الكاتب: rami

  • قانون نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012

    قانون نقابة الأطباء رقم 16 لعام 2012

    قانون نقابة الاطباء

    قانون نقابة الأطباء

    القانون 16 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-5-1433 هـ الموافق 28-3-2012 م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    أ. يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة: وزارة الصحة.

    الوزير: وزير الصحة.

    المؤتمر العام: المؤتمر العام لنقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية.

    النقابة: نقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب: نقيب الأطباء في الجمهورية العربية السورية.

    المجلس: مجلس النقابة.

    الفرع: فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    مجلس الفرع: المجلس المنتخب من الهيئة العامة للفرع.

    الهيئة الاستشارية: الهيئة الاستشارية المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفرع.

    الهيئة العامة: الهيئة العامة للفرع.

    اللجنة المشتركة: اللجنة المشتركة من أعضاء من وزارة الصحة ومن مجلس النقابة.

    العضو: الطبيب العربي السوري المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة.

    النظام: النظام الداخلي للنقابة.

    الأطباء في الخدمات الطبية العسكرية: الأطباء الضباط المتطوعون والأطباء العاملون والمتعاقدون وفقا” للقانون رقم (50) لعام 2004 في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

    ب. مهنة الطب مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض، ومعالجتهم، وإعادة تأهيلهم الوظيفي.

    ج. يعتبر طبيبا” بحكم هذا القانون كل من حصل على إجازة في الطب من إحدى كليات الطب في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من الشهادات الطبية الأخرى بعد حيازته على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية أو ما يعادلها.

    الفصل الأول

    نقابة الأطباء وأهدافها

    المادة 2

    أ. يؤلف الأطباء في الجمهورية العربية السورية العاملون في القطاعات التالية (الصحة – التعليم العالي – الخدمات الطبي العسكرية – الخاص) المسجلون في جدول النقابة نقابة واحدة مركزها مدينة دمشق.

    ب. تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي ولها أن تنشأ فروعا” لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة الأطباء تنظيم مهني اجتماعي علمي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربية السورية.

    المادة 4

    تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية  والشعبية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف التالية:

    1. السعي إلى تحقيق التنمية الصحية في الجمهورية العربية السورية والمشاركة في وضع المشاريع الصحية التي تؤدي إلى تحقيق التنمية الشاملة.

    2. دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره بما يكفل تحقيق الضمان الصحي لمجموع أفراد المجتمع.

    3. رفع شأن مهنة الطب والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

    4. المساهمة في دراسة الأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة وكذلك التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والطبية العامة وبخطط التنمية في المجال الصحي.

    5. المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات الطب والكليات الأخرى ذات العلاقة والمعاهد الطبية والصحية في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتظور الصحي والاجتماعي والعلمي.

    6. إقامة دورات تعليمية وتدريبية للأطباء.

    7. إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها.

    8. تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب والدراسات الطبية ونشرها وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    11. تمثيل النقابة في فحوصات شهادة الطب العام والاختصاص وامتحان تعادل الشهادات.

    10. المشاركة في التخطيط والإشراف على البرامج الصحية في وسائل الإعلام المختلفة.

    11. إنشاء الروابط الطبية التخصصية والإشراف عليها.

    12. تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء.

    13. تشجيع العمل الطبي التعاوني والسعي لتوفير سبل العمل للأطباء.

    14. رفع سوية الأطباء المعنوية والمادية والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاقتصادية، والاجتماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة ومكافأة نهاية الخدمة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية والتعاونية وصناديق الضمان وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    15. الحفاظ التراث الطبي العربي وإبراز أثره في تقديم الحضارة وتعريف العالم به.

    16. عقد الاجتماعات وإقامة الندوات والمؤتمرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها والانتساب إلى الاتحادات الطبية العربية والدولية وإقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات الأطباء العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر في العالم.

    المادة 5

    تقوم النقابة بجميع الأعمال التي تحقق أهدافها المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة 6

    يشترط في العضو طالب التسجيل في النقابة أن يكون:

    1. متمتعاً باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة.

    2. متمتعاً بالجنسية العربية السورية.

    3. حاملاً لقب طبيب بموجب أحكام هذا القانون ومسجلاً في الوزارة.

    4. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    5. غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة 7

    أ. يحق للأطباء المتطوعين في الخدمات الطبية العسكرية الانتساب إلى النقابة.

    ب. يتمتع الأطباء المتطوعون بالجيش والقوات المسلحة والأطباء الذين يؤدون خدمة العلم بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة العسكرية.

    ج. يحق للأطباء المتغربين في حال عودتهم إلىأراضي الجمهورية العربية السورية الانتساب إلى النقابة وفق أحكام المادة /6/ من هذا القانون.

    المادة 8

    أ. يقدم طلب التسجيل إلى مجلس الفرع في المحافظة التي يرغب الطبيب العمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ب. على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديمه إليهوإلا اعتبر الطلب مقبولاً .

    ج. في حال قبول الطلب أو اعتباره مقبولاً يسجل الطبيب طالب التسجيل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية إلى صناديقها.

    المادة 9

    أ. يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللا” ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبلغيه القرار خطياً.

    ب. يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهر من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة بمثابة قرار ضمني بقبول الاعتراض.

    ج. يخضع قرار مجلس النقابة للطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض.

    المادة 10

     يقسم الطبيب المقبول أمام رئيس الفرع اليمين التالية:

    ” أقسم بالله العظيم أنأؤدي عملي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المهنة واحترم قوانينها وأنظمتها “.

    المادة 11

    ينشر مجلس فرع النقابة خلال شهر نيسان من كل عام جدولا” بأسماءالأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المرتبة عليهم عن السنة السابقة وماقبلها من السنين مرتباً حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لأي طبيب لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول الطب مالم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول كما لايجوز للصيدليات صرف أي وصفة لطبيب لم ينشر اسمه في هذا الجدول أو جدول لاحق له، وكل مخالفة تستوجب المسؤولية وفق الأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة 12

    للعضو المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولايحق له العمل في مجال الفرع الجديد مالم ينقل تسجيله إلى ذلك الفرع .

    المادة 13

    يفقد العضو عضويته ويحذف اسمه من سجل النقابة وجدول الأطباء في إحدى الحالات التالية:

    أ. في حال الوفاة.

    ب. إذا الغي تسجيله في الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أو شطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

    ج. إذا تأخر عن تسديد كافة الرسوم المترتبة عليه أكثر من سنة واحدة ومضي ثلاثين يوماً على تبلغه كتاب إنذار من فرع النقابة التابع له بالدفع.

    د. إذا نقل عمله خارج الجمهورية العربية السورية بشكل دائم.

    هـ. إذا فقد شرطا” من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون .

    و. يستثنى من ذلك :

    1. الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد الاختصاص أو بسبب الإيفادأوالإعارة فيحتفظون بتسجيلهم في النقابة لمدة خمس سنوات شريطة إبراز الوثائق المؤيدة لذلك وتسديد الرسوم التي يحددها النظامان الداخلي والمالي للنقابة.

    2. أما الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية بقصد العمل لمدة تتجاوز خمس سنوات فيترتب عليهم دفع ثلاثة أمثال الرسوم المترتبة على العاملين داخل الجمهورية العربية السورية مع احتفاظهم بعضويتهم في النقابة شريطة استمرارهم في الممارسة ودون الاستفادة من الصندوق المشترك وريع التقارير.

    المادة 14

    أ. يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات ( ب – ج – د – هـ) من المادة السابقة أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدتإلى فقدانها وعليه في هذه الحال دفع الرسوم الواجبة مضاعفة على المنتسب الجديد ولاتحتسب فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي وفي المدد اللازمة لتولي المهام النقابية وتطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن مايطبق على طلب التسجيل.

    ب. مع مراعاة أسباب فقدان العضوية يتم التسجيل بالنسبة للأطباء من الخدمات الطبية العسكرية بعد دفع الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد ولاتحتسب فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي وفي المدة اللازمة في تولي المهام النقابية.

    الفصل الثالث

    أحكام مزاولة مهنة الطب

    المادة 15

    يشترط فيمن يزاولمهنة الطب أن يكون منتسبا” للنقابة ومسجلاً في الوزارة وحاصلاً على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 16

    يجوز للأطباء من غير السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية على أن تتوافر فيهم الشروط التالية.

    1. الشروط 1, 3, 4 من المادة السادسة من هذا القانون.

    2. ألا يكونوا محرومين من مزاولة المهنة لسبب مهني.

    3. الحصول على إجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    4. الحصول على إجازة سنوية بمزاولة المهنة تصدر عن الوزارة بعد موافقة مجلس النقابة.

    5. أن تسمح أنظمة بلادهم المعاملة بالمثل.

    6. الحصول على إذنالإقامة من وزارة الداخلية.

    الفصل الرابع

    واجبات الطبيب

    المادة 17

    1. أن يتقيد بالأحكام الخاصة بمزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية وبالحدود المقررة لتعرفة أجور المعالجة والفحوص الطبية.

    2. أن يلتزم بالآداب الطبية وتقاليد المهنة والحفاظ على قدسية الرسالة الإنسانية لمهنة الطب.

    3. أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بسبب مهنته ويتجنب إفشاؤهاإلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4. أن يراعي قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية.

    5. عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وان لايقبل الطبيب ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالاستطبابات والطرق العلمية المعترف بها.

    6. عدم قيام الطبيب بأي عمل تشخيصي أو علاجي لا يتعلق باختصاصه إلا بالحالات الاسعافية ولا يجوز له الإعلان عن اختصاص أخر غير الوارد في ترخيص الوزارة ويمتنع عليه استخدام أساليب الدعاية والترويج غير اللائقة تحت طائلة إحالتهإلى المجلس المسلكي.

    7. يجوز للطبيب أن يبدي رأياً أو مشورة أوإفادة مكتوبة مخالفا” لرأي زميل أخر بما يضمن عدم الإساءة إلى علاقات الزمالة أو آداب ممارسة المهنة.

    8. أن يلتزم باستعمال التقارير والوصفات النقابية وفي حال مخالفته ذلك يحال إلى المجلس المسلكي.

    9. أن يقوم بالأعمال الطبية العلاجية ويشرف عليها مباشرة وللنقابة الحق في ملاحقة المخالفين وطلب إغلاقأماكن عملهم من قبل الوزارة وتنفيذ الإغلاق عن طريق النيابة العامة.

    10. إعلام النقابة خطيا” عند قبوله أي منصب أو عضوية في أي منظمة أو اتحاد أو جمعية للأطباء سواء كانت عربية أو دولية.

    المادة 18

    على الأطباء اللجوء إلى مجلس الفرع المختص إذا وقع خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناء على طلب احد الطرفين إلى مجلس النقابة.

    الفصل الخامس

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 19

    أ. المؤتمر العام للنقابة هو أعلى سلطة فيها ويتألف من:

    1. أعضاء مجلس النقابة المنتخب والسابق.

    2. أعضاء مجالس الفروع .

    3. الأعضاء المتممين.

    ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 20

    في حال فقدان احد الأعضاء المتممين عضويته لأي سبب كان يحل العضو الذي يليه في عدد الأصوات.

    المادة 21

    أ. يختص المؤتمر العام للنقابة بمايلي:

    1. انتخاب أعضاء مجلس النقابة ومراقب الخزانة ولايجوز انتخاب النقيب أو عضو المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

    2. إقرار السياسة العامة للنقابة وخطة عملها ومتابعة تنفيذها .

    3. مناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس النقابة وتصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية المقترحة من مجلس النقابة.

    4. تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    5. تحديد الرسوم النقابية في النظام المالي, وكذلك تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقاب .

    6. سحب الثقة من النقيب ومن مجلس النقابة أو احد أعضائه وذلك بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر.

    7. حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    8. إقرار النظام الداخلي والمالي ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والتقاعد والأنظمة المركزية الأخرى المقترحة من مجلس النقابة ولاتعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير ويتم التصديق على هذه الأنظمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً.

    9. إقرار اقتراحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها إلى الجهات المختصة.

    10. إقرارإحداث فروع للنقابة أو دمجها حسب أحكام هذا القانون.

    11. النظر في كل مايتعلق بشؤون مهنة الطب.

    ب. يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لاتتجاوز (30) يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة،  وإلا اعتبرت نافذة حكماً بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، ويتابع تنفيذها من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 22

    أ. يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية:

    1. في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين وذلك لانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2. في دورة عادية وخلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة وإقرار التقرير السنوي وذلك بناء على قرار مجلس النقابة .

    3. في دورة استثنائية بناء على قرار مجلس النقابة أو بناء على طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.

    ب. تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة والفروع.

    المادة 23

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

    المادة 24

    أ. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائهوإذا لم تتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما” ويكون الاجتماع الثاني قانونيا” مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ب. لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي نعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية في هذا الاجتماع اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    ج. لاتعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بحضور ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا لم يحضر أحدهما أو كلاهما رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    المادة 25

    ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين أعضاء مجلس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    المادة 26

    يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام وتنشر هذه القرارات بإعلانها في مقر النقابة بموجب محضر ينظمه أمين السر، بعد تصديقها من الوزير خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ إيداعها ديوان الوزارة، وإلا اعتبرت نافذة حكماً بما لايتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.

     

    الفصل السادس

    مجلس النقابة واختصاصاته

    المادة 27

    أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من احد عشر عضوا” من الأطباء يمثلون القطاعات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون بمعدل عضو على الأقل من كل قطاع.

    ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة أن يكون سوري الجنسية وإلا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات.

    ج. تستمر ولاية مجلس النقابة خمس سنوات .

    د. ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وخازناً.

    هـ. يلزم النقيب وأمين السر على الأقل بالتفرغ ويجوز تفرغ أكثر من عضو من مجلس النقابة حسب الحاجة ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.

    المادة 28

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة 29

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل مايتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص مايلي:

    1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2. الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة والحقوق المهنية لأعضائها والتعاون مع اتحادات الأطباء العربية والأجنبية والمنظمات الصحية الدولية بما ينسجم وأهداف النقابة .

    3. إدارة العمل في النقابة.

    4. اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية المختلفة للنقابة.

    5. إدارة واستثمار أموال النقابة وممتلكاتها وتحصيل الرسوم الواجبة لها.

    6. تحريك حسابات الفروع وفاءً للالتزامات المترتبة عليها تجاه النقابة وذلك بتفويض محدد من المؤتمر العام بالنسبة لفرع معين وفي حالات محددة.

    7. طلب دعوة المؤتمر العام للانعقاد.

    8. الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.

    9. وضع خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    10. توحيد المنهج المسلكي والتعامل بين فروع النقابة.

    11. إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها.

    12. تشجيع ممارسة المهنة على أساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    13. تشكيل اللجان النقابية والمهنية والعلمية التي يتطلبها تحقيق أهدافها.

    14. تنظيم العلاقات بين مجلس النقابة ومجالس الفروع وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    15. الاطلاع على قرارات الهيئات العامة للفروع ومجالسها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ماهو مخالف

    للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    16. تنظيم جدول سنوي كل عام بأسماءالأطباء وفق أحكام المادة /11/ من هذا القانون.

    17. طلب دعوة الهيئة العامة لأي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

    18. الفصل في الطعون المرفوعة إليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام المجلس بموجب أحكام هذا القانون.

    19.اقتراح أجور المشافي الخاصة والأعمال الطبية والمخبرية والشعاعية ورفعها للوزارة لإقرارها.

    20. وضع نظام للعطلة الأسبوعية والإجازة السنوية للأطباء بعد موافقة الوزير.

    المادة 30

    أ. لا تكون اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه.

    ب. تصدر القرارات بأكثرية أصواتا لأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 31

    أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات مجلسها وينفذ قراراته ويوقع العقود التي يوافق عليها وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه وفي حال غياب النائب أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    ج. على النقيب وأمين السر والخازن الإقامة في دمشق.

    المادة 32

    أ. إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أوأمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ب. إذا شغر مركز أكثر من ثلاثة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    الفصل السابع

    فروع النقابة

    المادة 33

    يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأطباء المسجلين فيها عن خمسمائة طبيب.

    يمكن إحداث شعبة نقابية في كل منطقة يزيد عدد أطبائها عن /500/ طبيب في نطاق عمل الفرع بعد موافقة فرع النقابة.

    الفصل الثامن

    الهيئة العامة للفرع

    المادة 34

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأطباء المسجلين في الفرع أما الفروع التي يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو فتتكون هيئاتها العامة من مجموع ممثلي الوحدات الانتخابية فيها وأعضاء مجلس الفرع الحالي المنتخب والأعضاء المتممين للمؤتمر العام وأعضاء مجلس الفرع السابق للاستفادة من خبراتهم ويشترط في المرشح للهيئة العامة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن خمس سنوات.

    المادة35

    تتمتع الهيئة العامة للفرع بالصلاحيات التالية:

    1. انتخاب أعضاء مجلس الفرع ولايجوز انتخاب رئيس الفرع أو عضو مجلس الفرع لأكثر من دورتين متتاليتين.

    2. انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام بنسبة عضو متمم واحد عن كل خمسين عضواً من أعضائه على ألا يزيد المجموع على عشرة أعضاء.

    3. مناقشة التقرير السنوي لأعمال مجلس الفرع وإقراره ورفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لعرضها على المؤتمر العام أو مجلس النقابة.

    4. تصديق الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع موازنة السنة التالية لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيدا” لعرضها على المؤتمر العام.

    5. تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    6. سحب الثقة من رئيس الفرع أو مجلس الفرع أو احد أعضاء مجلس الفرع بأكثرية ثلثي أعضائها.

    المادة 36

    تجتمع الهيئة العامة بدعوة من رئيس الفرع في الحالات التالية:

    1. في دورة انتخابية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ انتهاء ولاية مجلس الفرع وذلك لانتخاب مجلس فرع جديد والأعضاء المتممين.

    2. في دورة عادية خلال ثلاثين يوما” تلي انتهاء السنة المالية لتصديق الحسابات الختامية وإقرار مشروع الموازنة للسنة المقبلة ومناقشة التقرير السنوي للفرع وإقراره.

    3. في دورة استثنائية وذلك:

    أ. تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

    ب. تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.

    ج. استناداً إلى طلب من ثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع على الأقل وعلى أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.

    4. يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الفرع أوأمين السر أو الخازن في حال غيابه فاكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً، أماإذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره .

    5. تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للفرع بإعلانها في مقر فرع النقابة وبإحدى وسائل الاتصال الحديثة.

    6. تطبق أحكام الفقرتين ( أ، ب) من المادة (24) من هذا القانون على اجتماعات الهيئة العامة مع استبدال عبارة الهيئة العامة للفرع بالمؤتمر العام ولا يعتبر اجتماع الهيئة العامة الانتخابي قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة على أن تتم دعوته أصولا” قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة 37

    أ. يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء من الأطباء يمثلون القطاعات التي يتكون منها الفرع والمشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون بمعدل عضو على الأقل من كل قطاع .

    ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن عشر سنوات .

    ج. ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً. 

    – يلزم تفرغ رئيس الفرع أوأمين السر بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

    المادة 38

    تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 39

    أ. إذا شغر مركز رئيس الفرع أوأمين السر أو الخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل.

    ب. إذا شغر مركز أكثر من عضوين من أعضاء مجلس الفرع لأي سبب كان تدعى الهيئة العامة لانتخاب بديل عنهم وإتمام مدة المجلس ويتم ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    المادة 40

    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثريةأعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 41

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن قراراتها وقرارات هيئاتها العامة إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 42

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات التالية:

    1. يمثل الفرع ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته العامة ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.

    2. ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة 43

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات التالية:

    1. تنفيذ قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة وتعليماته.

    2. تنفيذ قرارات هيئته العامة.

    3. إدارة العمل في الفرع.

    4. تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح مايحقق أهداف النقابة.

    5. إدارةأموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    6. اقتراح موازنة الفرع السنوية وإعداد الحساب الختامي للسنة المنقضية.

    7. دعوة اجتماع الهيئة العامة للفرع.

    8. تعيين ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    9. إنشاء صناديق التعاون والادخار وإسكان الأطباء وفقاً للأنظمة المقررة للنقابة.

    10. قيد وقبول الأطباءوإعلام مجلس النقابة بذلك.

    11. رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتها والحرص على قيامهم بواجباتهم ومراقبة سلوكهم.

    12. الفصل في منازعات تقدير الأجور.

    13. الفصل في كل خلاف أو نزاع ينشأ بين الأطباء.

    14. تسمية رئيس وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وإبلاغ مجلس النقابة بذلك.

    15. تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى مهنة الطب.

    16 .تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    17. يسمي مجلس الفرع بقرار منه من بين أعضاء الهيئة العامة ممثلا” عنه في كل مشفى عام.

    الفصل العاشر

    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 44

    أ. تحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية للأطباء في الفروع التي يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو.

    ب. تتألف الوحدة الانتخابية الطبية من مجموعة من الأطباء المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن (100) طبيب.

    ج. يتم توزيع الأطباء المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية ويصدق من مجلس النقابة.

    د. تجتمع الوحدة الانتخابية الطبية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع خلال الخمسة عشر يوماً التي تسبق فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع والعضوية المتممة.

    ه. تنتخب الوحدة الانتخابية الطبية ممثليها إلى هيئة الفرع بنسبة ممثل واحد لكل عشرين عضواً ويجبر العدد إلى العشرين إذا بلغ الخمسة عشر فما فوق وتحذف الزيادة إذا كان العدد دون ذلك.

    و. يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخابات الوحدات.

    المادة 45

    يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم الدعوة لإجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعو الهيئة العامة لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين.

    المادة 46

    أ. يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة قبل الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

    ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مجلس الفرع ويسجل في ديوان الفرع ويبين فيه القطاع الذي ينتمي إليه.

    ج. يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام عن إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مقر الفرع.

    د. يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة.

    المادة 47

    أ. يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام من تاريخ الدعوة ولايقبل طلب ترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

    ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى النقيب مباشرة أو عن طريق رئيس فرعه ويسجل في ديوان النقابة.

    ج. يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر النقابة وفي فروعها , يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام.

    المادة 48

    لايقبل ترشيح احد لعضوية مجالس الفروع أو العضوية المتممة ممن حكم عليه بالمنع من مزاولة أو بعقوبة جنائية أو جنحية لفعل يتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا بعد إعادة الاعتبار قضائياً.

    المادة49

    يقصد بالقطاعات الانتخابية الواردة في المادة الثانية من هذا القانون وفي غيرها من المواد مايلي:

    1. العاملون في الوزارة : وهم الأطباء العاملون وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو قانون العمل في الوزارة ومديرياتها والهيئات العامة المستقلة التابعة لها .

    2. العاملون في وزارة التعليم العالي :وهم الأطباء من أعضاء الهيئة التعليمية والعاملون على ملاك وزارة التعليم العالي وملاك الجامعات والمؤسسات التابعة لهما وكذلك المتعاقد معهم بعقود كاملة للعمل في هذه الجهات.

    3. العاملون في الخدمات الطبية العسكرية : وهم الأطباء المتطوعون والعاملون والمتعاقدون في وزارتي الدفاع والداخلية والجيش والقوات المسلحة.

    4. العاملون في القطاع الخاص : وهم الأطباء من أعضاء النقابة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 50

    تمثل القطاعات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (37) في فروع المحافظات بمعدل عضو واحد على الأقل من كل من هذه القطاعات.

    المادة 51

    يصدر مجلس الفرع في مطلع كل دورة انتخابية جدولاً بأسماءالأطباء وفق القطاعات التي ينتمون إليها.

    المادة 52

    يحدد النظام الداخلي للنقابة الكيفية التي تجري وفقها الانتخابات.

    الفصل الحادي عشر

    حل المؤتمر ومجالس النقابة وهيئاتها

    المادة 53

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع والهيئات المكونة من ممثلي الوحدات الانتخابية في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها.

    المادة 54

    أ. في حال حل مجلس النقابة أو مجلس الفرع يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة للفرع خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس نقابة جديد أو مجلس فرع جديد وفقا” للأحكام القانونية النافذة.

    ب. في حال حل مجلس الفرع يتولى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة للفرع إلى انتخاب مجلس جديد خلال خمسة عشر يوما” من صدور قرار الحل.

    ج. في حال عدم دعوة المؤتمر العام أو الهيئة العامة خلال المدة المذكورة في الفقرتين (أ) و(ب) يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس مؤقت للنقابة أو الفرع يمارس اختصاصات المجلس الأصلي نفسها كما يسمى مراقب لخزانة التقاعد خلال ثلاثة أشهر.

    د. يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام للنقابة ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجالس الفروع ومراقب الخزانة.

    ه. يقوم مؤقتا”بمقام الهيئة العامة للفرع ويمارس صلاحياته مجموع أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس الفرع.

    و. يتولى مجلس النقابة تحديد موعد اجتماع الهيئتين المذكورتين في الفقرتين (د) و(هـ) ويضع جدول أعمال الاجتماع ويقوم النقيب بتوجيه الدعوة ويتولى رئاسة الاجتماع.

    الفصل الثاني عشر

    الشؤون المالية

    المادة 55

    يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

    المادة 56

    تتألف واردات الفرع من:

    1. الرسوم النقابية التي تحصل من الأعضاء.

    2. رسوم تسجيل الأعضاءوإعادة تسجيلهم.

    3. رسوم طلبات تقدير الأتعاب.

    4. الهبات والإعانات الحكومية والخاصة وفقا” للقوانين والأنظمة النافذة.

    5. ريوع الأموال والعقارات.

    6. الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7. جميع الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي تقررها الهيئة العامة.

    8. النسبة المخصصة للفرع من عائدات التقارير الطبية المختلفة.

    المادة 57

    تتألف واردات النقابة من:

    1. الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    2. ريوع عقاراتها وفوائد أموالها.

    3. رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    4. مساهمة الفروع.

    5. جميع الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    6. غرامات المجالس المسلكية.

    7. استيفاء رسم عند ترخيص المشافي الخاصة الجديدة ,وعند ترخيص المراكز الطبية الجديدة ويحدد في النظام الداخلي قيمة هذا الرسم بالتنسيق مع الوزارة ووزارة المالية.

    8. ثمن الوصفات الطبية ذات القيمة والتي تلزم المشافي العامة والخاصة بشرائها من النقابة.

    المادة 58

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظامين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة 59

    يساهم كل فرع بنسبة مئوية من كامل وارداته في موازنة النقابة ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.

    المادة 60

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في أخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثالث عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة 61

    يؤلف في كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمحاكمة الأعضاء بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أو المسلكية أو مخالفتهم أحكام هذا القانون أو النظام الداخلي المنبثق عنه أو قانون مزاولة المهنة أو ارتكابهم فعلاً ينال من كرامة وشرف المهنة أو في حال الحكم عليهم بحكم قضائي مبرم بجناية أو جنحة شائنة عن أعمال أو تصرفات غير متعلقة بواجباتهم المهنية أو المسلكية.

    المادة 62

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقاً لمايلي:

    1. قاض لا تقل رتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل رئيساً .

    2. طبيب من الوزارة لا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3. ثلاثة أطباء أعضاء يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع على أن لا تقل مدة مزاولتهم المهنة عن عشر سنوات.

    المادة 63

    تستأنف قرارات المجلس المسلكي في الفرع إلى المجلس المسلكي المركزية للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    المادة 64

    يؤلف المجلس المسلكي المركزية بقرار من الوزير وفقاً لمايلي:

    1. قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل رئيساً.

    2. طبيب من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3. ثلاثة أطباء يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة على أن لاتقل مدة مزاولتهم المهنة عن عشر سنوات .

    المادة 65

    أ. يسمي الوزير في كل من قراريه المشار في المادتين (62-64) رديفا” لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي والمجلس المركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.

    ب. يحل العضو الرديف في عضوية المجلس المسلكي في حال غياب العضو الأصيل.

    المادة 66

    تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من قبل النقيب أو رئيس الفرع إما تلقائيا” أو بناء على شكوى أو إخبار خطي أو بناء على طلب الطبيب الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي وعلى المجلس المسلكي أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهرين من تاريخ إقامتها ولاتحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه إلى السلطة القضائية في حالة ما إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرما” معاقبا” عليه في هذا القانون.

    المادة 67

    لا تجوز إحالة الطبيب على المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أو رئيس الفرع أو من ينتدبه احدهما فإذا تخلف الطبيب المدعو عن الحضور يحال على المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة 68

    يحال حتماً على المجلس المسلكي ليحاكم لديه من الناحية المسلكية كل طبيب حكم عليه نهائياً بعقوبة أو بتعويض في محكمة جزائية أو مدنية لأمور تمس استقامته أو شرفة أو كفاءته أو لارتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق الطبيب أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب.

    المادة 69

    العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها هي:

    1. التنبيه دون تسجيل أو مع التسجيل وذلك بكتاب يرسل إلى الطبيب.

    2. التأنيب أمام المجلس المسلكي.

    3. غرامة نقدية تتراوح بين( 5000-30000) ليرة سورية ويكون لها صفة التعويض المدني وتدفع إلى صندوق الفرع.

    4. المنع من مزاولة المهنة مؤقتا” لمدة لاتزيد على ثلاث سنوات.

    5. المنع من مزاولة المهنة نهائيا” وشطب قيده من النقابة ومن سجل الأطباء.

