الكاتب: rami

  • شرح القاعدة الفقهية:القديم يترك على قدمه – مع أمثلة تطبيقية

    شرح القاعدة الفقهية:القديم يترك على قدمه – مع أمثلة تطبيقية

    القديم يترك على قدمه

    القديم يترك على قدمه

    القديم  هنا : هو الذي لايوجد من الأحياء من يعرف أوله،

    ومعنى هذه القاعدة: أن ما كان قديماً في أيدي الناس من حقوق مشروعة في أصلها وعينات وغيرها يعتبر ثابتاً بدليل شرعي حكماً ولا يحكم بعدم شرعيته إلا إذا قام دليل على ذلك، وذلك لحسن الظن بالمسلمين ولغلبة الظن بأنه ما وضع بأيديهم إلا بوجه شرعي.

    وهذه القاعدة قريبة من قاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان)، إلا أنها أخص منها، فتلك تشمل القديم والحادث، وهذه تختص بالقديم،

    وفي معناها قاعدة أخرى وردت على لسان أبي يوسف في كتاب الخراج وهي : (ليس للإمام أن يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق ثابت معروف).

    وهذه القاعدة جاءت في المادة ١٢٢٤ من المجلة وغيرها كالتالي:

    (القديم يترك على قدمه ما لم يقم الدليل على خلافه) 

    والقديم المخالف للشرع لا يترك على قدمه مهما تقادم عهده، لأن الضرر لا يكون قديماً .

    أما التصرف القديم فلا يشترط في اعتباره أن يكون مايتصرف به  قائماً في يد المتصرف إلى حين الخصومة، بل يكفي أن يثبت المدعي وجوده في يده قبل الخصومة، لأن اليد الحادثة لا عبرة بها بل العبرة لليد الحقيقية. واختلف الإفتاء في اعتبار التصرف القديم في الحقوق، فأفتى خير الدين الرملي بما يفيد عدم اعتباره واستشهد له ابن عابدين من أن الوقف إذا كان على قرابة وادعى رجل أنه من القرابة وأقام بينة شهدت أن الواقف كان يعطيه كل سنة مع القرابة، فلا يستحق بهذه القرابة شيئاً، وكذا لو شهدوا بإعطاء القاضي له مع القرابة كل سنة لا يكون إعطاء القاضي حجة .

    إلا أن كتب المذهب ناطقة باعتباره، وقد صرح أهل الفتوى في المذهب بأن اعتباره هو استحسان.

    من فروع هذه القاعدة:

    لو ادعى أحد الخصمين الحدوث، وادعى الآخر القدم، فالقول قول من يدعي القدم، والبينة بينة من يدعي الحدوث. ولو ادعى أحدهما الحدوث وادعى الآخر مرور الزمن، يكلف مدعي الحدوث البينة، فلو ثبت الحدوث لا تسمع دعوى مرور الزمن؛ كأن مدعي القدم يدعي مضي مدة على الأمر المتنازع هي أضعاف مدة مرور الزمن، لأن القديم ما لا يوجد من يعرف أوله، وهذا لا يكون غالباً إلا بعد مضي أكثر من ثمانين أو تسعين سنة، فكأنه بدعوى القدم يدعي مروراً للزمن مضاعفاً، فلم يجعلوا لمدعي مرور الزمن غير كون القول قوله فقط والبينة بينة مدعي الحدوث بلا استثناء . .

    تنبيه : إن الادعاء بمرور الزمن هو ادعاء بعدم صلاحية الحاكم لرؤية الدعوى، وهي منازعة للحاكم قبل الدخول بالدعوى، أما الادعاء بالقدم فإن المدعي يطلب إبقاء ما كان على ما كان، وقد اختار جهة للدخول بالدعوى وذلك منه تسليم بصلاحية الحاكم لسماع الدعوى.

