الكاتب: rami

  • إنشاء اتحاد الناشرين – القانون 14 لعام 2005

    إنشاء اتحاد الناشرين – القانون 14 لعام 2005

    إنشاء اتحاد الناشرين - القانون 14 لعام 2005

    إنشاء اتحاد الناشرين

    القانون 14 لعام 2005

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور 
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-4-1426 هجري الموافق 19-5-2005 ميلادي، 
    يصدر ما يلي:

    الباب الأول
    تعاريف

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:
    • الاتحاد: اتحاد الناشرين في الجمهورية العربية السورية.‏
    • الوزارة : وزارة الإعلام.‏
    • الوزير : وزير الإعلام.‏
    • الناشر : هو من يتولى نشر الكتاب والمطبوعات غير الدورية وتوزيعها وتسويقها.‏
    • دار النشر: هي المنشأة التي تتولى طباعة الكتب والمطبوعات غير الدورية ونشرها وتوزيعها وتسويقها.‏
    • المؤتمر العام: المؤتمر العام لاتحاد الناشرين.‏
    • المكتب: المكتب التنفيذي لاتحاد الناشرين.‏

    تكوين الاتحاد وأهدافه‏

    المادة 2

    ينشأ في الجمهورية العربية السورية تنظيم يسمى اتحاد الناشرين مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.‏
    وله عند الحاجة أن ينشىء فروعا له في المحافظات وفقا لأحكام هذا القانون ويضم هذا الاتحاد جميع الناشرين المرخص لهم أصولا.‏

    المادة 3

    اتحاد الناشرين تنظيم مهني يؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ويلتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته.‏

    المادة 4

    يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف الآتية:‏
    1- العمل على رفع مستوى مهنة النشر والنهوض بها لأداء رسالتها من الناحيتين العلمية والقومية.
    2- التعريف بالكتب والمطبوعات الثقافية ونشرها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.‏
    3- العمل على رفع مستوى الكتاب العربي وتنشيط نشره وتوزيعه بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والشعبية المعنية.‏
    4- مساعدة الناشرين على القيام بمهامهم ورعاية مصالحهم المهنية والدفاع عنها وتطوير مهنتهم نحو الأفضل.‏
    5- المساهمة في وضع النواظم لنشاطات اتحاد الناشرين بما يكفل ضمان حقوقهم وواجباتهم ويحول دون الإساءة إلى شرف المهنة ورسالتها واحترام حقوق التأليف والترجمة والنشر وصيانتها والدفاع عنها.‏
    6- توسيع مجالات التعاون والعمل المشترك الذي ينهض بعملية النشر ويخلق الفرص والإمكانات التي تؤدي إلى ترويج الكتاب العربي في الخارج وتنمية الوعي الثقافي في الداخل.

    المادة 5

    يتمتع الاتحاد من اجل تحقيق أهدافه وضمن القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات الآتية:
    ‌أ- تمثيل الناشرين في المؤتمرات العربية والدولية وإقامة علاقات مع الجهات المماثلة والمعنية بشؤون الكتاب عربيا ودوليا وعقد الاتفاقات لتحقيق هذه الأغراض.‏
    ‌ب- إصدار المطبوعات والنشرات التي تخدم أهداف الاتحاد وإقامة المعارض الخاصة بالكتاب وإنشاء المكتبات وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية ووفق القوانين والأنظمة.
    ‌ج- امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي تخدم أهداف الاتحاد.‏
    ‌د- حق التقاضي باسم الاتحاد.‏
    ‌ه- إنشاء الجمعيات التعاونية لأعضائه وصناديق الادخار والضمان الصحي والاجتماعي.‏

    العضوية والتسجيل في الاتحاد‏

    المادة 6

    يشترط في من يطلب تسجيله في الاتحاد أن يكون:
    1- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل وأتم الثامنة عشرة من عمره.‏
    2- حائزا على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل ويستثنى أصحاب دور النشر المرخص لهم أصولا من الوزارة قبل صدور هذا القانون من هذا الشرط والممارسين لأعمال النشر.‏
    3- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.‏
    4- قد حصل على الترخيص الأصولي من الوزارة بممارسة مهنة النشر ومضى على حصوله على هذا الترخيص سنة واحدة على الأقل وقام بنشر كتابين على الأقل.‏

    المادة 7

    ‌أ- يعامل الفلسطينيون المشمولون بالقانون 260 لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون.‏
    ‌ب- يجوز قبول عضوية أبناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية.‏

    المادة 8

    ‌أ- يقدم طلب التسجيل مرفقا بالوثائق التي تثبت توافر شروط التسجيل إلى المكتب التنفيذي الذي يبت بالطلب خلال شهرين من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولا وفي حال الرفض يجب أن يكون الرفض معللا.‏
    ‌ب- في حال رفض التسجيل يحق لطالب التسجيل الطعن أمام محكمة الاستئناف.‏

    المادة 9

    تزول صفة العضوية عن الناشر في الحالات الآتية:
    1- الوفاة.
    2- فقدان احد شروط التسجيل المذكورة في المادة 6 من هذا القانون.
    3- تأخره في تسديد رسوم القيد والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة عليه للاتحاد لمدة سنة.‏
    4- معاقبته بعقوبة الشطب من جداول الاتحاد إذا ارتكب مخالفة صريحة لأهداف الاتحاد أو اخل بشرف المهنة.‏
    5- الانقطاع عن مزاولة المهنة لمدة سنة كاملة دون سبب مبرر يقبله المكتب التنفيذي ويحدد النظام الداخلي للاتحاد الحالات التي يكون فيها الانقطاع مبررا.‏
    6- يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرتين السابقتين 3، 5 طلب إعادة التسجيل مجددا بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة على طلب تسجيله من جديد.‏

    هيئات الاتحاد وصلاحياتها‏

    المادة 10

    يضم الاتحاد الهيئات التالية:‏ المؤتمر العام والمكتب التنفيذي‏.

    المادة 11

    المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى سلطة فيه ويتألف من جميع الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقاد المؤتمر.‏

    المادة 12

    يختص المؤتمر العام بما يلي:
    ‌أ- إقرار الخطة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها.‏
    ‌ب- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالاقتراع السري.‏
    ‌ج- مناقشة التقارير المقدمة من المكتب التنفيذي ونتائج تنفيذ خطط عمل الاتحاد وإقرار خطة العام التالي وتصديق الحساب للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش حسابات الاتحاد وإقرار موازنة السنة التالية.‏
    ‌د- سحب الثقة من رئيس وأعضاء المكتب المنتخبين أو من احدهم وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر.‏
    ‌ه- النظر بكل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق أهدافها وإقرار مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وغيرها.‏

    المادة 13

    يجتمع المؤتمر العام بدعوة من رئيس الاتحاد مرة في العام خلال شهر آذار لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة السنوية ومناقشة التقارير السنوية وإقرار خطة العمل وتثبت محاضر اجتماعات المؤتمر في سجل خاص يوقعها رئيس الاتحاد 

    وأمين سره.‏

    المادة 14

    يمكن عقد دورة استثنائية للمؤتمر العام بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة.‏

    المادة 15

    تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإبلاغ الأعضاء خطيا وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية قبل أسبوع من عقد المؤتمر.

    المادة 16

    يرأس الاجتماعات رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه في حال غيابه أما في المؤتمر الانتخابي فيرأس المؤتمر اكبر الأعضاء سنا رئيسا. . واصغر الأعضاء سنا مقررا وتنتهي صلاحياتهما بانتهاء أعمال المؤتمر.‏

    المادة 17

    ‌أ- تكون اجتماعات المؤتمر العام قانونية إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وعند 

    تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.‏
    ‌ب- لا تعتبر اجتماعات المؤتمر الاستثنائي التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.‏

    المادة 18

    ينتخب المؤتمر العام في أول اجتماع له وبالاقتراع السري ستة من أعضائه لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد لمدة خمس سنوات على أن يكون هؤلاء الأعضاء من الناشرين المسجلين في جداول الاتحاد وممن حصلوا على الترخيص الأصولي بذلك 

    من الوزارة المعنية ومارسوا مهنة النشر لمدة عامين على الأقل قبل تاريخ انعقاد المؤتمر.

    المادة 19

    ‌أ- يضم المكتب التنفيذي إضافة إلى الأعضاء المنتخبين المشار إليهم في المادة 18 خمسة أعضاء ممثلين عن الجهات التالية:
    1- ممثل عن الوزارة.
    2- ممثل عن وزارة الثقافة.‏
    3- ممثل عن وزارة التعليم العالي.‏
    4- ممثل عن وزارة التربية.‏
    5- ممثل عن اتحاد الكتاب العرب في الجمهورية العربية السورية.‏
    ‌ب- تسمى الجهات المعنية ممثليها المشار إليهم في الفقرة أ ويصدر وزير الإعلام قرارا بتسميتهم.‏
    ‌ج- يحق لوزير الإعلام بناء على اقتراح الجهة المعنية تبديل ممثلها.‏

    المادة 20

    ينتخب المكتب التنفيذي بالاقتراع السري في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق من بين أعضائه كما يحدد النظام الداخلي للاتحاد ممثلي المكتب في اللجان الخاصة بعمله والتي يرى تشكيلها لتحقيق أغراضه.‏

    المادة 21

    ‌أ- إذا شغرت عضوية احد أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين حل محله في عضوية المكتب التنفيذي المرشح الحائز على أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائز الأخير في انتخابات المكتب التنفيذي.‏
    ‌ب- يعتبر المركز شاغرا في الحالات الآتية:
    1- الوفاة.
    2- الاستقالة وقبولها.
    3- فقدان العضوية.‏

    المادة 22

    يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية:
    1- تنفيذ قرارات المؤتمر العام للاتحاد وإعداد التقرير السنوي عن نشاطه وعرضه على المؤتمر العام.
    2- إدارة العمل في الاتحاد واقتراح مشاريع الأنظمة الداخلية والمالية وغيرها من الأنظمة وتصدر هذه الأنظمة عن الوزير المختص.‏
    3- وضع مشروع موازنة الاتحاد السنوية وعرضها على المؤتمر العام.‏
    4- استثمار أموال الاتحاد وإدارة ممتلكاته في ضوء التوجهات التي يقرها المؤتمر.‏
    5- تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة على الاتحاد.‏
    6- تنظيم جداول القيد في الاتحاد وتسمية ممثليه في المجالس واللجان والنشاطات التي يشارك فيها وإرسال الوفود للمشاركة في المؤتمرات والمعارض الخاصة بشؤون الكتاب والنشر.‏
    7- إحداث الفروع في مراكز المحافظات وتشكيل اللجان لتحقيق أهداف الاتحاد وفق أحكام النظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام على أن لا يقل عدد أعضاء الفرع عن عشرين ناشرا.‏
    8- تعيين العاملين في الاتحاد وفقا لأنظمة الاتحاد.‏

    المادة 23

    يمارس رئيس المكتب التنفيذي الصلاحيات الآتية:
    ‌أ- يمثل الاتحاد أمام الغير ويرأس اجتماعات المكتب ويتابع تنفيذ قراراته ويوقع العقود التي يقرها المكتب وله حق التقاضي وتوكيل الغير باسم الاتحاد.‏
    ‌ب- يصدر قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المكتب ولجانه.‏

    المادة 24

    يتولى أمين سر الاتحاد:
    ‌أ- معاونة رئيس الاتحاد ونائبه في إدارة شؤون الاتحاد وتنظيم عمله ونشاطاته.‏
    ‌ب- إعداد جدول أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وعرضه على رئيس المكتب لاعتماده.‏
    ‌ج- تحرير محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي والمؤتمر العام وتوقيعها من رئيس المكتب وإبلاغ الوزارة والجهات المعنية بها.‏

    المادة 25

    يتولى أمين صندوق الاتحاد الإشراف على تحصيل الرسوم والاشتراكات وغيرها من المبالغ المستحقة للاتحاد ويوقع مع رئيس المكتب على أوامر الصرف والشيكات وغيرها من المعاملات المالية المتعلقة بنشاط الاتحاد كما يعد مشروع موازنة 

    الاتحاد السنوية ويعرض الحساب السنوي الختامي على المكتب التنفيذي للاتحاد ويقدم التقرير المالي السنوي عن أوضاع الاتحاد للمؤتمر العام.‏

    المادة 26

    إذا شغر منصب رئيس المكتب أو نائبه أو أمين السر أو أمين الصندوق يتولى المكتب التنفيذي في أول جلسة للمكتب انتخاب البديل من بين أعضائه وفي حال شغور أكثر من منصب يصار إلى الدعوة إلى مؤتمر عام.‏

    المادة 27

    يحدد النظام الداخلي للاتحاد مهام أعضاء المكتب ولجانه وكيفية اجتماعاته لخدمة أغراض الاتحاد وأهدافه.‏

    المادة 28

    ‌أ- باستثناء ممثلي الجهات العامة في المكتب التنفيذي يجوز بقرار من المكتب التنفيذي تفريغ احد أو بعض أعضاء المكتب للعمل في الاتحاد ويتقاضى المتفرغ أجرا شهرياً مقطوعاً من موازنة الاتحاد يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب 

    التنفيذي.‏
    ‌ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة أ من هذه المادة لا يتقاضى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي أي راتب أو اجر لقاء قيامهم بمهامهم في المكتب ويجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب منح ممثلي الجهات المشار إليها في المادة 19 من هذا 

    القانون تعويضات لقاء حضورهم جلسات المكتب.‏‏
    يصرف هذا التعويض من موازنة الاتحاد وذلك ضمن الحدود الواردة في المادة 108 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.‏

    مالية الاتحاد وموارده

    المادة 29

    يكون للاتحاد موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي وتبدأ السنة المالية في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من كل عام ويعرض المكتب التنفيذي هذه الموازنة والحساب الختامي في اجتماع المؤتمر العادي خلال شهر 

    آذار من كل عام.‏

    المادة 30

    تتألف موارد الاتحاد المالية من:
    ‌أ- رسوم القيد في الاتحاد ويحددها النظامان الداخلي والمالي.‏
    ‌ب- رسم الاشتراك الشهري ويحدده النظامان الداخلي والمالي.‏
    ‌ج- الهبات والتبرعات التي يقبلها المكتب التنفيذي ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.‏
    ‌د- ريع أموال الاتحاد وفوائدها واستثماراتها بما فيها مطبوعاته وممتلكاته.‏

    المادة 31

    أموال الاتحاد مخصصة للإنفاق على تحقيق أغراض الاتحاد ونشاطاته ويجوز توظيفها في مشروعات استثمارية بموافقة المؤتمر العام.‏
    حل المكتب التنفيذي‏

    المادة 32

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المكتب التنفيذي في حال انحرافه عن مهامه وأهدافه الواردة في هذا القانون ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.‏

    المادة 33

    في حال حل المكتب التنفيذي يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوما من صدور قرار الحل لانتخاب مكتب تنفيذي جديد وفقا لأحكام هذا القانون.‏

    أحكام عامة وانتقالية‏

    المادة 34

    يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية تتضمن ممثلين عن وزارات الإعلام والثقافة والعدل برتبة مدير على الأقل للقيد في اتحاد الناشرين من الأعضاء الناشرين والحاصلين على ترخيص من وزارة الإعلام بممارسة مهنة النشر ممن تنطبق 

    عليهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون إضافة إلى الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية التي تمارس أعمال النشر وتنظر هذه اللجنة في قيد من يتقدم إليها للتسجيل في عضوية اتحاد الناشرين وفق أحكام هذا القانون.‏

    المادة 35

    تقوم اللجنة المذكورة في المادة 34 بتدقيق ما يقدم إليها من طلبات القيد بسجل الناشرين والوثائق المرفقة بها وفقا لأحكام هذا القانون وشروط التسجيل الواردة فيه ولها أن تستعين بمن يكلفهم الوزير المختص من العاملين لإنجاز هذا العمل خلال ثلاثة 

    أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.‏

    المادة 36

    تدعو اللجنة المذكورة جميع الناشرين الذين قبلت طلبات قيدهم خلال مدة أقصاها شهران من إعلان جداول القبول للاجتماع على هيئة مؤتمر عام للاتحاد ولانتخاب المكتب التنفيذي للاتحاد وتنتهي مهمة اللجنة التحضيرية بانتهاء أعمال هذا المؤتمر.‏

    المادة 37

    إضافة إلى الرسوم المحددة في القانون رقم 15 لعام 1993 المتضمن تدقيق الجداول الملحقة بقانون رسم الطابع رقم 1 لعام 1982 يستوفى من طالب الحصول على الترخيص من الوزارة بموجب البند 4 من المادة السادسة من هذا القانون رسم 

    ترخيص دار نشر قدره 5000 ليرة سورية يؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة.‏

    المادة 38

    يقترح المكتب التنفيذي للاتحاد النظام الداخلي والنظام المالي على المؤتمر العام لإقرارهما ويصدر النظام الداخلي بقرار من وزير الإعلام كما يصدر النظام المالي بقرار من وزير الإعلام بالاتفاق مع وزير المالية.‏

    المادة 39

    يصدر وزير الإعلام التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار منه.‏

    المادة 40

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.‏
    دمشق في 18-4-1426 هجري الموافق 26-5-2005 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية رقم  1 لعام 1990

    قانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية رقم 1 لعام 1990

    قانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية رقم  1 لعام 1990

    قانون اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية

    رقم 1 لعام 1990

    رئيس الجمهورية

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2-6-1410 هـ و 30-12-1989 م

    يصدر مايلي :

    الباب الأول

    في الاتحاد وأهدافه والتسجيل فيه

    الفصل الأول

    تعاريف

     

    المادة 1ـ يقصد بالتعابير التالية بصدد تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها :

    الاتحاد : اتحاد الصحفيين في الجمهورية العربية السورية

    الوزارة  : وزارة الإعلام

    الوزير  : وزير الإعلام

    المؤتمر: المؤتمر العام للاتحاد

    المجلس: مجلس الاتحاد

    المكتب : المكتب التنفيذي للاتحاد

    النقيب  : رئيس الاتحاد

    المهنة : مهنة الصحافة وهي جمع الأخبار والمعلومات وكتابتها وتحريرها وإعدادها والتعليق عليها وإخراجها بوسيلة نشر مقرؤة أو مسموعة أو مرئية .

    الصحافي : كل من أمتهن مهنة الصحافة سواء كان محرراً أم مراسلاً ـ أم معلقاً أم مخبراً أم غير ذلك من أنواع العمل الصحفي التي يحددها النظام الداخلي للاتحاد .

     

    الفصل الثاني

    تسمية الاتحاد ـ وأهدافه وصلاحياته

    المادة 2ـ يؤلف الصحافيون في الجمهورية العربية السورية تنظيماً نقابياً مهنياً واحداً يسمى اتحاد الصحفيين مركزه مدينة دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وله عند الحاجة أن ينشأ فروعاً له في المحافظات وفقاً لأحكام هذا القانون .

    المادة 3ـ اتحاد الصحفيين تنظيم نقابي مهني مؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي وتوجيهاته .

    المادة 4ـ يعمل الاتحاد بالتعاون مع الجهات  الرسمية والشعبية والمهنية في القطر العربي السوري على تحقيق الأهداف التالية :

    1- بناء إعلام عربي قومي واع يعزز روابط الأخوة بين أبناء الأمة العربية ويساهم في الكفاح من أجل تحقيق أهدافها في الوحدة والحرية والاشتراكية ويدعم نضالها في مواجهة الإمبريالية والصهيونية وقاعدتها العنصرية الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وفضح جميع القوى المتعاملة معهما .

    2- جعل الإعلام وسيلة تثقيف جماهيرية ترسخ الفكر القومي العربي الاشتراكي التحرري في نفوس الجماهير وتعمق حبها للتراث العربي بمعانيه الإنسانية والحضارية وتصلها بالثقافة الإنسانية الواسعة .

    3- جعل الإعلام أداة تعبير وتطوير نحو الأفضل في كل مجالات الحياة لإزالة الرواسب البالية والقضاء على التخلف ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبناء مجتمع متقدم متحرر من الجهل والضعف والتبعية .

    4- تطوير العمل الإعلامي والارتقاء بمستواه العلمي ليكون قادراً على خدمة قضايا الجماهير والدفاع عن مكتسباتها النضالية بشكل فاعل .

    5- السعي كي يمارس الإعلام دوره البناء في مجال الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة المختلفة .

    6- احترام حقوق التأليف والترجمة والنشر وصيانتها والدفاع عنها .

    7- التعاون مع اتحاد الصحفيين العرب ومع الاتحادات والنقابات االصحافية العربية والأجنبية والدولية بما يخدم تطوير المهنة ويدعم نضال الشعوب المشترك ويساعد الاتحاد على تحقيق أهدافه .

    8- تسهيل عمل الصحفيين العرب والأجانب لأداء مهماتهم الصحفية داخل القطر وكذلك مساعدة الصحفيين أعضاء الاتحاد في تحقيق مهماتهم في الخارج .

    9- رفع سوية الصحفيين معنوياً ومادياً ومهنياً وحمايتهم من البطالة وتأمين شيخوختهم وضمان معاش تقاعدي لهم والدفاع عن حقوقهم .

    10- العمل لتسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء الاتحاد أو بينهم وبين الهيئات والمؤسسات والدور الصحفية التي يعملون فيها واعتبار الاتحاد المرجع الأساسي للصحفيين فيما يتعلق بالمهنة .

    11- المساهمة في تخطيط المناهج الصحفية والإعلامية في الكليات والمعاهد السورية وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في مجال الصحافة والإعلام

    المادة 5ـ يتمتع الاتحاد من أجل تحقيق أهدافه بالصلاحيات التالية ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة

    1- امتلاك الأموال المنقولة  وغير المنقولة وإدارتها واستثمارها في المشروعات والأعمال التي تحددها الهيئات والمجالس المختصة في الاتحاد .

    2- إبرام العقود

    3- إجراء مباحثات وعقد اتفاقيات التعاون مع المنظمات والهيئات والدور والمؤسسات ومعاهد الدراسة الصحفية في مجال تبادل الخبرات وإعداد الكوادر الصحفية والتعريف بالنضال المشترك .

    4- حق التقاضي باسم الاتحاد وباسم أعضائه جماعات وأفرادا وذلك في كل ماله صلة بالمهنة وبحقوق الصحفيين .

    5- عقد الاجتماعات وإقامة المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وذلك بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة  القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .

    6- إرسال الوفود الصحفية واستقبالها واقتراح ل إرسال البعثات الدراسية العليا والاطلاعية في مجالات العمل الصحفي .

    7- دراسة واقع المؤسسات الصحفية والعمل الصحفي وتقديم المقترحات في سبيل تطويره والمساهمة في الهيئات والمجالس الإدارية والإعلامية واللجان المختصة بالصحافة والعمل الصحفي وممارسة الرقابة على الأجهزة الإدارية في حقل الصحافة .

    8- إصدار ونشر المطبوعات الدورية وغير الدورية بما يخدم أهداف الاتحاد .

    9- إنشاء النوادي  والمكتبات والجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والضمان الصحي والاجتماعي والتقاعد وإقامة دور حضانة واستجمام .

     

    الفصل الثالث

    العضوية والتسجيل في الاتحاد

     

    المادة 6ـ يشترط  في من يطلب تسجيله في الاتحاد أن يكون :

    1- عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأٌقل وأتم  العشرين من عمره .

    2- حاملاً شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل باستثناء الصحفيين القائمين على رأس العمل قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /58/ لعام 1974

    3- غير محكوم بأية عقوبة جنائية أو عقوبة جنحة شائنة .

    4- كامل الأهلية وذو سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة .

    5- غير متجاوز للستين عاماً من العمر باستثناء الصحفي المشارك وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا تستوفي منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد  بالتالي من أحكام قانون تقاعد الصحافيين على أن لا يمس ذلك أصحاب الحقوق المكتسبة ممن سبق تسجيلهم في الاتحاد

    6- غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو إحدى جهات القطاع العام أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو شرف الوظيفة

    7-  غير معين لدى الجهات العامة بمهنة أو عمل لا علاقة لهما بالصحافة .

    المادة 7ـ أـ يعامل الفلسطينيون والمشمولون بالقانون /360/ لعام 1956 معاملة العرب السوريين في كل ما نص عليه هذا القانون .

                ب ـ يجوز بقرار من المكتب قبول عضوية أبناء البلاد العربية المقيمين في الجمهورية العربية السورية إذا توافرت فيهم شروط التسجيل المذكورة في المادة /6/ باستثناء شرط الجنسية .

    المادة 8ـ أ ـ يقدم طلب التسجيل مرفقاً بالوثائق التي تثبت توافر شروط التسجيل إلى المكتب

               ب ـ يبت المكتب في الطلب خلال /3/ أشهر من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولاً .

                ج ـ قرار المكتب برفض الطلب يجب أن يكون معللا.

    المادة 9ـ يحق لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أن يطعن بقرار الرفض أمام محكمة الاستئناف بدمشق خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغه القرار أصولاً

    المادة 10 ـ أ ـ يسجل اسم من قبلت عضويته في جدول الصحفيين المتمرنين .

                  ب ـ يخضع المتمرن لفترة تمرين مدتها أربع سنوات لحملة الشهادة الثانوية وثلاث سنوات لحملة شهادات المعاهد الإعلامية المتوسطة ( فرع الصحافة ) لاتقل مدة الدراسة فيها عن سنتين وسنتان لحملة الإجازات والشهادات العليا وتدخل مدة تسجيل المكلفين والمندبين والموضوعين خارج الملاك والمعارين من الجهات العامة للعمل في الصحافة في جدول الصحفيين المشاركين في حساب مدة التمرين .