    المادة 70

    أ. جلسات المجلس المسلكي سرية ولايجوز نشر الأحكام الصادرة عنه إلاإذا تضمنت مايخالف ذلك.

    ب. على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذأو طبيب للدفاع عنه.

    ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.

    المادة 71

    أ. للمجلس المسلكي أو بناء على طلب المشكو منه أن يقرر استماع الشهود.

    ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب المجلس من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 72

    أ. للمشكو منه أن يطلب رد الرئيس والأعضاءأو احدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة.

    ب. تفصل الغرفة المدنية لدى محكمة الاستئناف في الرد وفقا” للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ج. إذا نشأعن قبول الرد أو عن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أو الوزير أو مجلس الفرع أو مجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضو المقبول رده والمنسحب من المجلس.

    المادة 73

    أ. تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أو بمثابة الوجاهية.

    ب. مدة استئناف قرارات المجلس المسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم الوجاهي أو من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغيه للحكم الذي يصدر بمثابة الوجاهي.

    ج. تعتبر قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ماكان منها متعلقا” بمنع الطبيب من مزاولة المهنة وشطب قيده فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة 74

    تنفذ الأحكام التي تصدرها المجالس المسلكية بعد أن تصبح مبرمة بواسطة الوزارة والنيابة العامة.

    المادة 75

    إذا اسند احد الأطباء جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص بقرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة 76

    تسجل قرارات المجلس المسلكي في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب وتخطر النقابة بذلك.

    الفصل الرابع عشر

    الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور

    المادة 77

    أ. في حال قيام خلاف بين الطبيب والمريض او احد ذويه على مقدار الأجور سواء أكان هناك اتفاق مسبق على الأجورأم لم يكن يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.

    ب. على المجلس أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه.

    ج. يقوم مجلس الفرع بالتوفيق بين الطرفين وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.

    د. على المجلس أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلىأطراف النزاع بكتاب مسجل.

     

     

     

    الفصل الخامس عشر

    الطعن في قرارات النقابة وفروعها

    المادة 78

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:

    أ. قرارات الهيئة العامة للفرع ومجلس الفرع للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن إلى المحكمة المختصة وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه القرارات مبرمة.

    ب. يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباتها أو صحة قراراتها وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوما” من تاريخ بدء الانعقاد أو الانتخاب أو صدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 79

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة.

    المادة 80

    أ. قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول ومواعيد الطعن المقررة في القانون وتفصل محكمة النقض بالنقض بقرار مبرم.

    ب. يحق لثلث أعضاء المؤتمر العام الطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أو في نتيجة انتخاباته أو صحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار إليها في الفقرة السابقة وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوما” بقرار مبرم.

    المادة 81

    إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بصحة انعقاد الهيئة العامة للفرع أو المؤتمر العام بطلت قراراتهما وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن إلى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال.

    الفصل السادس عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 82

    يعامل الأطباء الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية المسجلون لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب معاملة الأطباء السوريين.

    المادة 83

    إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أو القطاع العام فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها وفي هذه الحال يستمر في تقاضي رواتبه وتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات اخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.

    المادة 84

    أ. تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية باستثناء المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها النقابة.

    ب. لايجوز الحجز على مقر النقابة أو مقرات الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة نقيب الأطباءأو رئيس الفرع أو من ينوب عنهما.

    المادة 85

    تنظم مجالس إدارة خزانات تقاعد الأطباء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فقدان العضوية جداولا” تتضمن أسماءالأطباء التابعين للخزانة الذين فقدوا العضوية في النقابة ومدة مزاولة كل منهم للمهنة المعتبرة في حساب المعاش التقاعدي أو التعويض وتعلن هذه الجداول في لوحة إعلانات كل من الفروع لمدة ثلاثة أشهر يمكن خلالهما للأطباءأصحاب العلاقة الاعتراض على هذه الجداولأمام مجلس إدارة الخزانة وعلى هذا المجلس أن يبت في هذه الطلبات خلال شهر من تقديم الاعتراض.

    المادة 86

    يبدأ الحق بالمعاش التقاعدي وتعويض نهاية الخدمات المستحقة منذ إحالة الطبيب على التقاعد بقرار من مجلس خزانة التقاعد.

    المادة87

    أ. إذا عاد الطبيب الذي فقد عضويته وانتسب مجدداً للنقابة فيتقاضى معاشه التقاعدي على أساس ضم خدماته السابقة إلى المدة الجديدة التي يقضيها في مزاولة المهنة وذلك بعد تسديد الرسوم الواجبة أصولاً.

    ب. لا يستفيد من حكم الفقرة السابقة من سبق أن تقاضى التعويض إلا بعد رد هذا التعويض لصندوق الخزانة.

    المادة 88

    يخضع العاملون المتعاقدون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانون العمل والتأمينات الاجتماعية.

    المادة 89

    مع عدم الإخلالبأحكام هذا القانون يستمر للعمل بأحكام النظامين المالي والداخلي إلى أن يُعدلا خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .

    المادة 90

    يعتبر الأطباء المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.

    المادة 91

    يلغى القانون رقم (31) تاريخ 16-8-1981 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 92

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 6 – 5 – 1433 هجري الموافق لـ 29 – 3 -2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون الإعلام في سوريا – المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الإعلام في سوريا – المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الإعلام - المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    قانون الإعلام

    المرسوم التشريعي 108 لعام 2011

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    يرسم ما يلي:

    المادة الأولى

    تطبق أحكام قانون الإعلام المرفق.

     

    المادة الثانية

    تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون الواردة في القانون رقم 68 لعام 1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة ويلغى أيضاً:

    1- قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 لعام 2001.

    2- قانون التواصل مع العموم على الشبكة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2011.

    3- المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2002 المتعلق بالإذاعات التجارية الخاصة.

     

    المادة الثالثة

    تصدر بقرار من مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بناء على اقتراح وزير الإعلام بعد التنسيق مع المجلس الوطني للإعلام.

    المادة الرابعة

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً في بداية الشهر الذي يلي تاريخ نشره.

    قانون الإعلام

    الفصل الأول

    التعاريف

    المادة  1

    يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها.

    الوزارة: وزارة الإعلام.

    الوزير: وزير الإعلام.

    المجلس: المجلس الوطني للإعلام.

    الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجلس.

    الأمين العام: الأمين العام للجهاز التنفيذي.

    المعلومات: العلامات أو الإشارات أو النصوص أو الرسائل أو الأصوات أو الصور الثابتة أو المتحركة التي تحمل معنى قابلاً للإدراك مرتبطاً بسياق محدد.

    المحتوى الإعلامي: جملة المعلومات التي تهم المتلقي وتأخذ شكل مقالات أو أخبار أو تحقيقات أو برامج أو ملاحظات أو تعليقات أو ما يشابهها.

    التواصل الإلكتروني: بث أو إرسال أو استقبال او تبادل المعلومات بالوسائل الالكترونية او الكهرطيسية او الضوئية أو الرقمية أو ما يشابهها.

    الشبكة: منظومة للتواصل الالكتروني تسمح بتبادل المعلومات بين مرسل ومستقبل او مجموعة من المستقبلين وفق اجراءات محددة ومن أمثلتها الانترنت او الشبكة النقالة او ما يشابهها.

    الموقع الإلكتروني: منظومة معلوماتية او حاسوبية لها اسم أو عنوان محدد وتتضمن معلومات او خدمات يمكن الوصول إليها عن طريق الشبكة.

    الصفة الاحترافية: صفة تتصف بها الوسيلة الإعلامية عندما تمارس نشاطاً مهنياً أو ربحياً وفق نموذج أعمال محدد.

    النشر: وضع المحتوى الإعلامي في متناول الجمهور او فئة منه بأي وسيلة او تقنية كانت.

    الوسيلة الإعلامية: أي وسيلة مادية كانت او غير مادية تنشر محتوى إعلامياً ليست له صفة المراسلات الشخصية وتشمل المطبوعات والوسائل الاعلامية الإلكترونية.

    المطبوعة: وسيلة إعلامية تنشر محتوى مطبوعاً أو مثبتاً على حامل مادي ورقياً كان أو رقمياً أو ما يشابهه وتصدر باسم معين.

    المطبوعة الدورية: مطبوعة ذات منهج اعلامي معين تصدر بوتيرة منتظمة.

    الوسيلة الإعلامية الإلكترونية: وسيلة إعلامية تعتمد تقنيات التواصل الإلكتروني وتشمل بوجه خاص وسائل التواصل السمعي والبصري ووسائل التواصل على الشبكة.

    وسائل التواصل السمعي والبصري: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بتقديم الخدمة الاذاعية او التلفزية او ما يشابهها.

    الخدمة الإذاعية: خدمة تقدم محتوى إعلاميا بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصوت يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه.

    الخدمة التلفزية: خدمة تقدم محتوى إعلامياً بوسيلة إعلامية إلكترونية تتضمن بث برامج متسقة قوامها الصورة مصحوبة كانت بالصوت أو لا يستقبلها في آن واحد عامة الجمهور او فئة منه.

    وسائل التواصل على الشبكة: الوسائل الإعلامية الإلكترونية التي تسمح بنشر محتوى اعلامي على الشبكة يمكن لأي فرد الوصول إليه باتباع إجراءات محددة.

    الموقع الإلكتروني الإعلامي: موقع الكتروني تستخدمه وسيلة تواصل على الشبكة وخاصة الانترنت ويشتمل على محتوى إعلامي قابل للتحديث.

    مقدم خدمات الاستضافة على الشبكة: مقدم الخدمات الذي يوفر مباشرة او عن طريق وسيط البيئة والموارد المعلوماتية اللازمة لتخزين المعلومات بغية وضع موقع الكتروني على الشبكة ويسمى اختصاراً “المضيف”.

    الإعلامي: كل من تكون مهنته تأليف او اعداد او تحرير او تحليل محتوى إعلامي او جمع المعلومات اللازمة لذلك بغية نشر هذا المحتوى في وسيلة اعلامية.

    وكالة الأنباء: مؤسسة متخصصة تعمل في جمع المحتوى الإعلامي وصناعته وانتاجه بوتيرة منتظمة بغية تقديمه لمشتركيها او نشره في الوسائل الإعلامية وتكون وكالة الانباء اما شاملة لجميع المجالات الإعلامية أو متخصصة في مجالات اعلامية محددة.

    شركة الخدمات الإعلامية: شركة متخصصة بالقيام بأي من أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية.

    صاحب الوسيلة الإعلامية: كل من يملك وسيلة اعلامية ويحوز على الترخيص أو الاعتماد اللازم لإصدارها ويجوز ان يكون صاحب الوسيلة الاعلامية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

    المدير المسؤول: الشخص الطبيعي الذي يمثل الوسيلة الإعلامية أمام الغير وأمام الجهات الإدارية والقضائية ويعينه صاحب الوسيلة الإعلامية.

    رئيس التحرير: الشخص الطبيعي الذي تكون مهمته الأساسية الإشراف على سياسة التحرير في وسيلة اعلامية ويكون مسؤولاً عن نشر المحتوى الاعلامي في تلك الوسيلة ويعينه صاحب الوسيلة الاعلامية.

    صاحب الكلام: كل من يورد أو يدون محتوى او مادة او معلومة أو خبراً أو تحقيقاً أو ملاحظة او تعليقا في وسيلة اعلامية سواء أكان اعلاميا ام لا.

    وثيقة الاعتماد: وثيقة يصدرها المجلس تثبت اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة التي تتمتع بالصفة الاحترافية أو مؤسسة الخدمات الإعلامية.

    سجل المواقع الإلكترونية الإعلامية .. قاعدة بيانات ينشئها المجلس وتتضمن بيانات عن المواقع الإلكترونية الإعلامية المعتمدة.

    بيانات الحركة: أي معلومات يجري تداولها على وسيلة اعلامية إلكترونية وتشير بوجه خاص الى مصدر الاتصال والعناوين المستخدمة والمواقع التي يجري الدخول اليها ومدة الاتصال.

    الخصوصية: حق الفرد في حماية أسراره الشخصية والعائلية ومراسلاته وسمعته وحرمة منزله وملكيته الخاصة وفي عدم اختراقها او كشفها دون موافقته.

    الفصل الثاني

    المبادىء الأساسية

    المادة 2

    الإعلام بوسائله كافة مستقل يؤدي رسالته بحرية ولا يجوز تقييد حريته إلا وفقاً لأحكام الدستور والقانون.

    المادة 3

    تستند ممارسة العمل الإعلامي إلى القواعد الأساسية الآتية..

    1- حرية التعبير والحريات الأساسية المكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقتها حكومة الجمهورية العربية السورية.

    2- حق المواطن في الحصول على المعلومات المتعلقة بالشأن العام.

    3- القيم الوطنية والقومية للمجتمع السوري والمسؤولية في نشر المعرفة والتعبير عن مصالح الشعب وحماية الهوية الوطنية.

    المادة 4

    يقوم العمل الإعلامي على استخدام الوسائل الإعلامية لوضع المحتويات الإعلامية التي ليست لها صفة المراسلات الشخصية في متناول عامة الجمهور او فئة منه مع مراعاة المبادىء الاساسية الآتية..

    1- احترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية.

    2- حق الإعلامي في الحصول على المعلومات واستخدامها مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.

    3-الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نقل المعلومات.

    4- احترام خصوصية الأفراد وكرامتهم وحقوقهم والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال.

    5- احترام ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن اتحاد الصحفيين.

    6- منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها.

    المادة 5

    تطبق على أي محتوى إعلامي القوانين النافذة المتعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية وبراءات الاختراع.

    الفصل الثالث

    الحقوق والواجبات

    المادة 6

    مع عدم الإخلال بالمسؤولية عما ينشر في الوسائل الإعلامية من محتوى لا يخضع العمل الإعلامي للرقابة السابقة.

    المادة 7

    أ- حرية الإعلامي مصونة في القانون ولا يجوز ان يكون الرأي الذي ينشره الإعلامي سبباً للمساس بهذه الحرية الا في حدود القانون.

    ب- لا يحق لأي جهة كانت مطالبة الإعلامي بإفشاء مصادر معلوماته إلا عن طريق القضاء وفي جلسة سرية.

    المادة 8

    تعد مهنة الإعلام من المهن الفكرية من حيث الحقوق والواجبات.

    المادة 9

    أ- للإعلامي الحق في البحث عن المعلومات أياً كان نوعها والحصول عليها من أي جهة كانت وله الحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات بعد ان يقوم بالتحقق من دقتها وصحتها ووثوقية مصدرها بأفضل ما يستطيع.

    ب- للإعلامي في معرض تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة المفتوحة ونشر وقائعها.

    ج- للإعلامي الحق في تحليل المعلومات التي يحصل عليها والتعليق عليها ويجب أن تعرض التحليلات والتعليقات التي يقوم بها الإعلامي على نحو يسمح للمتلقي بالتمييز بينها وبين الوقائع الاصلية.

    د- يحظر على أي جهة فرض قيود تحول دون تكافؤ الفرص بين الإعلاميين في الحصول على المعلومة.

    ه- على الجهات والمؤسسات المعنية بالشأن العام تسهيل مهمة الإعلامي في الدخول إليها والحصول على المعلومات.

    و- يصدر بقرار من مجلس الوزراء تحديد انواع المعلومات التي يحق للجهات العامة عدم الكشف عنها.

    المادة 10

    ‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (و) من ‏المادة 9 تلتزم الجهات العامة بالرد على طلب الحصول على المعلومات المقدم من الإعلامي بعد إبراز وثيقة تثبت هويته خلال سبعة أيام من تاريخ إيداع الطلب لديها وفي حال امتناعها عن الرد خلال هذه المدة يعد ذلك رفضاً ضمنياً.

    ‌ب- تختص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الرفض الكلي أو الجزئي لطلب الحصول على المعلومات على أن تبت فيه بقرار مبرم خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إيداعه لديها.

    المادة 11

    يعد أي اعتداء على الإعلامي في معرض تأدية عمله بمنزلة الاعتداء على الموظف العام.

    المادة 12

    يحظر على الوسائل الإعلامية نشر..

    1- أي محتوى من شأنه المساس بالوحدة الوطنية والأمن الوطني أو الإساءة إلى الديانات السماوية والمعتقدات الدينية أو إثارة النعرات الطائفية أو المذهبية.

    2- أي محتوى من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم وأعمال العنف والإرهاب أو التحريض على الكراهية والعنصرية.

    3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش والقوات المسلحة باستثناء ما يصدر عن الجيش والقوات المسلحة ويسمح بنشره.

    4- كل ما يحظر نشره في قانون العقوبات العام والتشريعات النافذة وكل ما تمنع المحاكم من نشره.

    5-كل ما يمس برموز الدولة.

    المادة 13

    يحظر على الإعلامي أن يتعرض للحياة الخاصة للأفراد ولا يعد مساساً بالخصوصية الشخصية توجيه نقد أو نشر معلومات عن المكلفين بعمل أو خدمة عامة على أن يكون المحتوى الإعلامي وثيق الصلة بأعمالهم ومستهدفا المصلحة العامة.

    المادة 14

    يحظر على الإعلامي تلقي أي مبالغ مالية على سبيل المكافأة أو الإعانة أو أي مزايا خاصة من أي جهة كانت بغية التأثير عليه في نشر أو عدم نشر أي محتوى إعلامي بحوزته.

    المادة 15

    يحظر على الإعلامي أن يعمل في جلب الإعلانات أو أن يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأي صفة ولا يجوز أن يوقع باسمه أي مادة إعلانية.

    المادة 16

    أ- لا يجوز للوسيلة الإعلامية قبول التبرعات أو الإعانات أو أي مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

    ‌ب- تعد أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها الوسيلة الإعلامية لمصلحة الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الأجور المقررة للإعلان بمنزلة إعانة غير مباشرة.

    ‌ج- يحدد المجلس أسس تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر للوسائل الإعلامية.

    المادة 17

    أ- لا يجوز أن يتجاوز المحتوى الإعلاني من مجمل المحتوى المنشور في الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها نسبة يحددها المجلس.

    ب- تخصص الوسائل الإعلامية نسبة لا تقل عن 5 بالمئة من مجمل مساحتها الإعلانية السنوية لإعلانات النفع العام مجاناً وفقاً لما يقرره المجلس.

    المادة 18

    ‌أ- تلتزم الوسائل الإعلامية بتنظيم ومسك الدفاتر المنصوص عليها في قانون التجارة النافذ.

    ب- تخضع الدفاتر المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش المالي والإداري من السلطات المختصة وذلك بحضور صاحب الوسيلة الإعلامية أو مديرها المسؤول.

    الفصل الرابع

    المجلس الوطني للإعلام

    المادة 19

    يحدث في الجمهورية العربية السورية مجلس يسمى “المجلس الوطني للإعلام “يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بمجلس الوزراء ويتولى تنظيم قطاع الإعلام طبقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 20

    ‌أ- يتألف المجلس من تسعة أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه يختارون من ذوي الخبرة في مجال الإعلام والتواصل والفكر والثقافة والاختصاصات التقنية المرتبطة بمجال الإعلام على أن يكونوا جميعاً أشخاصاً طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية.

    ‌ب- يجب أن تتوفر في عضو المجلس الشروط الآتية ..

    1- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية.

    2- أن يكون لديه خبرة في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً.

    3- ألا يكون مالكاً لأي وسيلة إعلامية أو مشاركاً في ملكيتها.

    4- أن يكون مشهوداً له بالمصداقية والنزاهة.

    5- ألا يكون محكوماً بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره قانوناً.

    ‌ج- يسمى رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم تحدد فيه تعويضاتهم وذلك لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة تالية واحدة.

    ‌د- إذا شغرت عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان عين بديل له وفقاً لأحكام هذه المادة.

    ‌ه- يقوم نائب رئيس المجلس بمهام رئيس المجلس في حال غيابه على وجه قانوني أو شغور مركزه.

    ‌و- يعين المجلس أميناً للسر يتولى إعداد جدول الأعمال وتسجيل محاضر اجتماعات المجلس والاحتفاظ بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بالمجلس وتنفيذ المهام الموكلة إليه من المجلس.

    المادة 21

    لا تنتهي أو تنهى عضوية أي من أعضاء المجلس إلا في إحدى الحالات الآتية..

    1- وفاته.

    2- انقضاء مدة عضويته.

    3- استقالته التي يتقدم بها ويقبلها رئيس الجمهورية.

    4- الحكم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.

    5- إخلاله بشرط من شروط العضوية.

    6- إهماله في أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.

    7- فقدانه القدرة على أداء المهام والواجبات الموكلة إليه على النحو الذي يقره المجلس.

    المادة 22

    ‌أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية..

    1- العمل على حماية حرية الإعلام وحرية التعبير عن الرأي وتعدديته وإبداء الرأي في كل ما يتعلق برسم السياسات الإعلامية.

    2- وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع الإعلام وفق أحكام هذا القانون وإصدار القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لهذا الغرض.

    3- اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بقطاع الإعلام والإسهام في وضعها موضع التنفيذ.

    4- وضع وإقرار المواصفات التقنية ودفاتر الشروط المرتبطة بمنح التراخيص الخاصة بالوسائل الإعلامية وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.

    5- دراسة طلبات التراخيص للوسائل الإعلامية وفق أحكام هذا القانون والموافقة أو عدم الموافقة على منحها أو إلغائها وله تشكيل لجان مختصة لهذه الغاية.

    6- تحديد بدلات وأجور التراخيص للوسائل الإعلامية بالتنسيق مع وزارة المالية.

    7- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص المحددة في هذا القانون وقرارات المجلس التنظيمية.

    8- تحفيز المنافسة العادلة في قطاع الإعلام وتنظيمها والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة. 9- السعي لتسوية المنازعات التي تنشأ بين الوسائل الإعلامية بالطرق الودية.

    10- المشاركة في تمثيل سورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات العربية والإقليمية والدولية في كل ما يخص قطاع الإعلام.

    11- إعداد ونشر تقرير سنوي عن واقع قطاع الإعلام وإصدار المطبوعات والمنشورات والنشرات المهنية.

    12- الإشراف على تنفيذ سياسات التدريب ورفع مستوى التأهيل المهني للعاملين في جميع الوسائل الإعلامية والترخيص لمراكز الدراسات والبحوث والتأهيل والتدريب الإعلامي وتنظيم عملها.

    13- متابعة الأداء الإعلامي لجميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية والتزامها بنصوص هذا القانون.

    14- الإشراف على منح وثائق إثبات الهوية للإعلاميين وفق ضوابط يضعها لذلك.

    15- وضع الأسس والآليات اللازمة لاعتماد المراسلين والوسائل الإعلامية العربية والأجنبية التي ترغب بممارسة أي نشاط إعلامي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

    ‌ب- على المجلس أن يقوم بممارسة جميع مهامه وصلاحياته بصورة منتظمة وموضوعية وشفافة على نحو يتوافق مع أحكام هذا القانون.

    ‌ج- تنشر اللوائح والقرارات التنظيمية الصادرة عن المجلس في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها في مجلس الوزراء.

    المادة 23

    أ-يجتمع المجلس شهرياً وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلث أعضائه.

    ‌ب- لا يعد اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

    ‌ج- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية عدد الأعضاء وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

    ‌د- للمجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته عند الضرورة بقصد الاستماع إلى رأيه في القضايا المبحوثة دون أن يكون له حق التصويت.

    ‌ه- للمجلس الاستعانة بخبراء ومستشارين لتقديم الخبرة أو المساعدة وتحدد مكافآتهم وتعويضاتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ‌و- للمجلس تفويض رئيسه ببعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 24

    ‌أ- يكون للمجلس جهاز تنفيذي يرأسه أمين عام ويحدد ملاكه العددي بمرسوم.

    ‌ب- يصدر النظام الداخلي للمجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.

    ‌ج- يصدر نظام الاستخدام في المجلس والجهاز التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس متضمناً بوجه خاص أصول وشروط تعيين العاملين في الجهاز التنفيذي أو التعاقد معهم والتزاماتهم وحقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم والمنح والمزايا التي يتقاضونها.

    ‌د- يصدر النظام المالي للمجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس بعد التنسيق مع وزير المالية.

    ‌هـ- رئيس المجلس هو عاقد النفقة وآمر الصرف ويمثل المجلس أمام القضاء.

    المادة 25

    ‌أ- يكون للمجلس موازنة مستقلة يعدها الأمين العام ويقرها المجلس.

    ‌ب- يحتفظ المجلس باحتياطي عام يعادل ضعف إجمالي نفقاته المبينة في ميزانيته السنوية السابقة يجري تكوينه من الفائض من موارده بعد اقتطاع جميع النفقات الجارية والاستثمارية للمجلس والجهاز التنفيذي وتؤول المبالغ الزائدة عن هذا الاحتياطي إلى الخزينة العامة للدولة.

    ‌ج- إذا وقع عجز في ميزانية المجلس لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام وإذا لم يكف الاحتياطي العام لسد العجز تقوم وزارة المالية بسد هذا العجز.‏

    ‌د- تخضع حسابات المجلس بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

    ‌هـ- يرفع رئيس المجلس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء عن أعمال المجلس ومركزه المالي في السنة المالية السابقة وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

    ‌و- يجري إبراء ذمة رئيس وأعضاء المجلس بعد إقرار نتائج الميزانية والحسابات الختامية من الجهاز المركزي للرقابة المالية وذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من انتهاء السنة المالية المعنية.

    المادة 26

    تتألف موارد المجلس مما يلي..

    1- الاعتمادات والإعانات التي ترصد للمجلس في الموازنة العامة للدولة.

    2- أجور تقديم طلبات الترخيص وأجور وبدلات التراخيص وتجديدها والتعويضات التي تؤول إيراداً للمجلس.

    3- المنح والهبات والتبرعات والمعونات التي يتلقاها المجلس وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 27

    ‌أ- يحظر على عضو المجلس أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكون مساهماً أو له أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي وسيلة إعلامية طيلة مدة عضويته في المجلس.

    ‌ب- يحظر على الأمين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي من مرتبة مدير أو زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يكون مساهماً أو له أي مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة لدى أي من المرخص لهم طيلة مدة شغله المنصب أو الوظيفة.

    ‌ج- يقدم كل عضو من أعضاء المجلس تصريحاً خطياً يبين فيه عدم وجود مصلحة بينه أو بين أي من أقاربه المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة وبين أي من الوسائل الإعلامية وتعهداً بالإفصاح عن أي مصلحة قد تنشأ فور علمه بذلك.

    ‌د- على عضو المجلس لدى النظر في أي موضوع يكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو أي مصالح تتعارض مع مقتضيات منصبه أن يفصح عن ذلك كتابة وعليه في هذه الحالة عدم المشاركة في مناقشة الموضوع أو التصويت فيه ويدون ما أفصح عنه العضو بهذا الخصوص في محضر اجتماع المجلس.

    ‌هـ- يحظر على عضو المجلس أو الأمين العام أو أي من موظفي الجهاز التنفيذي الإفصاح للغير عن المعلومات التي تلقاها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عند القيام بمهام وظيفته أو بسببها ويحدد المجلس المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها.

    ‌و- يحظر على أعضاء المجلس طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين من تاريخ انتهائها اتخاذ أي موقف فيما يتعلق بالقضايا التي يبت فيها المجلس أو سبق له البت فيها.

    الفصل الخامس

    حق الرد والتصحيح

    المادة 28

    تلتزم الوسائل الإعلامية بناء على طلب صاحب العلاقة بنشر الرد أو التصحيح لما سبق نشره من محتوى يتعلق به دون نقص أو تحريف.

    ويجب أن يتم هذا النشر ضمن المهل والشروط الآتية..

    ‌أ- في المطبوعات الدورية ينشر الرد أو التصحيح في أول عدد يصدر بعد استلام الطلب بذلك وفي حال كانت المطبوعة يومية ينشر الرد أو التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.

    ‌ب- في وسائل التواصل السمعي والبصري التي تبث على الهواء مباشرة ينشر الرد أو التصحيح فوراً في حال كان البث المباشر لا يزال قائماً وإلا ينشر على النحو الآتي..

    1- في الجزء الأول من الحلقة التالية لذات البرنامج.

    2- إذا ورد الخبر في إحدى نشرات الأخبار الرئيسية فينشر الرد أو التصحيح في مقدمة النشرة التالية المماثلة وإذا ورد في موجز للأخبار فينشر في الموجز أو النشرة التالية.

    3- إذا ورد الخبر كخبر عاجل بأي وسيلة إعلامية فينشر الرد أو التصحيح في خبر عاجل فوري وبنفس الوسيلة.

    ‌ج- في وسائل التواصل على الشبكة ينشر الرد أو التصحيح فور وروده.

    المادة 29

    ‌أ- يكون نشر الرد أو التصحيح بذات المكان والحجم أو المساحة الزمنية مجاناً أو على النحو الذي يضمن توضيح وجهة نظر صاحبه.

    ‌ب- إذا تجاوز الرد أو التصحيح الحدود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة فللوسيلة الإعلامية الحق في مطالبة صاحب طلب الرد أو التصحيح قبل النشر بأجر المقدار الزائد على أساس تسعيرة الإعلانات المقررة.

    المادة 30

    أ- إذا توفي صاحب الحق بالرد أو التصحيح ينتقل حق الرد أو التصحيح إلى ورثته على أن يمارس هذا الحق مرة واحدة مجموع الورثة أو عدد عنهم.

    ‌ب- للورثة الحق في أن يردوا على أي محتوى ينشر عن مورثهم بعد وفاته أو يصححوه.

