الكاتب: rami

  • قانون معاشات العسكريين – المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    قانون معاشات العسكريين – المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    قانون معاشات العسكريين - المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    قانون معاشات العسكريين

    المرسوم التشريعي 17 لعام 2003

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

     

    المادة – 1 –

    أ. يعمل بالمسائل المتعلقة بالحقوق التقاعدية والتعويضات والتأمين لعسكريي القوات المسلحة من ضباط وصف ضباط وأفراد متطوعين، بأحكام قانون معاشات العسكريين المرافق لهذا المرسوم التشريعي.

    ب. تسري أحكام قانون معاشات العسكريين المرافق على عسكريي القوات المسلحة من الضباط وصف الضباط والأفراد المتطوعين الموجودين بخدمتها بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وعلى الذين يعينون فيها بعد صدوره من رعايا الجمهورية العربية السورية والفلسطينيين المعتبرين بحكم السوريين بموجب القوانين النافذة، وعلى المستحقين من عيالهم.

    – لا تسري أحكامه على قوى الأمن الداخلي وتطبق عليهم القوانين الخاصة بهم.

     

    المادة – 2 –

    اعتباراً من تاريخه يوقف العمل بكل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي وأحكام قانون معاشات العسكريين المرافق له وتظل سارية المفعول جميع القوانين والمراسيم والقرارات والأوامر والتعليمات المطبقة في الدولة وفي القوات المسلحة ما دامت لا تتعارض ونصوص قانون معاشات العسكريين.

     

    المادة – 3 –

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

    دمشق في 11-2-1424هـ و 13-4-2003م.

     

     

    رئيـــس الجمهوريـــة

    بشار الأسد

     

    قانون معاشات العسكريين

    الباب الأول

    الفصل الأول

     

    المادة – 1 – يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون: المعنى الوارد بجانب كل منهما:

    القيادة العامة: القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

    القائد العام: القائد العام للجيش والقوات المسلحة.

    الوزارة: وزارة الدفاع.

    الوزير: وزير الدفاع.

    تعاريف:

    المادة – 2 – صاحب المعاش: هو العسكري الذي أحيل على المعاش وخصص له معاش وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة – 3 – المستحقون: هم الأشخاص الذين تنتقل إليهم أنصبة محددة من معاش قريبهم العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة – 4 – الحقوق التقاعدية: هي المعاش أو تعويض التسريح المترتب للعسكري أو للمستحقين عنه وفقاً لأحكام هذا القانون عند انتهاء خدمته من الجيش والقوات المسلحة.

    المادة – 5 – التعويضات الإضافية: هي المبالغ التي تدفع للعسكري أو للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين حسب الأحوال المحددة في هذا القانون وهي:

    1.الإعانة المالية.

    2.مكافأة الخدمة الزائدة.

    3.تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها.

    4.تعويض العجز.

    5.تعويض الوفاة أو الاستشهاد.

    6.تعويض الفقدان.

    المادة – 6 – التأمين: هو المبلغ المستحق للعسكري أو لأقاربه المستفيدين عند انتهاء خدمته بسبب إصابته بالعجز الجزئي أو الكلي أو بسبب وفاته أو عند إحالته على المعاش بمختلف أنواعه، وفقاً للنسب المحددة في هذا القانون.

     

    الفصل الثاني

    العائدات التقاعدية

    المادة – 7 – تخضع رواتب العسكريين لحسم العائدات التقاعدية بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من الراتب المقطوع وراتب الطيران إذا وجد.

    – يبدأ حسم العائدات التقاعدية من أول راتب يصرف للعسكري بعد نفاذ هذا القانون.

    – لا يخضع المعاش أو تعويض التسريح لحسميات العائدات التقاعدية.

    المادة – 8 – تعتبر العائدات التقاعدية المحسومة بمقتضى المادة السابقة حقاً للدولة ولا يجوز إعادتها.

     

    الفصل الثالث

    المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية

    المادة – 9 – تحسب في الحقوق التقاعدية مدد الخدمات الآتية:

    أولاً: الخدمات العسكرية:

    أ. الخدمات الفعلية التي حسمت عنها العائدات التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون أو قوانين المعاشات السابقة.

    ب. مدد الندب والإعارة على أن تؤدي عنها العائدات التقاعدية على أساس الراتب خلالها.

    ج. مدة الخدمة بالتطوع الواقعة بعد صدور هذا القانون ولو كانت مؤداة قبل بلوغ سن الثامنة عشر.

    أما خدمات التطوع الواقعة قبل صدور هذا القانون والتي كانت معفاة من العائدات التقاعدية بنص تشريعي نافذ فلا يترتب عليها عائدات تقاعدية.

    د. مدة خدمة العلم ( الإلزامية والاحتياطية ) المؤداة قبل أو بعد صدور هذا القانون، ولا تحسب المدد المضافة إليها بسبب العقوبات المنصوص عليها في قانون خدمة العلم.

    ويتشرط لحساب المدد المنصوص عليها بالفقرتين ( ج ، د ) من هذا البند ما يلي:

    1- أن يقدم العسكري طلباً بضمها خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تثبيته في الخدمة أو عودته إليها ولا يخضع ضم خدمة التطوع المؤداة في المنشآت التعليمية لتقديم هذا الطلب. حيث يتم حسم العائدات التقاعدية من رواتبه التي كان يتقاضاها في حينه.

    2- رد ما صرف عنها من تعويض تسريح وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها، بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من أول راتب تقاضاه العسكري عند تعيينه في الجيش.

    لا تخضع المدد الإضافية المنصوص عليها في المادة ( 12 ) من هذا القانون لحسميات العائدات التقاعدية.

    ثانياً: الخدمات المدنية:

    أ. مدة التكليف في القوات المسلحة.

    ب. مدة الخدمة المؤداة في وظيفة حكومية دائمة أو مؤقتة، أو بالمياومة أو بالتعاقد أو خارج الملاك أو في الهيئات والمؤسسات ذات الموازنات المستقلة التابعة للدولة ومدة الدراسة في دور المعلمين والمعاهد المماثلة وكذلك كافة الخدمات والمدد المقبولة في حساب المعاش أو تعويض التسريح بموجب قوانين المعاشات المدنية حتى ولو كانت إحدى هذه الخدمات مؤداة قبل بلوغ سن الثامنة عشرة.

    – تحسب مدة الخدمة بالمياومة بمعدل الشهر ( 25 ) خمسة وعشرين يوماً.

    يُشترط لحساب المدد المذكورة في هذا البند أن يقدم العسكري طلباً بذلك خلال سنة واحدة من تاريخ تثبيته في الخدمة أو عودته إليها ورد ما صُرف عنها من تعويض تسريح وتأدية العائدات التقاعدية عن المدد التي لم تؤد عنها بمعدل ( 9% ) تسعة بالمئة من أول راتب تقاضاه عند تعيينه في الجيش.

    المادة – 10 – تُؤدى العائدات التقاعدية المستحقة بموجب المادة السابقة على أقساط شهرية تحسم من الراتب المقطوع بمعدل ( 5% ) خمسة بالمئة منه ويتضاعف هذا المعدل لمن يترتب عليه رد تعويض التسريح ويبدأ الحسم من راتب أول شهر يلي تبليغ العسكري بالمبالغ المترتبة عليه لقاء ضم الخدمات، فإذا انتهت خدمته قبل أداء كل الأقساط يثُابر على حسم الأقساط الباقية من معاشه وفي حال استحقاقه تعويض التسريح يُحسم منه باقي المبلغ دفعة واحدة.

    المادة – 11 – لا تدخل الخدمات المفقودة في حساب الحقوق التقاعدية.

    المادة – 12 – المُدد الإضافية التي تدخل في حساب المعاش أو تعويض التسريح هي:

    أ. مدة مساوية لمدة الخدمة الفعلية أثناء الحرب للموجودين في مناطق العمليات الحربية، ونصف هذه المدة للموجودين خارجها.

    – مدة يحدد مقدارها بقرار من القائد العام للموجودين في مناطق العمليات الحربية ( في غير مدة الحرب ) على أن لا تتجاوز مدة الخدمة الفعلية التي تُقضى في هذه المناطق.

    – تحدد مدة الحرب بمرسوم وتحدد مناطق العمليات الحربية بقرار من القائد العام.

    ب. مدة مساوية لمدة الأسر إذا ثبتت براءة الأسير.

    ج. مدة لا تتجاوز نصف مدة الخدمة الفعلية التي تُقضي في مناطق خاصة تحدد بقرار من القائد العام.

    د. مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية للطيارين ولا يستفيد منها من تقرر عدم صلاحيته صحياً للطيران من تاريخ توقفه عن الطيران.

    هـ. مدة مساوية لنصف مدة الخدمة الفعلية للفئات التالية:

    – عناصر الركب الطائر الذين تحتم طبيعة عملهم أداءه بصفة منتظمة على الطائرات وتحدد فئات هؤلاء بقرار من القائد العام.

    – الهابطون في المظلات في وحدات المظليين.

    – عسكريو الغواصات وفرق الغطس.

    – أية اختصاصات أخرى تحدد بقرار من القائد العام.

    – لا يستفيد من المُدد الإضافية من ينقل إلى عمل غير الأعمال المحددة في هذه الفقرة وكذلك من يتقرر عدم صلاحيته صحياً لمزاولة الأعمال المذكورة وذلك منذ تاريخ نقله أو عدم مزاولته العمل.

    – لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة بل تحسب المدة الإضافية الأطول، عدا المدة الإضافية المنصوص عليها بالفقرتين ( د ، هـ ) حيث يجوز جمعها مع المدة الإضافية المحددة في الفقرة / أ / من هذه المادة.

    المادة – 13 – لا يستفيد العسكري من المدد الإضافية عن الخدمات المفقودة، ومدة التوقيف رهن المحاكمة المقترنة بحكم قضائي بالإدانة والاستيداع والإجازات الصحية الممنوحة للأمراض والإصابات غير الناجمة عن الخدمة.

    المادة – 14 – لا تحسب في المعاش المدد التي تزيد على ثمان وعشرين سنة.

     

    الباب الثاني

    تسوية الحقوق التقاعدية

    الفصل الأول

    قواعد عامة في تسوية المعاشات

    المادة – 15 –  يسوى المعاش العادي على أساس الراتب المقطوع ( وراتب الطيران إذ وجد ) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة ( 87 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    المادة – 16 – يعتبر الشهر في حساب الحقوق التقاعدية جزءاً من أثني عشر جزءاً من السنة   ( 1/12 من السنة ) وتهمل أجزاء الشهر.

    المادة – 17 – يجب أن لا يقل مقدار المعاش المخصص بمقتضى أحكام هذا القانون لكل من المستحقين عن العسكري ( 300 ) ثلاث مئة ليرة سورية.

    المادة – 18 – يسوى المعاش على أساس جزء واحد من خمسة وثلاثين جزءاً من الراتب المشار إليه في المادة ( 15 ) من هذا القانون، وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش.

    المادة – 19 – إذا أعيد العسكري المحال إلى المعاش إلى الخدمة العاملة يوقف معاشه اعتباراً من تاريخ عودته ويسوّى معاشه مجدداً عند انتهاء خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن سنة في الخدمة العاملة بعد عودته.

    أما العسكري الذي انتهت خدمته دون أن يُخصص له معاش فتضم له خدماته السابقة عند إعادته إلى الخدمة العاملة، على أن يبدي رغبته بضمها كتابة خلال مدة سنة من تاريخ عودته للخدمة، وأن يرد ما يكون قد صُرف له عنها من تعويض تسريح وفقاً للأحكام الواردة في المادة / 10 / من هذا القانون، وتسوى حقوقه مجدداً عند انتهاء خدمته.

     

    الفصل الثاني

    تعويض التسريح

    المادة – 20 – يستحق العسكري الذي تنتهي خدمته قبل إتمامه شرط المدة لاستحقاق المعاش، تعويض تسريح يحسب على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من بقية السنوات.

    – أما من تنتهي خدمته بناءً على طلبه أو لسبب تأديبي لا يحرمه من الحقوق التقاعدية فيحسب تعويضه على أساس راتب شهر واحد عن كل سنة من السنوات العشر الأولى وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات التي تليها.

    – يقصد بالراتب في تطبيق أحكام هذه المادة الراتب الشهري المقطوع ( وراتب الطيران إذا وجد ) المخصص للرتبة والدرجة التي انتهت خدمة العسكري فيهما والمبين في المادة ( 87 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    – كما يقصد بسنوات الخدمة: المدد المحسوبة في الحقوق التقاعدية.

    – تطبق أحكام هذه المادة على العسكريين المستغنى عن خدماتهم.

     

    الفصل الثالث

    أنواع المعاشات

    المادة – 21 – تقسم المعاشات إلى الأنواع الآتية:

    1. المعاش العادي.

    2. المعاش بقوة القانون.

    3. المعاش الصحي.

    4. معاش المستحقين عن العسكري المتوفى أو المفقود.

    5. المعاش الاستثنائي.

    أولاً: المعاش العادي:

    المادة – 22 – يستحق العسكري معاشاً عادياً متى أتم خمس عشرة سنة خدمة فعلية (عسكرية ومدنية) ولا يستحق هذا المعاش من تنتهي خدمته بناءً على طلبه إلا إذا أتم خمس عشرة سنة خدمة فعلية عسكرية أو عشرين سنة بما فيها المدد الإضافية والمدنية.