                  ج ـ يتوجب على المتمرن خلال فترةالتمرين مزاولة المهنة في إحدى الجهات الصحفية التي يقبلها المكتب .

                   د ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد شروط التمرين وواجبات المتمرنين وجهات الإشراف والتزاماتها ونظام الاختبار عند نهاية مدة التمرين وشروط الانتقال إلى جدول الأعضاء العاملين وكل ما يتصل بالتمرين بما في ذلك حالات تمديده .

    المادة 11ـ أ ـ يتم بقرار من المكتب شطب اسم المتمرن من جدول المتمرنين في الحالات التالية .

                 1ـ فقدان أحد شروط التسجيل

                 2ـ الإخلال بشروط التمرين وواجباته .

                 3 ـ عدم اجتياز اختبار التمرين بنجاح بعد انقضاء فترة تمديد التمرين وفق ما يحدده النظام الداخلي للاتحاد .

                  ب ـ يجوز بقرار من المكتب إعادة تسجيل المتمرن المشطوب اسمه إلى جدول المتمرنين بناء على طلبه بعد زوال أسباب الشطب .

    المادة 12ـ أ ـ يحق للمتمرن الذي أمضى فترة التمرين واجتاز اختبار التمرين بنجاح أن يطلب نقل اسمه إلى جدول الأعضاء العاملين وفق الأسس التي يحددها النظام الداخلي للاتحاد .

                 ب ـ يبت المكتب في طلب النقل بقرار مبرم .

    المادة 13ـ تدخل مدة التمرين بعد نقل اسم المتمرن إلى جدول الأعضاء العاملين في خدمته الصحافية .

    المادة 14ـ أ ـ يفقد العضو العامل عضويته ويطوى اسمه من جدول الأعضاء العاملين بقرار من المكتب في إحدى الحالات التالية :

    1- الوفاة

    2- فقدان أحد شروط التسجيل

    3- تأخره في تسديد رسوم الاتحاد والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المترتبة للاتحاد مدة سنة كاملة وذلك بعد شهر من إنذاره أصولاً

    4- معاقبته بعقوبة الشطب تطبيقاً لأحكام هذا القانون وإذا كانت عقوبة الشطب لمدة محددة يفقد عضويته خلال هذه المدة فقط .

    5- الانسحاب من الاتحاد

    6- الانقطاع عن مزاولة المهنة مدة سنة كاملة دون سبب مبرر ويحدد النظام الداخلي للاتحاد الحالات التي يكون فيها الانقطاع مبرراً

         ب ـ يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرة السابقة طلب إعادة التسجيل مجدداً بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة على طلب تسجيله من جديد ولا تعتبر فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي أو في مدد تولي المسؤوليات النقابية .

    المادة 15ـ أ ـ يمكن للفئات المالية من الأشخاص تسجيل أسمائهم في جدول الصحفيين المشاركين للاتحاد .

    1- العاملون في الصحافة من العرب السوريين إلى جانب مهنة أو وظيفة أو عمل آخر .

    2- المكلفون والمندوبون والموضوعون خارج الملاك والمعارون إلى الجهات العامة للعمل في الصحافة .

    3- العاملون في الصحافة خارج القطر من العرب السوريين .

    4- العاملون في المؤسسات والدور الصحفية في القطر والمراسلون المعتمدون بموافقة الوزارة من إحدى الهيئات والدور الصحفية والإعلاميون من غير العرب السوريين .

           ب ـ يشترط في من يطلب تسجيله في جدول الصحافيين المشاركين توفر الشروط المنصوص عليها في المادة /6/ عدا ما جاء في البند /1/ من المادة /6/ المذكورة .

    المادة 16 ـ يحتفظ الصحفيون العاملون والمعارون والموضوعين خارج الملاك والمحالون على الاستيداع بعضويتهم في الاتحاد دون التمتع بالحقوق النقابية الأخرى وذلك خلال فترة الندب أو الإعارة أو الوضع خارج الملاك أو الاستيداع شريطة تأديتهم الرسوم والالتزامات المالية التي يحددها النظامان الداخلي والمالي .

    المادة 17ـ أ ـ ينظم المكتب عضوية أعضاء الاتحاد في الجداول التالية :

    1- جدول الصحافيين العاملين

    2- جدول الصحافين المتمرنين

    3- جدول الصحافيين المشاركين

             ب ـ تبلغ هذه الجداول وقرارات العضوية التي يصدرها المكتب إلى الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة وتعلن نسخ عنها في مقر الاتحاد وفروعه .

     

    الفصل الرابع

    في مزاولة المهنة

     

    المادة  18ـ أ ـ يشترط في  من يزاوله العمل الصحافي في القطر من المواطنين العرب السوريين أو في من في حكمهم أن يكون اسمه مسجلاً في أحد جداول الاتحاد .

    ب ـ يحدد النظام الداخلي التسميات الصحفية وكيفية مزاولة المهنة وحدود هذه المزاولة بالنسبة لأعضاء كل جدول من جداول الاتحاد الثلاثة .


    الباب الثاني

    هيئات الاتحاد ومجلسه ومكتبه

    الفصل الأول

    المؤتمر العام

     

    المادة 19ـ أ ـ المؤتمر العام للاتحاد هو أعلى سلطة فيه ويتألف من الأعضاء المسجلين في جدول الصحفيين العاملين حصراً وفقاً لما يلي :
    1- أعضاء المكتب  التنفيذي الذي انتهت مدته .

    2- ممثلي الوحدات الصحفية وفق أحكام هذا القانون

                ب ـ تستمر دورة المؤتمر العام مدة خمس سنوات

    المادة 20ـ أ ـ الوحدة الصحفية هي وحدة انتخابية تضم مجموعة من الأعضاء المسجلين في جدول الصحفيين العاملين بحيث لا يقل عدد أعضائها عن عشرة أعضاء

              ب ـ تشكل الوحدات الصحفية التي يقل عدد الصحفيين العاملين فيها بمجموعهم الانتخابي عن عشرة أعضاء وحدة انتخابية واحدة .

              ج ـ تنتخب الوحدة الصحفية ممثليها إلى المؤتمر بنسبة ممثل واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر العدد إلى العشرة إذا بلغ الخمسة فما فوق ويهمل مادون ذلك وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد ممثلي أي وحدة عن /15/ ممثلاً .

             د ـ يحدد النظام الداخلي الوحدات الصحفية ونوعيتها ومواصفاتها .

    المادة 21ـ أ ـ يختص المؤتمر بما يلي :

    1- انتخاب مجلس الاتحاد بالاقتراع السري .

    2- إقرار السياسة العامة للاتحاد ومراقبة تنفيذها .

    3- مناقشة التقارير المقدمة من المجلس ونتائج تنفيذ خطة العمل للعام الفائت وإقرار خطة العام التالي وتصدير الحساب الختامي للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار موازنة السنة التالية .

    4- سحب الثقة من أعضاء المجلس أو من أحدهم وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المؤتمر وفي هذه الحال ينتخب المؤتمر البديل .

    5- حل الخلافات التي تقع بين المجلس والمكتب .

    6- النظر في كل ما يتعلق بشؤون الاتحاد والمهنة وتحقيق أهدافهما .  

         ب ـ  يصدر النقيب قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المجلس والمكتب .

    المادة 22ـ أ ـ يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب في الحالات التالية :

    1ـ في دورة انتخابية خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب ممثلي الوحدات وذلك لانتخاب مجلس الاتحاد .

    2ـ  في دورة عادية وخلال الربع الأول من كل عام وذلك لتصديق الحسابات الختامية وإقرار الموازنة ومناقشة التقارير السنوية وإقرار خطة العمل .

    3ـ في دوره استثنائية بناء على قرار المكتب أو المجلس أو  طلب خطي من ثلث أعضاء المؤتمر على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة .

                ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بإبلاغ الأعضاء خطياً وبالإعلان عنها في مقر الاتحاد وفروعه وفي الصحف المحلية .

    المادة 23ـ يرأس اجتماعات المؤتمر النقيب أو نائبه في حال غيابه أو اكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً أما في المؤتمر الانتخابي فيختار الأعضاء رئيساً ونائباً للرئيس ومقرراً تنتهي صلاحياتهم بانتهاء المؤتمر .

    المادة 24ـ أ ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد المؤتمر اجتماعه للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني  قانونياً بحضور مالا يقل عن /51 % / من الأعضاء ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين فإّذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

                 ب ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً .

                 ج ـ توجه الدعوة أصولاً إلى المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي والوزارة لتسمية ممثل عن كل منها لحضور اجتماعات المؤتمر على أن توجه هذه الدعوة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الجلسة .

     

    الفصل الثاني

    مجلس الاتحاد

     

    المادة 25 ـ أ ـ يتألف مجلس الاتحاد من ثلاثة وثلاثين عضواً ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين .

                ب ـ تستمر مدة المجلس خمس سنوات

    المادة 26ـ أ ـ يختص المجلس بما يلي :

    1- انتخاب أعضاء المكتب من بين أعضائه بالاقتراع السري

    2- إقرار وتعديل الأنظمة المركزية للاتحاد بما فيها النظام المحاسبي والمالي ونظام التمرين ونظام التأهيل المهني ونظام العاملين والأنظمة المتعلقة بصناديق الاتحاد ونشاطاته وتصدر هذه الأنظمة بقرار من الوزير .

    3- وضع خطة عمل الاتحاد ورفع التوصيات في كل ما من شأنه تحقيق أهدافه .

    4- مناقشة الموازنة ووضع التوصيات بشأنها تمهيداً لإقرارها  من المؤتمر .

    5- اقتراح إصدار التشريعات أو المراسيم أو القرارات الضرورية أو المتصلة بالمهنة .

    6- الإشراف على نشاطات وأعمال المكتب .

    7- طلب دعوة المؤتمر للانعقاد بدورة استثنائية .

    8- سحب الثقة من المكتب أو من أحد أعضائه وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس وفي هذه الحال ينتخب المجلس البديل .

    9- وضع برنامج للتدريب والتأهيل المهني

    10- تشكيل اللجان المهنية والنقابية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها

    11- إٌقرار مشاريع وأعمال استثمار أموال الاتحاد .

         ب ـ يصدر النقيب قرارات المجلس ويتابع تنفيذها من خلال المكتب

    المادة 27ـ أ ـ يجتمع المجلس بدعوة من النقيب في الحالات التالية :

    1ـ في دورة انتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب أعضائه من المؤتمر وذلك لانتخاب المكتب  .

    2- في دوره عادية تعقد في الربع الأول من كل عام وذلك لمناقشة الحسابات الختامية والموازنة وإعداد التوصيات بشأنها ووضع التقرير السنوي وفي دورة عادية ثانية تعقد في الربع الثالث من كل عام لمناقشة أعمال المكتب وشؤون الاتحاد .

    3ـ في دورة استثنائية بناء على قرار من المكتب التنفيذي أو طلب خطي من ثلث أعضاء المجلس على الأقل على أن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية من هذه الدعوة .

              ب ـ تتم الدعوة لاجتماع المجلس بإبلاغ الأعضاء خطياً وبالإعلان  منها في مقر الاتحاد وفروعه وفي إحدى الصحف التي تصدر في العاصمة على الأقل.

    المدة 38ـ يرأس اجتماعات المجلس النقيب أو نائبه في حال غيابه .

    المادة 29ـ أ ـ لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور ثلثي الأعضاء وإذا لم يكتمل النصاب يدعى المجلس للانعقاد للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور 51 % من  أعضائه ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات الحاضرين فإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

            ب ـ لا تعتبر اجتماعات المجلس الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب أعضائه قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء هذا المجلس فإذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً .

    المادة 30ـ أ ـ إذا شغر مركز أعضاء المجلس ينتخب المؤتمر بديلاً عنه في أول جلسة يعقدها .

                  ب ـ يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية .

    1- الوفاة

    2- سحب الثقة

    3- الاستقالة وقبولها

    4- فقدان العضوية

    5- التخلف عن حضور اجتماعات المجلس ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر خطي يقبل به المجلس .

     

    الفصل الثالث

    المكتب التنفيذي

    المادة 31ـ أ ـ يتولى شؤون الاتحاد مكتب مؤلف من أحد عشر عضواً

                 ب ـ يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المكتب أن يكون قد أمضى عشر سنوات عضواً عاملاً في الاتحاد

                     ج ـ   تستمر مدة المكتب خمس سنوات

                   دـ ينتخب المكتب من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر وأميناً للمالية ويقترح تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر ويصدر قرار التفرغ عن الوزير .

                 هـ ـ يحتفظ المتفرغون بكامل حقوقهم لدى مؤسساتهم ويحدد النظام الداخلي قواعد منح تعويضاتهم وأسسها الاتحاد .

                 وـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد أسلوب عمل المكتب وتوزيع الأعمال بين أعضائه .

    المادة 32ـ يتولى المكتب الاختصاصات التالية :

    1- تنفيذ قرارات المجلس والمؤتمر العام

    2- العمل على تحقيق أهداف الاتحاد

    3- إدارة  العمل في الاتحاد

    4- اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للاتحاد

    5- وضع مشروع الموازنة وعرضها على المجلس

    6- إدارة واستثمار أموال الاتحاد وممتلكاته في المشاريع والأعمال التي يوافق عليها المجلس

    7- تحصيل الرسوم والاشتراكات والالتزامات المالية الأخرى المتوجبة للاتحاد

    8- تحديد أعضاء الوحدات الانتخابية ودعوتها لانتخاب ممثليها . 

    9- دعوة المجلس والمؤتمر العام للانعقاد

    10ـ تنظيم جداول الاتحاد

    11ـ تسمية ممثلي الاتحاد في المجالس واللجان التي يشارك فيها

    12ـ البت في طلبات التسجيل في جداول الاتحاد في طلبات النقل من جدول إلى آخر 

    13ـ  اقتراح إرسال البعثات الدراسية العليا للتخصص في العمل الصحفي.

    14ـ إرسال البعثات الاطلاعية والتدريبية وفقاً لبرنامج التدريب والتأهيل المهني والاتفاقات المبرمة

    15ـ إرسال الوفود الصحفية للمشاركة في الندوات الدراسية والنقابية والمؤتمرات السياسية التي تعقد في إطار الهيئات والمنظمات الصحفية العربية والأجنبية والدولية .

    16ـ دعوة الوفود الصحفية العربية والأجنبية والدولية واستقبالها .

    17ـ إحداث فروع للاتحاد وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتحقيق أهداف الاتحاد .

    18ـ إلغاء قرارات مكاتب الفروع المخالفة للقانون أو  لقرارات المؤتمر العام أو لقرارات  المجلس أو المكتب .

    19ـ العمل على حل المنازعات المهنية التي تقع بين الأعضاء أو بين الأعضاء ومؤسساتهم .

    20ـ المشاركة في جميع المجالس واللجان التي تشكلها المؤسسات الإعلامية والتي تبحث في قضايا الصحافة والإعلام وما يتعلق بالصحفيين من حيث التعيين والتسريح والترفيع والتصنيف .

    21ـ تعيين موظفي ومستخدمي الاتحاد وتحديد أجورهم وتعويضاتهم أو تعديلها وفقاً لأنظمة الاتحاد . المادة 33ـ للمكتب أن يفوض بعض اختصاصاته لفروع الاتحاد

    المادة 34ـ أ ـ يدعو النقيب المكتب للاجتماعات ويرأسها .

                ب ـ لا تكون اجتماعات المكتب قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائه .

                ج ـ تصدر قرارات المكتب بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .

     

    المادة 35 ـ أ ـ يمثل النقيب الاتحاد تجاه الغير ويرأس اجتماعات المؤتمر العام والمجلس والمكتب  ويتابع تنفيذ قراراتها ويوقع العقود التي يقرها المكتب وله حق التقاضي باسم الاتحاد

                ب ـ ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه ويتمتع بصلاحياته .

                ج ـ على النقيب وأمين السر والأمين  المالي الإقامة في مركز الاتحاد

    المادة 36ـ أ ـ إذا شغر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الأمين  المالي يجتمع المكتب لانتخاب البديل وينتخب المجلس عضواً بديلاً في أول اجتماع له .

                 ب ـ إذا شغر مركز ثلاثة أعضاء من المكتب لأي سبب كان يدعى المجلس لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ شغور المركز الثالث .

                 ج ـ يعتبر المركز شاغراً في الحالات التالية :

    1- الوفاة

    2- الاستقالة وقبولها

    3- فقدان العضوية

    4- سحب الثقة

    5- التخلف عن حضور اجتماعات المكتب خمس جلسات متتالية دون عذر خطي يقبل به المكتب .

     

    الفصل الرابع

    فرع الاتحاد

    المادة 37ـ أ ـ يجوز بقرار من المكتب إحداث فرع للاتحاد في كل محافظة أو أكثر لايقل عدد الأعضاء العاملين فيها عن عشرين عضواً

              ب ـ عند عدم وجود فرع للاتحاد في المحافظة ينضم المسجلون في جداول الاتحاد العاملون في هذه المحافظة إلى الفرع الموجود في محافظة مجاورة ولك بقرار من المكتب .

    المادة 38ـ أ ـ يتولى شؤون كل فرع مكتب مؤلف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من الأعضاء العاملين في الفرع .

                  ب ـ ينتخب مكتب الفرع من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للمال .

    المادة 39ـ على مكاتب الفروع تبليغ صورة عن قراراتها إلى المكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها .

    المادة 40ـ أ ـ يمثل الفرع رئيس مكتب الفرع ويرأس اجتماعاته ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنه والقرارات الصادرة عن المجلس والمكتب

                 ب ـ ينوب عن رئيس المكتب في حال غيابه نائبه .

                 ج ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد أسلوب عمل مكتب الفرع وتوزيع الأعمال بين أعضائها .

     

    الباب الثالث

    في انتخاب هيئات الاتحاد ومجلسه ومكتبه ومكاتب فروعه وحلها

     

    الفصل الأول

    في الانتخابات

     

    المادة 41ـ يدعو النقيب الوحدات الصحفية في كل فرع لانتخاب ممثليها إلى المؤتمر العام في المواعيد التي يحددها المكتب .

    المادة 42ـ يشترط في المرشح لعضوية المؤتمر العام أن يكون مسجلاً في جدول الصحفيين العاملين منذ خمس سنوات على الأقل وأن لا يكون قد صدر بحقه أية عقوبة تأديبية شديدة من الاتحاد إلا إذا كان قد مضى على صدورها بقرار مبرم مدة سنتين .

    المادة 43ـ أ ـ يفتح باب الترشيح لعضوية المؤتمر العام قبل الموعد المحدد للانتخابات بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر لخمسة أيام ولايقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة .

                ب ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات إلى رئيس مكتب الفرع أو إلى النقيب ويسجل في ديوان الفرع أو المكتب .

                ج ـ يدقق مكتب الفرع أو المكتب طلبات الترشيح ويعلن رئيس مكتب الفرع أو النقيب خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الإعلانات في مركز الاتحاد والفروع .

                د ـ  يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام محكمة استئناف مركز الفرع أو أمام محكمة استئناف دمشق خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال أربع وعشرين ساعة بقرار مبرم .

    المادة 44 ـ أ ـ يوعد النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد بدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء عمليات انتخابات ممثلي الوحدات كافة ويحدد موعد الجلسة بعد مدة لا تقل عن عشرين يوماً ولا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة .

              ب ـ يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد لمدة عشرة أيام اعتباراً من تاريخ الدعوة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة .

              ج ـ يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات على ديوان المكتب .

               د ـ يدقق المكتب طلبات الترشيح ويعلن النقيب أسماء المرشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الإعلانات في مقر الاتحاد خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح .

             هـ ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم .

    المادة 45 ـ أ ـ يدعو النقيب أعضاء مجلس الاتحاد للاجتماع وانتخاب أعضاء المكتب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب المجلس على أن لا تقل المدة الفاصلة بين تاريخ الدعوة والاجتماع عن عشرة أيام .

               ب ـ يفتح باب الترشيح لعضوية المكتب خلال ثلاثة أيام من تاريخ الدعوة للانتخاب .

               ج ـ يقدم طلب الترشيح من قبل المرشح بالذات إلى ديوان المكتب .

                د ـ يعلن النقيب أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترشيح خلال /24/ ساعة من إقفال باب الترشيح وذلك في مقر المكتب .

              هـ ـ يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الاعتراض أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض خلال /48/ ساعة من إعلان أسماء المرشحين وتبت المحكمة في الاعتراض خلال ثلاثة أيام بقرار مبرم .

    المادة 46ـ يتم الانتخاب  بالاقتراع السري

    المادة 47ـ يحدد النظام الداخلي للاتحاد كيفية سير العمليات الانتخابية وإجراءاتها وإعلان نتائجها .

     

    الفصل الثاني

    حل المؤتمر العام ومكتبه ومكاتب فروعه

     

    المادة 48ـ يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس الاتحاد أو مكتبه في حالة انحراف أي منها عن مهامها وأهدافها ويكون القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن .

    المادة 49ـ أ ـ في حال حل مجلس الاتحاد أو المكتب يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال خمسة عشر يوماً من صدور قرار الحل لانتخاب مجلس ومكتب جديدين وفقاً لأحكام هذا القانون .

                ب ـ في حال  حل المؤتمر العام أو عدم دعوته للاجتماع خلال المدة المذكورة في الفقرة السابقة يسمى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب مؤقت للاتحاد وفقاً لأحكام هذا القانون يمارس اختصاصات المكتب والمجلس المبينة فيه .

               ج ـ يتولى المكتب المؤقت للاتحاد خلال أسبوع من تسميته تعيين أعضاء مكاتب الفروع ويدعو الوحدات لانتخاب ممثليها في المؤتمر العام وانعقاد المؤتمر في دورة انتخابية جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر واستكمال انتخاب مجلس ومكتب جديدين .

               د ـ يقوم مؤقتاً بمهام المؤتمر العام ويمارس صلاحياته المبينة في هذا القانون مجموع أعضاء مكتب الاتحاد المؤقت ومكاتب الفروع المعنية .

    الباب الرابع

    الحقوق والواجبات والعقوبات

    الفصل الأول

    في الحقوق والواجبات

     

     

    المادة 50ـ أ ـ للصحفي الحق في الحصول على الأنباء والمعلومات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجوز إجباره على نشر مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون .

                ب ـ يتولى الاتحاد الدفاع عن حقوق أعضائه في ما يتعلق بممارسة المهنة أو بسببها .

    المادة 51ـ يتمتع بحق الانتخاب والترشيح وفق أحكام هذا القانون الأعضاء العاملون دون غيرهم .

    المادة 52ـ أ ـ يستفيد الصحافي العامل والمتمرن حصراً من جميع الحقوق والخدمات المهنية والاجتماعية التي يقدمها الاتحاد لأعضائه .

                ب ـ يحدد المكتب بقرار منه الحقوق والخدمات النقابية التي يستفيد منها الصحافي المشارك

    المادة 53ـ أ ـ يتوجب على الصحافي مايلي :

    1ـ الالتزام بأهداف الاتحاد المنصوص عليها في هذا القانون .

    2ـ المحافظة على أسرار المهنة .

    3ـ احترام حقوق التأليف والترجمة والنشر .

    4ـ عدم القيام بأي عمل يتنافى مع واجبات المهنة أو شرفها أو تقاليدها

              ب ـ كل مخالفة للواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون أو في النظام الداخلي تعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية .

     

    الفصل الثاني

    العقوبات التأديبية

    المادة 54ـ يعاقب تأديبياً كل عضو عامل أو متمرن أو مشارك يخرج عن أهداف الاتحاد أو يخل بواجب من واجبات المهنة أو بالتزام من الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا القانون بإحدى العقوبات التالية :

    أ ـ العقوبات الخفيفة

    1- التنبيه الشفهي أو الخطي

    2- الإنذار

    3- الحرمان من التسهيلات والميزات التي يتمتع بها أعضاء الاتحاد كلها أو بعضها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر

     ب ـ ا لعقوبات الشديدة

    1- المنع من مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .

    2- الشطب المؤقت لمدة لا تتجاوز ستة أشهر

    3- الشطب النهائي من جدول الاتحاد

    المادة 55ـ أ ـ يترتب على منع العضو من مزاولة المهنة عدم قيامه باي عمل من أعمالها وحرمانه من التعويضات المخصصة للصحافيين خلال مدة المنع .

                ب ـ يترتب على الشطب المؤقت منع العضو من مزاولة المهنة واستبعاد اسمه من الجدول خلال مدة الشطب وحرمانه من التعويضات المخصصة للصحافيين خلال مدة الشطب المؤقت ولاتحسب هذه المدة من خدماته الصحفية .

            ج ـ يترتب على الشطب النهائي استبعاد الاسم من الجدول والمنع من مزاولة المهنة نهائياً ، أما إذا كان المعاقب بهذه العقوبة من العاملين لدى إحدى الجهات العامة فيتم تحويله إلى عمل غير صحفي حكماً بعد اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية .

             د ـ يجوز للكتب بناء على طلب صاحب العلاقة إعادة اعتبار العضو المشطوب اسمه نهائياً بعد مضي سنتين على تاريخ اكتساب قرار الشطب الدرجة القطعية

    المادة 56 ـ تفرض العقوبات الخفيفة بقرار من المكتب أما العقوبات الشديدة فتفرض بقرار من مجلس التأديب المؤلف وفق أحكام هذا القانون .