    المادة 31

    يرسل طلب الرد أو التصحيح بموجب كتاب مضمون أو ما يقوم مقامه مرفقاً به المستندات المتعلقة بالموضوع إن وجدت.

    المادة 32

    يجوز رفض نشر الرد أو التصحيح كلياً أو جزئياً في إحدى الحالات الآتية..

    1- إذا كان بلغة غير اللغة المستعملة في المقال المردود عليه أو المصحح.

    2- إذا وصل إلى الوسيلة الإعلامية بعد مضي شهر على نشر المحتوى الذي استوجب الرد أو التصحيح في الوسائل الإعلامية الإلكترونية وبعد شهرين في المطبوعات.

    3- إذا لم يكن مذيلاً باسم صاحب الرد وتوقيعه.

    4- إذا كان مخالفاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 33

    ‌أ- إذا ثبت بحكم قضائي بعد نشر الرد أو التصحيح أنه مغلوط وأن المحتوى المنشور صحيح يحق للوسيلة الإعلامية مطالبة صاحب الرد أو التصحيح بأجرة نشره حسب التسعيرة العادية فضلاً عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالوسيلة الإعلامية.

    ‌ب- ينشر الحكم الصادر في الوسيلة الإعلامية على نفقة المحكوم عليه بمقتضى التسعيرة ذاتها وفي المكان ذاته الذي نشر فيه التصحيح.

    المادة 34

    ‌أ- في حال مخالفة أحكام ‏المادة 28 و‏المادة 29 من هذا القانون يحق لطالب الرد أو التصحيح الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص إلزام الوسيلة الإعلامية نشر الرد أو التصحيح.

    ‌ب- ينظر القاضي في هذا الطلب في غرفة المذاكرة ويصدر قراره بصيغة النفاذ المعجل دون تحميل الطالب أي نفقة ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    الفصل السادس

    الترخيص والاعتماد وإجراءاته

    المادة (35):

    لكل شخص الحق في إصدار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    أولاً: المطبوعات

    المادة (36)

    يخطر الشخص الراغب بإصدار مطبوعة غير دورية المجلس باسم المطبوعة ومنهجها وعدد صفحاتها ويكون مسؤولاً عن محتواها أمام الغير وأمام القضاء على ألا يكون إصدارها أكثر من ثلاث مرات في العام ويقدم الإخطار عند كل إصدار.

    المادة (37)

    ‌أ- يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون إصدار المطبوعات الدورية.

    ‌ب- تمنح الرخصة للمطبوعات الدورية بقرار من المجلس وذلك وفق الإجراءات الآتية..

    1- يبت المجلس بطلب الترخيص المقدم إليه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً جميع الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون وعلى المجلس إبلاغ طالب الترخيص بقراره خلال عشرة أيام.

    2- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.

    3- يجوز في حالة رفض الترخيص تقديم طلب جديد إلى المجلس ويطبق على هذا الطلب الجديد أحكام البندين 1 و 2 من هذه الفقرة.

    ‌ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

    ‌د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

    المادة (38)

    يقدم صاحب العلاقة طلب الترخيص متضمناً..

    1- اسم المطبوعة الدورية ونوعها ومنهجها ومواعيد صدورها واللغة أو اللغات التي تحرر بها.

    2- اسم صاحب المطبوعة الدورية واسم عائلته ومهنته ومحل إقامته وعمره ومستوى تحصيله العلمي.

    3- رأس مال المطبوعة الدورية وفي حال كانت المطبوعة الدورية تصدر باسم شركة يجب أن يربط بالطلب صورة عن نظام الشركة والسجل التجاري.

    4- المركز الرئيسي للمطبوعة الدورية.

    5- ملخص عن سياسة المطبوعة التحريرية وخطتها التشغيلية والمالية والعائدات المتوقعة منها في أول ثلاث سنين.

    المادة (39)

    ‌أ- إذا كان الترخيص باسم شخص طبيعي يجب أن تتوفر في مقدم طلب ترخيص المطبوعة الدورية الشروط الآتية..

    1- أن يكون متمتعاً بالجنسية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل.

    2- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة ما لم يكن قد رد له اعتباره قانوناً.

    3- أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو مالكاً لرخصة مطبوعة دورية حين نشر هذا القانون.

    4- أن يكون مقيما في الجمهورية العربية السورية.

    ‌ب- في حال كان الترخيص باسم شركة يجب تقديم صورة مصدقة عن نظام الشركة الأساسي وسجلها التجاري ويجب أن تتوفر في طلب ترخيص المطبوعة الدورية الشروط الآتية..

    1- أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لأحكام قانون الشركات.

    2- أن يكون مقر مركز الشركة وإدارتها في سورية.

    3- أن تكون جنسية جميع الشركاء سورية.

    4- أن يتمتع أكثرية الشركاء المؤسسين بالشرط الوارد في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

    ‌ج- لا يجوز أن يكون صاحب الوسيلة الإعلامية المالك لمطبوعة يومية بنسبة تزيد على 50 بالمئة مالكاً في مطبوعة يومية أخرى بنسبة تزيد على 49 بالمئة.

    المادة (40)

    ‌أ- يجوز نقل مكان الترخيص ومواصفاته وشروطه بقرار من المجلس بناء على طلب من صاحب العلاقة.

    ‌ب- يجوز التنازل عن الرخصة بموافقة المجلس على أن تنطبق على المتنازل له أحكام ‏المادة 39 من هذا القانون.

    ‌ج- يجوز نقل الرخصة إلى ورثة مالكها أو إلى عدد منهم بموافقة المجلس على أن تنطبق على المتنازل له أحكام ‏المادة(39) من هذا القانون.

    المادة (41)

    بعد صدور الترخيص يعلم صاحب المطبوعة المجلس باسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ولا يجوز للمجلس أن يرفض هذه التسمية في حال كانت مستوفية الشروط الآتية..

    ‌أ- للمدير المسؤول ..

    1- أن يحقق الشروط الواردة في البنود 1 و 2 و 4 من الفقرة (أ) من ‏المادة 39 من هذا القانون.

    2- أن يكون حائزاً شهادة جامعية أو حاملاً شهادة خبرة إعلامية يعتمدها المجلس تثبت ممارسته لمهنته أكثر من ست سنوات.

    3- ألا يكون مديراً مسؤولاً في أكثر من مطبوعة دورية واحدة إلا إذا كان صاحب المطبوعة يملك أكثر من وسيلة إعلامية فله في هذه الحالة تعيين مدير مسؤول واحد لجميع تلك الوسائل.

    ‌ب- لرئيس التحرير..

    1- أن يحقق الشروط الواردة في البنود 1 و 2 و 4 من الفقرة (أ) من ‏المادة 39 من هذا القانون.

    2- أن يكون حائزاً شهادة جامعية ومارس مهنة الإعلام خمس سنوات على الأقل أو يكون رئيساً لتحرير مطبوعة دورية صادرة حين نفاذ هذا القانون.

    3- ألا يكون رئيس تحرير أكثر من مطبوعة يومية واحدة.

    ‌ج- يحق لصاحب المطبوعة الدورية أن يكون مديراً مسؤولاً أو رئيساً للتحرير فيها في الوقت نفسه على أن تتحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

    ‌د- يجوز في المطبوعة الدورية الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس التحرير على أن تتحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

    ‌ه- يجب على صاحب المطبوعة الدورية إخطار المجلس كتابة قبل ثلاثة أيام عمل في حال حصول أي تغيير يتعلق بالمدير المسؤول أو رئيس التحرير مرفقاً بما يثبت تحقق الشروط المحددة في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وفي حال حدوث طارئ يتعلق بهما يجب إخطار المجلس خلال ثلاثة أيام من حدوثه.

    المادة (42)

     ‌أ- على صاحب المطبوعة الدورية أن يبدأ بإصدار المطبوعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون صدور المطبوعة.

    ‌ب- على صاحب المطبوعة الدورية إخطار المجلس فوراً إذا أوقف نشرها بصورة مؤقتة محددة بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لمرة واحدة في السنة أو بصورة نهائية أو أعاد نشرها بعد التوقف.

    المادة (43)

    تلتزم المطبوعة الدورية في كل عدد منشور بذكر البيانات الآتية..

    1- اسم صاحب المطبوعة.

    2- مركز إدارة الوسيلة الإعلامية الرئيسي.

    3- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.

    4- عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.

    5- تاريخ صدور المطبوعة.

    6- سعر كل نسخة مبيناً في رأس العدد المعد للبيع.

    7- مواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.

    ثانياً: وسائل التواصل السمعي والبصري

    المادة (44)

    يخضع للترخيص وفق أحكام هذا القانون أي إنشاء أو تشغيل أي وسيلة من وسائل التواصل السمعي والبصري بأي تقنية كانت وبوجه خاص بواسطة..

    1- طيف الترددات الراديوية.

    2- المنظومات الساتلية.

    3- شبكات الكبال.

    المادة (45)‌

    أ- يقصر حق تقديم طلب الترخيص على الشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة المغفلة على أن يكون أكثرية الشركاء فيها حائزين شهادة جامعية على الأقل.

    ‌ب- يجب أن لا تزيد ملكية أي شريك وزوجه وأفراد أسرته من الأصول والفروع على..

    1- 20 بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة التلفزية ذات المحتوى الشامل أو المتخصصة منها بالأخبار والبرامج السياسية و 25 بالمئة في باقي وسائل الخدمة التلفزية على ألا يكون مالكاً لأي نسبة في وسيلة خدمة تلفزية وطنية أخرى يكون لها نفس منهج المحتوى.

    2- 25 بالمئة من رأس مال الشركة في وسائل الخدمة الإذاعية.

    المادة (46)

     يجب أن يتضمن طلب الترخيص..

    1- اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.

    2- منهج الخدمة الإذاعية أو التلفزية.

    3- اسم الوسيلة الإعلامية ومكان البث والمناطق التي يغطيها البث.

    4- كيفية البث أرضياً أو فضائياً أو غير ذلك والتقنيات المستعملة في تقديم تلك الخدمات.

    المادة (47)

    يشترط لمنح الترخيص تقديم دراسة تتضمن ما يلي..

    1- الإمكانات والمواصفات التقنية لأجهزة البث والنقل بواسطة القنوات والترددات المخصصة.

    2- شروط ومستلزمات العمل من موارد بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات.

    3- قدرة الوسيلة الإعلامية على تأمين نفقات السنة الأولى من الترخيص على الأقل والتأكد من ملاءتها المالية.

    4- مصادر تمويل الوسيلة الإعلامية شريطة أن تكون جميعها وطنية.

    المادة (48)

    تقوم الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بقانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 18 لعام 2010 بتخصيص الترددات اللازمة لوسائل التواصل السمعي والبصري المرخص لها وذلك ضمن النطاقات المحددة لهذا الغرض في الخطة الوطنية للطيف الترددي وتعلم الهيئة المجلس بالترددات المحددة والمخصصة لتلك الجهات.

    المادة (49)

    أ: يصدر المجلس قراره المتعلق بقبول الترخيص أو رفضه خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع مرفقاته وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بالقانون رقم 18 لعام 2010.

    ‌ب- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.

    ‌ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

    ‌د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

    المادة (50)

    تحدد مدة الترخيص بعشر سنوات لوسائل الخدمة الإذاعية وبخمس عشرة سنة لوسائل الخدمة التلفزية وتكون قابلة للتجديد بناء على طلب يقدم إلى المجلس قبل انتهاء المدة بسنة على الأقل.

    المادة (51)

    يكون لوسيلة التواصل السمعي والبصري مدير مسؤول ورئيس للتحرير وتنطبق عليهما أحكام ‏المادة (41) من هذا القانون ويجوز أن يحل محل رئيس التحرير في وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الإعلامي المتخصص غير السياسي مدير للبرامج ويعامل معاملة رئيس التحرير في معرض أحكام هذا القانون.

    المادة (52)

    ‌أ- لا يجوز لوسيلة التواصل السمعي والبصري إجراء أي تعديلات أو إضافات على أي من البيانات والخدمات التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.

    ‌ب- على وسيلة التواصل السمعي والبصري إظهار شعارها أو اسمها خلال البث التلفزي وإذاعة اسم المحطة والتردد المستخدم خلال ساعات البث الإذاعي.

    ‌ج- على وسائل التواصل السمعي والبصري أن تحتفظ بالتسجيل المسموع في حالة الخدمة الإذاعية والمرئي في حالة الخدمة التلفزية لما يتم بثه من برامج لمدة يحددها المجلس.

    المادة (53)

    يحظر التصرف في الترخيص لمصلحة أي جهة أخرى ولا يجوز لصاحب الوسيلة الإعلامية التنازل عنه أو عن أي جزء منه إلا بموافقة المجلس.

    المادة (54)

     ‌أ- على وسيلة التواصل السمعي والبصري المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال سنة من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.

    ‌ب- يلغى الترخيص إذا توقفت الخدمة بسبب غير مبرر لمدة ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة خلال مدة سنة.

    المادة (55)

    تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث تقنيات البث فيها على النحو الآتي..

    1- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أراضي الجمهورية العربية السورية كاملة.

    2- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية تغطي أجزاء محددة من أراضي الجمهورية العربية السورية على ألا تقل التغطية عن ثلاث محافظات.

    3- وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية فضائية تستخدم المنظومات الساتلية ويتجاوز نطاق تغطيتها أراضي الجمهورية العربية السورية.

    4 وسائل خدمة إذاعية أو تلفزية أرضية أو فضائية تستخدم تقنيات التشفير ولا تتيح برامجها إلا للمشتركين فيها.

    المادة (56)

    تصنف وسائل التواصل السمعي والبصري المسموح بترخيصها من حيث محتواها على النحو الآتي..

    1- وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى الشامل وفيها الأخبار والبرامج السياسية.

    2- وسائل التواصل السمعي والبصري ذات المحتوى البرامجي المتخصص الذي لا تخرج عنه.

    المادة (57)

    ‌أ- يحدد بدل ترخيص الوسيلة الإعلامية ورسم الخدمة الإذاعية أو التلفزية بقرار من المجلس. ‌

    ب- لا يبدأ سريان الترخيص إلا بعد تسديد البدل.

    ثالثاً: وسائل التواصل على الشبكة

    المادة (58)

    أ- يمكن التقدم بطلب إلى المجلس للحصول على وثيقة اعتماد لوسيلة تواصل على الشبكة تتمتع بالصفة الاحترافية.

    ‌ب- يقدم طلب الاعتماد من صاحب وسيلة التواصل على الشبكة على أن يتضمن..

    1- عنوان الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة وإثبات عائدية هذا الموقع إلى مقدم طلب الاعتماد.

    2- أسماء مقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة.

    3- اسم صاحب وسيلة التواصل على الشبكة وعنوانه وسجله التجاري في حال وجوده على أن تتوفر فيه الشروط المحددة في ‏المادة (41) من هذا القانون.

    4- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير ويحدد المجلس الشروط المطلوب توفرها فيهما.

    5- منهج وسيلة التواصل على الشبكة.

    ‌ج- يجري اعتماد وسائل التواصل على الشبكة بعد استلام المجلس الطلب المستوفي للشروط المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة ويصدر المجلس وثيقة الاعتماد خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ هذا الاستلام.

    ‌د- على صاحب وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة إبلاغ المجلس عن أي تغيير يطرأ على احد البيانات الواردة في الطلب خلال مدة عشرة أيام.

    ‌ه-يجوز أن يكون صاحب وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة رئيس تحرير أو مديراً مسؤولاً لها.

    ‌و- يجوز في وسيلة التواصل على الشبكة الجمع بين وظيفتي المدير المسؤول ورئيس التحرير على أن تتحقق الشروط التي يحددها المجلس.

    المادة (59)

    يلغى اعتماد وسيلة التواصل على الشبكة في إحدى الحالات الآتية..

    1- تقديم صاحب الوسيلة طلباً بذلك.

    2- صدور حكم بذلك من السلطة القضائية المختصة.

    3- الإخلال بأحد شروط منح الاعتماد.

    المادة (60)

    ‌أ- تطبق محظورات النشر على كل ما ينشر من محتوى في وسائل التواصل على الشبكة المعتمدة أو غير المعتمدة سواء أكان محرراً من أي من العاملين في وسيلة التواصل على الشبكة أم من أي صاحب كلام.

    ‌ب- تعد وسيلة التواصل على الشبكة مسؤولة أمام الغير وأمام القضاء عما يرد فيها من محتوى أو التعليقات عليه.

    المادة (61)

    تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة بحفظ نسخة من المحتوى الذي ينشر فيها على اختلاف أشكاله وبحفظ بيانات الحركة التي تسمح بالتحقق من هوية الأشخاص الذين يسهمون في وضع المحتوى على الشبكة وذلك لمدة يحددها المجلس وتخضع هذه البيانات والمحتوى لسر المهنة على إنه يجب تقديمها إلى السلطة القضائية عندما تطلب ذلك.

    المادة (62)

    ‌أ- يحدث في المجلس سجل وطني لوسائل التواصل على الشبكة المعتمدة يتضمن البيانات الخاصة بها.

    ‌ب- تعد الوثائق الصادرة من هذا السجل رسمية لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بالتزوير.

    المادة (63)

    تلتزم وسيلة التواصل على الشبكة المعتمدة في الصفحة الرئيسية لها بذكر البيانات الآتية:

    1- اسم صاحب الوسيلة ومركز إدارة الوسيلة الرئيسي.

    2- اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.

    3- عنوان مركز التحرير إن وجد.

    4- أسماء مقدمي خدمات الاستضافة على الشبكة الذين يتعامل معهم الموقع الإلكتروني الإعلامي المرتبط بوسيلة التواصل على الشبكة.

    المادة (64)

    أ‌- تعد وسائل التواصل على الشبكة الخاصة بالجهات العامة والأحزاب السياسية المرخصة والمنظمات الشعبية والاتحادات والنقابات المهنية والجمعيات وأي جهة أخرى مرخصة أصولاً معتمدة حكماً.

    ‌ب- تلتزم وسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بإعلام المجلس عن إنشائها وتقديم البيانات التي يحددها المجلس.

    ‌ج- يكون لكل من وسائل التواصل على الشبكة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدير مسؤول يمثلها أمام الجهات الإدارية والقضائية على أن تتوفر فيه الشروط الواردة في هذا القانون.

    ‌د- إذا حلت أي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عد الاعتماد ملغى حكماً.

    المادة (65)

    ‌أ- يجوز للوسائل الإعلامية المرخص لها نشر محتواها إلكترونياً في وسيلة تواصل على الشبكة باستخدام الاسم نفسه ويعد صاحب الترخيص في هذه الحالة حاصلاً على الاعتماد وذلك بعد إعلام المجلس بالبيانات المطلوبة.

    ‌ب- يجوز لصاحب الوسيلة الإعلامية أن يتقدم بطلب اعتماد لوسيلة تواصل على الشبكة تختلف في محتواها عن وسيلته الإعلامية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون ويجوز له استخدام اسم المطبوعة الدورية نفسها للإشارة إلى تلك الوسيلة.

    رابعاً: وكالات الأنباء

    المادة (66)

    ‌أ- يقدم طلب الترخيص لوكالة الأنباء الشاملة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل شركة مساهمة مغفلة على ألا تزيد ملكية أي شريك وأفراد أسرته من الأصول والفروع على 30 بالمئة من رأس مال الشركة.

    ‌ب- يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.

    ‌ج- يجب أن يكون أكثرية الشركاء حائزين شهادة جامعية على الأقل.

    المادة (67)

    ‌أ- يقدم طلب الترخيص لوكالة الأنباء المتخصصة إلى المجلس من قبل شخص اعتباري يتخذ شكل الشركة المحدودة المسؤولية أو الشركة المساهمة المغفلة.

    ‌ب- يتضمن الطلب اسم الشركة ونوعها وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري.

    ‌ج- يجب أن يكون أكثرية الشركاء حائزين شهادة جامعية.

    المادة (68)

    يضع المجلس شروط منح الترخيص المتعلقة:

    1- بالإمكانات المالية لوكالة الأنباء التي من شأنها أن تساعدها على القيام بأعمالها.

    2- بالموارد البشرية.

    3- بالمواصفات التقنية المستخدمة في أعمال الوكالة.

    المادة (69)

    ‌أ- على المجلس إصدار قراره بالموافقة على طلب الترخيص أو بعدم الموافقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الطلب مستوفياً شروطه.

    ‌ب- إذا صدر قرار المجلس برفض الترخيص فيجب أن يكون مسبباً.

    ‌ج- يحق لمن رفض طلبه بالترخيص اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض.

    ‌د- لا يصبح الترخيص المشار إليه في هذه المادة ساري المفعول إلا بعد تصديقه من مجلس الوزراء.

    المادة (70)

    يكون لوكالة الأنباء مدير مسؤول ورئيس تحرير وتطبق عليهما أحكام ‏المادة 41 من هذا القانون.

    المادة (71)

    ‌أ- لا يجوز لوكالة الأنباء إجراء أي تعديلات أو إضافات على أي من البيانات والخدمات التي يشتمل عليها الترخيص دون موافقة المجلس.

    ‌ب- على وكالة الأنباء الاحتفاظ بنسخة عن المحتوى الإعلامي الإخباري الذي تقدمه لمشتركيها لمدة يحددها المجلس.

    ‌ج- يحظر التصرف في الترخيص الممنوح لوكالة الأنباء لمصلحة أي جهة أخرى كما لا يجوز التنازل عنه أو عن أي جزء منه إلا بموافقة المجلس ويعد أي تصرف بهذا الشأن باطلاً.

    المادة (72)

    على وكالة الأنباء المرخص لها أن تبدأ الخدمة خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص ويعد الترخيص ملغى حكماً بعد مضي هذه المدة دون بدء الخدمة.

    المادة (73)

    تعد وكالة الأنباء مسؤولة عن أي محتوى يصدر عنها.

    خامساً: شركات الخدمات الإعلامية

    المادة (74)

    ‌أ- يجوز القيام بجميع أنواع الأنشطة المساندة والمكملة لعمل الوسائل الإعلامية على أن تنظم الجهات العاملة في هذا المجال وفقاً لأحكام قانون الشركات ويحدد المجلس أنواع هذه الأنشطة.

    ‌ب- للوسائل الإعلامية حرية التعاقد مع شركات الخدمات الإعلامية المعتمدة من المجلس.

    المادة (75)

    ‌أ- يحدد المجلس شروط اعتماد شركات الخدمات الإعلامية.

    ‌ب- يمنح المجلس شركات الخدمات الإعلامية وثيقة اعتماد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب المستوفي للشروط مرفقة بالبيانات الآتية:

    1- اسم الشركة وصورة مصدقة عن نظامها الأساسي وسجلها التجاري ومركز إدارتها الرئيسي على أن تكون جنسية الشركة سورية وفقاً لقانون الشركات.

    2- بيان بالإمكانات والمواصفات التقنية التي تملكها ونوع الخدمة التي ستقدمها للوسائل الإعلامية.

    ‌ج- إذا صدر قرار المجلس برفض الاعتماد فيجب أن يكون مسبباً.

    ‌د- يحق لمن رفض طلبه بالاعتماد اللجوء إلى محكمة القضاء للطعن في قرار الرفض.

    المادة (76)

    ‌أ- تتقدم الشركات المعتمدة بالتصريح للمجلس عن العقود المبرمة بينها وبين الجهات الأجنبية وعن الأعمال التي تنطوي عليها هذه العقود قبل البدء بتنفيذها.

    ‌ب- يلتزم المجلس بالرد بقرار على هذا التصريح خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه فإذا انتهت هذه المدة دون رد عد قراراً بالموافقة الضمنية.

    المادة (77)

    تعامل شركات الخدمات الإعلامية معاملة الوسائل الإعلامية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت الأعمال التي تقوم بها تنطوي بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تقديم محتوى إعلامي للجمهور.

    الفصل السابع

    العقوبات وأصول المحاكمات

    المادة (78)

    ‌أ- رئيس التحرير والإعلامي وصاحب الكلام في الوسائل الإعلامية مسؤولون عن الأفعال التي تشكل جرائم معاقباً عليها في هذا القانون والقوانين النافذة ما لم يثبت انتفاء مساهمة أحدهم الجرمية.

    ‌ب- صاحب الوسيلة الإعلامية مسؤول بالتضامن مع رئيس التحرير والإعلامي بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالغير.

    المادة (79)

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام ‏المادة (12) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في المرة الأولى وإلغاء الترخيص في حال التكرار.

    المادة (80)

    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة كل من يخالف أحكام ‏المادة (13) من هذا القانون.

    المادة (81)

    يعاقب بالغرامة من خمسين ألفا إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (14) و‏المادة (16) من هذا القانون.

    وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل مثلي التبرع أو المزية أو الإعانة التي حصل عليها ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.

    المادة (82)

    يعاقب بالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (15) من هذا القانون وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل مثلي المبلغ المتحصل عليه ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.

    المادة (83)

    يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من ‏المادة (17) من هذا القانون وتلزم المحكمة المخالف بأداء تعويض يعادل ثلاثة أمثال ثمن تسعيرة المادة الإعلانية الزائدة عن الحجم المسموح به للإعلانات ويؤول هذا المبلغ إيراداً للمجلس.

    المادة (84)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل شخص طبيعي يخالف أحكام ‏المادة (18) من هذا القانون.

    المادة (85)

    يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية عضو المجلس أو الأمين العام أو الموظف في الجهاز التنفيذي الذي يخالف أحكام الفقرات /أ/ و/ب/و/هـ /من ‏المادة (27) من هذا القانون.

    المادة (86)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (28) و‏المادة (29) من هذا القانون ودون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    المادة (87)

    ‌أ- يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يباشر أعمال النشر أو البث قبل منحه الرخصة وبإيقاف أعمال النشر أو البث.

    ‌ب- تضاعَف الغرامة في الفقرة (أ) من هذه المادة على من يباشر أعمال النشر أو البث بعد إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث وفق أحكام هذا القانون.

    المادة (88)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية وبإلغاء الترخيص أو الاعتماد كل من يخالف البيانات الواردة في البند (1) من ‏المادة (38) والبند (5) من الفقرة (ب) من ‏المادة (58) من هذا القانون.

    المادة (89)

    يعاقب بالغرامة من خمسين ألفاً إلى مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من ‏المادة (41) والفقرة (ب) من ‏المادة (42) من هذا القانون فضلاً عن بطلان التصرف.

    المادة (90)

    يعاقب بالغرامة من عشرين ألفاً إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يغفل البيانات الواجب ذكرها وفق أحكام ‏المادة (43) والفقرة (ب) من ‏المادة (52) و‏المادة (63) من هذا القانون أو يذكرها خاطئة.

    المادة (91)

    يعاقب بالغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية وبإيقاف البث وإلغاء الترخيص كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) من ‏المادة (45) والفقرة (أ) من ‏المادة (66) والفقرة (أ) من ‏المادة (67) من هذا القانون.

    المادة (92)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من ‏المادة (52) والفقرة (أ) من ‏المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إيقاف الوسيلة عن النشر أو البث لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في حال التكرار.

    المادة (93)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من ‏المادة (52) و‏المادة (61) والفقرة (ب) من ‏المادة (71) من هذا القانون إضافة إلى إلغاء الترخيص في حال التكرار.

    المادة (94)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام ‏المادة (53) وأحكام الفقرة (ج) من ‏المادة (71) من هذا القانون.

    المادة (95)

    يعاقب بالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية كل من أقدم خطأ على نشر أخبار غير صحيحة أو أوراق مختلقة أو مزورة.

    المادة (96)

    يعاقب بالغرامة من عشرين ألفا إلى مئة ألف ليرة سورية كل من ينقل أو ينشر أي محتوى إعلامي دون ذكر المصدر المنقول عنه دون الإخلال بحق المتضرر بالمطالبة بالتعويض.

    المادة (97)

    يعاقب بالحكم الوارد في قانون العقوبات كل من ارتكب فعل قدح أو ذم بواسطة وسيلة إعلامية على أن تكون الغرامة من مئتي ألف إلى مليون ليرة سورية.

    المادة (98)

    ‌أ- تتولى محكمة بداية الجزاء في مركز كل محافظة النظر في جميع الجنح المنصوص عليها في هذا القانون وتكون قرارات هذه المحكمة قابلة للاستئناف ويصدر حكم الاستئناف مبرماً.

    ‌ب- تنظر محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف على وجه السرعة في القضايا المعروضة أمامها المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.

    ‌ج- للمدعى عليه أمام محكمة بداية الجزاء ومحكمة الاستئناف أن ينيب عنه محاميا لمتابعة وحضور الدعوى المقامة عليه المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون ويكتفى بحضور الوكيل جلسات المحاكمة.

    المادة (99)

    كل جريمة لم يرد عليها نص في هذا القانون يطبق بشأنها قانون العقوبات والقوانين النافذة.

    المادة (100)

    في جميع الحالات التي يجيز فيها هذا القانون الحكم بوقف الوسيلة الإعلامية عن النشر أو البث أو إلغاء الترخيص للقضاء المختص بناء على طلب من المجلس أن يصدر قراراً معجل النفاذ بوقف النشر أو البث بصفة مؤقتة إلى حين صدور الحكم النهائي.

    المادة (101)

    في جميع الأفعال التي تشكل جرائم ويقوم بها الإعلامي في معرض تأدية عمله باستثناء حالة الجرم المشهود لا يجوز تفتيشه أو تفتيش مكتبه أو توقيفه أو استجوابه إلا بعد إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين لتكليف من يراه مناسباً للحضور مع الإعلامي ويجري في حالة هذه الجرائم إبلاغ المجلس أو فرع اتحاد الصحفيين بالدعوى العامة المرفوعة بحق الإعلامي وجميع الإجراءات المتخذة بحقه.

