الكاتب: rami

  • تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية – القانون 67 لعام 2006

    تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية – القانون 67 لعام 2006

    تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية - القانون 67 لعام 2006

    تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية

    القانون 67 لعام 2006

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8- 12- 1427 هـ الموافق 28- 12- 2006 م .

    يصدر مايلى:

    المادة  1

    تحدد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن أراضى أملاك الدولة والحراج والاراضى الخاصة في الجمهورية العربية السورية / مواد البناء والإنشاءات والصناعة / من قبل جهات القطاعين الخاص والمشترك وفقا لما يلي :

    أ / خامات مواد البناء والإنشاءات
    اسم المادة الوحدة
    الحجر الكلسى الدولوميتى للطحن /حصويات متر مكعب
    قيمة حق الدولة /ل س /5ر6/ ست ليرات ونصف الليرة
    /2/ الحجر الكلسى للطحن متر مكعب
    قيمة حق الدولة /5ر5/ خمس ليرات ونصف الليرة
    /3/ حجر بازلتي للطحن والاغلوميرات متر مكعب
    قيمة حق الدولة 5ر5 خمس ليرات ونصف الليرة
    /4/ الحجر الكلسى للبناء متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر18/ ثمانية عشرة ليرة سورية
    /5/ الحجر البازلتي للبناء متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية
    /6/ الرمل والحصى النهرية المتنوعة التركيب متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر8/ ثماني ليرات سورية
    /7/ الرمل السيلى/ ردميات/ متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر5/ خمس ليرات سورية
    /8/ الرمل الكوارتزى المشوب متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية

    ب / خامات أولية مستخرجة للصناعة
    اسم المادة الوحدة:
    /1/ غضار لصناعة السيراميك طن
    قيمة حق الدولة/ل س / /00ر175/مئة وخمس وسبعون ليرة سورية
    /2/ غضار لصناعة القرميد والأجر والاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /3/ حجر كلسى وكلسي مارلى لصناعة الاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /4/ البازلت لصناعة الاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /5/ رمل كوارتزى نقى لصناعة الزجاج والسكب طن
    قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
    /6/ الرمل الكوارتزى لصناعة السيراميك والأجر والاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /7/ حجر كلسي ودولوميتى نقى لصناعة المساحيق والورق والحراريات طن
    قيمة حق الدولة /00ر50/ خمسون ليرة سورية
    /8/ الجص طن
    قيمة حق الدولة /00ر19/ تسعة عشر ليرة سورية
    /9/ الطف البركانى والسكوريا طن
    قيمة حق الدولة/00ر30/ ثلاثون ليرة سورية
    /10/ تراكيت طن
    قيمة حق الدولة/00ر250/ مئتان وخمسون ليرة سورية
    /11/ نفيلين سيانيت طن
    قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
    /12/ تريبوليت طن
    قيمة حق الدولة /00ر120 / مئة وعشرون ليرة سورية
    /13/ زيوليت طن
    قيمة حق الدولة /00ر120/ مئة وعشرون ليرة سورية
    /14/ الفوسفات طن
    قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
    /15/ البازلت لصناعة الخيوط والأنابيب والمصبوبات والصوف البازلتى طن
    قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
    /16/ البنتونايت طن
    قيمة حق الدولة /00ر130/ مئة وثلاثون ليرة سورية

    المادة  2

    تستثنى المواد المذكورة بالفقرة /أ/ من المادة السابقة
    المستخرجة من الأراضي الخاصة لحاجة استعمال منزل المالك فقط من أحكام هذا القانون

    المادة  3

    تحدد آلية استيفاء حق الدولة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته إيرادا للخزينة العامة

    المادة  4

    / أ / تسدد قيمة حق الدولة خلال /60/ ستين يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوى
    /ب/ تفرض على المستثمر غرامة مقدارها /10/ بالمئة من قيمة حق الدولة في حال التأخر عن التسديد ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ / السابقة
    /ج/ تضاعف الغرامة إذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا وفى حال زادت مدة التأخير عن /3/ ثلاثة اشهر يوقف المرخص له عن العمل لحين تسديد قيمة حق الدولة مع الغرامات المترتبة عليه ويعتبر أي استجرار ضمن فترة التوقيف استجرار بدون ترخيص وتسرى عليه أحكام المادة /6/ من هذا القانون
    /د/ تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا المادة في حال تكرار التأخر عن تسديد حق الدولة

    المادة  5

    يعاد النظر بقيمة حق الدولة كل خمس سنوات بموجب قرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية في ضوء تغيرات أسعار المواد الأولية وتكاليف استخراجها ومجالات استخدامها

    المادة  6

    مع الاحتفاظ بالأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وأحكام قانوني أملاك الدولة والحراج تفرض على كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعا دون الحصول على الترخيص اللازم غرامة نقدية تعادل عشرة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة دون ترخيص

    المادة  7

    يفرض على كل شخص يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على /25/ بالمئة من مساحة مربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة

    المادة  8

    الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادتين /6/7/ السابقتين لا تعفى المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة كما لو كان مرخصا

    المادة  9

    يتم إثبات المخالفات بموجب محضر ضبط رسمي ينظم من قبل اثنين على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومصدق أصولا

    المادة  10

    يحلف عاملو المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الذين يعهد إليهم تنظيم مخالفات الاستثمار المقلعى أمام محكمة بداية الجزاء في المنطقة اليمين الآتية :
    // اقسم بالله العظيم بان أقوم بعملي بأمانة وإخلاص//

    المادة  11

    تحصل الغرامات من قبل الدوائر المالية وتؤول إيرادا للخزينة العامة

    المادة  12

    /أ/ يمنح منظمو ضبوط المخالفات المقلعية والعاملون على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة باستثمار المقالع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مكافأة تشجيعية لا تتجاوز / 2000/ ألفى ليرة سورية شهريا للشخص الواحد في ضوء جهودهم المبذولة وحجم وطبيعة الأعمال المكلفين بها ولا تدخل هذه المكافأة ضمن السقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة
    /ب/ تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من المكافأة المذكورة ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحها وحجبها بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المذكورة

    المادة  13

    يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية قرارا يحدد فيه قيمة حق الدولة عن أية مواد أولية إضافية جديدة يتم وضعها في الاستثمار

    المادة  14

    يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون

    المادة 15

    ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/تاريخ 31-7-1996

    المادة 16

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
    دمشق  9- 12- 1427 هـ الموافق 29- 12- 2006 م .


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون الآبار في سوريا –  رقم 165 لعام 1985

    قانون الآبار في سوريا – رقم 165 لعام 1985

    قانون الآبار رقم 165 لعام 1985

    قانون الآبار

    القانون 165 لعام 1985

    المادة 1

    يخضع استعمال المياه العامة (السطحية والجوفية) في المشاريع الزراعية بواسطة أجهزة النضح إلى رخصة تحدد شروط منحها واستعمالها وفقا لأحكام هذا القانون. (كما يخضع حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الإدارة وفقا للأحكام النافذة).