    المادة 57ـ أ ـ يؤلف بقرار من وزير الإعلام مجلس التأديب على النحو التالي :

    1- قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل  ـ    رئيساً

    2ـ اثنان من أعضاء المكتب يسميهما المكتب بقرار منه

    3ـ صحفيان عاملان من ذوي الخبرة يسميهما الوزير

             ب ـ يعقد مجلس التأديب جلساته في مقر المكتب

    المادة 58 ـ أ ـ للنقيب الحق بإقامة الدعوى التأديبية استناداً إلى شكوى أو إخبار خطيين وبناء على قرار المكتب .

               ب ـ لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية إلا بعد سماع أقوال العضو المشكو منه من قبل النقيب أو من ينتدبه لذلك مالم يكن العضو قد تخلف عن الحضور رغم دعوته أصولاً

    المادة 59 ـ أ ـ  يتولى المكتب التحقيق في الشكوى الموجبة لإقامة الدعوى التأديبية .

                   ب ـ إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الخفيفة يتولى المكتب الحكم بالقضية .

                   ج ـ إذا تبين نتيجة التحقيق أن العقوبة التي تترتب على الفعل المنسوب للمحال هي إحدى العقوبات الشديدة يتولى المكتب إحالة القضية إلى مجلس التأديب بواسطة النقيب .

     

    المادة 60ـ أ ـ يفصل مجلس التأديب في القضية المحالة إليه  بعد دعوة المشكو منه أصولاً وتكون جلسات المجلس سرية .

               ب ـ على المشكو منه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بأحد زملائه أو بمحام للدفاع عنه .

                ج ـ يصدر الحكم عن مجلس التأديب معللا .

    المادة 61 ـ أ ـ لمجلس التأديب عفواً أو بناء على طلب أحد طرفي الشكوى أن يقرر الاستماع للشهود على أن تتم دعوتهم أصولاً

     

     

                 ب ـ إذا تخلف شاهد عن الحضور تصدر النيابة العامة مذكرة إحضار بحقه بناء على طلب مجلس التأديب وإذا حضر وتمنع عن أداء الشهادة أو شهد شهادة كاذبة يطلب من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه وفق قواعد الأصول المتبعة في ذلك .

    المادة 62ـ أ ـ للمشكو منه أن يطلب من محكمة الاستئناف بدمشق رد الرئيس والأعضاء أو أحدهم للأسباب المنصوص عليها في القانون بشأن رد القضاة .

               ب ـ تفصل محكمة  الاستئناف في طلب الرد وفقاً للأصول المتبعة في رد القضاة في غرفة المذاكرة بقرار مبرم .

                 ج ـ إذا صدر قرار بالرد تتولى الجهة المختصة تسمية البديل

    المادة 63ـ يحيل النقيب إلى مجلس التأديب حكماً العضو العامل أو المتمرن أو المشارك المحكوم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل جريمة شائنة .

    المادة 64ـ أ ـ قرارات مجلس التأديب بفرض إحدى العقوبات الشديدة تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أصولاً وذلك وفق الأصول المقررة للطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف المدنية

                 ب ـ قرارات مجلس التأديب الأخرى مبرمة .

     

    الباب الخامس

    الشؤون المالية

     

    المادة 65ـ يكون للاتحاد موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي .

    المادة 66 ـ تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في نهاية شهر كانون الأول من كل عام .

    المادة 67 ـ تتألف واردات الاتحاد من :

    1- رسوم الانتساب والانتقال من جدول إلى جدول آخر وإعادة التسجيل .

    2- الاشتراكات الشهرية

    3- رسم البطاقة الصحفية

    4- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة

    5- الهبات والتبرعات والوصايا التي يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء

    6- ريع أموال الاتحاد واستثماراتها

    7- الموارد الأخرى التي يقررها القانون

    8- نسبة من أجور الاستكتاب التي يتقاضاه المستكتب في الصحافة والإذاعة والتلفزيون وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب .

    المادة 68 ـ تحدد الرسوم والالتزامات المالية المنصوص عنها في المادة السابقة وكيفية استيفائها في النظامين الداخلي والمالي .

    المادة 69ـ للمكتب إعفاء الصحفي العاطل عن العمل من رسم الاشتراك لمدة يحددها بقرار منه

    المادة 70ـ يضع المكتب موازنة السنة المالية المقبلة للاتحاد بما في ذلك الاعتمادات المخصصة للفروع ويعرضها على المجلس لمناقشتها ووضع التوصيات بشأنها تمهيداً لإقرارها من المؤتمر العام .

    المادة 71ـ أ ـ تعفى أموال الاتحاد و ممتلكاته من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والبلدية وغيرها .

                 ب ـ مع الاحتفاظ بحقوق الامتياز المقررة قانوناً لايجوز الحجز على مقرات الاتحاد وفروعه وأمواله المنقولة وغير المنقولة .

                  ج ـ لا تعتبر أموال الاتحاد أموالاً عامة إلا في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية حصراً .

    المادة 72ـ على محاسبي الإدارات في الجهات العامة اقتطاع المبالغ المستحقة للاتحاد بموجب أحكام هذا القانون وتحويلها لحساب الاتحاد مباشرة .

     

    الباب السادس

    أحكام عامة

     

    المادة 73ـ يعاد تنظيم عضوية الصحفيين في الاتحاد طبقاً لأحكام هذا القانون كل حسب الجدول الخاص بعضويته وتنتهي حكماً عضوية المتطوعين في القوات المسلحة المسجلين في جداول الاتحاد بتاريخ نفاذ هذا القانون .

    المادة 74ـ استثناء من أحكام الفقرات ( أ ـ ب ـ ج ) من المادة /36/ من القانون رقم /1/ لعام 1985 يجوز للوزير ندب عدد من العاملين في المؤسسات الإعلامية للعمل في الاتحاد بناء على اقتراح المكتب ويحتفظ المندوبون بكامل حقوقهم لدى مؤسساتهم .

    المادة 75 ـ يلغى المرسوم التشريعي رقم /58/ لعام 1974 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون .

    المادة 76ـ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

     دمشق في / 17-6-1410 هـ و 14-1-1990 م

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد 

  • قانون الإذاعات التجارية الخاصة – المرسوم التشريعي 10 لعام 2002

    قانون الإذاعات التجارية الخاصة – المرسوم التشريعي 10 لعام 2002

    قانون الإذاعات التجارية الخاصة - المرسوم التشريعي 10 لعام 2002

    قانون الإذاعات التجارية الخاصة

    المرسوم التشريعي 10 لعام 2002

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

     يرسم مايلي:

    المادة الأولى :

    يضاف إلى نهاية المادة /2/ من القانون رقم 68 تاريخ 17-1-1951 الخاص بالنظام الأساسي للإذاعة ما يلي: 

    أ. تستثنى من هذا الحصر الإذاعات المسموعة التجارية الخاصة والتي تقتصر على البرامج الموسيقية والغنائية والإعلانات ، شريطة التقيد بأحكام المادة /8/ من القانون رقم 68 تاريخ 17-1-1951 ، ويصدر قرار الترخيص لهذه الإذاعات من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام

    ب. تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام ، قواعد منح التراخيص للإذاعات التجارية الخاصة وأصولها وشروطها بالإضافة إلى شروط ممارستها لمهامها وعملها .

    المادة الثانية :

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

    دمشق في 22-11-1422هـ 4-2-2002م  

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • أحكام قانون حماية حقوق المؤلف – المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    أحكام قانون حماية حقوق المؤلف – المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    أحكام قانون حماية حقوق المؤلف - المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    أحكام قانون حماية حقوق المؤلف

    المرسوم التشريعي 62 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة الأولى: تطبق أحكام قانون “حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة” المرفق.
    المادة الثانية: يصدر وزير الثقافة القرارات والتعليمات التنفيذية لهذا القانون بعد التنسيق مع وزير الاتصالات والتقانة فيما يتعلق باعتماد المصنفات المعلوماتية.
    المادة الثالثة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

     دمشق في  10-11-1434 هجري الموافق لـ  16-09-2013 ميلادي. 

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

    قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    الباب الأول.. تعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها..

    القانون.. قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    التعليمات التنفيذية.. التعليمات التنفيذية لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    الوزارة.. وزارة الثقافة.

    الوزير.. وزير الثقافة.

    المديرية.. مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

    المصنف.. الوعاء المعرفي الذي يحمل انتاجا أدبيا أو علميا أو فنيا مبتكرا مهما كان نوعة أو أهميته أو طريقة التعبير فيه أو الغرض من تصنيفه.

    المؤلف.. كل من نشر المصنف ونسبه لنفسه بذكر اسمه على المصنف أو بأية طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.

    حقوق المؤلف.. مجموعة الحقوق المعنوية والمادية التي تثبت للشخص على مصنفه.

    فنانو الأداء.. الممثلون والمغنون والعازفون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يبدعون بأية طريقة كانت بما في ذلك الإلقاء أو الإنشاد أو العزف أو التمثيل وذلك في تعبيرات المأثورات الشعبية أو في مصنفات أدبية أو فنية سواء أكانت محمية أم دخلت في ملكية الجمهور.

    الابتكار.. العمل الجديد الذي لم يسبق وجوده أو العمل الذي توفر فيه عنصر الأصالة أو تميز بطابع خاص غير معروف من قبل.

    المأثورات الشعبية (الفولكلور).. المصنفات التي تبتكرها الفئات الشعبية في الجمهورية العربية السورية تعبيرا عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل الى جيل وتستمر مدة زمنية لا تقل عن خمسين عاما وتشكل جزءا من التراث التقليدي الوطني.

    الجمعية.. جمعية ادارة حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة.

    البث.. إرسال الاصوات أو الصور والاصوات الى الجمهور بالوسائل السلكية أو اللاسلكية.

    محطات البث.. الجهات التي تقوم ببث المواد اذاعيا أو تلفزيا.

    إعادة البث.. البث المتزامن الذي تجريه محطة بث لمواد محطة بث أخرى.

    البيانات.. كل أنواع النصوص والصور والاصوات المحفوظة الكترونيا.

    الوسائل الالكترونية.. وسائل الكترونية أو كهربائية أو مغنطيسية أو كهرطيسية أو ضوئية أو رقمية أو أي وسائل مشابهة تستخدم في توليد البيانات أو المعلومات أو جمعها أو حفظها أو تخزينها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.

    الجهاز الحاسوبي.. أي جهاز يستخدم الوسائل الالكترونية بغرض توليد المعلومات أو جمعها أو حفظها أو تخزينها أو الوصول إليها أو معالجتها أو توجيهها أو تبادلها.

    البرنامج الحاسوبي.. سلسلة متسقة من التعليمات أو الأوامر مع مصادرها من الخوارزميات وهندسة العلاقات وغيرها معبر عنها بكلمات أو برموز أو بأي شكل آخر بحيث يمكن عند تنفيذها تمكين جهاز حاسوبي من أداء المهام والوظائف والتطبيقات المطلوبة.

    قواعد البيانات.. مجموعة بيانات أو عناصر أخرى مستقلة منظمة بطريقة منهجية ويتوفر فيها عنصر الابتكار والترتيب والتبويب ويمكن الوصول إليها بوسائل الكترونية.

    المصنف السمعي.. كل مصنف يتكون من مجموعة أصوات يجري بثها أو نقلها بأجهزة خاصة.

    المصنف البصري.. كل مصنف يتكون من سلسلة صور مترابطة فيما بينها سواء كانت مصحوبة بالصوت أو غير مصحوبة به يجري عرضها أو بثها أو نقلها بأجهزة خاصة وتعطي انطباعا بالحركة.

    التسجيل السمعي.. أي تثبيت سمعي لمصنف أو أداء.

    التسجيل البصري.. أي تثبيت بصري أو سمعي وبصري لمصنف أو أداء.

    المصنف المعلوماتي.. كل مصنف ذي محتوى معلوماتي مثل مصنفات البرامج الحاسوبية أو مصنفات قواعد البيانات أو ما يشابهها.

    النشر.. وضع المصنف أو نسخ عنه أو نسخ عن التسجيل السمعي أو البصري بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف أو منتج التسجيل وبكمية تفي بحاجة الجمهور المعقولة عن طريق البيع أو الإيجار أو أية طريقة أخرى تنقل ملكية أو حيازة نسخة العمل أو التسجيل أو حق استعمالهما أو وضع نسخ من المصنف أو التسجيل بمتناول الجمهور عن طريق أية وسيلة الكترونية ولا يعد نشرا عرض المصنف الدرامي أو الدرامي الموسيقي أو السينمائي أو عزف المصنف الموسيقي أو الإلقاء العلني لمصنف أدبي أو إرسال أو بث المصنفات الفنية أو الأدبية أو عرض المصنف الفني أو تشييد المصنف الهندسي أو عرض التسجيل بواسطة أي جهاز أو وسيلة أو بثه.

    الناشر.. من يقوم بنشر المصنف.

    النسخ.. إعادة انتاج نسخة او اكثر من احد المصنفات الادبية او الفنية او العلمية بأي صورة كانت بما في ذلك التسجيلات السمعية أو البصرية أو المنقولة الكترونيا أو ضوئيا أو بأي طريقة أخرى.

    منتج التسجيل.. الشخص الذي يجري بمبادرة منه وعلى مسؤوليته إنجاز أول تثبيت للتسجيل السمعي أو البصري.

    منتج المصنف المعلوماتي.. الشخص الذي يجري بمبادرة منه تأليف مصنف معلوماتي أو تمويل تأليفه.

    الحقوق المجاورة.. الحقوق التي يتمتع بها فنانو الاداء ومنتجو التسجيلات السمعية أو البصرية ومؤسسات وشركات ومحطات البث ودور النشر.

    الباب الثاني.. حماية حقوق المؤلف

    الفصل الاول .. محل حماية حقوق المؤلف

    المادة 2

    أ/تتمتع بالحماية المصنفات الادبية والعلمية والفنية بمجرد ابتكارها دون حاجة لأي إجراء شكلي أيا كانت قيمة هذه المصنفات أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها أو نوعها أو شكل هذا التعبير سواء أكان المصنف مثبتا على حامل مادي أم لا.

    ب/تشمل الحماية جميع أشكال إنتاج العقل البشري سواء أكانت شفهية أم خطية أم تصويرية أم رقمية ومهما كانت طريقة التعبير عنها ومنها بوجه خاص المصنفات الآتية..

    1/الكتب والكتيبات والمطبوعات والمنشورات والمخطوطات والمدونات والمحفوظات وما يماثلها من اللأعمال الأدبية والفنية والعلمية.

    2/المصنفات التي تلقى شفاهة كالمحاضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها.

    3/المصنفات التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والرقصات والتمثيل الصامت (البانتوميم) والإيمائي وما يماثلها من المصنفات المبتكرة للعرض المسرحي.

    4/المصنفات الموسيقية سواء اارفقت بكلمات ام لم ترفق.

    5/المصنفات السمعية والبصرية كالمصنفات السينمائية والتلفزية وما يماثلها.

    6/المصنفات الفوتوغرافية وما يشابهها من مصنفات الفنون المرئية.

    7/جميع مصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية ومنها مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان والنحت والحفر والنقش والزخرفة والطباعة على الحجر أو الأنسجة أو الخشب أو المعادن وما يماثلها.

    8/الرسوم والصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصميمات والرسوم التخطيطية (الاسكتشات) والمجسمات الثلاثية الابعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو العمارة أو العلوم.

    9/البرامج الحاسوبية سواء أكانت بلغة المصدر أم بلغة الآلة ومنها وثائق التصاميم ومجموعات المعلومات باستثناء واجهة البرنامج والافكار والنظريات التي يقوم عليها.

    10/قواعد البيانات سواء أكانت في شكلها المقروء أم الرقمي أم بأي شكل آخر إذا كانت قواعد البيانات هذه مبتكرة من حيث الاختيار أو الترتيب أو الترابط في محتوياتها ولا تشمل الحماية محتوى قواعد البيانات ولا تتعرض للحقوق على هذا المحتوى.

    ج/يتمتع عنوان المصنف إذا كان مبتكرا بذات الحماية المقررة للمصنف.

    المادة 3

    أ/تتمتع المصنفات المشتقة عن غيرها بالحماية المنصوص عليها في هذا القانون وتشمل هذه المصنفات بوجه خاص ..

    1/الترجمات والاقتباسات والتوزيعات الموسيقية والتحويرات.

    2/مجموعات المصنفات والمأثورات الشعبية كالموسوعات والمختارات.

    3/العمليات البرمجية المتعلقة بالتجهيز/التركيب والتهيئة والتوليف والتشكيل والملاءمة وماشابهها/ لمصنف برنامج حاسوبي.

    4/مجموعات المصنفات الادبية او الفنية للموسوعات والمختارات الأدبية التي تعد ابتكارا فكريا بسبب اختيار وترتيب محتوياتها وذلك دون المساس بحقوق المؤلفين فيما يختص بكل مصنف يشكل جزءا من هذه المجموعات.

    ب/لا تخل الحماية المقررة في الفقرة /أ/ بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الاصلية.

    المادة 4

    أ/ لا تشمل الحماية مايلي..

    1/ مجرد الافكار والاجراءات واساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة والاكتشافات والبيانات لكن تنطبق الحماية على التعبير المبتكر عن أي منها.

    2/الكتب السماوية باستثناء تصاميمها واسلوب الكتابة فيها وتسجيل التلاوات.

    3/القوانين واللوائح والاحكام القضائية واحكام هيئات التحكيم والاتفاقيات الدولية والقرارات الادارية وسائر الوثائق الرسمية والترجمات الرسمية لها .

    4/الانباء وغيرها من الاحداث المختلفة التي تتصف بكونها مجرد معلومات صحفية.

    ب/يتمتع بالحماية ماذكر في البند/3/ من الفقرة/أ/من هذه المادة اذا تميز جمعها بالابتكار من حيث الاختيار أو الترتيب.

    الفصل الثاني .. حقوق المؤلف المعنوية والمادية

    المادة 5

    أ/يتمتع المؤلف بالحقوق المعنوية الآتية..

    1/حق نشر مصنفه لاول مرة وفي تعيين طريقة النشر وموعده.

    2/ نسبة المصنف إلى نفسه بالطريقة المألوفة.

    3/عدم الافصاح عن هويته أو أن يستعمل اسما مستعارا.

    4/منع أي تحريف أو تشويه أو أي تعديل لمصنفه.

    5/ان يمنع اي مساس بمصنفه يكون من شأنه الاضرار بشرفه أو بسمعته.

    6/حظر طرح مصنفه للتداول أو سحبه من التداول حتى وإن سبق له التصرف في حقوق الاستثمار المالي إذا طرأت اسباب جدية تبرر الحظر أو السحب.

    وللمؤلف في هذه الحالة أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم بمنع نشر مصنفه أو سحبه من التداول وتقضي المحكمة في حال إجابته إلى طلبه بإلزامه بأن يدفع مقدما تعويضا عادلا لمن آلت إليه الحقوق المالية خلال أجل تحدده المحكمة ويتوقف نفاذ الحكم على شموله دفع التعويض المذكور.

    ب/ الحقوق المعنوية للمؤلف أبدية غير قابلة للتقادم أو التصرف بها ويقع باطلا التصرف في أي من هذه الحقوق سواء أكان بعوض أم بغير عوض وإذا تنازل المؤلف عن حقوقه المالية أو أي جزء منها فإن ذلك لا علاقة له بحقوقه المعنوية .

    ج/يباشر الخلف العام للمؤلف من بعده الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حال عدم وجود خلف عام للمؤلف.

    المادة 6

    يتمتع المؤلف أو خلفه الذي آل إليه الحق المالي من بعده بالحقوق المالية الاستئثارية الآتية ..

    1/نسخ المصنف بأي وسيلة بما فيه الطباعة والتصوير والتسجيل على الأشرطة والاسطوانات والأقراص المدمجة الليزرية أو الذواكر الالكترونية لجهاز حاسوبي أو التخزين بشكل رقمي في بيئة الكترونية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى.

    2/ترجمة مصنفه إلى لغة أخرى أو الاقتباس منه أو توزيعه موسيقيا أو إجراء أي تعديل آخر عليه.

    3/توزيع المصنف أو نسخه المادية على الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية .

    4/الاداء العلني لمصنفه ويشمل العزف أو التمثيل أو الغناء أو الرقص أو الإلقاء أو السرد أو التنفيذ للمصنف إما مباشرة أو بواسطة أي جهاز أو أي وسيلة أخرى ويكون الأداء علنيا إذا حدث ذلك في مكان يمكن فيه حضور أشخاص بخلاف أسرة المؤلف أو أصدقاء الأسرة.

    5/الاتاحة إلى الجمهور عن طريق الأجهزة الحاسوبية أو الانترنت أو شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات أو غيرها من الوسائل.

    المادة 7

    أ/يتمتع مؤلفو الأصول المخطوطة للمصنف الأدبي والنوطة الموسيقية ومصنفات الفن كاللوحات والتماثيل من المصنفات ذات النسخة الوحيدة بحق تتبع غير قابل للتصرف يخوله الحصول على نسبة مئوية لا تتجاوز 10 بالمئة من قيمة كل عملية بيع تالية لأول تنازل يجريه عن ملكيته للاصل.

    ب/يتمتع بهذا الحق المؤلفون السوريون ومؤلفو أي دولة تعامل المؤلفين السوريين والمؤلفين المقيمين في الجمهورية العربية السورية بالمثل وفي هذه الحالة يعطى المؤلف الأجنبي ذات النسبة التي تعطى له في قوانين بلده بما لايتجاوز النسبة المشار اليها في الفقرة/أ/ من هذه المادة.

    الفصل الثالث .. انتقال الحقوق

    المادة 8

    أ/تنتقل حقوق المؤلف المالية كلها أو بعضها بطريق الارث أو التصرف القانوني شأنها في ذلك شأن سائر الحقوق المالية وللمؤلف أو خلفه أن ينقل إلى الغير أو يرخص له باستثمار حقوقه المالية المنصوص عليها في هذا القانون أو جزء منها على المصنف.

    ب/ يشترط لانعقاد التصرف أن يكون موثقا بسند خطي أو الكتروني مقبول قانونا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق يكون محلا للتصرف على حدة والغرض منه ومدة استثماره ومكانه ويقع باطلا كل تنازل غير موثق بسند خطي أو الكتروني مقبول قانونا أو محرر بعبارات عامة.

    المادة 9

    للمؤلف أو خلفه الاتفاق على أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله أو ترخيصه باستثمار أي من حقوقه المالية على المصنف إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من استثمار تلك الحقوق كما يجوز له الاتفاق على أساس مبلغ مقطوع أو الجمع بين الاساسين.

    المادة 10

    لا يستتبع تصرف المؤلف في ملكية نسخته المادية من مصنفه تنازله عن أي من حقوق المؤلف عليه.

    المادة 11

    يجوز للمؤلف اذا لم يقم المتعاقد معه باستثمار المصنف دون مبرر لمدة سنتين ميلاديتين إنهاء العقد وذلك دون الإخلال بحقه في التعويض.

    المادة 12

    يقع باطلا التنازل عن مجموع الانتاج الفكري المستقبلي للمؤلف وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من هذا القانون.

    الفصل الرابع..أصحاب الحقوق

    المادة 13

    أ / المؤلف هو صاحب الحقوق المعنوية والمالية على المصنف إلا إذا جرى النص على غير ذلك في هذا القانون.

    ب/ ويعد مؤلفا الشخص الذي ابتكر المصنف المحمي بموجب أحكام هذا القانون كما يعد مؤلفا من يظهر اسمه على المصنف بالطريقة المعتادة أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

    ج/ يحق للناشر الذي يظهر اسمه على المصنف أن يباشر حقوق المؤلف عليه إذا لم يكن اسم المؤلف واردا على المصنف بالطريقة المتعارف عليها أو إذا أراد المؤلف الاختفاء وراء اسم مستعار أو حجب اسمه كلية عن الجمهور وذلك إلى أن يتم الكشف عن حقيقة شخص المؤلف.

    المادة 14

    أ/ المصنف المشترك هو الذي ساهم في ابتكاره اكثر من مؤلف سواء أأمكن فصل مساهمة كل منهم فيه أم لم يمكن دون أن يدخل في مفهوم المصنف الجماعي المشار إليه في المادة /17/ من هذا القانون.

    ب/ اذا ساهم أكثر من شخص في تأليف مصنف مشترك اعتبر الجميع اصحاب الحق في المصنف بالتساوي فيما بينهم ولا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف وذلك كله ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ج/ اذا ساهم كل واحد من مؤلفي المصنف المشترك في تأليف جزء منه يختلف نوعه عن أنواع أجزاء المصنف الأخرى بحيث يمكن فصله عنها كان لكل منهم الحق في استثمار الجزء الذي ساهم به على حدة بشرط الا يضر ذلك باستثمار المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    د/ لكل من الشركاء في المصنف المشترك الحق في اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة لاتخاذ أي اجراءات تحفظية او لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف بشأن هذا المصنف.

    المادة 15

    أ/ يعد مؤلفا شريكا في المصنف السمعي أو البصري كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف وبوجه خاص..

    1/ مؤلف السيناريو أو مؤلف القصة المكتوبة للمصنف.

    2/ من قام بتكييف مصنف أدبي سابق الوجود على نحو يجعله ملائما للمصنف السمعي أو البصري.

    3/مؤلف الحوار.

    4/واضع الموسيقا التصويرية اذا قام بوضعها خصوصا للمصنف.

    5/ المخرج اذا بسط رقابة فعلية وقام بعمل إيجابي لانجاز المصنف.

    6/ مؤلف المصنف الاصلي الذي جرى الاقتباس منه لمصنف سمعي أو بصري.

