الكاتب: rami

  • اجتهادات محكمة النقض السورية حول اثبات الزواج +pdf

    اجتهادات محكمة النقض السورية حول اثبات الزواج +pdf

    https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/11/اجتهادات-محكمة-النقض-السورية-حول-تثبيت-واثبات-الزواج.pdf

    { – إذا شهد الشهود بوقوع المعاشرة الزوجية بعد العقد الصحيح تكون شهادتهم مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرف الشهود مقدار المهر إذ أن ذلك ليس شرطاً من صحة عقد الزواج .}

    ” هيئة عامة قرار 44 أساس 179 تاريخ 19/3/1996- مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 7– صفحة 32  “

    ————————————————————————-

    { لا شيء يمنع شرعاً من تنظيم عقد زواج أمام القاضي الشرعي رغم وجود عقد زواج عرفي سابق ما دام الزوجان لم يتغيرا في كلا العقدين .}

    ” هيئة عامة قرار 139 أساس 78 تاريخ 21/7/1997- مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض  للآلوسي – ج 1 – قاعدة 8– صفحة 34  “

    ————————————————————————

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 7-8 /   زواج ـ موافقة ولي القاصر ـ العبرة للعقد الرسمي إذا اختلف مع العرفي ـ غرامة الإنكار.

    القضية 2653 أساس لعام 1992

    قرار 347 لعام 1992

    تاريخ 3/4/1992

    المبدأ: زواج ـ موافقة ولي القاصر ـ العبرة للعقد الرسمي إذا اختلف مع العرفي ـ غرامة الإنكار.

    1 ـ استقر الاجتهاد على أنه لا يثبت الزواج لمن لم تبليغ السابعة عشرة من عمرها إلا بثبوت موافقة وليها. (نقض سوري أساس 337 قرار 336 تاريخ 12/9/1966).

    2 ـ وعلى أن العبرة للعقد الرسمي ان اختلف مع العقد العرفي السابق له.

    3 ـ وعلى غرامة الإنكار ى تطبق عندما يدعي الزوج وفاء المعجل.

    4 ـ الأحكام تبنى على أسبابها وتختلف باختلافها.

    —————————————————————————

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 9-10 /   زواج ـ عقد ـ إرادة ـ تقدير الأدلة ـ رقابة:

    القضية 30 أساس لعام 1992

    قرار 407 لعام 1992

    تاريخ 20/6/1992

    المبدأ: زواج ـ عقد ـ إرادة ـ تقدير الأدلة ـ رقابة:

    ـ ينعقد الزواج بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر.

    ـ تثبيت الزواج قبل تبادل الإيجاب والقبول بالشكل المقبول شرعاً وقانوناً وإثبات أن إرادتي الطرفين انصرفتا إلى إنشاء رابطة الزواج المقدسة يجعل القرار سابقاً لأوانه.

    ـ إذا كان تقدير الأدلة واستخلاصها مما يستقل به قاضي الموضوع، إلا أن ذلك يجب أن يكون على أساس سليم، وهذا يدخل تحت رقابة النقض.

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 9-10 /   زواج ـ تثبيت ـ حمل ظاهر:

    القضية 1652 أساس لعام 1992

    قرار 441 لعام 1992

    تاريخ 29/6/1992

    المبدأ: زواج ـ تثبيت ـ حمل ظاهر:

    إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون الإجراءات المنصوص عليها في المادة /40/ أحوال شخصية.

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 9-10 /   أصول ـ التبليغ لصقا ـ توقيع المختار ـ زواج عرفي ـ تثبيته.

    القضية 364 أساس لعام 1992

    قرار 701 لعام 1992

    تاريخ 30/8/1992

    المبدأ: أصول ـ التبليغ لصقا ـ توقيع المختار ـ زواج عرفي ـ تثبيته.

    ـ عدم توقيع المختار على مذكرات الإخطار التي تجري لصقا يجعل التبليغ باطلا.

    ـ الزواج المعقود خارج المحكمة لا يثبت إلا بعد استيفاء الإجراءات المبينة في المادة (40/2) أحوال شخصية.

    مجلة المحامون لعام 1993/   العدد 11-12 /  قاصرة ـ زواج ـ رشد ـ ولاية

    ـ يصح زواج الابنة إذا تجاوزت الثالثة عشرة من عمرها.

    ـ تعتبر القاصرة راشدة بعد زواجها في كل ما يتعلق بحقوقها الزوجية.

    ـ إن ولاية الوالد تصبح مرفوعة عنها بالزواج الصحيح الثابت شرعاً وقانوناً.

