الكاتب: rami

  • أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها – القانون 18 لعام 2012

    أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها – القانون 18 لعام 2012

    أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها القانون 18 لعام 2012

    أصول منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها والحقوق الناشئة عن تسجيلها

    القانون 18 لعام 2012

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 07-05-1433 هجري الموافق لـ 29-03-2012 ميلادي.

    يصدر ما يلي:

     

    الباب الأول.. براءات الاختراع

    الفصل الأول.. تعاريف

    المادة (1 )

    يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها..

    القانون: قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها.

    اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

    المديرية: مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.

    المدير: مدير حماية الملكية التجارية والصناعية.

    اللجنة المختصة: اللجنة المختصة بالنظر بالاعتراضات المقدمة إلى مديرية الحماية المتعلقة بطلبات تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميم للدارات المتكاملة.

    المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الملكية التجارية والصناعية حسب احكام هذا القانون.

    الوكيل أو الممثل القانوني: الشخص الموكل أو المفوض بتسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية لصالح موكله او مفوضه وحسب أحكام هذا القانون.

    جريدة حماية الملكية: الجريدة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم /8/ تاريخ 12-3-2007-م.

    البراءة: براءة الاختراع او براءة نموذج المنفعة وفق المعنى المحدد في هذا القانون.

    اتفاقية باريس لحماية الملكية التجارية والصناعية: هي الاتفاقية المؤرخة في 20-3-1883 المنضمة إليها الجمهورية العربية السورية منذ العام 1939 والمعدلة بموجب وثيقة استوكهولم لعام 1967 التي انضمت اليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 2002.

    معاهدة التعاون بشأن البراءات: هي معاهدة التعاون بشأن البراءات والتي انضمت اليها الجمهورية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ -1-2-2003.

    الفصل الثاني .. منح براءات الاختراع وتسجيلها ونشرها

    المادة (2)

    تمنح براءة اختراع طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع يتوافر فيه الشروط التالي:

    1/ قابلية التطبيق الصناعي.

    2/ الجدة.

    3/ ان تمثل خطوة ابتكارية.

    سواء كان الاختراع متعلقا بمنتج او بطريقة صنع او بكليهما أو بتطبيق جديد لطرق صناعية معروفة.

    وتحدد اللائحة التنفيذية تعريفا للشروط المطلوب توافرها للمنح.

    المادة (3)

    لا تمنح براءة اختراع لما يلي:

    /1/ الاختراعات التي يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومي او الاخلال بالنظام العام أو الآداب

    العامة او الإضرار بالبيئة والإضرار بحياة أو صحة الانسان أو الحيوان أو النبات.

    /2/ الاكتشافات والنظريات العلمية والمناهج المتعلقة بالرياضيات وقواعد البيانات والمخططات والتراكيب والدساتير الصيدلانية.

    /3/ النباتات والحيوانات أيا كانت درجة ندرتها أو غرابتها وكذلك الطرق التي تكون في أساسها بيولوجية لإنتاج النباتات او الحيوانات عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لإنتاج النباتات او الحيوانات.

    /4/ التصاميم والقواعد والمناهج المتعلقة بـ:

    – الانشطة الفكرية المحضة.

    – الانشطة الاقتصادية.

    – البرامج المعلوماتية.

    – طرق علاج وجراحة جسم الانسان او الحيوان وكذلك طرق تشخيص المرض المستعملة في فحص جسم الانسان او الحيوان ولا تنطبق هذه الاحكام على المستحضرات وخاصة المواد والتركيبات المستعملة لغرض تطبيق احدى هذه الطرق.

    – الاعضاء والانسجة والخلايا والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووي والجينوم.

    المادة (4)

    مع عدم الاخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية النافذة في الجمهورية العربية السورية يستفيد من أحكام هذا القانون كل شخص طبيعي أو اعتباري:

    1/ من السوريين اينما كان محل اقامته.

    2/ من غير السوريين شرط ان يكون لديه مركز رئيسي او محل اقامة في الجمهورية العربية السورية او ان يكون من حاملي جنسية احدى البلدان المنضمة الى اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في الجمهورية العربية السورية.

    3/ من رعايا اي دولة عضو في جامعة الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.

    المادة (5)

    يتم اعداد سجل خاص بالمديرية معتمد تسجل فيه طلبات البراءات وجميع البيانات المتعلقة بكل منها وباستغلالها والتصرفات التي ترد عليها وفقا لأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبين في لائحته التنفيذية.

    المادة (6)

    1/ يقدم طلب تسجيل البراءة من قبل صاحب الطلب او من يمثله قانونا مرفقا به رسم السنة الاولى ولا يقبل الطلب ما لم يرفق به ايصال الرسم المذكور.

    2/ يمكن قبول الدفع الالكتروني للرسوم وايداع الطلب الكترونيا بناء على قرار يصدر عن الوزير.

    3/ تنظم المديرية محضر ايداع يذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق او وصولها ودفع الرسم ويجوز اعطاء نسخة من هذا المحضر بعد دفع الرسم المحدد.

    4/ اذا كان طالب التسجيل غير مقيم في الجمهورية العربية السورية وجب عليه ان ينيب عنه شخصا مقيما في الجمهورية العربية السورية لينوب عنه في معاملات الايداع والتسجيل.

    المادة (7)

    لا يجوز ان يتضمن طلب تسجيل البراءة اكثر من اختراع واحد ويعتبر في حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات المترابطة التي تشكل فكرة ابداعية متكاملة واذا تضمن الطلب اكثر من عشرة مطالب حماية /ادعاءات/ يدفع رسم اضافي عن كل مطلب حماية اضافي.

    المادة (8)

    /أ/ يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع يتضمن:

    1/ بيانا كاملا عن موضوعه وعن افضل اسلوب يمكن ذوي الخبرة من تنفيذه وذلك بالنسبة لكل واحد من المنتجات والطرق محل الطلب.

    2/ الوصف الفني بحيث يشمل بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها.

    3/ مخطط هندسي للاختراع عند الاقتضاء.

    /ب/ اذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة او مصادر وراثية أو معارف تقليدية وجب على الطالب ان يفصح عنها ويمكن الطلب منه ان يودع مزرعة حية من الكائنات الدقيقة لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    /ج/ يلتزم الطالب في جميع الأحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التي سبق أن قدمها في الخارج عن الاختراع نفسه او ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت في هذه الطلبات.

    /د/ يجب ان تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع او وكيله القانوني وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والاحوال التي تستوجب الرفض.

    المادة (9)

    للمديرية أن تكلف طالب البراءة اجراء ما تراه من شروط او تعديلات فاذا لم يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغه اعتبر متنازلا عن طلبه.

    وللطالب ان يتظلم من قرار المديرية امام اللجنة المختصة وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    المادة (10)

    يجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الايداع طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه الهندسي مع بيان ماهية التعديل واسبابه ويشترط الا يؤدي التعديل إلى المساس بذاتية الاختراع او تجاوز ما تم الافصاح عنه في الطلب الاصلي او مطالب الحماية.

    المادة (11)

    1/ تقوم المديرية بفحص الطلب والوثائق المرفقة به للتأكد من توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز استكمال الشروط الشكلية بما فيها الوثائق المطلوبة خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب باستثناء الرسم ويتم دفع رسم تأخير عن كل شهر ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا ويعتبر الطلب ملغيا في حال عدم استكمال الشروط الشكلية المطلوبة بانتهاء المدة المذكورة.

    2/ تفحص المديرية طلب البراءة ومرفقاته للتحقق من ان الاختراع جديد ويمثل خطوة ابتكارية وقابل للتطبيق الصناعي طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ويحق لها ان تستعين بالجهات العلمية والخبراء او مكاتب البراءات المتقدمة ضمن اتفاقيات لهذا الغرض ويتحمل مقدم الطلب نفقات واتعاب الفاحصين واللجان الدارسة.

    المادة (12)

    1/ يتم الاعلان عن قبول طلب البراءة بعد استكمال الاجراءات والفحص الفني ويظل الطلب سريا خلال تلك الفترة ويكون منح البراءة بقرار من الوزير او من يفوضه بذلك.

    2/ يتم نشر الطلبات المقبولة المستوفية للشروط في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى نفقة صاحب الطلب.

    3/ يجوز لكل ذي مصلحة ان يعترض كتابة على طلب تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ستة اشهر من تاريخ النشر وعلى المديرية ان تبلغ طالب التسجيل او وكيله بصورة عن الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليها وعلى طالب التسجيل او وكيله ان يقدم للمديرية ردا مكتوبا ومعللا على هذا الاعتراض خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه الاعتراض والا اعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه.

    4/ تصدر المديرية قرارها بالاعتراض معللا اما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد دارسة الوثائق المقدمة من طرفي النزاع والاستماع الى دفوعهما ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول الزام طالب التسجيل بتنفيذ ما تراه ضروريا من اشتراطات للتسجيل وفي حال رفض الطلب يكون نصف الرسم المدفوع من حق المديرية والنصف الثاني يعاد لصاحب الطلب.

    5/ تبلغ المديرية قرارها لطرفي النزاع ويجوز الطعن في قرار المديرية المشار إليه في المادة (12) من هذا القانون امام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    6/ يكون قرار اللجنة قابلا للطعن امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    7/ يعتبر طالب التسجيل متنازلا عن طلبه اذا لم يقم بتنفيذ ما طلبته المديرية من تعديلات او شروط في الموعد الذي يحدد بالتبليغ الموجه اليه بهذا الشأن او لم يعترض على قرار المديرية او يطعن بقرار اللجنة خلال المواعيد المحددة.

    المادة (13)

    ترسل المديرية الى الوزارات المعنية – الدفاع – الداخلية – الصحة – البيئة – صورا عن طلبات براءات الاختراع التي تتصل بشؤون الدفاع او الانتاج الحربي او الامن العام او الصحة العامة او البيئة والتي لها قيمة عسكرية او امنية او صحية او بيئية مع مرفقات هذه الطلبات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الموافقة على منح البراءة وقبل اعداد الشهادة للحصول على موافقاتهم.

    المادة (14)

    تنشر شهادات البراءات في جريدة حماية الملكية بالشكل المحدد باللائحة التنفيذية لهذا القانون على ان يتضمن النشر رقم الطلب وتاريخه ورقم البراءة وعنوانها واسم صاحب الطلب وعنوانه واسم المخترع وعنوانه وملخصا عن الاختراع على نفقة طالب التسجيل.

    ويمكن للمديرية ان تتبادل وثائق البراءات المنشورة بموجب اتفاقيات تعاون مشتركة وفقا للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.

    المادة (15)

    يجوز لصاحب الطلب ان يعترض كتابة على رفض تسجيل البراءة الى المديرية بعد دفع الرسم المحدد وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه قرار المديرية بالرفض.

    المادة (16)

    1/ تبلغ المديرية قرارها لصاحب الطلب او وكيله ويجوز الطعن بقرار المديرية المشار اليه في المادة 15 من هذا القانون امام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    2/ يكون قرار اللجنة قابلا للطعن امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

    المادة (17)

    يعتبر طلب تسجيل البراءة التي تم قبول تسجيلها أصولا ملغيا بحكم القانون اذا لم يقم طالب التسجيل او وكيله بإتمام اجراءات تسجيل البراءة والحصول على الشهادة خلال مدة عام من تاريخ انتهاء مدة النشر او من تاريخ اكتساب الحكم الصادر لصالحه الدرجة القطعية.

    المادة (18)

    يحق لأي شخص بعد نشر شهادة البراءة الاطلاع عليها وعلى مستنداتها وما دون عنها في سجل براءات الاختراع كما يجوز لأي شخص الحصول على صورة مما تقدم وذلك مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (19)

    1/ يجوز لطالب التسجيل الذي رفض طلبه او علق قبوله على شروط او تعديلات ان يعترض كتابة على قرار المديرية أمام اللجنة المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار خطيا وذلك لقاء دفع الرسم المحدد.

    2/ تنظر بالاعتراضات لجنة مشكلة بقرار من الوزير كما يلي:

    قاض يسميه وزير العدل رئيسا

    معاون الوزير المختص عضوا

    مدير حماية الملكية عضوا

    ممثل عن الشؤون القانونية في الوزارة لا تقل مرتبته عن رئيس دائرة عضوا

    ممثل عن جمعية المخترعين السوريين عضوا

    3/ يحق للجنة ان تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات الاعتراضات والبت بها وتعويضات أعضاء اللجنة.

    4/ تكون قرارات اللجنة قابلة للطعن ويمكن ايقاف تنفيذها بقرار من المحكمة المختصة.

    5/ إذا أيدت اللجنة قرار المديرية فلا يجوز تسجيل هذه البراءة للطالب إلا بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن المحكمة المختصة.

    6/ لمديرية الحماية ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المختصة وذلك امام المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ المديرية او ذوي الشأن به.

    المادة (20)

    تسجل الطلبات الدولية لدى مديرية حماية الملكية استنادا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات ولائحتها التنفيذية وتعامل الطلبات الدولية معاملة الطلبات الوطنية وتحدد الرسوم المفروضة بناء على احكام المعاهدة بموجب قرار يصدر من الوزير.

    المادة (21)

    لكل شخص أن يطلب خطيا من المديرية إجراء كشف مسبق على البراءات المسجلة وبما لا يزيد على اختراع او نموذج منفعة واحد لكل طلب مقابل مبلغ محدد لصالح المديرية وعلى المديرية ان تجيبه على طلبه خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على نتيجة الكشف أي مسؤولية على المديرية ولا نشوء اي حق لصاحب الطلب تجاه المديرية.

    المادة (22)

    مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في سورية غير قابلة للتجديد.

    المادة (23)

    يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة واذا انقضت مدة سنتين دون ان يبت في الطلب جاز لمقدم الطلب ان يتوقف عن سداد الرسم السنوي حتى صدور القرار بمنح البراءة وعليه في هذه الحالة تسديد قيمة الرسوم التي لم يتم سدادها ويمكن تسديد كامل الرسوم المستحقة دفعة واحدة.

    المادة (24)

    1/ تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع باي طريقة دون موافقة صاحب البراءة وبشكل خاص يمنع من:

    أ/ صنع المنتج موضوع البراءة أو عرضه أو الاتجار فيه أو استعماله او استيراده او حيازته لهذه الاغراض.