    ب/ اذا امتنع احد الشركاء في تاليف مصنف سمعي او بصري عن اتمام الجزء الخاص به فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استثمار ما تم انجازه وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للمتنع من حقوق ناشئة عن اشتراكه في التأليف.

    ج/ يكون منتج التسجيل السمعي أو البصري نائبا عن مؤلفي مصنف بشأن استثمار حقوقهم على هذا المصنف ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 16

    أ/ يعد مؤلفا شريكا في مصنف البرنامج الحاسوبي كل من ساهم في ابتكار هذا المصنف وبوجه خاص..

    1/ مؤلف البرنامج الحاسوبي أو صاحب فكرته سواء أكان بلغة المصدر أم بلغة الالة.

    2/ من قام بتكييف مصنف البرنامج الحاسوبي السابق الموجود بحيث يجعله ملائما للمصنف البرمجي الجديد.

    3/ مؤلف مصنف البرنامج الحاسوبي الاصلي الذي جرى الاقتباس منه في مصنف البرنامج الحاسوبي الجديد.

    ب/ اذا امتنع احد الشركاء في تأليف مصنف البرنامج الحاسوبي عن اتمام الجزء الخاص به فلا يحول ذلك دون حق باقي الشركاء في استثمار ماتم انجازه وذلك مع عدم الاخلال بما قد يكون للممتنع من حقوق ناشئة عن اشتراكه في التأليف.

    ج/ يكون منتج مصنف البرنامج الحاسوبي نائبا عن مؤلفي هذا المصنف بشأن استثمار حقوقهم عليه ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 17

    أ/ المصنف الجماعي هو المصنف الذي ساهم في ابتكاره أكثر من مؤلف بمبادرة وتوجيه من شخص طبيعي أو اعتباري يتولى نشره باسمه بحيث تندمج مساهمة كل منهم في تحقيق الهدف العام الذي قصده هذا الشخص.

    ب/ يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي جرى بمبادرة وتوجيه أو تمويل منه انجاز المصنف الجماعي وتولى نشره باسمه مالكا للحقوق الادبية والمالية على المصنف الجماعي ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 18

    أ/ تؤول حقوق المؤلف للعامل الذي تولى ابتكار المصنف في نطاق تنفيذه لعقد أو لالتزام مضمونه افراغ جهده لابتكار المصنف ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ب/ مع مراعاة ما ورد في الفقرة /أ/ من هذه المادة اذا ابتكر العامل اثناء استخدامه مصنفا متعلقا بأنشطة أو اعمال صاحب العمل أو الممول أو استخدم آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه فان حقوق التاليف تعود لصاحب العمل مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ج/ تكون حقوق الملكية الفكرية للعامل اذا كان حق الملكية المبتكر من قبله لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم العامل خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو ادواته أو مواده الأولية في التوصل الى هذا الابتكار مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    الفصل الخامس.. مدة حماية الحقوق المالية

    المادة 19

    تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا القانون طوال حياته ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاته مالم ينص القانون على غير ذلك.

    المادة 20

    تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة طوال حياتهم جميعا ولمدة خمسين سنة تلي نهاية سنة وفاة آخر من بقي منهم على قيد الحياة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

    المادة 21

    أ/ تحمى الحقوق المالية على المصنفات السمعية أو البصرية والمصنفات الجماعية مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لنشرها لأول مرة.

    ب/ وفي حال عدم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ انجاز المصنف تحسب هذه المدة ابتداء من أول السنة الميلادية التالية لتاريخ هذا الانجاز.

    المادة 22

    تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر دون ذكر اسم مؤلفها أو باسم مستعار مدة خمسين سنة من نشرها لأول مرة لكن اذا كان مؤلفها معروفا ومحددا أو جرى الكشف عن هويته خلال المدة المذكورة فتحسب مدة الحماية عملا بالقاعدة المنصوص عليها في المادتين /19/ و/20/ من هذا القانون.

    المادة 23

    أ/ تحمى الحقوق المالية على مصنفات الفنون التطبيقية مدة خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف.

    ب/ تحمى الحقوق المالية على مصنفات قواعد البيانات مدة خمس عشرة سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي جرى فيها انجاز المصنف.

    المادة 24

    تدخل في ملكية الجمهور جميع المصنفات التي انقضت مدة حمايتها وفق احكام هذا القانون.

    الباب الثالث.. الحقوق المجاورة

    الفصل الأول.. انواع الحقوق المجاورة

    المادة 25

    أ/ يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المعنوية الاتية..

    1/ الحق في نسبة ادائهم سواء اكان حيا أو مثبتا الا اذا كانت وسيلة الاداء المستحدثة تحول دون ذلك.

    2/ الحق في منع أي ادخال تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر على ادائهم الحي أو المثبت في تسجيل سمعي أو بصري.

    ب/ الحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة أبدية وغير قابلة للتقادم أو التصرف فيها ويقع باطلا التصرف في أي من هذه الحقوق سواء أكان بعوض أم بغير عوض.

    ج/ يباشر الخلف العام لفناني الاداء من بعدهم الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة وتباشر الوزارة هذه الحقوق في حالة عدم وجود خلف عام لفناني الاداء.

    المادة 26

    أ/ يتمتع فنانو الاداء بالحقوق المالية الاستئثارية الاتية..

    1/ بث ادائهم غير المثبت أو نقله الى الجمهور الا اذا سبق بث الاداء بموافقتهم.

    2/ تثبيت أو تسجيل ادائهم الذي لم يثبت بعد.

    3/ النسخ المباشر أو غير المباشر بأي وسيلة للاداءات المثبتة في تسجيلات سمعية أو بصرية.

    4/ تأجير التسجيلات المتضمنة اداءهم.

    5/ توزيع أو نشر أصل الاداءات أو نسخها المثبتة في تسجيلات سمعية أو بصرية الى الجمهور عن طريق البيع او أي تصرف آخر ناقل للملكية.

    6/ الاتاحة السلكية أو اللاسلكية للاداءات المثبتة في تسجيل سمعي أو بصري الى الجمهور بوسائل الكترونية.

    ب/ يعد منتج التسجيلات السمعية أو البصرية نائبا عن فناني الاداء في استثمار المصنف السمعي أو البصري مالم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    المادة 27

    يتمتع منتجو التسجيلات السمعية أو البصرية والمصنفات المعلوماتية بالحقوق الاستئثارية الاتية..

    1/ نسخ تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية.

    2/ توزيع اصل تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية أو نسخ منها الى الجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.

    3/ الاعارة أو منح حق الاستخدام أو تأجير أصل تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو مصنفاتهم المعلوماتية أو نسخ منها للجمهور.

    4/ اتاحة تسجيلاتهم السمعية أو البصرية أو المعلوماتية الى الجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية على نحو يمكن أي فرد من الاستماع اليها في المكان والزمان الذي يختاره كاتاحة التسجيل على المواقع الالكترونية عند الطلب.

    المادة 28

    تتمتع محطات البث بالحقوق المالية الاستئثارية الناجمة عن..

    1/ تثبيت موادها وبرامجها.

    2/ نسخ موادها وبرامجها المثبتة.

    3/ اعادة بث موادها وبرامجها بأي طريقة كانت.

    4/ نقل موادها وبرامجها الى الجمهور.

    المادة 29

    تسري احكام المواد 8 الى 12 من هذا القانون على التصرفات الواردة على الحقوق المالية لفناني الاداء.

    الفصل الثاني.. مدة حماية الحقوق المجاورة

    المادة 30

    تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الاداء واذا كان الاداء مثبتا تحسب المدة ابتداء من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.

    المادة 31

    أ/ تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية مدة خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيلات السمعية أو البصرية.

    ب/ اذا لم يتم النشر خلال خمسين سنة من تاريخ تثبيت التسجيل السمعي أو البصري فإن الحماية تنقضي بمضي خمسين سنة ابتداء من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها التثبيت.

    المادة 32

    تحمى حقوق محطات البث على موادها وبرامجها مدة عشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول بث للمادة.

    الباب الرابع.. الاستثناءات والتراخيص الاجبارية

    الفصل الأول.. الاستثناءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    المادة 33

    يجوز دون اذن المؤلف ودون أداء تعويض عمل نسخة وحيدة من مصنف منشور بصفة مشروعة بقصد الاستعمال الشخصي المحض ولا يسري ذلك على..

    1/ نسخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة في شكل مبان أو أي منشآت أخرى.

    2/ النسخ التصويري لمصنف مكتوب كاملا أو لجزء جوهري منه.

    3/ النسخ التصويري لمصنف موسيقي في شكل نوطة موسيقية كاملا أو لجزء جوهري منه.

    4/ نسخ مصنفات قواعد البيانات ذات الهيكلية المترابطة كليا أو جزئيا التي تكون في شكل رقمي.

    5/ نسخ مصنفات البرامج الحاسوبية ومكوناتها ذات الطبيعة البرمجية المترابطة الا اذا جرى ذلك استنادا الى حكم في المادة /40/ من هذا القانون.

    المادة 34

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض للنسخ المؤقت لمصنف منشور وفق مايلي..

    1/ ان يكون النسخ تبعا لعملية البث الذي تقوم به محطات البث أو جعل المصنف قابلا للاطلاع عليه وان يتم النسخ في اطار التشغيل العادي للاجهزة المستخدمة بحيث تكون النسخة المستنسخة محمية تلقائيا دون امكانية لاسترجاعها لأي غرض آخر يخالف ما هو منصوص عليه في هذا البند.

    2/ ان يكون النسخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق أو بمقتضى هذا القانون بأن يقوم بذلك البث أو بالعمل الذي يستهدف جعل المصنف قابلا للاطلاع عليه.

    المادة 35

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا وردا في المصدر..

    1/ نسخ جزء قصير من مصنف منشور للاستشهاد به في مصنف آخر على أن يكون النسخ قد استعمل بالقدر الضروري لتحقيق تلك الغاية.

    2/ استعمال مصنف منشور للاستشهاد به في النشرات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث وذلك على سبيل التوضيح لاغراض تعليمية بشرط ان يتفق ذلك وحسن الاستخدام وان يكون بالقدر الضروري لتحقيق هذه الاغراض.

    3/ النسخ التصويري لمقال أو لمقاطع مختصرة من مصنف أو لمصنف قصير اذا ماسبق نشرها بصفة مشروعة وذلك لاغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية التي لاتستهدف الربح بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ان يكون النسخ لمرة واحدة وبالقدر الضروري لتحقيق تلك الاغراض.

    المادة 36

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض عمل نسخة وحيدة من المصنف بوسائل النسخ التصويري من قبل دار لحفظ الوثائق أو المكتبات التي لاتستهدف الربح وذلك في أي من الحالتين التاليتين..

    1/ ان يكون النسخ لمصلحة أي من الجهات المذكورة بغرض احلال النسخة محل النسخة الاصلية في حالة فقدها أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام وذلك اذا تعذر الحصور على بديل لها بشروط معقولة.

    2/ ان يكون النسخ لمقال منشور أو لمقاطع مختصرة من مصنف أو لمصنف قصير اذا وقع استجابة لطلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث على ان يكون النسخ لمرة واحدة.

     المادة 37

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض النسخ من مصنف للاستعمال في اجراءات قضائية أو ادارية في حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر.

    المادة 38

    يجوز دون اذن المؤلف أو صاحب الحق ودون اداء تعويض وبشرط ذكر المصدر واسم المؤلف اذا ورد في المصدر..

    1/ النسخ في صحيفة أو دورية لمقال اقتصادي أو سياسي أو ديني منشور في الصحف أو لمادة على محطة بث له الطابع ذاته أو نقل هذا المقال أو المادة الى الجمهور وذلك في الحالات التي لا يكون فيها حق التصريح بالنسخ أو النقل الى الجمهور محفوظا على نحو صريح للمؤلف أو صاحب الحق.

    2/ النسخ والنقل الى الجمهور عن طريق التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو البث الاذاعي أو التلفزي أو اتاحة مقاطع مختصرة الى الجمهور من مصنفات تمت مشاهدته أو سماعه في سياق نقل اخباري للاحداث الجارية وذلك في الحدود التي يبررها الغرض المشار اليه.

    3/ النسخ في صحيفة أو دورية أو النقل الى الجمهور للخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية أو الهيئات التشريعية أو الادارية أو الاجتماعات العلنية العلمية أو الادبية أو الفنية أو السياسية أو الاجتماعية أوالدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية في الجلسات العلنية وذلك في الحدود التي تبررها الاغراض الاعلامية.

    المادة 39

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض وبشرط ذكر اسم المؤلف نقل مصنفات الفنون الجميلة أو المصنفات التطبيقية أو التشكيلية أو المعمارية الى الجمهور عن طريق مواد محطات البث اذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الاماكن العامة.

    المادة 40

    أ/ يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض ان يقوم الحائز الشرعي لنسخة من مصنف برنامج حاسوبي باجراء مايلي..

    1/ عمل نسخ من البرنامج لحفظها بغرض استعمالها وذلك في حالة فقد النسخة الاصلية التي يحوزها بسند شرعي أو في حالة عدم قابليتها للاستخدام أو احتمال تلفها أو لاغراض اختبار أو تأمين الشبكة التي يكون البرنامج جزءا منها على الا يتجاوز عدد هذه النسخ ثلاث نسخ.

    2/ نقل النسخة من بيئة حاسوبية إلى أخرى مع تعديلها اذا كان ذلك ضروريا لجعلها متوافقة مع البيئة الجديدة بشرط ان يكون ذلك مقتصرا على الاستخدام الخاص للحائز الشرعي للنسخة الاصلية.

    3/ تحويل مصنف من شكل إلى آخر لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

    ب/ في الحالتين المبينتين في البندين /1/ و/2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة يجب اتلاف النسخة الاصلية والنسخ الاخرى بمجرد زوال السند الشرعي لحيازة النسخة الاصلية.

    ج/ ان المرخص له باستخدام قاعدة بيانات أو نسخ عنها يستطيع القيام بجميع الاعمال التي تكون ضرورية للوصول الى محتوى قاعدة البيانات لاستخدامها من قبله وذلك دون ترخيص من قبل مؤلف قاعدة البيانات وفي الحالة التي يكون المستخدم مرخصا له باستخدام جزء فقط من قاعدة البيانات فان الاحكام القانونية لهذه المادة تطبق فقط فيما يخص هذا الجزء ويجوز دون اذن مؤلف مصنف قاعدة البيانات ودون اداء تعويض ان يقوم الحائز على قاعدة البيانات بما يلي..

    1/ نسخ واعادة الانتاج لغايات خاصة لقاعدة بيانات غير الكترونية.

    2/ الاستخدام حصريا لغايات التوضيح في التعليم أو لغايات البحث العلمي مع وجوب تحديد المصدر.

    3/ الاستخدام لغايات الامن العام أو لغايات متعلقة باجراءات ادارية وقضائية.

    المادة 41

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض الاداء العلني لمصنف ما في أي من..

    1/ الحفلات الرسمية أو الدينية التي لاتهدف الى تحقيق أي ريع مادي بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات.

     2/ اغراض التعليم في إطار المؤسسات التعليمية بما فيها مؤسسات التعلم عن بعد.

    المادة 42

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض التثبيت المؤقت للمصنف الذي تجريه محطات البث بوسائلها الخاصة بغرض الانتفاع به في موادها وبرامجها بشرط..

    1/ حصول محطات البث على حق البث لهذا المصنف مسبقا.

    2/ ان تقوم محطات البث باتلاف التثبيت بعد ستة اشهر من انجازه ما لم يوافق صاحب الحق على مد هذه الفترة ويستثنى من ذلك الاحتفاظ بنسخة وحيدة من هذا التثبيت لاغراض الارشفة.

    المادة 43

    يجوز دون اذن المؤلف ودون اداء تعويض للفرق الموسيقية التابعة لوزارة الدفاع في الجمهورية العربية السورية الاداء العلني للمصنف بعد نشره مادام الاداء العلني لايأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

    المادة 44

    تعد الاعمال التالية الواردة على الاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث مشروعة ولو جرت بغير اذن من صاحب الحق..

    1/ استعمال مقاطع مختصرة في سياق المعالجة الاخبارية للاحداث الجارية في الحدود التي يبررها هذا الغرض وبشرط ان يتفق ذلك وحسن الاستعمال.

    2/ النسخ لاغراض البحث العلمي.

    3/ الاستعمال لاغراض التعليم داخل المؤسسات التعليمية.

    المادة 45

    تنطبق الاستثناءات الواردة في مواد هذا الفصل بشأن حقوق المؤلف المالية على حقوق فناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية ومحطات البث وذلك بما يتناسب وطبيعة تلك الحقوق.

    المادة 46

    لاتخل الاستثناءات الواردة في هذا الفصل بالحقوق الادبية للمؤلفين وفناني الاداء.

    الفصل الثاني

    المادة 47

    أ / اذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف السوري أو من في حكمه أو مؤلف مصنف سبق ونشره في الجمهورية العربية السورية نشر المصنف ورأت الوزارة ان المصلحة العامة تقضي بنشره فلها ان تطلب من خلف المؤلف نشره سواء اكان لم ينشر سابقا ام نشر ونفدت الطبعة الاخيرة منه وذلك بكتاب يتضمن مطالبة الورثة بالنشر خلال مهلة لاتتجاوز ستة اشهر.

    ب / فاذا انقضت هذه المهلة ولم يباشروا النشر فللدولة مباشرة الحق المذكور على ان يجري تعويض الورثة تعويضا ماليا مناسبا من قبل الجهة الناشرة وتختص محكمة البداية المدنية في النظر بمنازعة الورثة في مقدار التعويض المقرر لهم أو في حال تأخر صرفه لاكثر من سنة من تاريخ صدور قرار الادارة القاضي بذلك .

    ج / وفي حال عدم وجود خلف يوءول الحق للدولة ممثلة بالوزارة .

    المادة 48

    أ/ يحق للمواطن السوري أن يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير أو من يفوضه لترجمة أي مصنف اجنبي منشور الى اللغة العربية ونشر هذه الترجمة اذا مرت سنة من تاريخ أول نشر لهذا المصنف ولم يتم نشر أي ترجمة له في الجمهورية العربية السورية باللغة العربية من قبل مالك الحق في الترجمة أو بموافقته أو في حال نفاد الطبعات المترجمة .

    ب / يحق للمواطن السوري ان يحصل على رخصة غير حصرية وغير قابلة للتنازل الى الغير من الوزير أو من يفوضه لنسخ ونشر أي من المصنفات المنشورة المبينة في الفقرة / أ / من هذه المادة وفي الشروط التالية ..

    1/ مرور سنة على تاريخ أول نشر لأي مصنف مطبوع يتعلق بالعلوم الطبيعية أو الفيزيائية أو الرياضيات أو المعلوماتية أو علوم التقانة أو ادارة الاعمال أو مرور سبع سنوات على أول نشر للمؤلفات الادبية الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن والروايات أو مرور خمس سنوات على أول نشر لأي مصنفات مطبوعة اخرى.

    2/ الا يكون قد جرى توزيع نسخ منه في الجمهورية العربية السورية لتلبية حاجات الجمهور أو التعليم المدرسي أو الجامعي بواسطة صاحب حق النسخ أو بموافقته وبسعر يتناسب مع اسعار المصنفات المشابهة له في الجمهورية العربية السورية.

    3/ ان تباع النسخة المنشورة وفق احكام هذه الفقرة بسعر مساو أو اقل من السعر المنصوص عليه في البند /2/ من هذه الفقرة.

    ج/ تمنح رخص الترجمة المنصوص عليها في الفقرة /أ / من هذه المادة فقط لغايات التعليم المدرسي أو الجامعي أو البحوث اما رخص النسخ المنصوص عليها في الفقرة / ب / من هذه المادة فتمنح فقط لاستعمالها في اطار التعليم المدرسي أو الجامعي .

    د/ عند منح رخص للترجمة أو النسخ فإن مؤلف المصنف الاصلي الذي تمت ترجمته أو نسخه يستحق تعويضا عادلا يتناسب مع معايير حقوق المؤلف المالية المتعارف عليها في عقود الرخص الاختيارية بين اشخاص سوريين وبين اشخاص في دولة المؤلف.

    ه/ تحدد شروط واجراءات منح الرخص المنصوص عليها في هذه المادة بمقتضى قرار يصدر من الوزير.

    الباب الخامس.. الادارة الجماعية

    المادة 49

    يجوز للمؤلفين ولاصحاب الحقوق المجاورة أو لخلفائهم الخصوصيين أو العموميين ان يتنازلوا بموجب تراخيص حصرية عن حقوقهم وجباية التعويضات العائدة لهم كلها أو بعضها الى جميعات ادارة جماعية تؤلف فيما بينهم لهذا الشان مع مراعاة قانون المنظمات غير الحكومية النافذ بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

    المادة 50

    التنازل الذي يوقع عليه المؤلف أو اصحاب الحقوق المجاورة لجمعية الادارة الجماعية هو تنازل من نوع خاص لمصلحة صاحب الحقوق يتضمن تخويل الجمعية ادارة حقوق المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة بواسطة التراخيص لادارة تلك الحقوق وتحصيلها بجميع الوسائل والطرق لجباية التعويضات وتوزيعها على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة ويجوز ان يشمل التنازل جميع اعمال المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة الحالية أو المستقبلية أو بعضا منها فقط وذلك استثناء من نص المادة /12/ من هذا القانون.

    المادة 51

    أ/ على كل من ينوي القيام بادارة الحقوق الجماعية ان يحصل على موافقة الوزارة قبل القيام بأي نشاط وذلك بعد تقديم المعلومات والوثائق الاتية..

    1/ نسخة عن النظام الداخلي للجمعية.

    / نسخة من عقد التاسيس.

    3/ اسماء المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا للجمعية عن حقوقهم وعهدوا اليها بادارة هذه الحقوق وجباية التعويضات العائدة لهم.

    4/ نسخة من التنازلات المنظمة من قبل المؤلفين أو اصحاب الحقوق المجاورة أو خلفهم العام أو الخاص لمصلحة الجمعية.

    5/ مدة التنازلات المنظمة.

    6/ نسخة عن النظام المالي للجمعية مبينا فيه كيفية توزيع المبالغ المحصلة واسس اعداد الموازنة السنوية للجمعية.

    ب/ تصدر الوزارة الترخيص الاداري لجمعية الادارة الجماعية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوانها.

    المادة 52

    يخضع عمل جمعيات ادارة الحقوق الجماعية لرقابة وسلطة الوزارة من الناحية التقنية ويجب على الجمعيات ان تمكن الوزارة من الاطلاع على سجلاتها ودفاتر محاسبتها كافة وتدقيقها.

    المادة 53

    يعين مجلس الادارة في كل جمعية محاسبا قانونيا ليدقق سجلاتها ويرفع تقريرا سنويا الى الهيئة العامة ويجب ان تحصل الجمعية كل سنة على تقرير يعده محاسب قانوني يختلف عن الذي جرى اعتماده للسنة السابقة.

    المادة 54

    يجب ان تنعقد الهيئة العامة مرة واحدة في السنة على الاقل يعرض فيها على التصويت تقرير رئيس مجلس الادارة والتقرير المالي وميزانية العام المنصرم وموازنة العام القادم على ان يحضر اجتماع الهيئة العامة ممثل عن الوزارة.

    المادة 55

    يجب ان تتعاقد كل جمعية مع محام مسجل في فرع نقابة المحامين في المحافظة التي يقع فيها مقر الجمعية.

    المادة 56

    في حالة ارتكاب إحدى الجمعيات لأي مخالفة لاحكام هذا القانون أو في حالة تكرار المخالفات القانونية أو التنظيمية يجوز للوزير اصدار قرار بحل الجمعية ويكون القرار خاضعا للطعن خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتبليغها قرار الحل امام محكمة الاستئناف المدنية التي تنظر فيه بغرفة المذاكرة ويكون قرارها مبرما ولا يخل ذلك في حق الوزير باحالة الملف الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين عند الاقتضاء.

    المادة 57

    ينظم بقرار من الوزير تأسيس جمعيات الادارة الجماعية وتحديد الية عملها وكيفية التحقق من مخالفتها.

    المادة 58

    يكون لجمعيات ادارة الحقوق الجماعية الصلاحيات الاتية..

    1/ تنظيم العقود مع الجهات التي تقوم باستعمال المصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري وتحديد التعويض المترتب على ذلك.

    2/ توزيع التعويضات المحصلة على اصحاب الحقوق.

    3/ اتخاذ جميع الاجراءات من وساطة وتحكيم واللجوء الى القضاء من اجل حماية حقوق المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة المتنازلين لديها عن حقوقهم وتحصيل التعويض المترتب على ذلك.

    4/ الحصول من مستخدمي المصنفات أو الاداءات أو التسجيلات السمعية أو البصرية على جميع المعلومات اللازمة من اجل احتساب وتحصيل وتوزيع التعويضات المحصلة.

    المادة 59

    لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض تنظيم العقود المشار اليها في المادة /58/ من هذا القانون مع مستخدمي المصنفات والاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية.

    المادة 60

    أ/ يجب ابلاغ الجمعية من قبل مستخدمي الحقوق بلائحة المصنفات والاداءات والتسجيلات التي قاموا باستثمارها بواسطة احدى حالات النسخ أو التاجير أو العرض أو البث الاذاعي أو التلفزي أو الاتاحة عن طريق الشبكات الالكترونية أو الطرق اللاسلكية أو غيرها.

    ب/ تنظم بين الجمعيات ومستخدمي الحقوق عقود تحدد التزامات مستخدمي هذه الحقوق ومن بينها ذكر عدد النسخ وعدد العروض العلنية وعدد المرات التي جرى فيها البث الاذاعي أو التلفزي.