  • شرح القاعدة الفقهية:الأصل بقاء ما كان على ما كان مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية:الأصل بقاء ما كان على ما كان مع أمثلة

     الأصل بقاء ما كان على ما كان

     الأصل بقاء ما كان على ما كان

    هذه القاعدة من فروع قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك)، وتتمتها : حتى يقوم الدليل على خلافه، ومعنى هذه القاعدة أنه إذا جهل في وقت الخصومة حال الشيء وليس هناك دليل للحكم بمقتضاه، وكان لذلك الشيء حال سابق معهود، فإن الأصل أن نحكم ببقائه واستمراره على تلك الحال التي كان عليها حتى يقوم الدليل على خلافه  .

    والاستصحاب بقسميه: استصحاب الماضي بالحال، واستصحاب الحال بالماضي، حجة تُدفع به دعوى الغير ولا يلزمهم بشيء ولا يُثبت حقاً.

    والبينات أربع : البرهان، والإقرار، والنكول، والأمارة الظاهرة التي تعرف بتحكيم الحال .

    من فروع هذه القاعدة:

    – لو ادعت امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت بيمينها ولها نفقة العدة؛ لأن الأصل بقاء العدة ،بعد، وجودها.

    – لو اختلف الزوجان بعد انقضاء العدة في الرجعة فيها فالقول لها لأن الأصل عدمها، ولو كانت العدة قائمة فالقول قوله لأنه يملك الإنشاء فيمتلك الإخبار. .

    -لو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه. .

    ولدت وطلقها فقال : طلقت بعد الولادة فلي رجعة وقالت قبلها فلا رجعة، وإن لم يعيّنا وقتاً للولادة ولا للطلاق فالقول قوله، لأن الأصل بقاء سلطة النكاح.  .

    ومن فروعها:

    -لو مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت : أسلمت بعد موته فلي الميراث، وقال الورثة : أسلمت قبل موته فلا ميراث لها، فالقول للورثة ؛ لأن كلاً من الطرفين متمسك بنوع من الاستصحاب، فالمرأة تتمسك بالاستصحاب الحقيقي إلا أن هذا الاستصحاب لا يكفي لاستحقاق الإرث، والورثة يتمسكون بالاستصحاب المعكوس، وهذا استصحاب يكفي لدفع مشاركتها لهم بالإرث.

    ونفس المسألة فيما لو مات مسلم وزوجته نصرانية، فجاءت بعد موته مسلمة وطالبت بالميراث، فالقول للورثة لأن الاستصحاب الحقيقي يدفع مشاركتها الإرث ولا عبرة بالاستصحاب المعكوس لأنه لا يصلح للاستحقاق.

    ومن هنا قال الإمام الكرخي: (الأصل أن الـظـاهـر يـدفـع بالاستحقاق ولا يوجب استحقاقاً).  .

    ومنها: لو كان للابن الغائب مال عند أبيه فأنفق الأب منه على نفسه ثم اختلفا، فقال الابن للأب : إنك أنفقت على نفسك منه وأنت موسر، وقال الأب : أنفقت وأنا معسر ولا بينة لأحدهما، فإنه يحكم بالحال، فلو كان الأب حال الخصومة معسراً فالقول له، ولو كان موسراً فالقول لابنه، ولو قدم كل منهما البينة تقدم بينة الابن؛ لأن قيام صفة اليسار حين الخصومة أمارة ظاهرة في تأييد كلام مدعيه، والأصل اعتبار الصفة الأصلية في الإنسان وهي الإعسار إلا أن هذا الأصل لم يعتبر لقيام الدليل على خلافه وهو قيام صفة اليسار حين الخصومة فتكون أمارة ظاهرة في طرح ذلك الأصل.

    . واستشكل البعض أن تحكيم الحال من قبيل العمل بالظاهر، والظاهر يصلح حجة للدفع لا لاستحقاق، ففي حال كان الأب معسراً حين الخصومة فكيف يجعل الأب بظاهر إعساره بريء الذمة من إتلاف مال ابنه من نفقة نفسه وقد ثبت إتلافه له يقيناً؟

    فينبغي أن يقيم بينة على إعساره ولا يكفي ظاهر حاله! والجواب فإن الأخذ مع اليسار هو الذي يوجب الضمان نصاً لا مطلق الأخذ، والمتيقن هو الأخذ لا اليسار فلم يثبت سبب الضمان فالظاهر ينفي الاستحقاق.

