الكاتب: rami

  • الدليل الكامل لدفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية ( الجيش ) في سوريا عام 2019

    الدليل الكامل لدفع البدل النقدي عن الخدمة العسكرية ( الجيش ) في سوريا عام 2019

     الدليل-الكامل-لدفع-البدل-النقدي-عن-الخدمة-العسكرية-الجيش-في-سوريا-عام-2019

    أولاً : مقدار البدل النقـدي ومدة الإقامـة المطلوب تحقيقها

     
    1- يقبل البدل النقدي من المكلفين العرب السوريين ومن في حكمهم من العرب الفلسطينيين السوريين إذا بلغت مدة إقامتهم خارج القطر في دولة عربية أو أجنبية مدة لا تقل عن أربع سنوات وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغ /8000/ دولار أمريكي.
    2- يقبل البدل النقدي من المكلف المولود خارج القطر واستمرت إقامته في الخارج حتى بلغ سن التكليف بدون انقطاع يزيد عن ثلاثة أشهر في العام الميلادي الواحد وتبلغ قيمة البدل النقدي في هذه الحال مبلغاًَ قدره /2500/ دولار أمريكي.
    3- لا تحتسب مدة الانقطاعات التي تتخلل الإقامة إذا وقعت قبل بلوغ سن التكليف لمن ولد داخل القطر، وتحتسب بعد دخولهم سن التكليف ويراعى في قبول البدل النقدي منهم تحقيق إقامة لمدة أربع سنوات سواء كانت متواصلة أو متقطعة.
     
    – ولد في دولة الكويت وأقام فيها إقامة دائمة ومستمرة حتى دخوله سن التكليف باستثناء الانقطاع عنها اعتباراً من تاريخ 1/8/1990 م ولغاية 31/12/1991 بسبب الغزو العراقي للكويت مع مراعاة الفترة المحددة قبل تاريخ بدء الغزو دون أن يسقط حقه بالمدة المحددة بثلاثة أشهر لزيارة سورية خلال العام 1990. 
     

    ثانياً : الوثائق المطلوبـة لدفـع البـدل النقـدي

     
    * تمنح للمكلف وثيقة إقامة من قبل البعثات الدبلوماسية حسب النموذج المعمم تتضمن تاريخ بدء إقامته وتاريخ استمرارها أو انتهائها وكافة الانقطاعات حتى لو كانت إقامته ما زالت مستمرة في بلد الإقامة، أما في حال عدم وجود انقطاعات تدون البعثة الدبلوماسية عبارة (لا يوجد لديه انقطاعات).
    * تعتمد البيانات الواردة في وثيقة الإقامة (مدة الإقامة – الإنقطاعات الواردة فيها) كأساس لتحديد قيمة البدل النقدي لكل مكلف وعلى مسؤولية البعثة الدبلوماسية التي تمنح هذه الوثيقة.
    * تتضمن إضبارة دفع البدل النقدي الثبوتيات التالية:
    1- طلب خطي يقدم من قبل المكلف أو من أحد ذويه أو وكيله القانوني إلى مديرية التجنيد العامة أو إلى منطقة التجنيد والتعبئة أو شعبة التجنيد التي يتبع لها المكلف يتضمن رغبته بدفع البدل النقدي.
    2- وثيقة إقامة وفقاً للنموذج المعمم إلى البعثات الدبلوماسية السورية في دول الإقامة.
    3- تقبل كافة وثائق الإقامة بغض النظر عن النموذج شريطة أن يكون قد حقق بموجبها إقامة فعلية لاتقل عن أربع سنوات وعلى أن تتضمن تاريخ بدء إقامته وتاريخ استمرارها أو انتهائها وكافة الإنقطاعات.
    4- بيان صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها يتضمن حركة خروج ودخول المكلف من وإلى القطر، وفي حال عدم العثور على حركة دخول وخروج للمكلف أو كان مقيماً باسم مستعار تحال الإضبارة إلى الفرع الأمني المختص للتحقق من صحة الإقامة.
    5- يمكن للبعثة الدبلوماسية السورية في الدول التي يقيم فيها المكلف عند رغبته بدفع البدل النقدي أن تقوم بتدوين مفصل إقامة المكلف السابقة في دول أخرى على وثيقة الإقامة، كما يمكن قبول أكثر من وثيقة إقامة إذا كان المكلف مقيم في عدة دول ولايشترط جمع المدة في وثيقة واحدة.
    6- تقبل الوثيقة الصادرة عن السلطات المحلية في دول الإقامة التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي للجمهورية العربية السورية مصدقة من وزارة الخارجية لدولة الإقامة ومن وزارة الخارجية والمغتربين السورية وأن تتضمن البيانات والمعلومات المطلوبة وإذا كانت بلغة أجنبية فيجب ترجمتها من قبل ترجمان محلف وتصدق من وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية.
    7- يتقدم العاملون على ظهر البواخر التجارية بوثيقة من المديرية العامة للموانئ ومصدقة من وزارة النقل تتضمن مدة خدماتهم البحرية من واقع جوازات سفرهم ، شريطة أن يتقدم بوثيقة تثبت أنه غير موظف لدى دوائر الدولة.
    8- صورة إخراج قيد عن السجل المدني.
    9- استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يجر (إعدادات السوق) (استمارة خطية لإجراء الفحوص الابتدائية للمقيمين خارج القطر /نموذج رقم 10/).
    10- صورة مصدقة عن الشهادات الدراسية الإبتدائية والإعدادية والثانوية أو تسلسل دراسي للمكلفين المولودين خارج القطر (أي من يدفع 2500 دولار أمريكي) ويكتفى بتصريح خطي لمن لم يحصل على أي شهادة دراسية مصدق من البعثة الدبلوماسية للمكلف الموجود خارج القطر ومن رئيس شعبة التجنيد للمكلف الموجود داخل سورية.
    11- في الدول التي لا يوجد فيها تمثيل قنصلي أو دبلوماسي للقطر يقبل البدل النقدي من المقيمن في تلك الدول شريطة أن يتقدم المكلف ببيان قدوم ومغادرة من إدارة الهجرة والجوازات دون حاجة لإبراز وثيقة إثبات إقامة من إحدى بعثاتنا في الخارج على أن يرفق ما يثبت وجوده في تلك الدولة (صورة رخصة الإقامة – صورة عقد العمل- بيان من سلطات الهجرة في تلك الدولة).
    ثالثا :كيفية استيفاءالبدل النقدي
    يستوفى البدل النقدي بالدولار الأمريكي ويسدد إلى الخزينة العامة كما يلي:
    1- بموجب حوالات مصرفية واردة باسم المكلف أو وليه أو وكيله القانوني على أن تقيد هذه الحوالات لحساب مصرف سورية المركزي لصالح البدل النقدي للمكلف لدى مراسلي المصرف في الخارج.
    2- شيكات سياحية أو شيكات مصرفية صادرة عن مصارف أجنبية أو عربية باسم المكلف أو وليه أو وكيله القانوني لصالح البدل النقدي تقدم إلى مصرف سورية المركزي.
    3- عملات أجنبية ورقية (بنكنوت) على أن تدفع إلى مصرف سورية المركزي بموجب إشعار مصرفي يثبت تسديد المبلغ لحساب مديرية التجنيد العامة لدى مصرف سورية المركزي.
     

    رابعاً : المهلة المحددة لقبول البدل النقدي :

     
    أولاً:
    1- تحدد المهلة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 (من يدفع 8000 دولار أمريكي) لثلاثة أشهر ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته في الحصول على مهلة للمرة الثانية، وتبين أن مدة إقامته لم تتجاوز السنة الخامسة يمنح مهلة يومين فقط عن طريق الشعبة الوسيطة شريطة تغريمه مبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة وتودع هذه الغرامة على رقم الحساب /10587566/ المفتوح في المصرف العقاري لصالح مديرية التجنيد العامة بموجب امر قبض مستقل يزوّد به من قبل شعبة التجنيد إلى المصرف العقاري.
    2- كل مكلف لم يدفع البدل النقدي ضمن المدة المحددة في الفقرة /أ/ أعلاه وتجاوزت إقامته الفعلية أكثر من خمس سنوات يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير بموافقة القيادة العامة.
     

    ثانياً:

    1- تحدد المهلة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 (من يدفع 2500 دولار أمريكي) بثلاثة أشهر فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته بالحصول على مهلة للمرة الثانية وتبين أنه لم يتجاوز سن 25 عاماً يمنح مهلة يومين فقط عن طريق الشعبة شريطة تغريمه بمبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة، وفي حال عدم تقيده بالمهلة الثانية يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.
    2- يفقد المكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ حقه بدفع البدل 2500 دولار أمريكي إذا تجاوز سن 25 عام باليوم والشهر ولم يقم بعملية الدفع ويعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ من القرار رقم /5/ لعام 2014 ويستوفى منه بدل بقيمة 8000 دولار أمريكي.
     