    المادة 61

    لا يجوز للجمعيات من دون مبرر ان ترفض ادارة حقوق احد اصحاب الحقوق وجباية التعويضات المترتبة له.

    المادة 62

    يجب على كل جمعية ان ترفع تقريرا سنويا الى اصحاب الحقوق الذين تنازلوا اليها عن حقوقهم وأوكلوا اليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم لكي يتمكنوا من ابداء ارائهم حول المبالغ المحصلة وطريقة التحصيل والتوزيع ويجب على الجمعية اخذ هذه الاراء في الحسبان عند صياغة أو تعديل طرق الادارة والجباية.

    المادة 63

    يجب على المؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة الذين تنازلوا الى احدى الجمعيات وأوكلوا إليها امر ادارة حقوقهم وجباية تعويضاتهم ان يعلموا الجمعية بسند خطي أو الكتروني موقع بالاعمال التي نشروها والتي يقومون بنشرها بعد تاريخ تنازلهم للجمعية.

    المادة 64

    يجري توزيع المبالغ المحصلة على اصحاب الحقوق مرة في السنة على الاقل وذلك على نحو يتناسب مع الاستعمال الفعلي لاعمالهم ولا يجوز للجمعية ان تتجاوز نسبة اتعابها نسبة مئوية تحددها الهيئة العامة للجمعية.

    المادة 65

    أ/ يجوز للمؤف أو لصاحب الحقوق المجاورة أو للجمعية ان تلغي التنازل شريطة ان يكون هناك سبب جدي للالغاء وعلى ان يبلغ الامر إلى الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من ذلك.

    ب/ ويسري الالغاء ابتداء من انقضاء المهلة المحددة في الفقرة /أ/ من هذه المادة على أن يبلغ الطرف الآخر برغبة المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة أو الجمعية بإلغاء التنازل.

    الباب السادس.. مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

    المادة 66

    أ/ مع نفاذ هذا القانون تحل مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة محل مديرية حماية حقوق المؤلف في الوزارة.

    ب/ وللمديرية في سبيل تطبيق احكام هذا القانون القيام بالاتي..

    1/ توعية المؤلفين وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية ومحطات البث بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المادية والادبية ومساعدتهم.

    2/ دراسة ومتابعة ما يثار من قضايا تتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة على المستوى المحلي والعربي والدولي وتقديم الاقتراحات أو التوصيات في هذا الشأن.

    3/ متابعة جمعيات الادارة الجماعية ومراقبة انشطتها ومساعدتها على تنفيذ مهامها.

    4/ حفظ طلبات إيداع المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية واداءات فناني الاداء ومواد محطات البث المودعة لديها ووثائقها واقتراح ما يلزم من قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون.

    5/ إيداع المصنفات المعلوماتية بعد التثبت في وزارة الاتصالات والتقانة من تطابق المضمون الالكتروني مع البيانات المقدمة.

    6/ التنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة في مجالات التوعية بحقوق مؤلفي المصنفات المعلوماتية واسس اعتمادها.

    المادة 67

    أ/ يجوز لأي من مالكي حق المؤلف والحقوق المجاورة ولخلفهم العام أو الخاص ولوكلائهم ان يتقدموا الى المديرية بطلب إيداع المصنفات المنصوص عليها في البندين /4/و/5/ من الفقرة/ب/ من المادة /66/ من هذا القانون على ان يرفق بالطلب البيانات التالية..

    1/ اسم المؤلف أو المؤلفين للمصنفات المشتركة أو اسم مالكي الحقوق المجاورة.

    2/ موضوع المصنف أو الحق المجاور أو الماثورات الشعبية.

    3/ نسختان من المصنف أو العمل موضوع الحق المجاور بالشكل المطروح للتداول أو نسختان الكترونيتان منه اذا اقتضت طبيعته ذلك.

    4/ بيان بمواصفات المصنف أو العمل موضوع الحق المجاور.

    5/ الوثائق المثبتة لايلولة الحق إلى طالب الإيداع فيما اذا كان خلفا عاما أو خاصا لمؤلف المصنف أو لمالك الحق المجاور.

    6/ كتاب من وزارة الاتصالات والتقانة يشعر بمطابقة المضمون الالكتروني للبيانات المقدمة اذا كان موضوع المصنف معلوماتيا.

    ب/ تستوفي المديرية رسما ماليا مقطوعا لقاء نفقات حفظ المصنفات المودعة لديها يجري تحديد مقداره بقرار من الوزير بعد التنسيق مع وزارة المالية.

    ج/ في حال كون طالب الإيداع وكيلا لمالك حق المؤلف أو الحقوق المجاورة أو لخلفهم العام أو الخاص فعليه ابراز تسلسل الوكالات التي تربطه بهم ولا يتوقف شمول المصنف أو الحق المجاور بالحماية المقررة بموجب احكام هذا القانون على إيداعه على الوجه المذكور.

    د/ يحدث لدى الوزارة صندوق مالي لإيداع المبالغ المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية لمصلحة المديرية وذلك لسداد نفقات خدمات الحفظ والإيداع وغيرها المقدمة الى اصحاب الحقوق المسجلين.

    ه/ يحدث ملاك لهذا الصندوق ويضاف الى النظام الدخلي للوزارة.

    و/ يجري صرف المبالغ المودعة لمصلحة المديرية والعاملين فيها باقتراح المدير وموافقة الوزير.

    المادة 68

    تمنح المديرية المسجلين المحددين في المادة /75/ من هذا القانون وثيقة تشعر بإيداع المصنف أو بموضوع الحق المجاور ونوعه واسم صاحبه أو مالكه بعد سداد الرسوم المقررة وتكون هذه الوثيقة قرينة على صحة ما تضمنته من بيانات ويجوز للغير اثبات عكسها عن طريق القضاء وتحدد رسوم تسليم وثائق الإيداع بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح من المديرية بعد التنسيق مع وزارة المالية.

    الباب السابع.. المأثورات الشعبية

    المادة 69

    يقصد بالماثورات الشعبية بوجه خاص التعبيرات التالية..

    1/ التعبيرات الشفوية مثل الحكايات والاحاجي والالغاز والامثال الشعبية والاشعار الشعبية.

    2/ التعبيرات الموسيقية مثل الاغاني الشعبية والمقطوعات الموسيقية.

    3/ التعبير بحركات مثل الرقصات الشعبية والتمثيليات والاشكال الفنية والطقوس سواء اتجسدت في شكل مادي ام لم تتجسد فيه.

    4/ التعبيرات الملموسة مثل..

    أ/ منتجات الفن الشعبي وبوجه خاص الرسمات بالخطوط أو الالوان والحفر والنحت والمنتجات المصنوعة من الخشب أو المعدن أو الصدف أو الطين أو الفسيفساء أو الجواهر والحقائب المنسوجة يدويا واشغال الابرة والتطريز والمنسوجات والسجاد والملبوسات.

    ب/ الالات الموسيقية.

    ج/ الاشكال المعمارية.

    المادة 70

    تعد المأثورات الشعبية الخاصة بالجمهورية العربية السورية تراثا شعبيا تقليديا وطنيا ملكا عاما لها تتولى حمايته بجميع الوسائل والسبل.

    المادة 71

    تباشر مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الوزارة حقوقا ادبية ابدية غير قابلة للتنازل أو للتقادم على المأثورات الشعبية وتقوم المديرية بحصر هذه المأثورات بغية الحفاظ عليها وحمايتها من التحريف والتشويه.

    المادة 72

    أ/ لا يجوز ان ينطوي استعمال الماثورات الشعبية على تشويه لتعبيراتها ويجب ان يجري ذكر مصدرها.

    ب/ ولا يجوز ايضا دون ترخيص كتابي من الوزارة القيام بأي عمل من اعمال الاستثمار التجاري للماثورات الشعبية ويعد محلا للترخيص بوجه خاص..

    1/ النسخ بأي وسيلة كانت وينطبق ذلك على النسخ المباشر أو غير المباشر.

    2/ الاقتباس أو التحوير أو الترجمة.

    3/ النقل بأي وسيلة كانت بما في ذلك الاداء والنقل الى الجمهور.

    4/ توزيع نسخ عن طريق البيع أو أي تصرف اخر ناقل للملكية.

    المادة 73

    لا يعد اعتداء على الماثورات الشعبية كل استخدام لا يستهدف الربح أو يجري في الاطار التقليدي أو العرفي لتلك المأثورات.

    المادة 74

    تنطبق الاستثناءات والتراخيص الاجبارية الواردة على حقوق المؤلف المبينة في الباب الرابع من هذا القانون على الماثورات الشعبية.

    الباب الثامن.. الاجراءات التحفظية والعقوبات

    الفصل الأول.. الاجراءات التحفظية

    المادة 75

    أ/ لصاحب الحق ولوكيله ولجميعات ادارة الحقوق الجماعية عند التعدي أو لتجنب أي تعد على حق من حقوقهم المحمية طبقا لاحكام هذا القانون ان يستصدروا قرارات من النيابة العامة أو صادرة بغرفة المذاكرة عن المحكمة المختصة باصل النزاع لضبط المصنف أو الأداء أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث موضوع التعدي والادوات والمواد والالات والاجهزة التي استخدمت في التعدي.

    ب/ يتعين في حال كون الطلب يرمي الى تجنب تعد محتمل ان ترفق بالطلب الادلة الكافية على ان مقدمه هو صاحب الحق وان هذا الحق على وشك التعدي عليه ولرئيس المحكمة أو رئيس النيابة ان يلزم مقدم الطلب بتقديم الوثائق اللازمة.

    ج/ موظفو الضابطة العدلية المحددون في المادة /89/ من هذا القانون ملزمون بناء على طلب صاحب الحق أو وكيله أو جمعيات ادارة الحقوق الجماعية أو بناء على امر النيابة العامة بتنظيم محضر ضبط بالمصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث موضوع التعدي وضبط الادوات والمواد والالات والاجهزة التي استخدمت في التعدي وايداعها في المرجع القضائي المختص بلا ابطاء.

    المادة 76

    أ/ لصاحب الحق ولوكيله ولجمعيات ادارة الحقوق الجماعية ان يستصدروا قرارات من المحكمة المختصة أو المحكمة المختصة باصل النزاع وفي غرفة المذاكرة لاتخاذ إجراء أو أكثر من الاجراءات التحفظية بما في ذلك الاتي..

    1/ وقف التعدي أو وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته أو وقف الاداء العلني فيما يتعلق بالمصنفات التي تعرض او تلقى بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلا.

    2/ اثبات واقعة التعدي على أي من الحقوق المحمية طبقا لاحكام هذا القانون.

    3/ القاء الحجز على اصل وسائر نسخ المصنف الاصلي أو التسجيل السمعي أو البصري أو مادة محطات البث وعلى الالات والاجهزة التي تستعمل في اعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه وعلى المواد التي تستخدم في ذلك بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف وللمحكمة ان تقضي بتسليمها للمدعى عليه كشخص ثالث ويجب على المدعي اقامة دعواه باصل الحق امام المحكمة المختصة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور قرار الحجز والا زال كل اثر لذلك القرار.

    4/ حصر الإيراد الناتج عن التعدي بمعرفة خبير ينتدب لذلك اذا اقتضت الحال وإيقاع الحجز على أموال المتعدي ضمانا لحقوق المدعي.

    ب/ يتعين ان يرفق بالطلب الادلة الكافية على جدية الطلب واحتمال حق صاحبه في ابدائه ولرئيس المحكمة ان يلزم مقدم الطلب بتقديم الوثائق المؤيدة لذلك.

    ج/ لرئيس المحكمة عند الاقتضاء ان يصدر امره المشار اليه على وجه الاستعجال دون استدعاء الطرف الآخر وذلك لتوخي ما قد يترتب على التاخير في اصدار الامر من ضرر بالمدعي يتعذر تداركه أو اتلاف للادلة على ان يخطر المدعى عليه بالامر فور صدوره.

    د/ يجوز ان يتضمن الامر الصادر باتخاذ أي من الإجراءات التحفظية ندب خبير أو أكثر لتقديم خبرته في التنفيذ والزام المدعي بإيداع كفالة مالية مناسبة لجبر ما قد يترتب على الاجراء التحفظي من ضرر دون وجه حق.

    المادة 77

    يلتزم كل من اعتدى على حق من حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة المحمية وفق احكام هذه القانون باداء تعويض عادل للمتضرر تقدره المحكمة بالاستناد الى قيمة العمل التجارية وما فات صاحب الحق من ربح وما لحقه من خسارة وما جناه المعتدي من كسب وذلك لجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بصاحب الحق وللمحكمة ان تامر بمصادرة جميع الادوات والاجهزة التي استعملت بصورة رئيسية في التعدي.

    المادة 78

    أ/ يجوز للدائن الذي بيده سند خطي أو الكتروني موقع توقيعا مصدقا على مالك حقوق المؤلف أو الحق المجاور كالاتفاق أو العقد أو سند الدين ان يلقي وعلى نفقته الحجز الاحتياطي على نسخ المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل السمعي أو البصري الذي جرى نشره أو أي إيراد ناتج عن استثمار مصنفه.

    ب/ يستثنى من حكم الفقرة /أ/ من هذه المادة مايلي..

    1/ الشحنات العابرة /الترانزيت/ من المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث.

    2/ ما جرى طرحه للتداول من المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث من قبل صاحب الحق فيها أو بموافقته.

    المادة 79

    لا يجوز بأي من الاحوال ان يقضى باتلاف المباني أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصميماته ورسومه على وجه غير مشروع.

    المادة 80

    عند تنظيم امناء مراكز الجمارك في المنطقة الجمركية الخاضعة لسلطتهم لمحضر الضبط الخاص بأي مصنفات أو تسجيلات سمعية أو بصرية أو مواد اذاعية أو تلفزية مستوردة أو معدة للتصدير سندا لاحكام هذا القانون توقف اجراءات الافراج الجمركي ويحال الضبط والمواد المضبوطة وسائر الوثائق الخاصة بها الى المرجع القضائي المختص فور تنظيمه.

    المادة 81

    أ/ تفصل المحكمة في النزاع موضوع الضبط على وجه الاستعجال ولها ان تقرر ما يلزم من الاجراءات الوقتية وفق مقتضى الحال وواقع الوثائق المقدمة كمتابعة السير في اجراءات الافراج الجمركي عن المصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو مواد محطات البث المستوردة على ان تحجز احتياطيا وتسلم للمدعى عليه كشخص ثالث أو حجز المصنفات المعدة للتصدير حجزا احتياطيا وتسليمها للمدعى عليه كشخص ثالث.

    ب/ وتفصل المحكمة مع الفصل بالدعوى في طلبات التعويض الناجمة عن الشكوى والضبط المنظم تبعا لها وذلك اذا ثبت عدم احقية المدعي في دعواه أو كيدية ادعائه أو عدم قانونية الاجراء.

    الفصل الثاني.. العقوبات

    المادة 82

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين..

    1/ من وضع بقصد الغش اسما يعود للغير أو كلف غيره بوضعه على مصنف ادبي أو فني أو علمي.

    2/ من قلد بقصد الغش وخداع المشتري امضاء المؤلف أو من آلت إليه حقوق المؤلف من بعده أو الاشارة المميزة التي يستعملها أي منهم.

    ب/ يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من خمسين الفا الى ثلاثمئة الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين..

    1/ من اقتبس بوجه غير مشروع أو نسب لنفسه جزءا من مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري متجاوزا الحدود المالوفة.

    2/ من باع أو أودع عنده أو عرض للبيع أو وضع في التداول عن معرفة عملا مقلدا أو موقعا عليه باسم منتحل.

    ج/ وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ و/ب/ من هذه المادة في حال التكرار ولا يؤثر في العقوبة دخول المصنفات الادبية أو الفنية أو العلمية أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو الاعمال المقلدة في ملكية الجمهور أو عدم دخولها فيه.

    المادة 83

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم عن معرفة وبهدف الربح على التعدي أو محاولة التعدي لأي حق من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.

    ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار مع مراعاة المادة /201/ وما يليها من قانون العقوبات العام.

    ج/ يجوز للمحكمة ان تقضي باغلاق المؤسسة التجارية أو محطة البث أو الموقع الالكتروني على الانترنت أو سائر المنشات التي استغلها المخالفون أو شركاؤهم في ارتكاب فعل الاعتداء على حقوق المؤلف لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة اشهر وفي حال التكرار تضاعف مدة الاغلاق.

    د/ تصادر جميع نسخ الاعمال المصنوعة من غير اجازة صاحب الحق وكذلك جميع المعدات والالات التي استخدمت لصنعها.

    ه/ يجوز الحكم للمدعي الشخصي بالاشياء المصادرة بناء على طلبه من اصل ما يترتب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

    المادة 84

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مئة الف إلى مليون ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد بقصد البيع أو التاجير أو عرض للبيع أو التاجير أو كان يحوز بقصد البيع أو التأجير أي جهاز أو الة مصنعة دون وجه حق بقصد التقاط أي إرسال أو بث اذاعي أو تلفزي مخصص لقسم من الجمهور يدفع اشتراكا ماليا لاستقبال الارسال أو البث المذكور.

    ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار.

    المادة 85

    أ/ يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من خمسين الفا الى مئتي الف ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من دبر أو سهل للغير وبقصد الربح استقبال الارسال أو البث المذكور في المادة /84/ من هذا القانون.

    ب/ تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة في حال التكرار.

    المادة 86

    أ/ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة سورية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من..

    1/ عرض للبيع أو استورد أو صدر لغرض تجاري نسخة من مصنف أو تسجيل سمعي أو بصري أو مادة اذاعية أو تلفزية تنطوي على تعد على أي من حقوق المؤلف أو اصحاب الحقوق المجاورة وذلك ان كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم بذلك التعدي.

    2/ حاز بسوء نية أو عرض للبيع أو صنع أو استورد أو صدر أي جهاز أو وسيلة أو اداة مصممة أو معدة اساسا لتعطيل أو تعييب أي حماية تقنية فعالة تستخدم لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف أو اصحاب الحقوق المجاورة وذلك ان كان يعلم أو بإمكانه أن يعلم بأنها سوف تستخدم في التعدي على أي من تلك الحقوق.

    3/ عطل أو عيب بسوء نية أي حماية تقنية فعالة تستخدم لمنع التعدي على أي من حقوق المؤلف أو أصحاب الحقوق المجاورة المنوص عليها في هذا القانون.

    4/ حذف أو غير دون اذن أي معلومات ضرورية لادارة الحقوق سواء أكانت المعلومات واردة بصورة رقمية ام غيرها وتتضمن مايلي..

    أ/ تعريف المصنف ومؤلفه ومالك أي حق عليه.

    ب/ تعريف فنان الأداء وادائه وتسجيله السمعي أو البصري ونسخ هذا التسجيل ومالك أي حق على الاداء او التسجيل.

    ج/ شروط الانتفاع بالمصنف أو الاداء أو التسجيل السمعي أو البصري.

    د/ أي أرقام أو شفرات ترمز الى المعلومات المنصوص عليها في هذا البند وذلك اذا كان أي عنصر من تلك المعلومات مقترنا بنسخة تعلن عن مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل سمعي أو بصري أو ظاهرا لدى نقل أو إتاحة أي من ذلك الى الجمهور.

    5/ وزع أو استورد لاغراض التوزيع أو بث أو نقل أو أتاح إلى الجمهور دون اذن مصنفات أو نسخا منها أو اداءات مثبتة أو نسخا منها أو تسجيلات سمعية أو بصرية وذلك إن كان يعلم أو من شأنه أن يعلم بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها بغير حق أي معلومات ضرورية لادارة الحقوق.

     6/ استغل الماثورات الشعبية مخالفا احكام المادتين /93/ و/94/ من هذا القانون.

    ب/ وتقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة النسخ موضوع التعدي وكذلك جميع المعدات والالات التي استخدمت لصنعها.

    ج/ ويجوز الحكم للمدعي الشخصي بالاشياء المصادرة بناء على طلبه من اصل ما يترتب له من عطل وضرر وبمقدارهما.

    المادة 87

    لا تلاحق الجرائم المنصوص عنها في هذا القانون الا بناء على شكوى الفريق المتضرر ما لم تكن الجرائم المذكورة واقعة على مصنف عائد لاحدى الجهات العامة أو أضحى من حقوق الجمهور.

    المادة 88

    تبلغ المحكمة المديرية بكل قرار قضائي صادر في الجرائم المذكورة خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ولو لم يكن مبرما.

    المادة 89

    ان الاشخاص المذكورين تاليا لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين المواد الجرمية المضبوطة وجردها بالتفصيل واخذ عينات منها وهم..

    امناء مراكز الجمارك وموظفو الضابطة العدلية المحلفون لهذه الغاية في المديرية.

    المادة 90

    أ/ عندما يجري اخذ قسم أو عينات من المواد المضبوطة أو جردها يجب أن ينظم بذلك محضر يذكر فيه وجوبا..

    1/ اسم وصفة الموظف كاتب المحضر.

    2/ السلطة التي اعطت الامر وتاريخ الامر الذي اعطته للموظف.

    3/ تاريخ وساعة ومكان تحرير الضبط.

    4/ اسم وجنسية ومهنة ومحل اقامة الشخص الذي جرى ضبط المواد عنده.

    5/ اسم وجنسية ومحل اقامة الفريق المتضرر عند الامكان.

    6/ بيان مفصل الاشياء المضبوطة يبين عددها ونوعها وصفاتها.

    7/ توقيع الشخص الذي وجدت عنده المواد المضبوطة واذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.

    8/ توقيع اعضاء الضابطة العدلية الذين نظموا المحضر.

    9/ بيان مصير المضبوطات.

    ب / يحق لصاحب المواد المضبوطة ان يطلب تدوين جميع المعلومات والتحفظات التي يرى منها فائدة في المحضر وان يتسلم نسخة عن المحضر وعن قائمة الجرد اذا كانت قد نظمت بذلك قائمة على حدة.

    المادة 91

    يمنح افراد الضابطة العدلية فضلا عن التعويضات التي قد يستحقونها بموجب القوانين والانظمة النافذة تعويضا اضافيا مقدراه 10 بالمئة من اجرهم المقطوع لقاء طبيعة عملهم.

    المادة 92

    ان الحكم الصادر في الدعاوى المذكورة انفا يوجب دائما تطبيق العقوبات التبعية التالية..

    1/ الصاق الحكم في الاماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين محليتين تعينهما المحكمة التي اصدرت الحكم وذلك على نفقة المدعى عليه.

    2/ اذا كان الفريق المحكوم عليه يمثل جريدة أو مجلة أو محطة بث أو موقعا الكترونيا على الانترنت فيجب دائما نشر الحكم في هذه الجريدة أو المجلة أو محطة البث زيادة على النشرتين المشار اليهما آنفا.

    الباب التاسع.. نطاق تطبيق القانون

    المادة 93

    تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية المصنفات على..

    1/ مصنفات المؤلفين من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم أو المقيمين فيها اقامة دائمة.

    2/ المصنفات التي جرى نشرها لأول مرة في الجمهورية العربية السورية أو التي جرى نشرها لأول مرة في بلد آخر ثم نشرت في الجمهورية العربية السورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر الخارجي بصرف النظر عن جنسية أو محل اقامة مؤلفيها.

    3/ المصنفات السمعية أو البصرية التي تكون المقرات الرئيسية لمنتجيها أو محال اقامتهم في الجمهورية العربية السورية.

    4/ المصنفات المعمارية التي جرى تشييدها في الجمهورية العربية السورية والاعمال الفنية الأخرى المندمجة في مبنى أو منشات أخرى تقع في الجمهورية العربية السورية.

    5/ المصنفات المعلوماتية التي تنتج في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 94

    تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية فناني الاداء على فناني الاداء من مواطني الجمهورية العربية السورية في الاحوال التالية..

    1/ اذا جرى تقديم الاداء في الجمهورية العربية السورية.

    2/ اذا جرى ادراج الاداء ضمن تسجيلات سمعية أو بصرية محمية بموجب هذا القانون.

    3/ اذا كان الاداء مندمجا في مادة بث محمية بموجب هذا القانون في حالة عدم تثبيت الاداء في تسجيل سمعي أو بصري.

    المادة 95

    تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بحماية منتجي التسجيلات السمعية أو البصرية على التسجيلات التي..

    1/ يكون منتجوها من مواطني الجمهورية العربية السورية.

    2/ جرى انجاز أول تثبيت لها في الجمهورية العربية السورية.

    3/ جرى نشرها لأول مرة في الجمهورية العربية السورية.

    المادة 96

    تسري احكام هذا القانون المتعلقة بحماية محطات البث على موادها وبرامجها..

    1/ التي يكون مقرها الرئيسي الجمهورية العربية السورية.

    2/ التي تبث من محطات ارسال تقع داخل الجمهورية العربية السورية.

    المادة 97

    مع عدم الاخلال باحكام المواد الواردة في الباب السابع من هذا القانون تسري احكام هذا القانون على المؤلفين وفناني الاداء ومنتجي التسجيلات السمعية أو البصرية والمصنفات المعلوماتية ومحطات البث الذين يتمتعون بالحماية بموجب اتفاقيات دولية صدقتها الجمهورية العربية السورية.

    المادة 98

    تسري احكام هذا القانون على المصنفات والاداءات والتسجيلات السمعية أو البصرية ومواد محطات البث التي انجزت أو بثت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على الا تكون قد الت الى الملك العام بانقضاء مدة الحماية المقررة لها في القانون رقم /12/ لعام /2001/ أو في التشريعات الجاري العمل بها في بلدها الاصلي.