    المادة (102)

    ‌أ- تعد الوسائل الإعلامية بمختلف أشكالها من وسائل العلنية.

    ‌ب- يطبق على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الأحكام المتعلقة بالصلاحيات الإقليمية والذاتية والشخصية والشاملة المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    الفصل الثامن

    أحكام ختامية

    المادة (103)

    تسري أحكام هذا القانون على أي وسيلة إعلامية لها في الجمهورية العربية السورية مركز إدارة فعلي أو مركز ثابت تمارس فيه نشاطاً اقتصادياً أساسياً راهناً وذلك بصرف النظر عن مكان تأسيسها ومقرها الرئيسي وعن المكان الذي توجد فيه التجهيزات التقنية التي تستخدمها إذا كانت وسيلة إعلامية إلكترونية.

    المادة (104)

    ‌أ- لا يعفي هذا القانون وسائل التواصل على الشبكة من الحصول على أي ترخيص منصوص عليه في أي قانون آخر نافذ يتعلق بالخدمات التي يقدمونها أو النشاطات التي يمارسونها ويجوز للمجلس أن يجعل الحصول على مثل هذه التراخيص شرطاً لمنح الاعتماد لهذه الوسائل.

    ‌ب- يجوز للجهات العامة المختصة وضع شروط إضافية لاعتماد وسائل التواصل على الشبكة التي تقدم محتويات ذات طبيعة تتعلق بعمل تلك الجهات.

    المادة (105)

    تستثنى الوسائل الإعلامية التي تملكها الدولة من الأحكام المتعلقة بنسب الملكية.

    المادة (106)

    ‌أ- على الوسائل الإعلامية القائمة توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذه.

    ‌ب- تقوم الوزارة بتوفيق مهامها ونظامها الداخلي على نحو يتناسب وأحكام هذا القانون.

    دمشق في 28-9-1432 هجري الموافق 28-8-2011 ميلادي.

     

     

  • إنشاء اتحاد الناشرين – القانون 14 لعام 2005

    إنشاء اتحاد الناشرين – القانون 14 لعام 2005

    إنشاء اتحاد الناشرين - القانون 14 لعام 2005

    إنشاء اتحاد الناشرين

    القانون 14 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور 
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-4-1426 هجري الموافق 19-5-2005 ميلادي، 
    يصدر ما يلي:

    الباب الأول
    تعاريف

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
    • الاتحاد: اتحاد الناشرين في الجمهورية العربية السورية.‏
    • الوزارة : وزارة الإعلام.‏
    • الوزير : وزير الإعلام.‏
    • الناشر : هو من يتولى نشر الكتاب والمطبوعات غير الدورية وتوزيعها وتسويقها.‏
    • دار النشر: هي المنشأة التي تتولى طباعة الكتب والمطبوعات غير الدورية ونشرها وتوزيعها وتسويقها.‏
    • المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الناشرين.‏
    • المكتب: المكتب التنفيذي لاتحاد الناشرين.‏

    تكوين الاتحاد وأهدافه‏

    المادة 2

    ينشأ في الجمهورية العربية السورية تنظيم يسمى اتحاد الناشرين مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.‏
    وله عند الحاجة أن ينشىء فروعا له في المحافظات وفقا لأحكام هذا القانون ويضم هذا الاتحاد جميع الناشرين المرخص لهم أصولا.‏

    المادة 3

    اتحاد الناشرين تنظيم مهني يؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ويلتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.‏

    المادة 4

    يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية:‏
    1- العمل على رفع مستوى مهنة النشر والنهوض بها لأداء رسالتها من الناحيتين العلمية والقومية.
    2- التعريف بالكتب والمطبوعات الثقافية ونشرها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏
    3- العمل على رفع مستوى الكتاب العربي وتنشيط نشره وتوزيعه بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والشعبية المعنية.‏
    4- مساعدة الناشرين على القيام بمهامهم ورعاية مصالحهم المهنية والدفاع عنها وتطوير مهنتهم نحو الأفضل.‏
    5- المساهمة في وضع النواظم لنشاطات اتحاد الناشرين بما يكفل ضمان حقوقهم وواجباتهم ويحول دون الإساءة إلى شرف المهنة ورسالتها واحترام حقوق التأليف والترجمة والنشر وصيانتها والدفاع عنها.‏
    6- توسيع مجالات التعاون والعمل المشترك الذي ينهض بعملية النشر ويخلق الفرص والإمكانات التي تؤدي إلى ترويج الكتاب العربي في الخارج وتنمية الوعي الثقافي في الداخل.

    المادة 5

    يتمتع الاتحاد من اجل تحقيق أهدافه وضمن القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات الآتية:
    ‌أ- تمثيل الناشرين في المؤتمرات العربية والدولية وإقامة علاقات مع الجهات المماثلة والمعنية بشؤون الكتاب عربيا ودوليا وعقد الاتفاقات لتحقيق هذه الأغراض.‏
    ‌ب- إصدار المطبوعات والنشرات التي تخدم أهداف الاتحاد وإقامة المعارض الخاصة بالكتاب وإنشاء المكتبات وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ووفق القوانين والأنظمة.
    ‌ج- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي تخدم أهداف الاتحاد.‏
    ‌د- حق التقاضي باسم الاتحاد.‏
    ‌ه- إنشاء الجمعيات التعاونية لأعضائه وصناديق الادخار والضمان الصحي والاجتماعي.‏

    العضوية والتسجيل في الاتحاد‏

    المادة 6

    يشترط في من يطلب تسجيله في الاتحاد أن يكون:
    1- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل وأتم الثامنة عشرة من عمره.‏
    2- حائزا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل ويستثنى أصحاب دور النشر المرخص لهم أصولا من الوزارة قبل صدور هذا القانون من هذا الشرط والممارسين لأعمال النشر.‏
    3- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.‏
    4- قد حصل على الترخيص الأصولي من الوزارة بممارسة مهنة النشر ومضى على حصوله على هذا الترخيص سنة واحدة على الأقل وقام بنشر كتابين على الأقل.‏

    المادة 7

    ‌أ- يعامل الفلسطينيون المشمولون بالقانون 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون.‏
    ‌ب- يجوز قبول عضوية أبناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية.‏

    المادة 8

    ‌أ- يقدم طلب التسجيل مرفقا بالوثائق التي تثبت توافر شروط التسجيل إلى المكتب التنفيذي الذي يبت بالطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا وفي حال الرفض يجب أن يكون الرفض معللا.‏
    ‌ب- في حال رفض التسجيل يحق لطالب التسجيل الطعن أمام محكمة الاستئناف.‏

    المادة 9

    تزول صفة العضوية عن الناشر في الحالات الآتية:
    1- الوفاة.
    2- فقدان احد شروط التسجيل المذكورة في المادة 6 من هذا القانون.
    3- تأخره في تسديد رسوم القيد والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة عليه للاتحاد لمدة سنة.‏
    4- معاقبته بعقوبة الشطب من جداول الاتحاد إذا ارتكب مخالفة صريحة لأهداف الاتحاد أو اخل بشرف المهنة.‏
    5- الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة سنة كاملة دون سبب مبرر يقبله المكتب التنفيذي ويحدد النظام الداخلي للاتحاد الحالات التي يكون فيها الانقطاع مبررا.‏
    6- يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرتين السابقتين 3، 5 طلب إعادة التسجيل مجددا بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة على طلب تسجيله من جديد.‏

    هيئات الاتحاد وصلاحياتها‏

    المادة 10

    يضم الاتحاد الهيئات التالية:‏ المؤتمر العام والمكتب التنفيذي‏.

    المادة 11

    المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى سلطة فيه ويتألف من جميع الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقاد المؤتمر.‏

    المادة 12

    يختص المؤتمر العام بما يلي:
    ‌أ- إقرار الخطة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها.‏
    ‌ب- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالاقتراع السري.‏
    ‌ج- مناقشة التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي ونتائج تنفيذ خطط عمل الاتحاد وإقرار خطة العام التالي وتصديق الحساب للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش حسابات الاتحاد وإقرار موازنة السنة التالية.‏
    ‌د- سحب الثقة من رئيس وأعضاء المكتب المنتخبين أو من احدهم وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر.‏
    ‌ه- النظر بكل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق أهدافها وإقرار مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وغيرها.‏

    المادة 13

    يجتمع المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد مرة في العام خلال شهر آذار لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة السنوية ومناقشة التقارير السنوية وإقرار خطة العمل وتثبت محاضر اجتماعات المؤتمر في سجل خاص يوقعها رئيس الاتحاد 

    وأمين سره.‏

    المادة 14

    يمكن عقد دورة استثنائية للمؤتمر العام بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.‏

    المادة 15

    تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإبلاغ الأعضاء خطيا وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية قبل أسبوع من عقد المؤتمر.

    المادة 16

    يرأس الاجتماعات رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه في حال غيابه أما في المؤتمر الانتخابي فيرأس المؤتمر اكبر الأعضاء سنا رئيسا. . واصغر الأعضاء سنا مقررا وتنتهي صلاحياتهما بانتهاء أعمال المؤتمر.‏

    المادة 17

    ‌أ- تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند 

    تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏
    ‌ب- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر الاستثنائي التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.‏

    المادة 18

    ينتخب المؤتمر العام في أول اجتماع له وبالاقتراع السري ستة من أعضائه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة خمس سنوات على أن يكون هؤلاء الأعضاء من الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد وممن حصلوا على الترخيص الأصولي بذلك 

    من الوزارة المعنية ومارسوا مهنة النشر لمدة عامين على الأقل قبل تاريخ انعقاد المؤتمر.

    المادة 19

    ‌أ- يضم المكتب التنفيذي إضافة إلى الأعضاء المنتخبين المشار إليهم في المادة 18 خمسة أعضاء ممثلين عن الجهات التالية:
    1- ممثل عن الوزارة.
    2- ممثل عن وزارة الثقافة.‏
    3- ممثل عن وزارة التعليم العالي.‏
    4- ممثل عن وزارة التربية.‏
    5- ممثل عن اتحاد الكتاب العرب في الجمهورية العربية السورية.‏
    ‌ب- تسمى الجهات المعنية ممثليها المشار إليهم في الفقرة أ ويصدر وزير الإعلام قرارا بتسميتهم.‏
    ‌ج- يحق لوزير الإعلام بناء على اقتراح الجهة المعنية تبديل ممثلها.‏

    المادة 20

    ينتخب المكتب التنفيذي بالاقتراع السري في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق من بين أعضائه كما يحدد النظام الداخلي للاتحاد ممثلي المكتب في اللجان الخاصة بعمله والتي يرى تشكيلها لتحقيق أغراضه.‏

    المادة 21

    ‌أ- إذا شغرت عضوية احد أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين حل محله في عضوية المكتب التنفيذي المرشح الحائز على أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائز الأخير في انتخابات المكتب التنفيذي.‏
    ‌ب- يعتبر المركز شاغرا في الحالات الآتية:
    1- الوفاة.
    2- الاستقالة وقبولها.
    3- فقدان العضوية.‏

    المادة 22

    يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للاتحاد وإعداد التقرير السنوي عن نشاطه وعرضه على المؤتمر العام.
    2- إدارة العمل في الاتحاد واقتراح مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وغيرها من الأنظمة وتصدر هذه الأنظمة عن الوزير المختص.‏
    3- وضع مشروع موازنة الاتحاد السنوية وعرضها على المؤتمر العام.‏
    4- استثمار أموال الاتحاد وإدارة ممتلكاته في ضوء التوجهات التي يقرها المؤتمر.‏
    5- تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة على الاتحاد.‏
    6- تنظيم جداول القيد في الاتحاد وتسمية ممثليه في المجالس واللجان والنشاطات التي يشارك فيها وإرسال الوفود للمشاركة في المؤتمرات والمعارض الخاصة بشؤون الكتاب والنشر.‏
    7- إحداث الفروع في مراكز المحافظات وتشكيل اللجان لتحقيق أهداف الاتحاد وفق أحكام النظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام على أن لا يقل عدد أعضاء الفرع عن عشرين ناشرا.‏
    8- تعيين العاملين في الاتحاد وفقا لأنظمة الاتحاد.‏

    المادة 23

    يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات الآتية:
    ‌أ- يمثل الاتحاد أمام الغير ويرأس اجتماعات المكتب ويتابع تنفيذ قراراته ويوقع العقود التي يقرها المكتب وله حق التقاضي وتوكيل الغير باسم الاتحاد.‏
    ‌ب- يصدر قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المكتب ولجانه.‏

    المادة 24

    يتولى أمين سر الاتحاد:
    ‌أ- معاونة رئيس الاتحاد ونائبه في إدارة شؤون الاتحاد وتنظيم عمله ونشاطاته.‏
    ‌ب- إعداد جدول أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وعرضه على رئيس المكتب لاعتماده.‏
    ‌ج- تحرير محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وتوقيعها من رئيس المكتب وإبلاغ الوزارة والجهات المعنية بها.‏

    المادة 25

    يتولى أمين صندوق الاتحاد الإشراف على تحصيل الرسوم والاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة للاتحاد ويوقع مع رئيس المكتب على أوامر الصرف والشيكات وغيرها من المعاملات المالية المتعلقة بنشاط الاتحاد كما يعد مشروع موازنة 

    الاتحاد السنوية ويعرض الحساب السنوي الختامي على المكتب التنفيذي للاتحاد ويقدم التقرير المالي السنوي عن أوضاع الاتحاد للمؤتمر العام.‏

    المادة 26

    إذا شغر منصب رئيس المكتب أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق يتولى المكتب التنفيذي في أول جلسة للمكتب انتخاب البديل من بين أعضائه وفي حال شغور أكثر من منصب يصار إلى الدعوة إلى مؤتمر عام.‏

    المادة 27

    يحدد النظام الداخلي للاتحاد مهام أعضاء المكتب ولجانه وكيفية اجتماعاته لخدمة أغراض الاتحاد وأهدافه.‏

    المادة 28

    ‌أ- باستثناء ممثلي الجهات العامة في المكتب التنفيذي يجوز بقرار من المكتب التنفيذي تفريغ احد أو بعض أعضاء المكتب للعمل في الاتحاد ويتقاضى المتفرغ أجرا شهرياً مقطوعاً من موازنة الاتحاد يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب 

    التنفيذي.‏
    ‌ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ من هذه المادة لا يتقاضى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي أي راتب أو اجر لقاء قيامهم بمهامهم في المكتب ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب منح ممثلي الجهات المشار إليها في المادة 19 من هذا 

    القانون تعويضات لقاء حضورهم جلسات المكتب.‏‏
    يصرف هذا التعويض من موازنة الاتحاد وذلك ضمن الحدود الواردة في المادة 108 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.‏

    مالية الاتحاد وموارده

    المادة 29

    يكون للاتحاد موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من كل عام ويعرض المكتب التنفيذي هذه الموازنة والحساب الختامي في اجتماع المؤتمر العادي خلال شهر 

    آذار من كل عام.‏

    المادة 30

    تتألف موارد الاتحاد المالية من:
    ‌أ- رسوم القيد في الاتحاد ويحددها النظامان الداخلي والمالي.‏
    ‌ب- رسم الاشتراك الشهري ويحدده النظامان الداخلي والمالي.‏
    ‌ج- الهبات والتبرعات التي يقبلها المكتب التنفيذي ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.‏
    ‌د- ريع أموال الاتحاد وفوائدها واستثماراتها بما فيها مطبوعاته وممتلكاته.‏

    المادة 31

    أموال الاتحاد مخصصة للإنفاق على تحقيق أغراض الاتحاد ونشاطاته ويجوز توظيفها في مشروعات استثمارية بموافقة المؤتمر العام.‏
    حل المكتب التنفيذي‏

    المادة 32

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المكتب التنفيذي في حال انحرافه عن مهامه وأهدافه الواردة في هذا القانون ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.‏

    المادة 33

    في حال حل المكتب التنفيذي يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مكتب تنفيذي جديد وفقا لأحكام هذا القانون.‏

    أحكام عامة وانتقالية‏

    المادة 34

    يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية تتضمن ممثلين عن وزارات الإعلام والثقافة والعدل برتبة مدير على الأقل للقيد في اتحاد الناشرين من الأعضاء الناشرين والحاصلين على ترخيص من وزارة الإعلام بممارسة مهنة النشر ممن تنطبق 

    عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون إضافة إلى الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية التي تمارس أعمال النشر وتنظر هذه اللجنة في قيد من يتقدم إليها للتسجيل في عضوية اتحاد الناشرين وفق أحكام هذا القانون.‏

    المادة 35

    تقوم اللجنة المذكورة في المادة 34 بتدقيق ما يقدم إليها من طلبات القيد بسجل الناشرين والوثائق المرفقة بها وفقا لأحكام هذا القانون وشروط التسجيل الواردة فيه ولها أن تستعين بمن يكلفهم الوزير المختص من العاملين لإنجاز هذا العمل خلال ثلاثة 

    أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.‏

    المادة 36

    تدعو اللجنة المذكورة جميع الناشرين الذين قبلت طلبات قيدهم خلال مدة أقصاها شهران من إعلان جداول القبول للاجتماع على هيئة مؤتمر عام للاتحاد ولانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد وتنتهي مهمة اللجنة التحضيرية بانتهاء أعمال هذا المؤتمر.‏

    المادة 37

    إضافة إلى الرسوم المحددة في القانون رقم 15 لعام 1993 المتضمن تدقيق الجداول الملحقة بقانون رسم الطابع رقم 1 لعام 1982 يستوفى من طالب الحصول على الترخيص من الوزارة بموجب البند 4 من المادة السادسة من هذا القانون رسم 

    ترخيص دار نشر قدره 5000 ليرة سورية يؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة.‏

    المادة 38

    يقترح المكتب التنفيذي للاتحاد النظام الداخلي والنظام المالي على المؤتمر العام لإقرارهما ويصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام كما يصدر النظام المالي بقرار من وزير الإعلام بالاتفاق مع وزير المالية.‏

    المادة 39

    يصدر وزير الإعلام التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار منه.‏

    المادة 40

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏
    دمشق في 18-4-1426 هجري الموافق 26-5-2005 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية رقم  1 لعام 1990

    قانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية رقم 1 لعام 1990

    قانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية رقم  1 لعام 1990

    قانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية

    رقم 1 لعام 1990

    رئيس الجمهورية

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-6-1410 هـ و 30-12-1989 م

    يصدر مايلي :

    الباب الأول

    في الاتحاد وأهدافه والتسجيل فيه

    الفصل الأول

    تعاريف

     

    المادة 1ـ يقصد بالتعابير التالية بصدد تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها :

    الاتحاد : اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية

    الوزارة  : وزارة الإعلام

    الوزير  : وزير الإعلام

    المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد

    المجلس: مجلس الاتحاد

    المكتب : المكتب التنفيذي للاتحاد

    النقيب  : رئيس الاتحاد

    المهنة : مهنة الصحافة وهي جمع الأخبار والمعلومات وكتابتها وتحريرها وإعدادها والتعليق عليها وإخراجها بوسيلة نشر مقرؤة أو مسموعة أو مرئية .

    الصحافي : كل من أمتهن مهنة الصحافة سواء كان محرراً أم مراسلاً ـ أم معلقاً أم مخبراً أم غير ذلك من أنواع العمل الصحفي التي يحددها النظام الداخلي للاتحاد .

     

    الفصل الثاني

    تسمية الاتحاد ـ وأهدافه وصلاحياته

    المادة 2ـ يؤلف الصحافيون في الجمهورية العربية السورية تنظيماً نقابياً مهنياً واحداً يسمى اتحاد الصحفيين مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وله عند الحاجة أن ينشأ فروعاً له في المحافظات وفقاً لأحكام هذا القانون .

    المادة 3ـ اتحاد الصحفيين تنظيم نقابي مهني مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته .

    المادة 4ـ يعمل الاتحاد بالتعاون مع الجهات  الرسمية والشعبية والمهنية في القطر العربي السوري على تحقيق الأهداف التالية :

    1- بناء إعلام عربي قومي واع يعزز روابط الأخوة بين أبناء الأمة العربية ويساهم في الكفاح من أجل تحقيق أهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية ويدعم نضالها في مواجهة الإمبريالية والصهيونية وقاعدتها العنصرية الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وفضح جميع القوى المتعاملة معهما .

    2- جعل الإعلام وسيلة تثقيف جماهيرية ترسخ الفكر القومي العربي الاشتراكي التحرري في نفوس الجماهير وتعمق حبها للتراث العربي بمعانيه الإنسانية والحضارية وتصلها بالثقافة الإنسانية الواسعة .

    3- جعل الإعلام أداة تعبير وتطوير نحو الأفضل في كل مجالات الحياة لإزالة الرواسب البالية والقضاء على التخلف ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبناء مجتمع متقدم متحرر من الجهل والضعف والتبعية .

    4- تطوير العمل الإعلامي والارتقاء بمستواه العلمي ليكون قادراً على خدمة قضايا الجماهير والدفاع عن مكتسباتها النضالية بشكل فاعل .

    5- السعي كي يمارس الإعلام دوره البناء في مجال الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة المختلفة .

    6- احترام حقوق التأليف والترجمة والنشر وصيانتها والدفاع عنها .

    7- التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ومع الاتحادات والنقابات االصحافية العربية والأجنبية والدولية بما يخدم تطوير المهنة ويدعم نضال الشعوب المشترك ويساعد الاتحاد على تحقيق أهدافه .

    8- تسهيل عمل الصحفيين العرب والأجانب لأداء مهماتهم الصحفية داخل القطر وكذلك مساعدة الصحفيين أعضاء الاتحاد في تحقيق مهماتهم في الخارج .

    9- رفع سوية الصحفيين معنوياً ومادياً ومهنياً وحمايتهم من البطالة وتأمين شيخوختهم وضمان معاش تقاعدي لهم والدفاع عن حقوقهم .

    10- العمل لتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التي يعملون فيها واعتبار الاتحاد المرجع الأساسي للصحفيين فيما يتعلق بالمهنة .

    11- المساهمة في تخطيط المناهج الصحفية والإعلامية في الكليات والمعاهد السورية وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في مجال الصحافة والإعلام

    المادة 5ـ يتمتع الاتحاد من أجل تحقيق أهدافه بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة

    1- امتلاك الأموال المنقولة  وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي تحددها الهيئات والمجالس المختصة في الاتحاد .

    2- إبرام العقود

    3- إجراء مباحثات وعقد اتفاقيات التعاون مع المنظمات والهيئات والدور والمؤسسات ومعاهد الدراسة الصحفية في مجال تبادل الخبرات وإعداد الكوادر الصحفية والتعريف بالنضال المشترك .

    4- حق التقاضي باسم الاتحاد وباسم أعضائه جماعات وأفرادا وذلك في كل ماله صلة بالمهنة وبحقوق الصحفيين .

    5- عقد الاجتماعات وإقامة المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة  القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .

    6- إرسال الوفود الصحفية واستقبالها واقتراح ل إرسال البعثات الدراسية العليا والاطلاعية في مجالات العمل الصحفي .

    7- دراسة واقع المؤسسات الصحفية والعمل الصحفي وتقديم المقترحات في سبيل تطويره والمساهمة في الهيئات والمجالس الإدارية والإعلامية واللجان المختصة بالصحافة والعمل الصحفي وممارسة الرقابة على الأجهزة الإدارية في حقل الصحافة .

    8- إصدار ونشر المطبوعات الدورية وغير الدورية بما يخدم أهداف الاتحاد .

    9- إنشاء النوادي  والمكتبات والجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والضمان الصحي والاجتماعي والتقاعد وإقامة دور حضانة واستجمام .

     

    الفصل الثالث

    العضوية والتسجيل في الاتحاد

     

    المادة 6ـ يشترط  في من يطلب تسجيله في الاتحاد أن يكون :

    1- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأٌقل وأتم  العشرين من عمره .

    2- حاملاً شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل باستثناء الصحفيين القائمين على رأس العمل قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /58/ لعام 1974

    3- غير محكوم بأية عقوبة جنائية أو عقوبة جنحة شائنة .

    4- كامل الأهلية وذو سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة .

    5- غير متجاوز للستين عاماً من العمر باستثناء الصحفي المشارك وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا تستوفي منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد  بالتالي من أحكام قانون تقاعد الصحافيين على أن لا يمس ذلك أصحاب الحقوق المكتسبة ممن سبق تسجيلهم في الاتحاد

    6- غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو إحدى جهات القطاع العام أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو شرف الوظيفة

    7-  غير معين لدى الجهات العامة بمهنة أو عمل لا علاقة لهما بالصحافة .

    المادة 7ـ أـ يعامل الفلسطينيون والمشمولون بالقانون /360/ لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون .

                ب ـ يجوز بقرار من المكتب قبول عضوية أبناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية إذا توافرت فيهم شروط التسجيل المذكورة في المادة /6/ باستثناء شرط الجنسية .

    المادة 8ـ أ ـ يقدم طلب التسجيل مرفقاً بالوثائق التي تثبت توافر شروط التسجيل إلى المكتب

               ب ـ يبت المكتب في الطلب خلال /3/ أشهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولاً .

                ج ـ قرار المكتب برفض الطلب يجب أن يكون معللا.

    المادة 9ـ يحق لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أن يطعن بقرار الرفض أمام محكمة الاستئناف بدمشق خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغه القرار أصولاً

    المادة 10 ـ أ ـ يسجل اسم من قبلت عضويته في جدول الصحفيين المتمرنين .

                  ب ـ يخضع المتمرن لفترة تمرين مدتها أربع سنوات لحملة الشهادة الثانوية وثلاث سنوات لحملة شهادات المعاهد الإعلامية المتوسطة ( فرع الصحافة ) لاتقل مدة الدراسة فيها عن سنتين وسنتان لحملة الإجازات والشهادات العليا وتدخل مدة تسجيل المكلفين والمندبين والموضوعين خارج الملاك والمعارين من الجهات العامة للعمل في الصحافة في جدول الصحفيين المشاركين في حساب مدة التمرين .

                  ج ـ يتوجب على المتمرن خلال فترةالتمرين مزاولة المهنة في إحدى الجهات الصحفية التي يقبلها المكتب .

                   د ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد شروط التمرين وواجبات المتمرنين وجهات الإشراف والتزاماتها ونظام الاختبار عند نهاية مدة التمرين وشروط الانتقال إلى جدول الأعضاء العاملين وكل ما يتصل بالتمرين بما في ذلك حالات تمديده .

    المادة 11ـ أ ـ يتم بقرار من المكتب شطب اسم المتمرن من جدول المتمرنين في الحالات التالية .

                 1ـ فقدان أحد شروط التسجيل

                 2ـ الإخلال بشروط التمرين وواجباته .

                 3 ـ عدم اجتياز اختبار التمرين بنجاح بعد انقضاء فترة تمديد التمرين وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد .

                  ب ـ يجوز بقرار من المكتب إعادة تسجيل المتمرن المشطوب اسمه إلى جدول المتمرنين بناء على طلبه بعد زوال أسباب الشطب .

    المادة 12ـ أ ـ يحق للمتمرن الذي أمضى فترة التمرين واجتاز اختبار التمرين بنجاح أن يطلب نقل اسمه إلى جدول الأعضاء العاملين وفق الأسس التي يحددها النظام الداخلي للاتحاد .

                 ب ـ يبت المكتب في طلب النقل بقرار مبرم .

    المادة 13ـ تدخل مدة التمرين بعد نقل اسم المتمرن إلى جدول الأعضاء العاملين في خدمته الصحافية .

    المادة 14ـ أ ـ يفقد العضو العامل عضويته ويطوى اسمه من جدول الأعضاء العاملين بقرار من المكتب في إحدى الحالات التالية :

    1- الوفاة

    2- فقدان أحد شروط التسجيل

    3- تأخره في تسديد رسوم الاتحاد والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة للاتحاد مدة سنة كاملة وذلك بعد شهر من إنذاره أصولاً

    4- معاقبته بعقوبة الشطب تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإذا كانت عقوبة الشطب لمدة محددة يفقد عضويته خلال هذه المدة فقط .

    5- الانسحاب من الاتحاد

    6- الانقطاع عن مزاولة المهنة مدة سنة كاملة دون سبب مبرر ويحدد النظام الداخلي للاتحاد الحالات التي يكون فيها الانقطاع مبرراً

         ب ـ يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرة السابقة طلب إعادة التسجيل مجدداً بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة على طلب تسجيله من جديد ولا تعتبر فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي أو في مدد تولي المسؤوليات النقابية .

    المادة 15ـ أ ـ يمكن للفئات المالية من الأشخاص تسجيل أسمائهم في جدول الصحفيين المشاركين للاتحاد .

    1- العاملون في الصحافة من العرب السوريين إلى جانب مهنة أو وظيفة أو عمل آخر .

    2- المكلفون والمندوبون والموضوعون خارج الملاك والمعارون إلى الجهات العامة للعمل في الصحافة .

    3- العاملون في الصحافة خارج القطر من العرب السوريين .

    4- العاملون في المؤسسات والدور الصحفية في القطر والمراسلون المعتمدون بموافقة الوزارة من إحدى الهيئات والدور الصحفية والإعلاميون من غير العرب السوريين .

           ب ـ يشترط في من يطلب تسجيله في جدول الصحافيين المشاركين توفر الشروط المنصوص عليها في المادة /6/ عدا ما جاء في البند /1/ من المادة /6/ المذكورة .

