الكاتب: rami

  • ماهو المانع الادبي بين الأصول والفروع وما أثره في الاثبات ؟

    ماهو المانع الادبي بين الأصول والفروع وما أثره في الاثبات ؟

    المانع الادبي في القانون  السوري

    تطبيقاً لنص المادة / 38 / من القانون المدني السوري التي تنص على ما يلي:

    ( يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة، اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل).                

    والقرابة المباشرة وفقاً لنص المادة / 37 / من القانون المدني هي القرابة ما بين الأصول والفروع. والمقصود بالأصول الآباء والأمهات مهما علو، أما الفروع فهم الأبناء والبنات وأبنائهم مهما نزلوا.

    والمشرع السوري بنص المادة / 57 / من قانون البينات عد القرابة بين الأصول والفروع مانعاً أدبياً على إطلاقها، فلم يقيدها بدرجة معينة كما فعل بالنسبة لقرابة الحواشي.

    وبناء على ذلك تعتبر قرابة الشخص مع والديه، وجديه مهما علو وسواء كانوا من جهة الأب أو الأم مانعاً أدبياً بحكم القانون .

    وبنفس الطريقة تعتبر قرابته مع فروعه أي مع أبنائه وبناته، وأحفاده من أبنائه وبناته مهما نزلوا مانعاً أدبياً بحكم القانون ، يتيح له التمسك بقرينة المانع الأدبي المفترضة بمجرد توافر إحدى حالات القرابة المباشرة، وأن

    يثبت بالبينة الشخصية ما يراد إثباته من تصرفات قانونية كان يشترط لإثباتها في الأصل وجود دليل كتابي.

    وعلى من ينكر وجود المانع الأدبي المفترض هنا أن يثبت عدم وجوده، ولا يقصد من ذلك أن يثبت عدم وجود رابطة القرابة التي تشكل مانعاً أديباً بحكم

    القانون – وان كان له أن يثبت عدم وجودها- وانما يقصد إثبات عدم وجود روابط الثقة والود والمحبة والتي تشكل جوهر المانع الأدبي؛ وذلك بأحد الأسباب التي تؤدي لإهدار المانع الأدبي.

  • المانع الأدبي للقرابة والمصاهرة في قانون البينات السوري

    المانع الأدبي للقرابة والمصاهرة في قانون البينات السوري

    المانع الأدبي للقرابة والمصاهرة في قانون البينات السوري

    عد المشرع السوري بنص المادة / 57 / من قانون البينات السوري- بالإضافة إلى رابطة  الزوجية – القرابة ما بين الأصول والفروع، وما بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة، وما بين أحد الزوجين وأبوي الزوج الآخر مانعاً أدبياً بحكم القانون . أي أن المشرع اعتبر مجر توافر إحدى حالات القرابة المنصوص عليها في المادة / 57 / من قانون البينات قرينة قانونية على قيام المانع الأدبي بين أطراف التصرف القانوني، إلا أن هذه القرينة ليست قاطعة، بل تعتبر قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس بأحد الأسباب التي تؤدي لإهدار المانع الأدبي. وهذا هو اتجاه محكمة النقض السورية فقد ورد في قرار لها تأكيداً لقرار سابق:

    ( استقر الاجتهاد القضائي على أنه يظل المانع الأدبي الناشئ عن القرابة مفترضاً حتى يقوم الدليل على زواله)

     نقض سوري، الغرفة المدنيةٌ الثانية، قرار 151 ، أساس 491 ، تار خٌ 26/1/1997 , مشار اليه في محمد أديب الحسيني, مرجع سابق, ص 607 .

    واذا كان المشرع قد حدد حالات القرابة التي تعتبر مانع اً أدبياً بحكم القانون ؛ إلا أن ذلك لا يعني أن حالات القرابة الأخرى غير المنصوص عليها في المادة / 57 / لا تعتبر مانعاً أدبياً. ولكن يجب على من يدعي وجود المانع الأدبي في غير حالات القرابة المنصوص عليها أن يثبت وجوده، فالقرينة القانونية لا تكون إلا حيث ينص عليها القانون .

    وبناء على ذلك فإن المشرع السوري لم يقصد من تعداد بعض الحالات التي تعتبر مانعاً أدبياً حصرها في هذا النطاق، فيتحول بذلك المانع الأدبي من مانع خاص ذاتي إلى مانع موضوعي عام، مما يسلب القاضي سلطته في تقدير المانع الأدبي بشكل مطلق.

    والواضح من ذلك أن المشرع افترض ونظراً لصلة القرابة الشديدة في الحالات التي ذكرها أن علاقات الود والمحبة والثقة التي يقوم عليها المانع الأدبي قائمة، فأعفى بذلك من يريد التمسك ب وجود المانع الأدبي من عبء إثباته ، وأتاح في الوقت نفسه للطرف الآخر أن ينفي قيام هذه العلاقات ويهدر المانع الأدبي المفترض وجوده.

    وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية في العديد من قراراتها حيث جاء في أحدها:

     (1- . إن القرابة المحددة بالمادة / 57 / بينات تشكل مانعاً أدبياً بنص القانون بمجرد قيام  هذه الدرجة، أما باقي درجات القرابة فلا تشكل مانعاً أدبياً إلا إذا تبين للمحكمة توفر ظروف معينة وثقة متبادلة تمنع من الحصول على دليل كتابي.

    2- إن التعداد الوارد في المادة / 57 / بينات لجهات المانع الأدبي والقرابة هو تعداد حصري لا يجوز التوسع فيه أو الإضافة عليه.

    3- إن هناك نوعين من المانع الأدبي في القرابة: الأول هو القرابة المحددة في حد ذاتها في المادة / 57 / بينات، ويعتبر المانع الأدبي قائماً فيها بحكم القانون حتى يثبت زواله،

    أما النوع الثاني فهو القرابة بين سائر الأقارب الآخرين والذي على من يدعي وجود المانع الأدبي بينهم أن يثبت قيامه، ولا يعتبر قائماً بحكم القانون)

    نقض سوري, الغرفة المدنية الثانية , قرار 983 أساس 875 تاريخ 24/9/1995 , مشا اليه محمد أديب الحسيني , المرجع السابق, ص 692-693 .

    والمقصود بالتعداد الحصري هنا، درجات القرابة المحددة بالنص، والتي تشكل مانع مفترض بحكم القانون ، وليس حصر المانع في هذا النطاق، وهو ما أوضحه الحكم في فقرته الثالثة.