    المادة 2

    يشترط في طالب الرخصة أن يكون مالكا أو مستأجرا مفوضا من قبل صاحب الأرض المطلوب إرواؤها أو وكيلا عن أغلبية المالكين. (وتعتبر هذه الأغلبية حاصلة إذا اتفق من أصحاب الشأن من يمثلون أكثر من نصف ملكية العقار).

    المادة 3

    تعين وزارة الأشغال العامة بالاستناد إلى إمكانيات الموارد المائية في كل حوض الحد الأقصى للمياه التي يمكن الترخيص باستعمالها ونطاق المساحة التي يمكن إرواؤها والقيود الواجب فرضها على كيفية تفجير واستخراج المياه الجوفية وشروط حمايتها ومدى استعمالها وذلك بالقدر اللازم وبحسب أوضاع كل منطقة. ويترتب لهذه الغاية على كافة الإدارات والمؤسسات التي تقوم بالتنقيب عن المياه الجوفية أو استثمارها أن تقدم إلى وزارة الأشغال العامة المقاطع الجيولوجية والمعلومات الهيدرولوجية التي تحصل عليها أثناء التنقيب والاستثمار.

    المادة 4

    يحدد أصول تقديم الطلبات للرخص والبيانات الواجب إرفاقها وكيفية تنظيم الرخص وحفظها بقرار من وزير الأشغال العامة. وتؤلف في كل محافظة لجنة من مندوب عن كل من وزارتي الأشغال العامة والزراعة والمحافظة لدراسة كافة الطلبات المقدمة وبيان الرأي فيها، وفي الشروط الواجب فرضها ضمن حدود القوانين والأنظمة المرعية وخاصة المبادئ التي تضعها وزارة الأشغال العامة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

    المادة 5

    تمنح الرخصة عن الأجهزة التي لا تتجاوز قدرة محركها عشرة أحصنة أو ما يعادلها من قبل المحافظ بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 4 أعلاه وعن الأجهزة التي تزيد قدرة محركها عن عشرة أحصنة، من قبل وزير الأشغال العامة. وللسلطة أن ترفض منح الرخصة فيما إذا كانت تتعارض مع حقوق الغير أو المصلحة العامة، كما لها أن تمنح الرخصة لنصب جهاز بقوة اقل من الجهاز المطلوب.

    المادة 6

    تمنح الرخصة لمدة عشر سنين تحسب اعتبارا من أول شهر كانون الثاني الذي يلي منحها. وهي قابلة للتجديد عند انقضاء المدة المذكورة إذا توفرت أسباب منحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون للأقسام المشجرة من العقارات التي تنقضي مدة رخصها حق الأفضلية بتجديد هذه الرخصة. ويمكن أن تمنح الرخصة لمدة اقصر في الأحوال التي يرتقب فيها قيام مشاريع عامة تتعارض مع شروط الرخصة المطلوبة.

    المادة 7

    تسقط الرخصة حكما:

    ‌أ- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال السنة من تاريخ منحها مع مراعاة الظروف القاهرة.
    ‌ب- إذا توقف صاحبها عن العمل بموجبها لمدة تزيد عن السنتين.

    المادة 8

    تسحب الرخصة من قبل السلطة التي منحتها في الأحوال الآتية:

    ‌أ- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
    ‌ب- إذا خالف صاحب الرخصة الشروط المدونة فيها أكثر من مرتين أو إذا امتنع عن إزالة أية مخالفة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إنذاره.
    ‌ج- إذا حول المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية الزراعية المرخص بها.
    ‌د- إذا ثبت قضائيا بان الرخصة تلحق ضررا بالغا بحقوق الغير.

    المادة 9

    لا يحق لصاحب الرخصة المسحوبة أي تعويض عن سحب رخصته إلا إذا جرى السحب بالاستناد للفقرة (أ) من المادة 8 أعلاه. وفي هذه الحالة يدفع له تعويض عادل يحدد بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة التي منحت الرخصة وتؤلف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة التي تعود لها الرخصة وعضوية ممثل عن السلطة التي منحت الرخصة وممثل عن صاحب الرخصة. وإذا تخلف صاحب الرخصة عن تعيين ممثله أكثر من شهر من تاريخ تكليفه بذلك تعين هذا الممثل من قبل وزير العدل. وقرار هذه اللجنة مبرم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.

    المادة 10

    تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أيا كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.

    المادة 11 و 12 ملغــاة

    المادة 13

    كل من يقوم بنصب جهاز نضح على المياه العامة دون الحصول على رخصة سابقة تفرض عليه الغرامة المحددة في المادة 731 من قانون العقوبات مع إزالة الجهاز المنصوب إذا كان غير قابل للترخيص فضلا عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن نصب جهازه.

    المادة 14

    دون المساس بأحكام الفقرة (ب) من المادة 8 أعلاه يعاقب كل من يخالف شروط الرخصة الممنوحة إليه بغرامة تتراوح ما بين مائتي ليرة وألف ليرة سورية فضلا عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفته.

    المادة 15

    إذا خالف صاحب الرخصة شروطها ترسل له السلطة التي منحت الرخصة إنذارا خطيا بالرجوع عن المخالفة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما (أو عن 24 ساعة إذا كانت المخالفة تتعلق بتجاوز على كمية المياه المرخص باستعمالها). وبعد انقضاء هذه المدة يجوز وقف الرخصة إلى حين تنفيذ مضمون الإنذار أو سحبها وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 16

    إذا تخلف صاحب العلاقة عن إزالة جهاز النضح المنصوب على المياه بدون رخصة أو بعد سحب رخصته أو سقوطها أو انقضاء مدتها يتخذ قرار بإزالة الجهاز المذكور خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام ينفذ على نفقة المتخلف ومسؤوليته.

    المادة 17

    تتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عنها في هذا القانون بما في ذلك إزالة الأجهزة وتوجيه الإنذارات ووقف الرخص من قبل المحافظ بقرار معلل وتنفذ فورا من قبل قوى الشرطة ولا توقف المراجعات القضائية أو الإدارية تنفيذ هذه القرارات. وتبت محاكم الصلح بصورة مستعجلة بهذه الجنح.

    المادة 18

    عل كل من يستثمر حاليا جهاز نضح على المياه العامة أن يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون بطلب للحصول على رخصة أو تجديد الرخصة السابقة الممنوحة إليه.وعلى السلطة المختصة البت في الطلب برفضه أو الموافقة عليه حتى أول آذار 1959 وفي حال عدم البت في بعض الطلبات المقدمة في المدة المحددة يمكن منح أصحابها بصورة استثنائية رخصة مؤقتة ينتهي مفعولها حتى نهاية عام 1959 حتما.

    وفي المناطق التي يسمح فيها بنصب أجهزة النضح، تعطى الأفضلية في منح الرخص الجديدة في كل منطقة لأصحاب الرخص القديمة ضمن حدود إمكانيات الموارد المائية فيها.