    المادة 16 ـ يحتفظ الصحفيون العاملون والمعارون والموضوعين خارج الملاك والمحالون على الاستيداع بعضويتهم في الاتحاد دون التمتع بالحقوق النقابية الأخرى وذلك خلال فترة الندب أو الإعارة أو الوضع خارج الملاك أو الاستيداع شريطة تأديتهم الرسوم والالتزامات المالية التي يحددها النظامان الداخلي والمالي .

    المادة 17ـ أ ـ ينظم المكتب عضوية أعضاء الاتحاد في الجداول التالية :

    1- جدول الصحافيين العاملين

    2- جدول الصحافين المتمرنين

    3- جدول الصحافيين المشاركين

             ب ـ تبلغ هذه الجداول وقرارات العضوية التي يصدرها المكتب إلى الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة وتعلن نسخ عنها في مقر الاتحاد وفروعه .

     

    الفصل الرابع

    في مزاولة المهنة

     

    المادة  18ـ أ ـ يشترط في  من يزاوله العمل الصحافي في القطر من المواطنين العرب السوريين أو في من في حكمهم أن يكون اسمه مسجلاً في أحد جداول الاتحاد .

    ب ـ يحدد النظام الداخلي التسميات الصحفية وكيفية مزاولة المهنة وحدود هذه المزاولة بالنسبة لأعضاء كل جدول من جداول الاتحاد الثلاثة .


    الباب الثاني

    هيئات الاتحاد ومجلسه ومكتبه

    الفصل الأول

    المؤتمر العام

     

    المادة 19ـ أ ـ المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى سلطة فيه ويتألف من الأعضاء المسجلين في جدول الصحفيين العاملين حصراً وفقاً لما يلي :
    1- أعضاء المكتب  التنفيذي الذي انتهت مدته .

    2- ممثلي الوحدات الصحفية وفق أحكام هذا القانون

                ب ـ تستمر دورة المؤتمر العام مدة خمس سنوات

    المادة 20ـ أ ـ الوحدة الصحفية هي وحدة انتخابية تضم مجموعة من الأعضاء المسجلين في جدول الصحفيين العاملين بحيث لا يقل عدد أعضائها عن عشرة أعضاء

              ب ـ تشكل الوحدات الصحفية التي يقل عدد الصحفيين العاملين فيها بمجموعهم الانتخابي عن عشرة أعضاء وحدة انتخابية واحدة .

              ج ـ تنتخب الوحدة الصحفية ممثليها إلى المؤتمر بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق ويهمل مادون ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد ممثلي أي وحدة عن /15/ ممثلاً .

             د ـ يحدد النظام الداخلي الوحدات الصحفية ونوعيتها ومواصفاتها .

    المادة 21ـ أ ـ يختص المؤتمر بما يلي :

    1- انتخاب مجلس الاتحاد بالاقتراع السري .

    2- إقرار السياسة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها .

    3- مناقشة التقارير المقدمة من المجلس ونتائج تنفيذ خطة العمل للعام الفائت وإقرار خطة العام التالي وتصدير الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية .

    4- سحب الثقة من أعضاء المجلس أو من أحدهم وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر وفي هذه الحال ينتخب المؤتمر البديل .

    5- حل الخلافات التي تقع بين المجلس والمكتب .

    6- النظر في كل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق أهدافهما .  

         ب ـ  يصدر النقيب قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المجلس والمكتب .

    المادة 22ـ أ ـ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية :

    1ـ في دورة انتخابية خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب ممثلي الوحدات وذلك لانتخاب مجلس الاتحاد .

    2ـ  في دورة عادية وخلال الربع الأول من كل عام وذلك لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة ومناقشة التقارير السنوية وإقرار خطة العمل .

    3ـ في دوره استثنائية بناء على قرار المكتب أو المجلس أو  طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة .

                ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإبلاغ الأعضاء خطياً وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية .

    المادة 23ـ يرأس اجتماعات المؤتمر النقيب أو نائبه في حال غيابه أو اكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً أما في المؤتمر الانتخابي فيختار الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً تنتهي صلاحياتهم بانتهاء المؤتمر .

    المادة 24ـ أ ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني  قانونياً بحضور مالا يقل عن /51 % / من الأعضاء ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين فإّذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

                 ب ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً .

                 ج ـ توجه الدعوة أصولاً إلى المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي والوزارة لتسمية ممثل عن كل منها لحضور اجتماعات المؤتمر على أن توجه هذه الدعوة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة .

     

    الفصل الثاني

    مجلس الاتحاد

     

    المادة 25 ـ أ ـ يتألف مجلس الاتحاد من ثلاثة وثلاثين عضواً ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين .

                ب ـ تستمر مدة المجلس خمس سنوات

    المادة 26ـ أ ـ يختص المجلس بما يلي :

    1- انتخاب أعضاء المكتب من بين أعضائه بالاقتراع السري

    2- إقرار وتعديل الأنظمة المركزية للاتحاد بما فيها النظام المحاسبي والمالي ونظام التمرين ونظام التأهيل المهني ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق الاتحاد ونشاطاته وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير .

    3- وضع خطة عمل الاتحاد ورفع التوصيات في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه .

    4- مناقشة الموازنة ووضع التوصيات بشأنها تمهيداً لإقرارها  من المؤتمر .

    5- اقتراح إصدار التشريعات أو المراسيم أو القرارات الضرورية أو المتصلة بالمهنة .

    6- الإشراف على نشاطات وأعمال المكتب .

    7- طلب دعوة المؤتمر للانعقاد بدورة استثنائية .

    8- سحب الثقة من المكتب أو من أحد أعضائه وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الحال ينتخب المجلس البديل .

    9- وضع برنامج للتدريب والتأهيل المهني

    10- تشكيل اللجان المهنية والنقابية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها

    11- إٌقرار مشاريع وأعمال استثمار أموال الاتحاد .

         ب ـ يصدر النقيب قرارات المجلس ويتابع تنفيذها من خلال المكتب

    المادة 27ـ أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من النقيب في الحالات التالية :

    1ـ في دورة انتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب أعضائه من المؤتمر وذلك لانتخاب المكتب  .

    2- في دوره عادية تعقد في الربع الأول من كل عام وذلك لمناقشة الحسابات الختامية والموازنة وإعداد التوصيات بشأنها ووضع التقرير السنوي وفي دورة عادية ثانية تعقد في الربع الثالث من كل عام لمناقشة أعمال المكتب وشؤون الاتحاد .

    3ـ في دورة استثنائية بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة .

              ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المجلس بإبلاغ الأعضاء خطياً وبالإعلان  منها في مقر الاتحاد وفروعه وفي إحدى الصحف التي تصدر في العاصمة على الأقل.

    المدة 38ـ يرأس اجتماعات المجلس النقيب أو نائبه في حال غيابه .

    المادة 29ـ أ ـ لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب يدعى المجلس للانعقاد للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور 51 % من  أعضائه ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

            ب ـ لا تعتبر اجتماعات المجلس الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب أعضائه قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء هذا المجلس فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً .

    المادة 30ـ أ ـ إذا شغر مركز أعضاء المجلس ينتخب المؤتمر بديلاً عنه في أول جلسة يعقدها .

                  ب ـ يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية .

    1- الوفاة

    2- سحب الثقة

    3- الاستقالة وقبولها

    4- فقدان العضوية

    5- التخلف عن حضور اجتماعات المجلس ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر خطي يقبل به المجلس .

     

    الفصل الثالث

    المكتب التنفيذي

    المادة 31ـ أ ـ يتولى شؤون الاتحاد مكتب مؤلف من أحد عشر عضواً

                 ب ـ يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المكتب أن يكون قد أمضى عشر سنوات عضواً عاملاً في الاتحاد

                     ج ـ   تستمر مدة المكتب خمس سنوات

                   دـ ينتخب المكتب من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وأميناً للمالية ويقترح تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر ويصدر قرار التفرغ عن الوزير .

                 هـ ـ يحتفظ المتفرغون بكامل حقوقهم لدى مؤسساتهم ويحدد النظام الداخلي قواعد منح تعويضاتهم وأسسها الاتحاد .

                 وـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد أسلوب عمل المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضائه .

    المادة 32ـ يتولى المكتب الاختصاصات التالية :

    1- تنفيذ قرارات المجلس والمؤتمر العام

    2- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد

    3- إدارة  العمل في الاتحاد

    4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للاتحاد

    5- وضع مشروع الموازنة وعرضها على المجلس

    6- إدارة واستثمار أموال الاتحاد وممتلكاته في المشاريع والأعمال التي يوافق عليها المجلس

    7- تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المتوجبة للاتحاد

    8- تحديد أعضاء الوحدات الانتخابية ودعوتها لانتخاب ممثليها . 

    9- دعوة المجلس والمؤتمر العام للانعقاد

    10ـ تنظيم جداول الاتحاد

    11ـ تسمية ممثلي الاتحاد في المجالس واللجان التي يشارك فيها

    12ـ البت في طلبات التسجيل في جداول الاتحاد في طلبات النقل من جدول إلى آخر 

    13ـ  اقتراح إرسال البعثات الدراسية العليا للتخصص في العمل الصحفي.

    14ـ إرسال البعثات الاطلاعية والتدريبية وفقاً لبرنامج التدريب والتأهيل المهني والاتفاقات المبرمة

    15ـ إرسال الوفود الصحفية للمشاركة في الندوات الدراسية والنقابية والمؤتمرات السياسية التي تعقد في إطار الهيئات والمنظمات الصحفية العربية والأجنبية والدولية .

    16ـ دعوة الوفود الصحفية العربية والأجنبية والدولية واستقبالها .

    17ـ إحداث فروع للاتحاد وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتحقيق أهداف الاتحاد .

    18ـ إلغاء قرارات مكاتب الفروع المخالفة للقانون أو  لقرارات المؤتمر العام أو لقرارات  المجلس أو المكتب .

    19ـ العمل على حل المنازعات المهنية التي تقع بين الأعضاء أو بين الأعضاء ومؤسساتهم .

    20ـ المشاركة في جميع المجالس واللجان التي تشكلها المؤسسات الإعلامية والتي تبحث في قضايا الصحافة والإعلام وما يتعلق بالصحفيين من حيث التعيين والتسريح والترفيع والتصنيف .

    21ـ تعيين موظفي ومستخدمي الاتحاد وتحديد أجورهم وتعويضاتهم أو تعديلها وفقاً لأنظمة الاتحاد . المادة 33ـ للمكتب أن يفوض بعض اختصاصاته لفروع الاتحاد

    المادة 34ـ أ ـ يدعو النقيب المكتب للاجتماعات ويرأسها .

                ب ـ لا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه .

                ج ـ تصدر قرارات المكتب بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

     

    المادة 35 ـ أ ـ يمثل النقيب الاتحاد تجاه الغير ويرأس اجتماعات المؤتمر العام والمجلس والمكتب  ويتابع تنفيذ قراراتها ويوقع العقود التي يقرها المكتب وله حق التقاضي باسم الاتحاد

                ب ـ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه ويتمتع بصلاحياته .

                ج ـ على النقيب وأمين السر والأمين  المالي الإقامة في مركز الاتحاد

    المادة 36ـ أ ـ إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الأمين  المالي يجتمع المكتب لانتخاب البديل وينتخب المجلس عضواً بديلاً في أول اجتماع له .

                 ب ـ إذا شغر مركز ثلاثة أعضاء من المكتب لأي سبب كان يدعى المجلس لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ شغور المركز الثالث .

                 ج ـ يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية :

    1- الوفاة

    2- الاستقالة وقبولها

    3- فقدان العضوية

    4- سحب الثقة

    5- التخلف عن حضور اجتماعات المكتب خمس جلسات متتالية دون عذر خطي يقبل به المكتب .

     

    الفصل الرابع

    فرع الاتحاد

    المادة 37ـ أ ـ يجوز بقرار من المكتب إحداث فرع للاتحاد في كل محافظة أو أكثر لايقل عدد الأعضاء العاملين فيها عن عشرين عضواً

              ب ـ عند عدم وجود فرع للاتحاد في المحافظة ينضم المسجلون في جداول الاتحاد العاملون في هذه المحافظة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة ولك بقرار من المكتب .

    المادة 38ـ أ ـ يتولى شؤون كل فرع مكتب مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من الأعضاء العاملين في الفرع .

                  ب ـ ينتخب مكتب الفرع من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للمال .

    المادة 39ـ على مكاتب الفروع تبليغ صورة عن قراراتها إلى المكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها .

    المادة 40ـ أ ـ يمثل الفرع رئيس مكتب الفرع ويرأس اجتماعاته ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقرارات الصادرة عن المجلس والمكتب

                 ب ـ ينوب عن رئيس المكتب في حال غيابه نائبه .

                 ج ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد أسلوب عمل مكتب الفرع وتوزيع الأعمال بين أعضائها .

     

    الباب الثالث

    في انتخاب هيئات الاتحاد ومجلسه ومكتبه ومكاتب فروعه وحلها

     

    الفصل الأول

    في الانتخابات

     

    المادة 41ـ يدعو النقيب الوحدات الصحفية في كل فرع لانتخاب ممثليها إلى المؤتمر العام في المواعيد التي يحددها المكتب .

    المادة 42ـ يشترط في المرشح لعضوية المؤتمر العام أن يكون مسجلاً في جدول الصحفيين العاملين منذ خمس سنوات على الأقل وأن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية شديدة من الاتحاد إلا إذا كان قد مضى على صدورها بقرار مبرم مدة سنتين .

    المادة 43ـ أ ـ يفتح باب الترشيح لعضوية المؤتمر العام قبل الموعد المحدد للانتخابات بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر لخمسة أيام ولايقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة .

                ب ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مكتب الفرع أو إلى النقيب ويسجل في ديوان الفرع أو المكتب .

                ج ـ يدقق مكتب الفرع أو المكتب طلبات الترشيح ويعلن رئيس مكتب الفرع أو النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مركز الاتحاد والفروع .

                د ـ  يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع أو أمام محكمة استئناف دمشق خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة بقرار مبرم .

    المادة 44 ـ أ ـ يوعد النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عمليات انتخابات ممثلي الوحدات كافة ويحدد موعد الجلسة بعد مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة .

              ب ـ يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد لمدة عشرة أيام اعتباراً من تاريخ الدعوة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة .

              ج ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات على ديوان المكتب .

               د ـ يدقق المكتب طلبات الترشيح ويعلن النقيب أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر الاتحاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح .

             هـ ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم .

    المادة 45 ـ أ ـ يدعو النقيب أعضاء مجلس الاتحاد للاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب المجلس على أن لا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ الدعوة والاجتماع عن عشرة أيام .

               ب ـ يفتح باب الترشيح لعضوية المكتب خلال ثلاثة أيام من تاريخ الدعوة للانتخاب .

               ج ـ يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات إلى ديوان المكتب .

                د ـ يعلن النقيب أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح خلال /24/ ساعة من إقفال باب الترشيح وذلك في مقر المكتب .

              هـ ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال /48/ ساعة من إعلان أسماء المرشحين وتبت المحكمة في الاعتراض خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم .

    المادة 46ـ يتم الانتخاب  بالاقتراع السري

    المادة 47ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد كيفية سير العمليات الانتخابية وإجراءاتها وإعلان نتائجها .

     

    الفصل الثاني

    حل المؤتمر العام ومكتبه ومكاتب فروعه

     

    المادة 48ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس الاتحاد أو مكتبه في حالة انحراف أي منها عن مهامها وأهدافها ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن .

    المادة 49ـ أ ـ في حال حل مجلس الاتحاد أو المكتب يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس ومكتب جديدين وفقاً لأحكام هذا القانون .

                ب ـ في حال  حل المؤتمر العام أو عدم دعوته للاجتماع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب مؤقت للاتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون يمارس اختصاصات المكتب والمجلس المبينة فيه .

               ج ـ يتولى المكتب المؤقت للاتحاد خلال أسبوع من تسميته تعيين أعضاء مكاتب الفروع ويدعو الوحدات لانتخاب ممثليها في المؤتمر العام وانعقاد المؤتمر في دورة انتخابية جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر واستكمال انتخاب مجلس ومكتب جديدين .

               د ـ يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام ويمارس صلاحياته المبينة في هذا القانون مجموع أعضاء مكتب الاتحاد المؤقت ومكاتب الفروع المعنية .

    الباب الرابع

    الحقوق والواجبات والعقوبات

    الفصل الأول

    في الحقوق والواجبات

     

     

    المادة 50ـ أ ـ للصحفي الحق في الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجوز إجباره على نشر مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون .

                ب ـ يتولى الاتحاد الدفاع عن حقوق أعضائه في ما يتعلق بممارسة المهنة أو بسببها .

    المادة 51ـ يتمتع بحق الانتخاب والترشيح وفق أحكام هذا القانون الأعضاء العاملون دون غيرهم .

    المادة 52ـ أ ـ يستفيد الصحافي العامل والمتمرن حصراً من جميع الحقوق والخدمات المهنية والاجتماعية التي يقدمها الاتحاد لأعضائه .

                ب ـ يحدد المكتب بقرار منه الحقوق والخدمات النقابية التي يستفيد منها الصحافي المشارك

    المادة 53ـ أ ـ يتوجب على الصحافي مايلي :

    1ـ الالتزام بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا القانون .

    2ـ المحافظة على أسرار المهنة .

    3ـ احترام حقوق التأليف والترجمة والنشر .

    4ـ عدم القيام بأي عمل يتنافى مع واجبات المهنة أو شرفها أو تقاليدها

              ب ـ كل مخالفة للواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي تعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية .

     

    الفصل الثاني

    العقوبات التأديبية

    المادة 54ـ يعاقب تأديبياً كل عضو عامل أو متمرن أو مشارك يخرج عن أهداف الاتحاد أو يخل بواجب من واجبات المهنة أو بالتزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون بإحدى العقوبات التالية :

    أ ـ العقوبات الخفيفة

    1- التنبيه الشفهي أو الخطي

    2- الإنذار

    3- الحرمان من التسهيلات والميزات التي يتمتع بها أعضاء الاتحاد كلها أو بعضها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر

     ب ـ ا لعقوبات الشديدة

    1- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .

    2- الشطب المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر

    3- الشطب النهائي من جدول الاتحاد

    المادة 55ـ أ ـ يترتب على منع العضو من مزاولة المهنة عدم قيامه باي عمل من أعمالها وحرمانه من التعويضات المخصصة للصحافيين خلال مدة المنع .

                ب ـ يترتب على الشطب المؤقت منع العضو من مزاولة المهنة واستبعاد اسمه من الجدول خلال مدة الشطب وحرمانه من التعويضات المخصصة للصحافيين خلال مدة الشطب المؤقت ولاتحسب هذه المدة من خدماته الصحفية .

            ج ـ يترتب على الشطب النهائي استبعاد الاسم من الجدول والمنع من مزاولة المهنة نهائياً ، أما إذا كان المعاقب بهذه العقوبة من العاملين لدى إحدى الجهات العامة فيتم تحويله إلى عمل غير صحفي حكماً بعد اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية .

             د ـ يجوز للكتب بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار العضو المشطوب اسمه نهائياً بعد مضي سنتين على تاريخ اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية

    المادة 56 ـ تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من المكتب أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون .

    المادة 57ـ أ ـ يؤلف بقرار من وزير الإعلام مجلس التأديب على النحو التالي :

    1- قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل  ـ    رئيساً

    2ـ اثنان من أعضاء المكتب يسميهما المكتب بقرار منه

    3ـ صحفيان عاملان من ذوي الخبرة يسميهما الوزير

             ب ـ يعقد مجلس التأديب جلساته في مقر المكتب

    المادة 58 ـ أ ـ للنقيب الحق بإقامة الدعوى التأديبية استناداً إلى شكوى أو إخبار خطيين وبناء على قرار المكتب .

               ب ـ لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية إلا بعد سماع أقوال العضو المشكو منه من قبل النقيب أو من ينتدبه لذلك مالم يكن العضو قد تخلف عن الحضور رغم دعوته أصولاً

    المادة 59 ـ أ ـ  يتولى المكتب التحقيق في الشكوى الموجبة لإقامة الدعوى التأديبية .

                   ب ـ إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الخفيفة يتولى المكتب الحكم بالقضية .

                   ج ـ إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الشديدة يتولى المكتب إحالة القضية إلى مجلس التأديب بواسطة النقيب .

     

    المادة 60ـ أ ـ يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة إليه  بعد دعوة المشكو منه أصولاً وتكون جلسات المجلس سرية .

               ب ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام للدفاع عنه .

                ج ـ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا .

    المادة 61 ـ أ ـ لمجلس التأديب عفواً أو بناء على طلب أحد طرفي الشكوى أن يقرر الاستماع للشهود على أن تتم دعوتهم أصولاً

     

     

                 ب ـ إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب مجلس التأديب وإذا حضر وتمنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه وفق قواعد الأصول المتبعة في ذلك .

    المادة 62ـ أ ـ للمشكو منه أن يطلب من محكمة الاستئناف بدمشق رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة .

               ب ـ تفصل محكمة  الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتبعة في رد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم .

                 ج ـ إذا صدر قرار بالرد تتولى الجهة المختصة تسمية البديل

    المادة 63ـ يحيل النقيب إلى مجلس التأديب حكماً العضو العامل أو المتمرن أو المشارك المحكوم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل جريمة شائنة .

    المادة 64ـ أ ـ قرارات مجلس التأديب بفرض إحدى العقوبات الشديدة تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أصولاً وذلك وفق الأصول المقررة للطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف المدنية

                 ب ـ قرارات مجلس التأديب الأخرى مبرمة .

     

    الباب الخامس

    الشؤون المالية

     

    المادة 65ـ يكون للاتحاد موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي .

    المادة 66 ـ تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول من كل عام .

    المادة 67 ـ تتألف واردات الاتحاد من :

    1- رسوم الانتساب والانتقال من جدول إلى جدول آخر وإعادة التسجيل .

    2- الاشتراكات الشهرية

    3- رسم البطاقة الصحفية

    4- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة

    5- الهبات والتبرعات والوصايا التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء

    6- ريع أموال الاتحاد واستثماراتها

    7- الموارد الأخرى التي يقررها القانون

    8- نسبة من أجور الاستكتاب التي يتقاضاه المستكتب في الصحافة والإذاعة والتلفزيون وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب .

    المادة 68 ـ تحدد الرسوم والالتزامات المالية المنصوص عنها في المادة السابقة وكيفية استيفائها في النظامين الداخلي والمالي .

    المادة 69ـ للمكتب إعفاء الصحفي العاطل عن العمل من رسم الاشتراك لمدة يحددها بقرار منه

    المادة 70ـ يضع المكتب موازنة السنة المالية المقبلة للاتحاد بما في ذلك الاعتمادات المخصصة للفروع ويعرضها على المجلس لمناقشتها ووضع التوصيات بشأنها تمهيداً لإقرارها من المؤتمر العام .

    المادة 71ـ أ ـ تعفى أموال الاتحاد و ممتلكاته من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية وغيرها .

                 ب ـ مع الاحتفاظ بحقوق الامتياز المقررة قانوناً لايجوز الحجز على مقرات الاتحاد وفروعه وأمواله المنقولة وغير المنقولة .

                  ج ـ لا تعتبر أموال الاتحاد أموالاً عامة إلا في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية حصراً .

    المادة 72ـ على محاسبي الإدارات في الجهات العامة اقتطاع المبالغ المستحقة للاتحاد بموجب أحكام هذا القانون وتحويلها لحساب الاتحاد مباشرة .

     

    الباب السادس

    أحكام عامة

     

    المادة 73ـ يعاد تنظيم عضوية الصحفيين في الاتحاد طبقاً لأحكام هذا القانون كل حسب الجدول الخاص بعضويته وتنتهي حكماً عضوية المتطوعين في القوات المسلحة المسجلين في جداول الاتحاد بتاريخ نفاذ هذا القانون .

    المادة 74ـ استثناء من أحكام الفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) من المادة /36/ من القانون رقم /1/ لعام 1985 يجوز للوزير ندب عدد من العاملين في المؤسسات الإعلامية للعمل في الاتحاد بناء على اقتراح المكتب ويحتفظ المندوبون بكامل حقوقهم لدى مؤسساتهم .

    المادة 75 ـ يلغى المرسوم التشريعي رقم /58/ لعام 1974 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .

    المادة 76ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

     دمشق في / 17-6-1410 هـ و 14-1-1990 م

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد 

  • قانون الإذاعات التجارية الخاصة – المرسوم التشريعي 10 لعام 2002

    قانون الإذاعات التجارية الخاصة – المرسوم التشريعي 10 لعام 2002

    قانون الإذاعات التجارية الخاصة - المرسوم التشريعي 10 لعام 2002

    قانون الإذاعات التجارية الخاصة

    المرسوم التشريعي 10 لعام 2002

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

     يرسم مايلي:

    المادة الأولى :

    يضاف إلى نهاية المادة /2/ من القانون رقم 68 تاريخ 17-1-1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة ما يلي: 

    أ. تستثنى من هذا الحصر الإذاعات المسموعة التجارية الخاصة والتي تقتصر على البرامج الموسيقية والغنائية والإعلانات ، شريطة التقيد بأحكام المادة /8/ من القانون رقم 68 تاريخ 17-1-1951 ، ويصدر قرار الترخيص لهذه الإذاعات من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام

    ب. تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام ، قواعد منح التراخيص للإذاعات التجارية الخاصة وأصولها وشروطها بالإضافة إلى شروط ممارستها لمهامها وعملها .

    المادة الثانية :

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

    دمشق في 22-11-1422هـ 4-2-2002م  

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • أحكام قانون حماية حقوق المؤلف – المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    أحكام قانون حماية حقوق المؤلف – المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    أحكام قانون حماية حقوق المؤلف - المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    أحكام قانون حماية حقوق المؤلف

    المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة الأولى: تطبق أحكام قانون “حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة” المرفق.
    المادة الثانية: يصدر وزير الثقافة القرارات والتعليمات التنفيذية لهذا القانون بعد التنسيق مع وزير الاتصالات والتقانة فيما يتعلق باعتماد المصنفات المعلوماتية.
    المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

     دمشق في  10-11-1434 هجري الموافق لـ  16-09-2013 ميلادي. 

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    الباب الأول.. تعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها..

    القانون.. قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    التعليمات التنفيذية.. التعليمات التنفيذية لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    الوزارة.. وزارة الثقافة.

    الوزير.. وزير الثقافة.

    المديرية.. مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    المصنف.. الوعاء المعرفي الذي يحمل انتاجا أدبيا أو علميا أو فنيا مبتكرا مهما كان نوعة أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه.

    المؤلف.. كل من نشر المصنف ونسبه لنفسه بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.

    حقوق المؤلف.. مجموعة الحقوق المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.

    فنانو الأداء.. الممثلون والمغنون والعازفون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يبدعون بأية طريقة كانت بما في ذلك الإلقاء أو الإنشاد أو العزف أو التمثيل وذلك في تعبيرات المأثورات الشعبية أو في مصنفات أدبية أو فنية سواء أكانت محمية أم دخلت في ملكية الجمهور.

    الابتكار.. العمل الجديد الذي لم يسبق وجوده أو العمل الذي توفر فيه عنصر الأصالة أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل.

    المأثورات الشعبية (الفولكلور).. المصنفات التي تبتكرها الفئات الشعبية في الجمهورية العربية السورية تعبيرا عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل الى جيل وتستمر مدة زمنية لا تقل عن خمسين عاما وتشكل جزءا من التراث التقليدي الوطني.

    الجمعية.. جمعية ادارة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.

    البث.. إرسال الاصوات أو الصور والاصوات الى الجمهور بالوسائل السلكية أو اللاسلكية.

    محطات البث.. الجهات التي تقوم ببث المواد اذاعيا أو تلفزيا.

    إعادة البث.. البث المتزامن الذي تجريه محطة بث لمواد محطة بث أخرى.

    البيانات.. كل أنواع النصوص والصور والاصوات المحفوظة الكترونيا.

    الوسائل الالكترونية.. وسائل الكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدم في توليد البيانات أو المعلومات أو جمعها أو حفظها أو تخزينها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.

    الجهاز الحاسوبي.. أي جهاز يستخدم الوسائل الالكترونية بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو تخزينها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.

    البرنامج الحاسوبي.. سلسلة متسقة من التعليمات أو الأوامر مع مصادرها من الخوارزميات وهندسة العلاقات وغيرها معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بحيث يمكن عند تنفيذها تمكين جهاز حاسوبي من أداء المهام والوظائف والتطبيقات المطلوبة.

    قواعد البيانات.. مجموعة بيانات أو عناصر أخرى مستقلة منظمة بطريقة منهجية ويتوفر فيها عنصر الابتكار والترتيب والتبويب ويمكن الوصول إليها بوسائل الكترونية.

    المصنف السمعي.. كل مصنف يتكون من مجموعة أصوات يجري بثها أو نقلها بأجهزة خاصة.

    المصنف البصري.. كل مصنف يتكون من سلسلة صور مترابطة فيما بينها سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به يجري عرضها أو بثها أو نقلها بأجهزة خاصة وتعطي انطباعا بالحركة.

    التسجيل السمعي.. أي تثبيت سمعي لمصنف أو أداء.

    التسجيل البصري.. أي تثبيت بصري أو سمعي وبصري لمصنف أو أداء.

    المصنف المعلوماتي.. كل مصنف ذي محتوى معلوماتي مثل مصنفات البرامج الحاسوبية أو مصنفات قواعد البيانات أو ما يشابهها.