    والمبدأ الذي يقوم عليه تحديد درجات القرابة في مجال تطبيق المانع الأدبي أوردته الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية في قرار لها جاء فيه:

    ( إن مبدأ درجة القرابة في مجال تطبيق المانع الأدبي الوارد في قانون البينات ومجال

    تحديد درجة القرابة الواردة في قانون البينات هو المنصوص عنيا في المادة / 38 / من

    القانون المدني. ولا ارتباط بين هذا الاتجاه ودرجات الترتيب في الإرث الواردة في قانون

    الأحوال الشخصية )

    نقض مدني سوري, الهيئة العامة, قرار 24, تاريخ 22/11/1981 , شاراليه في ممدوح عطري, أسعد الكوراني, قانون البينات في الفقه والاجتهاد ج 2 , مؤسسة النوري, 1995, ص 883-884 .

  • هل يوجد مانع أدبي بين الزوجين بعد الطلاق في القانون السوري

    هل يوجد مانع أدبي بين الزوجين بعد الطلاق في القانون السوري

    المانع الادبي بين الزوجين في القانون السوري

    قد يطرأ على الحياة  الزوجية أمور ومشكلات تؤدي إلى فصم عرى الود والمحبة والحياة  الزوجية مما يؤدي إلى الطلاق.

    وبالتالي فإن المانع الأدبي الذي كان قائماً بين الزوجين أثناء  الزوجية يزول مع الطلاق.

    إذ لا يتصور بقاء المانع الأدبي الذي يقوم في أصله على صلات من الثقة والمحبة والتي تنتفي بالطلاق بين الزوجين.

    إلا أن ذلك لا يعني وبصورة مطلقة عدم وجود مانع أدبي في فترة الطلاق؛ ذلك أن المانع الأدبي لا يخضع لمعيار موضوعي حتى يمكن القول بانتفائه حكماً في حالة الطلاق، فهو يقوم على معيار شخصي يختلف من شخص لآخر ومن حالة لأخرى.

    فقد ذهبت محكمة استئناف مصر إلى القول:

    بأن رغبة المطلقة في إعادة المياه إلى مجاريها لتنقذ نفسها مما آلت إليه سواء من الناحية المادية أم من الناحية الأدبية من شأنها أن تضعف موقفها إزاء مطلقها، مما يحول بينها وبين مطالبته بكتابة تثبت وعوده وتعهداته لها بمناسبة زواجها الثاني، فيكون المانع الذي أشارت إليه المادة / 215 / مدني (مصري) متوافراً إذ اً ).

    نقلاً عن سليمٌان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ،ً أصول الإثبات وإجراءاته-الأدلة المقيدٌة، ج 13 ، ط 4, دارالكتب القانون ية، شتات مصر.1998 , مشاراليه في الهامش, ص 567 .

    وأما بالنسبة لإثبات التصرفات القانونيية الحاصلة أثناء الحياة  الزوجية، فهم كن إثباتها بالشهادة إذا ما تمسك أحد الزوجين أمام محكمة الموضوع بوجود المانع الأدبي؛ ذلك أن العبرة في وجود المانع الأدبي أو عدم وجوده هي لتاريخ نشوء التصرف المطلوب إثباته ،

    وما دام التصرف المراد إثباته قد تم أثناء  الزوجية فيبقى المانع الأدبي معتبراً في ذلك حتى لو تم الطلبق بين الزوجين )

    محمد فهر شقفة، مرجع سابق، ص 21 ) .

  • المانع الأدبي أثناء قيام الزوجية في القانون السوري

    المانع الأدبي أثناء قيام الزوجية في القانون السوري

    المانع الأدبي أثناء قيام الزوجية في القانون السوري

    إن المانع الأدبي يظير جليا  في العلاقة  الزوجية نظراً لما تنشئ هذه العلاقة من وضع يستحيل معه على أحد الزوجين مطالبة الآخر بدليل كتابي.

    لأن اشتراك الزوجين في العيش تحت سقف واحد في السراء والضراء يجعل من الصعوبة بمكان مطالبة أحدها بإثبات معاملته المادية مع الطرف الأخر بدليل خطي.

    إضافة إلى أن العلاقة  تقوم في جوهرها على المحبة والثقة المتبادلة بين الزوجين والتي تحول بطبيعتها دون مطالبة أحدها الآخر بتحرير سند كتابي.

    ( أنس كيلاني ،ً موسوعة الإثبات في القضايا المدنيةٌ والتجاريةٌ والشرعيه، ج 2 , 1979 , ص 191 )

    وقد أورد المشرع في المادة / 57 / من قانون البينات العلاقة  الزوجية على رأس الأمثلة التي ذكرها في سياق الموانع الأدبية.

    وبالتالي فإنه يكفي لأحد الأطراف في الدعوى أن يثبت وجود علاقة الزوجية، فتقوم بذلك قرينة على وجود المانع الأدبي الذي يتيح الإثبات بالبينة الشخصية. ويستطيع الطرف الآخر أن ينفي وجود المانع الأدبي بأحد الأسباب التي تؤدي إلى زواله، وسنبحث ذلك عند محله.

    ويشترط لاعتبار القرابة الزوجية مانعاً أدبياً يتيح الإثبات بالشهادة أن تكون  الزوجية سابقة للتصرف المراد إثباته بالشهادة،.

    فإذا كان التصرف سابقاً لقيام  الزوجية فلا يمكن إثباته بالشهادة إلا إذا وجد مانع أدبي أخر كعلاقة الخطوبة.

    إلا أنه يمكن إثباث الوفاء  بالالتزام أو الإبراء منه بالشهادة إذا وقع ذلك بعد قيام  الزوجية.

    ( محمد فهر شقفة، الإثبات بالبينٌة الشخصيةٌ، ط 4، دمشق، مؤسسة النوري، 2001 ، ص 100 )

    وفي التطبيق القضائي أشارت محكمة النقض السورية في العديد من قراراتها إلى العلاقة  الزوجية كمانع أدبي يتيح الإثبات بشيادة الشهود حيث جاء في أحد قراراتها :

     ( إن المانع الأدبي بين الزوجين يتيح الإثبات بالبينة الشخصية)

     نقض سوري، الغرفة المدنية الثالثة، قرار 1112 ، أساس 1552 ، تار خٌ 20/7/1997 , مشار اليه في كتاب محمد أديب الحسيني . مرجع سابق ص 686 .

  • المانع الأدبي الناشئ عن الخطوبة في قانون البينات السوري

    المانع الأدبي الناشئ عن الخطوبة في قانون البينات السوري

     المانع-الأدبي-الناشئ-عن-الخطوبة.