    ب/ استعمال طريقة الصنع موضوع البراءة.

    ج/ عرض المنتج الحاصل مباشرة بواسطة طريقة الصنع موضوع البراءة أو الإتجار فيه أو استعماله أو استيراده أو حيازته لهذه الأغراض.

    2/ يستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد او استخدام او بيع او توزيع المنتج او الطريقة المشمولة بالاختراع اذا قام بتسويقها بنفسه او بوساطة غيره في اي دولة خارج الجمهورية العربية السورية او رخص للغير بذلك او كان التسويق بموافقته.

    3/ ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الاتية:

    أ/ الاعمال التي تتم في اطار خاص ولأغراض غير تجارية والأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي او المتعلقة بالبيئة او المناخ.

    ب/ تحضير الادوية بالصيدليات بصفة فورية ومنفردة بناء على وصفة طبية والأعمال المتعلقة بالأدوية المستحضرة بهذه الطريقة.

    ج/ قيام الغير في سورية بصنع منتج او باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيئ النية وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته أو عن طريقة صنعه ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشاته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الاعمال او نقل هذا الحق الا مع باقي عناصر المنشاة.

    د/ الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الانتاج التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.

    ه/ استخدام الاختراع في وسائل النقل البري او البحري او الجوي التابعة لإحدى الدول او الكيانات الاعضاء في اتفاقيات الملكية الصناعية النافذة في سورية او التي تعامل سورية معاملة بالمثل وذلك في حال وجود اي من هذه الوسائل في سورية بصفة وقتية أو عارضة.

    و/ قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء مدة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه داخل الجمهورية العربية السورية على إلا يتم التسويق إلا بعد انتهاء مدة حماية البراءة.

    ز/ الاعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم شريطة الا تلحق ضررا جسيما بالاستخدام العادي للبراءة او بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة.

    المادة (25)

    1/ إذا تخلف صاحب شهادة الاختراع عن دفع الرسم السنوي قبل مطلع كل سنة من سنوات مدة شهادته تسقط حقوقه ويمنح مهلة سماح ستة اشهر ليدفع ما عليه بصورة قانونية اضافة لدفع رسم تأخير.

    2/ تسقط البراءة اذا لم يسدد صاحبها الرسم السنوي مع الغرامة خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة 1.

    3/ يجوز لمن سقطت براءته وفقا لنص الفقرة 2 ان يتقدم خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ سقوط البراءة بطلب استعادة حقوقه في البراءة ويجب عليه تسديد مثلي الرسم والغرامة المستحقين خلال مهلة ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تقديم الطلب.

    4/ تنقضي الحقوق المترتبة على البراءة لعدم دفع الرسوم السنوية وتصبح في الملك العام.

    الفصل الثالث..

    الحقوق الناشئة عن تسجيل البراءة

    المادة (26)

    1/ يثبت الحق في البراءة للمخترع او لمن الت اليه حقوقه وإذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص ثبت حقهم في البراءة بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.

    2/ إذا توصل إلى ذات الاختراع اكثر من شخص يستقل كل منهم عن الاخر فيثبت الحق للأسبق في تقديم طلب البراءة.

    3/ إذا قدم طلب تسجيل براءة اختراع وتم اختلاسه من صاحبه او ممن ال اليه الحق او تم ذلك بناء على خرق لالتزام قانوني أو تعاقدي فيكون للمتضرر المطالبة بأحقيته في هذا الطلب او البراءة الممنوحة امام المحكمة المختصة.

    المادة (27)

    إذا كان المخترع عاملا ولم يكن هناك اتفاق خطي مخالف ما بين رب العمل والعامل اكثر نفعا للمخترع فان تحديد صاحب الحق بالبراءة يتم وفقا لما يأتي:

    /1/ تعود لرب العمل ملكية الاختراعات التي يقوم بها العامل تنفيذا لعقد وارد على العمل يتضمن مهمة ابتكارية تدخل ضمن مهام عمله أو لأبحاث ودراسات واختبارات كلفه بها رب العمل صراحة.

    /2/ تعود ملكية الاختراعات الاخرى للعامل إلا إذا كان الوصول إلى الاختراع قد تم خلال تنفيذ العامل لمهام عمله أو ضمن نشاطات رب العمل أو بناء على معرفة أو استعمال وسائل وتقنيات ومعطيات خاصة بالعمل عندها يحق لرب العمل ضمن مهلة سنة من تاريخ نشر براءة الاختراع في القطر تحت طائلة سقوط حقه ان يبلغ العامل خطيا رغبته بتملك الحقوق الناجمة عن الاختراع أو الانتفاع بها كليا او جزئيا على ان يستفيد العامل من ثمن عادل يتحدد اما رضاء او عن طريق المحكمة المختصة.

    /3/ يذكر اسم المخترع في البراءة ويعطى للعامل أجره على اختراعه في جميع الحالات فإذا لم يتفق على هذا الأجر كان له الحق في تعويض عادل ممن كلفه الكشف عن الاختراع او من صاحب العمل وفي جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوبا الى المخترع وتراعى احكام القانون الاساسي للعاملين بالدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    الفصل الرابع..

    الشهادات الاضافية

    المادة (28)

    لصاحب الشهادة مخترعا كان ام صاحب حق بالاختراع أن يدخل كل تغيير او تبديل او اضافة الى الاختراع الاصلي وينظم محضر الايداع المتعلق بطلب الشهادات الاضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الايداع بطلب البراءة ويخضع لنفس الاحكام الخاصة بالبراءات.

    المادة (29)

    للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعا.

    المادة (30)

    إذا وجد تحسين في اختراع تم به منح شهادة تسجيل لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الاصلي وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص الاخر مخترع الاختراع ان يستغل الشهادة الاضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

    المادة (31)

    تبدأ مدة الحماية للبراءة الاضافية من تاريخ تقديم الطلب إلى المديرية وتنتهي بانتهاء مدة شهادة البراءة الاصلية التي تتعلق بها.

    المادة (32)

    عندما تبطل شهادة البراءة الاصلية بسبب عدم جدتها يمكن بقاء شهادات البراءة الاضافية المتعلقة بها سارية المفعول شرط الاستمرار بدفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة ويبقى معمولا بها طيلة المدة الزمنية المحددة للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

    المادة (33)

    يحق لصاحب الشهادة الاضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية باعتبار مدة الشهادة الجديدة مساوية لمدة الشهادة الأصلية.

    المادة (34)

    يجب أن يرفق بطلب الشهادة الاضافية ليتم قبوله بقيمة رسم السنة الاولى على الأقل ويجب ان يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة براءة الاختراع عن السنة الجارية للبراءة.

    الفصل الخامس

    سقوط براءات الاختراع وابطالها

    المادة (35)

    تسقط براءة الاختراع وتصبح في الملك العام في الأحوال الأتية:

    1/ انقضاء مدة الحماية.

    2/ إذا لم يدفع الرسم السنوي المستحق ضمن المدة المحددة.

    3/ إذا لم يضع المخترع خلال ثلاث سنوات من تاريخ منحه شهادة الاختراع اختراعه موضع الاستثمار ما لم يثبت انه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تنفيذ اختراعه وانه لم يرفض دون سبب طلبات السماح باستثمار اختراعه وفق شروط تحددها اللائحة التنفيذية.

    4/ تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير.

    5/ صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية بسقوط براءة الاختراع.

    المادة (36)

    1/ تعتبر براءات الاختراع باطلة بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية في الأحوال التالية:

    أ/ إذا تم الحصول على براءة الاختراع بما يخالف أحكام هذا القانون.

    ب/ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال من أهل المهنة وتعتبر باطلة أيضا الشهادات الإضافية التي لا تتعلق بالشهادات الأصلية.

    ج/اذا كان موضوع الاختراع يتجاوز نطاق الوصف المعطى له في الطلب او في حال صدور البراءة نتيجة لطلب مجزأ اذا كان موضوعها يتخطى نطاق الطلب.

    د/اذا كانت مطالب الحماية (الادعاءات) غير مبنية على الوصف الفني أو تتجاوز حدود الوصف المعطى.

    ه/ إذا تجاوزت التعديلات نطاق الوصف الاصلي المقدم بالطلب الأصلي.

    و/ إذا كانت اسباب البطلان لا تؤثر في البراءة إلا جزئيا فلا يطول الابطال الا الطلبات المعنية بتلك الأسباب.

    /2/ تنشر البراءات التي انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا لأحكام المادتين 35/36/في جريدة حماية الملكية على نفقة المديرية بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (37)

    يعتبر المنتج المطابق الذي تم الحصول عليه وفقا للطريقة المحمية بموجب براءة انتهاكا لها بموجب احكام هذا القانون إذا اثبت المدعي في دعواه ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المحمية بالبراءة او انه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التي استخدمت في الإنتاج وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تامر المدعى عليه بأن يثبت بأن الطريقة التي استخدمها في الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعي وعلى المحكمة أن تراعي في اتخاذ اجراءات الاثبات حق المدعى عليه في حماية أسراره الصناعية والتجارية.

    الفصل السادس

    نقل الملكية

    المادة (38)

    تتم إجراءات نقل الملكية على النحو التالي:

    1/ يجوز نقل ملكية البراءة كليا أو جزئيا بالبيع أو الفراغ أو عن طريق الارث او الوصية او رهنها او تقرير اي حق عيني عليها ببدل او مجانا وذلك وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية بعد دفع الرسم المحدد.

    2/ مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها لا يكون نقل ملكية البراءة او رهنها او تقرير اي حق عيني عليها حجة على الغير الا بعد قيده في السجل الخاص لدى المديرية وبعد ابراز المستند الدال على الاجراء المطلوب موثقا او مصدقا عليه ويتم النشر على نفقة صاحب البراءة بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    3/ يتم قيد النقل بناء على طلب مقدم من احد اطراف الاتفاق او من وكيله بتوكيل خاص رسمي خلال مدة (تسعين يوما) من تاريخ الاتفاق وأن التأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم اضافي كما هو محدد في هذا القانون.

    4/ يخضع تغيير عنوان مالك البراءة او اسمه او اي تصرف اخر للرسوم المترتبة عليه وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون وينشر عن كل تصرف من هذه التصرفات في جريدة حماية الملكية.

    5/ لمخترع او لصاحب الطلب الغاء طلبه في اي وقت دون رسم او التنازل عنه للغير قبل النشر وذلك بموجب استدعاء خطي يقدم الى المديرية مقابل دفع الرسم المحدد..

    الفصل السابع

    التراخيص الاجبارية

    المادة (39)

    تمنح المديرية وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص وذلك في الحالات الآتية:

    أولا.. إذا رأى الوزير المختص حسب الاحوال ان استغلال الاختراع يحقق ما يلي:

    1/ أغراض المنفعة العامة غير التجارية ويعتبر من هذا القبيل المحافظة على الامن القومي والصحة وسلامة البيئة والغذاء والمناخ.

    2/ مواجهة حالات الطوارئ او ظروف الضرورة القصوى.

    ويصدر الترخيص الإجباري لمواجهة الحالات الواردة في البندين 1 و 2 كما يلي:

    أ/ دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة.

    ب/ أو لانقضاء فترة من الزمن على التفاوض معه دون التوصل إلى اتفاق.

    ج/ أو لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته بالاستغلال دون التوصل إلى اتفاق.

    3/ دعم الجهود الوطنية في القطاعات ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئة والمناخ والغذاء وذلك اخلال غير معقول بحقوق مالك البراءة ومع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

    4/ يجب ابلاغ صاحب البراءة بقرار الترخيص الاجباري خلال مدة (15) يوما في الحالات الواردة في البندين /1/و/3/ وفي اقرب فرصة ممكنة تتيحها الحالات الواردة في البند2.

    ثانيا.. إذا طلب وزير الصحة في أي حالة من حالات عجز كمية الادوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد او انخفاض جودتها او الارتفاع غير العادي في اسعارها او اذا تعلق الاختراع بأدوية الحالات الحرجة او الامراض المزمنة او المستعصية او المتوطنة او بالمنتجات التي تستخدم في الوقاية من هذه الامراض وسواء تعلق الاختراع بالأدوية او بطريقة إنتاجها او بالمواد الخام الاساسية التي تدخل في انتاجها او بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لإنتاجها ويجب في جميع هذه الحالات ابلاغ صاحب البراءة بقرار منح الترخيص الاجباري خلال مدة /15/ يوما.

    ثالثا.. إذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال الاختراع أيا كان الغرض من الاستغلال رغم عرض شروط مناسبة عليه وانقضاء فترة تفاوض معقولة وفق الشروط المحددة باللائحة التنفيذية.

    ويتعين على طالب الترخيص الاجباري في هذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختياري من صاحب البراءة.

    رابعا.. اذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها في سورية او توفيرها في الاسواق باسعار مناسبة بمعرفته او بموافقته او كان استغلالها غير كاف رغم مضي اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة او ثلاث سنوات من تاريخ منحها ايهما اطول وكذلك اذا اوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع دون عذر مقبول لمدة تزيد على سنة.

    ويكون هذا الاستغلال بإنتاج المنتج موضوع الحماية في سورية او باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها.

    مع ذلك إذا رأت المديرية رغم فوات اي من المدتين المشار إليهما أن عدم استغلال الاختراع يرجع الى اسباب قانونية أو فنية أو اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة جاز ان تمنحه مهلة ستة اشهر لاستغلال الاختراع.

    خامسا.. إذا ثبت تعسف صاحب البراءة او قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو غير تنافسي ويعتبر من قبيل ذلك مايلي:

    1/ المبالغة في اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.

    2/ عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق او طرحه بشروط مجحفة.

    3/ وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية او انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الانتاجية واحتياجات السوق.

    4/ القيام بأعمال او تصرفات تؤثر سلبا في حرية المنافسة وفقا للضوابط القانونية المقررة.

    5/ استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا في نقل التكنولوجيا.

    وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الاجباري دون حاجة للتفاوض او انقضاء مهلة على حصوله وينشر عنه بجريدة الحماية على نفقة المرخص له.

    وللمديرية ان ترفض انهاء الترخيص الاجباري اذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها او تنبئ بتكرار حدوثها.

    ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الاضرار التي سببتها ممارساته التعسفية او الضارة بالمنافسة.

    ويجوز للمديرية اسقاط البراءة اذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الاجباري ان ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد الوطني بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه او لممارساته غير التنافسية.

    ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار اسقاط البراءة أمام اللجنة الوزارية وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    سادسا.. إذا كان استغلال صاحب الحق في براءة اختراع لا يتم الا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقني ملموس واهمية فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخر فانه يحق له الحصول على ترخيص اجباري في مواجهة الآخر ويكون لهذا الاخر ذات الحق في هذه الحالة.

    سابعا.. في حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه النواقل لا يمنح الترخيص الاجباري إلا لأغراض المنفعة العامة غير التجارية او لمعالجة الاثار التي يثبت انها غير تنافسية.

    ويكون منح التراخيص الاجبارية في الحالات المنصوص عليها في هذا المادة وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (40)

    يراعى عند اصدار الترخيص الاجباري ما يلي:

    1/ ان يبت في طلب اصدار الترخيص الاجباري وفقا لظروف كل حالة على حدة وان يستهدف الترخيص اساسا توفير احتياجات السوق المحلية.

    2/ ان يثبت طالب الترخيص الاجباري انه بذل محاولات جدية للحصول على ترخيص اختياري من صاحب البراءة لقاء تعويض عادل وانه اخفق في ذلك.

    3/ ان يكون لصاحب البراءة حق الاعتراض على القرار الصادر بمنح الترخيص الاجباري للغير امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بصدور هذا الترخيص ويكون قرار اللجنة قابلا للطعن اما المحكمة المختصة خلال مدة ثلاثين من تاريخ التبليغ وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    4/ أن يكون طالب الحصول على الترخيص الاجباري او من يصدر لصالحه قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية في الجمهورية العربية السورية.

    5/ ان يلتزم المرخص له ترخيصا اجباريا باستخدام الاختراع في النطاق وبالشروط وخلال المدة التي تحدد بقرار منح هذا الترخيص الاجباري فاذا انتهت مدة الترخيص الاجباري دون زوال اسباب منح هذا الترخيص جاز للمديرية تجديد المدة.

    6/ يقتصر استخدام الترخيص الاجباري على طالبه ومع ذلك يجوز للمديرية منحه للغير بعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة 39.

    7/ لصاحب البراءة الحق في الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه وتراعى في تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع ويكون لصاحب البراءة الحق في التظلم من قرار تقدير التعويض امام اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 وذلك خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار وفقا للأوضاع والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    8/ ان ينقضي الترخيص الاجباري بانتهاء مدته ومع ذلك للمديرية ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي شان وبعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عنها بالمادة 39 من هذا القانون الغاء الترخيص الاجباري قبل نهاية مدته إذا زالت الاسباب التي أدت إلى منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الأسباب مرة اخرى وتتبع في ذلك الاجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية.

    9/ لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجباري قبل نهاية المدة المحددة له وذلك اذا زالت الاسباب التي ادت الى الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة اخرى.

    10/ ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجباري قبل نهاية مدته.

    11/ ان يكون للمديرية حق الغاء الترخيص الاجباري او تعديل شروطه من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي شان بعد موافقة اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة 39 من هذا القانون اذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص او اذا اخل بالتزاماته المنصوص عليها في الترخيص الاجباري.

    المادة (41)

    يجوز بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار اليها في المادة 39 من هذا القانون نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومي وفي حالات الضرورة القصوى التي لا يكون فيها الترخيص الاجباري كافيا لمواجهتها.

    ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة.

    وفي جميع الاحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ويعود تقدير التعويض للجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت اصدار قرار نزع الملكية وينشر قرار نزع الملكية في جريدة حماية الملكية على نفقة المديرية ويكون الطعن في قرار نزع الملكية وفي قرار اللجنة بتقدير التعويض امام المحكمة المختصة وذلك خلال مدة ستين يوما من تاريخ ابلاغ صاحب الشأن بالقرار وتفصل المحكمة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.

    الفصل الثامن

    الترخيص بالاستعمال

    المادة (42)

    لمالك البراءة ان يرخص لشخص طبيعي أو اعتباري أو أكثر باستعمال براءته ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك البراءة لها ما لم يتفق على خلاف ذلك كتابة ولا يجوز ان تزيد مدة الترخيص باستعمال البراءة على المدة المقررة لحمايتها.

    المادة (43)

    1/ لا يجوز ان يتضمن عقد الترخيص اي نصوص تقيد المرخص له بقيود غير ضرورية للحفاظ على الحقوق المترتبة على تسجيل البراءة.

    يجوز ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التالية:

    أ/ تحديد نطاق المنطقة الجغرافية لتسويق المنتجات التي تحميها البراءة.

    ب/ تحديد مدة الترخيص باستعمال البراءة.

    ج / الزام المرخص له بالامتناع عن اي عمل من شانه ان يؤدي الى الحط من قيمة البراءة.

    2/ يحق لمالك البراءة الاحتجاج بالحقوق المخولة له بموجب تسجيل البراءة وانفاذها على كل مرخص له يتجاوز شروط الترخيص المبينة بالفقرة 1 من هذه المادة.

    المادة (44)

    1/ يشترط لقيد عقد الترخيص ان يكون موثقا ومصدقا على صحة التوقيعات المدونة عليه من الجهات المختصة.

    2/ لا يكون الترخيص نافذا تجاه الغير الا بعد قيده في سجل البراءات لدى المديرية وبعد دفع الرسم المحدد.

    3/ في حال تأخير تسجيل هذا العقد عن مدة (تسعين يوما) من تاريخ عقد الترخيص يخضع لدفع رسم تأخير وينشر بالكيفية المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

    4/ يجب ان يتضمن عقد الترخيص الشروط التي تكفل لمالك البراءة مراقبة الجودة.

    المادة (45)

    لا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير أو منح تراخيص من الباطن ما لم ينص عقد الترخيص على خلاف ذلك.

    المادة (46)

    لمالك البراءة أو المرخص له ان يطلب شطب الترخيص أو تعديله بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص وينشر الشطب أو التعديل في جريدة حماية الملكية على نفقة صاحب العلاقة.

    الباب الثاني

    الفصل الاول

    نماذج المنفعة

    المادة (47)

    1/ تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لأحكام هذا القانون عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي ولكنه لا ينتج عن نشاط ابتكاري كاف لمنح براءة اختراع عنه وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط المطلوب توفرها للمنح.

    2/ لمقدم الطلب تحويله الى طلب براءة اختراع كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه الى طلب براءة لنموذج منفعة ويرتد اثر القيد في الحالتين الى تاريخ تقديم الطلب الأصلي.

    3/ للمديرية من تلقاء نفسها تحويل طلب براءة نموذج المنفعة إلى طلب براءة اختراع او العكس متى توافرت شروطه.

    المادة (48)

    مدة حماية نموذج المنفعة عشر سنوات غير قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة الى مديرية الحماية في الجمهورية العربية السورية.

    المادة (49)

    يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتبار من تاريخ الموافقة على الطلب وحتى انتهاء مدة البراءة.

    المادة (50)

    تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شان براءات نماذج المنفعة مع ما يلزم من تغيير.

    الفصل الثاني

    التعدي على براءة الاختراع ونموذج المنفعة

    العقوبات

    المادة (51)

    مع عدم الاخلال بأحكام المادة (24) من هذا القانون أو أي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ألف ليرة سورية ولا تتجاوز مليون ليرة سورية كل من:

    1/ قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع او نموذج منفعة منحت شهادة عنه وفقا لأحكام هذا القانون.

    2/ باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك متى كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة صادرة عنها او عن طرق انتاجها ونافذة في الجمهورية العربية السورية.

    3/ وضع بغير حق على المنتجات أو الإعلانات أو أدوات التعبئة أو غير ذلك بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع او براءة نموذج منفعة.

    4/ في حالة التكرار تكون العقوبة الحبس مدة ستة أشهر إلى سنتين وغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية ولا تزيد عن مليوني ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة (52)

    يعتبر مكررا كل شخص يحكم عليه بموجب هذا القانون عن إحدى الجنح المنصوص عليها فيه اما باعتباره فاعلا اصليا واما باعتباره شريكا وذلك خلال مدة خمس سنوات التالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية.

    الفصل الثالث

    حق الأولوية

    المادة (53)

    1/ يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الاولوية لإيداع سابق جرى في احد البلدان المنضمة الى اتفاقية باريس المعدلة لحماية الملكية الصناعية او في اتفاقية دولية متعددة الاطراف تكون سورية طرفا فيها او دولة تعامل سورية معاملة بالمثل في شأن حق الأولوية أن يرفق بطلبه بيانا يوضح فيه رقم وتاريخ هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي اصدرتها في البلد الذي جرى فيه الايداع ومترجمة للغة العربية ترجمة محلفة ويجب ان يسبق هذا الاجراء دفع الرسم المحدد وينجم عن اعمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الاولوية.

    2/ تكون مواعيد الأولوية المشار إليها في الفقرة السابقة أثني عشر شهرا لبراءات الاختراعات وستة اشهر لنماذج المنفعة وتسري هذه المواعيد ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع هذا الطلب.

    الباب الثالث

    مخططات التصميم للدارات المتكاملة

    المادة (54)

    يقصد بالدارة المتكاملة في تطبيق احكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية او في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات حدها على الاقل يكون عنصرا نشطا مثبتة على قطعة من مادة عازلة وتشكل مع بعض الوصلات او كلها كيانا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة ويقصد بالتصميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدارة متكاملة بغرض التصنيع.

    المادة (55)

    يتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون التصميم التخطيطي الجديد للدارات المتكاملة ويعد التصميم التخطيطي جديدا متى كان نتاج جهد فكري بذله صاحبه ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعي المعني.

    ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطي جديدا إذا كان اقتران مكوناته واتصالها ببعضها جديدا في ذاته على الرغم من ان المكونات التي يتكون منها قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعي المعني.

    المادة (56)

    لا يتمتع بالحماية اي مفهوم او طريقة او نظام فني او معلومات مشفرة يمكن ان يشتمل عليها التصميم التخطيطي للدارات المتكاملة.

    المادة (57)

    مدة حماية مخططات التصميم للدارات المتكاملة عشر سنوات تبدأ من تاريخ قبول التسجيل في الجمهورية العربية السورية أو من تاريخ اول استغلال تجاري له في سورية او في الخارج أي التاريخين أسبق.

    وتنقضي مدة حماية مخططات التصميم في جميع الاحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ اعداد التصميم.

    المادة (58)

    1/ يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطي من صاحب الحق فيه او من وكيله القانوني الى المديرية ويجب ان يرفق بالطلب صورة او رسم لهذا التصميم وعينة من كل دارة متكاملة كانت موضع استغلال تجاري والمعلومات التي توضح الوظيفة الالكترونية للتصميم.

    ويجوز للطالب ان يستبعد جزءا او اكثر من التصميم اذا كانت الاجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته.

    2/ يعد في المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستحق عن كل طلب رسم.

    3/لا يقبل الطلب اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ أول استغلال تجاري للتصميم من صاحب الحق فيه سواء في الجمهورية العربية السورية او في الخارج.

    المادة (59)

    لا يجوز دون تصريح كتابي مسبق من صاحب الحق في التصميم التخطيطي المحمي قيام اي شخص طبيعي او اعتباري باي عمل من الاعمال التالية:

    1/ نسخ التصميم التخطيطي بكامله او اي جزء جديد منه سواء تم النسخ بإدماجه في دارة متكاملة أو باي طريق آخر.

    2/ استيراد التصميم التخطيطي أو بيعه أو توزيعه لأغراض التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد او كان مندمجا في دارة متكاملة أو كان مندمجا في دارة متكاملة او كان احد مكونات لسلعة.

    المادة (60)

    مع عدم الاخلال بأحكام الحماية المقررة في هذا الباب يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري القيام دون ترخيص من صاحب الحق بعمل او اكثر مما يلي:

    1/ النسخ او الاستغلال التجاري الذي يشمل الاستيراد او البيع او التوزيع لدارة متكاملة تحتوي على تصميم تخطيطي محمي او لسلعة تدخل في صنعها تلك الدارة المتكاملة اذا وقع الفعل من شخص لا يعلم ولم يكن متاحا له ان يعلم وقت الفعل ان تلك الدارة المتكاملة او السلعة تتضمن تصميما تخطيطا محميا.

    وفي هذه الحالة يجوز للحائز مقابل تعويض عادل لصاحب الحق ان يتصرف فيما لديه من مخرون سلعي او سلع طلب شراءها وذلك بعد اخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بان الدارة المتكاملة او السلعة التي في حوزته تتضمن تصميما تخطيطيا محميا.

    2/ الاستخدام الشخصي أو لأغراض الاختبار او الفحص او التحليل او التعليم او التدريب او البحث العلمي لتصميم تخطيطي محمي فاذا اسفر ذلك الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطي جديد يكون للمبتكر الحق في حمايته.

    3/ ابتكار تصميم تخطيطي مطابق لتصميم تخطيطي اخر محمي وذلك نتيجة جهود مستقلة.

    4/ استيراد تصميم تخطيطي محمي او الدارة المتكاملة التي تم انتاجها باستخدام تصميم تخطيطي محمي سواء كانت هذه الدارة منفردة او مندمجة في سلعة او السلعة التي تحوي دارة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا محميا وذلك متى تم تداول اي منها في الجمهورية العربية السورية او في الخارج.

    المادة (61)

    يجوز للمديرية أن تمنح الغير ترخيصا اجباريا باستخدام تصميم تخطيطي محمي وفقا لأحكام الترخيص الاجباري لبراءات الاختراع والمنصوص عليها في المادتين /39/و/40/ من هذا القانون.

    المادة (62)

    يعاقب بالغرامة من 000ر100 مئة ألف إلى 000ر300 ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادة 59 من هذا القانون.

    المادة (63)

    يعتبر مكررا كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلا كان او شريكا او متدخلا عاد وحكم عليه بجرم اخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الاول المكتسب الدرجة القطعية.

    المادة (64)

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الفصل يجب الحكم بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كما انه لا يجوز ان تكون الغرامة ادنى من الحد الاقصى المعين في هذه المواد ولا أعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقا للمادة 63 من هذا القانون.