    الباب العاشر.. أحكام عامة

    المادة 99

    أ/ لا يحق لمن قام بعمل صورة لشخص آخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون اذن من تمثله الصورة ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع ولا يسري هذا الحكم اذا كان نشر الصورة قد جرى بمناسبة حوادث وقعت علنا او كانت تتعلق بأشخاص رسميين أو سمحت الوزارة بذلك خدمة للمصلحة العامة وللشخص الذي تمثله الصورة ان ياذن بنشرها في الكتب أو الصحف أو المجلات أو غيرها من النشرات المماثلة حتى لو لم ياذن بذلك منتج الصورة.. كل ذلك ما لم يتفق على غير ذلك بسند خطي أو الكتروني موقع.

    ب/ تطبق هذه الاحكام على الصور المختلفة أيا كانت الطريقة التي انتجت بها من تصوير فوتوغرافي أو رسم أو حفر أو نحت أو أي وسيلة أخرى.

    ج/ يعاقب كل من اقدم على ارتكاب أي من الافعال المجرمة بنص الفقرة /أ/ من هذه المادة بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر مع الزامه باداء التعويض المناسب للمتضرر وتكون الدعوى موقوفة على اتخاذ المضرور صفة المدعي الشخصي.

    المادة 100

    ان حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لا تتنافى وحق الدولة في حظر تداول أي مصنف يشكل تداوله مسا بالنظام العام أو الاداب العامة.

    المادة 101

    على جميع المحال المرخص لها بنشر المصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية أو نسخها أو توزيعها أو بيعها في الجمهورية العربية السورية ان تحتفظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب الحق أو السلطات المعنية الأخرى على أن يحدد بما يتعلق بالمصنفات أو التسجيلات السمعية أو البصرية المعدة خارج البلاد بيان يوضح مصدر هذه المصنفات والاتفاق أو الوكالة التي تخوله القيام بالنسخ أو التوزيع أو البيع.

    المادة 102

    أ/ يصدر الوزير قرارا بتسمية عدد من العاملين في مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة اعضاء في الضابطة العدلية وتكون لهم هذه الصفة في تنفيذ احكام هذا القانون بعد ادائهم اليمين القانونية امام محكمة البداية المدنية بدمشق.

    ب/ يكون لاعضاء الضابطة العدلية المشار اليهم في الفقرة /أ/ من هذه المادة بعد الحصول على احالة من النيابة العامة الحق في دخول المحال التي تقوم بنشر المصنفات والتسجيلات السمعية أو البصرية وتوزيعها ونسخها وانتاجها في اراضي الجمهورية العربية السورية كما يحق لهم ضبط ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك ضبط المواد والنسخ والوسائل التي استعملت في ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في القانون ويؤازرهم رجال الامن والشرطة اذا اقتضت الاحوال ذلك.

    المادة 103

    ينهى العمل بالمواد من /708/ الى /715/ من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /148/ لعام 1949.

    المادة 104

    تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون كما يلغى القانون رقم /12/ لعام 2001.

     

  • قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته رقم  47 لعام 1946

    قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته رقم 47 لعام 1946

     
    قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته رقم  47 لعام 1946

    قانون حماية الملكية التجارية والصناعية  وتعديلاته

    المرسوم التشريعي 47 لعام 1946

    المادة 1

    يعتبر اختراعاً صناعياً ابتكار أي إنتاج صناعي جديد أو اكتشاف طريقة جديدة للحصول على إنتاج صناعي قائم أو نتيجة صناعية موجودة، أو الوصول إلى 

    تطبيق جديد لطريقة صناعية معروفة.

    ولكل من يبتكر اختراعاً صناعياً له وحده حق استغلاله ويمنح بشهادة اختراع وفقاً للأحكام الواردة في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 2

    إن مدة الحماية التي تكفلها شهادة الاختراع خمس عشرة سنة تبدأ من الوقت المعين في محضر الإيداع المنصوص عليه في المادة /13/.

    المادة 3

    تعتبر باطلة وعارية عن أي مفعول الشهادات الممنوحة في الأحوال الآتية:

        1 ـ إذا لم يكن الاختراع جديداً.
        2 ـ إذا لم يكن إعطاء شهادة بالاختراع في الأحوال المنصوص عليها في المادة /6/.
        3 ـ إذا كان الاختراع يتعلق بأساليب أو طرائق نظرية محضة أو عملية محضة، دون أن يكون لها تطبيق صناعي معين.
        4 ـ إذا كان الاسم الذي قدم به الاختراع يدل عمداً على شيء غير الاختراع نفسه.
        5 ـ إذا لم يكن وصف الاختراع ومخططاته ولوائح حساباته كافية لوضع الاختراع موضع الاستعمال، وتعتبر باطلة أيضاً الشهادات الإضافية التي لا صلة 

    لها بالشهادات الأصلية.

    المادة 4

    لكي يعتبر الاختراع جديداً يجب أن لا يكون قد نشر عنه في سورية ولا في البلاد الأجنبية شيء يمكن من تطبيقه واستعماله، يستثنى من ذلك الاختراعات التي 

    أخذ من أجلها شهادات ضمانة من المعارض ويراعى أيضاً الاتفاقات الدولية المخالفة المرعية في أراضي الجمهورية السورية.

    المادة 5

    تسقط حقوق صاحب الشهادة:

        1 ـ إذا أدخل إلى سوريا أشياء من مصدر أجنبي تشبه التي تحميها شهاداته، مع مراعاة الاتفاقات الدولية المخالفة والمعمول بها في سوريا.
        2 ـ إذا لم يضع في مدة سنتين اختراعه موضع الاستعمال، ما لم يبرهن أنه عرض اختراعه مباشرة على الصناعيين القادرين على تحقيق اختراعه، وأنه لم 

    يرفض بدون سبب طلبات الإذن باستعمال اختراعه وفق شروط معقولة.

    المادة 6

    لا تعطى شهادة الاختراع، للأسباب المالية، والاختراعات المخالفة بصراحة للنظام العام أو للآداب والدساتير والتراكيب الصيدلية.

    المادة 7

    لكل شخص أن يطلب منحه شهادة الاختراع، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتخذ ممثلاً مقيماً في سوريا. ويجب أن يقدم طلب الشهادة إلى مدير مكتب الحماية في 

    دمشق من قبل المخترع أو وكيله القانوني.

    المادة 8

    يجب أن يرفق الطلب:
        1 ـ بوكالة إذا قدم الطلب بواسطة وكيل.
        2 ـ بظرف مختوم يتضمن نسختين عن:

                آ ـ وصف الاختراع، ويجوز قبوله بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الإفرنسية.
                ب ـ الرسمات والمخططات اللازمة لفهم الاختراع.
                جـ ـ قائمة بالوثائق المودعة.

    المادة 9

    ويذكر في الطلب بوضوح وإيجاز اسم وعنوان كل من المخترع أو ممثله بصورة مقروءة ولا يشمل الطلب إلا اختراعاً واحداً مع توابعه وضروبه. وإذا كان 

    المخترع حاز أو طلب من قبل شهادة من أجل هذا الاختراع في بلد آخر، أو إذا كان طلب للاختراع نفسه شهادة ضمانة لمعرض من المعارض، فيجب أن 

    يذكر ذلك في بيان مفصل يربط بالطلب. ولا يجوز أن تكون الأرقام والمقاييس والأوزان والخ… إلا على أساس النظام المتري.

    المادة 10

    يجب أن تكون كل الوثائق المرفقة بالطلب موقعة من قبل المخترع أو ممثله الذي تربط وكالته بالاستدعاء.

    المادة 11

    يدفع عن كل شهادة رسم سنوي تصاعدي يحدد كما يلي:
        – السنين الخمس الأولى (60) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثانية (105) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثالثة (150) ليرة سورية سنوياً.

    المادة 12

    لا يقبل الطلب المقدم لمكتب الحماية إلا إذا وقع المخترع أو ممثله لمدير المكتب رسم السنة الأولى على الأقل من الرسم المجبى عن الشهادات المنصوص 

    عنه في المادة الحادية عشرة أعلاه.

    المادة 13

    ينظم مدير المكتب محضراً موقعاً منه ويذكر فيه تاريخ وساعة تسليم الوثائق أو وصولها ودفع الرسم، ويجوز إعطاء نسخة من هذا المحضر أو إرسالها إلى 

    مقدم الطلب بعد دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

    المادة 14

    يعطي المكتب مهلة ثمانية أيام تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر لتنظيم الشهادة.

    المادة 15

    الشهادات التي قدم بشأنها طلبات قانونية تسلم لأصحابها دون أن تكون بمثابة ضمانة من أي نوع، سواء كان ذلك من حيث حقيقة الاختراع أوجدته أو من جهة 

    أمانة الوصف ودقته.

    المادة 16

    يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً يبت بقانونية الطلب، وهذا القرار الذي يرفق بالوصف والرسمات الأصلية التي يقدمها الطالب هو بمثابة شهادة 

    الاختراع. ثم يعطى للطالب صك بالشهادة المذكورة دون أي رسم، وكل نسخة جديدة عن الصك تعطى بناءً على طلب المخترع أو خلفه تقتضي دفع رسم 

    مسبق قدره عشر ليرات سورية.

    المادة 17

    للمخترع أو ممثله أن يطلب في طلبه المنصوص عليه في المادة السابقة تأجيل تسليمه الشهادة، وفي هذه الحال لا تسلم الشهادة إليه إلا بعد سنة من تاريخ تقديم 

    الطلب وعلى أن يبقى للمخترع أو وكيله أن يطلب تسليمه الشهادة خلال السنة المذكورة.

    المادة 18

    ومع ذلك فلا يمكن أن يمنح التأجيل فيما يتعلق بالاختراعات التي سبق أن طلبت الشهادة بها في البلاد الأجنبية.

    المادة 19

    الطلب الذي لا تتوافر فيه الشرائط الواردة فيما سبق يعاد إلى المستدعي إن لزم الأمر مع دعوته لتقديم وثائق صحيحة، على أن المكتب يذكر التاريخ والساعة 

    التي سلمت بها هذه الوثائق صحيحة في مدة شهرين ويصار إلى تسجيل إيداعها ويحرر المحضر اللازم لذلك في تاريخ تسليم الوثائق الأصلية.

    المادة 20

    عندما يكون الاختراع معقداً أو داخلاً في الأنواع المنصوص عليها في المادة السادسة يعلم مدير المكتب الطالب بذلك ويرفع تقريراً بالأمر إلى وزير التموين 

    والتجارة الداخلية.

    المادة 21

    عندما يرفض الاختراع بسبب تعقده يمكن للمخترع أن يقدم طلبات جديدة عن كل جزء من أجزاء الاختراع الأصلي أو عن جزء واحد فقط، ويكون تاريخ هذه 

    الشهادة أو الشهادات المعطاة في هذه الحال هو تاريخ وساعة الطلب المرفوض.

    المادة 22

    عند رفض الطلب يبقى رسم السنة الأولى المدفوع من حق المكتب. وعلى العكس من ذلك، إن الرسوم المدفوعة تصلح بجملتها لجميع الشهادات المسلمة وفقاً 

    لأحكام المادة /21/.

    المادة 23

    لصاحب الشهادة، مخترعاً كان أم صاحب حق بالاختراع، أن يدخل كل تغيير أو تبديل أو إضافة إلى الاختراع الأصلي مع قيامه بالمراسم الواردة في المواد 

    السابقة وما يليها من هذا المرسوم التشريعي. وينظم محضر الإيداع المتعلق بالشهادات الإضافية بالشكل الذي ينظم فيه محضر الإيداع بشهادات الاختراع 

    والمنصوص عليه في المادة /13/. ويمكن أن تعطى منه نسخة لطالب الشهادة الإضافية أو لوكيله لقاء دفع رسم قدره ست ليرات سورية.

    المادة 24

    للشهادات الإضافية نفس مفعول الشهادات الأصلية عندما يكون للشهادة الأصلية أصحاب متعددون فالشهادة الإضافية التي يحوزها أحدهم يعمهم نفعها جميعاً.
    المادة 25

    إذا وجد تحسين في اختراع معطى به شهادة لشخص آخر فلا يجوز لمبتكر التحسين استغلال الاختراع الأصلي، وعلى العكس من ذلك لا يجوز للشخص 

    الآخر مخترع الاختراع الأصلي أن يستغل الشهادة الإضافية المتعلقة بالتحسين المكتشف بعد الاختراع ما لم يجر اتفاق على ذلك بين ذوي العلاقة.

    المادة 26

    تؤرخ الشهادات الإضافية بتاريخ يوم إيداع الطلب المتعلق بها وتنتهي بانتهاء الشهادة الأصلية التي تتعلق بها.
    المادة 27

    عندما تبطل الشهادة بسبب عدم جدتها يمكن بقاء الشهادات الإضافية بها سارية المفعول بشرط الاستمرار على دفع الرسوم السنوية المتعلقة بكل شهادة. وتبقى 

    معمولاً بها أثناء المدة التي كانت عينت للشهادة الأصلية إذا لم يقرر بطلانها.

    المادة 28

    لصاحب الشهادة الإضافية في كل وقت أن يطلب تحويلها إلى شهادة اختراع لقاء دفع فرق الرسم عن السنة الجارية، باعتبار أن مدة الشهادة الجديدة مساوية 

    لمدة الشهادة الأصلية.

    المادة 29

    يجب أن يرفق طلب الشهادة الإضافية ليمكن قبوله بقيمة رسم السنة الأولى على الأقل. ويجب أن يفهم بكلمة رسم السنة الأولى رسم شهادة الاختراع عن السنة 

    الجارية. إن طلب الشهادة الإضافية المقدم أثناء السنة السابعة التي تتلو تسليم الشهادة، يجب أن يرفق بمبلغ ستين ليرة سورية، وعلى العكس من ذلك أن الطلب 

    المقدم أثناء السنة التي أخذت بها الشهادة يقتضي مسبقاً دفع رسم قدره ثلاثون ليرة سورية.

    المادة 30

    يحدد معدل الرسوم المتعلق بالشهادات الإضافية كما يلي:

        – السنين الخمس الأولى (30) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثانية (60) ليرة سورية سنوياً.
        – السنين الخمس الثالثة (90) ليرة سورية سنوياً.

    المادة 31

    لصاحب الشهادة أن يتفرغ عنها كلاً أو بعضاً مجاناً أو لقاء ثمن، سواء أكان التفرغ يقتصر على حق رقبتها أم يشمل أيضاً حق استغلالها أو رهنها، أو 

    المساهمة بها في شركة من الشركات إلى غير ذلك من طرائق التفرغ.

    المادة 32

    يجب أن يجري النقل أو التفرغ عن الشهادة بصورة خطية وإلا كان باطلاً، وكذلك يكون باطلاً فيما يتعلق بالأشخاص الآخرين إذا لم يسجل في مكتب الحماية. 

    يسجل الانتقال على السجل المخصص في المكتب بناءً على طلب المتفرغ في مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ. (ولا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). 

    يتضمن التسجيل ذكر أسماء ذوي العلاقة وعناوينهم ورقم الشهادة وتاريخها واسمها وطبيعة التفرغ ومدته وتاريخ صك التفرغ المعقود بين المتفرغ والمتفرغ 

    له. (وان كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة 

    يستوجب دفع الرسم المحدد ومقداره /15/ خمس عشرة ليرة سورية من أجل التسجيل وخمس ليرات سورية عن كل شهرين بالنسبة للتأخر عن طلب 

    التسجيل).

    المادة 33

    يسجل شطب التفرغ في السجل المذكور في المادة /32/ بناءً على إبراء خلاصة رسمية لحكم نهائي أو مكتسبقوة القضية المقضية، أو بناءً على إبراز صك 

    رسمي يتضمن قبول الشطب صادر من قبل الدائن أو ممن اتصل إليه الحق منه.

    المادة 34

    يمكن لكل شخص إذا طلب ذلك أن يحوز صورة عن قيد التفرغ أو شطب التفرغ أو وثيقة تثبت أنه لا يوجد تفرغ فيما يتعلق بشهادة معينة. ويتقاضى المكتب 

    بهذه المناسبة رسماً قدره عشر ليرات سورية عن كل صك معطى.

    المادة 35

    تنشر جميع قيود التفرغ في ملحق الجريدة الرسمية للجمهورية العربية السورية الخاص بمديرية حماية الملكية التجارية والصناعية.

    المادة 36

    يجوز لأي من دائني صاحب شهادة الاختراع أن يلقي عليها الحجز. يقدم الدائن اعتراضاً خطياً للمكتب على قيود التفرغ الحاصل لمصلحة أشخاص آخرين، 

    ويرفق هذا الاعتراض بصورة رسمية عن صك الدين أو صك السماح بالحجز المعطى من حاكم مقام المدين أو ممثله إذا كان المدين مقيماً في بلد أجنبي.

    المادة 37

    إن تبليغ دعوى تثبيت الحجز يجري بحسب القوانين العامة.

    المادة 38

    إذا تثبت الحجز تضع المحكمة الشهادة بالمزاد العلني ما لم يحصل اتفاق بين الفرقاء، ويجب على صاحب الشهادة الجديد الذي انتقلت إليه بالمزاد أو بالشراء 

    أن يسجل المزاودة أو التفرغ على سجل المكتب خلال ثلاثة أشهر تبدأ من يوم نقل الملكية وإلا كان باطلاً.

    المادة 39

    إذا طلب إجراء تسجيل التفرغ عن الشهادة عقيب الاعتراض عليها فيجب على المكتب أن يلبي هذا الطلب. يبقى تسجيل التفرغ مرعياً إذا لم يتقرر تثبيت 

    الحجز، أما إذا تقرر تثبيته فيشطب التسجيل حكماً.

    المادة 40

    إن الشهادات الإضافية المعطاة لصاحب شهادة الاختراع أو لمن يقوم مقامه عقيب التفرغ عن الشهادة تكون حكماً من حق المتفرغ له، وكذلك فإن صاحب 

    شهادة الاختراع أو من انتقل إليه الحق منه يستفيد من الشهادات الإضافية المعطاة من المتفرغ له حين عودة الشهادة الأصلية إلى المتفرغ عنها.

    المادة 41

    لكل شخص ذي مصلحة أن يقيم دعوى إبطال الشهادة أو سقوطها، وتقام هذه الدعاوى أمام محكمة التجارة. وللنيابة العامة دائماً حق التدخل لاستصدار حكم 

    ببطلان الشهادة أو سقوطها، ولها أيضاً أن ترفع الدعاوى مباشرة وبطريق الدعاوى الأصلية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة /3/ 

    والفقرة (1) من المادة /5/ في سبيل الإبطال أو الإسقاط. ويجب أن تقام الدعاوى على جميع ذوي الحقوق في الشهادة الذين سجلت حقوقهم في المكتب.

    المادة 42

    يجري التحقيق والحكم في دعوى البطلان والإسقاط حسب المراسيم المنصوص عليها في قانون المحاكمات الحقوقية، ويجب تبليغ الإضبارة مسبقاً للنيابة 

    العامة.

    المادة 43

    تقدم صورة عن الحكم أو القرار المكتسب الدرجة القطعية للمكتب من قبل رئيس المحكمة. وتنشر خلاصة الحكم في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة 

    حماية الملكية التجارية والصناعية.

    المادة 44

    إن صاحب شهادة الاختراع الذي لم يدفع الرسم القانوني قبل مطلع كل من سني مدة شهادته تسقط حقوقه، ومع ذلك فيمنح مهلة ستة أشهر ليدفع ما عليه 

    بصورة قانونية، ولكن عليه في هذه الحال أن يدفع رسماً إضافياً قدره /10/ عشر ليرات سورية.

    المادة 45

    تعتبر رسوماً يمكن إيداعها وحمايته بقصد هذا المرسوم التشريعي الرسوم والنماذج التي يتوافر فيها عنصر الجدة والتميز، أي التي تشمل على صفات خارجية 

    تجعلها ذات طابع خاص يميزها عن الرسوم والنماذج المعروفة من قبل.
    وكل من ابتكر الرسم أو النموذج أو من انتقل إليه الحق به، له وحده الحق باستغلاله وبيعه وعرضه للبيع والعمل على بيعه بشرط أن يكون قد جرى مسبقاً 

    إيداع هذا الرسم أو النموذج.

    المادة 46

    يدخل في عداد هذه الرسوم والنماذج بصورة خاصة المنسوجات ذات الرسمات المطبوعة أو المنسوجة، الورق الملون المستعمل لتغطية الجدران، النماذج 

    الجديدة للفساتين والمعاطف والقبعات وأغطية الرأس للرجال والنساء، توابع الزينة كالشيالات والحمالات، والأحذية، وغلافات الحناجير والقناني وأوعية 

    الخمور والمشروبات الكحولية والأشربة والعطور، علب وغلافات الكرتون المستعملة للمستحضرات الصيدلية. والشكل الخارجي لأي بضاعة وأي محصول أو 

    أي سلعة أخرى، إلى غير ذلك.

    المادة 47

    إذا كان يمكن اعتبار النموذج الجديد كاختراع يمكن حوز شهادة به، فيجب أن يحمى وفقاً لأحكام المواد من /1/ إلى /45/ من هذا المرسوم. أما إذا كانت 

    العناصر التي تقوم عليها جدة النموذج مما يمكن فصله عن الاختراع فيجوز بناءً على طلب المخترع أن يستفيد الشيء المقدم من الحماية المزدوجة الناتجة عن 

    شهادة الاختراع وعن الإيداع بشرط دفع الرسوم المتوجبة بمناسبة كل من هذه المعاملات.

    المادة 48

    لا يكسب الإيداع حقاً بملك رسم أو نموذج، وإنما يوجد لمنفعة المودع زعماً شرعياً بالملكية، ويتعين ذلك في التطبيق وحده.

    المادة 49

    آ ـ يقدم طلب إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانوناً، وإذا كان أجنبياً فعليه أن يتقدم 

    بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع. ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية:

        1 ـ اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل، وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبله في البلد.
        2 ـ اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل.
        3 ـ عدد الأشياء المراد إيداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها على الخمسين في الإيداع الواحد. ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من 

    ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل من هذه الأشياء برقم متسلسل.
        4 ـ إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج.

    ب ـ يعتبر باطلاً كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات الآنفة الذكر.

    المادة 50

    يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان:
        1 ـ إيصال بالرسوم المحددة.
        2 ـ وكالة الوكيل في حالة وجود وكيل.
        3 ـ نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء. وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور 

    فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين.

    المادة 51

    تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو النظام العام.

    المادة 52

    بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة. 

    فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل، ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على 

    تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه. وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيء النية.

    المادة 53

    يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناءً على طلب خطي، كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في 

    دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية.

    المادة 54

    مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتباراً من تاريخ الإيداع.

    المادة 55

    يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد، وفي حال إجراء تجديد 

    الإيداع خلا ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير.

    المادة 56

    إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور 

    المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها. على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء.

    المادة 57

    إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره.
    ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين. وإن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد. 

    وإذا جرى التسجيل بناءً على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). والتأخير 

    عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي. وإن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة أو على اسم أو عنوان 

    مالكها يخضع للرسم المحدد.

    المادة 58

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 59

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 60

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 61

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 62

    ملغاة بموجب المادة /11/ من القانون رقم /28/ لعام 1980.

    المادة 63

    إن إعلان الرسمة أو النموذج قبل الإيداع حتى ولو كان ذلك بسبب بيع الشيء المنتج لا ينجم عنه سقوط الحماية التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 64

    تعتبر علامات فارقة صناعية أو تجارية الأسماء المميزة والتسميات والرموز والأختام والطوابع والحروف والسمات والنقوش البارزة والرسمات الصغيرة 

    والأرقام، وبصورة عامة كل شارة تستعمل لتمييز طبيعة ومنشأ بضاعة أو منتج صناعي أو تجاري أو زراعي أو حراجي أو معدني.

    المادة 65

    العلامات الفارقة التجارية والصناعية اختيارية ما لم يكن هناك أحكام قانونية تخالف ذلك.

    المادة 66

    يمكن أن تكون العلامة فردية أو جماعية. الجماعات الحرفية، أو الإقليمية، أو الزراعية، أو الصناعية المسموح بها من قبل الدولة يمكنها أن تملك علامة 

    جماعية تكفل منشأ أو حسن صنع بضائعها أو منتجاتها، ويستطيع أعضاء هذه الجماعات وحدهم استعمال هذه العلامة الجماعية مستقلة عن العلامة الفردية 

    التي قد يكون يملكها كل منهم.

    المادة 67

    لا يجوز أن تمثل العلاقةنقوشاً أو شعارات وطنية أو أجنبية ولا كلمة أو صورة أو إشارة أو رمزاً ثورياً أو مناقضاً للنظام العام والآداب، وفضلاً عن ذلك لا 

    يجوز تسجيل شعارات الدولة والهيئات العامة باسم مبتكرها أو من انتقل إليه الحق بها، والتسجيل الذي يجري خارج البلاد السورية يكون عديم المفعول في 

    أراضي الجمهورية العربية السورية، وكل تسجيل جرى أو يجري خلافاً لأحكام هذه المادة يعتبر باطلاً ولا يشكل أي حق مكتسب.

    المادة 68

    لا يمكن الادعاء بالملكية الشخصية للعلامة الفارقة ما لم تكن قد أودعت مسبقاً في مكتب الحماية وفقاً لأحكام المادة /71/ وما يليها.

    المادة 69

    إن العلامات التي يمكن إيداعها هي جميع العلامات التي ترسم على البضائع المبيعة أو المعروضة للبيع أو المصنوعة في أراضي سوريا، ولا يجبر صاحب 

    العلامة على الإقامة في سورية ليستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي. وعلى الأجنبي الذي يرغب بإيداع علامة أن ينيب عنه شخصاً مقيماً في سورية 

    ليكون وكيلاً عنه فيما يتعلق بمعاملات الإيداع.