    أثناء الخطبة يحاول كل من الخطيبين الظهور بأحسن صورة له فتكثر المجاملات ومحاولات إخفاء العيوب واظهار القناعة بالطرف الآخر والثقة المطلقة بذاته.

    وقد تقوم بين الخطيبين خلال هذه الفترة علاقات مالية وتصرفات قانون ية، وتبعاً لذلك نجد أنه من الصعب والمحرج أخذ إيصالات وتنظيم عقود خطية.

    كما قد يقوم الخاطب خلال هذه الفترة بتقديم دفعات مالية للمخطوبة في سياق التجهيز للزواج مع العلم أن التساهل الذي يجري أثناء الخطبة في عدم الاستيثاق هو دوماً نوع من الإمعان في إثبات حسن النية والترفع بغية الوصول إلى خاتمة الخطبة بالزواج الأمر الذي يجسد المانع الأدبي بشكل صريح.

    ومع أن المشرع عندما ذكر أمثلته على المانع الأدبي في الفقرة/ 112 / من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات لم يأت على ذكر العلاقة بين الخاطب والمخطوبة، إلا أن ذلك لا يعني أنه لم يعتبر علاقة الخطبة من الموانع الأدبية.

    فالمشرع لم يذكر الموانع الأدبية على سبيل الحصر وانما على سبيل المثال، والمعيار الأساسي الذي أعمله المشرع لقيام الموانع الأدبية إنما هو الثقة المتبادلة بين أطراف الالتزام والشعور بالحرج من أن يطلب أحدهما من الآخر دليلاً كتابياً .

    وهذا المعيار متوفر بشكل جلي وواضح في العلاقة بين الخاطب والمخطوبة، ولعل حالة الخطبة أكثر حساسية من حالة الزواج؛ لأن فيها الكثير من الحذر والخوف من مساس كل طرف بمشاعر الآخر وبذلك يكون المانع الأدبي موجوداً بشكل قوي في هذه المرحلة.

    وقد كرست محكمة النقض السورية هذا الاتجاه بقرار لها جاء فيه:

     ( إن علاقة الخطوبة أثناء قيامها تفرض في الأصل قيام صلات من المود والثقة المتبادلة ما لم يقم دليل يثبت العكس. وعلى من يدعي خلاف الأصل إثبات ذلك، وللمحكمة أن تستخلص من قيام علاقة الخطوبة مانعاً أدبياً وتجيز إثبات الالتزام بالبينة الشخصية عملاً بالمادة/ 57 / من قانون البينات)

    نقض سوري – هيثة عامة – قرار 425 أساس 966 تاريخ 21/10/2002 مشار اليه في كتاب محمد أديب الحسيني ” الاثبات في القضايا المدنية والتجارية السورية – ج 2 . 2009 ص 658 .

     ولذا فلا تثريب على المحكمة إن هي استخلصت من قيام هذه العلاقة مانعاً أدبياً وأجازت إثبات الالتزام المدعى به بالبينة الشخصية.

  • المزاد العلني لبيع العقار وجلساته وزيادة العشر

    المزاد العلني لبيع العقار وجلساته وزيادة العشر

    المزاد العلني لبيع العقار وجلساته وزيادة العشر

    المزايدة وجلسات البيع

    أولا- دفع العربون من ذي صفة:

    يتوجب على كل شخص يوَد الدخول في المزايدة أن يودع صندوق الدائرة مبلغاً يعاد عشر القيمة المقدرة ويكون ذلك بمثابة عربون، يعاد اليه في حال عدم إحالة العقار عليه، على أنه إذا كان المزايد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبررأن إعفاؤه من الإيداع، قرر رئيس التنفيذ إعفاؤه بناء على طلب يتقدم به الدائن في محضر التنفيذ العام، وذلك قبل إجراء جلسة البيع في المزايدة ( المادة 408 أصول ).

    ويحق لك شخص أن يشترك بالمزايدة بنفسه أو بوكيل عنه شريطة أن تكون وكالته خاصة بدخول المزايدة، و إلا يكون من الإشخاص الذين لا يحق لهم الإشتراك في المزايدة ( المادة 411 أصول ).

    ثانياً – جلسة البيع  الأولى:

    تجري المزايدة في جلسة البيع بمناداة  الدلال وتبدأ بالقيمة المقدرة في قائمة شروط البيع مع المصاريف ( المادة 1/ 419 أصول )، ويقصد بالمصاريف، مصاريف إجراءات التنفيذ بدءاً من جلسة البيع وحتى الانتهاء من نقل الملكية إلى المشتري باعتبار أن النص جاء عاماً ومطلقاً.

    ويجب أن يذكر بمحضر جلسة البيع حصول المناداة من قبل  الدلال ولو لم يذكر فيه أنها حصلت بترداد القيمة المقدرة لأنه يفترض أن تكون قد حصلت كذلك ويتم المزاد بشكل علني.

    وتنتيي المزايدة عادة بأحد الحلول الثلاثة التالية:

    1- إذا زايد أحد على القيمة المقدرة مع المصاريف ولم يزايد آخر عليه. قرر رئيس التنفيذ الإحالة عليه. واذا زايد آخر على المزايد  الأول ل سقط العرض  الأول ، واذا لم يزايد أحد على الثاني قرر الرئيس الإحالة عليه، فتكون الإجابة لمن يتقدم بأكبر عرض. هذا وأن العرض الأكبر من شأنه أن يؤدي إلى سقوط العرض الذي سبقه حتى ولو كان العرض الأكبر باطلاً  (المادة 111 من القانون المدني ).

    2- إذا لم يتقدم أي مزايد و طلب الحاجز إحالة العقار عليه بالقيمة المقدرة قرر الرئيس إحالة العقار عليه، واذا تعدد الطالبون من باقي الدائنين  المشتركين في الإجراءات جرت الإحالة لمن كان أسبق في تقديم الطلب ( المادة 5/ 409 أصول ). 

    ويجب على الحاجز أن يطلب الإحالة عليه بالقيمة المقدرة في الجلسة التي كانت مخصصة للمزايدة وإلا فقد حقه إذا كان قد تقدم غيره من الدائنين  المشتركين في الإجراءات بطلب الإحالة عليه إذ يقرر الرئيس في هذه الحالة إحالة العقار على طالبه. ( المادة 6/ 419 أصول ).

    3- إذا لم يتقدم أي مزايد ولم يطلب الحاجز أو غيره من الدائنين  المشتركين في الإجراءات إحالة العقار عليه بالقيمة المقدرة يقرر الرئيس تنقيص عشر القيمة المقدرة للعقار، فإذا لم يتقدم أحد رغم ذلك قرر  تأجيل  البيع ( 7/ 409 أصول ).