    المادة 19

    كل من يستثمر حاليا جهاز نضح على المياه العامة ولم يحصل على رخصة دائمة أو مؤقتة قبل أول نيسان 1959 عليه أن يقوم بإزالة الجهاز المنصوب من قبله تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

    المادة 20

    تلغى سائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 21

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره. 

    دمشق في 1985-11-12

  •  تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة – المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة – المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة - المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     تحديد العقوبات على مستجري الكهرباء بصورة غير مشروعة

    المرسوم التشريعي 35 لعام 2015

     

    رئيس الجمهورية‏ 
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:
    الوزير .. وزير الكهرباء.
    الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.
    الشبكة العامة للكهرباء.. كل ما يستعمل لنقل الكهرباء من محطة التوليد حتى عداد المشترك.
    العقار .. وحدة سكنية -مهنية – حرفية – صناعية – زراعية -تجارية – سياحية – إنتاجية – خدمية – مستقلة.

    المادة 2

    أ – كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها:
    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
    /10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن عشرين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
    /15/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن أربعين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
    /25/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
    /35/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية للمشتركين بمركز تحويل خاص /20 /4ر0 ك.ف/.
    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئتي ألف ليرة سورية بالنسبة للمشتركين بمخرج خاص /20/ ك.ف.
    /45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية للمشتركين على التوترات العالية /66/230/ ك. ف.
    ب- تطال العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم في ذلك.

    المادة 3

    تشدد العقوبة المذكورة في المادة السابقة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات في الحالات الآتية:
    أ – إذا كان الفاعل عاملا في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب الجرم المشار إليه في المادة السابقة أو اعاق كشفه أو ضبطه أو ملاحقته أو منع ذلك أو ساهم بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي بشأنه.
    ب – إذا كان المتلاعب بالعداد حرفيا أوفنيا أو أي شخص يمارس مثل هذا النشاط لصالح آخرين بمقابل أو من دون مقابل.

    المادة 4

    أ – تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بصورة غير مشروعة فور ضبط هذا الفعل.
    ب – اذا كان الاستجرار غير المشروع قد ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء اكانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية وسواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة يجوز إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار.
    ج – تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي:
    1/بالنسبة للاستجرار على التوترات /230/66/20/ 20/4ر0 ك.ف وفق تعرفة الذروة.
    2/بالنسبة للاستجرار على التوتر /4ر0/ ك.ف ولكل الأغراض المنزلية – التجارية – الصناعية – الحرفية – الزراعية – الخدمية وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض.
    د- إضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المعنية بالاستثمار والناجم عن جرم الاستجرار غير المشروع.
    ه- تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء المبالغ والتعويضات “حصرا للمشترك بالكهرباء”.

    المادة 5

    توقف الملاحقة القضائية إذا قام مرتكب الجرم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنظيم الضبط بإجراء التسوية مع الجهة المعنية بالاستثمار وذلك بتسديد قيمة ما يقابل كمية الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 6

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من يعرقل عمل الضابطة العدلية بقصد إعاقة كشف الاستجرار غير المشروع أو منع ذلك وتشدد العقوبة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات العام إذا نجم عن هذه الإعاقة إيذاء أو ضرر لأحد أفراد الضابطة العدلية أو الغير.

    المادة 7

    أ -تقوم الجهة المعنية بالاستثمار خلال مدة ستة أشهر تبدا من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بتسوية جرائم الاستجرار غير المشروع للكهرباء التي تم تنظيم ضبط فيها لمن يتقدم بطلب التسوية خلال هذه الفترة وتسدد قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع والمبالغ والتعويضات المترتبة عليه وفق أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي .
    ب – ان إجراء التسوية وفق الفقرة السابقة يوجب وقف الملاحقة الجزائية ووقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

    المادة 8

    مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوى الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة يحق للمدير العام للجهة المعنية بالاستثمار التعاقد مع محامين لتولي الدفاع عن هذه الجهة في بعض القضايا المتعلقة بالاستجرار غير المشروع للكهرباء.

    المادة 9

    يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي الجرائم المبينة في هذا المرسوم التشريعي وضبطها وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل مباشرة عملهم أن يحلفوا أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى اليمين الآتية:
    “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.

    المادة 10

    يجوز منح عناصر الضابطة العدلية وكل من يبلغ عن جرم الاستجرار غير المشروع أو من يسهم في كشفه أو ضبطه أو تحصيله نسبا من المبالغ المحصلة كتعويض مدني بما لا يتجاوز 25 بالمئة من هذا التعويض ويحدد نصيب كل منهم عن كل ضبط والحد الأقصى للمبالغ المستحقة شهريا بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المعنية وبما لا يتجاوز مبلغ /10،000/ليرة سورية شهريا لعنصر الضابطة العدلية و/6000/ ليرة سورية لأي من الآخرين.

    المادة 11

    على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند ضبط الاستجرار غير المشروع إزالة التعدي والتحفظ على وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذه لدى الجهة المعنية بالاستثمار ووصف كيفية الاستجرار والأضرار التي لحقت بالشبكة ومراعاة الشروط الشكلية في تنظيم الضبط.

    المادة 12

    على رؤساء أقسام الشرطة ومديري المناطق والنواحي ورؤساء المخافر تقديم المؤازرة للضابطة العدلية لدى الجهة المعنية بالاستثمار في معرض تنفيذ مهماتها في كشف حالات الاستجرار غير المشروع وضبطها متى طلب منها ذلك.

    المادة 13

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    مع مراعاة أحكام المادة 7 من هذا المرسوم التشريعي لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على الجرائم التي تم تنظيم ضبط فيها قبل نفاذه وتبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 26 لعام 2001  والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له  والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 15

    مع مراعاة أحكام المادة 14 من هذا المرسوم التشريعي ينهى العمل

    بالقانون رقم 26 لعام 2001  والمرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2005 المعدل له  والقانون رقم 23 لعام 2012.

    المادة 16

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 27-10-1436 هجري 12-8-2015 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • المنفذ ضده ( الصفة – الأهلية)

    المنفذ ضده ( الصفة – الأهلية)

    المنفذ ضده ( الصفة - الأهلية)

    المنفذ ضده

    المنفذ ضده هو المطلوب التنفيذ تجاهه، وهو الطرف  الثاني في الاجراءات التنفيذية، ويقوم فيها بالدور السلبي، كما أشرنا ويجب أن  تتوافر في المنفذ ضده، كما في طالب التنفيذ شرطان :

    1 – الصفة

    2- الأهلية

    1 – شرط الصفة:

    يشترط في المطلوب التنفيذ ضده أن  تتوفر فيه الصفة أي أن  يكون لطالب التنفيذ الحق  في التنفيذ بمواجيته. فهو المدين  أو المحكوم  عليه مالك  العقار المرهون أو المثقل  بالتأمين وكفيل  الحقق  العيني، وبصورة عامة كل  شخص يتعلق  به التزام بموجب سند صالح للتنفيذ. سواء أكان  ملتزماً أصلياً أو كفيلأ أم من  يمثله، كما ويمكن أن يتم التنفيذ بمواجهة الخلف  العام  والخاص أو من  الغير الذي لا علاقة له بالنزاع. والمدين  أوالمحكوم عليه لا يثير شرط الصفة فيه أي مشكلة، لذلك   سنبحث باقي الحالات.