    النشر.. وضع المصنف أو نسخ عنه أو نسخ عن التسجيل السمعي أو البصري بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الإيجار أو أية طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل أو التسجيل أو حق استعمالهما أو وضع نسخ من المصنف أو التسجيل بمتناول الجمهور عن طريق أية وسيلة الكترونية ولا يعد نشرا عرض المصنف الدرامي أو الدرامي الموسيقي أو السينمائي أو عزف المصنف الموسيقي أو الإلقاء العلني لمصنف أدبي أو إرسال أو بث المصنفات الفنية أو الأدبية أو عرض المصنف الفني أو تشييد المصنف الهندسي أو عرض التسجيل بواسطة أي جهاز أو وسيلة أو بثه.

    الناشر.. من يقوم بنشر المصنف.

    النسخ.. إعادة انتاج نسخة او اكثر من احد المصنفات الادبية او الفنية او العلمية بأي صورة كانت بما في ذلك التسجيلات السمعية أو البصرية أو المنقولة الكترونيا أو ضوئيا أو بأي طريقة أخرى.

    منتج التسجيل.. الشخص الذي يجري بمبادرة منه وعلى مسؤوليته إنجاز أول تثبيت للتسجيل السمعي أو البصري.

    منتج المصنف المعلوماتي.. الشخص الذي يجري بمبادرة منه تأليف مصنف معلوماتي أو تمويل تأليفه.

    الحقوق المجاورة.. الحقوق التي يتمتع بها فنانو الاداء ومنتجو التسجيلات السمعية أو البصرية ومؤسسات وشركات ومحطات البث ودور النشر.

    الباب الثاني.. حماية حقوق المؤلف

    الفصل الاول .. محل حماية حقوق المؤلف

    المادة 2

    أ/تتمتع بالحماية المصنفات الادبية والعلمية والفنية بمجرد ابتكارها دون حاجة لأي إجراء شكلي أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها أو نوعها أو شكل هذا التعبير سواء أكان المصنف مثبتا على حامل مادي أم لا.

    ب/تشمل الحماية جميع أشكال إنتاج العقل البشري سواء أكانت شفهية أم خطية أم تصويرية أم رقمية ومهما كانت طريقة التعبير عنها ومنها بوجه خاص المصنفات الآتية..

    1/الكتب والكتيبات والمطبوعات والمنشورات والمخطوطات والمدونات والمحفوظات وما يماثلها من اللأعمال الأدبية والفنية والعلمية.

    2/المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.

    3/المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والرقصات والتمثيل الصامت (البانتوميم) والإيمائي وما يماثلها من المصنفات المبتكرة للعرض المسرحي.

    4/المصنفات الموسيقية سواء اارفقت بكلمات ام لم ترفق.

    5/المصنفات السمعية والبصرية كالمصنفات السينمائية والتلفزية وما يماثلها.

    6/المصنفات الفوتوغرافية وما يشابهها من مصنفات الفنون المرئية.

    7/جميع مصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية ومنها مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والحفر والنقش والزخرفة والطباعة على الحجر أو الأنسجة أو الخشب أو المعادن وما يماثلها.

    8/الرسوم والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم التخطيطية (الاسكتشات) والمجسمات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.

    9/البرامج الحاسوبية سواء أكانت بلغة المصدر أم بلغة الآلة ومنها وثائق التصاميم ومجموعات المعلومات باستثناء واجهة البرنامج والافكار والنظريات التي يقوم عليها.

    10/قواعد البيانات سواء أكانت في شكلها المقروء أم الرقمي أم بأي شكل آخر إذا كانت قواعد البيانات هذه مبتكرة من حيث الاختيار أو الترتيب أو الترابط في محتوياتها ولا تشمل الحماية محتوى قواعد البيانات ولا تتعرض للحقوق على هذا المحتوى.

    ج/يتمتع عنوان المصنف إذا كان مبتكرا بذات الحماية المقررة للمصنف.

    المادة 3

    أ/تتمتع المصنفات المشتقة عن غيرها بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون وتشمل هذه المصنفات بوجه خاص ..

    1/الترجمات والاقتباسات والتوزيعات الموسيقية والتحويرات.

    2/مجموعات المصنفات والمأثورات الشعبية كالموسوعات والمختارات.

    3/العمليات البرمجية المتعلقة بالتجهيز/التركيب والتهيئة والتوليف والتشكيل والملاءمة وماشابهها/ لمصنف برنامج حاسوبي.

    4/مجموعات المصنفات الادبية او الفنية للموسوعات والمختارات الأدبية التي تعد ابتكارا فكريا بسبب اختيار وترتيب محتوياتها وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات.

    ب/لا تخل الحماية المقررة في الفقرة /أ/ بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الاصلية.

    المادة 4

    أ/ لا تشمل الحماية مايلي..

    1/ مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات لكن تنطبق الحماية على التعبير المبتكر عن أي منها.

    2/الكتب السماوية باستثناء تصاميمها واسلوب الكتابة فيها وتسجيل التلاوات.

    3/القوانين واللوائح والاحكام القضائية واحكام هيئات التحكيم والاتفاقيات الدولية والقرارات الادارية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لها .

    4/الانباء وغيرها من الاحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.

    ب/يتمتع بالحماية ماذكر في البند/3/ من الفقرة/أ/من هذه المادة اذا تميز جمعها بالابتكار من حيث الاختيار أو الترتيب.

    الفصل الثاني .. حقوق المؤلف المعنوية والمادية

    المادة 5

    أ/يتمتع المؤلف بالحقوق المعنوية الآتية..

    1/حق نشر مصنفه لاول مرة وفي تعيين طريقة النشر وموعده.

    2/ نسبة المصنف إلى نفسه بالطريقة المألوفة.

    3/عدم الافصاح عن هويته أو أن يستعمل اسما مستعارا.

    4/منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه.

    5/ان يمنع اي مساس بمصنفه يكون من شأنه الاضرار بشرفه أو بسمعته.

    6/حظر طرح مصنفه للتداول أو سحبه من التداول حتى وإن سبق له التصرف في حقوق الاستثمار المالي إذا طرأت اسباب جدية تبرر الحظر أو السحب.

    وللمؤلف في هذه الحالة أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بمنع نشر مصنفه أو سحبه من التداول وتقضي المحكمة في حال إجابته إلى طلبه بإلزامه بأن يدفع مقدما تعويضا عادلا لمن آلت إليه الحقوق المالية خلال أجل تحدده المحكمة ويتوقف نفاذ الحكم على شموله دفع التعويض المذكور.

    ب/ الحقوق المعنوية للمؤلف أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف بها ويقع باطلا التصرف في أي من هذه الحقوق سواء أكان بعوض أم بغير عوض وإذا تنازل المؤلف عن حقوقه المالية أو أي جزء منها فإن ذلك لا علاقة له بحقوقه المعنوية .

    ج/يباشر الخلف العام للمؤلف من بعده الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حال عدم وجود خلف عام للمؤلف.

    المادة 6

    يتمتع المؤلف أو خلفه الذي آل إليه الحق المالي من بعده بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية ..

    1/نسخ المصنف بأي وسيلة بما فيه الطباعة والتصوير والتسجيل على الأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة الليزرية أو الذواكر الالكترونية لجهاز حاسوبي أو التخزين بشكل رقمي في بيئة الكترونية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى.

    2/ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى أو الاقتباس منه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تعديل آخر عليه.

    3/توزيع المصنف أو نسخه المادية على الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية .

    4/الاداء العلني لمصنفه ويشمل العزف أو التمثيل أو الغناء أو الرقص أو الإلقاء أو السرد أو التنفيذ للمصنف إما مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو أي وسيلة أخرى ويكون الأداء علنيا إذا حدث ذلك في مكان يمكن فيه حضور أشخاص بخلاف أسرة المؤلف أو أصدقاء الأسرة.

    5/الاتاحة إلى الجمهور عن طريق الأجهزة الحاسوبية أو الانترنت أو شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل.

    المادة 7

    أ/يتمتع مؤلفو الأصول المخطوطة للمصنف الأدبي والنوطة الموسيقية ومصنفات الفن كاللوحات والتماثيل من المصنفات ذات النسخة الوحيدة بحق تتبع غير قابل للتصرف يخوله الحصول على نسبة مئوية لا تتجاوز 10 بالمئة من قيمة كل عملية بيع تالية لأول تنازل يجريه عن ملكيته للاصل.

    ب/يتمتع بهذا الحق المؤلفون السوريون ومؤلفو أي دولة تعامل المؤلفين السوريين والمؤلفين المقيمين في الجمهورية العربية السورية بالمثل وفي هذه الحالة يعطى المؤلف الأجنبي ذات النسبة التي تعطى له في قوانين بلده بما لايتجاوز النسبة المشار اليها في الفقرة/أ/ من هذه المادة.

    الفصل الثالث .. انتقال الحقوق

    المادة 8

    أ/تنتقل حقوق المؤلف المالية كلها أو بعضها بطريق الارث أو التصرف القانوني شأنها في ذلك شأن سائر الحقوق المالية وللمؤلف أو خلفه أن ينقل إلى الغير أو يرخص له باستثمار حقوقه المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء منها على المصنف.

    ب/ يشترط لانعقاد التصرف أن يكون موثقا بسند خطي أو الكتروني مقبول قانونا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف على حدة والغرض منه ومدة استثماره ومكانه ويقع باطلا كل تنازل غير موثق بسند خطي أو الكتروني مقبول قانونا أو محرر بعبارات عامة.

    المادة 9

    للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله أو ترخيصه باستثمار أي من حقوقه المالية على المصنف إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من استثمار تلك الحقوق كما يجوز له الاتفاق على أساس مبلغ مقطوع أو الجمع بين الاساسين.

    المادة 10

    لا يستتبع تصرف المؤلف في ملكية نسخته المادية من مصنفه تنازله عن أي من حقوق المؤلف عليه.

    المادة 11

    يجوز للمؤلف اذا لم يقم المتعاقد معه باستثمار المصنف دون مبرر لمدة سنتين ميلاديتين إنهاء العقد وذلك دون الإخلال بحقه في التعويض.

    المادة 12

    يقع باطلا التنازل عن مجموع الانتاج الفكري المستقبلي للمؤلف وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من هذا القانون.

    الفصل الرابع..أصحاب الحقوق

    المادة 13

    أ / المؤلف هو صاحب الحقوق المعنوية والمالية على المصنف إلا إذا جرى النص على غير ذلك في هذا القانون.

    ب/ ويعد مؤلفا الشخص الذي ابتكر المصنف المحمي بموجب أحكام هذا القانون كما يعد مؤلفا من يظهر اسمه على المصنف بالطريقة المعتادة أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

    ج/ يحق للناشر الذي يظهر اسمه على المصنف أن يباشر حقوق المؤلف عليه إذا لم يكن اسم المؤلف واردا على المصنف بالطريقة المتعارف عليها أو إذا أراد المؤلف الاختفاء وراء اسم مستعار أو حجب اسمه كلية عن الجمهور وذلك إلى أن يتم الكشف عن حقيقة شخص المؤلف.

    المادة 14

    أ/ المصنف المشترك هو الذي ساهم في ابتكاره اكثر من مؤلف سواء أأمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أم لم يمكن دون أن يدخل في مفهوم المصنف الجماعي المشار إليه في المادة /17/ من هذا القانون.

    ب/ اذا ساهم أكثر من شخص في تأليف مصنف مشترك اعتبر الجميع اصحاب الحق في المصنف بالتساوي فيما بينهم ولا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ج/ اذا ساهم كل واحد من مؤلفي المصنف المشترك في تأليف جزء منه يختلف نوعه عن أنواع أجزاء المصنف الأخرى بحيث يمكن فصله عنها كان لكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط الا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    د/ لكل من الشركاء في المصنف المشترك الحق في اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة لاتخاذ أي اجراءات تحفظية او لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف.

    المادة 15

    أ/ يعد مؤلفا شريكا في المصنف السمعي أو البصري كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف وبوجه خاص..

    1/ مؤلف السيناريو أو مؤلف القصة المكتوبة للمصنف.

    2/ من قام بتكييف مصنف أدبي سابق الوجود على نحو يجعله ملائما للمصنف السمعي أو البصري.

    3/مؤلف الحوار.

    4/واضع الموسيقا التصويرية اذا قام بوضعها خصوصا للمصنف.

    5/ المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي لانجاز المصنف.

    6/ مؤلف المصنف الاصلي الذي جرى الاقتباس منه لمصنف سمعي أو بصري.

    ب/ اذا امتنع احد الشركاء في تاليف مصنف سمعي او بصري عن اتمام الجزء الخاص به فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استثمار ما تم انجازه وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للمتنع من حقوق ناشئة عن اشتراكه في التأليف.

    ج/ يكون منتج التسجيل السمعي أو البصري نائبا عن مؤلفي مصنف بشأن استثمار حقوقهم على هذا المصنف ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 16

    أ/ يعد مؤلفا شريكا في مصنف البرنامج الحاسوبي كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف وبوجه خاص..

    1/ مؤلف البرنامج الحاسوبي أو صاحب فكرته سواء أكان بلغة المصدر أم بلغة الالة.

    2/ من قام بتكييف مصنف البرنامج الحاسوبي السابق الموجود بحيث يجعله ملائما للمصنف البرمجي الجديد.

    3/ مؤلف مصنف البرنامج الحاسوبي الاصلي الذي جرى الاقتباس منه في مصنف البرنامج الحاسوبي الجديد.

    ب/ اذا امتنع احد الشركاء في تأليف مصنف البرنامج الحاسوبي عن اتمام الجزء الخاص به فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استثمار ماتم انجازه وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للممتنع من حقوق ناشئة عن اشتراكه في التأليف.

    ج/ يكون منتج مصنف البرنامج الحاسوبي نائبا عن مؤلفي هذا المصنف بشأن استثمار حقوقهم عليه ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 17

    أ/ المصنف الجماعي هو المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف بمبادرة وتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتولى نشره باسمه بحيث تندمج مساهمة كل منهم في تحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص.

    ب/ يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي جرى بمبادرة وتوجيه أو تمويل منه انجاز المصنف الجماعي وتولى نشره باسمه مالكا للحقوق الادبية والمالية على المصنف الجماعي ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 18

    أ/ تؤول حقوق المؤلف للعامل الذي تولى ابتكار المصنف في نطاق تنفيذه لعقد أو لالتزام مضمونه افراغ جهده لابتكار المصنف ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ب/ مع مراعاة ما ورد في الفقرة /أ/ من هذه المادة اذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفا متعلقا بأنشطة أو اعمال صاحب العمل أو الممول أو استخدم آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فان حقوق التاليف تعود لصاحب العمل مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ج/ تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو ادواته أو مواده الأولية في التوصل الى هذا الابتكار مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    الفصل الخامس.. مدة حماية الحقوق المالية

    المادة 19

    تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته مالم ينص القانون على غير ذلك.

    المادة 20

    تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة طوال حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي منهم على قيد الحياة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    المادة 21

    أ/ تحمى الحقوق المالية على المصنفات السمعية أو البصرية والمصنفات الجماعية مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لنشرها لأول مرة.

    ب/ وفي حال عدم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ انجاز المصنف تحسب هذه المدة ابتداء من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ هذا الانجاز.

    المادة 22

    تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر دون ذكر اسم مؤلفها أو باسم مستعار مدة خمسين سنة من نشرها لأول مرة لكن اذا كان مؤلفها معروفا ومحددا أو جرى الكشف عن هويته خلال المدة المذكورة فتحسب مدة الحماية عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادتين /19/ و/20/ من هذا القانون.

    المادة 23

    أ/ تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف.

    ب/ تحمى الحقوق المالية على مصنفات قواعد البيانات مدة خمس عشرة سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف.

    المادة 24

    تدخل في ملكية الجمهور جميع المصنفات التي انقضت مدة حمايتها وفق احكام هذا القانون.

    الباب الثالث.. الحقوق المجاورة

    الفصل الأول.. انواع الحقوق المجاورة

    المادة 25

    أ/ يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المعنوية الاتية..

    1/ الحق في نسبة ادائهم سواء اكان حيا أو مثبتا الا اذا كانت وسيلة الاداء المستحدثة تحول دون ذلك.

    2/ الحق في منع أي ادخال تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر على ادائهم الحي أو المثبت في تسجيل سمعي أو بصري.

    ب/ الحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة أبدية وغير قابلة للتقادم أو التصرف فيها ويقع باطلا التصرف في أي من هذه الحقوق سواء أكان بعوض أم بغير عوض.

    ج/ يباشر الخلف العام لفناني الاداء من بعدهم الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام لفناني الاداء.

    المادة 26

    أ/ يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية..

    1/ بث ادائهم غير المثبت أو نقله الى الجمهور الا اذا سبق بث الاداء بموافقتهم.

    2/ تثبيت أو تسجيل ادائهم الذي لم يثبت بعد.

    3/ النسخ المباشر أو غير المباشر بأي وسيلة للاداءات المثبتة في تسجيلات سمعية أو بصرية.

    4/ تأجير التسجيلات المتضمنة اداءهم.

    5/ توزيع أو نشر أصل الاداءات أو نسخها المثبتة في تسجيلات سمعية أو بصرية الى الجمهور عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية.

    6/ الاتاحة السلكية أو اللاسلكية للاداءات المثبتة في تسجيل سمعي أو بصري الى الجمهور بوسائل الكترونية.

    ب/ يعد منتج التسجيلات السمعية أو البصرية نائبا عن فناني الاداء في استثمار المصنف السمعي أو البصري مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 27

    يتمتع منتجو التسجيلات السمعية أو البصرية والمصنفات المعلوماتية بالحقوق الاستئثارية الاتية..

    1/ نسخ تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية.

    2/ توزيع اصل تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية أو نسخ منها الى الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.

    3/ الاعارة أو منح حق الاستخدام أو تأجير أصل تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية أو نسخ منها للجمهور.

    4/ اتاحة تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو المعلوماتية الى الجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية على نحو يمكن أي فرد من الاستماع اليها في المكان والزمان الذي يختاره كاتاحة التسجيل على المواقع الالكترونية عند الطلب.

    المادة 28

    تتمتع محطات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الناجمة عن..

    1/ تثبيت موادها وبرامجها.

    2/ نسخ موادها وبرامجها المثبتة.

    3/ اعادة بث موادها وبرامجها بأي طريقة كانت.

    4/ نقل موادها وبرامجها الى الجمهور.

    المادة 29

    تسري احكام المواد 8 الى 12 من هذا القانون على التصرفات الواردة على الحقوق المالية لفناني الاداء.

    الفصل الثاني.. مدة حماية الحقوق المجاورة

    المادة 30

    تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الاداء واذا كان الاداء مثبتا تحسب المدة ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.

    المادة 31

    أ/ تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيلات السمعية أو البصرية.

    ب/ اذا لم يتم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ تثبيت التسجيل السمعي أو البصري فإن الحماية تنقضي بمضي خمسين سنة ابتداء من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها التثبيت.

    المادة 32

    تحمى حقوق محطات البث على موادها وبرامجها مدة عشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول بث للمادة.

    الباب الرابع.. الاستثناءات والتراخيص الاجبارية

    الفصل الأول.. الاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    المادة 33

    يجوز دون اذن المؤلف ودون أداء تعويض عمل نسخة وحيدة من مصنف منشور بصفة مشروعة بقصد الاستعمال الشخصي المحض ولا يسري ذلك على..

    1/ نسخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أي منشآت أخرى.

    2/ النسخ التصويري لمصنف مكتوب كاملا أو لجزء جوهري منه.

    3/ النسخ التصويري لمصنف موسيقي في شكل نوطة موسيقية كاملا أو لجزء جوهري منه.

    4/ نسخ مصنفات قواعد البيانات ذات الهيكلية المترابطة كليا أو جزئيا التي تكون في شكل رقمي.

    5/ نسخ مصنفات البرامج الحاسوبية ومكوناتها ذات الطبيعة البرمجية المترابطة الا اذا جرى ذلك استنادا الى حكم في المادة /40/ من هذا القانون.

    المادة 34

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض للنسخ المؤقت لمصنف منشور وفق مايلي..

    1/ ان يكون النسخ تبعا لعملية البث الذي تقوم به محطات البث أو جعل المصنف قابلا للاطلاع عليه وان يتم النسخ في اطار التشغيل العادي للاجهزة المستخدمة بحيث تكون النسخة المستنسخة محمية تلقائيا دون امكانية لاسترجاعها لأي غرض آخر يخالف ما هو منصوص عليه في هذا البند.

    2/ ان يكون النسخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق أو بمقتضى هذا القانون بأن يقوم بذلك البث أو بالعمل الذي يستهدف جعل المصنف قابلا للاطلاع عليه.

    المادة 35

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا وردا في المصدر..

    1/ نسخ جزء قصير من مصنف منشور للاستشهاد به في مصنف آخر على أن يكون النسخ قد استعمل بالقدر الضروري لتحقيق تلك الغاية.

    2/ استعمال مصنف منشور للاستشهاد به في النشرات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث وذلك على سبيل التوضيح لاغراض تعليمية بشرط ان يتفق ذلك وحسن الاستخدام وان يكون بالقدر الضروري لتحقيق هذه الاغراض.

    3/ النسخ التصويري لمقال أو لمقاطع مختصرة من مصنف أو لمصنف قصير اذا ماسبق نشرها بصفة مشروعة وذلك لاغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية التي لاتستهدف الربح بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ان يكون النسخ لمرة واحدة وبالقدر الضروري لتحقيق تلك الاغراض.

    المادة 36

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض عمل نسخة وحيدة من المصنف بوسائل النسخ التصويري من قبل دار لحفظ الوثائق أو المكتبات التي لاتستهدف الربح وذلك في أي من الحالتين التاليتين..

    1/ ان يكون النسخ لمصلحة أي من الجهات المذكورة بغرض احلال النسخة محل النسخة الاصلية في حالة فقدها أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام وذلك اذا تعذر الحصور على بديل لها بشروط معقولة.

    2/ ان يكون النسخ لمقال منشور أو لمقاطع مختصرة من مصنف أو لمصنف قصير اذا وقع استجابة لطلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث على ان يكون النسخ لمرة واحدة.

     المادة 37

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض النسخ من مصنف للاستعمال في اجراءات قضائية أو ادارية في حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر.

    المادة 38

    يجوز دون اذن المؤلف أو صاحب الحق ودون اداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر..

    1/ النسخ في صحيفة أو دورية لمقال اقتصادي أو سياسي أو ديني منشور في الصحف أو لمادة على محطة بث له الطابع ذاته أو نقل هذا المقال أو المادة الى الجمهور وذلك في الحالات التي لا يكون فيها حق التصريح بالنسخ أو النقل الى الجمهور محفوظا على نحو صريح للمؤلف أو صاحب الحق.

    2/ النسخ والنقل الى الجمهور عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو البث الاذاعي أو التلفزي أو اتاحة مقاطع مختصرة الى الجمهور من مصنفات تمت مشاهدته أو سماعه في سياق نقل اخباري للاحداث الجارية وذلك في الحدود التي يبررها الغرض المشار اليه.

    3/ النسخ في صحيفة أو دورية أو النقل الى الجمهور للخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية أو الهيئات التشريعية أو الادارية أو الاجتماعات العلنية العلمية أو الادبية أو الفنية أو السياسية أو الاجتماعية أوالدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية وذلك في الحدود التي تبررها الاغراض الاعلامية.

    المادة 39

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض وبشرط ذكر اسم المؤلف نقل مصنفات الفنون الجميلة أو المصنفات التطبيقية أو التشكيلية أو المعمارية الى الجمهور عن طريق مواد محطات البث اذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الاماكن العامة.

    المادة 40

    أ/ يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض ان يقوم الحائز الشرعي لنسخة من مصنف برنامج حاسوبي باجراء مايلي..

    1/ عمل نسخ من البرنامج لحفظها بغرض استعمالها وذلك في حالة فقد النسخة الاصلية التي يحوزها بسند شرعي أو في حالة عدم قابليتها للاستخدام أو احتمال تلفها أو لاغراض اختبار أو تأمين الشبكة التي يكون البرنامج جزءا منها على الا يتجاوز عدد هذه النسخ ثلاث نسخ.

    2/ نقل النسخة من بيئة حاسوبية إلى أخرى مع تعديلها اذا كان ذلك ضروريا لجعلها متوافقة مع البيئة الجديدة بشرط ان يكون ذلك مقتصرا على الاستخدام الخاص للحائز الشرعي للنسخة الاصلية.

    3/ تحويل مصنف من شكل إلى آخر لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

    ب/ في الحالتين المبينتين في البندين /1/ و/2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة يجب اتلاف النسخة الاصلية والنسخ الاخرى بمجرد زوال السند الشرعي لحيازة النسخة الاصلية.

    ج/ ان المرخص له باستخدام قاعدة بيانات أو نسخ عنها يستطيع القيام بجميع الاعمال التي تكون ضرورية للوصول الى محتوى قاعدة البيانات لاستخدامها من قبله وذلك دون ترخيص من قبل مؤلف قاعدة البيانات وفي الحالة التي يكون المستخدم مرخصا له باستخدام جزء فقط من قاعدة البيانات فان الاحكام القانونية لهذه المادة تطبق فقط فيما يخص هذا الجزء ويجوز دون اذن مؤلف مصنف قاعدة البيانات ودون اداء تعويض ان يقوم الحائز على قاعدة البيانات بما يلي..

    1/ نسخ واعادة الانتاج لغايات خاصة لقاعدة بيانات غير الكترونية.

    2/ الاستخدام حصريا لغايات التوضيح في التعليم أو لغايات البحث العلمي مع وجوب تحديد المصدر.

    3/ الاستخدام لغايات الامن العام أو لغايات متعلقة باجراءات ادارية وقضائية.

    المادة 41

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض الاداء العلني لمصنف ما في أي من..

    1/ الحفلات الرسمية أو الدينية التي لاتهدف الى تحقيق أي ريع مادي بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات.

     2/ اغراض التعليم في إطار المؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات التعلم عن بعد.

    المادة 42

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض التثبيت المؤقت للمصنف الذي تجريه محطات البث بوسائلها الخاصة بغرض الانتفاع به في موادها وبرامجها بشرط..

    1/ حصول محطات البث على حق البث لهذا المصنف مسبقا.

    2/ ان تقوم محطات البث باتلاف التثبيت بعد ستة اشهر من انجازه ما لم يوافق صاحب الحق على مد هذه الفترة ويستثنى من ذلك الاحتفاظ بنسخة وحيدة من هذا التثبيت لاغراض الارشفة.

    المادة 43

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض للفرق الموسيقية التابعة لوزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية الاداء العلني للمصنف بعد نشره مادام الاداء العلني لايأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

    المادة 44

    تعد الاعمال التالية الواردة على الاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث مشروعة ولو جرت بغير اذن من صاحب الحق..

    1/ استعمال مقاطع مختصرة في سياق المعالجة الاخبارية للاحداث الجارية في الحدود التي يبررها هذا الغرض وبشرط ان يتفق ذلك وحسن الاستعمال.

    2/ النسخ لاغراض البحث العلمي.

    3/ الاستعمال لاغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية.

    المادة 45

    تنطبق الاستثناءات الواردة في مواد هذا الفصل بشأن حقوق المؤلف المالية على حقوق فناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية ومحطات البث وذلك بما يتناسب وطبيعة تلك الحقوق.

    المادة 46

    لاتخل الاستثناءات الواردة في هذا الفصل بالحقوق الادبية للمؤلفين وفناني الاداء.

    الفصل الثاني

    المادة 47

    أ / اذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف السوري أو من في حكمه أو مؤلف مصنف سبق ونشره في الجمهورية العربية السورية نشر المصنف ورأت الوزارة ان المصلحة العامة تقضي بنشره فلها ان تطلب من خلف المؤلف نشره سواء اكان لم ينشر سابقا ام نشر ونفدت الطبعة الاخيرة منه وذلك بكتاب يتضمن مطالبة الورثة بالنشر خلال مهلة لاتتجاوز ستة اشهر.

    ب / فاذا انقضت هذه المهلة ولم يباشروا النشر فللدولة مباشرة الحق المذكور على ان يجري تعويض الورثة تعويضا ماليا مناسبا من قبل الجهة الناشرة وتختص محكمة البداية المدنية في النظر بمنازعة الورثة في مقدار التعويض المقرر لهم أو في حال تأخر صرفه لاكثر من سنة من تاريخ صدور قرار الادارة القاضي بذلك .

    ج / وفي حال عدم وجود خلف يوءول الحق للدولة ممثلة بالوزارة .

    المادة 48

    أ/ يحق للمواطن السوري أن يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير أو من يفوضه لترجمة أي مصنف اجنبي منشور الى اللغة العربية ونشر هذه الترجمة اذا مرت سنة من تاريخ أول نشر لهذا المصنف ولم يتم نشر أي ترجمة له في الجمهورية العربية السورية باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة أو بموافقته أو في حال نفاد الطبعات المترجمة .

    ب / يحق للمواطن السوري ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير أو من يفوضه لنسخ ونشر أي من المصنفات المنشورة المبينة في الفقرة / أ / من هذه المادة وفي الشروط التالية ..

    1/ مرور سنة على تاريخ أول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالعلوم الطبيعية أو الفيزيائية أو الرياضيات أو المعلوماتية أو علوم التقانة أو ادارة الاعمال أو مرور سبع سنوات على أول نشر للمؤلفات الادبية الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات أو مرور خمس سنوات على أول نشر لأي مصنفات مطبوعة اخرى.