    (قرار رقم 846 تاريخ 29/9/1992 أساس رقم 2626 لعام 1992 مجلة المحامون ـ العددان الحادي عشر والثاني عشر ـ تشرين الثاني، كانون الأول 1993)

    مجلة المحامون لعام 1996  /   العدد 7-8 /   بينات ـ قرينة تخلف ـ لابد من دليل شرعي في القضايا الشرعية.

    القضية 1539 أساس لعام 1993

    قرار 413 لعام 1993

    تاريخ 8/5/1993

    المبدأ: بينات ـ قرينة تخلف ـ لابد من دليل شرعي في القضايا الشرعية.

    قرينة التخلف لا تكفي لإثبات الزواج أو الطلاق أو المخالعة ولا بد من توفر الدليل الشرعي في هذه الأمور وهي من النظام العام.

    مجلة المحامون لعام 1997/   العدد 7-8 /   زواج ـ لإثبات ـ شهود دون تفصيل ـ تسمية مهر:

    القضية 1094 أساس لعام 1993

    قرار 1534 لعام 1993

    تاريخ 9/10/1993

    المبدأ: زواج ـ لإثبات ـ شهود دون تفصيل ـ تسمية مهر:

    ـ تجوز الشهادة على الزواج بالسماع. ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثباته أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرفوا المهر. وعلى هذا استقر الاجتهاد.

    ـ تسمية المهر ليست شرطا في عقد الزواج.

    ـ ليس للمختار أو الشرطة شأن في تقدير صحة الزواج أو عدمه. فهذا من شأن القاضي.

    مجلة المحامون لعام 1997/   العدد 11-12 /   بينات ـ شهادة ـ زواج ـ تسامع ـ الإثبات بالشهادة وعدمه ليس من النظام العام:

    القضية 950 أساس لعام 1995

    قرار 1021 لعام 1995

    تاريخ 28/8/1995

    المبدأ: بينات ـ شهادة ـ زواج ـ تسامع ـ الإثبات بالشهادة وعدمه ليس من النظام العام:

    1 ـ الشهادة على الزوج تثبت بالتسامع.

    2 ـ عدم جواز الإثبات بالبينة الشخصية ليس من النظام العام. وعلى من يتمسك به أن يدلي به قبل سماع الشهادات وإلا عد سكوته تنازلا.

    مجلة المحامون لعام 1997/   العدد 11-12 /   زواج ـ معاشرة ـ ولد ـ نسب ـ أدلة:

    القضية 1272 أساس لعام 1995

    قرار 1260 لعام 1995

    تاريخ 28/10/1995

    المبدأ: زواج ـ معاشرة ـ ولد ـ نسب ـ أدلة:

    ـ استقر اجتهاد محكمة النقض على أن المعاشرة الجنسية لا تشكل زواجا.

    ـ إن القناعة وإن كانت من أطلا قات محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بحسن الاستخلاص وسلامة الاستنتاج.

    ـ الزواج من حقوق الله تعالى. فعلى المحكمة التوسع في طلب الأدلة عليه. وفي ضوء الأدلة القاطعة تبنى القناعة.

      أحوال شخصية ـ شرعية ـ زواج ـ إثباته ـ بينة شخصية ـ تقديرها

    إذا شهد الشهود بوقوع المعاشرة الزوجية بعد العقد الصحيح تكون شهاداتهم مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط أن يكون الشهود قد حضروا العقد كما لا يشترط أن يعرف الشهود مقدار المهر إذ أن ذلك ليس شرطاً من صحة عقد الزواج.

    (هيئة عامة قرار 44 أساس 179 تاريخ 19/3/1996 ـ كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 ـ منشورات المكتبة القانونية ـ الجزء الأول ـ الصفحة 32)

    (نقض سوري ـ هيئة عامة أساس 295 قرار 295 تاريخ 2 / 10 / 1955)

    (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 105 ـ 106)

    ————————————————————————–

    المرشد في الأحوال الشخصية – أديب استانبولي  الجزء  الأول

     نص اجتهاد المادة :  40للقانون أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

    الزواج يثبت بتصادق الطرفين ويحمل على النكاح الصحيح.

    المناقشة:

    لما كان الطرفان في هذه الدعوى متصادقين (هو باستدعاء دعواه وهي بمذكرتها المؤرخة في 25 / 8 / 1957) على الزوجية، ومتفقين على تعيين تاريخ العقد ومقدار المهر.