    المادة 70

    مدة الإيداع عشر سنوات ويمكن تجديده لمدد متوالية من الزمن كل منها عشر سنوات بشرط دفع الرسوم المحددة في المادة /78/.

    المادة 71

    يقدم مالك العلامة أو وكيله طلباً خطياً ذا طابع لمدير المكتب، ويجب أن يتضمن الطلب البيانات الآتية وإلا كان باطلاً:

        1 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.

        2 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.

        3 ـ نوع التجارة أو الصناعة الذي يتعاطاه المودع.

        4 ـ وصفاً موجزاً للعلامة.

        5 ـ المنتجات أو البضائع التي يراد وضع العلامة عليها.

        6 ـ الإيداع الحاصل في البلاد الأجنبية بشأن العلامة نفسها إن حصل شيء من ذلك.

        7 ـ تاريخ الوكالة التي يستمد منها الوكيل صلاحياته عند وجود وكيل.

        8 ـ (تركيب المنتج الصيدلاني) إن كان هناك علامة فارقة متعلقة بمنتج صيدلاني. ويجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية وإلا كان باطلاً:

            آ ـ نسختان من نموذج العلامة مع بيان لونها ومقياسها عند اللزوم.
            ب ـ النسخة الأصلية للوكالة التي تؤهل الوكيل.
            جـ ـ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية للعلامة. ويرفق بالعلامة إن أمكن صورة شهادات الإيداع التي سلمت بشأن هذه العلامة في البلاد الأجنبية أو 

    شهادات القبول الموقت للمعارض والأسواق.

    المادة 72

    لا يقبل أي طلب إيداع إذا لم يدفع الشخص المودع الرسم اللازم.

    المادة 73

    بعد دفع الرسم أو الرسوم يستلم مدير المكتب الطلب والوثائق الملحقة به ثم يفحص في أول الأمر ما إذا كان يمكن قبول العلامة حسب أحكام المادة /68/، 

    فإذا بدا له أنها لا يمكن قبولها يحيلها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل.

    ويبت وزير التموين والتجارة الداخلية في قبول العلامة أو رفضها بقرار نهائي. وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع إن لم يكن سيء النية، ويكون 

    الباقي من حق المكتب باسم سكرتارية.

    المادة 74

    إذا اعتبرت العلامة قانونية فيصار إلى إيداعها ويذكر مدير المكتب في سجل إيداع العلامات المعلومات الآتية:

        1 ـ رقم العلامة المتسلسل.
        2 ـ ساعة الإيداع وتاريخه وشهره وسنته.
        3 ـ مدة الإيداع.
        4 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.
        5 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
        6 ـ تعداد البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.
        7 ـ الإيداعات الحاصلة سابقاً في البلاد الأجنبية في حال حصول ذلك.

    تلصق إحدى نسختي العلامة المرفقتين بالطلب على السجل في حقل مخصص لذلك، وتذكر جميع المعلومات التي من شأنها بيان هيئة العلامة وما خصصت 

    له واستعمالها. بعد إنجاز هذه المراسم يوقع السجل كل من مدير المكتب والمودع.

    المادة 75

    يجب أن تسلم شهادة الإيداع إلى المودع خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ القيد في السجل المنصوص عليه في المادة /74/.

    المادة 76

    يذكر في شهادة الإيداع المسلمة للمودع أو وكيله:
        1 ـ رقم العلامة المودعة.
        2 ـ ساعة الإيداع وتاريخه.
        3 ـ مدة الإيداع.
        4 ـ اسم المودع وكنيته ومقامه.
        5 ـ اسم الوكيل وكنيته ومقامه إن كان وكيل.
        6 ـ البضائع والمنتجات التي يجب وضع العلامة عليها.
        7 ـ الإيداعات التي تكون قد حصلت من قبل في البلاد الأجنبية.
    وتلصق النسخة الثانية من العلامة الموافقة للطلب على الشهادة في حقل مخصص لهذه الغاية وتدمغ بخاتم المكتب.

    المادة 77

    تحفظ الراسمة (الكليشة) التيبوغرافية في المكتب بانتظار إعلان العلامة في ملحق الجريدة الرسمية الخاص بدائرة الحماية، وستنص التعليمات الخاصة بتطبيق 

    هذا المرسوم التشريعي على مقاييس الكليشة التيبوغرافية.

    المادة 79

    يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الراسمة (الكليشة) الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة 

    عنها، ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة /78/ وإلا كان باطلاً. وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتباراً من انتهاء مدة الإيداع السابق 

    يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية.

    المادة 80

    يعمد المدير بعد التدقيق إلى إجراء التسجيل القانوني في سجل الإيداعات المجددة حين الإيجاب، ويذكر تجديد الإيداع القديم ويسلم طالب التجديد خلال مدة 

    خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب شهادة التجديد ويعيد إليه في الوقت نفسه شهادة الإيداع الأول المسلمة من قبل طالب التجديد حسب أحكام المادة /79/.

    المادة 81

    إن العلامة المودعة قابلة للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرغ مجاناً أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه. ويجب تقديم تصريح للمكتب عن كل انتقال 

    ليكون صالحاً للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وفقاً لأحكام هذا القانون. وإن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع رسم قدره خمس عشرة ليرة سورية. وإذا 

    جرى التسجيل بناءً على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ (لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية). والتأخر عن 

    طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي قدره خمس ليرات سورية عن كل شهرين.
    ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه. وإن طلب الحصول على صورة عن جميع 

    التصرفات الجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد ومقداره عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب.

    المادة 82

    عندما لا يتقدم أي اعتراض مقبول بشأن ملكية العلامة المودعة بصورة قانونية أثناء السنين الخمس التي تلي الإيداع فلا يجوز الاعتراض على ملكيتها بعد 

    ذلك بحجة حق المودع الأول بالأولوية في استعمالها إلا إذا أقام الدليل الخطي على أن المودع لم يكن يجهل حين الإيداع أن هذه العلامة كانت تخص شخصاً 

    كان يستعملها من قبل.

    المادة 83

    إذا ادعى شخص أولوية استعمال علامة غير مودعة يجب إثبات هذه الأولوية بصورة خطية.

    المادة 84

    للشخص الذي يثبت بعد انتهاء مدة السنين الخمس المنصوص عليها في المادة /82/ استعمال العلامة استعمالاً حراً سابقاً للإيداع أن يحتفظ بهذا الحق 

    بالاستعمال مدة خمس عشرة سنة فقط اعتباراً من تاريخ الإيداع. ويجوز انتقال حق الاستعمال مع المحل التجاري.
    ولصاحب حق الاستعمال إقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة في سبيل تأمين احترام حقه بالاستعمال.

    المادة 85

    المخترعات الممكن إعطاء اختراع بها والعلامات الفارقة الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج يمكن أن تستفيد من حماية مؤقتة في الأسواق والمعارض 

    المقامة في سورية وفي البلاد الأجنبية إذا كانت هذه الأسواق والمعارض منظمة بصورة رسمية، ولا بد أن يكون الاشتراك أو التنظيم رسمياً ليمكن تطبيق هذا 

    المرسوم الاشتراعي.

    المادة 86

    من يريد حماية أي شيء يريد عرضه في الأسواق والمعارض رسمياً في بلد أجنبي والتي تشترك بها سوريا يقدم طلباً بذلك للممثل الرسمي للدولة السورية في 

    المعرض أو السوق. يتضمن هذا الطلب طبيعة الشيء (اختراع يمكن إعطاء شهادة به، علامة، صورة، نموذج..) ويرفق بوثيقة من مفوض السوق أو المعرض 

    الذي يتثبت من أن الشيء المذكور معروض حقيقة.

    المادة 87

    متى استلم ممثل سورية هذه الوثائق يقيد ذلك في سجل مخصوص ويعطي شهادة قيد للعارض لقاء دفع رسم مقطوع قدره خمس ليرات سورية، ويقدم العارض 

    طلب الحماية خلال مهلة قدرها ثلاثة أسابيع اعتباراً من يوم عرض الشيء الذي يطلب حمايته.

    المادة 88

    عند انتهاء المعرض يرسل الممثل الرسمي السجل المخصوص الذي أمسكه إلى مكتب الحماية في سوريا، ويستطيع الشخص الذي نال الحماية المؤقتة أن 

    يحولها إلى حماية نهائية في مدة سنة تبدأ من انتهاء السوق أو المعرض بعد أن يبرز الشهادة المسلمة إليه وفقاً للمادة /87/، ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ 

    من يوم افتتاح المعرض أو السوق.
    يقدم صاحب العلاقة طلب الحماية النهائية وفقاً لأحكام هذا المرسوم وللمواد الباحثة في حماية مختلف الملكية التجارية والصناعية.

    المادة 89

    يتخذ قرار خاص قبل افتتاح الأسواق والمعارض المنظمة رسمياً في سوريا يبين المراسم التي يجب أن يقوم بها العارضون ليضمنوا لمنتجاتهم الحماية المؤقتة 

    التي يمكن أن يحولوها فيما بعد لحماية نهائية إذا رأوا ذلك مفيداً.

    المادة 90

    الحماية المؤقتة المنظمة على هذا الشكل تمنح ذوي العلاقة في سوريا نفس الحقوق التي يمنحها هذا المرسوم التشريعي للمخترعات الممنوح بها شهادة 

    والعلامات والرسوم والنماذج المودعة.

    المادة 91

    كل شخص يرغب في استعمال جائزة صناعية أو تجارية عليه أن يبين حين ذكر هذه الجائزة طبيعتها والاسم الصحيح للمعرض أو السلطة الرسمية التي 

    منحتها والتاريخ الحقيقي والكامل الذي منحت فيه.

    المادة 92

    الشخص الذي يحوز جائزة بصفته الشخصية يستطيع وحده أن يستعملها ولا يجوز له أن ينقلها مع محله التجاري. أو على العكس من ذلك، إن الجائزة 

    الممنوحة لسلعة منتجة تتبع هذه السلعة كما يمكن استعمالها حين التفرغ عن محل تجاري للشخص المتفرغ له. وكذلك الأمر حين تعطى المكافأة للمؤسسة 

    التجارية أو الصناعية.
    فالشخص الذي انتقلت إليه الجائزة يمكنه أن يستعملها باعتبار أن الجائزة تتبع المحل التجاري. إن المكافأة المعطاة لشخص بوصفه مساعداً لا يمكن أن 

    يستعملها المساعد إلا إذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدماً فيه.

    المادة 93

    تعتبر مزاحمة غير مشروعة:

        1 ـ كل مخالفة لهذا المرسوم التشريعي كانت تخضع لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون لو لم ينقصها أحد العناصر 

    اللازمة لاستكمال وصف الجرم.
        2 ـ كل عمل تقدر المحاكم أنه يدخل في أعمال المزاحمة غير المشروعة.

    المادة 94

    لا يترتب على أعمال المزاحمة غير المشروعة إلا دعوى إيقاف هذه الأعمال ودعوى التعويض ما لم تكن هذه الأعمال مما يعاقب عليه في القوانين الجزائية 

    أو في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 95

    كل اعتداء مقصود على حقوق صاحب شهادة الاختراع يعتبر جنحة تقليد ويعاقب المعتدي بالغرامة من 100 إلى 500 ليرة سورية.

    المادة 96

    لا يجوز أن يعتبر الجهل بوجود شهادة الاختراع المعلنة بصورة قانونية عذراً مقبولاً.

    المادة 97

    الشركاء في جنحة التقليد، ولا سيما بائع الإنتاج المقلد أو مخفيه، يعاقب بنفس عقوبة المجرم الأصلي.

    المادة 98

    يحكم بضعف الحد الأقصى للغرامة حين تكرار الجرم، وفوق ذلك يجوز الحكم على المكرر بالسجن من شهرين إلى سنتين.

    المادة 99

    يعتبر مكرراً كل شخص يحكم عليه بموجب هذا المرسوم التشريعي عن إحدى الجنح المنصوص عليها إما باعتباره فاعلاً أصلياً وإما باعتباره شريكاً وذلك 

    خلال مدة خمس سنين تسبق الحكم الثاني.

    المادة 100

    من ساعد صاحب شهادة الاختراع بأي صورة كانت المساعدة سواء بصفته مستخدماً أو عاملاً إذا ارتكب جنحة التقليد بحق صاحب الشهادة وبشأن فعل حاصل 

    أثناء المساعدة أو بعدها يعاقب بالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين وبغرامة لا تكون أدنى من 250 ولا أكثر من 1000 ليرة سورية أو بإحدى العقوبتين. 

    ويعاقب الشريك نفس العقوبة.

    المادة 101

    من يذكر بأية صورة أن العلامة الفارقة مسجلة بينما هي غير مسجلة ومن يقلد أو يستعمل عن علم علامة مودعة من غير أن يسمح له صاحبها حتى ولو 

    أضاف إلى هذه العلامة كلمات مثل (نوع) أو (صنف) أو (تركيب) أو (المحتذى) أو (اقتداء) الخ… من شأنها أن تخدع المشتري، ومن يضع على منتجاته أو 

    على أصناف تجارته علامة تخص سواه ومن يبيع أو يعرض للبيع عن علم سلعة تحمل علامة مقلدة أو تشبه العلامة الأصلية شبهاً يقصد به الغش، ومن يسلم 

    سلعة غير التي طلبت منه تحت علامة معينة يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 إلى 500 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة شهور إلى ثلاث سنين أو بإحدى هاتين 

    العقوبتين فقط.

    المادة 102

    من يصنع علامة تشبه علامة أخرى بقصد الغش ولكن بدون أن يقلدها وإنما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري، ومن يستعمل علامة تشبه علامة أخرى بقصد 

    الغش، ومن يستعمل علامة ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة، ومن يبيع أو يعرض للبيع سلعة ذات علامة تشبه علامة أخرى بقصد 

    الغش أو ذات بيانات من شأنها أن تخدع المشتري في طبيعة السلعة، يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى 

    هاتين العقوبتين.

    المادة 103

    للمحاكم حق البت بشأن الاحتذاء الذي يقصد منه الغش، وبشأن التقليد، بعد أن تضع نفسها مكان المستهلك أو بعد أن تأخذ بعين الاعتبار تشابه العلامة الحقيقية 

    بالعلامة المشتكى منها من حيث المجموع لا اختلافهما من حيث التفاصيل.

    المادة 104

    من لم يضع على منتجاته علامة فارقة معلن أنها إجبارية، ومن يبيع أو يعرض للبيع منتجاً لا يحمل العلامة الإجبارية الخاصة بهذا المنتج، ومن يظهر في 

    العلامة رموزاً تخالف أحكام المادة /67/ من هذا المرسوم الاشتراعي، ومن يخالف أحكام المادة /65/ من هذا المرسوم الاشتراعي، يعاقب بالغرامة من 50 

    إلى 500 ليرة سورية وبالحبس من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 105

    في حال تكرار الجرائم المعاقب عليها في المواد /101 و102 و104/ السابقة لا يجوز أن تكون العقوبة أدنى من الحد الأقصى المعين في هذه المواد ولا 

    أعلى من ضعف هذا الحد الأقصى، كما أنه يجب الحكم بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات ويتعين التكرار وفقاً للمواد 99 من هذا القانون.
    المادة 106

    إن اختلاس اسم تجاري يعاقب بنفس العقوبات المنصوص عليها في المادتين /101 و105/ من هذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 107

    كل اعتداء مقصود على الحقوق المكفولة في هذا المرسوم الاشتراعي للرسوم والنماذج الصناعية يعاقب بالغرامة من 40 إلى 200 ليرة سورية. وإذا كان 

    المجرم قام أو يقوم بمساعدة الشخص المتضرر فيجب الحكم عليه بالحبس من شهرين إلى ستة شهور مع الغرامة.

    المادة 108

    عندما يكون الجرم يتعلق بمنتج صيدلاني فلا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 50 ليرة سورية.

    المادة 109

    في حال التكرار الوارد في المادة /99/ من هذا المرسوم الاشتراعي لا يجوز أن تكون الغرامة المحكوم بها أقل من 250 ولا أعلى من 500 ليرة سورية، 

    ويمكن الحكم أيضاً بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 110

    العمل السابق للتسجيل لا يعطي الطرف المتضرر حقاً بإقامة أي دعوى ناشئة عن هذا المرسوم الاشتراعي، أما الأعمال التالية للتسجيل والسابقة للإعلان فلا 

    تسمع بشأنها الدعوى من قبل الطرف المتضرر ولو كانت الدعوى المدنية الناشئة عن المادة /107/ إلا إذا أثبت سوء نية الظنين.

    المادة 111

    يعاقب بالغرامة من 50 إلى 200 ليرة سورية وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، بشرط أن لا تقل الغرامة عن 500 ليرة سورية 

    إذا لم يرافقها حكم بالحبس، الذين نسبوا لأنفسهم غشاً جوائز تعطيها معارض أو أسواق تجارية أو الذين ادعوا جوائز وهمية واستعملوها بصورة علنية مثل 

    إلصاقها على البطاقات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الأوراق التجارية أو بذكرها في اللوحات أو بطريقة أخرى، والأشخاص الذين حاولوا أن يقنعوا 

    الجمهور بأنهم حائزون جائزة لم يحوزوها في الواقع والأشخاص الذين خالفوا بأي شكل المادتين /91 و92/ من هذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 112

    يحكم بضبط الأشياء التي أضرت أو كانت وسيلة لهضم الحقوق التي يضمنها هذا المرسوم الاشتراعي ولو صدر الحكم بالبراءة، وكذلك تقرر المحكمة في كل 

    حال إتلاف العلامات والرموز والنقوش والبيانات المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 113

    في حال عدم إلصاق العلامة الإجبارية تقرر المحكمة إلصاقها على المنتج المخصصة به أو يمكنها أن تحكم بضبطه وبيعه لمنفعة الطرف المتضرر أو على 

    سبيل الغرامة.

    المادة 114

    إن الحكم الصادر بشأن إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي وبشأن المزاحمة غير الشرعية يستلزم دائماً العقوبات التبعية التالية:
        1 ـ عدم أهلية المحكوم عليه لأن ينتخب عضواً في الغرف التجارية واللجان وهيئات الدراسة والنقابات والجمعيات الحرفية، وبصورة عامة في كل هيئة 

    منتخبة.
        2 ـ إعلان الحكم في الأمكنة التي تعينها المحكمة ونشره في ثلاث صحف تصدر اثنتان منها باللغة العربية والثالثة بلغة أجنبية، وتعين المحكمة التي 

    أصدرت الحكم الأصلي هذه الصحف.

    المادة 115

    للمحكمة أن تحكم للطرف المتضرر بالعطل والضرر ولو صدر الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية.

    المادة 116

    يمكن أن تقام الدعاوى العامة:
        1 ـ من قبل النيابة العامة حكماً.
        2 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها للنيابة العامة.
        3 ـ من قبل الطرف المتضرر بناءً على شكوى يرفعها لمدير مكتب الحماية.
        4 ـ من قبل مدير مكتب الحماية حكماً.
    ومتى بوشر بالتتبعات لا يؤثر إسقاط الطرف المتضرر دعواه على الدعوى العامة.

    المادة 117

    تستطيع النيابة العامة، سواء أقدم الطرف المتضرر شكواه أم لم يقدمها، أن تقوم بتعيين الأشياء والبضائع والسلع والأدوات والآلات الجرمية وجردها بتفصيل 

    أو ضبطها. ويملك مدير مكتب الحماية مثل هذا الحق.

    المادة 118

    الذين يحق لهم تعيين الأشياء الجرمية وجردها وضبط نماذج منها وفقاً للمادة /117/ هم مفوضو الشرطة، مفوضو الشرطة بالسكك الحديدية والمرافئ، مأمورو 

    الجمارك ورسوم الإدخال، مستخدمو مكتب الحماية المحلفون، المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب فيما يتعلق بالمدن غير دمشق والمحلفون لهذه الغاية. 

    ويعمل هؤلاء المأمورون بموجب أمر أو وكالة صادرة عن النيابة العامة أو عن مدير مكتب الحماية. وعليهم أن يخبروا المكتب بجميع ما يطلعون عليه من 

    مخالفات لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي. إن لموظفي المكتب المحلفين صفة أفراد الضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

    المادة 119

    يمكن أن يجري تعيين الأشياء الجرمية وجردها وأخذ نماذج منها في الأمكنة التالية: المخازن ـ الدكاكين ـ المعامل ـ السيارات ـ سيارات الشحن المستعملة 

    للتجارة ـ المستودعات ـ المسالخ وتوابعها ـ أسواق الهال ـ الأسواق التجارية ـ المحطات ومرافئ الذهاب والوصول.

    المادة 120

    يجب أن ينظم ضبط بقسم من النماذج. وكل تعيين لها أو جرد لها بمحضر يجب أن يتضمن:
        1 ـ اسم كاتب المحضر وكنيته وصنعته ومقامه.
        2 ـ تاريخ العمل وساعته ومكانه.
        3 ـ السلطة التي أمرت به وتاريخ الأمر الذي بلغه الموظف.
        4 ـ اسم الشخص الذي جرى لديه العمل وكنيته أو مسكنه وحرفته.
        5 ـ إذا كان التدبير حصل أثناء الطريق فينبغي ذكر اسم ومقام الأشخاص الواردة أسماؤهم في كتاب الشحن أو بوالص الشحن كمرسل إليهم.
        6 ـ عرضاً موجزاً للظروف التي اتخذ بها التدبير وتعداد الأشخاص الذين حضروه.
        7 ـ توقيع المتصرف بالأشياء والبضائع أو ذكر رفضه التوقيع.
        8 ـ توقيع منظم المحضر.
    ويستطيع واضع اليد على الأشياء أن يذكر في الضبط جميع البيانات والتحفظات التي يراها مفيدة.

    المادة 121

    لا يجبر منظم الضبط على اطلاع واضع اليد على صلاحيته قبل بدئه بتحقيقاته. وحينما يريد التحقيق من تسليم المنتج غير المنتج المطلوب تحت ستار علامة 

    فارقة معينة أو رسمة أو نموذج مسجل فيستطيع أن لا يطلع واضع اليد على أمر التحري إلا بعد أن يستلم المنتج. ويجوز أن يرافق المأمور المذكور خبير 

    تعينه السلطة التي سلمت هذا الأمر أو هذه الوكالة المذكور اسمه فيها.

    المادة 122

    يسلم المأمور لواضع اليد، حين يرى ذلك مناسباً، صورة عن الأمر الذي يعمل بموجبه. فإذا انتهى إنفاذ التدبير يستلم واضع اليد فوق ذلك نسخة عن المحضر 

    وعن قائمة الأشياء أو المحاضر التي جرى بشأنها التدبير فيما إذا كتب بشأنها قائمة مستقلة.

    المادة 123

    يجب أن تقام الدعوى المدنية أو الجزائية أمام المحكمة الصالحة بمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من التاريخ الوارد في المحضر وإلا فيكون التدبير باطلاً، ويضاف 

    إلى هذه المدة يوم عن كل خمسة ميريامتر بين مكان التدبير ومقام الطرف الجاري بحقه التتبعات أو ممثله.

    المادة 124

    الدعوى المقامة خلال المدد المعينة في المادة /123/ تقدم لدى المحكمة الصالحة في مقام المدعى عليه. وإذا لم يكن له مقام ففي محكمة المكان الذي جرى 

    فيه التدبير. وتستطيع المحكمة بناءً على طلب الطرف المشتكي وقبل صدور الحكم أن تقرر حجز الأشياء المذكورة في المحضر وفي القائمة كلها أو بعضها. 

    وتستطيع في هذه الحال أن تأمر الطرف المشتكي أن يدفع لصندوق مكتب الحماية، قبل إجراء الحجز، كفالة تقدرها هي بالنسبة لقيمة الأشياء المطلوب حجزها 

    ويعين القرار المأمور المكلف بالحجز مع تفضيل اختيار المأمور كاتب الضبط الذي أجرى عملية التعيين الأصلية أو الضبط المنصوص عليها في المادة 

    /117/ إذا كانت قد حدثت. ويمكن أن يشير القرار المذكور أخيراً إلى المكان الذي يجب أن تودع فيه الأشياء المحجوزة وأن يعين له حارساً مكلفاً لحفظه.

    المادة 125

    يجب أن يستلم المحجوز عليه الوثائق الآتية وإلا كان الحجز باطلاً:

        1 ـ قرار الحجز.
        2 ـ الصك الذي يثبت إيداع الكفالة في المكتب فيما إذا حددت كفالة.
        3 ـ قائمة بالأشياء المحجوزة.
        4 ـ محضر الحجز.

    المادة 126

    المأمور الذي قام بعمليات الحجز وينظم فوراً محضراً على نسختين يسلم إحداهما للمحجوز عليه، وينظم هذا المحضر على مثال المحضر المفصل في المادة 

    /120/ ويرفق بلائحة بالأشياء المحجوزة ويوقع المحجوز عليه الوثيقتين، وإذا رفض التوقيع أو تعذر ذلك يذكر في مكان التوقيع أنه رفض أن يوقع أو أن 

    التوقيع كان متعذراً.

    المادة 127

    عندما يجري تعيين الأشياء الجرمية والحجز والمصادرة وحجوزها وضبطها بواسطة مكتب الحماية فإن هذا المكتب يستوفي الرسمين التاليين:

        – 18 ثماني عشرة ليرة سورية عن الوصف المفصل، التعيين، ضبط النماذج.
        – 36 ست وثلاثون ليرة سورية عن الحجز أو المصادرة.