    ثانياً: المعاش بقوة القانون:

    المادة – 23 – مع مراعاة أحكام المادة ( 22 ) السابقة يسوى المعاش العادي للعسكريين وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون إذا انتهت خدمته في إحدى الحالات الآتية:

    أ. إنهاء الخدمة وفقاً لأحكام المادة ( 66 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    ب. الاستغناء عن الخدمة وفقاً لأحكام المادة ( 145 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    ج. العزل وفقاً لأحكام المادة ( 156 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    د. الإحالة على المعاش بناءً على الطلب وفقاً لأحكام المادة ( 159 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    هـ. النقل إلى الملاكات المدنية وفقاً لأحكام المادة ( 165 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    و. الإحالة على المعاش لإتمام السن القانونية وفقاً لأحكام المادة ( 166 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    المادة – 24 – لدى إنهاء خدمة العسكري وفقاً لأحكام المادتين ( 64،65 ) من قانون الخدمة العسكرية يسوى معاشه على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس الراتب المحدد للرتبة والدرجة التي انتهت خدمته فيهما.

    المادة – 25 – يسوى معاش العماد أول، والعماد واللواء، المحال على المعاش أو المنقول إلى الملاك المدني على أساس ( 4 / 5 ) أربعة أخماس أقصى راتب رتبته.

    المادة – 26 – يعتبر الراتب المخصص للفريق معاشاً تقاعدياً،  وعند وفاته ينتقل إلى المستحقين عنه وفقاً لأحكام انتقال المعاش المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة – 27 – إذا انتهت خدمة الضابط من رتبة أقل من رتبة لواء بموجب أحكام المادة         ( 156 ) من قانون الخدمة العسكرية يمنح معاشاً يعادل ( 4 / 5 ) أربعة أخماس راتبه ما لم ينص مرسوم إنهاء خدمته على خلاف ذلك.

    ثالثاً: المعاش الصحي:

    المادة – 28 – يحال على المعاش الصحي العسكري الذي يتقرر عدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية العاملة مهما كانت مدة خدمته في إحدى الحالات الآتية:

    أ. عدم اللياقة الصحية بغير سبب الخدمة.

    ب. عدم اللياقة الصحية بسبب الخدمة.

    ج. عدم اللياقة الصحية بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها.

    المادة – 29 – يمنح العسكري المحال على المعاش الصحي معاشاً وفقاً لما يلي:

    أولاً: العجز عير الناجم عن الخدمة:

    آ – العجز الكلي: يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدمة قدرها عشرون عاماً، أو على أساس مدة خدمته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها أربع سنوات أيهما أفضل لصالحه.

    ب – العجز الجزئي: يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدمة قدرها خمسة عشر عاماً، أو على أساس مدة خدمته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها سنتان أيهما أفضل لصالحه.

    ثانياً: العجز الناجم عن الخدمة:

    آ – العجز الكلي: يسوى المعاش على أساس أربعة أخماس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجة واحدة.

    ب – العجز الجزئي: يسوى المعاش على أساس نصف راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجة واحدة. أو يسوى وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدماته المحسوبة  في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها أربع سنوات أيهما أفضل لصالحه.

    ثالثاً: العجز الناجم عن العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها:

    أ – العجز الكلي: يسوى المعاش على أساس خمسة أسداس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجتان.

    ب – العجز الجزئي: يسوى المعاش على أساس أربعة أخماس راتب الدرجة المماثلة لدرجته في الرتبة التالية للرتبة التي كان عليها عند انتهاء خدمته مضافاً إليها درجتان أو يسوى وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون وعلى أساس مدة خدماته المحسوبة في الحقوق التقاعدية مضافاً إليها ست سنوات أيهما أفضل له؟

    – وفي حال عدم وجود رتبة تالية يعطى حتى أربع درجات في رتبته إن وجدت.

    المادة – 30 – تعتبر الإصابات في الحالات التالية مشابهة للإصابات الناجمة عن العمليات الحربية:

    – الإصابات الناجمة عن مشروعات التدريب بالذخيرة الحية.

    – الإصابات الناجمة عن زرع وإزالة الألغام.

    – الإصابات أثناء الإنزال الجوي للهابطين بالمظلات.

    – حوادث غرق الغواصات.

    – حوادث الطيران على الطائرات العسكرية.

    – الإصابة أثناء الأسر إذا ثبتت براءة الأسير.

    – الحالات التي يصدر بها قرار من القائد العام.

     

    رابعاً: معاش المستحقين عن العسكريين:

    المادة – 31 – يخصص للمستحقين عن العسكري المتوفى معاش وفقاً للأسس المحددة بالفقرة /أ/، من كل من البنود  ( أولاً وثانياً وثالثاً ) من المادة / 29 / السابقة حسب حالة الوفاة.

    المادة – 32 – يخصص للمستحقين عن العسكري المفقود بسبب الخدمة أو بسبب العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها بعد انقضاء سنة واحدة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ الفقدان معاش وفقاً للأسس المحددة في الفقرة / أ / من كل من البندين ( ثانياً وثالثاً ) من المادة / 29 / السابقة من هذا القانون وحسب حالة الفقدان.

    المادة – 33 – يعتبر العسكري المفقود في إحدى الحالات المبينة في المادة السابقة كالمتوفى فيما يتعلق بتخصيص المعاش والتعويضات الأخرى ومبالغ التأمين المنصوص عليها في هذا القانون للمستحقين عنه أو لأقاربه المستفيدين ولا يتعدى اعتباره كالمتوفى إلى باقي الآثار القانونية الناجمة عن الوفاة.

    المادة – 34 – يصرف لمن يعيلهم المفقود بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة لها إعانة مالية شهرية تعادل راتبه وتعويضاته وذلك لمدة أقصاها سنة تبدأ من أول الشهر التالي لفقده ويوقف صرف هذه المعونة بمجرد عودته أو تخصيص معاش للمستحقين عنه، ولا تخضع هذه الإعانة لأية حسميات قانونية.

    المادة – 35 – إذا ثبت بعد عودة المفقود أن فقدانه كان عن سوء نية فللدولة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه.

    المادة – 36 – يحدد تاريخ وقف المعاش عن المستحقين وكيفية معاملة العسكري المفقود بتعليمات تصدر عن القائد العام.

    خامساً: المعاش الاستثنائي:

    المادة – 37 – يجوز منح معاشات استثنائية أو زيادات في المعاشات للعسكريين الذين انتهت خدمتهم قبل أو بعد صدور هذا القانون أو لعائلة من يتوفى منهم وهم في الخدمة أو بعد انتهائها.

    – تمنح المعاشات المذكورة في الفقرة السابقة بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح القائد العام.

     

    الفصل الرابع

    المجالس الصحية

    المادة – 38 – يشكل في القيادة العامة مجلس طبي عسكري يختص بتحديد اللياقة الصحية للعسكري الذي يتعرض لإصابة أو مرض يتعذر شفاؤه منهما أو يجعلانه غير لائق للخدمة العسكرية.

    يحدد هذا المجلس بقرار منه:

    1- نوع الإصابة أو المرض.

    2- درجة العجز.

    3- نوع العجز ( جزئي – كلي ) ويقصد بالعجز الكلي حاجة المصاب أو المريض إلى معونة غيره الجسيمة لقضاء حاجاته الشخصية.

    4- مدى اللياقة الصحية للخدمة العسكرية ( لائق أو غير لائق ) ونوع الخدمة العسكرية الملائمة.

    5- تحديد ما إذا كان المرض أو الإصابة أو الوفاة ناجماً عن الخدمة أو غير ناجم عنها.

    المادة – 39 – تثبت الإصابات الناشئة عن العمليات الحربية بتقرير من قائد الوحدة أو التشكيل الذي كان العسكري تحت قيادته مباشرة، موضحاً فيه الزمان والمكان والظروف التي أحاطت بالإصابة أو الوفاة.

    – في حالات الاستشهاد أو الفقدان بسبب العمليات الحربية يكتفى بتقرير قائد الوحدة أو التشكيل المنوه عنه في الفقرة السابقة لإثبات الاستشهاد أو الفقدان، دون حاجة لعرض الإضبارة على المجلس الطبي العسكري ويكتفى في هذه الحالة بتصديق القائد العام.

    المادة – 40 – يبلغ العسكري قرار المجلس الطبي العسكري ويجوز له خلال مدة ثلاثين يوماً تلي تاريخ تبليغه هذا القرار الاعتراض عليه أمام مجلس التحقيق الصحي بالنسبة للضباط ولجنة التحقيق الصحي بالنسبة لصف الضباط والأفراد.

    – تحال حكماً قرارات المجلس الطبي العسكري المتضمنة إنهاء خدمة العسكري لعدم لياقته الصحية للخدمة العسكرية أو وفاته إلى مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي للبت فيها.

    – للقيادة العامة أن تحيل بعض هذا القرارات إلى مجلس التحقيق الصحي أو لجنة التحقيق الصحي للبت فيها.

    – تصدق بقية قرارات المجلس الطبي العسكري من القائد العام وتعتبر بعد تصديقها مبرمة ولا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة قضائية أو أي مرجع آخر.

    المادة – 41 – يقوم مجلس التحقيق الصحي، كما تقوم لجنة التحقيق الصحي بدراسة قرارات المجلس الطبي العسكري المحالة إليه، أو إليها وفقاً للمادة السابقة لإقرار وضع العسكري من الناحية الصحية من حيث لياقته الصحية للخدمة ونوع العجز ونسبته وعلاقة الإصابة أو المرض بالخدمة.

    يحق لمجلس التحقيق الصحي، كما يحق للجنة التحقيق الصحي استدعاء صاحب العلاقة، ودعوة من يرى لزوماً للاستعانة بخبرته أو سماع أقواله.

    ويصبح قرار كل منهما بعد تصديقه من القائد العام مبرماً لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية أو أي مرجع آخر.

    المادة – 42 – تحدد قواعد اللياقة الصحية للعسكريين وشروطها وكل ما يتعلق بها وتشكل لجان التحقيق العسكرية واللجان الطبية والمجلس الطبي العسكري ومجلس التحقيق الصحي ولجنة التحقيق الصحي ومهامها وكيفية الإحالة إليها والتحقيق والإجراءات لديها والتصديق على قراراتها وكل ما يتعلق بأعمالها بقرار من القائد العام.

    المادة – 43 – إذا كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية تثبت عدم لياقته للخدمة من طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول.

    المادة – 44 – من يصاب بجرح أو عاهة أو مرض يتقرر بسببه عدم لياقته للخدمة طبياً وإحالته إلى المعاش بهذا السبب تسوى حقوقه التقاعدية وفقاً لأحكام هذا القانون.

     

    الفصل الخامس

    استبدال المعاش

    المادة – 45 – يحق للعسكري الذي بلغت مدة خدماته المحسوبة في الحقوق التقاعدية العشرين سنة بما فيها المدد الإضافية أو للعسكري صاحب المعاش أن يطلب استبدال معاشه أو جزء منه بنقود وفقاً للنسب المحددة في الجدول التالي:

    رأس المال المقابل للمعاش مستبدل قدره عشر ليرات سورية في الشهر

    السن لأقرب

    تاريخ الميلاد

    مدى الحياة

    ( ل.س )

    لمدة 10 سنوات (ل.س)

    لمدة 20 سنة (ل.س)

    السن لأقرب

    تاريخ الميلاد

    مدى الحياة

    ( ل.س )

    لمدة 10 سنوات (ل.س)

    لمدة 20 سنة (ل.س)

    40

    1592

    881

    1338

    56

    1107

    794

    1060

    41

    1568

    879

    1330

    57

    1072

    784

    1033

    42

    1543

    877

    1320

    58

    1037

    772

    1004

    43

    1516

    874

    1310

    59

    1002

    759

    974

    44

    1489

    871

    1298

    60

    966

    745

    943

    45

    1462

    867

    1285

    61

    930

    731

    46

    1433

    863

    1271

    62

    895

    715

    47

    1402

    859

    1256

    63

    859

    699

    48

    1373

    854

    1239

    64

    825

    681

    49

    1342

    849

    1222

    65

    791

    664

    50

    1310

    843

    1202

    66

    757

    646

    51

    1277

    836

    1182

    67

    725

    627

    52

    1244

    829

    1160

    68

    693

    608

    53

    1210

    822

    1137

    69

    662 

    589

    54

    1176

    813

    1112

    70

    632

    569

    55

    1142

    804

    1087

     

    – في حساب السن تعتبر السنة سنة كاملة.

    – يتم الاستبدال وفقاً للقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة بهذا الشأن.

     

    الباب الثالث

    التعويضات الإضافية

    أولاً: الإعانة المالية:

    المادة – 46 – يستحق العسكري عند إحالته على المعاش على مختلف أنواعه إعانة مالية عاجلة تعادل كامل الراتب والتعويضات المخصصة للرتبة والدرجة التي أحيل على أساسهما على المعاش وفق ما يلي:

    – راتب ثلاثة أشهر لمن بلغت خدماته الفعلية / 15 / خمس عشرة سنة وما دون.