    خامساً : فقدان المكلف لحقــه بدفع البـدل النقـدي

     

    كل مكلف لم يدفع البدل النقدي ضمن المدة المحددة في هذه المادة وتجاوزت إقامته الفعلية أكثر من خمس سنوات يغرّم بمبلغ خمسين ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير بموافقة القيادة العامة وتدفع هذه الغرامة على رقم الحساب/10587566/ المفتوح في المصرف العقاري لصالح مديرية التجنيد العامة بموجب أمر قبض مستقل يزود به من قبل شعبة تجنيده إلى المصرف العقاري.

    تحدّد المدة الممنوحة للمكلف المشمول بأحكام الفقرة /ب/ من المادة /1/ بثلاثة أشهر فقط ويلاحق بعد انتهائها للسوق وفي حال رغبته بالحصول على مهلة للمرة الثانية وتبين بأنه لم يتجاوز سن 25 عاماً يمنح مدة يومين فقط عن طريق الشعبة الوسيطة شريطة تغريمه بمبلغ 25 ألف ليرة سورية بقرار من مدير التجنيد العامة وفي حال عدم تقيده بالمهلة الثانية يغرّم بمبلغ 50 ألف ليرة سورية عن كل سنة تأخير.

    ملاحظة: يفقد المكلف حقه بدفع البدل النقدي المقرر في الفقرة /ب/ من المادة /1/ إذا تجاوز سن 25 عاماً من العمر باليوم والشهر ولم يقم بعملية الدفع ويعتبر مشمولاً بأحكام الفقرة /أ/ من المادة /1/ (أي المادة التي تنص على دفع 8000 دولار أمريكي كقيمة للبدل النقدي) أي يفقد حقه بدفع مبلغ 2500 دولار أمريكي إذا كان ممن تشملهم الفقرة /ب/ إذا تجاوز عمره 25 عاماً.

    سادساً : عقوبة المكلف الراغب بدفع البدل النقـدي الذي لم يجر إعدادات السوق 

    يستوفى من المكلف الراغب بدفع البدل النقدي (غرامة نقدية قيمتها ستة آلاف ليرة سورية) إذا تبين بأنه لم يجر إعدادات السوق.

    سابعاً : المكلفون غيـر المشموليـن بأحكـام دفــع البدل النقـدي

    أ- المكلفون الموفدون والمعارون من داخل الملاك أو من خارجه.

    ب‌- أعضاء السلك الدبلوماسي
    • يقبل البدل النقدي من المكلف الموفد إذا كان قد حقق إقامة فعلية لاتقل عن أربع سنوات قبل تاريخ بدء إيفاده أو بعد انتهائه.
    • إذا كانت إقامته واقعة ضمن فترة إيفاده والتحق بالجهة التي أوفدته والتزم معها بالمدة القانونية وبعد تنفيذ هذا الالتزام يقبل البدل النقدي منه بعد تقديمه براءة ذمة من الجهة الموفدة تتضمن أنه أدى ضعف مدة إيفاده لدى جهة الإيفاد.
     
     
     
  • شطب الملف التنفيذي ( مدته – آثاره )

    شطب الملف التنفيذي ( مدته – آثاره )

    شطب الملف التنفيذي ( مدته - آثار )

    إهمال المعاملة  التنفيذية “شطب الملف  “

    أولاً – أثر الإهمال ومدته “الشطب “

    لا بد لنا في معرض البحث فيما يتعلق بطلب التنفيذ واجراءات التنفيذ حالة إهمال  الدائن أو المحكوم له ملاحقة المعاملة  التنفيذية مدة من الزمن.

    فقد أوجب المشرع بموجب نص المادة 288 من قانون أصول المحاكمات على طالب التنفيذ ملاحقة المعاملة  التنفيذية فلم يجز بقاءها عالقة أمام دائرة التنفيذ بدون  إجراءات جديدة، وفرض شطب كل معاملة إذا انقضى عليها ستة أشهر  ولم يتقدم الدائن أو المحكوم عليه “طالب التنفيذ ” أو ورثته بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ.

    ويجب أن يكون الطلب جدياً والا لم يحل دون الشطب، والغاية من الشطب عدم تراكم المعاملات  التنفيذية أمام دائرة التنفيذ من جهة وعدم ترك المنفذ المنفذ ضده تحت رحمة طالب التنفيذ من جهة أخرى.

    ويجب أن تكوف المهلة كاملة، أي لايدخل اليوم الذي اتخذ منه آخر إجراء في حسابق   المهلة التي تبدأ من اليوم التالي وتتم بانقضاء اليوم الإخير من الأشهر الست .

    ويكون الشطب عادة على الضبط التنفيذي، ويعتبر تاريخه الموجود في هذا الضبط ” محضر التنفيذ العام ” هو المعتبر لحسابق   الأشهر الستة. وقد أوجب القانون الشطب بصورة حتمية (  1/ 288 أصول ) و دونما حاجة إلى  طلب من المنفذ ضده حتى ولو لم يكن رئيس التنفيذ قد قرر الشطب في نياية المهلة مباشرة لأنه مترتب بحكم القانون، لذلك يرفض أي  طلب بمتابعة التنفيذ بعد انقضاء المهلة حتى ولو لم يكن رئيس التنفيذ قد أصدر قراراً بالشطب.

    وفي التطبيق العملي تتبع دوائر التنفيذ إجراء فرز عام للملفات التنفيذية مرتين في السنة.الأولى في بداية شهر  كانون الثاني والثانية في بداية شهر  تموز، والغاية من هذا الفرز إبعاد الملفات التي مرعلى آخر مراجعة فيها ستة أشهر ورفعها وحفظها في المستودع، ودرجت العادة على عرض هذه الملفات بعد  فرزها على رئيس التنفيذ لمراقبتها  واتخاذ قرار فيها يقضي بالشطب. وكما ذكرنا فإن هذا القرار ليس منشئاً لآثار  الشطب لأن الشطب يتم حكماً وبقوة القانون.

    ثأنها – آثار الشطب على الإجراءات التنفيذية:

    يترتب على شطب الملف التنفيذي إبطال إجراءات التنفيذ (م 2/288 أصول )، وفي حال تقديم طلب تجديد الملف التنفيذي لا بد من إعادة جميع الإجراءات السابق  ق  قة لقرار الشطب. ويجب أن نلاحظ بأن شطب الملف التنفيذي يؤثر على الإجراءات التنفيذية دون الحق بالتنفيذ. ويمكن أن نوضح آثار الشطب وفق ما ذهب اليه  الإجتها د القضائي بما يلي:

    آ- يلغي الشطب كافة الإجراءات التنفيذية حكماً ومنها إشارة الحجز التنفيذي المدونة قبل الشطب وبالتالي فهي ترفع حكماً دون حاجة لإبلاغ الحاجز بالترقين . فإذا حضر المدين أو المحكوم عليه، بعد انقضاء المدة القانونية، أو بعد قرار الشطب، و طلب رفع الحجز على أمواله المنقولة وتسليمها اليه ، أو رفع إشارة الحجز الموضوعة على صحينة عقاره، قبل  هذا الطلب واتخذ رئيس التنفيذ القرارات بالتدابير اللازمة لرفع الحجز وتسليم المال المحجوز أو رفع إشارة الحجزعن صحينة العقار نفذت هذه القرارات فوراً دون حاجة لتبليغها للحاجز واضع الإشارة.

    ب – إن شطب الملف التنفيذي بانقضاء مدة الستة أشهر على آخر إجراء من إجراءات التنفيذ يتم بقوة القانون، ويكون القرار بالشطب كاشفاً ومعلناً لأنه يقع بقوة القانون، ولا يعتد قانوناً برجوع رئيس التنفيذ عن  قرار الشطب، باعتبار أن الشطب ليس عقوبة يقررها رئيس التنفيذ جراء إهمال  مراجعة الدائن، ولا يملك سلطة تقديرية لإيقاع الشطب أو الرجوع عنه ، باعتبار أن الشطب حالة قانونية مقررة قبل  صدور القرار الذي صدر معلناً عنها  .

    ج- إذا قبل رئيس التنفيذ  طلب الدائن أو المحكوم له، الوارد بعد المدة القانونية للشطب، واتخذ إجراءاً تنفيذياً جديداً، يستطيع من تلقاء نفسه، إذا انتبه إلى انقضاء المدة القانونية على آخر مراجعة قبل  صدور قراره الجديد، أو بناء على مراجعة المدين واعتراضه، أن يتخذ قرارًا بالشطب تلغى بموجبه جميع الإجراءات السابق  ق  قة له. وبالتالي لا يكتسب الدائن حق الإستمرار في التنفيذ، طالما أن رئاسة التنفيذ قد انتبهت إلى الخطأ وتلافته بشطب الملف، لأن الشطب يتم حكماً والإجراءات السابق  ق  قة تعتبر لاغية .