     ثالثاً – جلسة البيع الثانية:

    ذكرنا بأن البيع يؤجل إلى جلسة ثانية إذا لم يتقدم أحد لشراء العقار ولم يطلب الحاجز أو أحد الدائنين  شراءه بالقيمة المقدرة في الجلسة البيع  الأولى. ويحدد رئيس التنفيذ موعد الجلسة الثانية في القرار الذي يتخذه فور انتهاء جلسة البيع الأولى بدون نتيجة، وهذا ما تستوجبه طبيعة الإجراءات التنفيذية لبيع العقار.

    ويجب أن يشتمل قرار رئيس التنفيذ بتأجيل البيع، على تحديد موعد الجلسة الثانية بتاريخ لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن أسبوع من تاريخ القرار طبعاً، كما يجب إعادة الإعلان عن البيع باللصق والنشر فقط ودون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 401 أي الإعلان قبل مهلة خمسة عشر يوماً من البيع ولا يزيد الموعد عن شهر . وبالتالي لا حاجة لإعادة تبليغ أصحاب العلاقة .

    وفي الجلسة الثانية يفتتح المزاد ويشترط لقبه فتح المزاد في هذه الجلسة أن يتقدم راغب الشراء بعرض مساوِ لتسعة أعشار القيمة المقدرة على الأقل. فإذا لم يتقدم أحد للشراء، ترفع جلسة البيع ويؤجل البيع بقرار من رئيس التنفيذ إلى جلسة ثالثة.

    رابعا – جلسة البيع الثالثة:

    يقرر رئيس التنفيذ في نهاية الجلسة الثانية  تأجيل البيع إلى الجلسة الثالثة، ويتضمن القرار تحديد موعد هذه الجلسة بحيث لا يتجاوز خمسة عشر يوماً ولا يقل عن أسبوع من تاريخ القرار، ويعاد الإعلان باللصق والنشر فقط ولا يبلغ أصحاب العلاقة موعد هذه الجلسة أيضاً.

    ويجري افتتاح المزاد في الجلسة الثلاثة بمبلغ غير محدد، ويكون مآل هذه الجلسة حتماً البيع والإحالة لصاحب العرض الأخير بعد ورود الزيادات ومهما بلغ الثمن ( المادة 8/ 419 أصول )، وحتى ولو كان الثمن دون القيمة المقدرة للعقار بكثير.

    وفي الواقع العملي أنه إذا لم يتقدم أحد للشراء فيجب على رئيس التنفيذ  تأجيل البيع إلى جلسة رابعة وخامسة والى أن يتم افتتاح المزاد بأي مبلغ كان وايقاع البيع .

    ينظم محضر بعروض المزايدة أثناء إجرائها من قبل مأمور التنفيذ أو  الدلال ( المادة 3/419 أصول )، وبعد صدور قرار الإحالة يجري تدوينه في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر التنفيذ العام ( المادة 9/419 أصول ).

    ويجب أن يتضمن محضر المزايدة ساعة افتتاح المزايدة، لدفع الإحتجاج بأن المزايدة أفتتحت قبل موعدها وجرت الإحالة في الوقت الذي كان فيه أشخاص آخروف يودون الإشتراك فيها ولكنهم لم يتمكنوا بسبب فتحها قبل موعدها المحدد في إعلانات البيع.

    خامساً- قرار الإحالة  الأولى:

    1- مضمون القرار:

    وهو قرار يصدره رئيس التنفيذ نتيجة بيع العقار في إحدى جلسات البيع وتنتيي بصدوره عملية المزايدة، ويرسو المزاد على المشتري الذي تقدم بآخر وأكبر عرض.

    ويجري تدوينه، كما أسلفنا، في ذيل قائمة المزايدة وفي محضر التنفيذ العام. وعلى المشتري أن يتخذ موطناً مختاراً، بعد صدوره، في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ إذا كان قاطناً خارجها، واذا كان قاطناً فيها وجب أن يبين عنةانه بالتفصيل ( المادة 414 أصول ). وذلك ليصار إلى تبليغه  المعاملات التنفيذية في حال إعادة المزايدة بسبب زيادة العشر على القيمة التي رست عليه.

    واذا كان قرار الإحالة الأولى يحسم البيع بالمزاد في الجلسة، فإنه لا يفص في موضوع بيع العقار ولا يجعله نهائياً للمشتري، ومع ذلك فهو يحسم صحة الإجراءات في الجلسة وصحة العرض الذي رسا به المزاد، وأحقية المشترى ” المحال عليه ” بشراء العقار معلقاً على شرط عدم زيادة العشر وتسديد الثمن.

    2- إعلان القرار:

    يجب على مأمور التنفيذ نشر إعلان قرار الإحالة  الأولى، فور صدوره، في إحدى الصحف الجمهور ويجب أن يشتمل الإعلان على بيان إجمالي بالعقارات التي جرت إحالتها والثمن المحال به ( المادة 415 أصول )، وينشر هذا الإعلان على نفقات المشتري ويذكر اسمه ومحل إقامته أو موطنه المختار.

    والغاية من نشر هذا الإعلان ، إتاحة الفرصة لكل شخص غير ممنوع من المزايدة أن يتقدم خلال العشرة أيام التالية لنشر الإعلان في الصحيفة اليومية ، بعرض زيادة على الثمن المحال به العقار شريطة ألا تقل هذه الزيادة عن عشر الثمن الذي أحيل به العقار، فإذا انقضت العشرة أيام، ولم يتقدم أحد بزيادة العشر، أصدر رئيس التنفيذ قراراً جديداُ باعتبار قرار الإحالة الأولى قطعياً وبالشروط ذاتها ، كما سنبين لاحقاً.

    زيادة العشر:

    سمح المشرع لك شخص تتوافر فيه أهلية الشراء وغير ممنوع من المزايدة التقدم إلى دائرة التنفيذ خلال ميعاد معين للتصريح برغبته في شراء العقار بثمن يزيد على الثمن الذي رسا في الحالة الأولى بما لا يقل عن عشره، وذلك بهدف إيجاد فرصة ثانية لرفع ثمن العقار تحقيقاً لمصلحة المدين والحاجز وسائر الدائنين  المشتركين في الإجراءات ( المادة 1/416 أصول ). وتعتبر زيادة العشر امتداداً لإجراءات البيع ومرحلة طبيعية من مراحلها.

    وعليه سنتناول بالبحث كافة الشروط المتعلقة بزيادة العشر واجراءاتها والإعلان عنها وآثارها وما يعترضها من صعوبات وعوائق.

