    2: المؤيد الجزائي

    3: خصائص المعاقبة

    • الجرائم الأخرى المتعلقة بعد الالتزام بأحكام قانون المخدرات

       1- أركان الجريمة

              1- الركن المادي 2- الركن المعنوي 

    2: المؤيد الجزائي

    3: خصائص المعاقبة

    الوحدة الحادية عشر : عقوبات وتدابير جرائم المخدرات

    • العقوبات البدنية
    • العقوبات السالبة للحرية
    • العقوبات المالية

      أولاً : الغرامة     ثانياً : المصادرة    ثالثاً : إتلاف المخدرات

    • العقوبات النفسية
    • التدابير الاحترازية

    اولاً : المصادرة    ثانيا : اغلاق المحل

    الوحدة الثانية عشر : تفريد العقوبة

            – تشديد العقوبة

    أولاً: تشديد العقوبة تبعا لفاعل الجريمة.

    ثانياً: تشديد العقوبة تبعا للشريك في الجريمة

    ثالثاً: تشديد العقوبة بسبب التكرار..

    رابعاً : تشديد العقوبة تبعا لمكان الجريمة

    – تخفيف العقوبة

    – الأعذار المحلة

    الوحدة الثالثة عشرة: القواعد الإجرائية لجرائم المخدرات

     – إثبات جرائم المخدرات

    – أعضاء الضابطة العدلية في جرائم المخدرات

     أولاً: أعضاء الضابطة العدلية أصحاب الاختصاص العام

     ثانياً: أعضاء الضابطة العدلية أصحاب الاختصاص الخاص.

     – سلطات أعضاء الضابطة العدلية في جرائم المخدرات

    أولاً: سلطة البحث عن جرائم المخدرات

    ثانياً: سلطة التحقيق

    ثالثاً: سلطة الاطلاع على المستندات والدفاتر والأوراق

     رابعاً : سلطة قطع النباتات الممنوع زراعتها

     خامساً : سلطة التفتيش

    سادساً : سلطة الاستجواب والحجز

    سابعاً : سلطة مراقبة ارتكاب الجريمة

    ثامناً : إثارة الدليل

    – سلطات الضابطة العدلية في جرائم المخدرات المشهودة

    – حماية رجال الضابطة العدلية

    – حصانة رجال الضابطة العدلية

     – الاعتداء على رجال الضابطة العدلية

    1. التعدي على أحد العاملين في مكافحة المخدرات

              أ ) الركن المادي

    • التعدي
    • المقاومة بالقوة
    • المقاومة بالعنف

            ب) أن يقع الاعتداء أثناء الوظيفة أو بسببها

            ج) الركن المعنوي

    1. عقوبة التعدي على أحد العاملين في مكافحة المخدرات..

    أ) التعدي مع إحداث عاهة دائمة

    ب) التعدي مع حمل السلاح.

    ج) التعدي من قبل رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن

    1. خصائص المعاقبة

    الوحدة الرابعة عشرة: الأحكام القانونية المتعلقة بمعاملة المدمنين على المخدرات

    – الامتناع عن رفع الدعوة

    – وقت تنفيذ العقوبة

    أولاً: الإدمان على المخدرات

    ثانياً: الإيداع في المصحة بقرار المحكمة

    رابعاً: مراعاة السرية داخل المصحة

    – الرعاية اللاحقة

    لتحميل كتاب شرح قانون المخدرات في سوريا يرجى الضغط هنا

  • النفاذ المعجل في القانون ( تعريفه + حالاته + أحكام ) +pdf

    النفاذ المعجل في القانون ( تعريفه + حالاته + أحكام ) +pdf

    الأسناد التنفيذية أولاً : الأحكام 2- النفاذ المعجل

    أولاً – تعريف النفاذ المعجل :

    تنص المادة 291 من قانون أصول المحاكمات على أنه:

    ”     1 – لا يجوز تنفيذ الأحكام جبراً ما دامم الطعن فيها بالإستئناف جائزًا الإ إذا كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه بالقانون أو محكوماً به.

    2 – لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة ب  الحقوق الشخصية ما لم تصبح مبرمة “.

    وبموجب هذا النص، فإن الأحكام ال قابلة للاستئناف لا يجوز تنفيذها ما لم تصبح نهائية كما أشرنا سابقاً،

    ولكن ثمة حالات أجاز معها القانون للمحكوم له أن يقوم بتنفيذ الحكم فيها سواء استؤنف أم لم يستأنف بعد، ولا يزال ميعاد الإستئناف سارياً.