    وكان الزواج يثبت بهذا التصادق ويحمل على النكاح الصحيح وذلك هو الراجح من المذهب المنصوص عليه في جامع الفصولين وغيره وهو المعمول به بدلالة المادة 305 من قانون الأحوال الشخصية ولا حاجة مع وجود التصادق إلى الإثبات بشهادة الشهود. كان اصرار القاضي على حكمه برد الدعوى بالزواج بعد توفر الاسباب الشرعية لإعتباره ثابتاً مخالفاً للقانون.

     

    اساس 1057 قرار 10372104 لعام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    إن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لتثبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنه من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته الى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة وزارة الداخلية

     

    أساس 212  قرار 233 لعام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    لاجدوى من دعوى شاهد وحيد لإثبات واقعة الزواج العرفي من امرأة أخرى لأنه لابد في ذلك من تحقق النصاب .

    أساس 859  قرار 905 لعام 2014

    محكمة النقض الغرفة الشرعية الثانية

    الشهادة على السماع مقبولة في إثبات الزواج ولا يشترط لإثبات الزواج في دعوى إثباتالزواج أن يكون الشهود قد حضروا العقد

     

    —————————————————————

    القاعدة :اثبات زواج

    (( يجوز اثبات قيام الزوجية بين الطرفين بالبينة الشخصية ))

    مجلة القانون عدد عام2015 أساس 711 / شرعية قرار 685 لعام 2015

     

    أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 5/

    إن الفقه والاجتهاد استقر على أن الزواج والطلاق مما لا يجري فيه الصورية.

    (نقض سوري الغرفة الشرعية رقم 598 قرار 643 تاريخ 21 / 7 / 1981)

    (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 75)

    أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 11/

    لا ينعقد النكاح إلا بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر وهو الركن الأساسي فيه وبانعدامه لا يكون زواج.

    لا يكفي الاتصال الجنسي ولا الحمل لإثباته ما لم تتم معاشرة زوجية يشهد عليها شهود.

    على القاضي التوسع بالتحقيق من الطرفين والشهود والمستمعين لمعرفة معنى اتفاق الطرفين.

    (نقض سوري ـ الغرفة الشرعية رقم 63 قرار 52 تاريخ 1 / 3 / 1973)

    (المرشد في قانون الأحوال الشخصية ـ أديب استانبولي ـ الجزء الأول ـ الصفحة 75)

     

    أحوال شخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953 /الكتاب الأول: الزواج/الباب الثاني: أركان العقد وشرائطه/الفصل الأول: الرضا والعلانية/مادة 12/

    يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الايجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.

    لقراءة وتحميل المقال على شكل pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • شروط الشاهدين في عقد الزواج في القانون السوري

    شروط الشاهدين في عقد الزواج في القانون السوري

    شروط الشاهدين في عقد الزواج في القانون السوري

    قال رسول الله حمد صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ)

    وكنا قد ناقشنا سابقاً مسألة الولي وموافقته على الزواج وشروطه في مقالنا بعنوان

    متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟

    الآن سنناقش موضوع شروط الشاهدين في عقد الزواج فما هي هذه الشروط :

    1- أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين .

    2- في حال كانت الزوجة بالغة وهي من تريد الزواج بأمرها ورضاها فيمكن أن يكون الاب أحد الشهود . فيحضر معه رجل آخر أو امرأتين.

    3- يجب على الشهود أن يكونا عاقلين بتمام عقلهما وليس معتوهين أو مجانين.

    4- أن يكونوا مسلمين.

    5- أن يكونوا بالغين اي فوق سن 18 عاماً.

    6- أن يحضرا مجلس العقد ويسمعوا صيغة الايجاب والقبول بين طرفي عقد الزواج وأن يفهموا معناها ومقصدها .

    فلا يجوز  أن يكون الشاهد مسلم صيني لايفهم العربية ولايفهم مايقال .

    7- بما أنه يمكن الزواج من الكتابية ( المسيحية أو اليهودية ) فيكن أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.

    8 – يمكن أن يكون شاهداً أصول أو فروع الزوجين أي الابن أو الاب أو الجد.

    المادة 12
    1/ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما.
    2/ إذا زوج الأب ابنته البالغة العاقلة بأمرها ورضاها وكانت حاضرة بنفسها في مجلس العقد صح الزواج بحضور شاهد واحد أو امرأتين إضافة للأب.

    3/ يجوز أن يكون أحد الشهود من دين الزوجة.

    4/ تجوز شهادة أصول أو فروع الزوجين.

  • متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟

    متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟

    متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي ؟

    الأصل في الفقة والقانون أنه لازواج الا بولي أمر.

    وموافقة الولي شرط أساسي تحت طائلة بطلان عقد الزواج.

    لكن الشرع القانون أبقى الباب مفتوحاُ أجاز أن تتزوج الفتاة بدون الولي في حال تحققت الشروط التالية :

    1- أن تكون الفتاة قد أتمت سن الرشد وهو تمام سن 18 عاماً.

    2- أن يكون الزوج كفئ لها أي متناسبين في السن وقادر على نفقات الزواج ومناسب اجتماعياً لها .

    3- أن لايقل المهر في عقد الزواج عن مهر مثيلاتها من البنات .

    4- أن تتم معاملة الزواج أمام القاضي الشرعي فعند عدو موافقة الولي أو عدم وجوده يكون القاضي الشرعي هو الولي ( القاضي ولي من لا ولي له )

    5- دعوة الولي الى المحكمة لبيان رايع في سبب الاعتراض على هذا ازواج فاذا لم يرد خلال 15 يوماً أو كان رده غير جدير بالاعتبار , عندها يوافق القاضي علبى زواجها.

    وهذا مانصت عليه المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية السوري بقوله :

    إذا أتمت المرأة الثامنة عشرة من العمر ، وأرادت الزواج ، يطلب القاضي من وليها بيان رأيه خلال مدى لا تزيد على خمسة عشر يوماً ، فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار ، يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة ومهر المثل “َ.

  • هل يوجد ضريبة على المهر في سوريا وما مقدارها ؟

    هل يوجد ضريبة على المهر في سوريا وما مقدارها ؟

    ماهي  ضريبة المهر  في سوريا

    لا يوجد شيئ في القوانين السورية اسمه ضرائب على المهر بل هي رسوم مالية وقضائية وهذه هي أحكامها :

    أولا : رسوم المهر في عقد الزواج :

    لارسوم على عقد الزواج اطلاقاً وان مايدفع هو ثمن طوابع بسيطة ورسم انتقال المأذون لمنزل الخطيبة أو لعقد القران.

    ثانياً : رسوم  المهرفي المحاكم :

    رسوم المهر في المحاكم وخاصة الطلاق والتفريق وعندما يحكم بالمهر كانت 1% بغض النظر تم قبضه أم أعفى الزوج من دفعه .

    الى أن تراكمت الدعاوى المحسومة والمتخذ فيها قرار لكن لاتستكمل بقية اجراءاتها بسبب عدم استطاعة الزوجات تأمين هكذا مبلغ هذا اضافة لنفقات المحامي وبقية المصاريف .

    لذلك صدر تعديل في هذا العام 2019 أعفى بموجبه تحصيل المهر من الرسوم أيضاً.

    وذلك بنص المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية : 
    ” تعفى معاملات الزواج وتثبيته إدارياً أو قضائياً وتحصيل المهر من أي رسم ” .

  • سن الزواج في القانون السوري

    سن الزواج في القانون السوري

    سن الزواج في القانون السوري

    • حسب التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية فإن سن الزواج للشاب أو الفتاة هو 18 عاماً وهو سن الرشد  وهو السن الذي تكتمل فيه اهليتهما للزواج .
    • وأكد القانون على تمام أي اكمال سن 18 عاماً.
    • أما في حالة كان الشاب أو الفتاة قد ظهرت عليهما علامات البلوغ والرشد فيمكن للقاضي حسب رأيه وقناعته ومشاهدته  لشكلهم  العام وجسمهم واستطاعتهم لتحمل أعباء الزواج الجسدية و تبين صدق اقوالهما أن يوافق على الزواج بشرط موافقة الولي الجبري الذي هو الأب أو الجد في حال وجودهما .
    • أي لو أن فتاة بلغت في سن 16 عاما وتبين للقاضي صدق قولها بادعائها البلوغ ووالدها وجدها غير موجودين أو متوفيين فيمكن للقاضي ان يزوجها بموافقته هو فقط .
    • وهذا مانص عليه القانون في المادتين التاليتين :

    المادة 16

    تكمل أهلية الزواج في الفتى والفتاة بتمام الثامنة عشرة من العمر

    المادة 18

    1/ إذا ادعى المراهق أو المراهقة البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما.. ومعرفتهما بالحقوق الزوجية.

    2/ إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته.