    ويستثنى من هذه القاعدة : لو ادعت امرأة مضيّ في مدة تحتمل ودون الفترة المعتادة منها، صدقت بيمينها ؛ لأن مضي العدة لا تعلم إلا منها مع أن الأصل بقاء العدة بعد وجودها فقبل قولها فيه ضرورة

  • شرح القاعدة الفقهية : اليقين لا يزول بالشك مع أمثلة تطبيقية

    شرح القاعدة الفقهية : اليقين لا يزول بالشك مع أمثلة تطبيقية

    اليقين لا يزول بالشك

    اليقين لا يزول بالشك

    اليقين عند الأصوليين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت،

    وفي اللغة: هو العلم الذي لا تردد معه، وهو في أصل اللغة الاستقرار،  يقال: يقن الماء في الحوض إذا استقر فيه ،

    والفرق بين اليقين والاعتقاد : أن اليقين هو جزم القلب مع الاستناد إلى دليل قطعي، والاعتقاد هو جزم القلب من غير استناد إلى دليل قطعي .

    أما الشك فهو الوقوف بين شيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما  .

    ومن إيضاحات الشك واليقين يُفهم أنه لا يوجد الشك في شيء عند وجود اليقين، ولا اليقين حين يوجد الشك، فإنهما نقيضان ولا يجوز اجتماع النقيضين، وقد اعترض البعض على وضع هذه المادة إذ لا موجب لوضعها، ولكن القصد هنا بالشك هو الشك الطارئ بعد حصول اليقين في الأمر، فلا محل للاعتراض. وجملة القول : أن اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئ ولا يزول إلا بيقين مثله.

    هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تكاد تبلغ ثلاثة أرباع الفقه  ، ودليلها ما جاء في الصحيحين، أن رجلاً شكى إلى النبي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال عليه والصلاة والسلام: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»

    ومن فروعها : لو أقرّ رجل وقال : لفلان بذمتي مبلغ كذا فيما أظن، فلا يعد ذلك إقراراً بالدين، لأن الأصل براءة الذمة وهو متيقن فلا يزول بالشك .

    ومنها : لو سافر رجل إلى بلاد بعيدة فانقطعت أخباره مدة طويلة، فانقطاع أخباره يجعل شكاً في حياته إلا أن ذلك الشك لا يزيل اليقين وهو حياته المتيقنة قبلاً، وعلى ذلك لا يجوز الحكم بموته، وليس لورثته اقتسام التركة ما لم يثبت موته يقيناً، بخلاف ما إذا كان بسفينة وثبت غرقها فيحكم بموت الرجل لأن موته ظن غالب والظن الغالب بمنزلة اليقين.

    تنبيه: إن وجود الشك قد يمنع حصول ما يزيله بعد وجوده، فلو برهن المدعى عليه بعد الحكم أن المدعي أقر قبل الدعوى إنه لا حق له في المدعى به، فلا يبطل الحكم لجواز أن يكون لا حق له قبل الدعوى ثم حصل له حق فادعاه، فلا يبطل الحكم ويبقى الشك قائماً، ولو برهن على ذلك قبل الحكم لا يحكم؛ لأن الشك يدفع الحكم ولا يرفعه وإمكان التوفيق بين الحكم والبرهان اللاحق به ليس من بناء المسألة، وإنما هو توجيه وتعليل لعدم بطلان الحكم بخلاف ما كان قبل وقوع الحكم فإنه دفع له عن الوقوع، والدفع أسهل من الرفع، وهذا بما يمكن تكراره وتجدده من الأسباب،

    أما ما لا يمكن تجدده الأسباب فإنه لا يمكن فيه هذا التأويل فلو ادعت امرأة بفرار زوجها المتوفى من إرثها وحكم لها، ثم برهن الورثة بأن زوجها كان أبانها بطلبها أو أنه أبانها في صحته، فالظاهر أنه يبطل الحكم إمكان تجدد سبب الإرث بعد وفاته.