    وهذه الحالات هي حالات النفاذ المعجل، وسمي كذلك لأنه تنفيذ مسبق قبل استكمال الحكم وشروط التنفيذ ” ويسميه الفرنسيوف ” التنفيذ المؤقت Provisoire Execution “، على اعتبار أنه معرض للزوال أو التوقف إذا ألغي الحكم بعد الطعن فيه.

    مما تقدم يمكننا تعريف النفاذ المعجل بأنه: ” منحة تساعد  على تنفيذ حكمه رغم قابليته  للطعن فيه بطريق الإستئناف أو الطعن فيه فعلاً بهذا الطريق “.

    ويمكن أن نحدد الأسباب التي دعت المشرع لتطبيق أحكام النفاذ المعجل بما يلي:

    1- احتمال تأييد الحكم في حال الطعن فيه، لأن سند المحكوم له قوي أو أن مركز المحكوم عليه الظاهر ضعين.

    2 – الحالات التي يكون فيها موضوع الدعوى مستعجلة، مما يقتضي تنفيذ الحكم الصادر فيها بصورة فورية، والإ فقد الغرض الذي صدر الحكم المستعجل من أجله.

    3- أن يكون المحكوم له من الأشخاص الذين يرعاهم المشرع بشكل خاص في حقوقهم، كالأحكام الصادرة لأداء أجور العمال أو الخدم، وفي دعاوى الحيازة.

    ونشير إلى أن الفقرة الثانية من المادة 291 أصول آنفة الذكر نصت على أن الأحكام الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية على اختلاف أنواعها غير مشمولة بالنفاذ المعجل إطلاقاً ولا يجوز تنفيذها ما لم تصبح مكتسبة للدرجة القطعية،

    وكذلك الأمر بالنسبة للعقوبة التي تتضمنها هذه الأحكام لا يجوز تنفيذها ما لم تكتسب الدرجة القطعية.

    ثأنياً- حالات النفاذ المعجل:

    حدّد المشرع حالات النفاذ المعجل بأحكام المواد 296 حتى 295 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

    وهي حالات وردت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها. كما أن أحكام النفاذ المعجل ليست من النظام العام ويجوز لصاحب  الحق فيه أن يتنازل عنه، كأن يتفق الطرفان على عدم تنفيذ الحكم النافذ معجلاً قبل اكتسابه قوة القضية المقضية وانتظار حيازته ذلك.

    ويمكن تقسيـم النفاذ المعجل إلى نفاذ معجل بحكم القانون ونفاذ معجل بحكم المحكمة.

    1- النفاذ المعجل بحكم القانون:

    عددت المادة 296 من قانون أصول المحاكمات حالات النفاذ المعجل بقوة القانون وحصرتها بالتالي:

    ”     النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون في الأحوال الإتية:

    آ- الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي   أصدرتها، وذلك ما لم ينص في الحكم على تقديم كفالة.

    ب- الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لهليه “.

    وعليه، فهناك حالتان للنفاذ المعجل بحكم القانون تستمدان صنفتهما من نص القانون دونما حاجة لطلب النفاذ من المدعي أو لصدور حكم من المحكمة به.

    آ – الإحكام الصادرة في المواد المستعجلة:

    تعد الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة قابلة للتنفيذ فوراً بحكم القانون أياً كانت المحكمة التي  أصدرتها.

    وبالتالي لا تقتصر هذه الصفة على الأحكام التي يبت فيها القضاء المستعجل فحسب، بل جميع القرارات الصادرة في مواد  مستعجلة بطبيعتها، أي أن طبيعة هذه القرارات تقضي بتنفيذها وعدم تعليق ذلك على مرور مهل الطعن فيها:

    منها القرار الصادر بتعيين حارس قضائي عن محكمة الأساس وليس عن القضاء المستعجل غير أنه يتمتع بالنفاذ المعجل بسبب طبيعة الموضوع الصادر فيه.

    واذا كان القرار صادرًا عن القضاء المستعجل فإنه يمنح القوة التنفيذية بمجرد صدوره، ذلك أنه يتضمن الحكم بأمر مستعجل وقد يضار المحكوم له من الإنتظار حتى اكتسابه قوة القضية المقضية.

    ويجوز  للقاضي أن يقرر إلزام المحكوم له تقديم كفالة، إذا خشي إصابة المحكوم عليه بضرر من جراء النفاذ المعجل، وعندئذ لا يكون القرار قابلاً للتنفيذ الفوري الا بعد تقديم الكفالة.

    ب    – الأحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضع أو المسكن أو تسليم الصغير أو إراءته لوليه:

    تعد جميع الأحكام الصادرة بهذا الصدد صالحة للتنفيذ الفوري أياً كانت المحكمة مصدرة الحكم ( شرعية، روحية، بدائية بالنسبة للأجانب ).