    المادة (65)

    تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شأن مخططات التصميم للدارات المتكاملة مع ما يلزم من تغيير.

    الباب الرابع

    المعلومات غير المفصح عنها

    المادة (66)

    تتمتع بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها بشرط ان يتوافر فيها ما يأتي:

    1/ أن تتصف بالسرية وذلك بان تكون المعلومات في مجموعها او في التكوين الذي يضم مفرداتها ليست معروفة او غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

    2/ أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.

    3/ أن تعتمد في سريتها على ما يتخذه حائزها القانوني من إجراءات فعالة للحفاظ عليها.

    المادة (67)

    1/ تمتد الحماية التي تقررها أحكام هذا القانون الى المعلومات غير المفصح عنها التي كانت ثمرة جهود كبيرة والتي تقدم الى الجهات المختصة بناء على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلانية او الزراعية التي تستخدم كيانات كيميائية جديدة لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق.

    2/ تلتزم الجهات المختصة التي تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الافشاء والاستخدام التجاري غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات اليها وحتى زوال صفة السرية عنها او لمدة لا تزيد على خمس سنوات اي الفترتين اقل.

    3/ لا يعتبر تعديا على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور.

    المادة (68)

    1/ يلتزم الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة وقصره على الملتزمين قانونا بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير.

    2/ لا تنتفي مسؤولية الحائز القانوني بتعدي الغير على هذه المعلومات الا اذا اثبت انه بذل في الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا.

    3/ تستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق في منع الغير من التعدي عليها اذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة 66 من هذا القانون.

    4/ تقتصر حقوق الحائز القانوني للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدي عليها باي من الافعال التي تتعارض مع الممارسات التجارية المشروعة ويكون للحائز القانوني حق اللجوء الى المحكمة المختصة في حالة ثبوت ارتكاب الغير لأي من هذه الافعال.

    المادة (69)

    أولا.. تعد الأفعال الآتية (على الأخص) متعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة..

    1/ رشوة العاملين في الجهة التي تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها.

    2/ التحريض على افشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت الى علمهم بحكم وظيفتهم.

    3/ قيام احد المتعاقدين في عقود سرية المعلومات بإفشاء ما وصل إلى علمه منها.

    4/ الحصول على المعلومات من اماكن حفظها باي طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها.

    5/ الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية.

    6/ استخدام الغير للمعلومات التي وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأي من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأن الحصول عليها قد تم وفقا لأي من هذه الافعال.

    ثانيا.. يعتبر تعديا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الافعال المشار اليها من كشف للمعلومات او حيازتها أو استخدامها بمعرفة الغير الذي لم يرخص له الحائز القانوني بذلك.

    المادة (70)

    لا تعد من قبيل الافعال المتعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة الأفعال الاتية:

    1/ الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث والدراسات والتقارير المنشورة.

    2/ الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة التي تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة المتداولة في السوق والتي تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها.

    3/ الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمي والابتكار والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التي يبذلها المجتهدون مستقلين عن صاحب المعلومات غير المفصح عنها.

    4/ حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتي يجري تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعي الذي تقع المعلومات في نطاقه.

    المادة (71)

    يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها او لخلفه ان يتنازل عنها للغير بعوض أو بغير عوض.

    المادة (72)

    مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون اخر يعاقب كل من يقوم بأعمال متعارضة مع الممارسات التجارية المشروعة وينطوي ارتكابها على منافسة غير مشروعة وفق احكام المادة 69 من هذا القانون بغرامة مالية من 100000 مئة ألف إلى 300000 ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

    المادة (73)

    يعتبر مكررا كل شخص حكم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فاعلا كان او شريكا او متدخلا عاد وحكم عليه بجرم آخر من هذه الجرائم خلال مدة خمس سنوات تالية للحكم الأول المكتسب الدرجة القطعية.

    المادة (74)

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب يجب الحكم بالحبس من شهرين الى ستة اشهر كما انه لا يجوز ان تكون الغرامة ادنى من الحد الاقصى المعين في هذه المواد ولا اعلى من ضعف هذا الحد ويتعين التكرار وفقا للمادة 73 من هذا القانون.

    المادة (75)

    تسري الأحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل ما لم يرد به نص خاص في شان المعلومات غير المفصح عنها مع ما يلزم من تغيير.

    الباب الخامس

    الفصل الاول

    احكام عامة

    المادة (76)

    يجوز لوكلاء التسجيل تسجيل براءات الاختراعات ونماذج المنفعة بأسمائهم الشخصية اذا كانت من ابداعهم وانتاجهم الفكري.

    المادة (77)

    تخضع الطلبات والشهادات والمعاملات والتصرفات الجارية للرسوم المالية المستحقة وتصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية.

    الفصل الثاني

    احكام ختامية

    المادة (78)

    تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير وله ان يصدر القرارات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية.

    المادة (79)

    تقيم المديرية معرض الباسل للإبداع والاختراع كل سنتين بهدف دعم وتشجيع المخترعين السوريين ويحدث له فرع خاص في الموازنة العامة للدولة وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات اقامة وتنظيم هذا المعرض.

    المادة (80)

    تسري أحكام هذا القانون من تاريخ نفاذه على كل طلب تم تقديمه استنادا لاحكام المرسوم 47/لعام 1946 وتعديلاته لمديرية الحماية ولم تصدر بشأنه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون وللطالب ان يعدل طلبه بما يتفق مع احكام هذا القانون.

    المادة (81)

    تطبق ضمن احكام هذا القانون احكام المواد من المادة 107 ولغاية المادة 153 المنصوص عليها في القانون رقم 8 تاريخ 12/3/2007 باستثناء المادة 118 منه المتعلقة بحق الاولوية مع ما يلزم من تعديل.

    المادة (82)

    تمنح مهلة ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لتسوية اوضاع البراءات الساقطة لعدم دفع الرسوم وعدم الاستثمار وذلك للبراءات المملوكة للأفراد.

    المادة (83)

    تقدم جميع الطلبات المنصوص عليها في القانون وفي لائحته التنفيذية وفق النماذج المعدة لذلك وتحدد قيمة نماذج طلبات التسجيل والتعهدات والاعتراضات وصور طبق الأصل وإعادة النظر والكشف المسبق وغيرها من نماذج الطلبات المعدة لذلك وخدمات الترجمة والتصوير بقرار من الوزير وباقتراح من المديرية وتعود قيمة هذه النماذج لصندوق المديرية المنصوص عليه في المادة 142 من القانون رقم 8 لعام 2007.

    المادة (84)

    تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون جميع القوانين والانظمة المخالفة لأحكامه.

    المادة (85)

    تصدر اللائحة التنفيذية خلال مدة 45 يوما من تاريخ صدور القانون.

    المادة (86)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ صدوره.

    دمشق في 7-5-1433 هجري الموافق لـ30-3-2012 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • أحكام استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية – القانون 26 لعام 2009

    أحكام استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية – القانون 26 لعام 2009

    أحكام استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية - القانون 26 لعام 2009

    أحكام استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية

    القانون 26 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-11-1430 هـ الموافق لـ 21-10-2009 م

     يصدر مايلي:

    مادة (1)

    يقصد بالتعابير المدرجة أدناه وحيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها:

    الوزارة: وزارة النفط والثروة المعدنية.

    الوزير: وزير النفط والثروة المعدنية.

    المحافظة: المحافظة التي يقع ضمن حدودها الإدارية مكان المقلع.

    المؤسسة: المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

    الفرع: فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في المحافظة.

    شركات الثروة المعدنية: الشركات العامة التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

    الخامات والمواد المقلعية: هي المواد الطبيعية المستخدمة لأغراض البناء والإنشاءات والزينة والصناعة والزراعة وتحسين البيئة وتشمل الصخور الرسوبية والمتبخرة والاندفاعية والاستحالية بأنواعها.

    المقلع: الأرض التي تقوم عليها عمليات سطحية أو تحت سطحية لاستخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية.

    الرخصة: وثيقة يصدرها المحافظ أو المؤسسة وفق أحكام هذا القانون تجيز لصاحبها استخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية من منطقة معينة وخلال فترة زمنية محددة.

    المرخص له: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمنح رخصة استخراج واستثمار خامات أو مواد مقلعية معينة.

    إعادة تأهيل مكان المقلع: هي الإجراءات والأعمال التي يجب تنفيذها لإعادة موقع المقلع إلى الحالة الطبيعية أثناء وبعد انتهاء كافة الأعمال المقلعية فيه والتخلص من كافة النفايات والمخلفات الناتجة عن استثماره.

    المادة (2)

    مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 تطبق أحكام هذا القانون على كافة الأراضي الحاوية على الخامات والمواد المقلعية السطحية وتحت السطحية باستثناء المناطق الواجبة الحماية دور العبادة، المواقع الأثرية، المناطق السياحية، المقابر، المناطق الأمنية شواطىء البحار والبحيرات، الينابيع والآبار، الأراضي التي تقوم عليها الطرق العامة والمطارات والسدود والموانىء والمصانع والمساكن والمنشات وخطوط نقل المياه والنفط والغاز ويمكن لأسباب معللة إضافة مناطق أخرى بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزارة المعنية وفي حال وجود خامات ومواد مفيدة ذات أهمية اقتصادية تحت سطح هذه الأراضي يجوز تشميلها بأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة (3)

    تخضع جميع عمليات استخراج واستثمار الخامات والمواد المقلعية أيا كان الشخص أو الجهة التي تقوم بها للترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية باستثناء الجهات العامة التي نصت صكوك إحداثها على توليها استخراج واستثمار الثروات المعدنية أو الخامات الطبيعية.

    المادة (4)

    تعد ملكا للدولة جميع الخامات والمواد المقلعية الطبيعية الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية سواء كانت على سطحها أم في باطنها أم في مياهها الإقليمية وجرفها القاري وللمرخص له الحق في استثمارها بمجرد استخراجها من المنطقة المرخص له فيها وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

    المادة (5)

    تقسم الخامات والمواد المقلعية إلى فئتين:

    الفئة الأولى:

    الخامات والمواد الأولية اللازمة للبناء والأعمال الإنشائية وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

    1- الصخور الكلسية والدولوميتية والبازلتية والرملية للطحن.. الرمال والحصى النهرية والسيلية بأنواعها.. والرمال الكوارتزية المشوبة.

    2- أحجار البناء والصخور الرخامية وصخور الزينة.. الغرانيت ..الغابرو ..التراكيت .. البازلت.. السربنتين ..الأحجار الكلسية والدولوميتية والصخور الاستحالية بأنواعها.

    الفئة الثانية:

    الخامات والمواد الأولية اللازمة للصناعة والزراعة وأغراض البيئة وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

    1- الغضاريات لصناعة الخزف والسيراميك والأدوات الصحية والآجر والقرميد والاسمنت وسوائل الحفر والتنقية وغيرها.

    2- الصخور الكلسية والمارلية لصناعة الاسمنت والورق والدهانات والمساحيق والكلس الحي والزجاج وغيرها.

    3- الصخور الدولوميتية لصناعة الحراريات والزجاج وصهر المعادن وغيرها.

    4- الصخور البازلتية والطف البركاني لصناعة الاسمنت والصوف والخيوط والأنابيب والمصبوبات والفلترة والعزل والبلوك والألواح خفيفة الوزن وغيرها.

    5- خامات الفوسفات والجص والانهدريت والزيوليت والتراكيت والنيفيلين سيانيت والتريبولي والرمل الكوارتزي النقي والحديد والبوكسيت والاسفلت والسجيل الزيتي وغيرها.

    المادة (6)

    تصنف أي خامات أو مواد مقلعية لم يرد ذكرها في إحدى الفئتين المذكورتين في المادة السابقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المؤسسة.

    المادة (7)

    باستثناء الخامات والمواد المقلعية التي تتولى استثمارها شركات الثروة المعدنية يخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الأولى من المادة “5” السابقة لترخيص يصدره المحافظ بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وفرع المؤسسة ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ويخضع استثمار الخامات والمواد المقلعية المشار إليها في الفئة الثانية من المادة “5” السابقة لترخيص تصدره المؤسسة بعد موافقة الوزير ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة.

    المادة (8)

    يجوز للمؤسسة بالتنسيق مع شركات الثروة المعدنية وبعد استطلاع رأي الوزارة وموافقة مجلس الوزراء الترخيص لجهات القطاعين الخاص والمشترك باستثمار أي من الخامات والمواد المقلعية التي تتولى إنتاجها تلك الشركات وذلك بموجب عقد استخراج تحدد فيه قواعد وشروط الترخيص والتزامات وحقوق الطرفين بما فيها عوائد الدولة.

    المادة (9)

    تمنح الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح المؤسسة وموافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية شريطة التقيد بالتعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لهذا القانون وتسديد كافة الالتزامات المالية المترتبة على الرخصة والمنصوص عليها في المادة 14منه.

    المادة (10)

    أ- تعتبر الرخصة طيلة فترة نفاذها شخصية ومكانية تستتبع المسؤولية لصاحبها وللمحافظ أو المؤسسة “حسب فئة الخامات والمواد المقلعية” الحق بعد موافقة المالك أو الجهة صاحبة الولاية بـ:

    1- نقل حقوق والتزامات الرخصة إلى الورثة أو من يمثلهم قانوناً.

    2- إدخال الشركاء في الرخصة بناء على طلب المرخص له أو ورثته.

    3- نقل الرخصة إلى الغير بناء على طلب المرخص له أو ورثته.

    ب- تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية الرسوم المترتبة على حالات نقل الرخصة أو إدخال الشركاء فيها المنصوص عليها في الفقرة “أ” السابقة وتؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة.

    المادة (11)

    أ- يتمتع موقع الرخصة عند تجديدها أو نقلها للغير بالحماية مما قد ينشأ بالقرب منه من إنشاءات يقوم بها الأفراد بشكل مخالف للقوانين والأنظمة النافذة.

    ب- يجوز للوزير أو المحافظ حسب فئة الخامات والمواد المقلعية وبناء على طلب معلل من احدى الجهات العامة وبعد استطلاع رأي المؤسسة وقف الاستثمار في مقلع مرخص بشكل مؤقت أو عدم تجديد الرخصة أو إلغاؤها نهائياً.