    أولا- شروط زيادة العشر:

    1- الشروط المتعلقة بمزاود العشر:

    يشترط لقبول التقرير بزيادة العشر من راغب جديد بالشراء بعد صدور قرار الإحالة الأولى ما يلي ( المادة 416 أصول ):

    آ- أن يكون غير ممنوع من الدخول بالمزاد أصلاً.

    ب- أن يودع سلفاً، وفور إبداء رغبته بزيادة العشر، في صندوق دائرة التنفيذ خمس الثمن الجديد ( أي الثمن المحال به العقار في قرار الإحالة الأولى مضافاً اليه العشر ) ومصاريف البيع  الأول  ومبلغ يحدده مأمور التنفيذ لحساب مصاريف الإجراءات الخاصة بالبيع الثاني. ويعتبر هذا المبلغ المدفوع بمثابة العربون، ويشكل ضمان اً لجدية الطلب في الزيادة.

    2- الشروط المتعلقة بالإجراءات:

    يشترط لصحة إجراءات التقرير بزيادة العشر ما يلي:

    آ- يحصل التقرير بالزيادة عادة بموجب استدعاء يتضمن رغبة الشخص بشراء العقار بكامله لا بجزء منه. ويجب أن يعين في المحضر تاريخ الجلسة التي تجري فيها المزايدة الجديدة على ألا تتجاوز خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ الإيداع ( المادة 2/416 أصول ).

    هذا وأن تعيين الجلسة يكون، وفقاً للتعامل الجاري في أكثر دوائر التنفيذ، أنه متى حصل تقرير بزيادة العشر، رفع الملف إلى رئيس التنفيذ فوراً ليعين تاريخ جلسة المزايدة الجديدة بحيث لا يتجاوز موعدها خمسة عشر يوماً من تاريخ الزيادة طبعاً. ومع ذلك فلا مانع من أن يحدد مقرر الزيادة موعد جلسة المزايدة الجديدة عند تقريره بالزيادة أو يطلب من مأمور التنفيذ الذي ينظم محضر الزيادة تعيين موعد الجلسة.

    ب- يترتب على المزايد الجديد أن يتخذ موطناً مختارًا في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ إذا لم يكن له موطن أصلي فيها، وفي حال عدم اختياره أو في حال اختياره موطناً بصورة ناقصة أو خاطئة جاز تبليغه عن طريق لوحة إعلانات الدائرة.

    ج- يتوجب على مأمور التنفيذ أن يقوم بتبليغ محضر عرض الزيادة خلال خمسة أيام تلي العروض إلى المحال عليه والمدين والى عارض الزيادة بعد الإحالة الأولى في حال تعددهم وكذلك إلى الدائن مباشر الإجراءات وجميع الدائنين  الذين أصبحوا طرفاً فيها ( المادة 419 أصول ).

    د- والمقصود بالأيام الخمسة التالية لتقديم العرض، الأيام الخمسة التالية لأنتهاء ميعاد تقديم التقرير وهوعشرة أيام على نشر قرار الإحالة الأولى في إحدى الصحف اليومية.

    ويتم التبليغ عن طريق المحضر وعلى وجو السرعة، ولا يترتب على عدم التبليغ في المهل عاد بطلان التقرير والزيادة، طالما ورد التقرير صحيحاً ومستوفياً شرائطه القانونية، وانما يترتب عليه  تأجيل البيع.

    3- تعدد المقررين بزيادة العشر:

    قد يتعدد طالبوا المزايدة الجديدة ويتقدمون بعدة عروض بزيادة الشعر أو بأكثر من العشر، في هذه الحالة يؤخذ بالعرض الذي يشتمل على أكبر ثمن، وفي حال تساوي العروض يؤخذ بالعرض الأول  ( المادة 418 أصول )، لذلك يجب تسجيل كل استدعاء بالتاريخ واليوم والساعة والدقيقة الذي قدم فيه.

    واذا تقرر بطلان العرض الأكبر فلاعبرة للعرض الذي يليه بالقيمة، وذلك أن العرض الأكبر لا يسقط العرض الذي قبله، وهذا بخلاف المبدأ المطبق في المزايدة التي يسقط العرض الأكبر ما سبقه من عرض حتى ولو كان باطلاً والمنصوص عنه بالمادة 111 من القانون المدني. والسبب الذي يحمل على تقرير عدم السقوط بالنسبة لعروض زيادة العشر، أن هذه العروض لا تعتبر مقدمة في مزايدة حتى يطبق عليها نفس المبدأ الذي يعتبر قاصراً على المزايدة العلنية.

    ثانيا – بطلان عرض الزيادة:

    يعد عرض الزيادة باطلاً في الحالات التالية:

    آ-إذا وردت زيادة بالعشر من شخص ممنوع من دخول المزايدة.

    ب – إذا لم يودع المزايد بالعشر المبالغ المعتبرة بمثابة العربون.

    ج-إذا تقدم المزاود بعرض الزيادة بعد الميعاد القانوني أي بعد الأيام العشرة التالية لتاريخ نشر الإعلان عن قرار الإحالة  الأولى. على أنه ليس ما يمنع من قبول زيادة العشر المعروضة بعد صدور قرار الإحالة الأولى مباشرة وقبل نشر الإعلان عن هذا القرار في الصحيفة اليومية، ولا يعتبر سابقاً لأوانه أمراً باطلاً ، لأنه يشبه الطعن في الحكم القضائي على السماع وقبل سريان المدة القانونية للطعن فيه.

    ويجب إبداء أوجه البطلان باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل والإ سقط الحق فيها، وعلى رئيس التنفيذ أن يفصل في أوجه البطلان قبل افتتاح المزايدة على وجه السرعة (المادة 417أصول ).

     ثالثاً- آثار التقرير بزيادة العشر:

    1- يلتزم مقرر الزيادة بالعشر، بشراء العقار بالثمن الجديد ويترتب على هذا الإلتزام عدم استطاعته العدول عن عرضه أو الرجوع عنه .

    2- كما يترتب على تقرير زيادة العشر فيها فسخ البيع الذي تمت بنتيجة الإحالة الأولى التي يعتبر البيع فيها مبنياً على شرط فاسخ وهو التقدم بزيادة العشر، وبالتالي لا يمكن إلزام المحال عليه العقار في المرة الأولى بدفع الثمن.

    3- لا يحق للمحال عليه العقار في المرة الأولى التصرف به طيلة الفترة المحدودة لتقديم عروض بزيادة العشر كما لا يجوز مطالبته بالثمن طيلة هذه الفترة.