    ولو ادعى رجل متاعاً أنها له وأقام البينة وقضى القاضي له، ولم يقبضه حتى أقام المدعى عليه المحكوم عليه البينة بأن المدعي أقرّ عند غير القاضي أنه لا حق له فيه فلو شهد الشهود أنه أقرّ بذلك قبل القضاء بطل القضاء، وإن شهدوا أنه أقر به بعد القضاء بقوله (لا حق لي فيه) لا يبطل القضاء لأن قوله يتناول الحال فقط وليس من ضرورة انتفاء الحق في الحال انتفاؤه في الماضي، وإن شهدوا بعد القضاء بقوله (لم يكن لي فيه حق )فإن القضاء يبطل لأن قوله يتناول الماضي.  .

    ومن المسائل التي لا بد فيها من اليقين ولا يعتبر فيها الظن، لو طلق واحدة معينة من نسائه ثم نسيها، فإنه لا يجوز له أن يطأ واحدة منهن إلا بعد العلم بالمطلقة ولا يسع الحاكم أن يخلّي بينه وبين نسائه حتى يتبين؛ لأن التحري إنما يجوز فيما يباح عند الضرورة والفروج لا تحلّ للضرورة.

    ومنها: الحمل فإنهم لم يعتبروا ظهور علاماته دليلاً جازماً على وجود الحمل ولم يبنوا عليه الأحكام الجازمة، فلو أوصى إنسان للحمل بشيء أو أوقف، لا تصح الوصية له أو الوقف عليه إلا إذا ولد لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية أو الوقف لكي يتيقن بوجوده وقتهما ؛ نعم إنهم جعلوا ظهور علامات الحبل أمارة رجحوا بها قول المرأة أنها ولدت عند إنكار الزوج للولادة وأوقفوا بها الميراث للحمل، إلا أن الأمارة هذه لا تعتبر موجباً لصحة الوصية والوقف لجواز أن هذا الحمل أسقط ثم حصل بعد الوصية أو الوقف حمل جديد.

  • دعوى الخلع وشروطها في قانون الأحوال الشخصية السعودي

    دعوى الخلع وشروطها في قانون الأحوال الشخصية السعودي

    الخلع في السعودية

    دعوى الخلع

    والخلع هو: فراق بين الزوجين بطل ب من الزوجة وموافقةٍ من الزوج على أن يتم الفراق بمقابل تبذله الزوجة أو غيرها ،

    كما يصح أن يتم الخلع بتقديم الزوجة العوض المتفق عليه للزوج وحصول الفرقة بينهم باتفاق ودّي بدون حكم قضائي  ،

    ويتم إثبات اتفاق الزوجين على المخالعة في هذه الحالة من خلال قيام أحد الطرفين برفع طلب إنهائي تحت مسمى (توثيق خلع) عبر منصة ناجز .
    ويعدّ الخلع فراقاً بين الزوجين بمقابل، لذا لا يمكن أن تتم المخالعة بدون عو ض )(أي: مقابل)، فإن تم الافتراق بين الزوجين بدون عِوض فإن ذلك لا يعد خلعاً إنما يُعد طلاقاً من قِبل الزوج وتطبق عليه أحكام الطلاق إذا كان الزوج موافقاً على الفرقة  ،

    أما في حال عدم اتفاق الطرفين على الفرقة بإيقاعه من قِبل الزوج (الطلاق) مع عدم رغبة الزوجة بدفع العِوض، فإن الزوجة تقوم برفع دعوى(فسخ نكاح) عند توفر أسبابها كما سيتم توضيحه لاحقًا.