    د- يعمد بعض مباشري الإجراءات، خشية شطب ملفاتهم التنفيذية، وعندما يكون التأخير في صالحيم، إلى المراجعة قبل  انقضاء المدة في محضر التنفيذ العام، ويتقدموف بأي  طلب بهدف قطع مرور هذه المدة، كطلبيم دوام التنفيذ مثلاً ؛ لاشك أن هذا الطلب أو أي  طلب من نوعه لا يعد من  طلبات إجراءات التنفيذ، لأن الطلب يجب أن يكون جدياً، وإلا لم يحل ذلك دون شطب الملف، ولهذا يتوجب شطب الملف التنفيذي بعد انقضاء المدة على آخر مراجعة صحيحة بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ .

     ومثا ذلك حضور المدين و إقراره بالدين بالملف واسقاط حقه  الطعن  والمهل لا تعتبر من قبيل الطلبات  التنفيذية، والشطب يقع حكماً بقوة القانون . وكذلك أن دفع بسلفة الإنتقال للاستلام بموعد مسبق دون أي  طلب تنفيذي لا يمنع من الشطب إذا اكتملت المدة من آخر مراجعة للدائن .

    ى – يجب على مباشر الإجراءات أن يتقدم باستدعاء يطلب فيها تجديد التنفيذ بعد الشطب فإذا كانت الأموال المحجوزة المنقولة مازالت محجوزة ومسلمة للحارس القضائي أو مازالت إشارة الحجز على صحينة العقار، فلا يؤثر ورود هذا الإستدعاء، في اعتبار الإجراءات التنفيذية السابق  ق  قة لاغية حكماً، ولا يمكن متابعة التنفيذ بالإستناد اليها، ويحق لمباشر الإجراءات إذا شاء طلب حجز جديد عليها، وبعد توجيه اخطار تنفيذي جديد للمدين أو للمحكوم عليه وفق الأصول.

    و- لا يؤثر شطب الملف في الحجز الاحتياطي المثبت من قبل  المحكمة لأنه إجراء سابق  ق على التنفيذ، في حين يتناول الحجز التنفيذي المقرر من قبل  رئيس التنفيذ. كما لا يؤثر الشطب في الحقوق التي تعتبر قائمة ولا تدخل  ضمن الإجراءات التنفيذية، ومن هذه الحقوق السند التنفيذي نفسه مادام لم يتقادم، أو الكفالة  الواردة في محضر التنفيذ، أو إقرار المدين بحق ما في محضر التنفيذ. وكذلك لا يؤثر الشطب في قرار الإحالة القطعية للأموال المباعة بالمزاد لأن هذا القرار يولد حقاً للمحال عليه.

    وكذلك لا يؤثر الشطب في القوة التنفيذية التي يكون الدين الثابت بالكتابة قد اكتسبها من جراء عدم الإعتراض عليه خلال المهلة المحددة في (المادة 2/ 496 أصول )، وتبقى هذه القوة التنفيذية قائمة لخروجهاعن مفهوم   إجراءات التنفيذ .

    ز – أن تنازل المدين عن حقه من التبليغ  والمهل   قبل  الشطب، يستوجب اخطاره بعد شطب الملف لأنه لا يعتد بالإسقاط السابق  ق لللحق قبل  نشوئه ولأنه إسقاط سابق على وجود الحق بعد التجديد ( استئناف  حلب    /133ت تاريخ  1999/2/12 ) .

    ثالثاً – عدم سريان المهلة المقررة للشطب  :

    تتوقف مهلة الستة أشهر المقررة للشطب كلما وجد سبب قانوني يحول دون السير في إجراءات التنفيذ . فلو أبرز المنفذ ضده قرار وقف تنفيذ من محكمة الإساس، فإن المهلة المقررة للشطب تتوقف حتى انتهاء مدة وقف التنفيذ، ثم تعود هذه المهلة إلى السريأن حال انتهاء السبب القانوني الموقف لسريانها، وتؤخذ بعين الإعتبار ما انقضى منها قبل  قيام السبب الموقف.

    وقد ذهبت محكمة الاستئناف المدنية الناظرة بقضايا التنفيذ بحلب في قرار لها، على صحة الوقف الإتفاققي لمهلة ستة أشهر :

    “حيث أن اتفا الطرفين عمى منح المدين مهلة وفاء أقراها أمام رئيس التنفيذ ملزم لهما ، وبانتهاء المدة التي مرت اعتباراً من انتهاء الوقف الإتفاقي، مع الإخذ بعين الإعتبار المدة التي كانت قد مرت قبل الإتفاق، وتحسب المدتان، فإذا بلغتا ستة أشهر  يشطب الملف التنفيذي ” .

    ونشير إلى أن قرار الشطب خاضع لطرق الطعن  المقررة لقرارات رئيس التنفيذ، أي الاستئناف، وعلى الطاعن  أن يبحث مدى انطباق القرار على القانون. كما لو كانت مهلة الأشه الستة لم تنقض بعد أو كان هناك  سبب قانوني أوقف التنفيذ لم ينتبوه اليه رئيس التنفيذ.

    ونرى أن من حق رئيس التنفيذ إلغاء قرار الشطب من تلقاء نفسه إذا تبين له أنه أخطأ عندما شطب الملف، كان اعتبر المهلة التي انقضت في حين أنها لم تنقض، وذلك لأن الشطب من النظام العام فإن كان قد تقرر خطأ، فيجوز لمن قرره أن يرجع عنه .

  • الإخطار التنفيذي ( الغرض منه – مضمونه – مؤيد بطلانه )

    الإخطار التنفيذي ( الغرض منه – مضمونه – مؤيد بطلانه )

     

    الإخطار التنفيذي

    الإخطار التنفيذي

    تبدأ الاجراءات التنفيذية بالإخطار، وهو إجراء يقوم به مأمور التنفيذ بعد تنظيم  الملف التنفيذي بتوجيه إخطار إلى المطلوب التنفيذ ضده قبل  التنفيذ ( 285 أصول ).

    أولاً  – الغرض من الإخطار:

    يقصد من الإخطار تنبيه المدين أو المحكوم عليه بوجوب القيام بتنفيذ السند التنفيذي الموضوع في التنفيذ. واحاطته علماً بما هو مطلوب منه وفاؤه، وانذاره بإجراءات التنفيذ الجبري إذا لم يقم بوفاء ما هو مترتب عليه أو لم ينفذ التزامه طوعاً بعد انقضاء مدة خمسة أيام   من تبليغه أصولاً، وتمكينه من تفادي التنفيذ عليه أو عرض وجهات نظره على دائرة التنفيذ، قبل  المباشرة بالتنفيذ، فيما إذا كان هناك  ما يريد أن يقوله في هذا الشأن.

    ونلاحظ أن المشرع أجاز لرئيس التنفيذ وفي جميع الإحوال التي يجد فيها أن عملية الإخطار قد تؤدي إلى الضرر بالدائن أو بالمحكوم عليه، أن يقرر نقص ميعاد الإخطار أو السير في إجراءات التنفيذ بالحجز على الأموال مثلاً فوراً وقبل  الإخطار( المادة 1/287 أصول) . ويعود تقدير هذه الأحوال إلى رئيس التنفيذ وله صلاحية مطلقة  في تقدير ذلك  .

    على أن هذه الصلاحية الممنوحة لرئيس التنفيذ تقتصرعلى المستندات التنفيذية التي لا تقبل الإعتراض بطبيعتها ، كالأحكام المكتسبة الدرجة القطعية أو الصالحة للتنفيذ، وسندات الدين المنظمة أو الرهن   التأميني المعتبرة بمثابة الأحكام . أما بالنسبة للسند ات الإخرى التي تقبل  الإعتراض كسندات الدين العادية، فإن لها أحكاماً خاصة تمهيدية لجعلها صالحة للتنفيذ، ولا بد من مراعاتها  وتطبيقها، وبالتالي لا بد من الإخطار فيها.

    ثانياً – مضمون الإخطار و بياناته:

    نصت المادة /286/ من قانون أصول المحاكمات المدنية على الشروط والبيانات التي يجب أن تتوفر في الإخطار التنفيذي وهي:

    آ-  يجب أن يشتمل الإخطار على ملخص  طلبات الدائن أو المحكوم له المستمدة من السند التنفيذي (  طلب مبلغ  ومقداره – إخلاء عقار …إلخ ).

    ب- الموطن   المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ، إذا لم يكن له موطن  أصلي فيها وذلك تفادياً لصعوبة تبليغه في موطنه  الأصلي .