    أولأ – التنفيذ في مواجهة ممثلي المدين:

    لا يجوز التنفيذ في مواجهة ممثلي المدين  إذا رفضوا التمثيل ، ولو كانت وكالتهم تسمح لهم بتمثيل  موكليهم في شؤون التنفيذ، والسبب في ذلك  أن هذه الوكالة بحد ذاتها غير الزامية على الوكيل إلا إذا تعلق بها حق الغير ويستطيع الوكيل   في كل  وقت عزل  نفسه منها.

    وقد ذهبت محكمة استئناف  دمشق  الى أنه:

    ” إذا كانت وكالة المدين  أو المحكوم عليه تخوله حق مراجعة دوائر التنفيذ فإنه لا عبرة لرفض الوكيل حق تمثيل موكله المدين أمام دائرة التنفيذ ويستطيع الدائن أو المحكوم له طلب الأذن باستخراج صورة عن وكالة وكيل المدين  وابرازها بالملف  ومتابعة الأجراءات بمواجهته إلا إذا اعتزل الوكيل  ” .

     كما اجتهدت محكمة استئناف  حلب في قراراها المؤرخ في 15/11/1964 بما يلي:

    ” بخلاف المحاكم يحق لمن يحمل وكالة – غير محام – عن  آخر لمتابعة تنفيذ عقد أمام دائرة التنفيذ أن ينهي وكالته، ولا يجوز منعه والأحتجاج بأنه ليس بمحام ” .

    وكذلك لا يجوز التنفيذ بمواجهة محامي المحكوم عليه في الدعوى التي انتهت بالحكم المطلوب تنفيذه، ولو كانت وكالته فيها تتضمن  وكالته في شؤون التنفيذ. والسبب أن من حق  المحامي التنصل من الوكالة في التنفيذ أو اعتزالها، لأن  التوكيل بالخصومة في الدعوى لا تفرض عليه الوكالة في التنفيذ ومتابعة إجراءاته ضد مصلحة موكله( المادة 499)

    وقد جرى التعامل القضائي، على أنه إذا ورد الأخطار التنفيذي بدون تبليغ المدين  أو المنفذ ضده لعدم وضوح عنوانه، أن  يأذن رئيس التنفيذ لمباشر الأجراءات استخراج صورة عن  وكالة وكيل   المنفذ ضده وابرازها بالملف و متابعة الأجراءات بمواجهته على نفقة المنفذ.

    ثانياً – التنفيذ ضد خلف   المدين:

    يمكن أن  يرد التنفيذ ضد خلف المدين  ولا حاجة لتجديد لالسند التنفيذي في مواجيته. والخلف  إما أن  يكون عاماً أو خاصاً.

    -1 بالنسبة للخلف  العام:

    يخضع حق طالب التنفيذ في التنفيذ على الورثة باعتبارهم خلفاً عاماً عن  مورثيهم للقواعد التالية:

    آ- إذا توفي المدين  أو المحكوم عليه قبل  البدء بالتنفيذ وقبل تصفية التركة بين الورثة، فللدائن أو المحكوم له طلب  التنفيذ بمواجه الورثة جميعاً أو بمواجه أحدهم إضاأفة للتركة أو بمواجه واضع اليد على التتركة منهم، أو بمواجه مصفي التركة. وله أن يلاحق  في هذه  الحالة أموال  التركة أنى وجدت.)

    ويترتب على الدائن إبراز وثيقة حصر إرث المتوفى، أو أية وثيقة رسمية تثبت الوفاة من  جهة وتثبت أن المطلوب التنفيذ بمواجهته هو أحد الورثة من  جهة أخرى ( وثيقة قيد الأحواق  المدنية مثلأ ) ذلك أن وثيقة حصر الأرث تكون لاثبات صفة الورثة وأنصبتهم ولا عبرة لصدورها لصالح دعوى معينة، وأبرزت في الملف   .

    ونشير الى أن  وفاة المدين  قبل  تاريخ الأخطار التنفيذي يجعل  الأجراءات التنفيذية التي تمت باطلة لعدم صحة التمثيل  .

    ب – إذا توفي المدين  أو المحكوم عليه أثناء إجراءات التنفيذ، وقبل  أن  تصل  الى غايتها يتوقف  السير في هذه  الأجراءات مؤقتاً، قياساً على انقطاع الخصومة بالوفاة أثناء لأدعوى، وتعتمد متابعة السير فيها على إبراز طالب التنفيذ وثيقة حصر إرث للمتوفى، وفي هذه  الحالة يمكن تبليغ أحد الورثة ومتابعة الأجراءات التنفيذية بمواجهته فيما إذا كانت أموال الموفى التي حجزت قبل  الوفاة تكفي لوفاء الدين، هذا مع عدم الأخلال  بحقوق  الدائن طالب التنفيذ إيقاع الحجز على أموال الموفى بعدال مباشرة ضماناً لحقوقه، على ألا تجري متابعة الأجراءات التنفيذية إلأ بعد إبراز وثيقة حصر الأرث.

    ج- إذا كانت التركة قد صفيت بين الورثة قبل البدء بالتنفيذ، يترتب على الدائن أو المحكوم لو طلب  التنفيذ بمواجه كافة الورثة، فإذا أنكروا أنهم ورثوا شيئاً ولم يتمكن طالب التنفيذ من  إثبات عدم صحة إنكارهم بأوراق رسمية ( وثيقة انتقاق  عقار مثلأ ) وجب عليه أن  يثبت وجود تركة وزعت بين الورثة بدعوى أصلية ترفع أمام المحكمة المختصة بمواجه جميع الورثة.

    د – إذا أثبت الدائن أو المحكوم له أن التركة آلت الى بعض الورثة دون آخرين جرى التنفيذ بمواجهة من  آلت اليه التركة فقط، واذا أثبت تصفية التركة وتوزيعها بين الورثة أو بين بعضهم لوحق كل واحد من الورثة بمقدار ما آل إليه، ونفذ على ماله شخصياً بنفس الممقدار.

    2 – بالنسبة للخلف  الخاص:

    يمكن أن  يجري التنفيذ ضد خلف  المدين  الخاص أيضاً، ويمكننا أن  نذكر أبرز الحالات التي ينفذ فيهاال في مواجهة الخلف  الخاص. وهي:

    آ – حالة حوالة الدين:

    يجوز التنفيذ ضد المحال عليه خلف  المدين  الخاص، إذا كانت هناك  حوالة دين تمت وفق  أحكام المواد 315 وما بعدها من  القانون المدني، ولو كان  الدائن لم يحدد موقفه من هذه الحوالة إقراراً أو رفضاً، لأن  من  آثار هذه  الحوالة الخضوع لمتنفيذ.