    ما هو العِوض المقبول نظاماً في الخلع؟

    في الخلع لا يصح أن يزيد العِوض على المهر المقبوض والمسلّم للزوجة فعلًا، فإذا كان المهر مجزأ إلى جزئين: (مقدم ومؤخر)، فإنه يسقط المؤخر عند الخلع  .
    ولا يجوز أن يكون المقابل (العِوض) في الخلع التنازل عن نفقة الأبناء أو حضانتهم أو أي حقٍ من حقوقهم الشرعية والنظامية؛ لأنها حقوق خاصة بالأبناء وليست مملوكةً لأيّ من الوالدين لذا لا يصح تنازل الوالدين عن هذه الحقوق بأي حالٍ من الأحوال، فإن حصل التنازل عن حقٍ من حقوق الأبناء كمقابلٍ للخلع عُد هذا باطلًا  ، وعليه تصح المطالبة لاحقًا بحقوق الأبناء التي تم التنازل عنها من قبل أحد الوالدين كمقابلٍ للخلع، أي أنه إذا اتفق الزوجين على الخلع مقابل عدم المطالبة بنفقة الأبناء، ثم تم رفع دعوى نفقة لاحقًا فتصح هذه الدعوى لعدم صلاحية أيّ من الزوجين لإسقاط حق من حقوق الأبناء أو التنازل عنه .

    البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

    1. تاريخ عقد النكاح .
    2 . المهر ومقدار المقبوض منه (كامل أو جزئي).
    3 . حصول الدخول والخلوة .
    4. بيانات الأبناء.
    5. محل إقامة الزوجة (في بيت الزوجية أو غيره) .
    6. الأسبا ب الداعية للخلع .
    7 . ماهية العوض الذي تقدمه الزوجة مقابل الخلع.

  • دعوى إثبات النكاح ( الزواج) في القانون السعودي

    دعوى إثبات النكاح ( الزواج) في القانون السعودي

    اثبات الزواج في السعودية

     إثبات النكاح

    إذا تم الزواج الشرعي دون توثيقه بالطريقة الرسمية، جاز لأي من الزوجين رفع دعوى إثبات نكاح، وهي الدعوى التي تُقام من أحد الزوجين لإثبات الزواج غير الموثق لدى جهة رسمية.

    وتُرفع دعوى إثبات النكاح في حال وجود نزاع بين الطرفين على موضوع ثبو ت الزواج منعدمه، أما إذا لم يكن هناك نزاع حول الموضوع بين الزوجين، يتم التقدم بطلب إنهائي لتوثيق الزواج.

    البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

    1. تاريخ عقد النكاح .
    2. ولي التزويج .
    3 . المهر ومقدار المقبوض منه (كامل أو جزئي) .
    4 . حصول الدخول والخلوة من عدمه .
    5. بيانات الأبناء وميلادهم .
    6 . سبب عدم إثبات العقد.

  • دعوى اثبات الطلاق في نظام (قانون) الاحوال الشخصية السعودي

    دعوى اثبات الطلاق في نظام (قانون) الاحوال الشخصية السعودي

    قانون الأحوال الشخصية السعودي

     إثبات الطلاق

    دعوى إثبات الطلاق هي: دعوى تقام من الزوجة على الزوج لطلب إثبات الطلاق بعد قيام الزوج بإيقاعه بأي لفظ يدل على الطلاق، مثل: أنتِ طالق، أو طلقتك ونحوها .
    والأصل أن إثبات الطلاق واجبٌ على الزوج خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق  .
    فإن لم يقم الزوج بإثبات الطلاق عبر منصة ناجز بصورةٍ نظاميةٍ، جاز للزوجة أن تطلب تعويضاً لا يقل عن الحد الأدنى للنفقة، و يُحسب التعويض من تاريخ إيقاع الطلاق حتى تاريخ علم الزوجة به  .
    ودعوى إثبات الطلاق هي دعوى تُرفع من الزوجة فقط، أما الزوج فيقوم بتوثيق الطلاق بصورةٍ نظاميةٍ بالطريقة الآتية: عبر منصة (ناجز)، خانة الخدمات الالكترونية، ثم الحالات الاجتماعية، ثم (توثيق الطلاق) .