    المادة (12)

    أ-يجوز للمؤسسة بعد موافقة الجهات العامة ذات العلاقة منح رخص مقلعية موءقتة في الحالات الآتية:

    1- لتأمين المواد المقلعية اللازمة لمشاريع الدولة وتمنح للمتعهدين المتعاقدين مع الجهات العامة لتنفيذ هذه المشاريع.

    2- لاستثمار المواد المقلعية الناتجة عن عمليات استصلاح الأراضي الزراعية.

    3-لاستثمار مواد مقلعية من مواقع كانت موضوعة في الاستثمار سابقاً ولم يتم إعادة تأهيلها.

    ب- تحدد شروط وقواعد منح الرخص المؤقتة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (13)

    مع مراعاة ما ورد في المادة 2 من هذا القانون يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء تخصيص المؤسسة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي بمواقع محددة من أراضي أملاك الدولة التي تتوضع فيها مواد وخامات مقلعية قابلة للاستخراج بشروط فنية واقتصادية وبيئية مناسبة لإقامة تجمعات مركزية للاستثمارات المقلعية في المحافظات وتنظيم منح الرخص فيها.

    المادة (14)

    أ- يستوفى عند طلب منح الرخصة المقلعية وتجديدها رسم ترخيص عن كل متر مربع من المساحة المرخصة يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول إيراداً للخزينة العامة للدولة.

    ب- تستوفى قيمة حق الدولة سنوياً عن المواد والخامات المقلعية المستثمرة بموجب الرخصة وفقاً لأحكام القانون رقم 67 لعام 2006 وتعليماته التنفيذية لجهات القطاعين الخاص والمشترك أو المادة 12 من القانون رقم 20 لعام 1991 بالنسبة لمقالع جهات القطاع العام.

    ج- رسوم الإدارة المحلية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    د- النفقات التي تتحملها المؤسسة لقاء قيامها بالدراسات والاختبارات والكشوف الفنية وإجراءات منح الرخصة أو تجديدها أو إدخال الشركاء فيها أو نقلها للغير يحدد مقدارها وتعدل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتحصل لصالحها.

    المادة (15)

    أ- يلتزم طالب الرخصة بعد اكتمال إجراءات منحها بتسديد مبلغ مالي لصالح المحافظة تأميناً لإعادة تأهيل مكان المقلع يحدد مقداره ويعدل بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزراء “الإدارة المحلية” الزراعة والإصلاح الزراعي الدولة لشؤون البيئة.

    ب- يعاد مبلغ التأمين كليا أو جزئيا للمرخص له إذا قام بإعادة تأهيل مكان المقلع خلال ستة أشهر من انتهاء استثماره بشكل نهائي وفي حال عدم قيامه بذلك يصادر التأمين لمصلحة المحافظة لتتولى إعادة تأهيل المقلع.

    ج- يتم تقدير مدى كفاية الأعمال المنفذة من المرخص له لإعادة تأهيل مكان المقلع من قبل لجنة تشكل بقرار من المحافظ وبمشاركة ممثلين عن فرع المؤسسة ومديريتي البيئة والزراعة والإصلاح الزراعي ويصفى مبلغ التأمين وفقاً لتقديرات اللجنة المذكورة.

    المادة (16)

    إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 67 لعام 2006 يفرض على كل شخص يستثمر مقلعا دون ترخيص غرامة مالية تعادل عشرة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند “أ” من المادة 14 من هذا القانون.

    المادة (17)

    إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 67 لعام 2006 يفرض على المرخص له الذي يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على 25بالمئة من مساحة الرخصة الممنوحة له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال رسم الترخيص المنصوص عليه في البند “أ” من المادة 14 من هذا القانون.

    المادة (18)

    الغرامات المالية المنصوص عليها في المادتين 16 و17 السابقتين لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون كما لو كان مرخصاً.

    المادة (19)

    يتم تحصيل الرسوم والغرامات والالتزامات المالية المنصوص عليها في المواد 16-17-18 السابقة من قبل الدوائر المالية بالتحصيل المباشر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة (20)

    يمنح العاملون في المؤسسة الذين يسميهم مديرها العام بعد أدائهم اليمين القانونية صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم ضبوط بحق المخالفين لأحكام هذا القانون ويحق لهم الدخول إلى المستودعات والمخازن والمنشآت التي يوجد فيها خامات أو مواد مقلعية للتحقق من قانونية حيازتها وتعتبر ممانعة هؤلاء العاملين أو الاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة العدلية ويعاقب القائمون بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    المادة (21)

    تحال الضبوط المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة والمديرية المالية المختصة متضمنة كميات المواد المستثمرة وكافة الالتزامات المالية والغرامات المترتبة على المخالفة.

    المادة (22)

    تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة ويعمل بالضبوط المذكورة إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم.

    المادة (23)

    تحدد أصول تنظيم ضبوط المخالفات والأحكام المتعلقة بها في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة (24)

    يصدر الوزير بناء على اقتراح المؤسسة التعليمات التنفيذية والأحكام المتممة لهذا القانون يحدد فيها بخاصة:

    1- الشروط التي يجب توفرها في طالب رخصة الاستثمار المقلعي.

    2-إجراءات الحصول على الرخصة وتجديدها.

    3- الشروط الفنية لاستثمار المقالع.

    4- مسافات الأمان التي تفصل المقلع عن المواقع الواجبة الحماية.

    5- شروط تخزين المتفجرات واستخدامها.

    6- الإشراف والرقابة على أعمال الاستثمار.

    7- مؤيدات الالتزام.

    المادة (25)

    يلغى القرار رقم 253 ل.ر تاريخ 8-11-1935 وتعديلاته وتطبق أحكام هذا القانون عند تعارضها مع أي قوانين أخرى نافذة قبل صدوره.

    المادة (26)

    تسوى أوضاع الرخص المقلعية القائمة مع أحكام هذا القانون عند تجديدها.

    المادة (27)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009

    قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009

    قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009

    قانون الحفاظ على الطاقة

    القانون 3 لعام 2009

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/1430 هجري الموافق في 15/2/2009 ميلادي، يصدر ما يلي:

    الباب الأول

    تعاريف ومصطلحات

    المادة 1

    تعاريف

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

    ·       القانون: قانون الحفاظ على الطاقة

    ·       الوزير: وزير الكهرباء

    ·       المركز: المركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم 8 لعام 2003

    ·       مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز الوطني لبحوث الطاقة

    ·       المدير العام: مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة.

    ·       الوقود الأحفوري: النفط أو الغاز الطبيعي أو الفحم الحجري أو السجيل الزيتي.

    ·       حوامل الطاقة: هي جميع المواد التي تحتوي على طاقة كامنة يجري تحويلها ليصار إلى استخدامها في مختلف مجالات النشاط البشري مثل النفط ومشتقاته، الغاز الطبيعي والحيوي، الطاقة الكهربائية، الفحم، الرياح، الإشعاع الشمسي، الكتلة الحيوية.

    ·       الحفاظ على الطاقة: هي الإجراءات والتدابير المتخذة لتخفيض كمية الطاقة المستخدمة في نواحي الإنتاج والاستهلاك كافة مع المحافظة على سوية الأداء نفسها.

    ·       الطاقات المتجددة: هي الطاقة المستدامة التي لا تنضب مع الاستهلاك وتشمل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، طاقة الكتلة الحيوية، طاقة الحرارة الجوفية، الطاقة المائية، طاقة المد والجزر وطاقة الأمواج.

    ·       ترشيد استهلاك الطاقة: هو مجموعة الإجراءات السلوكية والتدابير الهندسية التي تقود إلى تخفيض الهدر في استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها.

    ·       تحسين كفاءة استخدام الطاقة: هو مجموعة الإجراءات والتدابير الهندسية والعلمية والفنية التي تؤدي إلى تخفيض الاستهلاك النمطي النوعي من الطاقة في الأجهزة المستهلكة للطاقة دون أن يؤثر ذلك على نوعية العمل والأداء.

    ·       التدقيق الطاقي: هو دراسة أوجه استهلاك الطاقة بأشكالها كافة ولحظ أماكن الهدر والاستخدام غير الرشيد لها ووضع الحلول الفنية المناسبة لتحسين الكفاءة وتخفيض الهدر إلى أدنى حد ممكن بحيث تكون هذه الحلول مجدية اقتصادياً.

    ·       ضابط الارتباط الطاقي: هو العامل الذي تسميه الجهة المعنية ممن يتمتع بخبرة كافية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.

    ·       الكود: ويعبر عنه بالنظام الرمزي وهو مجموعة التعليمات والإجراءات الفنية الناظمة لموضوع علمي تطبيقي معين.

    الباب الثاني

    أهداف القانون

    المادة 2

    يهدف القانون إلى:

    ‌أ-     دعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في الجمهورية العربية السورية.

    ‌ب- إطالة مدى نفاد احتياطي الوقود الأحفوري المتاح في الجمهورية العربية السورية لأطول فترة ممكنة.

    ‌ج-  تخفيض الآثار البيئية السلبية الناجمة عن استخدام مختلف حوامل الطاقة التقليدية.

    ‌د-    المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة.

    ويعمل لتحقيق الأهداف أعلاه وفق الآتي:

    1.     نشر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة التي تشمل ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها ورفع كفاءة استخدامها في جميع المجالات ذات التأثير الدائم على معدلات إنتاج واستهلاك الطاقة.

    2.     نشر استخدام الطاقات المتجددة بتطبيقاتها المختلفة.

    الباب الثالث

    الجهات التي يطبق عليها القانون

    المادة 3

    يطبق هذا القانون على الجهات الآتية:

    ‌أ-      جميع الجهات المنتجة والموزعة والمستهلكة للطاقة بمختلف أنواعها سواء منها الحكومية والخاصة والمشتركة.

    ‌ب-  جميع المستوردين والمصنعين المحليين للأجهزة المستهلكة والمولدة للطاقة.

    ‌ج-  النقابات والمؤسسات والمكاتب الهندسية التي تعمل في مجال تصميم الأبنية والمنشآت والمواقع والتجهيزات المستهلكة للطاقة التابعة للقطاع العام أو الخاص أو المشترك.

    ‌د-    المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة ومراكز البحث العلمي والمنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية والهيئات الدينية.

    المادة 4

    تلتزم الجهات المذكورة في المادة 3 من أحكام هذا القانون بتطبيق الإجراءات الآتية:

    ‌أ-      الحفاظ على الطاقة عن طريق ترشيد استهلاكها ورفع كفاءة استخدامها على المدى القريب والمتوسط والبعيد وفق أحكام هذا القانون.

    ‌ب-  الاستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة وزيادة مشاركة هذه التطبيقات في القطاعات كافة.

    ‌ج-  اعتماد مفاهيم الحفاظ على الطاقة أثناء مرحلة التصميم والتنفيذ والاستخدام في المجالات كافة.

    ‌د-    التوجه نحو التصنيع المحلي واستيراد وتسويق التجهيزات والمعدات المستهلكة للطاقة ذات الكفاءة العالية إضافة إلى أدوات وتجهيزات تطبيقات الطاقات المتجددة ذات المستويات التقنية العالية.

    الباب الرابع

    الفصل الأول

    مهام المركز في معرض تطبيق القانون

    المادة 5

    تحدد مهام المركز كما يلي:

    ‌أ-      متابعة تطبيق أحكام هذا القانون ومراقبة مدى حسن الالتزام به.

    ‌ب-  وضع السياسات والاستراتيجيات في مجال الحفاظ على الطاقة وتحديد حاجات القطر من الطاقة في المستقبل القريب والبعيد.

    ‌ج-  إعداد مشاريع القوانين لاستصدارها أصولاً ومشاريع الأنظمة والكودات الناظمة لإجراءات الحفاظ على الطاقة بأشكالها كافة وتنمية استخدامات تطبيقات الطاقات المتجددة في جميع القطاعات وذلك بالتعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي والوزارات والمؤسسات المعنية بما فيها هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ونقابة المهندسين السوريين ورفعها عن طريق الوزير إلى مجلس الوزراء لاعتمادها أصولاً قبل وضعها موضع التنفيذ.

    ‌د-    توجيه المصنعين المحليين والمستوردين لرفع كفاءة الأجهزة الكهربائية المستخدمة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية من خلال بطاقة تعريف بالاستهلاك الطاقي أو ما يعرف بـ اللصاقة الطاقية لكل أداة أو جهاز منزلي أو صناعي أو تجاري يستهلك طاقة لتشغيله ووضع الحدود الأعظمية لاستهلاك هذه الأدوات والأجهزة للطاقة والشروط الخاصة بتصنيعها أو استيراداها.

    ‌ه-  تكليف الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة في الجهات العامة بالعمل على تنفيذ أحكام هذا القانون بتوجيه من المركز وتأمين التدريب الجيد لعناصر هذه الدوائر والوحدات للقيام بهذه المهمة بالشكل المطلوب.

    ‌و-    التعاون مع الوزارات المعنية على وضع مقترحات بالتسهيلات الحكومية وبالحوافز المادية وبالإعفاءات الضريبية والجمركية واقتراح آليات تمويلية ومصرفية لتشجيع الحفاظ على الطاقة ورفعها عن طريق الوزير إلى مجلس الوزراء لاعتمادها أصولاً.

    ‌ز-    إحداث المختبرات اللازمة لاختبار وتقييم أداء وتطوير النظم المستخدمة في مجالات الحفاظ على الطاقة.

    ‌ح-  إعداد برامج توعية وتثقيف في مجال الحفاظ على الطاقة ونشرها في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وتنظيم المعارض وإعداد دورات تدريبية في مجال الحفاظ على الطاقة لسائر الجهات المعنية بالإضافة إلى التعاون مع وزارة التربية لإدخال مفاهيم ترشيد استهلاك الطاقة في المناهج المدرسية وتوجيه الجمعيات الأهلية والمنظمات الشعبية والهيئات الدينية لاعتماد هذه البرامج وتفعيلها بعد تزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لذلك.

    ‌ط-  تنفيذ مشاريع في مختلف مجالات الحفاظ على الطاقة على أن تسترد المبالغ المدفوعة عن قيم الوفر الناتج عن تنفيذ هذه المشاريع للجهة صاحبة العلاقة مع جزء من الربح يحدده مجلس الإدارة وباقتراح من مدير عام المركز.