    ب – حالة الوصية بمال معين:

    كما لو أوصى شخص لأخر بمالل معين واشترط لتنفيذ هذه  الوصية قيام الموصى له بالالتزام التزم به الموصي بموجب سند تنفيذي، فإذا قبل  الموصى له الوصية التزم بالتنفيذ ولا حاجة لتجديد السند في مواجيته، ويعتبر المال الموصى به ضامناً لتنفيذ الالتزام ، ولكن ليس لطالب التنفيذ أن  ينفذ على غير أموال  الموصى له إلا بعد الحصول  على سند تنفيذي في مواجهته، هذا إذا لم يكن الموصى  له قد اشترط أن  يقتصر التنفيذ على المال الموصى به فقط.

    ج – حالة المال المرهون إذا نقلت ملكيته الى الغير:

    إذا كان هناك مال مرهون ونقلت ملكيته للغير، فإن الدائن المرتهن ينفذ على المال  في مواجهة من  انتقلت إليه الملكية. على أنه إذا كانت خصومة التنفيذ قد بدأت فإن   الأجراءات تستمر في مواجهة المدين  الأصلي ولاحاجة لادخال  المالك  الجديد نظراً لانعقاد الخصومة قبل  التصرف  بالمال  المرهون، وبالتالي تنسحب آثار التنفيذ على الدائن المرتهن، بصفته خلفاً  خاصاً للمدين .

    ثلأثاً – التنفيذ ضد الكفيل:

    الكفيل هو شخص يتعهد للدائن بأن  في بالالتزام  إذا لم يف  به المدين  نفسه. ولايجوز التنفيذ بحق  الكفيل ، متضامناً كان مع المدين أو غير متضامن ، إلا بعد صدور حكم بحقه .

    فإذا كان  الكفيل  متضامناً مع المدين  جاز التنفيذ في مواجهته دون المدين  الأصلي، ولل يجوز له أن  يطلب  تجريد المدين  أولأ (مادة 759 مدني).

    أما إذا كأن  المطلوب التنفيذ ضده كفيلأ عادياً فلا يجوز التنفيذ عليه إلا بعد تجريد المدين  من  أمواله، إذا كان  الكفيل  قد تمسك  بهذا الحق  أمام دائرة التنفيذ.

    فإذا قبل  الحجز على أمواله دون اعتراض مثلأ أعتبر متنازلأ ضمناً عن  حقه  بتجريد المدين الأصلي من  أمواله أولأ. وفي جميع الأحوال  إذا تمسك  الكفيل  العادي بحقه  في تجريد المدين ، توجب عليه أن  يقوم على نفقته بإرشاد الدائن الى أموال  المدين  تكفي للوفاء بالدين كله، ولا عبرة للأموال  التي يدل عليه الكفيل إذا كانت هذه  أموالاً   موجودة خارج سورية أو كانت أموالأ متنازعاً فيها (المادتان  754 و 755 مدني).

    هذا ولا يجوز لدائرة التنفيذ أن  تثير الدفع بالتجريد من تلقاء نفسها، وأن  ترفض التنفيذ ضد الكفيل إذا لم يدفع هو بحقه  في طلب التجريد، لأن هذا الأمر لا يتعلق بالنظام العام  وانما يتعلق بمصلحة شخصية لمكفييا العادي (مادة 754 مدني).

    كما يحق  للكفيل  أن  يتمسك  بعدم التنفيذ على أمواله إذا كان  هناك  تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضمأن الدين وقدمت الكفالة بعد هذا التأمين أو معه، وأن  يطلب  التنفيذ على أموالاً  التي خصصت لهذا التأمين في بادئ الأمر (757 مدني ).

    ويجب تقديم طلب  التنفيذ ” على المدين  والكفيل  واخطارهما، وتقديم الطلب  باسم المدين  دون الكفيل ، ومن  ثم  إخطار الكفيل  يجعل الأخطار موجهاً للكقيل بدون طلب  فاقداً لآثاره القانونية ” .

    2 – شرط الأهلية:

    بما أن  الغاية من  التنفيذ على المدين  نزع ملكيته عن بعض أمواله المنقولة أو غير المنقولة وبيعها وتوزيع قيمتها على الدائنين في حدود ديونيم، لذا يجب أن  تتوفر فيه أهلية التصرف .

    وعليه، لايجوز توجيه التنفيذ الى القاص أو من هو في حكمه سوى بمواجهة ممثله القانوني تحت طائلة بطلان  الاجراءات التنفيذية. ويقضي رئيس التنفيذ بالبطلان  من  تلقاء نفسه دونما حاجة الى طلب .

    ويحق  لطالب التنفيذ نفسه طلب  البطلان  لأنه ليس من مصلحته أن يستمر في إجراءات قد يقرر بطلانها فيما بعد. كما ويحق  للمنفذ ضده طلب  ذلك  ، إلأ أن له أن  يتنازل عن التمسك  به إذا زال عيب نقص الأهلية أو عدم صحة التمثيل  القانوني، وفي هذه الحالة لا يحق  لرئيس التنفيذ أن  يقرر البطلان  من  تلقاء نفسه، وذلك  لزوال  الحق عنه بعد تنازل المنفذ ضده عن  طلب  البطلان .

    ومع ذلك  يجوز التنفيذ ضد القاصر المأذون له بإدارة أعماله لأن له الحق  بأن  يوفي الديون الناجمة عن هذه الأعمال  دونما حاجة لموافقة القاضي. أما إذا كانت لا تتعلق  بهذه الأعمال وجب أخذ موافقة القاضي على إيفائها.

  • طالب التنفيذ ( الصفة – الأهلية)

    طالب التنفيذ ( الصفة – الأهلية)

     طالب التنفيذ ( الصفة - الأهلية)

    تمارس إجراءات التنفيذ بناءً على مبادرة الدائن الذي يطلق  عليه طالب التنفيذ أو الطرف الإيجابي في التنفيذ.

    وتوجه ضد شخص محدد وهو المدين  بالالتزام  ويطلق  عليه المنفذ ضده أو الطرف  السلبي في التنفيذ. وقد توجه إجراءات التنفيذ لأى شخص يعد أجنبياً عن رابطة لألأتزام الأصلية، ومع ذلك  فهو يعد طرفاً في خصومة واجراءات التنفيذ، وهذه هي حلالة المحجوز لديه في مجال  حجز ما للمدين  لدى الغير.

    وعليه، فإن طلب التنفيذ هو أول  إجراء تنفيذي، ولكن من يحق له طلب التنفيذ؟ وضد من يكون التنفيذ؟

    طالب التنفيذ

    بصورة عامة يعتبر طالب التنفيذ كل  شخص يحمل  سنداً صلأحاً للتنفيذ وفي تنفيذه مصلحة له، وهو الدائن والمحكوم له وصاحب الحق  العيني أو كل وكيل   قانوني أو ممثل شرعي لواحد من هؤلاء ولابد من توافر شرطين في طالب التنفيذ حتى يقبل  منه الطلب  وهما :

    1 – الصفة

    2 – الأهلية

    شرط الصفة:

    ويقصد بالصفة توافر الحق بطلب التنفيذ لأجبري، وتثبت للشخص  الذي يؤكد السند التنفيذي أنه صاحب الحق  الذي تضمنه . وقد يكون الدائن نفسه أو خلفه أو ممثلهما.