    2/ الا يكون قد جرى توزيع نسخ منه في الجمهورية العربية السورية لتلبية حاجات الجمهور أو التعليم المدرسي أو الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ أو بموافقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابهة له في الجمهورية العربية السورية.

    3/ ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذه الفقرة بسعر مساو أو اقل من السعر المنصوص عليه في البند /2/ من هذه الفقرة.

    ج/ تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة /أ / من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي أو الجامعي أو البحوث اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة / ب / من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار التعليم المدرسي أو الجامعي .

    د/ عند منح رخص للترجمة أو النسخ فإن مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته أو نسخه يستحق تعويضا عادلا يتناسب مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص سوريين وبين اشخاص في دولة المؤلف.

    ه/ تحدد شروط واجراءات منح الرخص المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى قرار يصدر من الوزير.

    الباب الخامس.. الادارة الجماعية

    المادة 49

    يجوز للمؤلفين ولاصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين ان يتنازلوا بموجب تراخيص حصرية عن حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم كلها أو بعضها الى جميعات ادارة جماعية تؤلف فيما بينهم لهذا الشان مع مراعاة قانون المنظمات غير الحكومية النافذ بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

    المادة 50

    التنازل الذي يوقع عليه المؤلف أو اصحاب الحقوق المجاورة لجمعية الادارة الجماعية هو تنازل من نوع خاص لمصلحة صاحب الحقوق يتضمن تخويل الجمعية ادارة حقوق المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة بواسطة التراخيص لادارة تلك الحقوق وتحصيلها بجميع الوسائل والطرق لجباية التعويضات وتوزيعها على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة ويجوز ان يشمل التنازل جميع اعمال المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحالية أو المستقبلية أو بعضا منها فقط وذلك استثناء من نص المادة /12/ من هذا القانون.

    المادة 51

    أ/ على كل من ينوي القيام بادارة الحقوق الجماعية ان يحصل على موافقة الوزارة قبل القيام بأي نشاط وذلك بعد تقديم المعلومات والوثائق الاتية..

    1/ نسخة عن النظام الداخلي للجمعية.

    / نسخة من عقد التاسيس.

    3/ اسماء المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا للجمعية عن حقوقهم وعهدوا اليها بادارة هذه الحقوق وجباية التعويضات العائدة لهم.

    4/ نسخة من التنازلات المنظمة من قبل المؤلفين أو اصحاب الحقوق المجاورة أو خلفهم العام أو الخاص لمصلحة الجمعية.

    5/ مدة التنازلات المنظمة.

    6/ نسخة عن النظام المالي للجمعية مبينا فيه كيفية توزيع المبالغ المحصلة واسس اعداد الموازنة السنوية للجمعية.

    ب/ تصدر الوزارة الترخيص الاداري لجمعية الادارة الجماعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوانها.

    المادة 52

    يخضع عمل جمعيات ادارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة الوزارة من الناحية التقنية ويجب على الجمعيات ان تمكن الوزارة من الاطلاع على سجلاتها ودفاتر محاسبتها كافة وتدقيقها.

    المادة 53

    يعين مجلس الادارة في كل جمعية محاسبا قانونيا ليدقق سجلاتها ويرفع تقريرا سنويا الى الهيئة العامة ويجب ان تحصل الجمعية كل سنة على تقرير يعده محاسب قانوني يختلف عن الذي جرى اعتماده للسنة السابقة.

    المادة 54

    يجب ان تنعقد الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس مجلس الادارة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم على ان يحضر اجتماع الهيئة العامة ممثل عن الوزارة.

    المادة 55

    يجب ان تتعاقد كل جمعية مع محام مسجل في فرع نقابة المحامين في المحافظة التي يقع فيها مقر الجمعية.

    المادة 56

    في حالة ارتكاب إحدى الجمعيات لأي مخالفة لاحكام هذا القانون أو في حالة تكرار المخالفات القانونية أو التنظيمية يجوز للوزير اصدار قرار بحل الجمعية ويكون القرار خاضعا للطعن خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتبليغها قرار الحل امام محكمة الاستئناف المدنية التي تنظر فيه بغرفة المذاكرة ويكون قرارها مبرما ولا يخل ذلك في حق الوزير باحالة الملف الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين عند الاقتضاء.

    المادة 57

    ينظم بقرار من الوزير تأسيس جمعيات الادارة الجماعية وتحديد الية عملها وكيفية التحقق من مخالفتها.

    المادة 58

    يكون لجمعيات ادارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الاتية..

    1/ تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال المصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري وتحديد التعويض المترتب على ذلك.

    2/ توزيع التعويضات المحصلة على اصحاب الحقوق.

    3/ اتخاذ جميع الاجراءات من وساطة وتحكيم واللجوء الى القضاء من اجل حماية حقوق المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة المتنازلين لديها عن حقوقهم وتحصيل التعويض المترتب على ذلك.

    4/ الحصول من مستخدمي المصنفات أو الاداءات أو التسجيلات السمعية أو البصرية على جميع المعلومات اللازمة من اجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.

    المادة 59

    لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض تنظيم العقود المشار اليها في المادة /58/ من هذا القانون مع مستخدمي المصنفات والاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية.

    المادة 60

    أ/ يجب ابلاغ الجمعية من قبل مستخدمي الحقوق بلائحة المصنفات والاداءات والتسجيلات التي قاموا باستثمارها بواسطة احدى حالات النسخ أو التاجير أو العرض أو البث الاذاعي أو التلفزي أو الاتاحة عن طريق الشبكات الالكترونية أو الطرق اللاسلكية أو غيرها.

    ب/ تنظم بين الجمعيات ومستخدمي الحقوق عقود تحدد التزامات مستخدمي هذه الحقوق ومن بينها ذكر عدد النسخ وعدد العروض العلنية وعدد المرات التي جرى فيها البث الاذاعي أو التلفزي.

    المادة 61

    لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض ادارة حقوق احد اصحاب الحقوق وجباية التعويضات المترتبة له.

    المادة 62

    يجب على كل جمعية ان ترفع تقريرا سنويا الى اصحاب الحقوق الذين تنازلوا اليها عن حقوقهم وأوكلوا اليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكنوا من ابداء ارائهم حول المبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع ويجب على الجمعية اخذ هذه الاراء في الحسبان عند صياغة أو تعديل طرق الادارة والجباية.

    المادة 63

    يجب على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا الى احدى الجمعيات وأوكلوا إليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم ان يعلموا الجمعية بسند خطي أو الكتروني موقع بالاعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ تنازلهم للجمعية.

    المادة 64

    يجري توزيع المبالغ المحصلة على اصحاب الحقوق مرة في السنة على الاقل وذلك على نحو يتناسب مع الاستعمال الفعلي لاعمالهم ولا يجوز للجمعية ان تتجاوز نسبة اتعابها نسبة مئوية تحددها الهيئة العامة للجمعية.

    المادة 65

    أ/ يجوز للمؤف أو لصاحب الحقوق المجاورة أو للجمعية ان تلغي التنازل شريطة ان يكون هناك سبب جدي للالغاء وعلى ان يبلغ الامر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من ذلك.

    ب/ ويسري الالغاء ابتداء من انقضاء المهلة المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة على أن يبلغ الطرف الآخر برغبة المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة أو الجمعية بإلغاء التنازل.

    الباب السادس.. مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    المادة 66

    أ/ مع نفاذ هذا القانون تحل مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة محل مديرية حماية حقوق المؤلف في الوزارة.

    ب/ وللمديرية في سبيل تطبيق احكام هذا القانون القيام بالاتي..

    1/ توعية المؤلفين وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية ومحطات البث بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المادية والادبية ومساعدتهم.

    2/ دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى المحلي والعربي والدولي وتقديم الاقتراحات أو التوصيات في هذا الشأن.

    3/ متابعة جمعيات الادارة الجماعية ومراقبة انشطتها ومساعدتها على تنفيذ مهامها.

    4/ حفظ طلبات إيداع المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية واداءات فناني الاداء ومواد محطات البث المودعة لديها ووثائقها واقتراح ما يلزم من قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون.

    5/ إيداع المصنفات المعلوماتية بعد التثبت في وزارة الاتصالات والتقانة من تطابق المضمون الالكتروني مع البيانات المقدمة.

    6/ التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة في مجالات التوعية بحقوق مؤلفي المصنفات المعلوماتية واسس اعتمادها.

    المادة 67

    أ/ يجوز لأي من مالكي حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم العام أو الخاص ولوكلائهم ان يتقدموا الى المديرية بطلب إيداع المصنفات المنصوص عليها في البندين /4/و/5/ من الفقرة/ب/ من المادة /66/ من هذا القانون على ان يرفق بالطلب البيانات التالية..

    1/ اسم المؤلف أو المؤلفين للمصنفات المشتركة أو اسم مالكي الحقوق المجاورة.

    2/ موضوع المصنف أو الحق المجاور أو الماثورات الشعبية.

    3/ نسختان من المصنف أو العمل موضوع الحق المجاور بالشكل المطروح للتداول أو نسختان الكترونيتان منه اذا اقتضت طبيعته ذلك.

    4/ بيان بمواصفات المصنف أو العمل موضوع الحق المجاور.

    5/ الوثائق المثبتة لايلولة الحق إلى طالب الإيداع فيما اذا كان خلفا عاما أو خاصا لمؤلف المصنف أو لمالك الحق المجاور.

    6/ كتاب من وزارة الاتصالات والتقانة يشعر بمطابقة المضمون الالكتروني للبيانات المقدمة اذا كان موضوع المصنف معلوماتيا.

    ب/ تستوفي المديرية رسما ماليا مقطوعا لقاء نفقات حفظ المصنفات المودعة لديها يجري تحديد مقداره بقرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية.

    ج/ في حال كون طالب الإيداع وكيلا لمالك حق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو لخلفهم العام أو الخاص فعليه ابراز تسلسل الوكالات التي تربطه بهم ولا يتوقف شمول المصنف أو الحق المجاور بالحماية المقررة بموجب احكام هذا القانون على إيداعه على الوجه المذكور.

    د/ يحدث لدى الوزارة صندوق مالي لإيداع المبالغ المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية لمصلحة المديرية وذلك لسداد نفقات خدمات الحفظ والإيداع وغيرها المقدمة الى اصحاب الحقوق المسجلين.

    ه/ يحدث ملاك لهذا الصندوق ويضاف الى النظام الدخلي للوزارة.

    و/ يجري صرف المبالغ المودعة لمصلحة المديرية والعاملين فيها باقتراح المدير وموافقة الوزير.

    المادة 68

    تمنح المديرية المسجلين المحددين في المادة /75/ من هذا القانون وثيقة تشعر بإيداع المصنف أو بموضوع الحق المجاور ونوعه واسم صاحبه أو مالكه بعد سداد الرسوم المقررة وتكون هذه الوثيقة قرينة على صحة ما تضمنته من بيانات ويجوز للغير اثبات عكسها عن طريق القضاء وتحدد رسوم تسليم وثائق الإيداع بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح من المديرية بعد التنسيق مع وزارة المالية.

    الباب السابع.. المأثورات الشعبية

    المادة 69

    يقصد بالماثورات الشعبية بوجه خاص التعبيرات التالية..

    1/ التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والاحاجي والالغاز والامثال الشعبية والاشعار الشعبية.

    2/ التعبيرات الموسيقية مثل الاغاني الشعبية والمقطوعات الموسيقية.

    3/ التعبير بحركات مثل الرقصات الشعبية والتمثيليات والاشكال الفنية والطقوس سواء اتجسدت في شكل مادي ام لم تتجسد فيه.

    4/ التعبيرات الملموسة مثل..

    أ/ منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسمات بالخطوط أو الالوان والحفر والنحت والمنتجات المصنوعة من الخشب أو المعدن أو الصدف أو الطين أو الفسيفساء أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويا واشغال الابرة والتطريز والمنسوجات والسجاد والملبوسات.

    ب/ الالات الموسيقية.

    ج/ الاشكال المعمارية.

    المادة 70

    تعد المأثورات الشعبية الخاصة بالجمهورية العربية السورية تراثا شعبيا تقليديا وطنيا ملكا عاما لها تتولى حمايته بجميع الوسائل والسبل.

    المادة 71

    تباشر مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوزارة حقوقا ادبية ابدية غير قابلة للتنازل أو للتقادم على المأثورات الشعبية وتقوم المديرية بحصر هذه المأثورات بغية الحفاظ عليها وحمايتها من التحريف والتشويه.

    المادة 72

    أ/ لا يجوز ان ينطوي استعمال الماثورات الشعبية على تشويه لتعبيراتها ويجب ان يجري ذكر مصدرها.

    ب/ ولا يجوز ايضا دون ترخيص كتابي من الوزارة القيام بأي عمل من اعمال الاستثمار التجاري للماثورات الشعبية ويعد محلا للترخيص بوجه خاص..

    1/ النسخ بأي وسيلة كانت وينطبق ذلك على النسخ المباشر أو غير المباشر.

    2/ الاقتباس أو التحوير أو الترجمة.

    3/ النقل بأي وسيلة كانت بما في ذلك الاداء والنقل الى الجمهور.

    4/ توزيع نسخ عن طريق البيع أو أي تصرف اخر ناقل للملكية.

    المادة 73

    لا يعد اعتداء على الماثورات الشعبية كل استخدام لا يستهدف الربح أو يجري في الاطار التقليدي أو العرفي لتلك المأثورات.

    المادة 74

    تنطبق الاستثناءات والتراخيص الاجبارية الواردة على حقوق المؤلف المبينة في الباب الرابع من هذا القانون على الماثورات الشعبية.

    الباب الثامن.. الاجراءات التحفظية والعقوبات

    الفصل الأول.. الاجراءات التحفظية

    المادة 75

    أ/ لصاحب الحق ولوكيله ولجميعات ادارة الحقوق الجماعية عند التعدي أو لتجنب أي تعد على حق من حقوقهم المحمية طبقا لاحكام هذا القانون ان يستصدروا قرارات من النيابة العامة أو صادرة بغرفة المذاكرة عن المحكمة المختصة باصل النزاع لضبط المصنف أو الأداء أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث موضوع التعدي والادوات والمواد والالات والاجهزة التي استخدمت في التعدي.

    ب/ يتعين في حال كون الطلب يرمي الى تجنب تعد محتمل ان ترفق بالطلب الادلة الكافية على ان مقدمه هو صاحب الحق وان هذا الحق على وشك التعدي عليه ولرئيس المحكمة أو رئيس النيابة ان يلزم مقدم الطلب بتقديم الوثائق اللازمة.

    ج/ موظفو الضابطة العدلية المحددون في المادة /89/ من هذا القانون ملزمون بناء على طلب صاحب الحق أو وكيله أو جمعيات ادارة الحقوق الجماعية أو بناء على امر النيابة العامة بتنظيم محضر ضبط بالمصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث موضوع التعدي وضبط الادوات والمواد والالات والاجهزة التي استخدمت في التعدي وايداعها في المرجع القضائي المختص بلا ابطاء.

    المادة 76

    أ/ لصاحب الحق ولوكيله ولجمعيات ادارة الحقوق الجماعية ان يستصدروا قرارات من المحكمة المختصة أو المحكمة المختصة باصل النزاع وفي غرفة المذاكرة لاتخاذ إجراء أو أكثر من الاجراءات التحفظية بما في ذلك الاتي..

    1/ وقف التعدي أو وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته أو وقف الاداء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض او تلقى بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.

    2/ اثبات واقعة التعدي على أي من الحقوق المحمية طبقا لاحكام هذا القانون.

    3/ القاء الحجز على اصل وسائر نسخ المصنف الاصلي أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث وعلى الالات والاجهزة التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه وعلى المواد التي تستخدم في ذلك بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف وللمحكمة ان تقضي بتسليمها للمدعى عليه كشخص ثالث ويجب على المدعي اقامة دعواه باصل الحق امام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار الحجز والا زال كل اثر لذلك القرار.

    4/ حصر الإيراد الناتج عن التعدي بمعرفة خبير ينتدب لذلك اذا اقتضت الحال وإيقاع الحجز على أموال المتعدي ضمانا لحقوق المدعي.

    ب/ يتعين ان يرفق بالطلب الادلة الكافية على جدية الطلب واحتمال حق صاحبه في ابدائه ولرئيس المحكمة ان يلزم مقدم الطلب بتقديم الوثائق المؤيدة لذلك.

    ج/ لرئيس المحكمة عند الاقتضاء ان يصدر امره المشار اليه على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر وذلك لتوخي ما قد يترتب على التاخير في اصدار الامر من ضرر بالمدعي يتعذر تداركه أو اتلاف للادلة على ان يخطر المدعى عليه بالامر فور صدوره.

    د/ يجوز ان يتضمن الامر الصادر باتخاذ أي من الإجراءات التحفظية ندب خبير أو أكثر لتقديم خبرته في التنفيذ والزام المدعي بإيداع كفالة مالية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الاجراء التحفظي من ضرر دون وجه حق.

    المادة 77

    يلتزم كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المحمية وفق احكام هذه القانون باداء تعويض عادل للمتضرر تقدره المحكمة بالاستناد الى قيمة العمل التجارية وما فات صاحب الحق من ربح وما لحقه من خسارة وما جناه المعتدي من كسب وذلك لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بصاحب الحق وللمحكمة ان تامر بمصادرة جميع الادوات والاجهزة التي استعملت بصورة رئيسية في التعدي.

    المادة 78

    أ/ يجوز للدائن الذي بيده سند خطي أو الكتروني موقع توقيعا مصدقا على مالك حقوق المؤلف أو الحق المجاور كالاتفاق أو العقد أو سند الدين ان يلقي وعلى نفقته الحجز الاحتياطي على نسخ المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل السمعي أو البصري الذي جرى نشره أو أي إيراد ناتج عن استثمار مصنفه.

    ب/ يستثنى من حكم الفقرة /أ/ من هذه المادة مايلي..

    1/ الشحنات العابرة /الترانزيت/ من المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث.

    2/ ما جرى طرحه للتداول من المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث من قبل صاحب الحق فيها أو بموافقته.

    المادة 79

    لا يجوز بأي من الاحوال ان يقضى باتلاف المباني أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه على وجه غير مشروع.

    المادة 80

    عند تنظيم امناء مراكز الجمارك في المنطقة الجمركية الخاضعة لسلطتهم لمحضر الضبط الخاص بأي مصنفات أو تسجيلات سمعية أو بصرية أو مواد اذاعية أو تلفزية مستوردة أو معدة للتصدير سندا لاحكام هذا القانون توقف اجراءات الافراج الجمركي ويحال الضبط والمواد المضبوطة وسائر الوثائق الخاصة بها الى المرجع القضائي المختص فور تنظيمه.

    المادة 81

    أ/ تفصل المحكمة في النزاع موضوع الضبط على وجه الاستعجال ولها ان تقرر ما يلزم من الاجراءات الوقتية وفق مقتضى الحال وواقع الوثائق المقدمة كمتابعة السير في اجراءات الافراج الجمركي عن المصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو مواد محطات البث المستوردة على ان تحجز احتياطيا وتسلم للمدعى عليه كشخص ثالث أو حجز المصنفات المعدة للتصدير حجزا احتياطيا وتسليمها للمدعى عليه كشخص ثالث.

    ب/ وتفصل المحكمة مع الفصل بالدعوى في طلبات التعويض الناجمة عن الشكوى والضبط المنظم تبعا لها وذلك اذا ثبت عدم احقية المدعي في دعواه أو كيدية ادعائه أو عدم قانونية الاجراء.

    الفصل الثاني.. العقوبات

    المادة 82

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين..

    1/ من وضع بقصد الغش اسما يعود للغير أو كلف غيره بوضعه على مصنف ادبي أو فني أو علمي.

    2/ من قلد بقصد الغش وخداع المشتري امضاء المؤلف أو من آلت إليه حقوق المؤلف من بعده أو الاشارة المميزة التي يستعملها أي منهم.

    ب/ يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الفا الى ثلاثمئة الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين..

    1/ من اقتبس بوجه غير مشروع أو نسب لنفسه جزءا من مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري متجاوزا الحدود المالوفة.

    2/ من باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملا مقلدا أو موقعا عليه باسم منتحل.

    ج/ وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة في حال التكرار ولا يؤثر في العقوبة دخول المصنفات الادبية أو الفنية أو العلمية أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو الاعمال المقلدة في ملكية الجمهور أو عدم دخولها فيه.

    المادة 83

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم عن معرفة وبهدف الربح على التعدي أو محاولة التعدي لأي حق من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.

    ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار مع مراعاة المادة /201/ وما يليها من قانون العقوبات العام.

    ج/ يجوز للمحكمة ان تقضي باغلاق المؤسسة التجارية أو محطة البث أو الموقع الالكتروني على الانترنت أو سائر المنشات التي استغلها المخالفون أو شركاؤهم في ارتكاب فعل الاعتداء على حقوق المؤلف لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر وفي حال التكرار تضاعف مدة الاغلاق.

    د/ تصادر جميع نسخ الاعمال المصنوعة من غير اجازة صاحب الحق وكذلك جميع المعدات والالات التي استخدمت لصنعها.

    ه/ يجوز الحكم للمدعي الشخصي بالاشياء المصادرة بناء على طلبه من اصل ما يترتب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

    المادة 84

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة الف إلى مليون ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد بقصد البيع أو التاجير أو عرض للبيع أو التاجير أو كان يحوز بقصد البيع أو التأجير أي جهاز أو الة مصنعة دون وجه حق بقصد التقاط أي إرسال أو بث اذاعي أو تلفزي مخصص لقسم من الجمهور يدفع اشتراكا ماليا لاستقبال الارسال أو البث المذكور.

    ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار.

    المادة 85

    أ/ يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الفا الى مئتي الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دبر أو سهل للغير وبقصد الربح استقبال الارسال أو البث المذكور في المادة /84/ من هذا القانون.

    ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار.

    المادة 86

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من..

    1/ عرض للبيع أو استورد أو صدر لغرض تجاري نسخة من مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو مادة اذاعية أو تلفزية تنطوي على تعد على أي من حقوق المؤلف أو اصحاب الحقوق المجاورة وذلك ان كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم بذلك التعدي.

    2/ حاز بسوء نية أو عرض للبيع أو صنع أو استورد أو صدر أي جهاز أو وسيلة أو اداة مصممة أو معدة اساسا لتعطيل أو تعييب أي حماية تقنية فعالة تستخدم لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف أو اصحاب الحقوق المجاورة وذلك ان كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم بأنها سوف تستخدم في التعدي على أي من تلك الحقوق.

    3/ عطل أو عيب بسوء نية أي حماية تقنية فعالة تستخدم لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة المنوص عليها في هذا القانون.

    4/ حذف أو غير دون اذن أي معلومات ضرورية لادارة الحقوق سواء أكانت المعلومات واردة بصورة رقمية ام غيرها وتتضمن مايلي..

    أ/ تعريف المصنف ومؤلفه ومالك أي حق عليه.

    ب/ تعريف فنان الأداء وادائه وتسجيله السمعي أو البصري ونسخ هذا التسجيل ومالك أي حق على الاداء او التسجيل.

    ج/ شروط الانتفاع بالمصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري.

    د/ أي أرقام أو شفرات ترمز الى المعلومات المنصوص عليها في هذا البند وذلك اذا كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترنا بنسخة تعلن عن مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل سمعي أو بصري أو ظاهرا لدى نقل أو إتاحة أي من ذلك الى الجمهور.

    5/ وزع أو استورد لاغراض التوزيع أو بث أو نقل أو أتاح إلى الجمهور دون اذن مصنفات أو نسخا منها أو اداءات مثبتة أو نسخا منها أو تسجيلات سمعية أو بصرية وذلك إن كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها بغير حق أي معلومات ضرورية لادارة الحقوق.

     6/ استغل الماثورات الشعبية مخالفا احكام المادتين /93/ و/94/ من هذا القانون.

    ب/ وتقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة النسخ موضوع التعدي وكذلك جميع المعدات والالات التي استخدمت لصنعها.

    ج/ ويجوز الحكم للمدعي الشخصي بالاشياء المصادرة بناء على طلبه من اصل ما يترتب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

    المادة 87

    لا تلاحق الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون الا بناء على شكوى الفريق المتضرر ما لم تكن الجرائم المذكورة واقعة على مصنف عائد لاحدى الجهات العامة أو أضحى من حقوق الجمهور.

    المادة 88

    تبلغ المحكمة المديرية بكل قرار قضائي صادر في الجرائم المذكورة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ولو لم يكن مبرما.

    المادة 89

    ان الاشخاص المذكورين تاليا لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين المواد الجرمية المضبوطة وجردها بالتفصيل واخذ عينات منها وهم..

    امناء مراكز الجمارك وموظفو الضابطة العدلية المحلفون لهذه الغاية في المديرية.

    المادة 90

    أ/ عندما يجري اخذ قسم أو عينات من المواد المضبوطة أو جردها يجب أن ينظم بذلك محضر يذكر فيه وجوبا..

    1/ اسم وصفة الموظف كاتب المحضر.

    2/ السلطة التي اعطت الامر وتاريخ الامر الذي اعطته للموظف.

    3/ تاريخ وساعة ومكان تحرير الضبط.

    4/ اسم وجنسية ومهنة ومحل اقامة الشخص الذي جرى ضبط المواد عنده.

    5/ اسم وجنسية ومحل اقامة الفريق المتضرر عند الامكان.

    6/ بيان مفصل الاشياء المضبوطة يبين عددها ونوعها وصفاتها.

    7/ توقيع الشخص الذي وجدت عنده المواد المضبوطة واذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.

    8/ توقيع اعضاء الضابطة العدلية الذين نظموا المحضر.

    9/ بيان مصير المضبوطات.

    ب / يحق لصاحب المواد المضبوطة ان يطلب تدوين جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة في المحضر وان يتسلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد اذا كانت قد نظمت بذلك قائمة على حدة.

    المادة 91

    يمنح افراد الضابطة العدلية فضلا عن التعويضات التي قد يستحقونها بموجب القوانين والانظمة النافذة تعويضا اضافيا مقدراه 10 بالمئة من اجرهم المقطوع لقاء طبيعة عملهم.

    المادة 92

    ان الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة انفا يوجب دائما تطبيق العقوبات التبعية التالية..

    1/ الصاق الحكم في الاماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة التي اصدرت الحكم وذلك على نفقة المدعى عليه.

    2/ اذا كان الفريق المحكوم عليه يمثل جريدة أو مجلة أو محطة بث أو موقعا الكترونيا على الانترنت فيجب دائما نشر الحكم في هذه الجريدة أو المجلة أو محطة البث زيادة على النشرتين المشار اليهما آنفا.

    الباب التاسع.. نطاق تطبيق القانون

    المادة 93

    تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات على..

    1/ مصنفات المؤلفين من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم أو المقيمين فيها اقامة دائمة.

    2/ المصنفات التي جرى نشرها لأول مرة في الجمهورية العربية السورية أو التي جرى نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في الجمهورية العربية السورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر الخارجي بصرف النظر عن جنسية أو محل اقامة مؤلفيها.

    3/ المصنفات السمعية أو البصرية التي تكون المقرات الرئيسية لمنتجيها أو محال اقامتهم في الجمهورية العربية السورية.

    4/ المصنفات المعمارية التي جرى تشييدها في الجمهورية العربية السورية والاعمال الفنية الأخرى المندمجة في مبنى أو منشات أخرى تقع في الجمهورية العربية السورية.

    5/ المصنفات المعلوماتية التي تنتج في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 94

    تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الاداء على فناني الاداء من مواطني الجمهورية العربية السورية في الاحوال التالية..

    1/ اذا جرى تقديم الاداء في الجمهورية العربية السورية.

    2/ اذا جرى ادراج الاداء ضمن تسجيلات سمعية أو بصرية محمية بموجب هذا القانون.

    3/ اذا كان الاداء مندمجا في مادة بث محمية بموجب هذا القانون في حالة عدم تثبيت الاداء في تسجيل سمعي أو بصري.

    المادة 95

    تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي التسجيلات السمعية أو البصرية على التسجيلات التي..

    1/ يكون منتجوها من مواطني الجمهورية العربية السورية.

    2/ جرى انجاز أول تثبيت لها في الجمهورية العربية السورية.

    3/ جرى نشرها لأول مرة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 96

    تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية محطات البث على موادها وبرامجها..

    1/ التي يكون مقرها الرئيسي الجمهورية العربية السورية.

    2/ التي تبث من محطات ارسال تقع داخل الجمهورية العربية السورية.

    المادة 97

    مع عدم الاخلال باحكام المواد الواردة في الباب السابع من هذا القانون تسري احكام هذا القانون على المؤلفين وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية والمصنفات المعلوماتية ومحطات البث الذين يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات دولية صدقتها الجمهورية العربية السورية.

    المادة 98

    تسري احكام هذا القانون على المصنفات والاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث التي انجزت أو بثت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على الا تكون قد الت الى الملك العام بانقضاء مدة الحماية المقررة لها في القانون رقم /12/ لعام /2001/ أو في التشريعات الجاري العمل بها في بلدها الاصلي.

    الباب العاشر.. أحكام عامة

    المادة 99

    أ/ لا يحق لمن قام بعمل صورة لشخص آخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون اذن من تمثله الصورة ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد جرى بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت تتعلق بأشخاص رسميين أو سمحت الوزارة بذلك خدمة للمصلحة العامة وللشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الكتب أو الصحف أو المجلات أو غيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم ياذن بذلك منتج الصورة.. كل ذلك ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ب/ تطبق هذه الاحكام على الصور المختلفة أيا كانت الطريقة التي انتجت بها من تصوير فوتوغرافي أو رسم أو حفر أو نحت أو أي وسيلة أخرى.