    – راتب شهر عن كل خمس سنوات من سنوات الخدمة الفعلية والإضافية لمن بلغت خدماته الفعلية أكثر من / 15 / خمس عشرة سنة.

    – إذا كانت المدة أقل من خمس سنوات تحسب الإعانة بشكل نسبي وتهمل أجزاء السنة.

    ثانياً: مكافأة الخدمة الزائدة:

    المادة – 47 – إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للعسكري مع المدد الإضافية المحددة في المادة      / 12 / من هذا القانون على المدة القصوى لاستحقاق المعاش يصرف له عن المدة الزائدة مكافأة تعادل راتب شهر مقطوع ( مع راتب الطيران إن وجد ) عن كل سنة، وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذه المكافأة.

    المادة – 48 – يستفيد أقارب العسكري المتوفى من الإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة إن وجدت ورواتب الإجازات المتراكمة وتوزع المبالغ بكاملها على الأقارب المحددين بالمادة ( 73 ) من هذا القانون وفقاً للنسب الواردة فيها.

    – ويستفيد أقارب العسكري المفقود بعد انقضاء سنة على تاريخ فقده من هذه التعويضات، وتطبق عليهم نفس الأحكام.

    ثالثاً: تعويض المصابين بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من البقاء فيها:

    المادة – 49 – يمنح العسكريون العاملون المصابون أثناء الخدمة العسكرية وبسببها بإصابات أو أمراض لا تمنعهم من البقاء في الخدمة العسكرية تعويضات بتاريخ إقرار إصاباتهم وفقاً لما يلي:

    أ. / 1500 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الخدمة العادية.

    ب. / 2000 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض بسبب الحالات المشابهة للعمليات الحربية.

    ج. / 2500 / ل.س عن كل درجة من درجات العجز الناجم عن الإصابة أو المرض إذا كان بسبب العمليات الحربية.

    تعويض العجز:

    المادة – 50 – يستحق العسكري المحال على المعاش الصحي، تعويض العجز المحدد في الجدول التالي بحسب نوع العجز الناجم عن إحدى الحالات التالية التي أحيل بسببها على المعاش.

    حالات العجز

    العجز الجزئي

    العجز الكلي

    1 – بسبب العمليات الحربية للطيارين والركب الطائر على الطائرات العسكرية.

    نسبة العجز 20% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 40% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    2 – بسبب العمليات الحربية لبقية العسكريين.

    نسبة 15% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 30% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    3 – بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية.

    نسبة 12.5% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 25% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    4 – بسبب الخدمة في بقية الحالات.

    نسبة 10% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

    نسبة 20% من الراتب عن كل درجة من درجات العجز.

     

    – وفي جميع الأحوال يجب أن لا يتجاوز مقدار تعويض العجز الكلي عن تعويض الوفاة المنصوص عليه في المادة / 51 / من هذا القانون.

    – وأن لا يتجاوز العجز الجزئي نصف تعويض الوفاة المشار إليه.

    – في حال حصول العسكري على التعويض المنصوص عليه في المادة / 49 / من هذا القانون.

    يشترط لاستحقاقه تعويض العجز المذكور في هذه المادة أن لا يكون العسكري قد تقاضى تعويضاً عن الإصابة ذاتها التي تفاقمت وانتهت خدمته بسببها وفي حال حصوله على التعويض المذكور في المادة السابقة يخفض التعويض الذي تقاضاه من استحقاقه.

    تعويض الوفاة:

    المادة – 51 – يصرف لأقارب العسكري المستشهد في العمليات الحربية أو المتوفى بسبب الخدمة تعويض الوفاة المحدد في الجدول التالي حسب حالة الوفاة:

    حالات الوفاة

    مقدار التعويض

    1 – الاستشهاد في العمليات الحربية للطيارين والركب الطائرة على الطائرات العسكرية.

    راتب أربعين شهراً.

    2 – الاستشهاد في العمليات الحربية لبقية العسكريين.

    راتب خمسة وثلاثين شهراً.

    3 – الوفاة بسبب الخدمة في إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية.

    راتب ثلاثين شهراً.

    4 – بسبب الخدمة في بقية الحالات.

    راتب خمسة وعشرين شهراً.

     

    سادساً: تعويض الفقدان:

    المادة – 52 – يستفيد أقارب العسكري المفقود من أحد التعويضات الواردة في المادة السابقة حسب سبب وحالة الفقدان ويصرف لهم بعد انقضاء مدة سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.

     

    الباب الرابع

    التأمين

    المادة – 53 – يعتبر العسكري خلال مدة وجوده في الخدمة العاملة مشتركاً حكماً في التأمين ويخضع لحسميات اشتراكات التأمين بمعدل ( 1% ) واحد بالمئة من كامل الراتب المقطوع.

    المادة – 54 – يعتبر العسكري الذي انتهت خدمته العاملة، المستدعى من الاحتياط للخدمة العسكرية مشتركاً حكماً بالتأمين طوال مدة استدعائه ويخضع للحسم المقرر بالمادة السابقة.

    – في حال استحقاق العسكري لمبلغ التامين خلال خدمته الاحتياطية يتقاضى الفرق بين ما تقاضاه عند انتهاء خدمته العاملة من مبلغ التامين واستحقاقه عند انتهاء خدمته الاحتياطية وتحسم منه الأقساط المستحقة عن الفترة السابقة لاستدعائه.

    المادة – 55 – ينتهي الاشتراك في التأمين عند إتمام سن السبعين.

    المادة – 56 – تستحق مبالغ التأمين كما يلي:

    1- وفاة المشترك قبل إتمام سن السبعين ويؤدى مبلغ التأمين إلى أقاربه المحددين بموجب هذا القانون.

    2- انتهاء خدمة العسكري لعدم لياقته الصحية الناشئة عن عجز كلي.

    3- إذا انتهت خدمة العسكري لعجز جزئي فيستحق نسبة ( 70% ) سبعين بالمئة من مبلغ التأمين.

    4- إذا انتهت خدمة العسكري لغير الحالات السابقة فيستحق ( 25% ) خمساً وعشرين بالمئة من مبلغ التأمين شريطة استحقاق المعاش التقاعدي.

    المادة – 57 – يكون مبلغ التأمين الذي يؤدى وفقاً لأحكام المادة السابقة معادلاً لنسبة من الراتب السنوي المحدد في المادة ( 53 ) من هذا القانون تبعاً للسن المبين بالجدول التالي:

    السن

    نسبة التعويض إلى المرتب السنوي

    السن

    نسبة التعويض إلى المرتب السنوي

    حتى سن 25 سنة

    400%

    48

    285%

    26

    395%

    49

    280%

    27

    390%

    50

    275%

    28

    385%

    51

    270%

    29

    380%

    52

    265%

    30

    375%

    53

    260%

    31

    370%

    54

    255%

    32

    365%

    55

    250%

    33

    360%

    56

    245%

    34

    355%

    57

    240%

    35

    350%

    58

    235%

    36

    345%

    59

    230%

    37

    340%

    60

    225%

    38

    335%

    61

    220%

    39

    330%

    62

    215%

    40

    325%

    63

    210%

    41

    320%

    64

    205%

    42

    315%

    65

    200%

    43

    310%

    66

    195%

    44

    305%

    67

    190%

    45

    300%

    68

    185%

    46

    295%

    69

    180%

    47

    290%

    70

    175%

     

    – وفي تحديد السن يعتبر جزء السنة الذي يزيد على شهر، سنة كاملة، ويحسب مبلغ التأمين على أساس آخر راتب شهري حسم منه اشتراك التأمين.

    المادة – 58 – يستفيد أقارب العسكري المفقود المحددون بموجب هذا القانون من مبلغ التأمين المستحق للمتوفى بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ فقدانه إذا لم يظهر خلالها.

     

    الباب الخامس

    صرف وسقوط الحقوق التقاعدية

    الفصل الأول

    تصفية الحقوق التقاعدية وتخصيصها وصرفها

    المادة – 59 –  تحدد الأوراق والمستندات اللازمة لتصفية المعاشات وتعويضات العجز والتأمين بقرار من الوزير.

    المادة – 60 – يحدد الاستحقاق في المعاش ومبالغ التأمين والتعويضات المنصوص عليها في المواد ( 50، 51، 52 ) من هذا القانون بقرار من الوزير ويحال إلى المؤسسة العامة للتامين والمعاشات للاستناد إليه في إصدار قرار التخصيص.

    تصرف الاستحقاقات المحددة في هذه المادة من قبل وزارة المالية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة لديها ويجوز لها أن تصرف مؤقتاً من أصل هذه الاستحقاقات الجزء الذي لا يكون محلاً لأية منازعة إلى أن تتم تسويتها بصفة نهائية.

    المادة – 61 – يخصص المعاش من التاريخ المحدد لانتهاء خدمة العسكري فإذا كان هذا التاريخ بعد اليوم الأول من الشهر خصص المعاش من أول الشهر التالي ويبدأ حق المستحقين عنه اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش.

    المادة – 62 – يصرف تعويض التسريح والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة ورواتب الإجازات المتراكمة والتعويضات المنصوص عليها في المادة ( 49 ) من هذا القانون من موازنة الوزارة.

    – تحدد التعليمات الصادرة عن الإدارة المالية في القيادة العامة كيفية صرف وتوزيع هذه الاستحقاقات.

    المادة – 63 – يستفيد العسكريون المحالون على المعاش من التعويض العائلي المطبق في الدولة كما يستفيدون من تعويض – غلاء المعيشة – يحدد مقداره بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير.

    المادة – 64 – تعفى المعاشات وتعويضات التسريح والتعويضات الإضافية المحددة في المادة (الخامسة) من هذا القانون ومبالغ التأمين ورواتب الإجازات المتراكمة من الضرائب والرسوم بجميع أنواعها.

    المادة – 65 – لا يجوز الحجز على الحقوق التقاعدية والتعويضات الأخرى ومبالغ التأمين المنصوص عليها في هذا القانون  إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول وبحدود النسب المطبقة على العاملين في الدولة.

    – يستثنى من مذكرة الحجز ومن حدود هذه النسب أقساط المشاريع التعاونية للعسكريين أو لعيالهم.

    المادة – 66 – لا يجوز للجهات الحكومية ولا لأصحاب العلاقة المنازعة في مقدار الحقوق التقاعدية بعد انقضاء سنتين على تاريخ تسليم بطاقة المعاش أو صرف تعويض التسريح وتستثنى من ذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب.

     

    الفصل الثاني

    سقوط الحقوق التقاعدية

    المادة – 67 – يحرم العسكري من الحقوق التقاعدية إذا حكم عليه من المحاكم السورية المختصة بعقوبة التجريد المدني أو العسكري أو إذا فقد الجنسية العربية السورية.

    ويجوز بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير رفع هذا الحرمان عن العسكري أو عن المستحقين عنه ومنحهم استحقاقاتهم من الحقوق التقاعدية كما لو توفي.

    المادة – 68 –

    أ. يحرم العسكري المحال على المعاش نهائياً من المعاش في إحدى الحالات الآتية:

    1- التجريد المدني بحكم صادر عن المحاكم السورية.

    2- فقدان الجنسية العربية السورية.

    3- العمل لدى جهة حكومية أجنبية دون إذن سابق من القائد العام.

    ب. ينقل المعاش في هذه الحالات إلى المستحقين عنه كما لو توفي.

    ج. تطبق الأحكام الواردة في هذه المادة ولو كان الحكم بالتجريد نتيجة لجرم ارتكب قبل انتهاء خدمة العسكري.

    د. يجوز بقرار من الوزير رفع هذا الحرمان في حال إعادة اعتبار العسكري أو زوال الأسباب الداعية للحرمان.

    المادة – 69 – كل معاش أو جزء منه لا يطالب بصرفه خلال خمس سنوات من تاريخ التبليغ بتخصيصه أو من تاريخ آخر صرف له. يسقط الحق في المطالبة بالمبالغ التي لم يتم صرفها إلا إذا ثبت للوزير أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرره.

     

    الباب السادس

    المستحقون

    توزيع الحقوق بينهم – قطع المعاش

    الفصل الأول

    المستحقون

    المادة – 70 – إن مستحقي معاش العسكري هم:

    أ. أرملته أو أرامله.

    ب. والداه.

    ج. أبناؤه إذا لم يتموا الحادية والعشرين من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب.

    د. أخوته إذا لم يتموا الحادية والعشرين من العمر، أو المصابون بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب.

    هـ. غير المتزوجات من بناته وأخواته ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

    و. يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات أن لا يكون لهم مورد خاص يكفي لإعاشتهم.

    – تطبق أحكام هذه المادة على معاش العسكري الأنثى.

    المادة – 71 – لا يستحق الأشخاص المذكورون فيما يلي أي معاش:

    أ. البنات والأخوات المتزوجات.

    ب. الأمهات المتزوجات من غير والد المتوفى.

    ج. مطلقات المتوفى طلاقاً بائناً.

    وذلك إذا كانت حالات الزواج والطلاق المحددة بالبنود ( أ – ب – ج ) من هذه المادة قائمة بتاريخ وفاة العسكري.