    أولاً – التنفيذ حق للدائن :

    يثبت الحق  بالتنفيذ لمن  يؤكد السند التنفيذي حقه  سواء أكان  دائناً عادياً أو دائناً بحق  مضمون بتأمين أو رهن أو امتياز، ولهؤلاء جميعاً طلب التنفيذ دونما أي تفضيل  في قبوق الطلب ، ويجري التفضيل عند توزيع ثمن الأموال  المباعة بنتيجة التنفيذ.

    ثانياً – التنفيذ حق لخلف  الدائن:

    الخلف  بوجه عام هو الشخص أو الأشخاص الذين يخلفون صاحب الحق  في حقه . والخلف  إما عام أو خاص. فالخلف العام هو الشخص الذي يحل محل المتوفى ( السلف ) لا في عين أو مال  أو حق  معين بالذات، وانما في مجموع الذمة المالية. أما الخلف  الخاص فهو الشخص الذي يخلف  غيره في مال  أو عين أو حق  معين، سواء أكأن  في حال الحياة أو بعد الوفاة. كالموهوب له أو المشتري، أو المحال  له، أو الموصى لو بعين أو مال معين.

    فإذا توفي الدائن أو المحكوم له قبل أن يقدم استدعاء التنفيذ فللورثة أن  يقدموا الطلب مرفقاً بالوثائق التي تثبت صفتهم وهي وثيقة حصر الإرث بالنسبة للورثة، وصك  الوصية بلأنسبة للموصى له. ( المادة 1/282 أصول  ).

    أما إذا وقعت وفاة الدائن أثناء التنفيذ فإن  ورثته تحل  محله في متابعة إجراءات التنفيذ بعد أن  يبرزوا الوثائق  التي تثبت صفهم ( 2/282 أصول  ).

    واذا تعدد الورثة جاز لأحد أن يتقدم بطلب التنفيذ إضأفة للتركة، ومع ذلك فإن   صفته تقف عند حد تقديم الطلب واجراء المعاملات اللازمة للتنفيذ، ولكنه لا يملك  الإقرار أو الإبراء أو استيفاء أو قبض المبالغ باسم باقي الورثة. كما يمتنع على دائرة التنفيذ أن  تدفع لأحد الورثة، وبهذه الصفة فقط، جميع المبالغ العائدة للتركة واضافة لها ( المادة 281 أصول  ) .

    ثالثاً: التنفيذ حق لممثلي الدائن:

    قد يلزم الدائن، في بعض الأحيان  بحكم وضعه أو نص القانون أو قرار المحكمة، أن  يمثله غيره في مباشرة التنفيذ نيابة عنه و إضافة اليه. وقد يكون النائب ممثلاً شرعياً، كما هي الحال  بالنسبة للولي والوصي والقيم، وقد يكون ممثلاً قانونياً كوكيل  التفليسة ومصفي الشركة أو التركة. وقد يكون وكيلاً اتفاقياً يمثل  الدائن وينوب عنه.

    وفي موضوع الوكالة لا يشترط أن يكون مباشر الإجراءات التنفيذية من  المحامين، وانما تجوز الوكالة في طلب التنفيذ ومتابعة إجراءاته لأي شخص وفق  أحكام الوكالة الإتفاقية.

    والوكالة في التنفيذ يجب أن  تكون وكالة خاصة، لأن الوكالة العامة التي لا تخصيص فيها لنوع العمل  القانوني الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل   صفته إلا في أعمال  الأدارة، ولذلك لا تعتبر الوكالة في الدعوى امتداداً لتنفيذ الحكم الذي صدر فيها، ما لم تتضمن صراحة الوكالة في التنفيذ.

    ونشيرالى أن من حق  دائن الدائن طلب تنفيذ سند مدينه نيابة عنه وعملأ بأحكام المادة 236 من  القانون المدني، لأن كل فائدة تنتج من  استعمال  حقوق  مدينه تدخل  في أموال  المدين  وتكون ضماناً لجميع دائنيه (المادة 237 مدني ). هذا وأن  حق  الدائن باستعمال حقوق  مدينه مقيد بأن لا تكون هذه  الحقوق  غير قابلة للحجز كدين النفقة، أو متصلة بشخصه كالحق  في اقتضاء التعويض عن  ضرر أدبي . وأن  يسبب عدم استعماله من  قبل المدين إعساره أو زيادة إعساره. ( المادة236/2 مدني ).

    شرط الأهلية:

    لما كانت غاية طالب التنفيذ حمل المدين على تنفيذ التزامه فيكفي بالنسبة إليه توافر أهلية الادارة ولا يشترط توافر أهلية التصرف .

    وبناءً على ذلك  تكفي أهلية القاصر المأذون له بالإدارة لطلب التنفيذ، ويكون ذلك   عندما يأذن للقاصر الذي بلغ الخامسة عشرة من  عمره وأذن له بتسلم أمواله لادارتها، لأنه يعد كامل  الأهلية بما أذن له به ( المادة 166 أحوال شخصية ). وهكذا يستطيع القاصر المأذون تقديم طلب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاته التي ترمي تقديم طلب التنفيذ ومتابعة جميع إجراءاته التي ترمي الى قبض الدين، وهو عمل  من  أعمال  الادارة، أما إذا أراد القاصر شراء عقار المقرر بيعه بالمزاد لعدم تقدم أحد لشرائه، فإن  طلبه هذا يرفض ويمنع من  الاشتراك  بالمزاد لعدم تمتعه بأهلية التصرف المطلوبة عند الشراء بالمزاد ولا حاجة لتوفرها في بدء التنفيذ.

    واذا كان طالب التنفيذ أجنبياً فيرجع في تقدير أهليته في التقاضي الى  قانون بلده

    ( مادة 14 أصول  )، ومع ذلك  ، يعتبر أهلأ للتقاضي في سورية الأجنبي الذي توافرت له شروط الأهلية طبقاً للقانون السوري، ولو لم يكن أصلأ بحسب قانون بلده. وكلمة التقاضي الواردة في المادة 14 أصول ، تشمل  طلب  التنفيذ ومتابعة إجراءاته لأنها معتبرة من  الأعمال  القضائية.

  • الأسناد التنفيذية 3 : الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والأسناد الأجنبية وشروط اكسائها صيغة التنفيذ

    الأسناد التنفيذية 3 : الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والأسناد الأجنبية وشروط اكسائها صيغة التنفيذ

     

    الإحكام والقرارات وأحكام المحكمين والإسناد الأجنبية

    مبدأ المعاملة بالمثل:

    نصت المادة 366 من قانون أصول المحاكمات أن:

    ”     الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه “.