    ج- تكليف المدين أو المحكوم عليه بالوفاء خلال خمسة أيام  تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه الإخطار التنفيذي، وتضاف إلى هذه المدة مهلة المسافة التي يحددها القانون للحضور في الميعاد أو لمباشرة أي إجراء فيه المنصوص عليها في المادة ( 35 من قانون الأصول المدنية ).

    د- إذا كان المنفذ عليه مجهول الإقامة وكان ذلك ثابتاً بالحكم، أو ثبت ذلك بعد توجيه الإخطار التنفيذي اليه وعودته بشرح يتضمن أنه مجهول   الإقامة، فيجب أن يجري تبليغ و بواسطة إعلان ينشر في صحيفة يومية لوفاء ما هو مطلوب منه خلال ثلاثين يوماً تلي  تاريخ النشر.

    ويبلغ الإخطار التنفيذي إلى المطلوب التنفيذ ضده وفق الأصول المقررة في المادة 23 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بتبليغ  استدعاء الدعوى وصور الوثائق ق  المرفقة به.

    ويقتصر أثر الإخطار بعد انقضاء ميعاده، على افساح المجال أمام طالب التنفيذ، لمباشرة إجراءات التنفيذ الجبري على المطلوب التنفيذ ضده لاقتضاء الحق بالطرق التي يسمح  بها القانون .

    ثالثاً – مؤيد الإخطار التنفيذي غير القانوني:

    لم يأت المشرع السوري بنص خاص حول بطلان إجراء الإخطار التنفيذي إذا فقد أحد البيانات  المتعلقة به، ولذلك نعود في بطلان الإخطار إلى القواعد العامة في البطلان المنصوص عليها في المادتين 39و42 من قانون أصول المحاكمات المدنية، وبمقتضاها يكون الإجراء باطلاً  إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم ،ويزول هذا البطلان إذا تنازل   ل عنه  من شرع لمصلحته أو قام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك  .

    وتطبيقاً لذلك نجد أن الإجتها د القضائي قد قرر بطلان إجراءات التنفيذ لبطلان الإخطار:

    فقد اعتبرت محكمة استئناف حلب  في قرارها رقم  1876 تاريخ 1997/11/17 أن: ” تبليغ  الإخطار بتسليم أوراق إلى مختار غير مختار المحلة الموجود فيها موطن المطلوب تبليغه يجعل التبليغ  مشوباً بالبطلان ويترتب على البطلان إبطال جميع الإجراءات المترتبة على التبليغ  الباطل وفقاً للمادة  23 من قانون أصول المحاكمات المدنية “.

    وفي قرار آخر لنفس المحكمة قالت ما يلي:

    “أن سند التبليغ  الإخطار التنفيذي لم يبين فيه القائم بالتبليغ  أنه سلم صورة عن  الأوراق للمختار بعد الإلصاق وبالتالي عملاً بأحكام  المادتين 23و38 من قانون الأصول يبطل التبليغ  بتمسك المنفذ ضده بالبطلان واعتراضه على الإجراءات يوجب قبول الإعتراض والغاء الإجراءات ” .

    كما اعتبرت محكمة الاستئناف المدنية بحلب أن:” الإجراء الباطل يكون كذلك إذا نص عليه بالبطلان صراحة أو شابه عيب جوهري لم تتحقق  بسببه الغاية من الإجراء (مادة 37 أصول )، ولا يوجد نص على البطلان إذا أبلغ المدين إخطاراً أقل من المهلة المقررة لمصلحته لأنه لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي قبل  اكتمال مدة الإخطار التنفيذي، وكل إجراء حصل قبل اكتمال المدة يعتبر باطلاً ، وبذلك تكوف الغاية من الإجراء قد تحققت باكتمال مدة الإخطار الا إذا كان رئيس التنفيذ قد أصدر قراره بتقصير مدة الإخطار أو السير معاً في التنفيذ ” .

    ونشير إلى أن البطلان المترتب على إجراءات التبليغ  والمؤدي إلى بطلان الإجراءات التنفيذية اللاحقة ليس من النظام العام لأنه وضع لمصلحة المدين الذي له وحده التمسك به أو التنازل   ل عنه  صراحة أو ضمناً شريطة أن يتم التنازل  بعد نشوء الحق في  طلب البطلان ولا يعتد بالتنازل المسبق لعدم نشوء الحق من جهة  ولأنه يخشى من التعسف إذا قبل المنفذ ضده التنازل عن طلب البطلان بهذه الصورة .

    غير أنه يحق للمدين أن يحضر إلى دائرة التنفيذ قبل  توجيه الإخطار اليه  ويسقط حقه  من تبلغه لتعلقه بمصلحته ولعدم وجود ما يخالف النظام العام في مثل هذه الحالة.

  • الشروط المطلوبة في التنفيذ . 2 – الشروط المتعلقة بالإجراءات

    الشروط المطلوبة في التنفيذ . 2 – الشروط المتعلقة بالإجراءات

    الشروط المطلوبة  في التنفيذ 2 - الشروط المتعلقة بالإجراءات 

    الشروط المطلوبة في التنفيذ

    الشروط المتعلقة بالإجراءات

    تختلف إجراءات التنفيذ باختلاف ما إذا كان تنفيذاً مباشراً أو بطريق نزع الملكية. ولكن أياً كان طريق التنفيذ، فإن إجراءاته بشكل عام واحدة تمر بمرحلة  التبليغ  المسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً، ثم تقديم طلب التنفيذ بضرورة تنظيم  محضر الملف تمهيداً  لإقرار الحجز والبيع واستيفاء المنفذ حقه الثابت بالسند التنفيذي بعد إخطار المنفذ ضده. وعليه فإن إجراءات التنفيذ يسبقها مقدمات معينة للبدء  بها.

    مقدمات التنفيذ

    قبل مباشرة الإجراءات التنفيذية لا بد من تبليغ  مسبق للسند التنفيذي إذا كان حكماً وتقديم  طلب التنفيذ وتنظيم  الملف التنفيذي.

    أولاً   – التبليغ  المسبق للسند  التنفيذي إذا كان حكماً

    1- محل التبليغ :

    إذا كان السند التنفيذي حكماً، فيجب أن يصار إلى تبليغه إلى المحكوم عليه قبل تقديم  طلب التنفيذ. فقد نصت المادة 284من قانون أصول المحاكمات على أنه:    

    ” فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام الإ بعد تبليغها إلى الخصم “.

    وقد هدف المشرع من ضرورة تبليغ  الأحكام إحاطة المحكوم عليه  بها، وبما هو مطلوب منه بموجبها، وتمكينه من مراقبتها للتأكد مما إذا كان بيد الدائن سند مستوف لشروط التنفيذ الجبري، فيستطيع أن يعترض على التنفيذ إذا كان لديه وجه للاعتراض أو أن يقوم بالوفاء اختياراً فيتجنب بذلك خصومة التنفيذ واجراءاتها  ونفقاتها . واذا كانت هناك  طرق طعن  ما زالت مفتوحة أمام الحكم فيلجأ المحكوم إليها إذا رغب بذلك  .

    وبذلك ، فإن وجوب التبليغ يشمل جميع الأحكام ، باستثناء الأحكام     الصلحية الخاضعة للطعن  بالنقض، مهما  كانت الدرجة القضائية التي أصدرتها . وعليه، يجب تبليغ  الأحكام  الصادرة عن محاكم البداية أو الإستئناف أو محكمة النقض إذا نظرت في الدعوى من حيث الموضوع، والأحكام الصادرة عن  المحاكم  الشرعية وأحكام  محاكم  الصلح الخاضعة للطعن  بطريق الإستئناف لأن وضعها في هذه الحالة يشبه وضع الأحكام البدائية الخاضعة للتبليغ وكذلك الأحكام  الجزائية الصادرة في موضوع الحق الشخصي مهما  كان نوع المحكمة التي أصدرت الحكم أي حتى ولو كانت محكمة صلح مادام قرارها خاضعاً للطعن  بالإستئناف في جميع الجنح. ويشمل التبليغ  جميع الأحكام القاضية بإلزام حتى ولو كانت قرارات غير نهائية مادامت قابلة للتنفيذ لأن وجوب التبليغ  المسبق يعتبر مبدأ عاماً ومطلقاً.

    ونشير إلى أن الهيئة العامة لمحكمة النقض ذهبت في قرار لها بأن الأحكام     المقرونة بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ  من أجل تنفيذها لأنها  قابلة للتنفيذ رغم قابليتها  للطعن   .

    وفي القرار نفسه قررت الهيئة العامة أن الأحكام التي تصدرعن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن  دون أن تبت في الإساس لا تحتاج إلى تبليغ  إذ يكتفى بتبليغ  الحكم الإستئنافي، أما إذا نقضت الحكم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ  حكمها.