    وقد قرر المشرع إعطاء صفة النفاذ المعجل لهذه الأحكام نظراً لأهمية الموضوعات التي قد قضت بها، وعلاقتها بنظام الأسرة وكيانها، ولأن في تأخير تنفيذها ضرر كبير يلحق بمن صدرت لمصلحته وبنظام المجتمع نفسه.

    ويقصد بأحكام  النفقة هنا  النفقة الواجبة قانوناً بسبب القرابة أو الزوجية أو المثبتة لاتفاقات حدثت  بين  أصحاب المصلحة حول موضوعها.

    ونشير هنا إلى أن الأحكام القاضية بشهر الأنالس لها صفة النفاذ المعجل بسبب أهمية النتائج التي تترتب عليه.

    2 – النفاذ المعجل بحكم المحكمة:

    وهو النفاذ المستمد من حكم المحكمة، أي منصوصاً عليه في الحكم نفسه. ولا تقرره المحكمة الا بناء على طلب صاحب المصلحة سواء في استدعاء الدعوى أو في مذكرة   لاحقة أو على ضبط الجلسة، وعلى المحكمة أن تعلل الأسباب التي دعتها إلى تشميل الحكم بالنفاذ المعجل، ويجب أن يكون التعليل جدياً وقانونياً تحت طائلة إلغائه .

    ويجب أن يطلب صاحب المصلحة النفاذ المعجل أمام محكمة الدرجة الأولى، و لا يحل له أن يطلبه  أمام محكمة الإستئناف لأنه يعتبر من الطلبات الجديدة التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمامها ( مادة 338 أصول ).

    ومن جهة أخرى، ليس للمحاكم الحرية المطلقة في إعطاء أحكامها صفة النفاذ المعجل سواء بكفالة أو بدونها، إذ أن ذلك لا يكون الا في حالات معينة نصت عليها المواد: 291 و 292 و 293 من قانون الأصول، ويمكن تقسيم هذه الحالات إلى حالات نفاذ معجل وجوبي وحالات نفاذ معجل جوازي.

    آ – النفاذ المعجل الوجوبي بحكم المحكمة:

    وبموجبه يقع على عاتق القاضي أن يقرر النفاذ المعجل بناء على طلب صاحب المصلحة، ودون أن تكون له أية سلطة تقديرية. وهو إما أن يكون بكفالة أو بدونها.

      1 – حالات النفاذ المعجل الوجوبية بدون كفالة:

          1- إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالإلتزام:

    ويكون ذلك عندما يقر المدعى عليه  أمام القاضي، وأثناء النظر بالدعوى، ويشترط أن تتوافر فيه جميع شروط الإقرار القضائي المنصوص عنها في قانون البينات.  وفي هذه الحالة يتوجب على المحكمة الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة إذا ما طلب المدعي من المحكمة ذلك.

    2 – إذا كان الحكم قد صدر تنفيذاً لحكم سابق حاز قوة القضية المقضية، أو مشمولاً بالنفاذ بغير كفالة أو كان مبنياً على سند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى كان المحكوم عليه خصماً في الحكم السابق أو طرفاً في السند.

    ومثال ذلك، الحكم الذي يقضي بإلزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بعد صدور حكم سابق قضى بصحة عقد البيع وتثبيته ومنها إلزام البائع بتسليم المبيع للمشتري.

    3 – إذا كان الحكم مبنياً على سند رسمي لم يطع فيه بالتزوير وكان المحكوم عليه طرفاً في هذا السند.

    2 – حالات النفاذ المعجل الوجوبية بكفالة جوازية:

    وهي حالات أوجب فيها المشرع على المحكمة أن تصدر حكمها مشمولاً بالنفاذ المعجل، ولكن ترك لها حرية تقدير فرض الكفالة على الطرف الذي طلب النفاذ المعجل. وهذه الحالات هي

    1 – إذا كان الحكم يقضي بإجراء إصلاحات عاجلة. ومنها الحكم بإلزام المؤجر بإجراء إصلاحات عاجلة في العين المؤجرة.

    2 – إذا كان الحكم يقضي بتقرير نفقة مؤقتة أو نفقة واجبة، ومنها نفقة الأقارب وهي نفقة واجبة. أما النفقة التي تقررها المحكمة في انتظار الحكم نهائياً، كالنفقة المقررة للمتضرر من حادث سير وليس له معيل وذلك من أجل معالجته فتعد نفقة مؤقتة.