    4- يجب تعيين جلسة جديدة للمزايدة، لإجراء جلسة مزايدة جديدة لبيع العقار.

    رابعاً- جلسة المزايدة الجديدة:

    1- الإعلان عن الجلسة:

    يتم الإعلان عن البيع الجديد بنفس القواعد والأصول التي أعلن بها عن البيع  الأول أي باللصق والنشر، ويضاف إلى ذلك أنه يجب أن يشتمل الإعلان الجديد على اسم عارض الزيادة ولقبه ومهنته وموطنه ومقدار الثمن الذي عرضه (المادة 1/421 أصول )، ويقوم مأمور التنفيذ بالإعلان بدون طلب خلافاً للبيع  الأول . والغاية من ذلك إتاحة الفرصة من جديد أمام الجميع، للتقدم وشراء العقار بثمن أعلى من الثمن المعروض بسبب زيادة العشر، وأن المزايدة الجديدة لا تقتصرف قط على أولئك الذين اشترط المشرع تبليغهم محضر العرض بمزايدة العشر ( المحال عليه والمزاودين الآخرين بالعشر ).

    وفي الإعلان عن البيع الجديد لا يجري التقيد بالميعاد الذي جرى التقيد به للبيع الأول أي عدم زيادة ميعاد البيع عن ثلاثين يوماً ولا يقل عن خمسة عشر يوماً من يوم الإعلان.

    2- إجراءات الجلسة الجديدة:

    يجب تبليغ محضر التقرير بزيادة العشر إلى المحال عليه وجميع المزايدين متضمناً موعد جلسة المزايدة الجديدة. فإذا لم يحصل التبليغ بسب الإغفال أو الإهمال من المأمور أو لأي سبب آخر، فعلى رئيس التنفيذ أن يقرر  تأجيل جلسة البيع الثاني إلى يوم آخر وأن يلاحق مأمور التنفيذ مسلكياً عن إهماله إن كان هو المسؤول عن هذا التبليغ . واذا وقع البيع نهائياً في هذه الجلسة دون تبليغ المحال عليه والمدين والى عارضي الزيادة الإخرين، فيه معرض للفسخ والحكم ببطلانه وبطلان قرار الإحالة القطعية الذي يقترن به عملاً بأحكام المادة39 من قانون أصول المحاكمات والمادة 429 من نفس القانون التي تجيز الطعن في قرار الإحالة القطعية، بطريق الاستئناف لعيب في إجراءات المزايدة، وهو ما سنوضحه لاحقاً .

    وتجري المزايدة في جلسة البيع الثاني بنفس الطريقة التي تجري بها مزايدة البيع الأول وتطبق عليها نفس القواعد وتقرر فيها الإحالة القطعية ولا تقبل بعدها زيادة ما ( المادة 421 أصول ).

    وعليه فإن جلسة البيع الثاني تمر بالمراحل التالية:

    1- تبدأ المناداة ويفتتح المزاد بالثمن الذي عرضه مقرر الزيادة بالعشر وهو الثمن الذي اشتمل على أكبر عرض، وذلك بجلسة علنية مفتوحة أمام جميع راغبي الشراء.

    2- على راغب الإشتراك في المزايدة أن يعجل بإيداع العربون ويعاد لعشر الثمن المعروض بسبب زيادة العشر.

    3 – إذا وردت زيادات على الثمن الذي عرضه مقرر الزيادة العشرية الأخير، قرر رئيس التنفيذ في نهاية المزايدة إيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض وأحال على اسمه العقار إحالة قطعية.

    4- إذا لم يتقدم أحد للشراء والمزايدة وانتهى موعد المزاد، قرر الرئيس الإحالة القطعية لاسم مقرر الزيادة العشرية الأخير سواء أحضر جلسة البيع أم لم يحضرها.

    5- وفي جميع الأحوال ، وبعد صدور قرار الإحالة القطعية، يكون البيع قد انتهى ولا تقبل أية زيادة على الثمن الذي رسا به المزاد، سواءً أكانت بمقدار العشر أم بأقل أم بأكثر منه.

     خامساً – حق المدين بإلغاء البيع  الأول وتقرير زيادة العشر:

    حرص المشرع على مصلحة المدين من أن تنزع ملكيته عن العقار جبراً قبل آخر مرحلة في الإجراءات التنفيذية، بأن سمح له بموجب المادة 423 إلغاء البيع  الأول  أو إلغاء زيادة العشر، بأن يودع صندوق دائرة التنفيذ حتى اليوم المحددة للمزايدة الثانية مبلغاً يكفيل وفاء الديون والفوائد والمصاريف التي للدائن مباشر التنفيذ والدائنين  الذين اشتركوا بالحجز والدائنين  المقيدة حقوقهم ومصاريف التنفيذ التي صرفها المزايد بالعشر في إجراءات المزايدة. وفي حال عدم وجود زيادة بالعشر له أن يمارس هذا الحق حتى تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 416 وهو المتعلق بالنشر ( عشرة أيام من تاريخ نشر الإحالة ). هذا ويمكن أن يتم الإيداع في يوم المزايدة وقبل بدئها.

    وفي حال إيداع المبلغ ، وبعد تبليغ محضر هذا الإيداع إلى الدائنين  جميعهم المذكورين آنفاً والى المزايد بالعشر والمحال عليه، يقرر رئيس التنفيذ إلغاء البيع ( الإحالة  الأولية ) وشطب جميع الإجراءات التنفيذية ( المادة 2/423 أصول ).

    كما يجوز الإستغناء عن إيداع المبلغ فيما لو وفق جميع الدائنين على أنهاء إجراءات التنفيذ على العقار، وفي هذه الحالة يقرر رئيس التنفيذ، أيضاً، إلغاء الإحالة وشطب جميع الإجراءات بعد استيفاء الرسوم القانونية المتوجبة في دائرة التنفيذ طبعاً ( المادة 2/423 أصول ).

  • اعلان بيع العقار بالمزاد العلني ووقفه أو تأجيله

    اعلان بيع العقار بالمزاد العلني ووقفه أو تأجيله

    اعلان بيع العقار بالمزاد العلني ووقفه أو تأجيله

     

    تمر إجراءات بيع العقار بمراحل عديدة تبدأ بتحديد زمان ومكان البيع، والإعلان عنه وما يعترضه من  تأجيل  وكيفية المزايدة ومن ثم ما يطرأ من زيادة العشر بعد أنهاء جلسة البيع  الأولى التي تقررت فيها إحالة العقار الأولى للمشتري. وسنتناو بالبحث كافة مراحل البيع المشار اليها التي تتم قبل صدور قرار الإحالة القطعية.