    ‌ي-  توجيه القطاع الخاص وتفعيل دوره في الحفاظ على الطاقة وتحفيزه على إحداث شركات خاصة أو مشتركة مع الجهات المعنية في القطر وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بخدمات الطاقة.

    ‌ك-   العمل مع الجهات المعنية لتضمين علوم ومفاهيم الحفاظ على الطاقة في المناهج التعليمية بالإضافة إلى تخريج مجازين في هذه العلوم من مختلف الدرجات وتضمين محاور ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها واستخدام الطاقات المتجددة في خطط البحث العلمي التطبيقي وإدراج مشروعات بحوث الطاقة المتجددة في خطط البحث العلمي.

    ‌ل-   العمل مع القطاع الخاص للاستفادة من إمكانيات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

    الفصل الثاني

    الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة

    المادة 6

    يحدث في كل جهة عامة وخاصة وحدة تنظيمية للحفاظ على الطاقة تكون على مستوى مديرية أو دائرة أو شعبة تبعاً لحاجتها وتحدد طبيعة ومهام هذه الوحدات حسب طبيعة القطاع الذي تتبع له وفقاً لأحكام هذا القانون ويعد من يرأس أياً من الوحدات التنظيمية أعلاه ضابط الارتباط الطاقي بين إدارته والمركز ويكون مسؤولاً أمام المركز عن مدى تنفيذ الوحدة التي يرأسها للمهام الموكلة إليها بالشكل الأمثل.

    أقسام الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة

    المادة 7

    تقسم الوحدات التنظيمية إلى قسمين:

    ‌أ-      الوحدات التنظيمية المركزية: وهي الوحدات المحدثة في الوزارات والمؤسسات والمديريات التابعة لها في المحافظات بالإضافة إلى النقابات والجهات العامة كافة المانحة لتراخيص البناء وتعمل هذه الوحدات بالتنسيق مع المركز وفق المهام الموكلة إليها من قبله والموضحة لاحقاً في هذا القانون.

    ‌ب-  الوحدات التنظيمية الفرعية: وهي الوحدات المحدثة في المنشآت والمواقع التي تحددها الوحدات التنظيمية المركزية بالتعاون مع المركز سواء أكانت عامة أم خاصة وتبعاً للاستهلاك الطاقي الكلي والاستهلاك النمطي النوعي لهذه المنشآت والمواقع وتعمل هذه الوحدات وفق توجيهات الوحدات التنظيمية المركزية والمركز وفق المهام الموكلة إليها والموضحة لاحقاً في هذا القانون.

    الباب الخامس

    الحفاظ على الطاقة في القطاع الصناعي

    المادة 8

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاع الصناعي

    1.     تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارات الصناعة والكهرباء والنفط ومديرياتها في المحافظات والمؤسسات الصناعية التابعة لها والقطاعات الصناعية الإنتاجية كافة أينما وجدت وحدات تنظيمية مركزية تشرف على الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الصناعية العامة أو الخاصة والخاضعة لإشراف الوزارات المعنية.

    2.     تكون الوحدات المركزية صلة وصل بين الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الصناعية والمركز.

    3.     مهام الوحدات التنظيمية الفرعية للحفاظ على الطاقة في المنشآت الصناعية:

    ‌أ-      إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات حوامل الطاقة كافة وكميات الإنتاج وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الخاصة الموجودة لديها الوحدة.

    ‌ب-  إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجه استهلاك مختلف حوامل الطاقة وفق النماذج البيانية المعتمدة من قبل المركز وموافاته بها على أن تكون المعلومات الواردة في هذه التقارير التي تمس خصوصية المنشآت خاصة بالمركز وتستخدم فقط لتحقيق أحكام هذا القانون.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها عن طريق إعداد دراسات التدقيق الطاقي بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المركزية والمركز واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصادياً.

    ‌د-    تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.

    4.     تزود الوحدات التنظيمية الفرعية بالأجهزة والمعدات اللازمة لإعداد التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي على نفقة المنشآت التي تتبع لها هذه الوحدات.

    5.     تدرس التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي للمنشآت الصناعية من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز ويكون اختيار المشاريع المقترحة للتنفيذ وفقاً لنتائج دراسات الجدوى الاقتصادية.

    6.     تلتزم المنشآت الصناعية بتنفيذ المشاريع المقترحة والمعتمدة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بينما يقوم المركز بالتحقق ومنح شهادات بذلك لقاء بدل يحدد تبعاً لقيمة وحجم ونوع المشروع وضمن حدود نسبة تتراوح من 5 إلى 15 بالمئة من قيمة الوفر الحاصل.

    7.     يقوم المركز بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة وإعداد الأنظمة والمعايير والكودات والتعليمات الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في القطاع الصناعي العام والخاص.

    8.     تلتزم المنشآت والمؤسسات الصناعية بمضمون الأنظمة والكودات أنفة الذكر.

    9.     تصدر بقرار من مجلس الوزراء الأنظمة والكودات الخاصة بتحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في القطاع الصناعي بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتصبح ملزمة بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

    الباب السادس

    الحفاظ على الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية

    المادة 9

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية

    1.     تلتزم جميع الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والشركات والمكاتب الهندسية العامة والخاصة المصممة والمشيدة للأبنية بمضمون الأنظمة والكودات والتعليمات الخاصة بالأبنية والتي تلحظ الأمور الآتية:

    ‌أ-      استخدام تطبيقات الطاقات المتجددة في جميع الأبنية الخاصة والعامة.

    ‌ب-  تطبيقات العزل الحراري للأبنية.

    ‌ج-  استخدام أنظمة الإنارة الموفرة للطاقة واعتماد مفاهيم الإنارة الطبيعية.

    ‌د-    التصميم الأمثل للأبنية بغية تحسين الأداء الحراري ورفع كفاءة استخدام الطاقة فيها.

    ‌ه-  استخدام مخلفات المدن والبلدات في مجال الطاقة.

    2.     تلتزم جميع الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والشركات والمكاتب الهندسية العامة والخاصة المصممة والمشيدة للأبنية بإدراج استخدام أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية ضمن مخططات التصميم مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياجات الأساسية الواجب إضافتها إلى الأبنية لتسهيل استخدام هذه الأنظمة.

    3.     تشجيع جميع المنشآت العامة والخاصة بما فيها المزارع والمجمعات السكنية لاستخدام تجهيزات توليد الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة بشكليها الجماعي والفردي والربط مع شبكات التوزيع من خلال عدادات ثنائية الاتجاه.

    4.     تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في الوزارات والمؤسسات العامة ونقابة المهندسين وفروعها في المحافظات وسائر الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء وحدات تنظيمية مركزية يناط بها المهام الآتية:

    ‌أ-      تكون مسؤولة عن الإشراف والتدقيق ومراقبة تنفيذ ما ورد في البنود 1، 2 وموافاة المركز بالمعلومات والوثائق اللازمة التي تثبت حسن التنفيذ.

    ‌ب-  إحداث وحدات تنظيمية فرعية في المواقع التي يعتمد تحديدها بالتعاون مع المركز تبعاً للاستهلاك الطاقي الكلي والاستهلاك النمطي النوعي لهذه المواقع وتكليفها إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات حوامل الطاقة كافة وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الخاصة التي تتبع لها الوحدة بالإضافة إلى إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجه استهلاك مختلف حوامل الطاقة لهذه المواقع.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها واعتماد نظم إدارة الكفاءة في الأبنية في المواقع المذكورة أعلاه عن طريق إعداد دراسات التدقيق الطاقي بالتعاون مع الوحدات التنظيمية الفرعية وبالتنسيق مع المركز واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصادياً.

    ‌د-    تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من قبل المركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.

    5.     يقوم المركز بالتعاون مع الجهات المعنية بدراسة وإعداد الأنظمة والكودات والإرشادات الخاصة بالحفاظ على الطاقة.

    6.     تصدر بقرار من مجلس الوزراء الأنظمة والكودات الخاصة بالحفاظ على الطاقة في الأبنية السكنية والتجارية والخدمية العامة والخاصة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتصبح ملزمة بعد ستة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

    الباب السابع

    الحفاظ على الطاقة في قطاع النقل

    المادة 10

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في قطاع النقل

    1.     تعد الوحدات التنظيمية المركزية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارة النقل والمديريات التابعة لها في المحافظات مسؤولة عن دراسة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاع النقل بالتنسيق مع المركز.

    2.     مهام الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارة النقل والمديريات التابعة لها:

    ‌أ-      إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات حوامل الطاقة كافة وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهات التابعة لها الوحدة ضمن قطاع النقل.

    ‌ب-  إعداد تقارير شهرية وسنوية عن استهلاك مختلف حوامل الطاقة وفق نماذج بيانية توضع من قبلها بالتنسيق مع المركز.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها في قطاع النقل بالتنسيق مع المركز.

    3.     اعتماد سياسات واستراتيجيات وتقنيات للحفاظ على الطاقة في قطاع النقل على أن تلحظ ما يلي:

    ‌أ-      تطوير وسائط النقل الجماعي داخل وخارج المدن بما يضمن الاستخدام الأمثل لحوامل الطاقة.

    ‌ب-  تحسين كفاءة استخدام الطاقة في الآليات واعتماد لصاقة طاقية لها.

    ‌ج-  التأكيد على ضرورة تحسين كفاءة محركات الحافلات من خلال التقيد بتدقيق الأداء الفني والانبعاثات الغازية وتحفيز استخدام وسائط النقل التي تعتمد على التقنيات المتقدمة التي تساهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها.

    الباب الثامن

    الحفاظ على الطاقة في القطاع الزراعي

    المادة 11

    إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاع الزراعي

    1.     تعد الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة في وزارتي الزراعة والري والمديريات التابعة لهما في المحافظات والمؤسسات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ونقابة المهندسين الزراعيين وفروعها في المحافظات وحدات مركزية تشرف على الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الزراعية العامة والخاصة.

    2.     تكون الوحدات المركزية صلة وصل بين الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنشآت الزراعية والمركز.

    3.     مهام الوحدات التنظيمية الفرعية للحفاظ على الطاقة في المنشآت الزراعية:

    ‌أ-      إنشاء قواعد بيانات باستهلاكات جميع حوامل الطاقة وكميات الإنتاج وكل ما يتعلق بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الخاصة الموجودة لديها الوحدة.

    ‌ب-  إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجه استهلاك مختلف حوامل الطاقة وفق النماذج البيانية المعتمدة من قبل المركز وموافاته بها على أن تكون المعلومات الواردة في هذه التقارير والتي تمس خصوصية المنشآت خاصة بالمركز وتستخدم فقط لتحقيق أحكام هذا القانون.

    ‌ج-  تحديد فرص ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها عن طريق إعداد دراسات التدقيق الطاقي بالتعاون مع الوحدات التنظيمية المركزية والمركز واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصادياً.

    ‌د-    تنفيذ جميع الأعمال التي تكلف بها من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.

    4.     تلحظ التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي النقاط الآتية:

    ‌أ-      المكننة الزراعية.

    ‌ب-  تقنيات ضخ المياه لأغراض الري.

    ‌ج-  منشآت الثروة الحيوانية.

    ‌د-    استخدامات المخلفات الزراعية والحيوانية في مجال الطاقة.

    ‌ه-  استخدام تقنيات الطاقات المتجددة في مختلف مجالات القاطع الزراعي.

    5.     تدرس التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي ودراسات الجدوى الاقتصادية للمنشآت الزراعية من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز ويتم اختيار المشاريع المقترحة للتنفيذ وفقاً لنتائج هذه الدراسات.

    6.     تلتزم المنشآت الزراعية بتنفيذ المشاريع المقترحة والمعتمدة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز.

    الباب التاسع

    التسهيلات الحكومية

    المادة 12

    تتضمن التسهيلات الحكومية الآتية:

    ‌أ-      اعتماد أجور رمزية وتشجيعية لقاء فحص واختبار الأداء الطاقي للأدوات والمعدات والتجهيزات المستهلكة للطاقة وفحص وتقييم أداء نظم تطبيقات الطاقات المتجددة يحددها مجلس إدارة المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار منه.

    ‌ب-  تحديد أجور رمزية من قبل المركز لقاء إعداد دراسات التدقيق الطاقي لجميع المباني والمنشآت عند طلبها ذلك وتعتمد من قبل مجلس إدارة المركز.

    ‌ج-  منح مكافآت تشجيعية للبحوث والأعمال والاختراعات الناجعة في مجال الحفاظ على الطاقة في ضوء اقتراح المركز وموافقة رئاسة مجلس الوزراء.

    ‌د-    تخصيص مكافآت تشجيعية للعاملين في الجهات الحكومية كافة والملتزمين بتنفيذ إجراءات الحفاظ على الطاقة وفق القوانين والأنظمة النافذة وتصرف من موازنة الجهة التي يتبع لها العاملون والمتحصلة من الوفورات المتحققة لديها من جراء تطبيق هذا القانون.

    الباب العاشر

    المخالفات

    المادة 13

    ‌أ-      تحدد المخالفات في سياق تطبيق أحكام هذا القانون وفق ما هو مبين أدناه:

    1.     عدم الالتزام بتنفيذ المشاريع المحددة من قبل الوحدات التنظيمية والمركز.

    2.     عدم تطبيق الأنظمة والكودات والتعليمات الصادرة في سياق تطبيق هذا القانون.

    3.     عدم تطبيق الإجراءات الواردة في الأبواب الخامس والسادس والسابع والثامن باستثناء شاغلي الدور والأبنية السكنية.

    ‌ب-  يغرم كل من يرتكب أياً من المخالفات الواردة في الفقرة (أ) أعلاه بغرامة تعادل نصف قيمة الطاقة المفترض توفيرها في حال الالتزام بأحكام هذا القانون ووفق الأسعار المحلية السارية لحوامل الطاقة ويجري تحديد قيمة المخالفة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز وتصدر قرارات التغريم بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    ‌ج-  في حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة وفق ما هو مذكور أعلاه.

    ‌د-    تؤول المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة نتيجة مخالفة أحكام هذا القانون وفق البند (أ) أعلاه إلى الخزينة العامة للدولة.