    يتضح من هذا النص أن الشرط الأساسي لتنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي هو ” شرط المعاملة بالمثل ” والمقصود في تقدير المعاملة بالمثل ليس الشكلية التي لا تؤثر في القوة التنفيذية للحكم، أو الإجراءات التنظيمية أو المحكمة المختصة في البلد الأجنبي وانما العبرة لمبدأ القبول بالتنفيذ وقيود هذا القبول .

    المحكمة المختصة الكساء الحكم صيغة التنفيذ:

    ولكي ينفذ الحكم الأجنبي لا بد من اكسائهع صيغة التنفيذ، والمحكمة المختصة بذلك، هي محكمة البداية المدنية بغض لأنظر عن المحكمة مصدرته سواء أصدر عن محكمة مدنية أو تجارية أو جزائية في موضوع  الحق الشخصي، هذا عن الإختصاص النوعي.

    أما بالنسبة للاختصاص المحلي، فالمحكمة المختصة هي المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها ( المادة 267أصول ).

    وتنظر محكمة البداية بالدعوى كباقي الدعاوى بحضور الطرفين اللذين صدر الحكم بحقهما أو بعد دعوتهما أصولاً.

    ولا تعتبر الدعوى من الدعاوى المستعجلة لعدم وجود نص يعطيها هذه الصفة وأن كان يستحسن أن تفصل على وجه السرعة نظراً لأن الغاية من اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ هي التميهد للتنفيذ على المال الموجود في سورية، والتنفيذ بحد ذاته يحمل طابع السرعة في اقتضاء الحق

    الشروط الموضوعية لتنفيذ الإحكام الأجنبية ( اكسائها صيغة التنفيذ ):

    في الواقع يكسى الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ بعد أن تتحقق المحكمة من توفر شروط موضوعية نصت عليها المادة 308 من قانون أصول المحاكمات. وهي:

    1 – أن يكون الحكم صادراً عن هيئة قضائية مختصة وفقاً لقانون ذلك البلد:

    وينظر في ذلك إلى قواعد الإختصاص المتعلق بالنظام العام. وكذلك لا يعطى الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ إذا كان الإختصاص قد عقد للمحاكم السورية بموجب اتفاق  بين  الطرفين، وأصدرت المحكمة الأجنبية حكمها ولم تعتد بالإتفاق.

    2 – أن يكون الحكم قد حاز قوة القضية المقضية، وفقاً لقانون البلد الذي صدر عنه:

    وذلك أن قوة القضية المقضية تغطي جميع العيوب التي شابت الحكم الأجنبي على ألا تصل إلى درجة انعدام الحكم.

    3 – أن يكون الخصوم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً في الدعوى:

    وذلك مراعاة لحق الدفاع، بأن يكون من صدر الحكم بحقه قد مكف من إبداء جميع دفوعه.

    4 – أن يكون الحكم المطلوب تنفيذه لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية:

    وهذا تطبيق لمبدأ السيادة الذي يقضي بأن يضحى بالحكم الأجنبي عند احترام الحكم الصادر عن المحاكم الوطنية، وأن تعارضه مع الحكم الوطني يعد مخالفاً للنظام العام في بلد القاضي المطلوب منه التنفيذ .

    5 – الإ يتضمن الحكم ما يخالف الإداب العامة والنظام العام في سورية:

    ويستند هذا الشرط على أن النظام العام والإداب العامة يقومان على أمور تتعلق بكيان الدولة السياسي والإقتصادي والإجتماعي والأخلاقي. كأن يكون الحكم الأجنبي لا يتضمن أسباب البتة، بحيث يجعل من المتعذر على القاضي السوري مراقبة هذا الحكم.

    أو أن يقضي الحكم الأجنبي بتعويض للخليلة بسبب المعاشرة، فلا يمكن إعطاؤه صيغة التنفيذ لمخالفته لآداب العامة في القانون السوري الذي لا يرتب أي حق لها عن هذه المعاشرة.

    ونشير هنا إلى أنه يحق  للقاضي الوطني أن يحكم باكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ في جزء أو شق منه دون شق آخر لمخالفته أحد هذه الشروط.

    ويستثنى من مبدأ اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ، الأحكام التي لا تتضمن إلزاماً، كالأحكام الصادرة في مسائل الأحوال المدنية والأهلية ( الحكم بالطلاق أو بالبنوة أو بتعيين وصي أو قيم ،…الخ ).

    أحكام المحكمين الأجنبية:

    يخضع اكساؤها صيغة التنفيذ إلى نفس الشروط التي سبق ذكرها بالنسبة لأحكام المحاكم إذا لم تكن هذه الأحكام خاضعة لقانون التحكيم  رقم 4 لعأو 2006 والتي تختص بإكسائها صيغة التنفيذ محكمة الإستئناف المدنية، مع ملاحظة أنه: ” بعد انضمام  سورية إلى اتفاقية نيويورك في 10/6/1958  حول الإعتراف بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها، والتي تقضي بعدم جواز إخضاع تنفيذ الأحكام المذكورة إلى شروط أشد والى نفقات أعلى من التي تترتب على الأحكام الوطنية. وتطبيقاً لهذه القاعدة، أضحى اكساء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ، يصدر عن رئيس المحكمة المختصة أصلاً لفصل النزاع بوصفه قاضياً للأمور المستجلة ووفق الأصول المستعجلة وقراره في ذلك يقبل الإستئناف فقط لا الطعن بالنقض ولا تستوفى عنه سوى رسوم الدعاوى المستعجلة .

    الإسناد الرسمية الأجنبية:

    بالرجوع إلى نص المادة 310 من قانون أصول المحاكمات نجد أن المشرع قد أجاز تنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة ضمن بلد أجنبي، كالأحكام، وذلك بعد التحقق بمبدأ المعاملة بالمثل، والحصول على الحكم بالتنفيذ من محكمة البداية المدنية، تقدم إليها كدعوى اكساء الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ.

    ويترتب على المحكمة أن تتحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقاً لقانون البلد الذي تـم فيه، ومن خلوه مما يخالف النظام العام والإداب العامة في سورية.

    ونشير إلى أن القواعد التي نص عليها المشرع بأن تنفيذ الأحكام والأسناد التنفيذية في سورية لا يعمل بها في حال وجود معاهدات أو اتفاقيات قضائية معقودة  بين  سورية وغيرها من الدول ( المادة 311 أصول )، ويقتضي في حال وجودها العمل بها.

    هذا وقد عقدت سورية العديد من الإتفاقيات الأجنبية في هذا الصدد منها الإتفاق القضائي المعقود  بين  سورية ولبنان عام 1951 و المعدل عام 1996، والإتفاق القضائي المعقود  بين  سورية والأردن عام 1953، واتفاقية تنفيذ الأحكام التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية عام 1953 والمصدقة بالقانون رقم /155/ تاريخ 27/12/1955 .