    تحديد زمان ومكان البيع

    أولاً – تحديد يوم البيع:

    ذكرنا أن مأمور التنفيذ، وبالإتفاق مع صاحب الشأن، يتفقأن على موعد للبيع عند تنظيم ورقة الإخبار بوضع قائمة شروط البيع ويقرر الرئيس هذا الموعد، ويجري تبليغ ورقة الإخبار إلى أصحاب العلاقة عن هذا الموعد، فإذا لم يتقدم أحد باعتراض على القائمة جرى البيع في التاريخ والموعد المحددين.

    أما إذا قدمت اعتراضات على القائمة، وبت رئيس التنفيذ في الإعتراضات فإنه يصدر قراراً بتعيين جلسة البيع، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد أطراف الملف أي الدائن مباشر الإجراءات وأصحاب

    المصلحة في ذلك ( المادة397أصول ). واذا كان رئيس التنفيذ قد قضى بتعديل شروط البيع، فإنه يضمن ذلك التعديل قراره القاضي بتحديد جلسة البيع (المادة 3/397 أصول ).

    ثانياً- تحديد مكان البيع:

    الأصل أن يجري البيع في مقر دائرة التنفيذ، وتحدد ساعة انعقاد الجلسة عادة خلال الدوام الرسمي وغالباً ما تكون عند الساعة الثلاثة عشرة، وفقاً للتعامل القضائي الجاري في أكثر دوائر التنفيذ.

    على أنه يحق لمباشر الإجراءات والمدين والحاجز وكل ذي مصلحة أن يطلب من رئيس التنفيذ إجراء البيع في نفس العقار أو في مكان غيره (المادة 2/398 أصول(.

     وفي مثل هذه الحالة لرئيس التنفيذ الحق في إجابة الطلب وتقرير البيع في مكان غير مقر دائرة التنفيذ إذا وجد أن من شأن ذلك تيسير بيع العقار بثمن أعلى مثلاً.

    الإعلان عن البيع

    أولاً- إجراءات الإعلان :

    يجري الإعلان عن بيع العقار بالمزاد العلني وذلك بالإعلان العام الموجه لمجمهور وبالإعلان الخاص الموجه لأطراف الملف وأصحاب المصلحة.

    1- الإعلان العام للجمهور:

    يقوم مأمور التنفيذ بالإعلان عن البيع قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك عن طريق لصق الإعلان ونشره في صحيفة يومية أو أكثر.

    آ- لصق الإعلان :

    1- مضمون الإعلان :

    يجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية (المادة399 أصول):

    آ- اسم كل من باشر الإجراءات والمدين والحاجز ولقبه ومدينته وموطنه الأصلي أو المختار.

    ب- بيان العقار وفقاً لما ورد في قائمة شروط البيع أي بيان رقم محضر العقار ومنطقته العقارية أو حدوده ونوعه ومشتمالاته.

    ج- القيمة المقدرة لكل صفقة، أو للعقار كله إذا كان مقرراً بيعه صفقة واحدة.

    د- بيان الدائرة أو المكان الذي يكون فيه البيع، و بيان يوم المزايدة وساعتها .

    2- مكان لصق الإعلان:

    ويجري لصق الإعلانات في الإمكنة التالية (المادة 411 أصول):

    آ- باب كل عقار من العقارات المقرر بيعها إذا كانت مسورة أو كانت من المباني.

    ب- مقر المختار في القرية التي تقع فيها العقارات.

    ج- اللوحة المعدة للإعلانات في دائرة التنفيذ. واذا تناول التنفيذ عدة عقارات تقع كل منها في دائرة مختلفة تلصق الإعلانات أيضاً في لوحة تلك الدوائر (المادة2/411أصول).

    ويثبت حصول لصق الإعلانات بالكتابة من قبل المحضر أو الشرطي في الريف الذي قام باللصق على ظهر إحدى صورها أنه أجرى اللصق في الإمكنة المحددة قانوناً وتقدم هذه الصورة إلى مأمور التنفيذ ليقوم بدوره بإيداعها الملف ( المادة 3/400 أصول )

    ب- نشر الإعلان في صحيفة يومية أو أكثر:

    يتوجب على مأمور التنفيذ، بالإضافة إلى لص الإعلان، أن يقوم في الميعاد المنصوص عليه في المادة 399 من قانون أصول المحاكمات أي قبل اليوم المحدد للبيع بمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً، بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدى الصحف الجمهور ولمرة واحدة، ويودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر ووضعت موضع التداول خلال المدة المحددة أعلاه.

    ويجوز للحاجز والمدين ولك ذي مصلحة أن يطلب من رئيس التنفيذ الزيادة في النشر واللصق، ويقرر رئيس التنفيذ ذلك شرط الإ يترتب على ذلك تأخير البيع بأي حال (المادة 412 أصول )، ويعتبر القرار الصادر بزيادة الإعلان غير خاضع ألي طريق من طرق الطعن (الفقرة الثلاثة من المادة412 أصول ).

    2- الإعلان الخاص “إخبار أصحاب العلاقة “:

    نصت المادة 403  من قانون أصول المحاكمات على وجوب إخبار كافة الدائنين  الثابتة حقوقهم بأحكام أو أسناد رسمية واشتركوا في الحجز وكذلك الدائنون أصحاب الرهون و التأمينات والامتيازات الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز، بالإعلان عن البيع. هذا إذا كانت قد حصلت اعتراضات على قائمة شروط البيع، أما إذا لم تحصل مثل هذه الإعتراضات، فلا حاجة لإخبار هؤلاء مرة ثانية موعد جلسة البيع، لأنهم أخبروا بموعدها في الإخطار الذي وجه إليهم بشأن تقديم اعتراضات على قائمة شروط البيع.

    على أنه لا بد من إخبارهم عن مكان البيع حتى ولو لم يصدر قرار عن رئيس التنفيذ بإجراء البيع في غير مقر دائرة التنفيذ.

    ولم يحدد المشرع السوري ميعاد تبليغ إخبار موعد جلسة البيع لأصحاب العلاقة ، ومع ذلك يكون تبليغ أصحاب العلاقة الإخبار عن موعد جلسة البيع صحيحاً طالما أنه تم قبل ميعاد الجلسة وذلك للتخفيف من الإطالة والتعقيد في إجراءات البيع.و خلافاً لما أوجبه المشرع المصري من ضرورة التبليغ قبل تاريخ الجلسة المحددة بثمانية أيام على الإقل.