     

    الفصل الثاني

    توزيع الحقوق

    المادة – 72 – يوزع المعاش بين المستحقين حسب الأنصبة المحددة في الجدولين التاليين، ويوزع النصيب الواحد على مستحقيه عند تعددهم بالتساوي فيما بينهم، وعند وجود مستحق واحد يعطى كامل النصيب المحدد في هذين الجدولين.

    أولاً: المستحقون عن العسكري الشهيد أو المفقود في العمليات الحربية أو المتوفى في إحدى الحالات المبينة بالمادة ( 30 ) من هذا القانون.

    المستحقون

    الأنصبة

     

    الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان

    الأخوة والأخوات

    الأرمل أو الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان أحدهما أو كلاهما

    الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

    1

    أرملة فأكثر

     

     

     

    5 / 8

     

     

     

    2

     

    ولد واحد

     

     

     

    5 / 8

     

     

    3

     

    ولدان

     

     

     

    7 / 8

     

     

    4

     

    ثلاثة فأكثر

     

     

     

    8 / 8

     

     

    5

     

     

    أحدهما أو كلاهما

     

     

     

    4 / 8

     

    6

     

     

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

     

     

    4 / 8

    7

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

     

     

    4 / 8

    3 / 8

     

     

    8

    أرملة فأكثر

    ولدان

     

     

    4 / 8

    4 / 8

     

     

    9

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

     

     

    4 / 8

    4 / 8

     

     

    10

    أرملة فأكثر

     

    أحدهما أو كلاهما

     

    5 / 8

     

    3 / 8

     

    11

    أرملة فأكثر

     

     

    أخ أو أخت فأكثر

    5 / 8

     

     

    2 / 8

    12

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    2 / 8

    2 / 8

     

    13

    أرملة فأكثر

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    3 / 8

    1 / 8

     

    14

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    3 / 8

    1 / 8

     

    15

     

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    5 / 8

    2 / 8

     

    16

     

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    6 / 8

    2 / 8

     

    17

     

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    6 / 8

    2 / 8

     

    18

     

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

    أخ أو أخت فأكثر

     

    5 / 8

     

    2 / 8

    19

     

    ولدان

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    6 / 8

     

    2 / 8

    20

     

    ثلاثة فأكثر

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    7 / 8

     

    1 / 8

    21

    في الحالات ( 7، 8، 9 ) إذا اجتمعت الأرملة أو الأرامل مع أولاد ليسوا منهن يخفض نصيب الأرملة أو الأرامل إلى ( 3 / 8 ) المعاش ويضاف ( 1 / 8 ) المعاش إلى أنصبة الأولاد بالتساوي فيما بينهم.

     

    ثانياً: المستحقون عن العسكري المتوفى أو المفقود في بقية الحالات والمستحقون عن صاحب المعاش.

    المستحقون

    الأنصبة

     

    الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان

    الأخوة والأخوات

    الأرمل أو الأرامل

    الأولاد أبناء وبنات

    الوالدان أحدهما أو كلاهما

    الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

    1

    أرملة فأكثر

     

     

     

    4 / 8

     

     

     

    2

     

    ولد واحد

     

     

     

    4 / 8

     

     

    3

     

    ولدان

     

     

     

    6 / 8

     

     

    4

     

    ثلاثة فأكثر

     

     

     

    7 / 8

     

     

    5

     

     

    أحدهما أو كلاهما

     

     

     

    4 / 8

     

    6

     

     

     

    أخ أو أخت

     

     

     

    4 / 8

    7

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

     

     

    4 / 8

    2 / 8

     

     

    8

    أرملة فأكثر

    ولدان

     

     

    4 / 8

    2 / 8

     

     

    9

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

     

     

    4 / 8

    3 / 8

     

     

    10

    أرملة فأكثر

     

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

     

    2 / 8

     

    11

    أرملة فأكثر

     

     

    أخ أو أخت فأكثر

    4 / 8

     

     

    2 / 8

    12

    أرملة فأكثر

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    2 / 8

    1 / 8

     

    13

    أرملة فأكثر

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    2 / 8

    1 / 8

     

    14

    أرملة فأكثر

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

    4 / 8

    3 / 8

    1 / 8

     

    15

     

    ولد واحد

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    4 / 8

    2 / 8

     

    16

     

    ولدان

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    5 / 8

    2 / 8

     

    17

     

    ثلاثة فأكثر

    أحدهما أو كلاهما

     

     

    6 / 8

    1 / 8

     

    18

     

    ولد واحد

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    4 / 8

     

    2 / 8

    19

     

    ولدان

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    5 / 8

     

    2 / 8

    20

     

    ثلاثة فأكثر

     

    أخ أو أخت فأكثر

     

    6 / 8

     

    1 / 8

    21

    في الحالات ( 7، 8، 9 ) إذا اجتمعت الأرملة أو الأرامل مع أولاد ليسوا منهن يخفض نصيب الأرملة أو الأرامل إلى ( 3 / 8 ) المعاش ويضاف ( 1 / 8 ) المعاش إلى أنصبة الأولاد بالتساوي فيما بينهم.

     

    المادة – 7 3 – في حال انتهاء خدمة العسكري بالوفاة أو الاستشهاد أو الفقدان، تدفع مبالغ التامين وتعويض الوفاة أو الفقدان إلى أقاربه الآتي بيانهم بالأنصبة المحددة بالجدول التالي:

    الأقارب

    الأنصبة

     

    الأرامل

    الأولاد

    الوالدان

    الأخوة والأخوات

    الأرمل أو الأرامل

    الأولاد

    الوالدان

    الأخوة والأخوات أحدهم أو كلهم

    1

    أرملة فأكثر

     

     

     

    18 / 24

     

     

     

    2

     

    أحدهم أو كلهم

     

     

     

    24 / 24

     

     

    3

     

     

    أحدهما أو كلاهما

     

     

     

    20 / 24

     

    4

     

     

     

    أحدهم أو كلهم

     

     

     

    18 / 24

    5

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

     

     

    4 / 24

    20 / 24

     

     

    6

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

    الأب والأم معاً

     

    4 / 24

    12 / 24

    8 / 24

     

    7

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

    الأب فقط

     

    4 / 24

    16 / 24

    4 / 24

     

    8

    أرملة فأكثر

    أحدهم أو كلهم

    الأم فقط

     

    3 / 24

    17 / 24

    4 / 24

     

    9

    أرملة فأكثر

     

    الأب والأم معاً

     

    8 / 24

     

    16 / 24

     

    10

    أرملة فأكثر

     

    الأب

     

    10 / 24

     

    10 / 24

     

    11

    أرملة فأكثر

     

    الأم

     

    10 / 24

     

    10 / 24

     

    12

    أرملة فأكثر

     

     

    أحدهم أو كلهم

    10 / 24

     

     

    12 / 24

    13

     

    أحدهم أو كلهم

    الأب والأم معاً

     

     

    16 / 24

    8 / 24

     

    14

     

    أحدهم أو كلهم

    الأب

     

     

    20 / 24

    4 / 24

     

    15

     

    أحدهم أو كلهم

    الأم

     

     

    20 / 24

    4 / 24

     

     

    – توزع المبالغ المبينة في هذه المادة حسب الأنصبة المحددة بالجدول الوارد فيها ويوزع النصيب الواحد على مستحقيه عند تعددهم بالتساوي فيما بينهم، وعند وجود قريب واحد يعطى كامل النصيب المحدد بالجدول وعند عدم وجود أي من الأقارب المبينين في هذا الجدول تدفع نصف المبالغ المذكورة في المواد ( 51 – 52 – 57 ) من هذا القانون إلى الورثة الشرعيين حسب الأنصبة الشرعية.

    وفي كافة الأحوال تصبح بقية المبالغ التي لم يحدد لها مستفيدون بموجب هذه المادة حقاً للدولة.

     

    الفصل الثالث

    قطع المعاش

    المادة – 74 – يقطع المعاش عن الأبناء والأخوة عند إتمامهم سن الحادية والعشرين إلا في الحالات الآتية:

    أ. إذا كانوا عند إتمامهم هذه السن يتابعون الدراسة فيثابر على إعطائهم المعاش حتى نيلهم إحدى الشهادات العالية شريطة أن يتابعوا التحصيل بدون انقطاع ويقطع معاشهم إذا رسبوا بعد إتمامهم الحادية والعشرين غير مرة في كل من مرحلتي التحصيل الثانوي أو العالي.

    – وفي الأحوال كافة يقطع عنهم المعاش عند إتمامهم سن الثانية والثلاثين.

    – تطبق أحكام هذه الفقرة على الاخوة والأبناء الذين تجاوزوا الحادية والعشرين عند وفاة العسكري أو صاحب المعاش إذا كانوا يتابعون التحصيل العالي.

    ب. إذا كانوا عند إتمامهم السن المذكورة معلولين فيثابر على إعطائهم معاشهم طوال هذه العلة ويعاد النظر في هذه المعاشات كل ثلاث سنوات على الأكثر، ويقطع في أي وقت كان إذا ثبت شفاؤهم من العلة بموجب شهادة من لجنة التسريح الطبية المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

    المادة – 75 – يعتمد في تحديد السن للمستحقين على تاريخ الولادة المسجل لدى دوائر الأحوال المدنية بتاريخ وفاة العسكري أو صاحب المعاش، ولا عبرة للتصحيحات التي تطرأ على تاريخ الولادة بعد ذلك.

    – إذا كان يوم الولادة مجهولاً يحسب العمر من اليوم الأول للعام الميلادي الذي ولد فيه.

    المادة – 76 – يقطع المعاش على الأرامل والأمهات والبنات والأخوات عند الزواج ويعاد إليهن إذا طلقن أو ترملن.

    – استثناءً من أحكام المادة ( 71 ) تمنح الأمهات والبنات والأخوات ما كان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المورث ويشاركن باقي المستحقين في النصيب المخصص لهم.

    المادة – 77 – لا يجوز لمستحق المعاش الجمع بين أكثر من نصيبين من معاشات منتقلة إليه ويتقاضى النصيبين الأكبرين باستثناء الأنصبة المستحقة لذوي الشهداء إذ يجوز لكل مستحق الجمع بينهما مهما تعددت.

    المادة – 78 – يجوز لمستحق المعاش الجميع بين راتبه أو معاشه أو دخله الخاص وبين النصيبين الأكبرين من عدة أنصبة من معاشات متنقلة إليه وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ( و ) من المادة ( 70 ).

    المادة – 79 – حصص المستحقين في المعاش التي تقطع لأي سبب من الأسباب لا تؤول إلى باقي المستحقين وتعتبر حقاً للدولة ما عدا حصة زوج العسكري المتوفى فإنها تؤول إلى الأولاد المستحقين من صاحب المعاش، وكذلك تؤول حصة الوالدين إلى أولاد صاحب المعاش المستحقين حيث يعاد توزيع المعاش وفقاً لحكام المادة ( 72 ) من هذا القانون كما لو كان زوج العسكري المتوفى أو الولدان متوفيين بتاريخ استحقاق المعاش.

    المادة – 80 – يحال العسكري المنقول إلى الملاكات المدنية على المعاش اعتباراً من تاريخ النقل إذا كان قد اكتسب حقاً في المعاش عند نقله ويخصص له معاش عادي وفقاً لأحكام المادة ( 18 ) من هذا القانون باستثناء رتبة العماد أول والعماد واللواء حيث يسوى المعاش التقاعدي وفق أحكام المادة / 25 / من هذا القانون.

    المادة – 81 – يوقف صرف المعاش المخصص للعسكري بمقتضى أحكام المادة السابقة طوال مدة خدمته في الوظيفة المدنية ويعاد النظر في معاشه بعد انتهاء خدمته فيها بتسويته مجدداً على أساس ( 1 / 35 ) جزء واحد من خمسة وثلاثين جزءاً عن كل سنة من سني خدماته العسكرية وجزء واحد من أربعين جزءاً عن كل سنة من سني خدماته المدنية، وذلك من الراتب الشهري المتخذ أساساً لحساب المعاش بموجب قانون المعاشات الخاص بالعاملين المدنيين.

    إذا لم تؤد التسوية المذكورة إلى زيادة في المعاش السابق المخصص للعسكري يعاد إليه معاشه السابق.

    المادة – 82 – لا يصرف للعسكري المنقول إلى ملاكات الدولة المدنية قبل اكتسابه حقاً في المعاش تعويض التسريح المنصوص عليه في المادة ( 20 ) من هذا القانون ويعامل عند انتهاء خدمته في هذه الملاكات إذا اكتسب حقاً في المعاش وفقاً لأحكام المادة السابقة.

    – إذا لم يكتسب حقاً في المعاش يدفع له تعويض يحسب وفقاً لأحكام قانون المعاشات المدني المعامل به عن مجموع مدة خدمته العسكرية بما فيها المدد الإضافية وخدمته المدنية على أن لا يقل عما كان يستحقه من تعويض عند نقله إلى الملاكات المدنية.

    المادة – 83 – تطبق أحكام المادة ( 81 ) من هذا القانون على العسكريين المحالين على المعاش الذين يعينون في وظائف مدنية بالاستناد إلى أحكام المادة ( 171 ) من قانون الخدمة العسكرية.