    ويلاحظ أنه لا يوجد نص في قانون الأصل قول بوجوب تبليغ  الأحكام     المبرمة. وفي الحقيقة لا حاجة لإيراد مثل هكذا نص، لأن وجوب تبليغ  الأحكام هو دائماً لصالح الخصم ولحفظ مواعيد الطعن  منها، وبما أن الأحكام المبرمة غير قابلة للطعن  ، فلا فائدة من تبليغها. على أن الهيئة العامة لمحكمة النقض، اعتبرت أن الأحكام  المبرمة خاضعة للتبليغ  ، ولم تحدد لنا المدة التي يتوجب على المحكوم له انتظارها بعد التبليغ  ليكون حكمه المبرم صالحقاً للتنفيذ. والواقع أن المحكوم له يستطيع  طلب تنفيذ الحكم المبرم في يوم تبليغه، إذاً فما الفائدة من تبليغ  الحكم المبرم ؟ وهل التبليغ  لمجرد إعلام المحكوم عليه بصدوره ؟ أو لا يكفي هذا الإعلام الذي يتم عن  طريق الإخطار التنفيذي الذي توجيه دائرة التنفيذ له قبل المباشرة بإجراءات التنفيذ ؟

    وفي التطبيق العملي ، لا تسجل دوائر التنفيذ  طلب التنفيذ أن لم يكن الحكم موشحاً بما يفيد تبليغه، واذا سجلت الملف دون ذلك ، فهي تكلف المنفذ بإجراء تبليغ  الحكم بمعزل عن  الإخطار التنفيذي ومن ثم تتابع الإجراءات التنفيذية. وهذا يعنه  أن التبليغ  يعتبر مقابلاً إلى حد ما اشتراط وضع صيغة التنفيذ على الحكم من قبل  المحكمة بحسب القوانين الإخرى، كالمصري واللبناني والفرنسي. ويجب أن نلاحظ أن وجوب التبليغ  للمحكوم عليه واثبات ذلك في  طلب التنفيذ يقتصر على الأحكام    التي ذكرناها، ولا يشمل جميع أنواع  السندات التنفيذية، وانما يشمل بعض هذه الإسناد، كسند الدين المنظم  لدى الكاتب بالعدل، والسند الرسمي من قبل  أمانة السجل  العقاري … أما القرارات والإوراق الإخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ دون أن يشترط تبليغها فلا حاجة لتبليغها  قبل  تقديم   طلب التنفيذ.

    2- مؤيد التبليغ :

    إذا قيد  طلب التنفيذ لحكم لم يجر تبليغه من قبل  مأمور التنفيذ خطأً أو سهواً في سجل دائرة التنفيذ، فهل يقرر رئيس التنفيذ وقف الإجراءات تلقائياً أم بطلانها  ؟

    ذهب بعضهم إلى أنه من حق رئيس التنفيذ أن يقرر وقف الإجراءات التنفيذية إذا لم يكن الحكم مبلغاً وبدون  طلب من المنفذ عليه، لأن وجوب التبليغ هو من حق القانون بقدر ما هو من حق الطرفين، واذا اعترض على صحة التبليغ ، فإن من حق رئيس التنفيذ ومن واجبه أن يدقق في صحة هذا التبليغ  واطباقه على الأصل ول، ويقرر اعتباره غير صحيح وبالتالي يوقف التنفيذ أو بالعكس .

    وقد ذهبت محكمة الإستئناف المدنية السادسة بحلب الناظرة بقضايا التنفيذ في اجتها د لها إلى:

    ” أن المادة /284/ أصول والقاضية بوجوب تبليغ  الأحكام    قبل  تنفيذها لم تنص على البطان في حالة عدم التبليغ ، كما أن قرار الهيئة العامة رقم 23/67( تاريخ )1977/4/22 لم يقض بالبطلان في حالة عدم التبليغ  السابق للتنفيذ وهي بمثابة نص قانوني.

    وحيث أن النص الوارد بالمادة /39/ أصول يقضي بأن يكون الإجراء باطلاً  إذا نص عليه القانون صراحة أو شابه عيب لن تتحقق  الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية منه.

    ولما كان الفقه مستقراً على أن البطلان القانوني في القانون يجب أن يكون بلفظة والعبارة الناهية أو النافية لا تؤدي بذاتها  للبطلان ( أحمد أبو الوفا التعليق على قانون المرافعات ص  1373) .

    وباعتبار أن المادة /284/ أصول لم تنص على البطلان ولا يؤدي عدم التبليغ  لمحكم المبرم إلى الضرر بالمنفذ عليه إذا لم يبلغ، وأن هذه المادة لا يقصد  بها حفظ المواعيد للطعن  بالأحكام    وليست مهلة تمنح للمدين بالوفاء لأن ذلك متحقق  بالإخطار التنفيذي، وأنه إذا تم  التبليغ للحكم المبرم للمنفذ عليه فإنه من الجائز تنفيذه بذات يوم التبليغ أو الإيام التالية “

    ونحف نرى خلال ذلك ، ووفقاً لما استقر عليه الإجتها د القضائي الفرنسي، فيتوجب على دائرة التنفيذ أن تتحقق  من موضوع تبليغ  الحكم قبل قيد  طلب التنفيذ لديها. واذا كانت قد سهت عن  ذلك ثم انتبهت اليه  وجب عليها التوقف عن  متابعة التنفيذ بناء على  طلب من وضع التبليغ  لمصلحته، وتعتبر الإجراءات السابقة باطلة ولا بد من تجديدها بعد تبليغ  الحكم للمحكوم عليه.

    ذلك أن ما ذهبت اليه  محكمة استئناف حلب، يفرغ حكم المادة 284 بجزء من مضمونه، عندما اعتبرت أن تبليغ  الحكم متحققاً بالإخطار التنفيذي، وأن كان قرارها يخفف من تعقيدات الإجراءات التي على المنفذ اتباعها للوصول إلى حقه  ويجعلها أيسر، لأنه لابد من النظر لمصلحة من تقرر البطلان، فإن كان قد تقرر لمصلحة عامة كان من النظام العام وتوجب على المحكمة أن تقرره من تلقاء نفسها.

    أما إذا كان قد تقرر لمصلحة أحد الإطراف، فإن عليه إثارته قبل أي طلب آخر والإ اعتبر متنازل عن  إثارة البطلان وكان بالتالي الإجراء صحيحاً .

    ثانياً –  طلب التنفيذ

    يقصد بالطلب التنفيذي، الإستدعاء الذي يتقدم به طالب التنفيذ بصورة خطية إلى دائرة التنفيذ مرفقاً بالسند التنفيذي، بهدف اقتضاء الحق الثابت فيه جبراً من المحكوم عليه أو المدين.

    ويشتمل طلب التنفيذ على اسم المستدعي ” طالب التنفيذ ” ولقبه  وموطنه  واسم ولقب وموطف المحكوم عليه أو المدين ” المنفذ ضده ” ويشفع المستدعي السند التنفيذي بالطلب ( م 279 أصول ) واذا كان السند التنفيذي حكماً وجب أن يكون موقعاً عليه من رئيس المحكمة وكاتبها ومختوماً بختم المحكمة ( المادة 227 أصول ).

    وفي الواقع العملي : هناك  مطبوعات تتضمن كافة  المعلومات  التي فرضها القانون، وموضوعة بملف تنفيذي، وملصقاً عليها الطوابع القانونية الإلزامة، ويكتفي طالب التنفيذ، بملىء المعلومات  الخاصة به وبالمنفذ عليه وبموضوع السند التنفيذي أو بمنطوق الحكم إن كان السند التنفيذي حكماً.

    واذا كان التنفيذ موقوفاً على القيام بإلتزام معين وجب على المستدعي أن يقوم به فعلاً وأن يضم إلى طلبه الأوراق التي تثبت القيام بهذا الإلتزام (المادة 2/283 أصول ) على أنه ليس هناك  ما يمنع تسجيل  طلب التنفيذ، وتنفيذ الإلتزام بعد تسجيل الطلب وقبل البدء بإجراءات التنفيذ. فلو تضمن الحكم

    تسجيل العقار باسم طالب التنفيذ مقاب دفعه مبلغاً معيناً، فإنه يترتب عليه دفع هذا المبلغ  حتى يمكنه  طلب التنفيذ، واذا لم يكن قد دفعه بعد، فيمكن إيداعه  في صندوق دائرة التنفيذ.

    ويجب على طالب التنفيذ أن يتخذ موطناً مختاراً في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ ( المادة 1/286 أصول ) حتى تتمكن  الدائرة وكذلك المدين من تبليغه ما تقتضيه معاملات  التنفيذ من تبليغات سريعة. واذا لم يتخذ طالب التنفيذ مثل هذا الموطن، أو كان  بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز تبليغه بطريق الإلصاق على لوحة الإعلانات  في دائرة التنفيذ. ( المادة 24 أصول ).