    ثانياً – بطلان الإعلان عن البيع:

    نصت الفقرة  الأولى من المادة 404من قانون أصول المحاكمات على اعتبار الإعلان عن البيع باطلاً إذا لم تراع فيه أحكام المواد 399 و400 و.401 والتي تنص على أحكام المهلة المحددة للبيع كأن تكون المدة الواقعة بين اللصق وجلسة البيع أقل من خمسة عشر يوماً، وكذلك إذا لم تلصق الإعلانات في الإمكنة المحددة لأجراء اللصق وعدم تضمين الإعلان البيانات المنصوص عنها قانوناً وكذلك إذا لم ينشر الإعلان في إحدى الصحف اليومية.

    على أنه لا يجوز لرئيس التنفيذ أن يثير البطلان تلقائياً ولابد من طلب صاحب الشأن باستدعاء يقدم قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الإقل تحت طائلة سقوط الحق بطلب البطلان إذا لم يقدم الطلب قبل التاريخ المذكور (المادة2/414 أصول).

    ويفصل رئيس التنفيذ في طلب البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة بقرار لا يقبل الطعن (المادة3/414 أصول )، غير أنه لا يوجد ما يمنع رئيس التنفيذ من البت في الطلب قبل اليوم المحدد للبيع شريطة أن يتم ذلك خلال فترة الأيام الثلاثة السابق قة للبيع، ذلك أنه لم يعد من حق أحد تقديم طلب البطلان خلال مهلة الأيام الثلاثة السابقة للبيع.

    واذا قرر رئيس التنفيذ بطلان إجراءات الإعلان، فعليه أن يقرر  تأجيل  البيع إلى يوم آخر يحدده، وفي هذه الحالة يتوجب إعادة إجراءات الإعلان عن البيع الباطلة (المادة4/414 أصول ).

    أما إذا قرر رئيس التنفيذ رفض طلب البطلان ، أمر بإجراء المزايدة على الفور (المادة 5/414 أصول ).

    ونصت المادة 415 من قانون أصول المحاكمات على مسؤولية مأمور التنفيذ أو المحضر المتسبب في تقرير البطلان لإجراءات الإعلان عن بيع العقار، وجعلت مصاريف إعادة إجراءات الإعلان على حساب المتسبب منهما ببطلانها .

    وقف بيع العقار أو  تأجيله:

    يكون وقف البيع لسبب قانوني يستمر حتى زوال هذا السبب. ويختم عن التأجيل الذي يكون ليوم معين ولأسباب خاصة ومقبولة.

    أولاً- وقف بيع العقار:

    يجب وقف البيع كلما توفر أحد الأسباب القانونية التي نص عليها القانون صراحة أو أوجبها المشرع لسلامة الإجراءات التنفيذية. ومن أبرز هذه الأسباب:

    1- إذا شرع في التنفيذ على العقار بمقتضى حكم معجل النفاذ، يتوقف البيع ولا تجري المزايدة الا بعد أن يصير الحكم نهائياً ( المادة 406 أصول ).

    2- إذا صدر قرار بوقف البيع إلى أن يبت في دعوى الاستحقاق الفرعية عن المحكمة الناظرة بهذه الدعوى، أو تقرر إلغاء الحكم المؤقت المعجل التنفيذ.

    3- إذا شرع بالتنفيذ على عقار بالإستناد إلى حكم مكتسب لمدرجة القطعية، وطعن فيه بالنقض، رغم اكتسابه الدرجة القطعية، وقضت محكمة النقض، قبل الفصل في الموضوع قبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتاً ( المادة 2/251 أصول ).

    4- إذا شرع بالتنفيذ على عقار بالإستناد إلى سند رسمي أو عادي ادعي بتزويره أمام المحكمة المختصة وقررت هذه المحكمة بالتحقيق بتزوير السند وفقاً لأحكام المادة 43 من قانون البينات، فيتوجب وقف العمل بهذا السند مؤقتاً، وبالتالي وقف البيع، إلى أن يفصل في موضوع التزوير ( المادة 46 من قانون البينات ).

    ثأنياً-  تأجيل بيع العقار:

    يتم البيع بالأصل في الميعاد المحدد له إلا أنه يجوز لرئيس التنفيذ  تأجيل  جلسة البيع والمزايدة إلى يوم آخر بناءً على طلب يقدم اليه من قبل كل صاحب مصلحة قانونية إذا كان لل تأجيل  أسباب قانونية ( المادة 417 أصول ).

    ويمكن تقديم الطلب في أي وقت قبل موعد جلسة البيع ولو بساعات. ولم يحدد المشرع أسباب ال تأجيل ، وبالتالي يعود تقدير الأسباب لرئيس التنفيذ، منها حدوث اضطراب عام في الأمن أو المواصلات أو وقوع كارثة عامة تؤدي إلى اشتراك عدد قليل في المزايدة، أو أن يكون قد وقع خطأ في إعلان البيع، ولم يعترض عليه ضمن المهلة، وأصبح الإعلان لا يؤدي الغرض منه في تحقيق مصلحة المدين والدائنين .

    ويخضع قرار  تأجيل  البيع أو رفض طلب ال تأجيل للطعن فيه بطريق الاستئناف. على أن استئناف قرار التأجيل قد لا يكون مجدياً، ذلك أنه يصدر عادة في يوم الجلسة وقبل موعدها بقليل وينفذ بإلغاء جلسة البيع فور صدوره.

    على أنه يجب أن يتضمن قرار رئيس التنفيذ ال تأجيل ، موعد الجلسة التي يؤجل اليها البيع وساعة انعقادها واعادة إجراءات الإعلان باللصق والنشر واخبار أصحاب العلاقة . أما إذا لم يحدد رئيس التنفيذ موعداً للبيع في قرار ال تأجيل ، جاز لك صاحب مصلحة أن يتقدم بطلب لتحديد يوم للبيع. كما أنه يجوز لرئيس التنفيذ أن يؤجل البيع أكثر من مرة شريطة أن تكون أسباب التأجيل قوية، وأن يكون ذلك دائماً، بناءً على طلب من أصحاب المصلحة القانونية، أي المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الدائنين  المشتركين بالإجراءات، أو الدائنين  برهن أو تأمين ويكون تأمينهم مسجلاً قبل الحجز الذي سيجري البيع تبعاً له.

    على أنه يحق للمدين طلب التأجيل إذا استطاع أن يثبت أن صافي ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفيي وفاء حقه الدائنين  الحاجزين وجميع الدائنين  الذين صاروا طرفاً في الإجراءات التنفيذية ( المادة 3/393 أصول )، وقد سبق أن وضحنا هذه الحالة في معرض اعتراض المدين على قائمة شروط البيع.

     

1