الكاتب: rami

  • اجتهادات إزالة الشيوع في القانون السوري  doc + pdf

    اجتهادات إزالة الشيوع في القانون السوري doc + pdf

    تقام الدعوى على جميع الشركاء و أصحاب الحقوق العينية وفق ما هو مقيد في السجل العقاري.

    ( نقض /45/ عام 1954 الفهرس الخمسي – القانون ص 305). 

    الدعوى لا تقبل التجزئة فلا بد من دعوة الشركاء و أصحاب الحقوق العينية للحضور

    ( نقض /978/ عام 1947 المحامون ص 509).

    التدخل أيضاً إجبارياً فهو ممنوح للدائنين المرتهنين و أصحاب حقوق الامتياز الذين قيدت حقوقهم أصولآً في السجل العقاري قبل رفع الدعوى ( م 796ق.م) .

    ( نقض /3499/ عام 1955 القانون 1956 ص 183).

    – نصت المادة /790/ ق.م على أنه إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من لشيوع أن يقيم الدعوى بذلك أمام قاضي الصلح.

    و هذا الحق متعلق بالنظام العام ولا يمكن النزول عنه ولا يسقط بالتقادم ولا يتأثر بوجود حصة شائعة للوقف لأن وزارة الأوقاف و بعد إجراء القسمة تقوم باستكمال معاملة الاستبدال لشراء عقار آخر بدلاً من الحصة المباعة إذا تم إنهاء الشيوع ببيع العقار بالمزاد العلني.

    ( نقض /4830/ عام 1951 فهرس القانون الخمسي ص 305).

    – وجود حق الانتفاع لا يحول دون إقامة دعوى إزالة الشيوع لأنه ينتقل إلى أحد الأقسام عند القسمة أو تقدير قيمته عند بيع العقار .

    ( القاعدة 2616 التقنين المدني – طعمة و استانبولي) .

    4- يحق للوصي أن يطلب إزالة شيوع العقار دون إذن القاضي الشرعي.

    ( نقض /149/ عام 1969 المحامون 1969ص 165).

     لا تقبل ممن يملك بعقد عادي أو رسمي أو حكم قضائي قبل تسجيل الملكية باسمه .

    2- المدعى عليه بالدعوى: تقام الدعوى على جميع الشركاء و أصحاب الحقوق العينية وفق ما هو مقيد في السجل العقاري.

    ( نقض /45/ عام 1954 الفهرس الخمسي – القانون ص 305).

    والدعوى لا تقبل التجزئة فلا بد من دعوة الشركاء و أصحاب الحقوق العينية للحضور

    ( نقض /978/ عام 1947 المحامون ص 509).

    – و يتم التدخل أيضاً إجبارياً فهو ممنوح للدائنين المرتهنين و أصحاب حقوق الامتياز الذين قيدت حقوقهم أصولآً في السجل العقاري قبل رفع الدعوى ( م 796ق.م) .

    ( نقض /3499/ عام 1955 القانون 1956 ص 183).

    أ‌- لا تسمع دعوى إزالة الشيوع ما لم يتم انتقال الملك إلى الورثة إلاّ في حالة بقاء الورثة كتلة واحدة تجاه بقية المالكين لا منازعة بين أفرادها .

    ب‌- في الدعاوى العينية العقارية يجب اختصام جميع الورثة .

    ( نقض /145/ عام 2006 المحامون 2007 ص 393 ) .

    – خصومة أمين السجل العقاري ( مدير المصالح العقارية ) غير واجبة .

    – إذا كان أحد المدعى عليهم قاصراً بتاريخ إقامة الدعوى وكانت تمثله والدته الوصية الشرعية ثم بلغ سن الرشد أثناء سير المحاكمة لم يعد لوالدته أية صفة في تمثيله وعلى المحكمة دعوته للمحاكمة لكي توفر صحة الخصومة في الدعوى وهذا من متعلقات النظام العام .

    ( نقض /1229/ عام 1993 المحامون 2007 حاشية ص 394 ) .

    – يحق للوصي أن يطلب إزالة شيوع العقار دون إذن القاضي الشرعي .

    ( نقض /149/ عام 1969 المحامون ص 165 ).

    ( القاعدة /2603/ تقنين مدني – طعمة واستانبولي ) .

    أن طلب إزالة الشيوع لعقار عن طريق القضاء لا يحتاج إلى موافقة القاضي الشرعي لبيع حصة القاصر فيه بسبب عدم قابليته للقسمة لأن ذلك يفرض بحكم القانون .

    ( نقض /362/ عام 1976 المحامون 1977 ص 118 ) .