    ثالثاً – تنظيم الملف  التنفيذي

    يقدم  طلب التنفيذ ووثائق قه إلى مدير التنفيذ فيعمل على قيده في سجل   طلبات التنفيذ في القسم الخاص بكل سند تنفيذي ( بدائي – صلحي – مداينة..) أو يكلف بذلك أحد مأموري التنفيذ العاملين في هذا القسم ، ثم يجري تنظيم  الملف التنفيذي.

    والملف عبارة عن  مصنف من الورق المقوى القاسي الذي لا يتأثر سريعاً بالإستعمال ويسمح بوضع عدد كبير من الإوراق فيه، ويحتوي على استدعاء التنفيذ والوثائق ق ق المرفقة به أو التي ستبرز أثناء إجراءات التنفيذ ومحضر التنفيذ العام وكافة  الإوراق الملحقة به.

    والأصل ول المتبعة في دوائر التنفيذ ألاّ  يحفظ في الملف التنفيذي الا صور الوثائق ق  إذا كانت من النوع الأصل لي ، وهكذا على أطراف الملف التنفيذي عندما يبرزون وثائق  أصلية أن يقدموا صوراً كافية عنها  طبق الأصل ل، تحفظ إحدى الصور في الملف وترس الصور الأخرى مع ورقة الإخطار إلى المطلوب التنفيذ ضده.

    أما الوثائق  الأصل لية فتحفظ في الصندوق الحديدي للدائرة بعد التأشهر على الصور برقم حفظ الأصل ل في الصندوق من قبل مأمور التنفيذ، كما يترتب على المأمور أن يذكر في المحضر العام للتنفيذ ويشير إلى كل وثيقة سلمت اليه  لضمها للملف.

    ونشير إلى أنه في التعامل القضائي، لا حاجة بالنسبة للأ والسندات الرسمية الصالحة للتنفيذ لربط صورة عنها  مع الإخطار التنفيذي الذي يوجه لممطلوب التنفيذ ضده، وانما يكتفى بالإشارة إليها فيه، بخلاف السندات التنفيذية الأخرى، وكذلك لا حاجة لحفظ صور الأحكام  والعقود الرسمية في الصندوق الحديدي، و إنما يكتفى عادة بصور عنها  وتركها في الملف لأنها  تعتبر من الوثائق  الأصل لية ، باعتبار أن الأصل  محفوظ في المحكمة أو الدائرة الرسمية التي صدرت عنها.

    رابعاً – محضر التنفيذ العام

    يعتبر المحضر العام للتنفيذ هاماً جداً، لأن كافة  المراجعات والطلبات والإعتراضات التنفيذية على اختلاف  صورها وأسبابها يجب أن تدون فيه خطياً، ومن قبل  صاحب العلاقة  وتحت إشراف مأمور التنفيذ الذي يتولى توثيقها من خلال توقيعه تحت كل شرح أو مراجعة أو  طلب أواعتراض. كما أن جميع قرارات رئيس التنفيذ تتخذ خطياً من قبله في هذا المحضر.

    ويتألف محضر التنفيذ العام من عدة أوراق بيضاء في الأصل  تحمل الصفحة الأولى في أعالها حقلاً للبهانات التالية:

    رقم الملف ( رقم قيد الطلب التنفيذي ) والحرف الذي يرمز إلى القسم  العائد له (ش: شرعي، م : مداينة، ب: بدائي، ص: صلحي )… وأسماء طالب التنفيذ والمطلوب  التنفيذ ضده وعناوينم ومحلات إقامتهم ، ونوع السند التنفيذي ( حكم، سند دين، سند تأميف عقاري،…الخ ) والغاية من التنفيذ (  طلب مبلغ ، تخمين المأجور، تسليم عقار )… ورقم  وتاريخ حفظ الوثيقة الأصلية  في الصندوق الحديدي.

    وفي التطبيق العملي  للأصول المتبعة لتقديم  الطلبات  أو الإعتراضات أو المراجعات الخطية المتعلقة بإجراءات التنفيذ من قبل  ذوي الشأن، فإن مأمور التنفيذ يسلم  ملف التنفيذ لذوي الشأن، فيدونون في المحضر العام بإشرافه وتحت رقابته  ما يشاؤون،

    ثم  يوثق  المأمور صدور هذه   الطلبات  والمراجعات عن  أصحا بها بخط يده وتوقيعه ، ثم  يرفع الطلب إلى رئيس التنفيذ، إذا كان موضوعها يتطلب اتخاذ قرار منه أو أي توجيه من قبله. واذا كان صاحب العلاقة  أمياً يتولى مأمور التنفيذ كتابة  طلباته   بخط يده ثم  يأخذ عليها توقيعه أوبصمة إ بهامه الإيسر، ثم  يوثق حضوره وطلبه ويرفع الإمر إلى الرئيس أو يعيد الملف إلى مكانه حسب الحال.

    وتقضي الأصول المتبعة أيضاً، أن يشير مأمور التنفيذ في المحضر العام بخط يده وتوقيعه إلى كل وثيقة وردت خلال الإجراءات التنفيذية مع خلاصة موجزة عنها  ويعين تاريخ وجودها ومكان حفظها في الملف أو في الصندوق.

     

  • الشروط المطلوبة في التنفيذ . 1 – الشروط المتعلقة بالحق

    الشروط المطلوبة في التنفيذ . 1 – الشروط المتعلقة بالحق

     

    الشروط المطلوبة في التنفيذ

    وتتناول هذه الشروط الحق نفسه موضوع التنفيذ والإجراءات المطلوبة للتنفيذ وعليه سنتناول بالبحث تباعاً.

    1 – الشروط المتعلقة بالحق

    2  – الشروط المتعلقة بالإجراءات

     

    اولاً : الشروط المتعلقة بالحق

    تنص المادة 283 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنه:

    1-” لا يجوز تنفيذ سند يتعلق بحق غير ثابت الوجود أو غير معين المقدار أو غير مستحق.

    2- إذا كان التنفيذ موقوفاً على ال قيام بالإلتزام، يجب على المستدعي أن يقوم فعلاً بوفاء هذا الإلتزام أو أن يضم إلى طلبه الإوراق التي تثبت ال قيام به “.

    بموجب هذا النص فإن المشرع فرض بشأن الحق الذي يطلب تنفيذه جبراً أن يكون ثابت الوجود، ومعين المقدار، ومستحقاً أي حال الإداء، وذلك عند لابدء بالتنفيذ، وأن تتوفر هذه الشروط في السند التنفيذي نفسه.

    أن يكون الحق ثابت الوجود Certain

    يجب أن يكون الحق مؤكد الوجود، وبالتالي لا يمكن التنفيذ إذا كان الحق منازعاً فيه من قبل المدين أو معلقاً  على شرط واقف  لم يتحقق  بعد، فلايجوز تنفيذ السند أن كان هناك  نزاع جدي بشأن وجود الحق، وتقدير جدية هذا النزاع يعود إلى محكمة الإساس وليس إلى رئيس التنفيذ.

    أن يكون  الحق معين المقدار: Determine ou Liquide

    يعد الحق معين المقدار إذا تعلق  بمبلغ معلوم من النقود أو بكمية معلومة من أشياء معينة بنوعها أو بشيء معين بعينه، ولم يكن التعيين في هذه الإحوال محل نزاع من المدين. واشتراط تحديد المقدار يستند إلى أن للمدين الحق في تفادي إجراءات التنفيذ بأداء ما هو مطلوب منه. والى أن التنفيذ بالحجز يقتضي بيع أموال المدين بقدر ما يكفي لتنفيذ التزامه، والكن عن البيع إذا وصل حاصله إلى ما يكفي أداء دين الحاجز.

    وعليه، لا يجوز تنفيذ الحكم الذي يقضي على المسؤول بالتعويض إذا لم يحدد فيه مقدار التعويض، الإ إذا حدّد بشكل لا من خلال اتفاق الطرفين. ولا يجوز تنفيذ المصاريف القضائية إذا لم تكن معينة في الحكم ومحددة فيه، ولابد لصاحب المصلحة من مراجعة المحكمة لتحديد مقدار هذه المصاريف ، وهو ما يقوم به رئيس ديوان محكمة الموضوع مصدرة الحكم محل التنفيذ.

    على أنه لا يشترط أن يكون حق الدائن دائماً مقدراً بالنقود ففي حالة التنفيذ المباشر لاقتضاء الحق، يفترض تدخل السلطة العامة كتسليم عين بالذات أو إخلاء مستأجر أو إزالة تجاوز.ومع ذلك فلا يجوز تنفيذ الحكم لاستيفاء قيمة العين المقضي بتسليمها عيناً إذا كان المحكوم عليه قد أخفاها ولم يكن المحكوم له قد طالب بالقيمة استطراداً، وحكم له بها في الحكم القاضي بالتسليم في حال عدم حصوله، لأن قيمة العين لا تعتبر في هذه الحالة محددة المقدار .