    3 – إذا كان الحكم يتعلق بأجور الخدم والصناع أو العمال أو مرتبات المستخدمين.

    ب – النفاذ المعجل الجوازي:

    في هذا النوع من النفاذ المعجل يعود  للقاضي أمر تقريره دونما رقابة من مرجع آخر، وذلك أن أمر تقريره يتعلق بحالات قد لا تتوافر فيها علة النفاذ المعجل بالنسبة للمحكمة في قضية دون أخرى. ويعود للمحكمة أن تلزم المحكوم له بتقديمم الكفالة أو بدونها.

    وقد حدّد المشرح حالات النفاذ المعجل الجوازي، وذلك في نص المادة /293/أصول، والتي تضمنت حالتين اثنتين فقط:

    الحالة الأولى: إذا كان الحكم مبنياً على سند عادي لم ينكره المحكوم عليه:

    وعلة النفاذ المعجل هنا قوة لمركز المحكوم له المبني على السند العادي كدليل من أدلة الثبوت ما دام لم ينكر توقيع من التزم به أو يدعي بتزويره.

    الحالة الثانية: إذا كان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة:

    دعاوى الحيازة هي دعاوى استرداد الحيازة ومنع التعرض ووقف الأعمال الجديدة، وهي بأنواعها الثلاثة منحها المشرع صفة التنفيذ المعجل لما تقتضيه ظروفها من وجوب التعجيل برد الإعتداء الذي جرى القانون على رده في هذه الدعاوى، حفظاً للهضع القائم وللاستقرار.

    وللمحكمة أن تجعل حكمها بناء على الطلب مشمولاً بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها أو أن ترفض الطلب بذلك.

    ثالثاً: الإحكام المشتركة لحالات النفاذ المعجل:

    وضع المشرع ضمانات للمحكوم عليه في حالات النفاذ المعجل من شأنها حمايتو بقدر الأمكان من الأضرار التي يمكن أن تصيبه بسببه، في حال ألغي الحكم عند الطعن به.

    وهذه الضمانات تتمثل في إلزام المحكوم له بتقديم كفالة وذلك في الحالات التي أوجب أو سمح الشارع بتقديمها. ويعود أمر تقدير الكفالة إلى المحكمة فقد تكون كفالة شخصية أو نقدية أو مصرفية أو عقارية.

    على أن الضمان الأكبر الذي وضعه المشرع وبموجب أحكام المادة 294 أصول، المتضمن سلطة المحكمة التي من اختصاصها النظر في الطعن الهارد على الحكم سلطة توقيفه أو إلغائه أو تعديله إذا وجدت مبرراً لذلك.

    وعليه فإن المحكمة التي تقرر ذلك قد تكون محكمة الإستئناف أو محكمة النقض.

    1- سلطة محكمة الإستئناف:

    يحق للمستأنف أن يطلب وقف النفاذ المعجل في استدعاء الإستئناف أو في مذكرة   لاحقة دون التقيد بتقديم الطلب خلال المهلة، ويعود تقدير الأمر إلى محكمة الإستئناف التي تلاحظ الضرر الجسيم الذي يمكن أن يلحق بالمحكوم عليه من جراء التنفيذ وامكانية إلغاء الحكم في أساس النزاع في المستقبل.

    كما يكون ذلك عندما يتبين  لمحكمة الإستئناف أن الشرائط القانونية غير متوفرة للحكم بالنفاذ المعجل، أو أن الحكم بالنفاذ المعجل استند على غير مقتضى القانون.

    ويمكن لمحكمة الإستئناف أن تعدل قرار الحكم بالنفاذ المعجل كما له كان النفاذ المعجل محكوماً به لقاء كفالة والقانون يوجب الحكم بدون كفالة والعكس صحيح.

    وعندما تبت محكمة الإستئناف في موضوع النفاذ المعجل فبإمكانها أن تبت فيه بمعزل عن الحكم النهائي في الأساس أو أن تقرر إرجاءه إلى ذلك الحكم. وأن مجرد إستئناف القرار المعجل التنفيذ لا يوقف تنفيذه ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع إليها الطعن بوقفه .

    ويكون ذلك في جلسة علنية وبعد الشروع في الدعوى الإستئنافية. والحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بوقف التنفيذ لا يقيد المحكمة عند نظر الطعن في الموضوع.

    2 – سلطة محكمة النقض:

    وفقاً أحكام المادة 251 من قانون أصول المحاكمات يجوز لمحكمة النقض أن تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ مؤقتاً إذا طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويجوز لها أن تأمر الطاعن بتقديم سند كفالة يضمن لخصمه أضرار وقف التنفيذ فيما إذا قضي برفض الطعن، أو أن يودع صندوق الخزينة لقاء ذلك المبلغ الذي تقدره المحكمة أو أن تكون أمواله قد حجزت مقابل ذلك.