    المادة – 84 – تسدد العائدات التقاعدية واشتراكات التأمين خلال مدة وجود العسكري في الوظيفة المدنية في الحالات المبينة في المواد ( 81، 82، 83 ) من هذا القانون إلى خزينة الدولة ويعامل فيما لم تنص عليه هذه المواد وفقاً لأحكام قانون المعاشات المدنية النافذة بالنسبة لعمله.

    المادة – 85 – يتمتع أبناء العسكريين الشهداء أو المتوفين بسبب الخدمة بالمجانية الكاملة بما فيها رسوم القيد في جميع مراحل التعليم بالمدارس والمعاهد أو الكليات أو الجامعات التابعة للدولة.

    المادة – 86 – يحق للمصابين في العمليات الحربية أو الحالات المشابهة العلاج مجاناً مدى الحياة في المشافي العسكرية أو الحكومية.

    المادة – 87 – تعتبر المبالغ التي تصرف للمصابين أو للمستحقين عن المتوفين أو لأقاربهم بموجب هذا القانون مسقطة أي حق آخر يترتب على الدولة عن إصابتهم أو وفاة مورثيهم ولا تسمع الدعاوى المدنية بشأنه.

    المادة – 88 –

    أ. تطبق على المجندين والاحتياطيين بمختلف فئاتهم ورتبهم، المستشهدين أو المتوفين أو المصابين بسبب الخدمة أو العمليات الحربية أو الحالات المشابهة للعمليات الحربية الأحكام نفسها المطبقة على العسكريين المتطوعين باستثناء التأمين.

    ب. تسوى حقوقهم التقاعدية بالرتبة والدرجة المماثلة لأمثالهم من المتطوعين.

    ج. إذا كان من العاملين في الدولة فيطبق القانون الأفضل لهم من حيث المعاش أو التعويض.

    د. كما يستفيد الاحتياطيون من تراكم الإجازات والإعانة المالية ومكافأة الخدمة الزائدة بتعليمات تصدر عن القائد العام.

     

  • إنهاء العمل بالقانون المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة كاتب بالعدل

    إنهاء العمل بالقانون المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة كاتب بالعدل

    إنهاء العمل بأحكام بالقانون المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل

     

    إنهاء العمل بأحكام القانون 10 لعام 2001 وتعديله المتضمن جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل

    المرسوم التشريعي 12 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    ينهى العمل بأحكام القانون /10/ تاريخ 2001/2/17 وتعديله الصادر بالقانون رقم / 28/ تاريخ 2004/6/30 المتضمنين جواز نقل ملكية السيارة بموجب وكالة قانونية صادرة عن الكاتب بالعدل .

    المادة 2

    يتم نقل ملكية المركبات الآلية وفق أحكام قانون السير والمركبات النافذ والقانون المدني.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

    دمشق 2013/1/29

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون السماح للمعوق باقتناء سيارة سياحية

    قانون السماح للمعوق باقتناء سيارة سياحية

    قانون السماح للمعوق باقتناء سيارة سياحية

    السماح للمعوق باقتناء سيارة سياحية

    المرسوم التشريعي 57 لعام 2012

     

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعتمد في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي التعاريف الآتية:

    1. المعوق: هو الشخص الذي يعاني من نقص في قدراته الحركية على نحو لا يمنعه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تكفل سلامته وسلامة غيره من مستعملي الطريق ويمكنه دون مساعدة الغير قيادة سيارة ذات مواصفات خاصة.

    2. السيارة الخاصة بالمعوق: هي السيارة السياحية الخاصة بالمعوق والمجهزة تجهيزاً خاصاً محلياً لدى معامل تصنيع السيارات المرخصة أصولاً أو من بلد المنشأ لاستعماله الشخصي بما يتناسب مع نوع ودرجة إعاقته.

    المادة 2

    يسمح للمعوق باقتناء سيارة سياحية واحدة (مستوردة أو مصنعة محلياً) ذات مواصفات خاصة تتناسب مع نوع ودرجة إعاقته.

    المادة 3

    أ. تحدد الرسوم الجمركية للسيارات السياحية المسموح باستيرادها بموجب هذا المرسوم التشريعي بنسبة /25/% من قيمة الرسوم الجمركية الواجبة على نفس الفئة.

    ب. باستثناء الرسوم الجمركية المحددة بالفقرة /أ/ أعلاه من هذه المادة تعفى السيارات المذكورة في المادة (1) أعلاه من جميع الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى باستثناء ثمن الرخصة واللوحات والرسوم السنوية.

    المادة 4

    يمكن التنازل عن ملكية السيارة المخصصة للمعوق إلى معوق آخر شريطة ملائمة السيارة لإعاقة المعوق المنقولة إليه وإعفائه من جميع الرسوم والضرائب.

    المادة 5

    يمكن لورثة المعوق وضع السيارة بالاستهلاك المحلي كسيارة عادية بعد تأهليها لذلك عند الضرورة حيث يتم استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي مع رسوم الانتقال (تركات – نقل ملكية) وفق التعليمات النافذة وكأنها سيارة عادية في تاريخ تسوية وضع السيارة شريطة مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي فيتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية وتأدية الضرائب والعمولات والرسوم الأخرى الواجبة قانوناً وكأنها سيارة عادية في تاريخ تسوية وضع السيارة.

    المادة 6

    يمكن لورثة المعوق المتوفى نقل ملكية سيارته المخصصة له بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى معوق آخر بموجب حصر الإرث الشرعي الصادر عن القاضي الشرعي المختص إلى المعوق الآخر دون أن يترتب على هذا الإجراء أي رسوم أو ضرائب وذلك بنفس شروط المادة رقم /4/ أعلاه.

    المادة 7

    يحق للمعوق بيع سيارته المخصصة له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لأي شخص عادي (غير معوق) وفق ما يلي:

    أ. في حال عدم مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية) يتم استيفاء فارق الرسوم الجمركية كاملة وباقي الرسوم والضرائب الأخرى.

    ب. في حال مضي خمس سنوات على وضعها بالاستهلاك المحلي (تاريخ الشهادة الجمركية) يتم استيفاء فارق رسم الانفاق الاستهلاكي مع رسم نقل الملكية فقط.

    المادة 8

    يتم تحديد نوع أو تعديل الإعاقات الحركية للمعوقين المشمولين بهذا المرسوم التشريعي بقرار يصدر عن وزير الصحة بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 9

    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 10

    ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /36/ لعام 2003.

    المادة 11

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 16 / 10 / 1433 هجري الموافق 3 / 9 / 2012 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • رسوم تعادل الشهادات العلمية في سوريا

    رسوم تعادل الشهادات العلمية في سوريا

    رسوم تعادل الشهادات العلمية

     

    رسوم تعادل الشهادات العلمية

    القانون 36 لعام 2012

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 2 / 1434هـ، الموافق 19 / 12 / 2012 م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل الرسوم الآتية:

    1. رسم تعادل الشهادة غير السورية.

    2. رسم امتحان.

    3. رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.

    المادة 2

    تحدد الرسوم على الشكل التالي:

    أولاً: ــــ رسم التعادل للشهادة الثانونية (1000 ليرة سورية).

    ــــ رسم التعادل لشهادة المعهد (1000 ليرة سورية).

    ــــ رسم التعادل لشهادة الإجازة (2000 ليرة سورية).

    ثانياً: رسم امتحان (7000 ليرة سورية).

    ثالثاً: رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة (7000 ليرة سورية).

    رابعاً: رسم التعادل لمرة أخرى (نصف المبلغ المحدد في البند أولاً).

    المادة 3

    استثناءً من أحكام القانون المالي الأساسي توضع الرسوم المذكورة في المادة /1/ من هذا القانون في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرات السورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي وتوزع وفق الآتي:

    – 25 % من الرسوم المستوفاة تعود إيراداً للخزينة العامة.

    – 75 % من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المختصة وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 4

    يتم الصرف بقرار من الوزير المختص.

    المادة 5

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 13 / 2 / 1434 هجري، الموافق لـــ 26 / 12 / 2012 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • قانون إحداث خزانة تقاعد المعلمين في سوريا

    قانون إحداث خزانة تقاعد المعلمين في سوريا

    إحداث خزانة تقاعد المعلمين 

    إحداث خزانة تقاعد المعلمين

    القانون 9 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20-5-1437 ه الموافق 28-2-2016 م.

    يصدر مايلي:

    الفصل الاول

    تعاريف

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها :

    القانون .. قانون خزانة تقاعد المعلمين .

    النقابة.. نقابة المعلمين .

    الوزير.. وزير التربية.

    الخزانة .. خزانة تقاعد المعلمين .

    المؤتمر العام .. المؤتمر العام لنقابة المعلمين .

    المجلس المركزي .. المجلس المركزي لنقابة المعلمين .

    مجلس الإدارة.. مجلس ادارة خزانة تقاعد المعلمين.

    النظام الداخلي .. النظام الداخلي لخزانة تقاعد المعلمين .

    العضو .. عضو نقابة المعلمين .

    رئيس المجلس .. رئيس مجلس ادارة خزانة تقاعد المعلمين .

    المكتب التنفيذي .. المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين .

    نقيب المعلمين .. رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين .

    أمين السر .. أمين سر مجلس إدارة الخزانة .

    الخازن.. خازن خزانة تقاعد المعلمين.

    لجنة رقابة وتفتيش الخزانة .. هي اللجنة المنتخبة من المجلس المركزي لرقابة أعمال خزانة التقاعد .

    المعاش التقاعدي .. مقدار المعاش التقاعدي الشهري المقرر وفق احكام هذا القانون .

    التعويض التقاعدي .. مقدار التعويض التقاعدي الذي يستحقه العضو وفق احكام هذا القانون .

    الفصل الثاني

    إحداث الخزانة

    المادة 2

    يحدث في النقابة خزانة تقاعدية لمن يتمتع بالعضوية الطبيعية فيها وفق ما ورد بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ /23/4/2013/تسمى خزانة تقاعد المعلمين .

    المادة 3

    الانتساب الى الخزانة الزامي لكل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة .

    المادة 4

    تتمتع الخزانة بالشخصية الاعتبارية ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها بما يحقق أهدافها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه بذلك .

    الفصل الثالث

    موارد الخزانة وإدارتها

    المادة 5

    موازنة الخزانة مستقلة عن موازنة النقابة وتتكون موارد الخزانة من ..

    أ/رسم الانتساب يؤديه العضو عند انتسابه الى الخزانة يحدد بمبلغ /1500/ ل.س ألف وخمسمئة ليرة سورية يسدد لمرة واحدة عند انتساب العضو ويحق للمجلس المركزي زيادته بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة .

    ب/اشتراك شهري يؤديه العضو باسم اشتراكات تقاعدية مقداره /3/ بالمئة من الأجر الشهري المقطوع الأخير الذي يتقاضاه العضو عند التسديد إلى الخزانة.

    ج/ رسم إعادة الانتساب.. يسدده العضو في حال عودته ومقداره /1500/ ل.س الف وخمسمئة ليرة سورية .

    د/5 بالمئة من الوفر المحقق في كل فرع من الفروع النقابية سنويا .

    ه/عائدات المشروعات الاستثمارية الخاصة بالخزانة التي تنسجم مع اهداف النقابة .

    و/25/بالمئة من أرباح مطبعة نقابة المعلمين .

    ز/25/ بالمئة من أرباح الصيدليات النقابية الخاصة بنقابة المعلمين .

    ح/25 بالمئة من أرباح المراكز الطبية الخاصة بنقابة المعلمين .

    ط/5 بالمئة من واردات رياض الأطفال الخاصة بنقابة المعلمين.

    ي /5 بالمئة من واردات المدارس الخاصة بنقابة المعلمين .

    ك/3 بالمئة من واردات الدورات التعليمية المقامة من قبل نقابة المعلمين.

    ل/25 بالمئة من أرباح نقابة المعلمين من شركة ادارة النفقات الطبية .

    م/25بالمئة سنويا من بدل استثمار فندق الحياة الخاص بنقابة المعلمين .

    ن/1 بالمئة من الأقساط السنوية لكل تلميذ أو طالب في المؤسسات التعليمية الخاصة “روضة “مدرسة” مخبر لغوي” مركز تدريب مهني” معهد تقاني”جامعة” .

    س /001ر0/من الكلفة الاجمالية لإحداث أي مؤسسة تعليمية خاصة /روضة / مدرسة /مخبر لغوي/ مركز تدريب مهني /معهد تقاني /جامعة /.

    ع / المبالغ المترتبة على المخالفين لأحكام هذا القانون ممن تأخر عن تسديد الرسوم والبدلات المختلفة المتعلقة بالخزانة او تلك المخالفات المتعلقة بالتأخر عن تقديم البيانات أو الأوراق الثبوتية .

    ف/الهبات والتبرعات والإعانات والهدايا والوصايا المقدمة وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة.

    ص/ثمن المطبوعات والدفاتر الخاصة بخزانة التقاعد .

    ق/1 بالمئة من عقود توريد ورق طباعة الكتب المدرسية والجامعية بجميع مراحلها .

    ر/1/ بالمئة من عقود طباعة الكتاب المدرسي للمرحلة الثانوية والكتاب الجامعي .

    ش/أي إيرادات للنقابة بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة .

    المادة 6

    أ/ تودع موارد الخزانة في مصرف أو اكثر من المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية التي يحددها مجلس الإدارة .

    ب / يتم الصرف والسحب من حسابات الخزانة بتوقيع رئيس المجلس والخازن معا أو بتوقيع أحدهما مع من ينوب عن الآخر في حال غيابه على وجه قانوني.

    ج/ يمنع التصرف باموال الخزانة وممتلكاتها إلا بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة المجلس المركزي بما يتفق مع أحكام هذا القانون.

    المادة 7

    تلتزم الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بتحويل المبالغ المستحقة للخزانة وفق احكام هذا القانون ويلتزم المحاسبون المعنيون في هذه الجهات بحسم الالتزامات المطلوبة من أجور الاعضاء المقتطعة وتوريدها إلى حساب الخزانة.

    الفصل الرابع

    إدارة الخزانة

    المادة 8

    يختص المجلس المركزي فيما يتعلق بالخزانة بالآتي ..

    ا/إقرار السياسة العامة للخزانة ومتابعة تنفيذها.

    ب/إقرار مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي للخزانة ونظام الاستثمار المقترح من مجلس الإدارة.
    ج/انتخاب مجلس الإدارة وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة.

    د/إقرار مكافات وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغين وأعضاء لجنة رقابة وتفتيش الخزانة بما لا يخالف الأنظمة والقوانين النافذة.

    ه / مناقشة التقارير التي يقدمها مجلس الادارة للسنة المنقضية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

    و/ مناقشة خطة عمل مجلس الإدارة في السنة التالية واتخاذ ما يلزم لإقرارها.

    ز/دراسة الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ودراسة تقرير المحاسب القانوني وتقرير لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وتصديقها أو اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

    ح/مناقشة مشروع الموازنة التقديرية المقترحة من مجلس الإدارة للسنة التالية وإقرارها.

    ط/تعيين محاسب قانوني وتحديد اتعابه أصولا.

    ي/فرض العقوبات على الأعضاء المخالفين لأحكام هذا القانون .

    ك/ مناقشة واقرار زيادة نسبة المعاش التقاعدي المستحق بناء على اقتراح معلل من مجلس الإدارة .

    ل/حجب الثقة عن مجلس الإدارة أو عن أحد أعضائه أو عن لجنة رقابة وتفتيش الخزانة أو عن أحد أعضائها وفقا للأحكام المحددة في النظام الداخلي للخزانة.

    م/ تقديم التقارير اللازمة عن عمل الخزانة إلى المؤتمر العام .

    ن/ مناقشة زيادة رسم الانتساب وإقرارها بناء على اقتراح معلل من مجلس الادارة.

    س/إقرار تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ /ب / من المادة /22/ عند وجود أسباب إنسانية مثبتة .

    المادة 9

    أ/ يتولى إدارة الخزانة مجلس إدارة مؤلف من رئيس المكتب التنفيذي رئيسا ورئيس مكتب شؤون الأعضاء في النقابة عضوا وأمينا للسر ورئيس المكتب المالي للنقابة عضوا وخازنا للخزانة واربعة اعضاء ينتخبهم المجلس المركزي من بين اعضائه ويحدد النظام الداخلي للخزانة الشروط والأسس والقواعد للترشح والانتخاب .

    ب/يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيسه وينوب عنه أمين السر في حال غيابه.

    ج/ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية المكتب التنفيذي للنقابة باستثناء ما نصت عليه الفقرة /أ/ من هذه المادة .

    المادة 10

    مدة الدورة الانتخابية لمجلس الادارة وللجنة رقابة وتفتيش الخزانة خمس سنوات وهي متزامنة مع مدة الدورة النقابية وتنتهي بانتهائها حكما على أن يقوم المجلس المركزي الجديد بانتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد ولجنة رقابة وتفتيش الخزانة.

    المادة 11

    يحق لمجلس الادارة طلب تفريغ باقي اعضاء مجلس الإدارة حسب الضرورة ويحدد المجلس المركزي قواعد هذه التفرغ وتعويضاته وتراعى في ذلك أحكام القوانين النافذة بالنسبة الى العاملين في الدولة .

    المادة 12

    يجتمع مجلس الإدارة دوريا كل شهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك.

    المادة 13

    يتولى مجلس الإدارة إدارة أعمال الخزانة وفقا لأحكام هذا القانون ويختص بالأمور الآتية ..

    أ/تنفيذ قرارات المجلس المركزي .

    ب/اقتراح مشاريع النظام الداخلي والنظام المالي والمحاسبي ونظام الاستثمار وغيرها من الانظمة لعرضها على المجلس المركزي .

    ج/اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال الخزانة وايداعها اصولا واقتراح استثمارها في مشاريع وفق دراسة جدوى اقتصادية تعد لهذه الغاية .

    د/اقتراح زيادة مقدار المعاش التقاعدي الشهري وعرضه على المجلس المركزي مع الاخذ في الحسبان عدم تجاوز ما يصرف من أموال الخزانة 85 بالمئة من إيراداتها السنوية .

    ه/اقرار استحقاق المعاش التقاعدي وتصفية الحقوق التقاعدية للعضو أو توقيفها أو إسقاطها أو منح التعويضات لورثته وفقا لأحكام هذا القانون .

    و/اقرار صرف النفقات اللازمة لإدارة الخزانة .

    ز/ اقتراح مكافات اعضاء مجلس الإدارة ولجنة رقابة وتفتيش الخزانة وتعويضات المتفرغين للعمل أصولا .

    ح/قبول الهبات والتبرعات والاعانات والوصايا المقدمة للخزانة التي تسمح بقبولها القوانين والأنظمة النافذة أصولا .

    ط /اقتراح تفريغ العاملين الذين تحتاجهم الخزانة وفق ملاكها في حدود اعتماد الموازنة الخاصة بالخزانة .

    ي/اقتراح تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ /ب/ من المادة /22/ عند وجود أسباب إنسانية مثبتة .

    ك/اتخاذ القرارات اللازمة في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بالخزانة بما لا يتعارض مع هذا القانون وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي .

    المادة 14

    تقوم الوزارات المختصة بتفريغ عدد من العاملين لديها للعمل في الخزانة وفقا للقوانين الناظمة للتفرغ بناء على اقتراح مجلس إدارة الخزانة ويتقاضى الأعضاء المتفرغون أجورهم ومتمماتها من موازنة الوزارة التي يعملون بها ويحتفظون بحقوقهم الوظيفية كافة.

    المادة 15

    يحدد النظام الداخلي للخزانة مهمات المكاتب الفرعية للنقابة في المحافظات وصلاحياتها المتعلقة بالخزانة كما يحق لمجلس الإدارة تفويض هذه المكاتب ببعض صلاحياته .

    المادة 16

    أ / يضع مجلس الإدارة في كل سنة مشروع موازنة الخزانة للسنة المقبلة ويتولى إعداد الموازنة والحسابات الختامية للسنة المنقضية ويعرضها على المجلس المركزي لإقرارها.

    ب/ إذا حالت ظروف استثنائية دون تصديق موازنة الخزانة للسنة المقبلة يستمر مجلس الادارة في تحصيل الإيرادات والانفاق على أساس الموازنة السابقة إلى أن يجتمع المجلس المركزي ويقر الموازنة .

    ج/ على مجلس الإدارة ابلاغ قراراته كافة الى لجنة رقابة وتفتيش الخزانة.

    المادة 17

    أ / ينتخب المجلس المركزي من بين أعضائه لجنة رقابة وتفتيش الخزانة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ولها أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص لمصلحة الخزانة .

    ب/ يحدد النظام الداخلي للخزانة مهام لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وصلاحياتها وآلية عملها وشروط عضويتها والتقارير التي تقدمها إلى المجلس المركزي.

    ج/ للجنة رقابة وتفتيش الخزانة حق الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة أمام المكتب التنفيذي على أن يبت الاعتراض خلال شهر من تاريخ تبليغه وفق أحكام هذا القانون والنظام الداخلي للخزانة .

    د/ لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة رقابة وتفتيش الخزانة وعضوية مجلس الإدارة وعضوية المكتب التنفيذي.

    الفصل الخامس

    شروط استحقاق المعاش التقاعدي

    المادة 18

    يصرف المعاش التقاعدي للمتقاعد إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وتعليماته التنفيذية .

    المادة 19

    أ / يستحق العضو المحال على التقاعد وفق أحكام هذا القانون معاشا تقاعديا إذا أتم الستين من العمر واشترك في الخزانة مدة /25/سنة بنسبة لا تقل عن /25/بالمئة /خمسة وعشرين بالمئة/ من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على أساسه على التقاعد الوظيفي أما الحالات الأخرى المتعلقة بعدد سنوات الاشتراك فتحددها التعليمات التنفيذية .

    ب/ يستحق العضو المستقيل معاشا تقاعديا إذا بلغت اشتراكاته في الخزانة /30/ سنة أو أكثر بنسبة لا تقل عن /25/ بالمئة /خمسة وعشرين بالمئة/ من الراتب الشهري المقطوع الذي يحال على اساسه على التقاعد الوظيفي .

    ج/ يستحق العضو المستقيل الذي لم يبلغ الستين من العمر وقد بلغت اشتراكاته في الخزانة /25/ خمسا وعشرين سنة فما فوق وأقل من ثلاثين سنة راتبا تقاعديا جزئيا تحدده التعليمات التنفيذية وفق السن وعدد سنوات الاشتراك.

    د/ يعامل الأعضاء المنقولون إلى جهات غير تعليمية معاملة الاعضاء المستقيلين وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة.

    المادة 20

    أ / يستحق أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد معاشا تقاعديا من الخزانة عند اتمام العضو سن الستين من العمر على الا تقل سنوات اشتراكه في الخزانة عن خمسة وعشرين عاما ويحسب المعاش التقاعدي من الخزانة بناء على آخر راتب مقطوع استحقه عند اتمامه سن الستين وتقديمه طلب استحقاق الراتب التقاعدي .

    ب/ ينطبق على أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعات والمعاهد ما ينطبق على باقي الأعضاء في النقابة وتحدد الاجراءات المتعلقة بمنحهم المعاش التقاعدي أو التعويض التقاعدي وفق عدد سنوات اشتراكهم في الخزانة والتعليمات التنفيذية الناظمة لذلك .

    المادة 21

    يستحق العضو المحال على التقاعد الوظيفي لأسباب صحية معاشا تقاعديا وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية.

    الفصل السادس

    انتقال المعاش التقاعدي والتعويض

    المادة 22

    في حال وفاة العضو يطبق الآتي ..

    أ/ يستحق ورثة العضو المتوفى بعد إحالته على التقاعد كامل المعاش التقاعدي الذي كان يتقاضاه قبل وفاته وذلك لمدة سبع سنوات بدءا من تاريخ الوفاة.

    ب/ يستحق ورثة العضو المتوفى قبل إحالته على التقاعد معاشا تقاعديا لمدة سبع سنوات من تاريخ الوفاة إذا كان مستحقا للمعاش التقاعدي أو تعويضا مقطوعا إذا لم يكن المتوفى مستحقا للمعاش التقاعدي حسب الحال ويعامل معاملة العضو المستقيل.

    ج/ يجوز للمجلس المركزي بناء على اقتراح مجلس الادارة تجاوز المدة المحددة في الفقرتين /أ / ب / المذكورتين أعلاه عند وجود إعاقة جسدية أو عقلية تمنع أحد مستحقي المعاش من مزاولة أي عمل بعد تقديم ما يثبت ذلك .

    المادة 23

    تنتقل الحقوق التقاعدية المستحقة للعضو وفق أحكام هذا القانون إلى ورثته المستحقين المحددين وفق الآتي ..

    أ/ الزوج أو الزوجة .

    ب/ الأولاد الذكور الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من العمر والذين بلغوها وكانوا وقت وفاة مورثهم يتابعون دراستهم حتى بلوغ سن السابعة والعشرين .

    ج/ الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم من العمل وليس لهم أي دخل مهما كان عمرهم وتثبت حالة العجز بموجب تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة.

    د/ البنات غير المتزوجات والأرامل والمطلقات .

    هـ/ الوالدان ويشترط لاستحقاقهم أن يثبت فقر حالهم وإعالة العضو المتوفى لهم أثناء حياته وعدم وجود معيل آخر لهم.

    المادة 24

    أ / يوزع المعاش التقاعدي المستحق للعضو المتوفى على حصص متساوية وفق الآتي ..
    1/ 
    حصة واحدة لكل ولد ذكرا كان أم أنثى.

    2/ ثلاث حصص للزوجة أو الزوج أو الزوجات مهما بلغ عددهن .

    3/ حصة واحدة للوالدين .

    ب/ توزع الحصة الواحدة بالتساوي بين الشركاء فيها.

    المادة 25

     أ / عند وفاة احد اصحاب الاستحقاق لحصة كاملة أو فقده شروط الاستحقاق توزع حصته على باقي المستحقين بالتساوي

    ب/ في حال وجود شركاء في الحصة الواحدة يوزع نصيب من سقط حقه في الحصة كاملا على شركائه بالتساوي.
    ج/ يعود إلى صاحب الاستحقاق حقه باستعادة حصته إذا زالت اسباب فقده لها.