    المادة 14

    ‌أ-      يكون للعاملين المكلفين بزيارة أماكن العمل لتقصي المخالفات المرتكبة في معرض تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له صفة الضابطة العدلية.

    ‌ب-  يحلف العاملون المشار إليهم في الفقرة (أ) السابقة اليمين القانونية أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بأن يقوموا بعملهم بشرف وأمانة وإخلاص.

    ‌ج-  يحمل العاملون بطاقة تثبت صفتهم الوظيفية موقعة من الوزير ولهم حق ضبط المخالفات الناجمة في سياق تنفيذ هذا القانون ولهم القيام بأي تفتيش في المنشآت العامة والخاصة ذات الطابع الاقتصادي والخدمي والإداري في أي وقت كان خلال أوقات دوام العمل الرسمي وفحص الدفاتر والأوراق ذات العلاقة وطلب البيانات والوثائق والتصاميم والتراخيص اللازمة لقاء إيصال استلام أصولي.

    ‌د-    يصدر الوزير قراراً يتضمن الوسائل التي تكفل حسن تقصي مخالفات أحكام هذا القانون وأوقات العمل وتحديد مكافآت العاملين المكلفين بتقصي المخالفات لأحكام هذا القانون.

    ‌ه-  على العاملين المكلفين بتقصي المخالفات تنظيم الضبوط الأصولية ويكون لها القوة الثبوتية حتى يثبت عكسها.

    الباب الحادي عشر

    أحكام عامة

    المادة 15

    يسمى المركز منسقاً وطنياً لهذا القانون.

    المادة 16

    على الجهات المشمولة بهذا القانون موافاة المركز بـ:

    ‌أ-      صكوك إحداث الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة ووظائف العاملين المكلفين بالعمل فيها وأسماء الأشخاص الذين سيقومون بمهمة ضباط الارتباط الطاقي وذلك فور نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  المعلومات الضرورية اللازمة لإصدار التقرير الإحصائي الطاقي السنوي للقطر.

    المادة 17

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من وزير الكهرباء بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 18

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

    دمشق في 27/2/1430 هجري الموافق 22/2/2009 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • إحداث المؤسسة العامة للنفط – المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    إحداث المؤسسة العامة للنفط – المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    إحداث المؤسسة العامة للنفط - المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    إحداث المؤسسة العامة للنفط

    المرسوم التشريعي 15 لعام 2009

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

     

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها :
    – الوزارة : وزارة النفط والثروة المعدنية .
    – الوزير : وزير النفط والثروة المعدنية .
    – المؤسسة : المؤسسة العامة للنفط .
    – الشركة العاملة : أي شركة تعمل في مجال النفط والغاز ومحدثة بموجب عقد خدمة مصدق بنص تشريعي .
    – الشركة المشتركة : أي شركة مشتركة تعمل في مجال النفط والغاز وتخضع لأحكام قانون الاستثمار أو قانون الشركات .

    المادة 2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى ” المؤسسة العامة للنفط ” تتمتع بالاستقلال المالي والإداري يكون مركزها الرئيسي في مدينة دمشق وترتبط بالوزير .

    المادة 3

    تتولى المؤسسة المهام الآتية :
    أ‌- اقتراح الاستراتيجيات المتعلقة باستكشاف وتنمية واستثمار الثروة النفطية والغازية .
    ب‌- التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار النفطي والغازي وأعمال التطوير ، بهدف جذب المستثمرين في مجالات الاستكشاف والتنمية والنقل وإنشاء البنى التحتية للثروة النفطية والغازية .
    جـ – إعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنمية وتطوير وتحسين مردود حقول النفط والغاز واتخاذ ما يلزم لاستكمال إصدارها ومتابعة تنفيذها .
    د- متابعة تنفيذ أحكام ونصوص عقود الخدمة المصدقة بنصوص تشريعية .
    هـ – تحديد أفضليات التمويل الاستثماري للمشاريع الأكثر أهمية على النطاق الوطني في مجال النفط والغاز والقيام بمايلزم لتأمين تمويل المشاريع من المؤسسات المالية العربية والدولية .
    ر – التنسيق مع الجهات العربية والدولية في مجال النفط والغاز .
    ز – التنسيق والتعاون مع المؤسسات التدريبية المحلية والعربية والدولية ، من أجل بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في المؤسسة والشركات المرتبطة بها .
    ح – مواكبة التطورات والتكنولوجيا الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز والعمل على الاستفادة منها .
    ط – تقييم الأثر البيئي للنشاطات والمشاريع الخاصة بها بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون البيئة والجهات الأخرى والعمل على تخفيف ضرره .
    ي – دراسة ومراقبة وتوجيه نشاط الشركات المرتبطة بها والإشراف عليها .
    ك – الإشراف على الشركات العاملة والمشتركة في مجال النفط والغاز .

    المادة 4

    أ – يحدد رأسمال المؤسسة الإسمي بمبلغ / 200 مليون / مئتي مليون ليرة سورية .
    ب – يتكون رأس المال المحدد في الفقرة / أ / من هذه المادة من :
    1- صافي قيمة الموجودات الثابتة التي تؤول إليها بمقتضى المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي .
    2- الاعتمادات التي تخصصها الدولة لها .
    جـ – يعاد النظر بتحديد الرأسمال الإسمي المبين في الفقرة / أ / من هذه المادة وفقاً لنتائج الميزانية الافتتاحية للمؤسسة .

    المادة 5

     تشكل بقرار من الوزير لجنة تضمن ممثلين عن الوزارة ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والشركة السورية لنقل النفط وتكون مهمتها تحديد قيم التجهيزات والمواد المتوفرة لدى الشركات المذكورة والتي تحتاجها المؤسسة المحدثة ، وتعتبر قيمتها تغطية لرأس المال الإسمي المشار إليه في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي واقتراح ما يلزم لتسويتها ومعالجتها محاسبياً ومالياً .

    المادة 6

    ينقل العاملون الذين يحددهم الوزير وبقرار منه من الوزارة والشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز والشركة السورية لنقل النفط إلى المؤسسة مع إعداد شواغرهم بنفس فئاتهم وأجورهم مع احتفاظهم بقدمهم وحقوقهم المكتسبة ، وتنطوى وظائفهم من ملاك جهاتهم الأصلية وتعتبر وظائف هؤلاء جزءاً لا يتجزأ من ملاك المؤسسة.

    المادة 7

    ترتبط بالمؤسسة الجهات التالية :
    – الشركة السورية للنفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1974 .
    – الشركة السورية للغاز المحدثة بالمرسوم رقم 50 لعام 2003 .
    – الشركة السورية لنقل النفط المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 46 لعام 1972 المعدل بالمرسوم رقم 121 لعام 2003 .

    المادة 8

    تعتبر مهام الجهات المذكورة في المادة السابقة معدلة حكماً بما يتفق وأحكام هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 9

    تحل المؤسسة محل الشركة السورية للنفط والشركة السورية للغاز ، بكل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات أينما وردتا في نصوص واحكام عقود الخدمة المصدقة بموجب نصوص تشريعية .

    المادة 10

    تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم 2 لعام 2005 .

    المادة 11

    يخضع العاملون في المؤسسة إلى أحاكم القانون الأساسي للعاملين في الدولة .

    المادة 12

    يصدر ملاك المؤسسة بمرسوم .

    المادة 13

    ينشرهذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 19-2-1430هـ – 14-2-2009
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

      

  • أحكام استخراج وإنتاج الملح وتسويقه – القانون 23 لعام 2008

    أحكام استخراج وإنتاج الملح وتسويقه – القانون 23 لعام 2008

    أحكام استخراج وإنتاج الملح وتسويقه - القانون 23 لعام 2008

    أحكام استخراج وإنتاج الملح وتسويقه

    القانون 23 لعام 2008

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /18/11/1429/هجري الموافق في 16/11/2008 ميلادي.

     ‏ يصدر ما يلي:

    مادة  1

    يخضع استخراج وإنتاج الملح وتسويقه في الجمهورية العربية السورية للأحكام الواردة في هذا القانون ويقصد بكلمة الملح مادة كلور الصوديوم المنتجة من مصادرها الطبيعية المختلفة (آبار أو ينابيع المياه الملحية.. مياه البحار.. الملاحات السطحية.. مناجم الملح الصخري..) سواء كان الملح المنتج صالحا للطعام أم كان غير ذلك.

    مادة 2

    تعتبر جميع خامات الملح في مكامنها الطبيعية الموجودة ضمن حدود أراضي الجمهورية العربية السورية ملكا للدولة سواء كانت على سطحها أم في باطنها أم في مياهها الإقليمية وجرفها القاري.

    مادة 3

    أ- تتولى الشركة العامة للفوسفات والمناجم بالإضافة إلى المهام المنوطة بها بموجب المرسوم التشريعي رقم122 لعام 1970مهام نقل وخزن وتسويق وتسعير ملح الملاحات غير المعالج باليود المنتج من الملاحات العائدة للشركة.
    ب- تتولى المؤسسة العامة الاستهلاكية مهام تسويق الملح الصخري المعالج باليود لأغراض الطعام المنتج من المناجم المستثمرة من قبل الشركة العامة للفوسفات والمناجم ويتم تحديد سعره بالاتفاق بينهما.

    مادة 4

    أ- يجوز لجهات القطاع الخاص والمشترك استخراج ومعالجة ونقل وتسويق الملح لأغراض الصناعة والطعام وذلك بموجب ترخيص تمنحه المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير النفط والثروة المعدنية.
    ب- تحدد الشروط الفنية والقواعد التنظيمية لمنح تراخيص استخراج وإنتاج الملح بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية.

    مادة 5

    تمنح رخصة الاستثمار بناء على طلب المستثمر وموافقة مالك الأرض أو الجهة صاحبة الولاية شريطة التقيد بالشروط الفنية والقواعد التنظيمية وتسديد الالتزامات المالية المترتبة على الترخيص وتنتقل ملكية خامات الملح من الدولة إلى المرخص له بمجرد استخراجها من المنطقة المحددة في الترخيص.

    مادة 6

    خلافاًَ لكل نص نافذ يستوفى من المرخص له باستخراج الملح..

    أ – رسم ترخيص سنوي يحدد مقداره و الية استيفائه وتعديله بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول إيرادا للخزينة العامة.
    ب -حق الدولة عن الملح المستخرج يحدد مقداره و الية استيفائه وتعديله بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية ويؤول ايراداً للخزينة العامة.
    ج -لنفقات التي تتحملها المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية للقيام بإجراءات الترخيص يحدد مقدارها بقرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية وتحصل لصالح المؤسسة المذكورة وتشمل أجور الكشوف الفنية.. إعداد المخططات المساحية والمنجمية وحساب الكميات المستثمرة.. المراقبة والإشراف الفني والبيئي.. المسح والتنقيب والدراسات الجيولوجية والمخبرية

    مادة 7

    أ- تعتبر مادة الملح المنتجة من المشاريع المرخصة محررة من التسعير ويمكن تسويقها داخل وخارج القطر مباشرة من المنتج.
    ب -يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة .. النفط والثروة المعدنية حصر تسويق الملح الصالح لأغراض الطعام بالمؤسسة العامة الاستهلاكية أيا كانت جهات ومصادر إنتاجه.

    مادة 8

    ينقل الملح بموجب تصريح نقل ممهور بخاتم الجهة المخولة بإنتاج وتسويق الملح بموجب أحكام هذا القانون.

    مادة 9

    تفرض بحق كل شخص يقوم باستخراج الملح بدون ترخيص أو حيازته أو نقله أو خزنه خلافا لأحكام هذا القانون العقوبات والتدابير الآتية..
    1- غرامة مالية قدرها خمسة أضعاف قيمة الملح المضبوط وحق الدولة ويعتمد السعر الصادر عن الشركة العامة للفوسفات والمناجم لحساب الغرامة.
    2- يصادر الملح المضبوط لمنفعة الشركة المذكورة وتحجز الوسائل المستخدمة في الاستخراج والنقل لحين دفع الغرامة المترتبة على المخالف.

    مادة 10

    أ- تثبت المخالفات لأحكام هذا القانون بموجب محضر ضبط ينظمه اثنان على الأقل من العاملين المحلفين في الشركة العامة للفوسفات والمناجم ويعمل بالضبوط المذكورة إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم.
    ب -يحلف عاملو الشركة العامة للفوسفات والمناجم الذين يعهد إليهم تنظيم ضبوط المخالفات أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم اليمين الآتية..
    (أقسم بالله العظيم بأن أقوم بعملي بأمانة وإخلاص)

    مادة 11

     تنظم محاضر ضبوط المخالفات على ثلاث نسخ ترسل الأولى إلى النيابة العامة والثانية إلى المديرية المالية المختصة والثالثة إلى الشركة العامة للفوسفات والمناجم.

    مادة 12

    تحصل الغرامات المحكوم بها من قبل دوائر التنفيذ وفقاً لقواعدها وبناء على طلب النيابة العامة وتؤول إيرادا للخزينة العامة.

    مادة 13

    يحق للعاملين المخولين بتنظيم ضبوط المخالفات الدخول إلى المستودعات والمخازن التي يوجد فيها الملح لتثبيت مخالفات إنتاج وحيازة الملح بدون ترخيص وتعتبر ممانعة هؤلاء العاملين أو الاعتداء عليهم بمثابة الاعتداء على أفراد الضابطة العدلية ويعاقب القائمون بذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.

    مادة 14

    ينهى العمل بالقانون رقم 80 تاريخ 4/1/1939وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /302/ تاريخ 3/12/1969 وتعديلاته.

    مادة 15

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره.
    دمشق في 20/11/1429هجري الموافق في 18/11/2008 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

     

  • تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية – القانون 67 لعام 2006

    تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية – القانون 67 لعام 2006

    تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية - القانون 67 لعام 2006

    تحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية

    القانون 67 لعام 2006

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8- 12- 1427 هـ الموافق 28- 12- 2006 م .