  • شروط ومواصفات المسكن الشرعي في القانون السوري + pdf

    شروط ومواصفات المسكن الشرعي في القانون السوري + pdf

    شروط ومواصفات المسكن الشرعي في القانون السوري
    1- ان يتناسب مع حالة الزوج المالية :

    وهذا ما نصت عليه  المادة 65  من قانون الأحوال الشخصية بقولها (على الزوج إسكان زوجته في مسكن أمثاله ).

    وعبارة ( امثاله ) تعني أمثاله الذين بنفس حالته المادة فلا يجوز للزوج اسكان زوجته في مسكن لايليق بحالته المادية وثروته .  وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقص بقولها :
    الدفع بان السكن دون سكن امثال الزوج بسبب ما يملكه من ثروة يوجب على المحكمة تكليف الزوجة لاثبات مدى ثروة الزوج ثم ينظر من واقع ثروة الزوج ما اذا كان المسكن المكشوف عليه هو مسكن امثال الزوج ام لا لان لها عليه مسكن امثاله عملا بالمادة 65وعلى هذا الاجتهاد استقر 
    نقض سوري -الغرفة الشرعية
    2-  عدم الاشتراك مع الاهل في المؤونة والادوات:

    ذلك أنه في الكثير من المدن والأرياف يسكن الزوج بغرفة أو قسم من بيت أهله ويشتركون مع بعض بالمؤونة وأدوات المنزل  .

    وهذا يجعل المسكن غير شرعي اذا يجب أن يكون له مؤونة أدوات مستقلة مثل براد وغسالة مستقلة وأدوات طبخ وغيره من ضروريات الحياة.

    وهذا ماقالته محكمة النقض بقولها :
     اشتراك الزوجة مع الاهل في المؤونة و الادوات ينفي شرعية المسكن ويبرر للزوجة تركه واستحقاق النفقة دون ان تعتبر ناشزاً  . نقض سوري الغرفة الشرعية

    3- لايجوز للزوج اسكان أحد من اقاربه معه بنفس المنزل اذا ثبت ايذاؤهم للزوجة :

    فمثلاً لايجوز له اسكان أخته أو عمته أو خالته أو أمه  بنفس المنزل في حال اشتكت الزوجة من ايذاؤهم لها . اذا يصبح المنزل غير شرعياً في هذه الحالة.

    على ا ذا كان الزوج مقيماً مع اهله وصدر منهم ايذاء للزوجة انتفت صفة الشرعية عن المسكن وهذا ما نصت عليه المادة 69 من قانون الاحوال الشخصية بقولها :
    ( ليس للزوج إسكان أحد من أقاربه مع زوجته سوى ولده الصغير غير المميز إذا ثبت إيذاؤهم لها )

    وقد نص الاجتهاد على ذلك بقوله أيضاً :
     لا تلزم الزوجة مساكنة اهل الزوج الذين يؤذونها وعلى المحكمة تكليف الزوجة اثبات الايذاء حتى اذا تم ذلك قضت بعدم شرعية المسكن 
    نقض سوري الغرفة الشرعية
    – ويستثنى من هذا الشرط حالة وجود ولد للزوج غير مميز أي لم يتجاوز سن السابعة من عمره يسكن معه في البيت حتى لو آذى الزوجة .

    4-  يجب أن يفرش ويؤثث  المنزل من مال الزوج وحده :

    اذ يقع على عاتقه فرش البيت وتجهيزه الزوجة ليست مجبرة على احضار فرشها  للمنزل  وعلى هذااستقر الفقه والاجتهاد القضائي :
    ان الزوج مكلف بتأمين المسكن الشرعي وان يكون فرشه من ماله الخاص وللزوجة ان تمنع زوجهاعن استعمال جهازها في المسكن
    نقض سوري -الغرفة الشرعية

    5- يجب أن تأمن الزوجة على نفسها في هذا المسكن :

    يجب ان يتوفر في المسكن الشرعي كل ما يؤمن راحة الزوجة واطمئنانها ويؤنسهاويجعلها آمنة على نفسها ومالها وأولادها .

    أي أن يكون بين جيران صالحين وليس بعيداً عن الناس في منطقة موحشة  .

    وعلى استقر الاجتهاد بقوله :
     يجب ان يتضمن كشف الضبط عن المسكن شيئاً عن الجيران وما اذا كانو صالحين ام لا.

    وما اذا كان المسكن مما تانس منه الزوجة وتامن على نفسها ومالها وخاصة اذا كان نائياً وذلك تحت طائلة النقض . نقض سوري الغرفة الشرعية

    6- المساوة في المسكن مع الضرة :

    في حال كان الزوج متزوجاً من أكثر من زوجة فلا بد من تساوى وتماثل المسكن لجميع الزوجات.