    أن يكون الحق مستحقاً أي حال الإداء: Exigible

    يجب أن يكون حق طالب التنفيذ مستحق الإداء، ولهذا فإنه إذا كان هذا الحق احتمالياً أو مقيداً بأي وصف فلا ينفذ جبراً. ولأن المدين غير ملزم بوفاء الدين قبل  حلول الإجل ، وبالتالي لا يعتبر عدم وفائه اعتداء على حق الدائن الموضوع يخوله الحق في التنفيذ الجبري لحمايته .

    وتطبيقاً لهذا الشرط،لا يجوز تنفيذ الإلتزام المعلق على شرط واقف  قبل  تحقق  الشرط، ولا المضاف إلى أجل معين الإ عند حلول الإجل. واذا كان التنفيذ معلقاً  على قيام الدائن بالإلتزام مقابل وجب عليه أن يثبت  قيامه به والإ كان الحق موضوع  طلب التنفيذ غير مستحق الإداء 2/283( أصول ).

    على أنه يصبح الحق حال الإداء ولو كان مؤجلاً إذا سقط حق المدين في الإجل بشهر  افلاسه أو إعساره أو  اضعافه التأمينات التي أعطاها أو لم يقم بتقديم التأمينات التي وعد  بها (المادة 273 مدني ).

    وجوب توأفر هذه الشروط عند لابدء في التنفيذ

    يجب توفر وجود الحق الموضوعي وتعيين مقداره وحلول أدائه عند لابدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية، ولا يشترط توفر هذه الشروط عند تكوين السند التنفيذي.

    وعليه، إذا نفذ الدائن قبل  حلول أجل الدين، وباشرت دائرة التنفيذ الإجراءات، فإن التنفيذ يكون باطلاً  ولا يصححه حلول الإجل بعد ذلك أثناء إجراءات التنفيذ ، وتستثنى من هذه القاعدة فوائد المبلغ  المستحقة أثناء التنفيذ والمصروفات الناجمة عنه ، لأنها  من ملحقات  الدين الأصل لي  التي تستحق أثناء التنفيذ.

    الا أن عدم توفر هذه الشروط عند  طلب التنفيذ ليس من شأنه أن يؤثر في صحة الطلب ما دامت قد توافرت  قبل  اتخاذ أي قرار بالتنفيذ. وفي التطبيق العملي ، يتأكد مدير التنفيذ، عند تقديم   طلب التنفيذ لتسجيل الملف التنفيذي، من توفر هذه الشروط، و يرفض تسجيل الطلب في حال عدم توافرها.

    الشروط المطلوبة في التنفيذ . 1 - الشروط المتعلقة بالحق

    يجب أن يثبت وجود الحق الموضوعي وتعيين  مقداره وحلول أدائه في نفس السند التنفيذي . أما إذا لم تتوافر  في السند نفسه فلا يجوز التنفيذ بمقتضاه.

    وبناء  على ذلك  ، إذا كان العقد الرسمي يلزم  المدين بفوائد عند التأخير أو عند عدم الوفاء، فإنه لا يجوز التنفيذ لاقتضاء الفوائد  الإ إذا صدر حكم يثبت تخلف المدين عن الوفاء أو تأخره فيه و يلزمه  بالفوائد المتفق  عليها. فالعقد الرسمي ال يصلح وحدهلاقتضاء هذه الفوائد  . وكذلك لا يمكن المطالبة بالشرط الجزائي المتفق عليه في السند التنفيذي بدون  حكم يثبت تخلف المدين عن  القيام بالإلتزام، لأن مصدر الإلتزام بالتعويض ليس الشرط ب خطأ المدين المتمثل بتخلفه عن التنفيذ. والضرر الذي أصاب الدائن من جراء هذا التخلف , ولا بد من حكم للتثبت من ذلك .

    على أنه يلاحظ، أن الحق يعتبر معين المقدار ومستحقاً في نفس السند التنفيذي إذا كان ثبوت التعيين أو الحلول لا يحتاج الإ  إلى عملية  حسابية بسيطة. وبناء على ذلك  ، إذا كان الحكم يلزم  المدين بالدين بعد أربعة أشهر  أو كان يلزمه  بفوائد خمسة بالمائة من قيمة الدين المحدد في الحكم، فإن حلول الإداء أو تعيين  المقدار يعتبر ثابتاً في الحكم ولو أن الإمر  يتطلب حساب التاريخ لمعرفة حلول أجل الدين، أو يتطلب إجراء عملية  حسابية لتعيين  المقدار.

    ونشير إلى أنه يمكن تكملة السند التنفيذي بسند آخر إذا كان السند التنفيذي يشير اليه  صراحة. وبناءً على ذلك  ، إذا كان هناك  نزاع قضائي حول عقد بيع تأخر فيه المشتري عن  دفع أقساط الثمن والفوائد المستحقة عن  التأخير والثابتة فيه، ثم عقد صلح بين الطرفين ثبت في محضر الجمسة وصدقته المحكمة، وأشار الصلح إلى احتفاظ البائع بجميع حقه قه المقررة بعقد البيع، فإن عقد البيع يعتبر جزءاً من عقد الصلح وتعتبر الفوائد   المنصوص عليها في حكم المنصوص عليها في عقد الصلح، وبالتالي يعتبر محضر الصلح سنداً تنفيذياُ القتضائيا.

  • مذكرة دفاع بجرم تمويل الارهاب ( حوالات )

    مذكرة دفاع بجرم تمويل الارهاب ( حوالات )