    س : إذا لم يقم الزوج بتطليق زوجته ورغبت الزوجة بالانفصال فهل يحق لها رفع دعوى (إثبات طلاق)؟

    الجواب: لا، فهذه الدعوى تُرفع من الزوجة في حال قيام الزوج بتطليقها بالفعل )شفاهة، أو كتابة، أو بأي فعل أو قول يدل على ذلك)،

    أما إن كان لم يوق ع الطلاق من الزوج فلا يحق للزوجة رفع هذه الدعوى، إنما تتقدم برفع دعوى (فسخ نكاح) أو (خلع)،

  • ماهي دعوى إثبات الرجعة في القانون السعودي

    ماهي دعوى إثبات الرجعة في القانون السعودي

     دعوى إثبات الرجعة

    إثبات الرجعة

    هي دعوى ترفعها الزوجة أو الزوج لإثبات الرجعة بعد الطلاق الرجعي (1)، وقد نص المنظم في المادة 87 من نظام الأحوال الشخصية (2) على أنه :

    ” إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعياً فله مراجعتها ما لم تنته العدة، ولا يسقط حق المراجعة بالتنازل عنه”.
    ويعتبر إثبات المراجعة أمراً واجباً على الزوج، وعليه أن يقوم بتوثيق المراجعة عبر نظام ناجز خلال 15 يومًا من تاريخ المراجعة، إذا كان قد وثق الطلاق.
    وإذا قام الزوج بتطليق زوجته أو مراجعتها دون علمها فيجوز للزوجة أن تُطالب بالنفقة عن المدة السابقة من خلال رفع دعوى (نفقة) عبر منصة ناجز ، كما يعتبر زواج المرأة من رجل آخر صحيحًا إذا طلقها الزوج ثم راجعها دون توثيق ولا تصح المراجعة في هذه الحالة  .
    ويتمثل الغرض من دعوى إثبات المراجعة في توثيق مراجعة الزوج لزوجته والذي يجوز أن يتم شفاهاً أو كتابةً أو بأي قول أو فعل يُقصد به إعادة زوجته المطلقة رجعيًا إلى عصمته ، وليس الغرض من دعوى إثبات المراجعة إجبار الزوجة على العودة إلى بيت الزوجية .
    وأخيرًا فإن هناك فرقاً بين (دعوى إثبات الرجعة) و (توثيق الرجعة) حيث ترفع دعوى إثبات الرجعة إذا كان هناك نزاع بين الزوجين حول مسألة الرجعة، أما إن لم يك ن هناك نزاعٌ بين الزوجين حول الرجعة، يتم تقديم طلب (توثيق رجعة) عبر منصة ناجز، بالدخول إلى خانة الخدمات الإلكترونية، ثم الحالات الاجتماعية، ثم (توثيق رجعة).

    البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

    1. تاريخ عقد النكاح .
    2 . المهر ومقدار المقبوض منه (كامل أو جزئي) .
    3 . حصول الدخول والخلوة من عدمه .

    4. بيانات الأبناء.
    5. عدد الطلقات وتاريخها .
    6 . لفظ الطلاق.
    7 . حال الزوجة زمن الطلاق (هل كانت في حال طهر أو حيض).
    8 . ذكر تاريخ المراجعة.
    9 . بيان صفة المراجعة .
    كما يرفق بالدعوى صورة من عقد النكاح أو صك الطلاق “إن وجد” .

    ————————————————————————————–
    1 الطلاق الرجعي: هو الذي يقع في حق المرأة بعد الدخول بها، وهي قد دخل بها قد اتصل بها فإذا طلقها طلقة واحدة، أو طلقتين وهي حامل، أو في طهر لم يمسها فيه (ابن باز().
    2 نظام الأحوال الشخصية، صادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 73 (، وتاريخ 1443 / 08 / 06 ه الموافق: 09 / 03 / 2022 م


    المحامية / ربى بنت احمد الرسي

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1