     وهذا ما نصت عليه المادة 68 احوال شخصية  بقولها : عند تعدد الزوجات يجب على الزوج التسوية بينهن في المساكن.

    7- عدم اسكان الضرة معها بنفس المنزل :

    وذلك حسب نص المادة 67 التي تنص على أنه :
    ليس للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة بغير رضاها ولها العدول بعد ذلك أن تضررت.

    ونص اجتهاد محكمة النقض على أن: 

    اسكان الضرتين في دار واحدة يجعل المسكن غير شرعي و رضاء الزوجة بمساكنة الضرة في وقت ما لا يسلبها حق المطالبة بمسكن مستقل بعيدا عن مسكن ضرتها 
    نقض سوري الغرفة الشرعية

    8 – توافر المرافق الضرورية : 

    من وجود مطبخ وحمام مسقوفين ولهما أبواب لاينكشفوا على أحد.

    وقد قالت محكمة النقض أنه : 

    ” يجب ان تتوافر في المسكن الشرعي المرافق الضرورية من سياج ومطبخ وحمام لانه لا بد منها في كل مسكن .
    لا يعتبر المسكن شرعيا دون المرافق الضرورية مهما كان وضع الزوج المادي و الاجتماعي.”

    9 – أن يكون معجل مهر الزوجة مقبوضاً : 

    اذ يحق للزوجة عدم متابعة الزوج الى مسكنه الشرعي الذي أعدها لها في حال لم تكن قد قبضت مقدم مهرها الغير مقبوض . وهو مانصت عليه  المادة 66 :

    (على الزوجة بعد قبض معجلها أن تسكن مع زوجها )

    لقراء وتحميل بحث المسكن الشرعي في القانون السوري بصيغة pdf  يرجى الضغط هنا

  • خطبها ودفع لها المهر نقداً لشراء الجهاز ثم فسخت الخطبة فما هو مصير هذا المبلغ ؟

    خطبها ودفع لها المهر نقداً لشراء الجهاز ثم فسخت الخطبة فما هو مصير هذا المبلغ ؟

    خطبها ودفع لها المهر نقداً لشراء الجهاز ثم فسخت الخطبة فما هو مصير هذا المبلغ ؟

    هذه الحالة تحدث كثيراً في مجتمعنا حيث أن العرف أن يتم الخطيب يقوم بدفع  المهرنقداً لأهلها لشراء جهاز العروس وخاصة مقدم المهر وهو أحياناً مبلغ ليس بالقليل .

    ثم يعدل أحد الخطيبين عن الخطبة ويفسخها , فما مصير هذا المبلغ ؟

    وما هي الالتزامات المترتبة على الخطيبة في هذه الحالة ؟ هل عليها اعادة نفس المبلغ له أم عليها تسليمه جهازها الذي اشترته بنقوده ؟

    الحالة الأولى : عدول الخاطب عن الخطبة :

    احسب القانون السوري لو الخاطب هو من ترك وعدل على خطيبته فللخطيبة الخيار في أن تعيد المبلغ المدفوع نفسه وتستبقي الأشياء الجهازية التي أشترتها فتصبح ملكها . أو أن تسلمه الأشياء الجهازية التي اشترتها . ومن الممكن أن تشتري بقسم من المبلغ جهازاً لها وتبقي قسم معها فتعيد المبل المتبقي مع الأشياء الجهازية التي اشترتها .

    وهذه القاعدة سليمة بناء على مبدأ لاضر ولاضرار فليس من المعقول أن تدفع الخطيبة ثمن لباس اشترته ثم فسح الخطبة معها . 

    وكذلك الأمر بالنسبة للخاطب فهذا وعد بالزواج وليس زواج ومن حقه استرجاع مادفعه كمهر وان كان أشياء جهازية اذا من الممكن أن يبيعها او يحتفظ بها لو كانت عينية.

    الحالة الثانية : عدول الخطيبة عن الخطبة :

    أما اذا عدلت الخطيبة عن الخطبة فعليها اعادة المهر بقيمته المسلمة لهم باعتبارها هي من تسببت في فسخ الخطبة.

    وهذا مانصت عليه  الفقرة الثانية من المادة 4 بقولها :

    2/ إذا دفع الخاطب المهر نقداً واشترت المرأة به جهازها ثم عدل الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد أو تسليم الأشياء الجهازية وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر أو قيمته.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1