    المادة 26

    مع مراعاة أحكام المادة السابقة يقطع معاش أصحاب الاستحقاق

    في الحالات الآتية..

    أ/ الزوجات الأرامل عند زواجهن.

    ب / البنون عند اتمامهم الثامنة عشرة من العمر باستثناء الحالتين

    الآتيتين ..

    1/ متابعة الدراسة الجامعية على الا يتجاوز ذلك سن السابعة والعشرين .

    2/ وجود عجز صحي كامل يمنع من العمل يستمر الصرف طيلة فترة العجز على أن يعاد الفحص الطبي سنويا .

    ج / البنات والأمهات عند زواجهن ويعود إلى البنات معاشهن إذا ترملن أو طلقن.

    د/ أما إذا كانت البنات والأمهات متزوجات حين وفاة العضو المشترك ولم يستفدن من معاشه التقاعدي ثم أصبحن أرامل أو مطلقات فيمنحن نصيبهن من المعاش وذلك بإعادة توزيعه وفق أحكام هذا القانون.

    ه/ جميع المستحقين في حال فقدان أحد الشروط المقررة لمنح المعاش.

    الفصل السابع

    تصفية الحقوق التقاعدية

    المادة 27

    تصفى الحقوق التقاعدية للعضو وفق الحالات ذاتها التي تسقط فيها عضويته في النقابة والتي يحددها النظام الداخلي.

    المادة 28

    تصفى الحقوق التقاعدية بناء على طلب خطي يقدمه العضو بالذات أو من يمثله قانونا أو أحد ورثته من المذكورين في حصر الإرث الشرعي في حال وفاته إلى المكتب الفرعي للنقابة في المحافظة.

    المادة 29

    أ /يبت مجلس الإدارة في الطلبات الواردة خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديمها ويعد الطلب مقبولا حكما إذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت فيه.

    ب/ يبدأ استحقاق المعاش التقاعدي بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ إحالته على التقاعد الوظيفي.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة  30

    تعد أموال الخزانة أموالا عامة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.

    المادة 31

    تؤول الأموال والغرامات المفروضة وفقا لأحكام هذا القانون إلى صندوق خزانة التقاعد.

    المادة 32

    يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة بموجب هذا القانون لحين انتخاب مجلس الإدارة وفق أحكام هذا القانون وخلال مدة أقصاها ستة أشهر.

    المادة 33

    يعد تاريخ انتساب الأعضاء الجدد إلى النقابة المشمولين بأحكام هذا القانون هو تاريخ انتسابهم للخزانة وفق نظامها الداخلي وأسس وقواعد الانتساب إليها.

    المادة 34

    تنقل أسماء الأعضاء المحالين على التقاعد إلى سجل الأعضاء المتقاعدين.

    المادة 35

    يحق للعضو المنتسب إلى الخزانة تسديد اشتراكاته للخزانة في أثناء فترة/ الإجازة بلا أجر /الإعارة/ خدمة العلم/الندب/الإيفاد/أو يسدد /3/ بالمئة عن كل شهر للفترة المذكورة في هذه الفقرة وفق أول أجر شهري مقطوع يتقاضاه بعد عودته الى العمل.

    المادة 36

    يسدد العضو إذا أخل بالتزاماته تجاه الخزانة وانقطع عن تسديد اشتراكاته لمدة تزيد على ستة اشهر الذمم المترتبة عليه مضافا إليها فائدة مقدارها /5/ بالمئة عن كل شهر تاخير للاسباب غير الواردة في المادة /36/.

    المادة 37

    يحق للمتقاعد الجمع بين المعاش أو التعويض التقاعدي الذي يتقاضاه من الخزانة والمعاشات والتعويضات التي يتقاضاها من الدولة أو أي جهة أخرى بسبب الإحالة على المعاش أو إنهاء خدماته .

    المادة 38

    تدار أموال الخزانة وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الخاصة بالخزانة .

    المادة 39

    تبدأ السنة المالية للخزانة بدءا من الأول من كانون الثاني وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الاول من كل عام باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية العام الميلادي ذاته .

    المادة 40

    يشمل الانتساب إلى الخزانة كل من يتمتع بالعضوية الطبيعية في النقابة الوارد ذكرهم بالمادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 23-4-2013 باستثناء من احيل على التقاعد قبل نفاذ هذا القانون.

    المادة 41

    تعفى الخزانة وأموالها بموجب أحكام هذا القانون من كل تكليف مالي أو ضريبي أو رسم أو تأمين أو التكاليف مهما كان نوعها.

    المادة 42

    تصدر التعليمات والأنظمة الخاصة بقانون خزانة التقاعد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة المجلس المركزي.

    المادة 43

    يبدأ صرف الاستحقاق بعد عام ميلادي من تاريخ صدور هذا القانون.

    المادة 44

    تخضع مالية خزانة التقاعد وميزانياتها وحساباتها لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية حسب قانون النقابة ونظامها الداخلي.

    المادة 45

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .

    دمشق في 23-5-1437هجري الموافق لـ 3-3-2016 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    قانون تنظيم عمل دور الحضانة

    تنظيم عمل دور الحضانة

    القانون 3 لعام 2015

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1436 هجرية الموافق 15/3/2015 ميلادية. يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:

    • الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية .
    • الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
    • المديرية: مديرية الشؤون الاجتماعية في المحافظة.
    • المدير: مدير الشؤون الاجتماعية في المحافظة.
    • دار الحضانة: دار تربوية اجتماعية تحتضن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات.
    • اللجنة الرئيسية: لجنة دور الحضانة في الوزارة.
    • اللجنة الفرعية: لجنة دور الحضانة في المديرية.
    • صاحب الترخيص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدر ترخيص دار الحضانة باسمه.
    • الشخص الاعتباري: هو كل من تثبت له هذه الصفة بمقتضى أحكام المادة 54 من القانون المدني.

    الفصل الثاني

    أهداف دور الحضانة

    المادة 2

    تهدف دور الحضانة إلى:

    ‌أ.       رعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم بما يكفل نموهم نموا طبيعيا وسليما من جميع النواحي الاجتماعية والأخلاقية والتربوية والنفسية والجسدية واللغوية والصحية.

    ‌ب. العمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم بما يتوافق مع أهداف التربية العامة.

    ‌ج.  العمل على نشر ثقافة الطفولة بين أسر الأطفال لهذه المرحلة ومتطلباتها واحتياجاتها.

    ‌د.     تهيئة المناخ الملائم ليتعرف الطفل على ذاته ويلبي حاجاته المختلفة وفق خصائصه النفسية والنمائية والعقلية والاجتماعية.

    ‌ه.   تهيئة قدرات الطفل وملكاته من خلال منحه الكثير من الحب والتشجيع والطمأنينة.

    ‌و.     تربية الطفل تربية اجتماعية تعتمد أساليب التربية الحديثة وتنمية حواسه ومداركه مع أقرانه.

    المادة 3

    تعمل دور الحضانة ضمن برامج وأنشطة معدة لهذه الغاية وفقا للمعايير التربوية المعتمدة من قبل الوزارة والجهات المعنية.

    الفصل الثالث

    الترخيص

    المادة 4

    يشترط في طالب الترخيص:

    ‌أ.       الشخص الطبيعي:

    1. أن يكون من العرب السوريين أو من في حكمهم.
    2. غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
    3. حائز شهادة جامعية معترفا بها أو مساعد مجاز “شهادة معهد متوسط”.
    4. خال من الأمراض السارية والمعدية.
    5. ألا يكون عاملا في الدولة.

    ‌ب. الشخص الاعتباري:

    1. يجب أن ينص نظامه الأساسي على ترخيص دار الحضانة للأطفال أو اتخاذ قرار يخوله ذلك.
    2. يلتزم الشخص الاعتباري بتسمية ممثل عنه لادارة دار الحضانة تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
    3. يستثنى ممثل الجهة العامة من الشرط المنصوص عليه في البند رقم 5 من الفقرة (أ) من هذه المادة.

    المادة 5

    يجب على طالب الترخيص القيام بالالتزامات الآتية:

    ‌أ.       توفير الشروط والمواصفات العامة للبناء ومتطلبات الصحة والسلامة العامة المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    ‌ب. الإشراف على تنفيذ البرنامج الغذائي لأطفال دار الحضانة.

    ‌ج.  وضع لائحة النظام الداخلي للعمل في دار الحضانة وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

    ‌د.     تسديد مبلغ مالي قدره 100000 مئة ألف ليرة سورية يدفع لمرة واحدة.

    ‌ه.   تسديد مبلغ سنوي قدره 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.

    ‌و.     تودع المبالغ المحصلة في الفقرتين (د، ه) من هذه المادة في حساب خاص لدى أحد المصارف المعتمدة باسم المديرية لصالح دور الحضانة حصرا وتحدد حالات وأوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

    المادة 6

    يقوم طالب الترخيص بتقديم طلب إلى اللجنة الفرعية وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

    المادة 7

    يصدر الترخيص بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية.

    المادة 8

    يجوز لصاحب الترخيص بقرار من الوزير بتاء على اقتراح اللجنة الرئيسية افتتاح فرع في المحافظة التي رخصت دار الحضانة فيها أو افتتاح فروع للدار في باقي المحافظات شريطة أن يستوفي جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 9

    يجب أن يكون طالب الترخيص متفرغا بشكل كامل لادارة الدار أو أن يسمي مديرا ينوب عنه لادارتها ممن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون.

    الفصل الرابع

    حالات نقل الترخيص والغائه

    المادة 10

    يجوز نقل الترخيص بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية في الحالات الآتية:

    ‌أ.       لصاحب الترخيص التنازل عن ترخيص دار الحضانة بجميع مشتملاتها المادية والمعنوية إلى الغير الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون بقرار من الوزير.

    ‌ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون يجوز نقل الترخيص إلى الغير المستوفي تلك الشروط بقرار من الوزير.

    ‌ج.  مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز في حال وفاة صاحب الترخيص:

    1. نقل الترخيص إلى أحد الورثة بقرار من الوزير بعد موافقة الورثة أو الأوصياء عليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة.
    2. إذا لم تتوافر في أحد الورثة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بتاريخ وفاة صاحب الترخيص يستمر الترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ الوفاة وعلى الورثة خلال المدة المذكورة تسمية مدير ينوب عنهم في إدارة دار الحضانة أو نقل الترخيص إلى الغير المستوفي الشروط المنصوص عليها بموافقة الورثة أو الأوصياء عليهم بقرار من الوزير.
    3. إذا لم يتوصل الورثة أو الأوصياء عليهم إلى تسمية مدير عنهم أو نقل الترخيص إلى الغير خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة توضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت للمديرية وفقاً لأحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية وتفوض المديرية المعنية بتسمية مدير يقوم بتسيير أعمال دار الحضانة إلى حين قيام الورثة بتسوية أوضاعهم في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر تحت طائلة اعتبار الترخيص ملغى بقرار من الوزير.

    المادة 11

    يلغى الترخيص بقرار من الوزير وتوضع دار الحضانة تحت الإشراف المؤقت وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في الحالات الآتية:

    ‌أ.       بناء على طلب صاحب الترخيص وموافقة الوزير.

    ‌ب. في حال فقد صاحب الترخيص أحد الشروط المبينة في هذا القانون.

    ‌ج.  زوال الشخصية القانونية للشخص الاعتباري صاحب الترخيص.

    الفصل الخامس

    اللجنة الرئيسية لدور الحضانة

    المادة 12

    ‌أ.       تشكل في الوزارة لجنة تسمى “اللجنة الرئيسية لدور الحضانة” تصدر بقرار من الوزير يرأسها أحد معاوني الوزير وبعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: “وزارة التربية” “وزارة الصحة” “وزارة الادارة المحلية” “وزارة العمل” “الاتحاد النسائي العام” “اتحاد نقابات العمال”.

    ‌ب.  تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

    ‌ج.  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالاكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

    ‌د.     يسمى أمين سر اللجنة من أحد العاملين في الوزارة بقرار يصدر عن الوزير يتولى الاعداد لاجتماعات اللجنة وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

    المادة 13

    تتولى اللجنة الرئيسية المهام والصلاحيات الآتية:

    ‌أ.       رسم الاستراتيجية ووضع البرامج والخطط الخاصة لدور الحضانة بما يكفل الارتقاء بعمل هذه الدور في جميع النواحي ورفع مستوى أدائها لصالح هذه المرحلة العمرية عند الأطفال.

    ‌ب. دراسة جميع الكتب والتقارير التي ترفع إليها من اللجان الفرعية في المحافظات ومعالجتها.

    ‌ج.  دراسة الشكاوى والاعتراضات والمخالفات المتعلقة بدور الحضانة ورفع المقترحات اللازمة بشأنها إلى الوزير للبت فيها.

    ‌د.     وضع لائحة تنظيمية لدور الحضانة.

    ‌ه.   دراسة الطلبات المتعلقة بمنح الموافقة على تقسيط الغرامات المالية المحددة في المادة 17 من هذا القانون ورفع مقترحاتها إلى الوزير للبت فيها.

    ‌و.     النظر بالاجراءات والغرامات المقترحة من قبل اللجنة الفرعية بحق أصحاب دور الحضانة والبت فيها.