    يصدر مايلى:

    المادة  1

    تحدد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن أراضى أملاك الدولة والحراج والاراضى الخاصة في الجمهورية العربية السورية / مواد البناء والإنشاءات والصناعة / من قبل جهات القطاعين الخاص والمشترك وفقا لما يلي :

    أ / خامات مواد البناء والإنشاءات
    اسم المادة الوحدة
    الحجر الكلسى الدولوميتى للطحن /حصويات متر مكعب
    قيمة حق الدولة /ل س /5ر6/ ست ليرات ونصف الليرة
    /2/ الحجر الكلسى للطحن متر مكعب
    قيمة حق الدولة /5ر5/ خمس ليرات ونصف الليرة
    /3/ حجر بازلتي للطحن والاغلوميرات متر مكعب
    قيمة حق الدولة 5ر5 خمس ليرات ونصف الليرة
    /4/ الحجر الكلسى للبناء متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر18/ ثمانية عشرة ليرة سورية
    /5/ الحجر البازلتي للبناء متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية
    /6/ الرمل والحصى النهرية المتنوعة التركيب متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر8/ ثماني ليرات سورية
    /7/ الرمل السيلى/ ردميات/ متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر5/ خمس ليرات سورية
    /8/ الرمل الكوارتزى المشوب متر مكعب
    قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية

    ب / خامات أولية مستخرجة للصناعة
    اسم المادة الوحدة:
    /1/ غضار لصناعة السيراميك طن
    قيمة حق الدولة/ل س / /00ر175/مئة وخمس وسبعون ليرة سورية
    /2/ غضار لصناعة القرميد والأجر والاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /3/ حجر كلسى وكلسي مارلى لصناعة الاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /4/ البازلت لصناعة الاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /5/ رمل كوارتزى نقى لصناعة الزجاج والسكب طن
    قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
    /6/ الرمل الكوارتزى لصناعة السيراميك والأجر والاسمنت طن
    قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
    /7/ حجر كلسي ودولوميتى نقى لصناعة المساحيق والورق والحراريات طن
    قيمة حق الدولة /00ر50/ خمسون ليرة سورية
    /8/ الجص طن
    قيمة حق الدولة /00ر19/ تسعة عشر ليرة سورية
    /9/ الطف البركانى والسكوريا طن
    قيمة حق الدولة/00ر30/ ثلاثون ليرة سورية
    /10/ تراكيت طن
    قيمة حق الدولة/00ر250/ مئتان وخمسون ليرة سورية
    /11/ نفيلين سيانيت طن
    قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
    /12/ تريبوليت طن
    قيمة حق الدولة /00ر120 / مئة وعشرون ليرة سورية
    /13/ زيوليت طن
    قيمة حق الدولة /00ر120/ مئة وعشرون ليرة سورية
    /14/ الفوسفات طن
    قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
    /15/ البازلت لصناعة الخيوط والأنابيب والمصبوبات والصوف البازلتى طن
    قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
    /16/ البنتونايت طن
    قيمة حق الدولة /00ر130/ مئة وثلاثون ليرة سورية

    المادة  2

    تستثنى المواد المذكورة بالفقرة /أ/ من المادة السابقة
    المستخرجة من الأراضي الخاصة لحاجة استعمال منزل المالك فقط من أحكام هذا القانون

    المادة  3

    تحدد آلية استيفاء حق الدولة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته إيرادا للخزينة العامة

    المادة  4

    / أ / تسدد قيمة حق الدولة خلال /60/ ستين يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوى
    /ب/ تفرض على المستثمر غرامة مقدارها /10/ بالمئة من قيمة حق الدولة في حال التأخر عن التسديد ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ / السابقة
    /ج/ تضاعف الغرامة إذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا وفى حال زادت مدة التأخير عن /3/ ثلاثة اشهر يوقف المرخص له عن العمل لحين تسديد قيمة حق الدولة مع الغرامات المترتبة عليه ويعتبر أي استجرار ضمن فترة التوقيف استجرار بدون ترخيص وتسرى عليه أحكام المادة /6/ من هذا القانون
    /د/ تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا المادة في حال تكرار التأخر عن تسديد حق الدولة

    المادة  5

    يعاد النظر بقيمة حق الدولة كل خمس سنوات بموجب قرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية في ضوء تغيرات أسعار المواد الأولية وتكاليف استخراجها ومجالات استخدامها

    المادة  6

    مع الاحتفاظ بالأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وأحكام قانوني أملاك الدولة والحراج تفرض على كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعا دون الحصول على الترخيص اللازم غرامة نقدية تعادل عشرة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة دون ترخيص

    المادة  7

    يفرض على كل شخص يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على /25/ بالمئة من مساحة مربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة

    المادة  8

    الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادتين /6/7/ السابقتين لا تعفى المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة كما لو كان مرخصا

    المادة  9

    يتم إثبات المخالفات بموجب محضر ضبط رسمي ينظم من قبل اثنين على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومصدق أصولا

    المادة  10

    يحلف عاملو المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الذين يعهد إليهم تنظيم مخالفات الاستثمار المقلعى أمام محكمة بداية الجزاء في المنطقة اليمين الآتية :
    // اقسم بالله العظيم بان أقوم بعملي بأمانة وإخلاص//

    المادة  11

    تحصل الغرامات من قبل الدوائر المالية وتؤول إيرادا للخزينة العامة

    المادة  12

    /أ/ يمنح منظمو ضبوط المخالفات المقلعية والعاملون على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة باستثمار المقالع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مكافأة تشجيعية لا تتجاوز / 2000/ ألفى ليرة سورية شهريا للشخص الواحد في ضوء جهودهم المبذولة وحجم وطبيعة الأعمال المكلفين بها ولا تدخل هذه المكافأة ضمن السقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة
    /ب/ تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من المكافأة المذكورة ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحها وحجبها بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المذكورة

    المادة  13

    يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية قرارا يحدد فيه قيمة حق الدولة عن أية مواد أولية إضافية جديدة يتم وضعها في الاستثمار

    المادة  14

    يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون

    المادة 15

    ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/تاريخ 31-7-1996

    المادة 16

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره
    دمشق  9- 12- 1427 هـ الموافق 29- 12- 2006 م .


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون الآبار في سوريا –  رقم 165 لعام 1985

    قانون الآبار في سوريا – رقم 165 لعام 1985

    قانون الآبار رقم 165 لعام 1985

    قانون الآبار

    القانون 165 لعام 1985

    المادة 1

    يخضع استعمال المياه العامة (السطحية والجوفية) في المشاريع الزراعية بواسطة أجهزة النضح إلى رخصة تحدد شروط منحها واستعمالها وفقا لأحكام هذا القانون. (كما يخضع حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الإدارة وفقا للأحكام النافذة).

    المادة 2

    يشترط في طالب الرخصة أن يكون مالكا أو مستأجرا مفوضا من قبل صاحب الأرض المطلوب إرواؤها أو وكيلا عن أغلبية المالكين. (وتعتبر هذه الأغلبية حاصلة إذا اتفق من أصحاب الشأن من يمثلون أكثر من نصف ملكية العقار).

    المادة 3

    تعين وزارة الأشغال العامة بالاستناد إلى إمكانيات الموارد المائية في كل حوض الحد الأقصى للمياه التي يمكن الترخيص باستعمالها ونطاق المساحة التي يمكن إرواؤها والقيود الواجب فرضها على كيفية تفجير واستخراج المياه الجوفية وشروط حمايتها ومدى استعمالها وذلك بالقدر اللازم وبحسب أوضاع كل منطقة. ويترتب لهذه الغاية على كافة الإدارات والمؤسسات التي تقوم بالتنقيب عن المياه الجوفية أو استثمارها أن تقدم إلى وزارة الأشغال العامة المقاطع الجيولوجية والمعلومات الهيدرولوجية التي تحصل عليها أثناء التنقيب والاستثمار.

    المادة 4

    يحدد أصول تقديم الطلبات للرخص والبيانات الواجب إرفاقها وكيفية تنظيم الرخص وحفظها بقرار من وزير الأشغال العامة. وتؤلف في كل محافظة لجنة من مندوب عن كل من وزارتي الأشغال العامة والزراعة والمحافظة لدراسة كافة الطلبات المقدمة وبيان الرأي فيها، وفي الشروط الواجب فرضها ضمن حدود القوانين والأنظمة المرعية وخاصة المبادئ التي تضعها وزارة الأشغال العامة تنفيذا لأحكام هذا القانون.

    المادة 5

    تمنح الرخصة عن الأجهزة التي لا تتجاوز قدرة محركها عشرة أحصنة أو ما يعادلها من قبل المحافظ بناء على اقتراح اللجنة المذكورة في المادة 4 أعلاه وعن الأجهزة التي تزيد قدرة محركها عن عشرة أحصنة، من قبل وزير الأشغال العامة. وللسلطة أن ترفض منح الرخصة فيما إذا كانت تتعارض مع حقوق الغير أو المصلحة العامة، كما لها أن تمنح الرخصة لنصب جهاز بقوة اقل من الجهاز المطلوب.

    المادة 6

    تمنح الرخصة لمدة عشر سنين تحسب اعتبارا من أول شهر كانون الثاني الذي يلي منحها. وهي قابلة للتجديد عند انقضاء المدة المذكورة إذا توفرت أسباب منحها وفقا لأحكام هذا القانون ويكون للأقسام المشجرة من العقارات التي تنقضي مدة رخصها حق الأفضلية بتجديد هذه الرخصة. ويمكن أن تمنح الرخصة لمدة اقصر في الأحوال التي يرتقب فيها قيام مشاريع عامة تتعارض مع شروط الرخصة المطلوبة.

    المادة 7

    تسقط الرخصة حكما:

    ‌أ- إذا لم يقم صاحبها بنصب الجهاز المرخص بموجبها خلال السنة من تاريخ منحها مع مراعاة الظروف القاهرة.
    ‌ب- إذا توقف صاحبها عن العمل بموجبها لمدة تزيد عن السنتين.

    المادة 8

    تسحب الرخصة من قبل السلطة التي منحتها في الأحوال الآتية:

    ‌أ- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
    ‌ب- إذا خالف صاحب الرخصة الشروط المدونة فيها أكثر من مرتين أو إذا امتنع عن إزالة أية مخالفة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ إنذاره.
    ‌ج- إذا حول المياه المرخص باستعمالها إلى غير الغاية الزراعية المرخص بها.
    ‌د- إذا ثبت قضائيا بان الرخصة تلحق ضررا بالغا بحقوق الغير.

    المادة 9

    لا يحق لصاحب الرخصة المسحوبة أي تعويض عن سحب رخصته إلا إذا جرى السحب بالاستناد للفقرة (أ) من المادة 8 أعلاه. وفي هذه الحالة يدفع له تعويض عادل يحدد بمعرفة لجنة تشكل بقرار من السلطة التي منحت الرخصة وتؤلف برئاسة رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة التي تعود لها الرخصة وعضوية ممثل عن السلطة التي منحت الرخصة وممثل عن صاحب الرخصة. وإذا تخلف صاحب الرخصة عن تعيين ممثله أكثر من شهر من تاريخ تكليفه بذلك تعين هذا الممثل من قبل وزير العدل. وقرار هذه اللجنة مبرم غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة.

    المادة 10

    تظل الرخصة الممنوحة باسم المالك أو المستأجر لاستخدام المياه العامة في المشاريع الزراعية نافذة لمصلحة العقارات العائدة لها أيا كان الشخص الذي تنتقل إليه ملكيتها أو حق استثمارها.

    المادة 11 و 12 ملغــاة

    المادة 13

    كل من يقوم بنصب جهاز نضح على المياه العامة دون الحصول على رخصة سابقة تفرض عليه الغرامة المحددة في المادة 731 من قانون العقوبات مع إزالة الجهاز المنصوب إذا كان غير قابل للترخيص فضلا عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن نصب جهازه.

    المادة 14

    دون المساس بأحكام الفقرة (ب) من المادة 8 أعلاه يعاقب كل من يخالف شروط الرخصة الممنوحة إليه بغرامة تتراوح ما بين مائتي ليرة وألف ليرة سورية فضلا عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن مخالفته.

    المادة 15

    إذا خالف صاحب الرخصة شروطها ترسل له السلطة التي منحت الرخصة إنذارا خطيا بالرجوع عن المخالفة خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما (أو عن 24 ساعة إذا كانت المخالفة تتعلق بتجاوز على كمية المياه المرخص باستعمالها). وبعد انقضاء هذه المدة يجوز وقف الرخصة إلى حين تنفيذ مضمون الإنذار أو سحبها وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 16

    إذا تخلف صاحب العلاقة عن إزالة جهاز النضح المنصوب على المياه بدون رخصة أو بعد سحب رخصته أو سقوطها أو انقضاء مدتها يتخذ قرار بإزالة الجهاز المذكور خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام ينفذ على نفقة المتخلف ومسؤوليته.

    المادة 17

    تتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عنها في هذا القانون بما في ذلك إزالة الأجهزة وتوجيه الإنذارات ووقف الرخص من قبل المحافظ بقرار معلل وتنفذ فورا من قبل قوى الشرطة ولا توقف المراجعات القضائية أو الإدارية تنفيذ هذه القرارات. وتبت محاكم الصلح بصورة مستعجلة بهذه الجنح.

    المادة 18

    عل كل من يستثمر حاليا جهاز نضح على المياه العامة أن يتقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون بطلب للحصول على رخصة أو تجديد الرخصة السابقة الممنوحة إليه.وعلى السلطة المختصة البت في الطلب برفضه أو الموافقة عليه حتى أول آذار 1959 وفي حال عدم البت في بعض الطلبات المقدمة في المدة المحددة يمكن منح أصحابها بصورة استثنائية رخصة مؤقتة ينتهي مفعولها حتى نهاية عام 1959 حتما.

    وفي المناطق التي يسمح فيها بنصب أجهزة النضح، تعطى الأفضلية في منح الرخص الجديدة في كل منطقة لأصحاب الرخص القديمة ضمن حدود إمكانيات الموارد المائية فيها.

    المادة 19

    كل من يستثمر حاليا جهاز نضح على المياه العامة ولم يحصل على رخصة دائمة أو مؤقتة قبل أول نيسان 1959 عليه أن يقوم بإزالة الجهاز المنصوب من قبله تحت طائلة العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون.

    المادة 20

    تلغى سائر الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 21

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في الإقليم السوري من تاريخ نشره. 

    دمشق في 1985-11-12

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1