  • الأسناد التنفيذية 2 : القرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى

    الأسناد التنفيذية 2 : القرارات والعقود الرسمية والأوراق الأخرى

    الأسناد التنفيذية

    القرارات

    جعل المشرع القرارات النوع الثاني من الأسناد التنفيذية، ولكن ما هو قصد المشرع بهذه القرارات ؟ هل هو تكرير لكلمة الأحكام باعتبار أننا نستعمل عادة كلمة قرار بدل الحكم وذلك للدلالة عليه، استمراراً لما كان مستخدم سابقاً في قانون الأجراء العثماني.

    لو رجعنا إلى قانون المرافعات المصري القديـم. لوجدنا أن المشرع السوري أخذ عنه المادة 457 الفقرة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية،

    ولوجدنا أن كلمة (أوامر)  بدلت في النص السوري بكلمة ( قرارات ) ، ونعتقد أن المشرع المصري استخدم تعبير ” الأوامر ” ترجمة للتعبير الفرنسي .Ordonnance

    والأوامر، في مفهوم القانون المصري تعني القرارات التي يصدرها القضاة في قضاء الولاية دون دعوة الطرفين واجراء المحاكمة،

    وهذه الأوامر لا تصدر بصورة حكم ولا تتخذ شكله، وليست لها قوة القضية المقضية، ولكنها مع ذلك تكون واجبة التنفيذ كالأحكام بمعرفة التنفيذ.

    وأبرز هذه الأوامر، الأوامر التي تصدر على عرائض أو الإستدعاء، في الأحوال التي يمكن أحد الطرفين طلب استصدار قرار على الإستدعاء.

    ومنها أيضا في مصر أوامر وفاء الديون الصغيرة وتسمى بأوامر الأداء، وكذلك أيضاً أوامر تقدير مصاريف الدعوى وأتعاب الخبير والرسوم القضائية..الخ.

    وكل من هذه الأوامر يعتبر سنداً تنفيذياً بمجرد صدورها أنها واجبة النفاذ بقوة القانون بغير كفالة ما لـم ينص في الأمر على وجوب تقديم كفالة.

    لو بحثنا في ماهية هذه القرارات أو الأوامر بالنسبة لتشريعنا السوري لوجدنا أن تحصيل الديوف الثابتة بالكتابة يتم عن طريق دائرة التنفيذ التي لا توجب إصدار أي قرار من أي محكمة بالأداء،

    كما أن أوامر أو قرارات التقدير تدخل في مفهوم الأحكام العامة أو في مفهوم الأحكام الأعدادية التي تختص بإصدارها وتنفيذها المحكمة المختصة ولا تخضع للطعن الإ مع الطعن في الحكم النهائي.

    قد يتراءى لبعضيم بأن المقصود من هذه القرارات، تلك التي تصدرها المحكمة بناءً على مراجعة الخصم واستدعائه للحكم وبمصاريف الدعوى أو أتعاب المحاماة أو تعويضات الخبرة فيما إذا كانت المحكمة أغفلت عن الحكم بها في الحكم النهائي .

    في الواقع العملي:

    إذا سهت المحكمة عن الحكم بتقدير تعويض الخبير، فإن من حقه أن يتقدم إلى نفس المحكمة بعد حسم الدعوى باستدعاء يطلب فيه صرف هذا التعويض وتقرر المحكمة هذا الصرف من السلفة المدفوعة سلفاً عن هذه التعويضات.

    والقرار المتخذ لا يمس بالحكم النهائي ولا يؤثر فيه، وهو ينفذ من قبل المحكمة فوراً وليس من قبل دائرة التنفيذ.

    أما ماعدا ذلك، مما يتناول تلافي السهو الواقع في الحكم النهائي، فإن الأمر يتعلق بتصحيح الأحكام وتفسيرها وأصول الطعن في القرارات المتعلقة بها.( المواد 214 وما بعدىا من قانون الأصول ). واذا سهت المحكمة عن الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فلا يحل لها إصدار قرار جديد على الإستدعاء، وعلى صاحب العلاقة رفع دعوى جديدة  أمام ذات المحكمة إذا لم يطعن بالحكم ( المادة 812 أصول ).

    العقود الرسمية

    اعتبر المشرع العقود الرسمية سندات تنفيذية يمكن تنفيذها دونما حاجة لمراجعة القضاء للحصول على حكم بالحل موضوع السند، ويحل للمنفذ ضده أن يلجأ إلى محكمة الأساس منازعاً في هذا التنفيذ إما لسبب يتعلق بانقضاء الحق موضوع السند بأحد أسباب انقضاء الإلتزام أو لسبب يتعلق ببطلان العقد نفسه بأحد أسباب البطلان أو مدعياً تزويره.

    تعريف العقد الرسمي

    عرفت المادة الخامسة من قانون البينات الأسناد الرسمية بأنها:

    هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، طبقاً للأوضاع القانونية، وفي حدود سلطته واختصاصه ما تم على يده أو ما تلقاه من ذوي الشأن “.

    وعليه، فإن العقود أو الأسناد الرسمية المقصودة بالفقرة الثانية من المادة 273 أصول هي تلك التي تكون بنص القانون قابلة للتنفيذ مباشرة في دائرة التنفيذ،

    إضافة إلى افتراض أن المدين ضمناً قبل بمنح صاحب الحق سنداً تنفيذيأ يعفيه من إقامة الدعوى بمضمونه أمام القضاء، عند تنظيم هذا العقد بشكل رسمي.

    ولكن هل كل سند رسمي قابل أن يكون قابلاً للتنفيذ في دائرة التنفيذ ؟

    لا شك أن المشرع قصد من عبارة ” العقود الرسمية ” تلك التي تتضمن تعهدات أو التزامات تعاقدية قابلة للتنفيذ.

    وبذلك لا تكون ضبوط المحاكم ومحتوياتها رغم أنها في ذاتها سندات رسمية، أسناداً رسمية تقبل التنفيذ في دائرة التنفيذ بهذا الهوصف.

    أنواع العقود:

    طبقاً لتعريف السند الرسمي الوارد في قانون البينات، المادة الخامسة منه، يمكن اعتبار أسناد الدين المنظمة من قبل الكاتب بالعدل وعقود الرهف العقاري ورهن المركبات الآلية وغيرها أسناداً تنفيذية.

    الإوراق الإخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ:

    اعتبر المشرع بعض الأوراق والسندات العادية أو الموثقة ذات قوة تنفيذية،

    والدافع الذي حمل المشرع على إعطائها هذه الصفة يعود إما إلى طابع السرعة الذي تتصف به طبيعة الدين التي لا تتحمل لتأخير وانتظار صدور حكم في الأساس،

    ومثالها جداول الأجور المستحقة للعمال المسرحين، واما إلى عدم الحاجة بتكليف الدائن برفع دعوى والإستحصال على حكم فيها لأن احتمال معارضة المدين في التنفيذ المباشر ضعينة،

    كما هو الحال في تحصيل الديون الثابتة بالكتابة عندما يكون محلها نقوداً مستحقة الأداء وسنأتي على دراستها بصورة مفصلة، ذلك أن المشرع أفرد لها باباً خاصاً في قانون الأصول .

1