    ‌ز.     دراسة ومعالجة كل ما يحال إليها من الوزير.

    الفصل السادس

    اللجنة الفرعية لدور الحضانة

    المادة 14

    ‌أ.       تشكل في كل محافظة لجنة فرعية وتصدر بقرار من المحافظ برئاسة المدير وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية: “المحافظة” “مديرية التربية” “مديرية الصحة” “مديرية العمل” “الاتحاد النسائي” “ممثل عن اتحاد نقابات العمال”.

    ‌ب. تستعين اللجنة بمن تراه مناسبا.

    ‌ج.  تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهرين وكلما دعت الحاجة وتكون الاجتماعات قانونية بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة.

    ‌د.     يسمي المدير أحد العاملين في المديرية أمينا لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

    المادة 15

    تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية:

    ‌أ.       تلقي طلبات الترخيص وإجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه دارا للحضانة للتأكد من توافر الشروط المحددة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    ‌ب. إعداد مشروع قرار الترخيص اللازم ورفعه إلى اللجنة الرئيسية للنظر فيه.

    ‌ج.  دراسة طلبات التنازل عن الترخيص وطلبات إلغاء الترخيص ونقل مقرات دور الحضانة المرخصة وإحالتها إلى اللجنة الرئيسية للنظر فيها.

    ‌د.     الإشراف على دور الحضانة والقيام بجولات تفقدية ميدانية ودورية.

    ‌ه.   رفع تقارير بمخالفات دور الحضانة واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها بحق أصحابها إلى اللجنة الرئيسية.

    ‌و.     رفع تقارير عن عمل دور الحضانة إلى اللجنة الرئيسية في الوزارة والتي تقوم بدراستها ومعالجتها حسب الأصول.

    المادة 16

    يتقاضى أعضاء اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية وأمناء السر تعويضات تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    الفصل السابع

    الإجراءات والغرامات

    المادة 17

    يفرض على صاحب دار الحضانة بقرار من الوزير وفق الآتي:

    ‌أ.       الإنذار: يطلب إلى صاحب الدار خطيا إزالة المخالفة وتداركها خلال شهر من تاريخ تبلغه الانذار تحت طائلة فرض الغرامة في حال التكرار بما لا يقل عن 100000 ل.س عشرة آلاف ليرة سورية ولا تزيد على 20000 عشرين ألف ليرة سورية وذلك في الحالات الآتية:

    1. مخالفة احكام النظام الداخلي لدار الحضانة.
    2. عدم مراعاة فصل الأطفال حسب أعمارهم.
    3. استقبال أطفال فوق سن الثلاث سنوات.

    ‌ب. غرامة لا تقل عن 100000 ل.س مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية إذا ارتكب أيا من المخالفات الآتية:

    1. تجاوز الطاقة الاستيعابية للشعب الصفية المحددة بقرار الترخيص.
    2. مخالفة الاحكام المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون.

    ‌ج.  غرامة لا تقل عن 200000 ل.س مئتي ألف ليرة سورية ولا تزيد على 300000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية في الحالتين الآتيتين:

    1. ممارسة العمل دون الحصول على الترخيص اللازم.
    2. افتتاح فرع للدار أو التوسع في شعبها أو القيام بنقل مقرها المرخص على أساسه إلى مكان آخر دون الحصول على موافقة الوزارة.

    ‌د.     إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفات المذكورة آنفا إضافة إلى إغلاق الدار المفتوحة دون ترخيص أو الفرع المفتوح دون موافقة الوزير.

    ‌ه.   تؤول الغرامات المحصلة نتيجة تطبيق أحكام الفقرات (أ، ب، ج) من هذه المادة إلى الخزينة العامة للدولة.

    الفصل الثامن

    أحكام عامة

    المادة 18

    لا يجوز تغيير اسم دار الحضانة أو نقل مقرها إلى مبنى جديد إلا بقرار من الوزير.

    المادة 19

    تلتزم جميع دور الحضانة القائمة قبل نفاذ هذا القانون بتوفيق أوضاعها مع أحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال سنة من تاريخ نفاذه تحت طائلة الإغلاق.

    المادة 20

    يخضع العاملون في دور الحضانة في القطاع الخاص والمشترك لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته.

    المادة 21

    يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة وفق أحكام هذا القانون الطعن فيها أمام القضاء الاداري.

    المادة 22

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

    المادة 23

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 3/6/1436 هجرية الموافق 23/3/2015 ميلادية

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • قانون التفرغ العلمي في سوريا

    قانون التفرغ العلمي في سوريا

     
    قانون التفرغ العلمي في سوريا

    قانون التفرغ العلمي

    القانون 7 لعام 2006

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقرهمجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ  4-12-1426 هـ 4/1/ 2006 م .‏

     يصدر ما يلى :

    المادة1

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها:‏
    أ- الوزارة: وزارة التعليم العالي.‏
    ب- الوزير: وزير التعليم العالي.‏
    ج- المجلس المختص: هو مجلس الجامعة بالنسبة للجامعات, ويصدر بتحديده بالنسبة للمعاهد العليا والهيئات العامة التابعة للوزارة قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي.‏
    د- الهيئة العلمية: هي الجامعة او الكلية او المعهد العالي او المعهد المتخصص التابع للجامعة او للوزارة او ما يرتبط بهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.‏
    ه- الهيئة التعليمية: هي مجموع اعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الفنية والمعيدين.‏
    و- التفرغ: هو تفرغ عضو الهيئة التعليمية للأعمال العلمية في الهيئة العلمية كلياً.‏
    ز- تعويض التفرغ: هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية مقابل تفرغه للأعمال العلمية.‏
    ح- تعويض التفرغ الاضافي: هو التعويض المستحق لعضو الهيئة التعليمية مقابل تفرغه للأعمال العلمية والممول من الموارد الذاتية للجامعة.‏
    ط- الاعمال العلمية: هي الاعمال المحددة في المادة 2 من هذا القانون.‏

    المادة 2

    تشمل الاعمال العلمية ما يأتي:‏
    1- أ- التدريس وواجباته.‏
    ب- البحث العلمي وواجباته.‏
    2- الاعمال الادارية العلمية هي اعمال:‏
    أ- رئيس الجامعة ونائبه ومدير فرع الجامعة, وامين الجامعة, اذا كان من اعضاء الهيئة التعليمية, واعمال كل من عميد الكلية او المعهد العالي او المعهد المتخصص ونائب العميد ورئيس القسم او الشعبة ومدير المركز.‏
    ب- معاون الوزير وامناء المجالس التابعة للوزارة اذا كان القائم بهذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية.‏
    ج- نقيب المعلمين وعضوية المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين ورئاسة فرع النقابة في الجامعة اذا كان القائم بهذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية.‏
    ويدخل في نطاق الاعمال الادارية العلمية ما يكلف به عضو الهيئة التعليمية من ادارة لاحدى المديريات في الوزارة او الجامعة او احد المرافق الجامعية التي يحددها المجلس المختص.‏
    3- الاعمال السياسية: هي اعمال عضوية القيادة القومية او القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي, او القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية, وامناء سر المكاتب فيها اذا كان القائم بأحد هذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية, وكذلك اعمال امانة او عضوية قيادة فرع او شعبة لحزب البعث العربي الاشتراكي, اذا كان القائم بأحد هذه الاعمال من اعضاء الهيئة التعليمية.‏

    المادة 3   

    أ- يكون التفرغ لعضو الهيئة التعليمية اختيارياً وفق القواعد والمواعيد التي يحددها مجلس التعليم العالي.‏
    ب- يستمر عضو الهيئة التعليمية المتفرغ على تفرغه ما لم يصدر قرار من رئيس الجامعة قبل بداية العام الدراسي بانهاء تفرغه بدءاً من العام الدراسي الذي يلي صدوره مباشرة وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة واستناداً الى اقتراح لجنة التفرغ اذا ثبت اخلاله بالواجبات المطلوبة منه بموجب احكام هذا القانون ولمجلس الجامعة ان يعيد النظر في القرار الصادر بانهاء التفرغ بعد مضي سنتين على الاقل من تاريخ صدوره.‏
    ج- يقدم عضو الهيئة التعليمية المتفرغ تقريراً خلال شهر تموز من كل عام يعرض فيه اعماله العلمية في مجال التدريس والبحث العلمي وواجباتهما خلال الفترة المنقضية منذ اخر تقرير قدمه.‏
    د- يعد عضو الهيئة التعليمية غير متفرغ اذا شغل منصباً وزارياً او انتخب لعضوية مجلس الشعب طوال مدة اشغاله للمنصب الوزاري او قيامه بعضوية مجلس الشعب.‏

    المادة 4

    أ- لا يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ ممارسة أية مهنة حرة خارج الجامعة.‏
    ب- يجوز لعضو الهيئة التعليمية المتفرغ ممارسة المهنة باشراف الادارة الجامعية وفق احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.‏

    المادة 5

    أ- تؤلف في كل جامعة بقرار من رئيسها لجنة تسمى التفرغ من:‏
    – نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية رئيساً.‏
    – أحد اعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الجامعة من غير اعضائه عضواً.‏
    – أحد اعضاء الهيئة التدريسية يسميه مجلس الشؤون العلمية من غير اعضائه عضواً.‏
    – ممثل عن نقابة المعلمين يسميه فرع النقابة في الجامعة عضواً.‏
    – نائب عميد الكلية المعنية للشؤون العلمية عضواً.‏
    – رئيس القسم المعني عضواً.‏
    اما في المعاهد العليا فيسمي الوزير لجنة التفرغ.‏
    ب- تختص هذه اللجنة بدراسة تقارير التفرغ دراسة علمية مفصلة وتقويمها وتقدم اقتراحاتها الى المجلس المختص, كما تختص بدراسة ومعالجة المسائل والمشكلات المتعلقة بالتفرغ التي يحيلها اليها رئيس الجامعة وتقديم المقترحات بشأنها.‏

    المادة 6

    أ- يمنح تعويض التفرغ بالنسب الآتية من الراتب الشهري المقطوع بتاريخ اداء العمل وفقاً لما يأتي:‏
    100% لأعضاء الهيئة التدريسية.‏
    50% لأعضاء الهيئة الفنية.‏
    25% للمعيدين.‏

    المادة 7

    على المتفرغين ان يداوموا في الهيئات التي تم تكليفهم بالعمل فيها مدة لا تقل في مجموعها عن 36 ساعة اسبوعياً بما في ذلك ساعات التدريس بموجب برامج تبلغ لرئيس الجامعة ويعد كل من رئيس القسم وعميد الكلية مسؤولاً عن التثبت من سلامة التنفيذ.‏

    المادة 8

    أ- ان مخالفة احكام التفرغ المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة الصادرة تنفيذاً لأحكامه توجب احالة المخالف الى مجلس التأديب المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات.‏
    ب- مع عدم الاخلال بقانون العقوبات الاقتصادية يمكن لمجلس التأديب ان يفرض اضافة الى العقوبات الداخلة في اختصاصه عقوبة قطع تعويض التفرغ وتعويض التفرغ الاضافي كلياً او جزئياً, ويستمر عضو الهيئة التعليمية الذي عوقب بقطع تعويض تفرغه على القيام بالأعمال العلمية التي فرغ لها ويبقى خاضعاً لجميع احكام التفرغ المنوه عنها.‏

    المادة 9

    يبقى المتفرغ عند صدور هذا القانون متفرغاً حتى نهاية شهر آب الذي يلي تاريخ صدور هذا القانون.‏

    المادة 10

    أ- تحل وحدات العمل المهني وفق احكام قانون التفرغ السابق باستثناء الوحدات المرتبطة بعقود لم يتم انجازها قبل تاريخ صدور هذا القانون, اذ تستمر الى حين تصفية اعمالها خلال المدة المحددة في العقود المبرمة سابقاً, ويجوز باتفاق الطرفين وبقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة المجلس المختص ولأسباب مبررة تمديد مدة العقد لمدة اضافية اقصاها سنة.‏
    ب- يستمر المتفرغ المرتبط بموجب عقد فردي بأجر شهري حتى استكمال مدة تعاقده شريطة ألا تتجاوز المدة سنة من تاريخ صدور هذا القانون.‏

    المادة 11

    يصدر خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر المرسوم التنظيمي المنفذ لهذا القانون متضمناً بوجه خاص مايلي:‏
    أ- قواعد ممارسة الاعمال العلمية وبصورة خاصة قواعد ممارسة التدريس وواجباته والبحث العلمي وواجباته الملقاة على عاتق المتفرغين من اعضاء الهيئة التعليمية.‏
    ب- القواعد التفصيلية اللازمة لوضع هذا القانون موضع التنفيذ والوسائل الكفيلة بحسن تطبيقه بما لا يتعارض مع احكامه.‏
    ج- جميع الاحكام الانتقالية المتعلقة بوضع المتفرغين وبفائض ميزانية التفرغ قبل صدور هذا القانون.‏

    المادة 12

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بدءاً من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره, وينهى العمل بالأحكام المخالفة له أينما وردت.‏
    دمشق في 4-12-1426 هـ 4/1/ 2006 م .‏

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1