    إذا قام المكتب بتتبعاته بناءً على شكوى الطرف المتضرر فإن هذا الطرف يسلف هذه الرسوم التي تعاد إليه فيما إذا كان حكم على الطرف المشتكى منه. أما 

    إذا قام المكتب بتتبعاته مباشرة ومن غير شكوى تدفع إليه هذه الرسوم من قبل الطرف المشتكى منه فيما إذا حكم عليه.

    المادة 127 مكرر

    تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة /127/ من المرسوم التشريعي رقم /47/ لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير 

    التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة (قسم الأمانات) وتصرف لمندوب الوزارة بناءً على بيان موقع من 

    قبله ومصدق من قبل المدير المختص.
    المادة 128

    يمكن للمحكمة، حتى عند صدور قرار ببراءة المشتكى منه في الدعوى الجزائية، أن تقرر حجز الأشياء والبضائع المشكو منها وبيعها إما لمنفعة الطرف 

    المتضرر وإما لمنفعة المكتب.

    المادة 129

    كل قرار قضائي متخذ بموجب أحكام هذا المرسوم الاشتراعي يجب أن يبلغ لمكتب حماية الملكية من قبل المحكمة التي أصدرته خلال مدة ثمانية أيام على 

    الأكثر. وكل شخص يرغب أن يحصل من المكتب على خلاصة قرار قضائي يدفع الرسم المنصوص عليه في القوانين العامة. وكل صورة أو شهادة يعطيها 

    المكتب تخضع إلى استيفاء رسم قدره عشر ليرات سورية.

    المادة 129 مكرر

    يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لإيداع سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحاً 

    خطياً يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه، وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع 

    السابق مصادقاً على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية، ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم 

    المحدد. وينجم عن إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية.
    طلب الاستفادة من حق أولوية بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة يقتضي دفع رسم مقداره 

    عشرون ليرة سورية.

    المادة 130

    تلغى اعتباراً من تاريخ تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي جميع الأنظمة والمراسيم والقوانين والقرارات السابقة الباحثة بنفس القضايا ولا سيما النصوص الآتية. 

    القانون العثماني المؤرخ في 9 آذار 1880 عن براءات الاختراع. القانون العثماني المؤرخ في 11 مايس 1888، والمرسوم العثماني المؤرخ في 8 تشرين 

    الأول 1888 عن العلامات الفارقة التجارية والصناعية، والقرار رقم 76 المؤرخ في 19 آذار 1921 عن الحماية المؤقتة لحقوق العارضين في معرض 

    بيروت، والقرار رقم 865 المؤرخ في 27 مايس 1921 عن حماية العلامات الفارقة الصناعية والتجارية، والقرار رقم 136 المؤرخ في 5 كانون الأول 

    1921 المعدل للقرار السابق، والقرار رقم 2385 وتاريخ 17 كانون الثاني 1924. 

  • إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء – القانون 17 لعام 2013

    إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء – القانون 17 لعام 2013

    إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء - القانون 17 لعام 2013

    إحداث صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي لدى وزارة الكهرباء

    القانون 17 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-8-1434 هجري الموافق 30-6-2013 ميلادي يصدر ما يلي:  

    المادة  1

    يقصد بالتعابير والكلمات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها. 

    • الوزارة.. وزارة الكهرباء 
    • الوزير.. وزير الكهرباء 
    • الصندوق.. صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي 
    • المجلس.. مجلس إدارة الصندوق 
    • رئيس المجلس.. رئيس مجلس إدارة الصندوق 
    • المدير.. مدير الصندوق. 
    • المركز.. المركز الوطني لبحوث الطاقة 
    • المؤسسة.. المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء 
    • الشركة.. شركة كهرباء المحافظة 
    • النظام.. جهاز أو أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية للأغراض المنزلية. 
    • الدعم.. المساهمة المالية التي يتحملها الصندوق.. من تكاليف النظام الذي يركب لدى المستفيد.. وفق أحكام هذا القانون. 
      المستفيد.. المواطن العربي السوري أو من في حكمه المشترك بعداد كهربائي منزلي لدى الشركة الذي تنطبق عليه شروط الدعم. 
      المنفذ (الجهة المنفذة).. الشركة أو الجهة المصنعة أو المجمعة أو المستوردة أو الموزعة.. المقترحة من المركز والمعتمدة من المجلس التي تقوم بتقديم وتركيب النظام ووضعه بالخدمة وضمانه.

    المادة 2

    إحداث الصندوق: يحدث لدى الوزارة صندوق يسمى صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي يكون مقره في مدينة دمشق وتحدث فروع له في المحافظات ويرتبط بالوزير.

    المادة 3

    مهام الصندوق:

    1. اتخاذ الإجراءات وتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات التي تحقق أهدافه بالتنسيق مع كل من المركز والمؤسسة والشركات. 
    2. تقديم الدعم المالي للمستفيدين وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 4

    مدة الصندوق: 

    تحدد مدة عمل الصندوق بثلاث سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لتاريخ نفاذ هذا القانون قابلة للتمديد لثلاث سنوات أخرى بواقع سنة كل مرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 5

    أهداف الصندوق:

    يعمل الصندوق على تحقيق الأهداف الآتية:

    1. المشاركة في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بأهمية الطاقات المتجددة ونشر استخدامها ودورها في استدامة موارد الطاقة. 
    2. تشجيع استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه للأغراض المنزلية باعتبارها من أبسط وأنجع تطبيقات المصادر المتجددة. 
    3. المساهمة بتنفيذ استراتيجية الدولة لرفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة لغاية عام 2030. 
    4. المساهمة في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة ولاسيما تطبيقات الطاقة الشمسية. 
    5. خلق فرص عمل جديدة للمواطنين. 
    6. تخفيض انبعاثات الغازات الضارة للبيئة والحد من التبدلات المناخية والسعي للحصول على عائدات مالية من خلال آلية التنمية النظيفة. 
    7. الحد من استهلاك الوقود والطاقة الكهربائية المستخدمين في تسخين المياه وتحقيق وفر في القطع الأجنبي اللازم لاستيراد الوقود فيول ومازوت وتأسيسات محطات التوليد.

    المادة 6

    1. يحدث للصندوق بند خاص في الموازنات الاستثمارية لدى الوزارة والجهات العامة المرتبطة بالوزير وترصد له الاعتمادات اللازمة من الوفورات المتوقعة للاعتمادات المخصصة للوزارة والجهات العامة المرتبطة بالوزير وفق الخطط المعتمدة حيث لا يتجاوز مجموع الاعتمادات المخصصة للصندوق خلال فترة عمله 2 مليار ليرة سورية. 
    2. تصدر الموازنة التقديرية للصندوق بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة المالية وبناء على اقتراح المجلس. 
    3. مع مراعاة أحكام المادة 7 فقرة ب من هذا القانون..  يتم تمويل الصندوق حسب تقدم أعماله من المؤسسة ضمن حدود الاعتمادات السنوية المخصصة له في موازنتها وبشكل تدريجي ويجوز كذلك تمويله من الجهات العامة الأخرى المرتبطة بالوزير في حال رصد اعتمادات لهذا الغرض في موازناتها أو إجراء مناقلات من بنود يتوفر لها فائض عن حاجتها.

    المادة 7

    مالية الصندوق:

    1. يفتح لدى أحد المصارف الحكومية وفروعه في المحافظات حساب خاص بالصندوق تودع فيه مبالغ تمويل الصندوق لتنفيذ مهامه. 
    2. تحدد مصادر تمويل الصندوق بالآتي.. 
    1. المبالغ التي يتم تحويلها من المؤسسة والجهات العامة المرتبطة بالوزير إلى الصندوق. 
    2. المعونات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمساهمات التي تقدم من الغير من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة. 
    3. الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق. 
    4. عائدات نشاطات الصندوق. 
    5. عائدات المخالفات المحددة في هذا القانون. 
    6. أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 8

    تخصص أموال الصندوق لـ: 

    1. دعم المستفيدين وفق أحكام هذا القانون. 
    2. تسديد بعض نفقات الصندوق ومنها التعويضات والحوافز والمكآفات.

    المادة 9

    تعقد النفقات اللازمة لتأمين أعمال الصندوق من أمر الصرف بناء على طلب من إدارة الصندوق وتصرف هذه النفقات وتسجل على حساب الصندوق.

    المادة 10

    مساهمة الصندوق: 

    1. تحدد مساهمة الصندوق في دعم المستفيد ولمرة واحدة بنسبة 50 بالمئة من قيمة النظام على ألا تزيد على 20000 ليرة سورية فقط عشرون ألف ليرة سورية ويتحمل المستفيد باقي قيمة النظام. 
    2. يجوز تعديل نسبة المساهمة وحدها الأقصى بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 11

    يتولى إدارة الصندوق: 

    1. مجلس الإدارة. 
    2. مدير الصندوق.

    المادة 12

    مجلس الإدارة:

    1. يتألف مجلس لإدارة من:
    1. الوزير رئيسا 
    2. أحد معاوني الوزير يسميه الوزير عضوا ونائبا للرئيس 
    3. مدير عام المؤسسة عضواً
    4. مدير عام المركز عضواً
    5. ممثل عن وزارة الإدارة المحلية بمرتبة مدير على الأقل عضواً
    6. ممثل عن وزارة المالية بمرتبة مدير على الأقل عضواً
    7. ممثل عن وزارة الدولة لشؤون البيئة بمرتبة مدير على الأقل عضواً
    8. ممثل عن وزارة الصناعة بمرتبة مدير على الأقل عضوا 
    9. خبير فني يسميه الوزير عضوا 

    ويصدر قرار تشكيل المجلس عن رئيس مجلس الوزراء. 

    1. يتولى مدير الصندوق أمانة سر المجلس ويشارك في اجتماعات دون أن يكون له حق التصويت. 
    2. يجتمع المجلس مرة على الأقل في الشهر وله أن يجتمع عند الضرورة بطلب من رئيسه أو أغلبية أعضائه. 
    3. لا تعتبر اجتماعات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه. 
    4. تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة. 
    5. يحق لرئيس المجلس دعوة من يراه من المختصين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت. 
    6. يتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن الجلسات التي يحضرونها تحدد قيمته وأسس منحه بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 13

    يتولى مجلس الإدارة المهام الآتية:

    1. إقرار خطط وسياسات وبرامج عمل الصندوق بما فيها الأنشطة الداعمة والمحفزة على نشر تطبيقات الطاقة الشمسية. 
    2. اعتماد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. 
    3. إقرار أسس وشروط تقديم الدعم للمستفيدين. 
    4. اعتماد لائحة المنفذين وتعديلها. 
    5. قبول المعونات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات والمساهمات وفق القوانين والأنظمة النافذة. 
    6. المصادقة على حسابات الصندوق تبعا لأحكام المادة 22 من هذا القانون. 
    7. إقرار المناسب بخصوص التقارير الربعية المقدمة من المدير فيما يخص عمل الصندوق. 
    8. إحداث فروع للصندوق في أي من المحافظات وبقرار منه.

    المادة 14

    الوزير هو أمر التصفية والصرف للصندوق.

    المادة 15

    يسمى الوزير بقرار منه أحد العاملين من الفئة الأولى في الوزارة أو في الجهات العامة المرتبطة بالوزير مديرا للصندوق.

    المادة 16

    يقوم مدير الصندوق بإدارة شؤون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ويتولى بشكل خاص:

    1. تمثيل الصندوق في صلاته مع الغير وأمام القضاء وله أن يوكل من يعتمده بذلك. 
    2. تنفيذ السياسة العامة التي يقرها مجلس الإدارة لتحقيق مهام الصندوق. 
    3. تنفيذ خطة عمل الصندوق ومهامه. 
    4. إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية للصندوق. 
    5. إعداد الحسابات الختامية السنوية الخاصة بالصندوق. 
    6. إعداد تقارير ربعية عن عمل الصندوق ورفعها إلى المجلس وبيان الصعوبات التي تعترض سير العمل فيه لإقرار المناسب بخصوصها. 
    7. تنفيذ ما يكلف به من المجلس.

    المادة 17

    ينظم العمل في الصندوق وفروعه من خلال أحكام لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير.

    المادة 18

    للوزير وبقرار منه ندب أي من العاملين وتكليف أي من المتعاقدين خلال فترة التعاقد من الجهات العامة المرتبطة به للعمل في الصندوق أو فروعه لمدة حدها الأقصى خمس سنوات ويحتفظ المندب بجميع المنافع والمزايا التي كان يستفيد منها قبل الندب أو تلك التي يمنحها الصندوق أيهما أفضل ويحدد القرار المذكور الجهة التي تتحمل أجور وتعويضات ومزايا المندب أو المتعاقد.

    المادة 19

    يقدم المركز الدعم الفني للصندوق ويشارك في تنفيذ مهامه وفقا لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 20

    تقدم المؤسسة والشركات الدعم الفني والإداري وما يلزم من آليات ومقرات واحتياجات للصندوق وفقا لما تحدده التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة 21

    يمنح العاملون في الصندوق وفروعه حوافز مادية تحدد أسس منحها وحجبها بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 22

    يقوم الصندوق بإعداد الحسابات المالية الختامية السنوية ويرسلها إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية لتدقيقها وإعداد التقرير اللازم بشأنها ومن ثم تعرض على مجلس الإدارة للنظر بتصديقها.

    المادة 23

    1. يعتبر الرصيد المالي للصندوق في نهاية العام مدورا للعام الذي يليه. 
    2. في نهاية مدة عمل الصندوق يتم تشكيل لجنة من وزارتي الكهرباء والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية تكون مهمتها تصفية أعمال الصندوق وتحويل الرصيد المتبقي في حسابه إلى حساب المؤسسة والجهات العامة المرتبطة بالوزير بنسبة مساهمة كل منها في التمويل.

    المادة 24

    تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من كانون الثاني من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من العام نفسه عدا السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ مباشرة الصندوق لمهامه وتنتهي في نهاية يوم 31-12 من السنة المذكورة.

    المادة 25

    تطبق أحكام النظام المحاسبي والمالي الموحد للهيئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم رقم 488 لعام 2007 وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

    المادة 26

    المخالفات والجزاءات:

    1. تطبق الجزاءات المبينة أدناه على كل من يثبت ارتكابه إحدى المخالفات الآتية:  

    م

    نوع المخالفة

    المخالف

    الجزاءات التي تتخذ بحق المخالف

    1

    التركيب الوهمي للنظام (عدم التركيب الفعلي للنظام)

    المنفذ

    1-شطب اسمه من لائحة المنفذين

    2- حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لمدة حدها الأقصى أربع سنوات

    3- تغريمه بقيمة النظام المخالف

    المستفيد

    4-تغريمه بقيمة النظام المخالف

    2

    فك النظام بعد تركيبه

    المستفيد

    تغريمه بقيمة النظام المخالف

    3

    مخالفة المواصفات الفنية للنظام التي اعتمد المنفذ على أساسها في لائحة المنفذين

    المنفذ

    1-شطب اسمه من لائحة المنفذين

    2-تغريمه بقيمة النظام المخالف

    4

    الإخلال بالتزامات فترة الضمان

    المنفذ

    1-مصادرة تأمينات الضمان

    2-شطب اسمه من لائحة المنفذين

     

     

    1. يتم الحرمان بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 
    2. تصدر قرارات الشطب من لائحة المنفذين المعتمدة وقرارات التغريم عن الوزير بناء على اقتراح المجلس.

    المادة 27

    للغرامات المالية الواردة في المادة 26 صفة التعويض ويتم تحصيلها من الصندوق مباشرة وفي حال تعذر ذلك يتم تحصيلها من وزارة المالية بموجب قانون جباية الأموال العامة ويتم تحويلها لصالح الصندوق.

    المادة 28

    تعفى أموال الصندوق من جميع الضرائب والرسوم.

    المادة 29

    تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

    المادة 30

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 

  • إحداث الشركة السورية للنفط وشركة  نقل النفط الخام السوري وشركة مصفاة – مرسوم ت 9 لعام 1974

    إحداث الشركة السورية للنفط وشركة  نقل النفط الخام السوري وشركة مصفاة – مرسوم ت 9 لعام 1974

     

    إحداث الشركة السورية للنفط وشركة  نقل النفط الخام السوري وشركة مصفاة

    المرسوم التشريعي 9 لعام 1974

    رئيس الجمهورية  بناءً على أحكام الدستور  يرسم ما يلي

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

     

    الفصل الأول

    تعاريف

    المادة 1 – يقصد بالتعابير حيثما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاءها:

    الوزير : وزير النفط والكهرباء والثروة المعدنية .

    الشركة : إحدى الشركات العامة المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي .

    الشركات : الشركات المحدثة بموجب هذا المرسوم التشريعي .

    المجلس : مجلس شؤون النفط  .

    اللجنة : اللجنة الإدارية للشركات ذات العلاقة .

    المدير العام : المدير العام للشركة ذات العلاقة .

     

    الفصل الثاني

    الإحداث والمهام

     

    المادة 2 – تحدث في الجمهورية العربية السورية – دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة – الشركات العامة التالية :

    1- الشركة السورية للنفط .

    2- شركة نقل النفط الخام السوري .

    3- شركة مصفاة حمص .

    4- الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية .

    المادة 3 – تتمتع الشركات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وترتبط بالوزير ، وتعتبر تاجراً في علاقاتها مع الغير .

    المادة 4 – أ – يكون مركز الشركة السورية للنفط في دمشق .

    ب – يكون مركز شركة نقل النفط الخام السوري في حمص .

    ج – يكون مركز شركة مصفاة حمص في حمص .

    د – يكون مركز الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية في دمشق .

    المادة 5 – يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام إحداث فروع للشركة في المحافظات .

    المادة 6 – تقوم الشركة السورية للنفط بجميع الأعمال الرامية إلى اكتشاف الثروات النفطية في البلاد واستثمارها وتطويرها ، ولها في سبيل ذلك :

    1- القيام بأعمال الدراسات اللازمة للبحث عن النفط والغاز .

    2- القيام بأعمال الحفر والإشراف على الفرق الاستكشافية والحقول الإنتاجية وتنفيذ مشاريع إنتاج النفط والغاز .

    3- تسويق النفط الخام والغاز المنتجين في حقول النفط السورية .

    المادة 7 – تقوم شركة نقل النفط الخام السوري بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بنقل النفط الخام السوري وبصورة خاصة :

    1- بإنشاء أنابيب وخزانات النفط الخام واستثمارها .

    2- نقل النفط الخام إلى مصافي النفط أو مرافئ التصدير .

    3- إنشاء مرافئ تصدير النفط الخام واستثمارها وتأمين الخدمات البحرية للناقلات .

    المادة 8 – تقوم شركة مصفاة حمص بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بتكرير النفط الخام وبصورة خاصة :

    1- استثمار مصفاة النفط في مدينة حمص .

    2- إنشاء المشاريع اللازمة للمصفاة .

    3- شراء النفط الخام وبيع المنتجات النفطية .

    المادة 9 – تقوم الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية بجميع الأعمال والمهام المتعلقة بتأمين المواد البترولية وتخزينها وتوزيعها ولها في سبيل ذلك :

    1- إنشاء الخزانات والأنابيب الخاصة بالمشتقات النفطية والغاز واستثمارها .

    2- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين حاجة القطر من المشتقات النفطية .

    3- تسويق المشتقات النفطية داخلياً .

    4- إنشاء محطات بيع المشتقات النفطية .

     

    الفصل الثالث

    رأس المال

     

    المادة 10 – أ – يحدد رأس مال كل من الشركات ، للمرة الأولى / والعناصر التي يتكون منها بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .

    ب – يجوز زيادة رأس المال المحدد بموجب الفقرة ( أ ) السابقة بمرسوم .

     

    الفصل الرابع

    الإدارة

    المادة 11 – يتولى شؤون الشركة :

    1- لجنة إدارية .

    2- مدير عام .

    3- جهاز من العاملين .

    المادة 12 – أ – تشكل اللجنة ويصدر نظامها الداخلي بقرار من الوزير .

    ب – تمارس اللجنة الصلاحيات والاختصاصات التالية :

    1- اقتراح الخطط اللازمة للشركة .

    2- اقتراح الموازنة السنوية للشركة .

    3- وضع الأسس المتعلقة بمكافآت العاملين في الشركة وفق نظام العاملين فيها .

    4- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الشركة وعن مركزها المالي وإجراء ما يلزم بهذا الشأن .

    5- النظر في كل ما يرى الوزير أو المدير العام عرضه من الأمور التي تتعلق بنشاط الشركة .

    6- وبصورة عامة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المعطاة لها بموجب الأنظمة النافذة في الشركة .

    المادة 13 – أ – يعين المدير العام ويحدد راتبه بمرسوم .

    ب – يتولى المدير العام الصلاحيات والاختصاصات التالية :

    1. إدارة الشركة والعمل على تطوير أسلوب العمل فيها وتدعيم أجهزتها

    2. مراقبة تكاليف الإنتاج والإشراف على المخزون السلعي .

    3. مراقبة التزامات الشركة تجاه الجهات الحكومية الأخرى مع الغير .

    4. موافاة أجهزة الرقابة المالية والتخطيط والإحصاء بالبيانات المطلوبة من الشركة .

    5. تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها مع الغير .

    6. يعتبر عاقداً للنفقة وآمر للصرف ضمن الحدود التي يقرها النظام المالي للشركة .

    7. تنفيذ الخطط المقررة للشركة بعد اعتمادها من الجهات المختصة .

    8. منح المكافآت للعاملين في الشركة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين .

    9. وبصورة عامة ممارسة جميع الاختصاصات والصلاحيات المعطاة له بموجب الأنظمة النافذة .

    ج – للمدير العام أن يفوض ، بناء على موافقة الوزير ، معاونه أو أحد المدراء في الشركة ببعض صلاحياته واختصاصاته .

    المادة 14 – أ – يحدد الهيكل الإداري للشركة واختصاصات الإدارات المتفرعة عنه ، بما يتفق والمهام المحددة لها وضمن حدود ملاكها العددي ، بقرار من الوزير .

    ب – يصدر الملاك العددي ونظام العاملين في الشركة بمرسوم .

    ج – تصدر الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمناقصات والمبايعات والتخزين والمستودعات والتكاليف والأنظمة المالية الأخرى اللازمة للشركة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .

    المادة 15 – أ – يجوز عند إصدار نظام العاملين في الشركة المشار إليه في الفقرة ( ب ) من المادة السابقة استثناء العاملين من أحكام التعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي / 167 / لعام 1963 وتعديلاته وفقاً للشروط والضوابط التي تحدد في ذلك النظام .

    ب – يجوز عند إصدار الأنظمة المشار إليها في الفقرة ( ج ) من المادة السابقة عدم التقيد بالقوانين والأنظمة المالية .

     

    الفصل الخامس

    أحكام عامة

    المادة 16 – أ – يحدث في وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية مجلس يسمى ، مجلس شؤون النفط على الشكل التالي :

    الوزير                                             رئيساً

    معاون الوزير لشؤون النفط                      عضواً

    المدير العام للشركة السورية لنقل النفط           عضواً

    المدراء العامون في الشركة                      أعضاء

    ثلاثة من العاملين في وزارة النفط والكهرباء والثروة المعدنية يسميهم الوزير            أعضاء

    ب – يصدر النظام الداخلي للمجلس بقرار من الوزير .

    المادة 17 – يمارس المجلس الصلاحيات والاختصاصات التالية :

    أ – متابعة تنفيذ العمل في الشركات وتنسيق برامج الإنتاج والنقل والتكرير والتوزيع والتصدير فيما بينها بما لا يتعارض مع اختصاصات هيئة تخطيط الدولة ومهامها ، بما يضمن تحقيق أهداف الخطط الإنتاجية والاستثمارية .

    ب – تنظيم العلاقة بين الشركات وحسم ما ينشأ بينها من خلافات .

    ج – دراسة الخطط المتعلقة بتطوير الإنتاج في الشركات وحسن استخدام الموارد المتاحة استخداماً اقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة الإنتاج وكفايته .

    د – مساعدة الشركات في وضع البرامج الكفيلة بزيادة الصادرات وربطها بخطة الإنتاج والاستهلاك .

    هـ – النظر في كل الأمور المتعلقة بشؤون النفط والتي يرى الوزير عرضها عليها .

    المادة 18 – يصدر الوزير ، خلال مدة سنة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي قرار بتوزيع العاملين في كل من الشركة العامة للنفط والشركة العربية السورية لتوزيع المواد البترولية على الشركات .

    المادة 19 – إلى أن يصدر نظام العاملين في الشركات ، يستمر العاملون الموزعون بموجب أحكام المادة السابقة على الخضوع إلى أنظمتهم النافذة بهذا الشأن بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

    المادة 20 – إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرة / ج / من المادة / 14 / من هذا المرسوم التشريعي .

    1- تطبق على الشركات الواردة أسماؤها في الفقرات ( 1 ، 2 ، 3 ) من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي الأنظمة النافذة بهذا الشأن في الشركة العامة للنفط بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي .

    2- تطبق على الشركة لمشار إليها في الفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي الأنظمة النافذة بهذا الشأن في الشركة العربية السورية لتوزيع المواد البترولية ( سادكوب ) .

    المادة 21 – تحل الشركات محل الشركة العامة للنفط والشركة العربية لتوزيع المواد البترولية ( سادكوب ) في كل ما يتعلق بموجوداتها وحقوقها والتزاماتها ، وتوزع هذه الالتزامات بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية .

    المادة 22 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

    دمشق في: 19 / 12 / 1393 هـ الموافق لـ 12 / 1 / 1974 م .
    رئيـــس الجمهوريـــة

    حافظ الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1