    ج/ يعاقب كل من اقدم على ارتكاب أي من الافعال المجرمة بنص الفقرة /أ/ من هذه المادة بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر مع الزامه باداء التعويض المناسب للمتضرر وتكون الدعوى موقوفة على اتخاذ المضرور صفة المدعي الشخصي.

    المادة 100

    ان حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا تتنافى وحق الدولة في حظر تداول أي مصنف يشكل تداوله مسا بالنظام العام أو الاداب العامة.

    المادة 101

    على جميع المحال المرخص لها بنشر المصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو نسخها أو توزيعها أو بيعها في الجمهورية العربية السورية ان تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب الحق أو السلطات المعنية الأخرى على أن يحدد بما يتعلق بالمصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنفات والاتفاق أو الوكالة التي تخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع.

    المادة 102

    أ/ يصدر الوزير قرارا بتسمية عدد من العاملين في مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اعضاء في الضابطة العدلية وتكون لهم هذه الصفة في تنفيذ احكام هذا القانون بعد ادائهم اليمين القانونية امام محكمة البداية المدنية بدمشق.

    ب/ يكون لاعضاء الضابطة العدلية المشار اليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة بعد الحصول على احالة من النيابة العامة الحق في دخول المحال التي تقوم بنشر المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية وتوزيعها ونسخها وانتاجها في اراضي الجمهورية العربية السورية كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في القانون ويؤازرهم رجال الامن والشرطة اذا اقتضت الاحوال ذلك.

    المادة 103

    ينهى العمل بالمواد من /708/ الى /715/ من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /148/ لعام 1949.

    المادة 104

    تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون كما يلغى القانون رقم /12/ لعام 2001.

     

  • قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته رقم  47 لعام 1946

    قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته رقم 47 لعام 1946

     
    قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته رقم  47 لعام 1946

    قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته

    المرسوم التشريعي 47 لعام 1946

    المادة 1

    يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة، أو الوصول إلى 

    تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة.

    ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 2

    إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة /13/.

    المادة 3

    تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:

        1 ـ إذا لم يكن الاختراع جديداً.
        2 ـ إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة /6/.
        3 ـ إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو عملية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.
        4 ـ إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه.
        5 ـ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال، وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صلة 

    لها بالشهادات الأصلية.

    المادة 4

    لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي 

    أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.

    المادة 5

    تسقط حقوق صاحب الشهادة:

        1 ـ إذا أدخل إلى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته، مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا.
        2 ـ إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم 

    يرفض بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.

    المادة 6

    لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.

    المادة 7

    لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا. ويجب أن يقدم طلب الشهادة إلى مدير مكتب الحماية في 

    دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.

    المادة 8

    يجب أن يرفق الطلب:
        1 ـ بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.
        2 ـ بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:

                آ ـ وصف الاختراع، ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الإفرنسية.
                ب ـ الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.
                جـ ـ قائمة بالوثائق المودعة.

    المادة 9

    ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. وإذا كان 

    المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر، أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن 

    يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب. ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ… إلا على أساس النظام المتري.

    المادة 10

    يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثله الذي تربط وكالته بالاستدعاء.

    المادة 11

    يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:
        – السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.

    المادة 12

    لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا وقع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص 

    عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.

    المادة 13

    ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم، ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إلى 

    مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

    المادة 14

    يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.

    المادة 15

    الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع، سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أوجدته أو من جهة 

    أمانة الوصف ودقته.

    المادة 16

    يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب، وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة 

    الاختراع. ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم، وكل نسخة جديدة عن الصك تعطى بناءً على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم 

    مسبق قدره عشر ليرات سورية.

    المادة 17

    للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة، وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم 

    الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.

    المادة 18

    ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.

    المادة 19

    الطلب الذي لا تتوافر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد إلى المستدعي إن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة 

    التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار إلى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.

    المادة 20

    عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر إلى وزير التموين 

    والتجارة الداخلية.

    المادة 21

    عندما يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه 

    الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.

    المادة 22

    عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب. وعلى العكس من ذلك، إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً 

    لأحكام المادة /21/.

    المادة 23

    لصاحب الشهادة، مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع، أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة إلى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد 

    السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي. وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع 

    والمنصوص عليه في المادة /13/. ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

    المادة 24

    للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.
    المادة 25

    إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي، وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص 

    الآخر مخترع الاختراع الأصلي أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

    المادة 26

    تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.
    المادة 27

    عندما تبطل الشهادة بسبب عدم جدتها يمكن بقاء الشهادات الإضافية بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة. وتبقى 

    معمولاً بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

    المادة 28

    لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية 

    لمدة الشهادة الأصلية.

    المادة 29

    يجب أن يرفق طلب الشهادة الإضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل. ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة الاختراع عن السنة 

    الجارية. إن طلب الشهادة الإضافية المقدم أثناء السنة السابعة التي تتلو تسليم الشهادة، يجب أن يرفق بمبلغ ستين ليرة سورية، وعلى العكس من ذلك أن الطلب 

    المقدم أثناء السنة التي أخذت بها الشهادة يقتضي مسبقاً دفع رسم قدره ثلاثون ليرة سورية.

    المادة 30

    يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية كما يلي:

        – السنين الخمس الأولى (30) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثانية (60) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثالثة (90) ليرة سورية سنوياً.

    المادة 31

    لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً مجاناً أو لقاء ثمن، سواء أكان التفرغ يقتصر على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها، أو 

    المساهمة بها في شركة من الشركات إلى غير ذلك من طرائق التفرغ.

    المادة 32

    يجب أن يجري النقل أو التفرغ عن الشهادة بصورة خطية وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين إذا لم يسجل في مكتب الحماية. 

    يسجل الانتقال على السجل المخصص في المكتب بناءً على طلب المتفرغ في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ. (ولا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). 

    يتضمن التسجيل ذكر أسماء ذوي العلاقة وعناوينهم ورقم الشهادة وتاريخها واسمها وطبيعة التفرغ ومدته وتاريخ صك التفرغ المعقود بين المتفرغ والمتفرغ 

    له. (وان كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة 

    يستوجب دفع الرسم المحدد ومقداره /15/ خمس عشرة ليرة سورية من أجل التسجيل وخمس ليرات سورية عن كل شهرين بالنسبة للتأخر عن طلب 

    التسجيل).

    المادة 33

    يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة /32/ بناءً على إبراء خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسبقوة القضية المقضية، أو بناءً على إبراز صك 

    رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.

    المادة 34

    يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب 

    بهذه المناسبة رسماً قدره عشر ليرات سورية عن كل صك معطى.

    المادة 35

    تنشر جميع قيود التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الخاص بمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.

    المادة 36

    يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز. يقدم الدائن اعتراضاً خطياً للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين، 

    ويرفق هذا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح بالحجز المعطى من حاكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيماً في بلد أجنبي.

    المادة 37

    إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامة.

    المادة 38

    إذا تثبت الحجز تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العلني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء، ويجب على صاحب الشهادة الجديد الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء 

    أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية وإلا كان باطلاً.

    المادة 39

    إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعياً إذا لم يتقرر تثبيت 

    الحجز، أما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكماً.

    المادة 40

    إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع أو لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكماً من حق المتفرغ له، وكذلك فإن صاحب 

    شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة الأصلية إلى المتفرغ عنها.

    المادة 41

    لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أو سقوطها، وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة. وللنيابة العامة دائماً حق التدخل لاستصدار حكم 

    ببطلان الشهادة أو سقوطها، ولها أيضاً أن ترفع الدعاوى مباشرة وبطريق الدعاوى الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة /3/ 

    والفقرة (1) من المادة /5/ في سبيل الإبطال أو الإسقاط. ويجب أن تقام الدعاوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب.

    المادة 42

    يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية، ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة 

    العامة.

    المادة 43

    تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة. وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة 

    حماية الملكية التجارية والصناعية.

    المادة 44

    إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه، ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه 

    بصورة قانونية، ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسماً إضافياً قدره /10/ عشر ليرات سورية.

    المادة 45

    تعتبر رسوماً يمكن إيداعها وحمايته بقصد هذا المرسوم التشريعي الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصر الجدة والتميز، أي التي تشمل على صفات خارجية 

    تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.
    وكل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق به، له وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والعمل على بيعه بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً 

    إيداع هذا الرسم أو النموذج.

    المادة 46

    يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو المنسوجة، الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران، النماذج 

    الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس للرجال والنساء، توابع الزينة كالشيالات والحمالات، والأحذية، وغلافات الحناجير والقناني وأوعية 

    الخمور والمشروبات الكحولية والأشربة والعطور، علب وغلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلية. والشكل الخارجي لأي بضاعة وأي محصول أو 

    أي سلعة أخرى، إلى غير ذلك.

    المادة 47

    إذا كان يمكن اعتبار النموذج الجديد كاختراع يمكن حوز شهادة به، فيجب أن يحمى وفقاً لأحكام المواد من /1/ إلى /45/ من هذا المرسوم. أما إذا كانت 

    العناصر التي تقوم عليها جدة النموذج مما يمكن فصله عن الاختراع فيجوز بناءً على طلب المخترع أن يستفيد الشيء المقدم من الحماية المزدوجة الناتجة عن 

    شهادة الاختراع وعن الإيداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة كل من هذه المعاملات.

    المادة 48

    لا يكسب الإيداع حقاً بملك رسم أو نموذج، وإنما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية، ويتعين ذلك في التطبيق وحده.

    المادة 49

    آ ـ يقدم طلب إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانوناً، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتقدم 

    بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع. ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:

        1 ـ اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل، وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبله في البلد.
        2 ـ اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل.
        3 ـ عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها على الخمسين في الإيداع الواحد. ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من 

    ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل من هذه الأشياء برقم متسلسل.
        4 ـ إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج.

    ب ـ يعتبر باطلاً كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات الآنفة الذكر.

    المادة 50

    يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان:
        1 ـ إيصال بالرسوم المحددة.
        2 ـ وكالة الوكيل في حالة وجود وكيل.
        3 ـ نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء. وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور 

    فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين.

    المادة 51

    تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو النظام العام.

    المادة 52

    بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة. 

    فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل، ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على 

    تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه. وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيء النية.

    المادة 53

    يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناءً على طلب خطي، كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في 

    دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية.

    المادة 54

    مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ الإيداع.

    المادة 55

    يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد، وفي حال إجراء تجديد 

    الإيداع خلا ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير.

    المادة 56

    إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور 

    المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها. على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء.

    المادة 57

    إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره.
    ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين. وإن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد. 

    وإذا جرى التسجيل بناءً على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). والتأخير 

    عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي. وإن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة أو على اسم أو عنوان 

    مالكها يخضع للرسم المحدد.

    المادة 58

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 59

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 60

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 61

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 62

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 63

    إن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الإيداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 64

    تعتبر علامات فارقة صناعية أو تجارية الأسماء المميزة والتسميات والرموز والأختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة 

    والأرقام، وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة ومنشأ بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعي أو حراجي أو معدني.

    المادة 65

    العلامات الفارقة التجارية والصناعية اختيارية ما لم يكن هناك أحكام قانونية تخالف ذلك.

    المادة 66

    يمكن أن تكون العلامة فردية أو جماعية. الجماعات الحرفية، أو الإقليمية، أو الزراعية، أو الصناعية المسموح بها من قبل الدولة يمكنها أن تملك علامة 

    جماعية تكفل منشأ أو حسن صنع بضائعها أو منتجاتها، ويستطيع أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه العلامة الجماعية مستقلة عن العلامة الفردية 

    التي قد يكون يملكها كل منهم.

    المادة 67

    لا يجوز أن تمثل العلاقةنقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية ولا كلمة أو صورة أو إشارة أو رمزاً ثورياً أو مناقضاً للنظام العام والآداب، وفضلاً عن ذلك لا 

    يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئات العامة باسم مبتكرها أو من انتقل إليه الحق بها، والتسجيل الذي يجري خارج البلاد السورية يكون عديم المفعول في 

    أراضي الجمهورية العربية السورية، وكل تسجيل جرى أو يجري خلافاً لأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً ولا يشكل أي حق مكتسب.

    المادة 68

    لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام المادة /71/ وما يليها.

    المادة 69

    إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا، ولا يجبر صاحب 

    العلامة على الإقامة في سورية ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي. وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية 

    ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع.

    المادة 70

    مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة /78/.

    المادة 71

    يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية وإلا كان باطلاً:

        1 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.

        2 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

        3 ـ نوع التجارة أو الصناعة الذي يتعاطاه المودع.

        4 ـ وصفاً موجزاً للعلامة.

        5 ـ المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها.

        6 ـ الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك.

        7 ـ تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيل.

        8 ـ (تركيب المنتج الصيدلاني) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية وإلا كان باطلاً:

            آ ـ نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم.
            ب ـ النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل.
            جـ ـ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية للعلامة. ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة شهادات الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية أو 

    شهادات القبول الموقت للمعارض والأسواق.

    المادة 72

    لا يقبل أي طلب إيداع إذا لم يدفع الشخص المودع الرسم اللازم.

    المادة 73

    بعد دفع الرسم أو الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول الأمر ما إذا كان يمكن قبول العلامة حسب أحكام المادة /68/، 

    فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يحيلها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل.

    ويبت وزير التموين والتجارة الداخلية في قبول العلامة أو رفضها بقرار نهائي. وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيء النية، ويكون 

    الباقي من حق المكتب باسم سكرتارية.

    المادة 74

    إذا اعتبرت العلامة قانونية فيصار إلى إيداعها ويذكر مدير المكتب في سجل إيداع العلامات المعلومات الآتية:

        1 ـ رقم العلامة المتسلسل.
        2 ـ ساعة الإيداع وتاريخه وشهره وسنته.
        3 ـ مدة الإيداع.
        4 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.
        5 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
        6 ـ تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.
        7 ـ الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك.

    تلصق إحدى نسختي العلامة المرفقتين بالطلب على السجل في حقل مخصص لذلك، وتذكر جميع المعلومات التي من شأنها بيان هيئة العلامة وما خصصت 

    له واستعمالها. بعد إنجاز هذه المراسم يوقع السجل كل من مدير المكتب والمودع.

    المادة 75

    يجب أن تسلم شهادة الإيداع إلى المودع خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة /74/.

    المادة 76

    يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله:
        1 ـ رقم العلامة المودعة.
        2 ـ ساعة الإيداع وتاريخه.
        3 ـ مدة الإيداع.
        4 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.
        5 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
        6 ـ البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.
        7 ـ الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل في البلاد الأجنبية.
    وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمغ بخاتم المكتب.

    المادة 77

    تحفظ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية في المكتب بانتظار إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية، وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق 

    هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافية.

    المادة 79

    يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الراسمة (الكليشة) الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة 

    عنها، ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة /78/ وإلا كان باطلاً. وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من انتهاء مدة الإيداع السابق 

    يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية.

    المادة 80

    يعمد المدير بعد التدقيق إلى إجراء التسجيل القانوني في سجل الإيداعات المجددة حين الإيجاب، ويذكر تجديد الإيداع القديم ويسلم طالب التجديد خلال مدة 

    خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب شهادة التجديد ويعيد إليه في الوقت نفسه شهادة الإيداع الأول المسلمة من قبل طالب التجديد حسب أحكام المادة /79/.

    المادة 81

    إن العلامة المودعة قابلة للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه. ويجب تقديم تصريح للمكتب عن كل انتقال 

    ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وفقاً لأحكام هذا القانون. وإن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع رسم قدره خمس عشرة ليرة سورية. وإذا 

    جرى التسجيل بناءً على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). والتأخر عن 

    طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي قدره خمس ليرات سورية عن كل شهرين.
    ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه. وإن طلب الحصول على صورة عن جميع 

    التصرفات الجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد ومقداره عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب.

    المادة 82

    عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية أثناء السنين الخمس التي تلي الإيداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بعد 

    ذلك بحجة حق المودع الأول بالأولوية في استعمالها إلا إذا أقام الدليل الخطي على أن المودع لم يكن يجهل حين الإيداع أن هذه العلامة كانت تخص شخصاً 

    كان يستعملها من قبل.

    المادة 83

    إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية.

    المادة 84

    للشخص الذي يثبت بعد انتهاء مدة السنين الخمس المنصوص عليها في المادة /82/ استعمال العلامة استعمالاً حراً سابقاً للإيداع أن يحتفظ بهذا الحق 

    بالاستعمال مدة خمس عشرة سنة فقط اعتباراً من تاريخ الإيداع. ويجوز انتقال حق الاستعمال مع المحل التجاري.
    ولصاحب حق الاستعمال إقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه بالاستعمال.

    المادة 85

    المخترعات الممكن إعطاء اختراع بها والعلامات الفارقة الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج يمكن أن تستفيد من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض 

    المقامة في سورية وفي البلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية، ولا بد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا 

    المرسوم الاشتراعي.

    المادة 86

    من يريد حماية أي شيء يريد عرضه في الأسواق والمعارض رسمياً في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في 

    المعرض أو السوق. يتضمن هذا الطلب طبيعة الشيء (اختراع يمكن إعطاء شهادة به، علامة، صورة، نموذج..) ويرفق بوثيقة من مفوض السوق أو المعرض 

    الذي يتثبت من أن الشيء المذكور معروض حقيقة.

    المادة 87

    متى استلم ممثل سورية هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطي شهادة قيد للعارض لقاء دفع رسم مقطوع قدره خمس ليرات سورية، ويقدم العارض 

    طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.

    المادة 88

    عند انتهاء المعرض يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص الذي أمسكه إلى مكتب الحماية في سوريا، ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن 

    يحولها إلى حماية نهائية في مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة /87/، ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ 

    من يوم افتتاح المعرض أو السوق.
    يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية النهائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم وللمواد الباحثة في حماية مختلف الملكية التجارية والصناعية.

    المادة 89

    يتخذ قرار خاص قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سوريا يبين المراسم التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة 

    التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.

    المادة 90

    الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سوريا نفس الحقوق التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي للمخترعات الممنوح بها شهادة 

    والعلامات والرسوم والنماذج المودعة.

    المادة 91

    كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين حين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي 

    منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه.

    المادة 92

    الشخص الذي يحوز جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له أن ينقلها مع محله التجاري. أو على العكس من ذلك، إن الجائزة 

    الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له. وكذلك الأمر حين تعطى المكافأة للمؤسسة 

    التجارية أو الصناعية.
    فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري. إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن 

    يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه.

    المادة 93

    تعتبر مزاحمة غير مشروعة:

        1 ـ كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر 

    اللازمة لاستكمال وصف الجرم.
        2 ـ كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة.

    المادة 94

    لا يترتب على أعمال المزاحمة غير المشروعة إلا دعوى إيقاف هذه الأعمال ودعوى التعويض ما لم تكن هذه الأعمال مما يعاقب عليه في القوانين الجزائية 

    أو في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 95

    كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية.

    المادة 96

    لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذراً مقبولاً.

    المادة 97

    الشركاء في جنحة التقليد، ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه، يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.

    المادة 98

    يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم، وفوق ذلك يجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين إلى سنتين.

    المادة 99

    يعتبر مكرراً كل شخص يحكم عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليها إما باعتباره فاعلاً أصلياً وإما باعتباره شريكاً وذلك 

    خلال مدة خمس سنين تسبق الحكم الثاني.

    المادة 100

    من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدماً أو عاملاً إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل 

    أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين. 

    ويعاقب الشريك نفس العقوبة.

    المادة 101

    من يذكر بأية صورة أن العلامة الفارقة مسجلة بينما هي غير مسجلة ومن يقلد أو يستعمل عن علم علامة مودعة من غير أن يسمح له صاحبها حتى ولو 

    أضاف إلى هذه العلامة كلمات مثل (نوع) أو (صنف) أو (تركيب) أو (المحتذى) أو (اقتداء) الخ… من شأنها أن تخدع المشتري، ومن يضع على منتجاته أو 

    على أصناف تجارته علامة تخص سواه ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة تحمل علامة مقلدة أو تشبه العلامة الأصلية شبهاً يقصد به الغش، ومن يسلم 

    سلعة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 إلى 500 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين أو بإحدى هاتين 

    العقوبتين فقط.

    المادة 102

    من يصنع علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري، ومن يستعمل علامة تشبه علامة أخرى بقصد 

    الغش، ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة، ومن يبيع أو يعرض للبيع سلعة ذات علامة تشبه علامة أخرى بقصد 

    الغش أو ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة، يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى 

    هاتين العقوبتين.

    المادة 103

    للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش، وبشأن التقليد، بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية 

    بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافهما من حيث التفاصيل.

    المادة 104

    من لم يضع على منتجاته علامة فارقة معلن أنها إجبارية، ومن يبيع أو يعرض للبيع منتجاً لا يحمل العلامة الإجبارية الخاصة بهذا المنتج، ومن يظهر في 

    العلامة رموزاً تخالف أحكام المادة /67/ من هذا المرسوم الاشتراعي، ومن يخالف أحكام المادة /65/ من هذا المرسوم الاشتراعي، يعاقب بالغرامة من 50 

    إلى 500 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 105

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد /101 و102 و104/ السابقة لا يجوز أن تكون العقوبة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا 

    أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى، كما أنه يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقاً للمواد 99 من هذا القانون.
    المادة 106

    إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين /101 و105/ من هذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 107

    كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم الاشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة من 40 إلى 200 ليرة سورية. وإذا كان 

    المجرم قام أو يقوم بمساعدة الشخص المتضرر فيجب الحكم عليه بالحبس من شهرين إلى ستة شهور مع الغرامة.

    المادة 108

    عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية.

    المادة 109

    في حال التكرار الوارد في المادة /99/ من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية، 

    ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 110

    العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي، أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا 

    تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة /107/ إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.

    المادة 111

    يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، بشرط أن لا تقل الغرامة عن 500 ليرة سورية 

    إذا لم يرافقها حكم بالحبس، الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية مثل 

    إلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو بذكرها في اللوحات أو بطريقة أخرى، والأشخاص الذين حاولوا أن يقنعوا 

    الجمهور بأنهم حائزون جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذين خالفوا بأي شكل المادتين /91 و92/ من هذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 112

    يحكم بضبط الأشياء التي أضرت أو كانت وسيلة لهضم الحقوق التي يضمنها هذا المرسوم الاشتراعي ولو صدر الحكم بالبراءة، وكذلك تقرر المحكمة في كل 

    حال إتلاف العلامات والرموز والنقوش والبيانات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 113

    في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على 

    سبيل الغرامة.

    المادة 114

    إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وبشأن المزاحمة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التالية:
        1 ـ عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية، وبصورة عامة في كل هيئة 

    منتخبة.
        2 ـ إعلان الحكم في الأمكنة التي تعينها المحكمة ونشره في ثلاث صحف تصدر اثنتان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية، وتعين المحكمة التي 

    أصدرت الحكم الأصلي هذه الصحف.

    المادة 115

    للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية.

    المادة 116

    يمكن أن تقام الدعاوى العامة:
        1 ـ من قبل النيابة العامة حكماً.
        2 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها للنيابة العامة.
        3 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية.
        4 ـ من قبل مدير مكتب الحماية حكماً.
    ومتى بوشر بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعوى العامة.

    المادة 117

    تستطيع النيابة العامة، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل 

    أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق.

    المادة 118

    الذين يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبط نماذج منها وفقاً للمادة /117/ هم مفوضو الشرطة، مفوضو الشرطة بالسكك الحديدية والمرافئ، مأمورو 

    الجمارك ورسوم الإدخال، مستخدمو مكتب الحماية المحلفون، المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب فيما يتعلق بالمدن غير دمشق والمحلفون لهذه الغاية. 

    ويعمل هؤلاء المأمورون بموجب أمر أو وكالة صادرة عن النيابة العامة أو عن مدير مكتب الحماية. وعليهم أن يخبروا المكتب بجميع ما يطلعون عليه من 

    مخالفات لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي. إن لموظفي المكتب المحلفين صفة أفراد الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 119

    يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها في الأمكنة التالية: المخازن ـ الدكاكين ـ المعامل ـ السيارات ـ سيارات الشحن المستعملة 

    للتجارة ـ المستودعات ـ المسالخ وتوابعها ـ أسواق الهال ـ الأسواق التجارية ـ المحطات ومرافئ الذهاب والوصول.

    المادة 120

    يجب أن ينظم ضبط بقسم من النماذج. وكل تعيين لها أو جرد لها بمحضر يجب أن يتضمن:
        1 ـ اسم كاتب المحضر وكنيته وصنعته ومقامه.
        2 ـ تاريخ العمل وساعته ومكانه.
        3 ـ السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف.
        4 ـ اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته أو مسكنه وحرفته.
        5 ـ إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم.
        6 ـ عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه.
        7 ـ توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع.
        8 ـ توقيع منظم المحضر.
    ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر في الضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مفيدة.

    المادة 121

    لا يجبر منظم الضبط على اطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته. وحينما يريد التحقيق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار علامة 

    فارقة معينة أو رسمة أو نموذج مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج. ويجوز أن يرافق المأمور المذكور خبير 

    تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر أو هذه الوكالة المذكور اسمه فيها.

    المادة 122

    يسلم المأمور لواضع اليد، حين يرى ذلك مناسباً، صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه. فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر 

    وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة.

    المادة 123

    يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر وإلا فيكون التدبير باطلاً، ويضاف 

    إلى هذه المدة يوم عن كل خمسة ميريامتر بين مكان التدبير ومقام الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله.

    المادة 124

    الدعوى المقامة خلال المدد المعينة في المادة /123/ تقدم لدى المحكمة الصالحة في مقام المدعى عليه. وإذا لم يكن له مقام ففي محكمة المكان الذي جرى 

    فيه التدبير. وتستطيع المحكمة بناءً على طلب الطرف المشتكي وقبل صدور الحكم أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة كلها أو بعضها. 

    وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع لصندوق مكتب الحماية، قبل إجراء الحجز، كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها 

    ويعين القرار المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليها في المادة 

    /117/ إذا كانت قد حدثت. ويمكن أن يشير القرار المذكور أخيراً إلى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعين له حارساً مكلفاً لحفظه.

    المادة 125

    يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً:

        1 ـ قرار الحجز.
        2 ـ الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة.
        3 ـ قائمة بالأشياء المحجوزة.
        4 ـ محضر الحجز.

    المادة 126

    المأمور الذي قام بعمليات الحجز وينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه، وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة 

    /120/ ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين، وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن 

    التوقيع كان متعذراً.

    المادة 127

    عندما يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجوزها وضبطها بواسطة مكتب الحماية فإن هذا المكتب يستوفي الرسمين التاليين:

        – 18 ثماني عشرة ليرة سورية عن الوصف المفصل، التعيين، ضبط النماذج.
        – 36 ست وثلاثون ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة.

    إذا قام المكتب بتتبعاته بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه الرسوم التي تعاد إليه فيما إذا كان حكم على الطرف المشتكى منه. أما 

    إذا قام المكتب بتتبعاته مباشرة ومن غير شكوى تدفع إليه هذه الرسوم من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليه.

    المادة 127 مكرر

    تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة /127/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير 

    التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناءً على بيان موقع من 

    قبله ومصدق من قبل المدير المختص.
    المادة 128

    يمكن للمحكمة، حتى عند صدور قرار ببراءة المشتكى منه في الدعوى الجزائية، أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف 

    المتضرر وإما لمنفعة المكتب.

    المادة 129

    كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على 

    الأكثر. وكل شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة. وكل صورة أو شهادة يعطيها 

    المكتب تخضع إلى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية.

    المادة 129 مكرر

    يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحاً 

    خطياً يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه، وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع 

    السابق مصادقاً على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية، ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم 

    المحدد. وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية.
    طلب الاستفادة من حق أولوية بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة يقتضي دفع رسم مقداره 

    عشرون ليرة سورية.

    المادة 130

    تلغى اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأنظمة والمراسيم والقوانين والقرارات السابقة الباحثة بنفس القضايا ولا سيما النصوص الآتية. 

    القانون العثماني المؤرخ في 9 آذار 1880 عن براءات الاختراع. القانون العثماني المؤرخ في 11 مايس 1888، والمرسوم العثماني المؤرخ في 8 تشرين 

    الأول 1888 عن العلامات الفارقة التجارية والصناعية، والقرار رقم 76 المؤرخ في 19 آذار 1921 عن الحماية المؤقتة لحقوق العارضين في معرض 

    بيروت، والقرار رقم 865 المؤرخ في 27 مايس 1921 عن حماية العلامات الفارقة الصناعية والتجارية، والقرار رقم 136 المؤرخ في 5 كانون الأول 

    1921 المعدل للقرار السابق، والقرار رقم 2385 وتاريخ 17 كانون الثاني 1924. 

1