    وبما أن تنفيذ الحكم قد يلحق ضرراً بالمحكوم عليه، فقد جرى التعامل القضائي، في حالة تقديم الطعن وطلب وقف التنفيذ عن طريق المحكمة مصدرة الحكم النهائي، أن يبرز المحكوم عليه بياناً من ديوان هذه المحكمة عن الطعن وطلب وقف التنفيذ المرافق له،

    فيعمد رئيس التنفيذ بناءً على طلب المحكوم عليه منحه مهلة تسمى بالمهلة الادارية تتراوح  بين  عشرين يوماً إلى الشهرين لإبراز قرار محكمة النقض بوقف التنفيذ.

    على أن تأخير التنفيذ مؤقتاً لا يحول دون طلب المحكوم له وقيام الدائرة بإجراءات تحفظية كالحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة مثلاً، أي أن تأخير التنفيذ يقتصر فقط على وقف إجراءات البيع مؤقتاً، وليس في هذا ضرر يلحق بالمحكوم له.

    3 – أثر قرار وقف التنفيذ:

    إذا صدر قرار عن محكمة الإستئناف أو النقض يتضمن وقف تنفيذ الحكم، فما أثر هذا القرار على إجراءات التنفيذ التي بوشر بها ولم تنته ؟

    الأصل أن قرار وقف التنفيذ، غير صالح للتنفيذ، إذا ما نفذ الحكم بشكل نهائي، ولا يمكن القول بإعادة الحال إلى ما كانت عليها قبل التنفيذ، أن هذا الأمر لا يكون الا نتيجة لصدور حكم بإلغاء قرار المحكمة المطعون فيه أصلاً، وأن الحكم يتعلق بوقف التنفيذ فقط.

    وجواباً على تساؤلنا، فقد ذهب بعضهم إلى القول بأن:

    ” الحكم بوقف التنفيذ يقضي بإلغاء جميع الإجراءات التي بوشر بها بالإستناد إلى الحكم الموقوف تنفيذه، وذلك أن حكم وقف التنفيذ يتعلق بالحكم المشمول بالنفاذ المعجل ويجعله غير صالح لهذا التنفيذ المعجل، ولا عالقة له بالإجراءات التنفيذية حتى يقال بأنه يتوجب التوقف عن التنفيذ اعتباراً من النقطة التي وصلت إليها هذه الإجراءات ” .

    على أن اجتهاد محاكم الإستئناف قد استقر على أن وقف التنفيذ لا يشمل سوى الإجراءات التي لم تتم 

    رابعاً – أثر تنفيذ الحكم المعجل النفاذ على الغير:

    نصت المادة /295/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

    ”     يجوز تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قبل من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر أو أداء شيء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “.

    الأصل، ووفقاً لمبدأ نسبية الأحكام، أن تنفيذ الأحكام وشمولها مقتصر على الأطراف والمحكومين في الحكم ولا تشمل الغير.

    الإ أن المشرع أجاز بموجب المادة /295/ الأنفة الذكر، تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل قِبل الغير الذي لا علاقة له بطرفي الدعوى. وبمعنى آخر، فالنفاذ المعجل يمكن أن يشمل كل من ألزم بموجبه بفعل أمر أو أداء شيء وله لم يكن خصماً في أصل الدعوى.

    ويقصد بالغير، من لا تكون له مصلحة شخصية في الدعوى، وغير ممثل فيها، ولا يعود تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، بأي ضرر أو منفعة عليه كالحارس القضائي أو الوديع أو مدين المدين المحجوز لديه،

    فهو لا يتوجب عليهم القيام بتنفيذ الحكم الا بقدر ما تمليه عمليه صفتهم أو وظيفهم أو صلتهم بالخصوم ، وذلك بتسليم الأموال أو بفعل أمر معين ينص عليه الحكم.

    خامساً – أثر إلغاء الحكم المقترن بالنفاذ المعجل:

    إذا قضي في أساس  الحق برد الدعوى أو بفسخ أو إلغاء الحكم المستند إليه بالتنفيذ،

    فإن ذلك يقتضي وقف التنفيذ الذي بدأ واعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم دونما حاجة إلى حكم جديد يقضي بإعادة الحال، أن قرار الفسخ أو الإلغاء هنا يعتبر بمثابة السند التنفيذي لإعادة الحال إلى وضعها السابق.


    لتحميل الموضوع كاملا بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1