    مذكرة دفاع بجرم تمويل الارهاب

    منقول من المجموعة القانونية _احمد ابوالزين مذكرة دفاع بجرم تمويل الارهاب

    القضية رقم // لعام / /
    الى قاضي التحقيق في محكمة الارهاب المحترم
    مذكرة دفاع مقدمة من المحامي الاستاذ محمد ايمن الزين بالوكالة عن المدعى عليه في الدعوى رقم اساس // لعام / م / بموجب الوكالة القضائية لعام المبرزة في ملف الدعوى بتاريخ ////
    المقيم في مكتبه …..
    ضد : الادعاء العام
    سيدي الرئيس :
    تتلخص وقائع الدعوى وفق ما ورد في ضبوط الامن ووثائق الدعوى التي سمعنا فحواها من مقامكم الكريم اثناء استجواب الموكل والتي لم نتمكن من الاطلاع عليها بما يلي :
    ( انه وبناء على المعلومات المتوفرة لدى فرع الامن تم القاء القبض على الموكل في //3 /2012/ لقيامه بنقل حوالات من لبنان الى دمشق والتي تعود لبعض المطلوبين للأمن وبقي محتجزاً في سجن الامن لمدة سنة وخمسة اشهر تقريباً تم تحويله لدائرتكم بتهمة تمويل الارهاب فكانت هذه القضية )
    سيدي الرئيس : عدم جواز تطبيق احكام قانون الارهاب واحداث محكمة الارهاب على قضية الموكل وان الفعل المنسوب اليه مشمول بالعفو واليك التفاصيل
    في مجريات التحقيق امام دائرتكم الكريمة :
    اولا – بجلسة استجواب الموكل التي استمعنا اليها تبين ما يلي :
    1- انكر الموكل التهم الموجهة اليه جملة وتفصيلاً
    2- لم يتم عرض أي مستند او دليل كتابي على الموكل ولم تتم مناقشته بأي دليل يثبت قيام الموكل بالجرم المنسوب اليه
    3- لا يوجد بملف الدعوى افادة لأي شاهد تشعر بأن الموكل قام بعملية نقل لأي حوالة من دمشق والى بيروت وبالعكس وهذا ما سمعناه من عدالتكم اثناء الاستجواب
    4- افاد الموكل بجلسة الاستجواب : انه تعرض للجبر والشدة اثناء انتزاع اقواله بفرع الامن .. خاصة بعد استمرار توقيفه لمدة سنة وخمسة اشهر حتى احيل الى القضاء والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه من الناحية القانونية والحقوقية والواقعية
    س: لو ان افادة الموكل صحيحة لماذا لم تقم الجهات الامنية بإحالته للقضاء مباشرة وانتظاره كل هذه الفتنرة ؟ الا يدل ذلك على انتزاع اقواله بعد عذاب طويل وانتظاره ليتعافى من جراحه بعد تعرضه للشدة وبالتالي جاءت اقواله مخالفة للواقع ولا يوجد ما يؤيدها في ملف الدعوى
    ثانيا – في طلباتنا المقدمة لدائرتكم :
    1- لم نتمكن من الاطلاع على الملف … وبقيت دفوعنا عن الموكل من خلال استماعنا لجلسة الاستجواب ومناقشة الموكل في السجن (وكاميرات التسجيل في السجن اثناء نقاشي معه تتحدث عن براءته )
    2- واستنادا الى ذلك طلبنا اخلاء سبيله لان الوقائع المنسوبة له في الامن لا تتطابق مع واقع التهمة لعدم تساند الادلة
    3- واستطرادا طلبنا من عدالتكم بطلب اخلاء السبيل عدم سريان قواعد قانون الارهاب بحق الموكل كون الفعل المنسوب له على فرض حصوله ـ وهذا مالم يحدث مطلقا ـ كان قبل تاريخ قبل صدور قانون الارهاب بخمسة اشهر
    سيدي الرئيس :
    في المناقشة والتطبيق القانوني :
    أ – تاريخ الفعل المنسوب للموكل //3/2012/ وفق ما هو ثابت بضبط الامن وهو تاريخ القاء القبض عليه وتوقيفه
    ب – تاريخ صدور قانون الارهاب رقم /19/ تاريخ/2/7/2012/ الذي استحدث نص وجرم بموجبه وعاقب على تمويل الارهاب بالمادة الاولى والرابعة منه حيث ان هذا النص لم يكن معمولاً به في ق . ع
    ج – وايضا قبل تاريخ صدور قانون احداث محكمة الارهاب في رقم /22/ تاريخ/26/7/2012/ مما يعني عدم جواز تطبيق قانون الارهاب بالنسبة للفعل المنسوب للموكل الذي لم يكن مجرم ومعاقب عليه وحيث ان المادة /15/ من قانون الارهاب رقم /19/ تنص على انه ( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره )
    وحيث ان فعل الموكل كان بتاريخ //3/2012/ لم يكن معاقباً عليه و استحداث الجرم كان بتاريخ /2/7/2012/ أي بعد اكثر من خمسة اشهر من ارتكاب الفعل المزعوم والذي لم يكن مجرما ولا معاقب عليه
    وحيث ان المادة /52/ من الدستور السوري تنص على انه : ( لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك(. وحيث انه لا رجعية للقوانين الجزائية عملا بأحكام الفقرة الاولى من المادة /6/ من قانون العقوبات العام التي تنص على انه ( لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها القانون حين اقترافها ) وقد نصت الفقرة /1/ من المادة/9/ من قانون العقوبات على انه ( كل قانون جديد يقضي بعقوبات اشد لايطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه ) وحيث انه لا يجوز القياس في المسائل الجزائية
    وحيث ان نص قانون العقوبات العام هو الواجب التطبيق وحيث ان هذا القانون لم ينص على تمويل الارهاب وفق ما نصت عليه المادة الاولى والرابعة من قانون الارهاب عندما عرفت تمويل الارهاب بأنه كل جمع او امداد بشكل مباشر او غير مباشر بالاموال …) وحيث ان نص المادة الرابعة من قانون الارهاب مستحدث ولم يكن ساري المفعول بتاريخ توقيف الموكل مما ينفي وجود أي جرم بحق الموكل وحيث انه لم يكن الموكل ملاحق امام أي جهة قضائية من تاريخ توقيفه وحتى تاريخ صدور قانون احداث محكمة الارهاب ايضا والمؤرخ في /26/7/2012/ وبعد اكثر من خمسة اشهر من تاريخ صدور قانون احداث محكمتكم أي بتاريخ /28/7/2012/ تم تحريك الدعوى العامة على الموكل امام عدالتكم مما يؤكد عدم جواز رجعية قواعد قانون الارهاب وحيث ان قانون احداث محاكم خاصة بالارهاب واصول محاكمات خاصة انما جاء لتطبيق المرسوم رقم /19/ لعام /2012/ مما يخرج هذه الدعوى من اختصاص محكمتكم الموقرة مما يتوجب معه تخلي محكمتكم عن النظر بهذه الدعوى وبالتالي يتوجب اطلاق سراحه فورا
    4- واستطرادا وحيث ان قانون العقوبات العام هو الواجب التطبيق ورغم عدم وجود نص يجرم ويعاقب على تمويل الارهاب فإن المواد من /304/ الى/306/ قد شملت بمرسومي العفو رغم عدم وجود نص من ضمنها يجرم الموكل او يعاقب عليه وبالتالي فلم يعد هناك مبرر لتوقيف غيره فيما لو كان ينطبق عليه قانون العقوبات العام من حيث عدم رجعية القانون لذا يتوجب على دائرتكم تشميل الجرم المزعوم بقانون العفو العام رقم /23/ لعام /2013 / الذي شمل المادتين /305/ و/306/ من قانون العقوبات والارهاب وكذلك بالمرسوم التشريعي رقم 71 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23- 10- 2012 والذي شمل المادة /304/ من قانون العقوبات العام وبذلك يتضمن مرسومي العفو كافة مواد الارهاب المنصوص عليها بقانون العقوبات في الفصل الثالث – الفقرة الرابعة – تحت عنوان – الارهاب – وحيث ان الفعل المعزو للموكل حدث قبل صدور قانوني العفو مما يتوجب والحالة هذه تشميل الجرم المزعوم على فرض النص عليه بقانون العقوبات العام بالعفو العام وحرصا على وقتكم الثمين ولعلمنا اليقيني بقدرتكم على قراءة مراسيم العفو ومقارنتها بتاريخ التوقيف والقوانين الواجب تطبيقها على الدعوى.. سنكتفي بإرفاق صورة عن مراسيم العفو مع شرحها لطفا الاطلاع عليها وحيث ان مراسيم العفو من النظام العام
    5- لهذه الاسباب جاء الموكل يلتمس :
    1- تشميل الجرم بالعفو العام لان تطبيق مرسوم العفو من النظام العام
    2- واستطرادا التخلي عن الدعوى للقضاء العادي لعلة عدم الاختصاص
    3- واستطرادا منع محاكمة الموكل واطلاق سراحه سندا للدستور والمادة /6/ والفقرة /1/ من المادة /9/ من قانون العقوبات العام لعدم جواز تطبيق قانون الارهاب لعدم النص على الجرم وعقوبته والواقع قبل اصدار قانون الارهاب
    4- منع محاكمته لعدم وجود دليل ونص قانوني وحفظ الدعوى واطلاق سراحه
    5- حفظ كافة حقوق الموكل

     
     
     
     
  • ماهو حق الخيار للطفل المحضون في القانون السوري وكيف يتم ؟

    ماهو حق الخيار للطفل المحضون في القانون السوري وكيف يتم ؟

    ماهو حق الخيار للطفل المحضون في القانون السوري وكيف يتم ؟

    أولاً : حق الخيار للقاصر المحضون :

    هو حق أعطاه الشرع للقاصر المحضون بالبقاء أو الالتحاق عند أحد أبويه بعد اتمامه سن الحضانة البالغة 15 عاماً.

    وقد كانت هذه المادة وهي حق الخيار مثار جدل وخلاف بين منحها للقاصر أم لا .

    الى ان صدر القانون 20 لعام 20019 الذي أعطى القاصر المحضون بصريح العبارة الحق  في الخيار  وفق المادة /146 / بقولها :

    1- تنتهي الحضانة بإتمام الممحضون ( ذكرً أم أنثى ) الخامسة عشر من العمر ويخيّر بعدها في الاقامة عند أحد ابويه.

     ثانياُ : كيف يتم تنفيذ حق الخيار للقاصر المحضون : 

    هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من التعديل الأخير المذكور  في المادة /146/ بقولها :

    2- لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /139/ من هذا القانون. وهذا نص المادة 139 الفقرة الثالثة :

    3- /للحاضن ان یطلب من القاضي تسلیمه المحضون وعلى القاضي ان یقرر هذا التسلیم دون

    قضاء خصومة بعد التاكد من أحقیته في الحضانة ویقرر ایضا للصغیر نفقة مؤقتة على من یراه

    مكلفا بها ویجري تنفیذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفیذ المختصة ولمن یعارض في التسلیم او

    في النفقة وجوبا او مقدارا ان یتقدم الى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار

    وتخضع الدعوى لاجراءات وطرق الطعن في الاحكام الشرعیة ولا یؤءثر رفع هذه الدعوى على

    تنفیذ القرار المذكور الا حین صدور حكم مبرم.

    وبذلك فلو كان القاصر المحضون عند أي أحد م الأبوين واراد الانتقال أو الالتحاق بالثاني سواء أي أو أم أن تتقدم بطلب للقاضي الشرعي تطلب فيه تسليها المحضون  .

    وفيما نص الطلب الذي سيتم تقديمه للقاضي الشرعي – اضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1