    – لا يزال الشيوع عن عقارات لم تصحح أوصافها وبناها أشخاص ثالثون إلاّ بعد تصحيح الأوصاف وثبوت ملكيتها للمتخاصمين .

    ( الاجتهاد القضائي / ضاحي وبدر ص 1496 ) .

    – تسمع دعوى إزالة الشيوع من الورثة أو ضدهم قبل تسجيل حصصهم الأرثية على أسمائهم في الصحيفة العقارية شرط أن يبقى هؤلاء كتلة واحدة في قسمتها بين الآخرين من الشركاء والمالكين على الشيوع إذ تعتبر حقوق هذه الكتلة مما لا نزاع حولها .

    ( مخاصمة /334/ عام 1999 القانون ص 286 ).

    – وجود حق الانتفاع لا يحول دون إقامة دعوى إزالة الشيوع لأنه يمكن نقله إلى أحد الأقسام عند القسمة أو تقدير قيمته عند بيع العقار بالمزاد العلني .

    ( القاعدة /2616/ تقنين مدني – طعمة واستانبولي ) .

    – حق الإيجار حق شخصي على العقار وليس ما يمنع من طلب إزالة شيوعه على اعتبار أنه يؤلف بمجموعة حقاً مالياً متقوماً يمكن بيعه بالمزاد العلني من الغير ، وتوزيع الثمن على أصحاب العلاقة حسب حصة كل منهم وأن محكمة الصلح هي المرجع المختص للنظر في هذا النزاع .

    ( نقض 644/502 عام 1977 المحامون 1978 ص 31 ) .

    – ورود إشارة القيد بإخضاع العقار للاستملاك يستتبع وجوب إدخال صاحب الاستملاك في دعوى إزالة الشيوع .

    ( القاعدة /5541/ الاجتهاد القضائي – ضاحي بدر ) .

    – إن وجود خلاف بين أوصاف العقار في الواقع عنها في الصحيفة العقارية لا يبرر عدم سماع دعوى القسمة العقارية وعلى المحكمة تكليف أصحاب العلاقة لتوفيق أوضاع العقار قيداً مع الواقع خلال مدة تحددها لهم تحت طائلة عدم سماعها ( نقض /151/ عام 1975 المحامون ص 541 ) .

    فإذا تعذرت القسمة على أساس ذلك جاز للخبير إجراؤها بطريق التجنيب وذلك بأن يعين لكل شريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع يتناسب وحصته وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً عوَّض بمعدل نقدي عما نقص من نصيبه ( 791/2 ق.م ).

    ( نقض /2436/ عام 1964 المحامون عدد /8/ ص 313 )

    ——————————

    تقدر القيمة وقت إجراء القسمة كما يجب التعويض على الشريك الذي يتعذر اختصاصه بنصيبه عيناً بمعدل عما نقص من نصيبه سواء كانت بتكوين الحصص على أساس أصغر نصيب أو بالتجنيب .

    ( نقض /4243/ عام 1950 الفهرس الخمسي – القانون ص 306 ) .

    ولا يجوز للقاضي اللجوء إلى القسمة بطريق التجنيب إلاّ إذا تعذر إجراؤها على أساس أصغر نصيب .

    ( نقض /259/ عام 1958 القانون عام 1958 ص 176 ) .

    أن الخلف ملزم بحكم إزالة الشيوع الذي صدر بمواجهة السلف قبل أن يشتري الحصة من العقار ولا يحق له التقدم باعتراض الغير .

    ( راجع نقض / 677/1965 المحامون ص 218 ). 

    (( المحكمة غير ملزمة بالاستيضاح من الخبراء إلا إذا وجدت في الخبرة نقصاً أو غموضاً ))

    (( إعادة الخبرة لا تتم إلا بعد استكمال النواقص في الخبرة الأولى ))

    [ قرار /175/ أساس /190/ تاريخ 22/5/2006 – سجلات المحكمة ]

     (( لا يجوز إعادة الخبرة إلا بعد دعوة الخبراء للاستيضاح منهم عن المسائل الموضوعية التي تضمنتها خبرتهم حتى إذا لم تتمكن من تلافي النقص لجأت إلى إعادتها )) .

    وقد بينت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن :

    (( بعض المحاكم درجت على إجراء خبرات خماسية وسباعية .. إلخ خلافاً لما نصت عليه المادة /138/ والمادة /139/ بينات والفقرة /188/ من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات ، وإن المشرع لو أراد أن يكون عدد الخبراء وتراً لذكر ذلك صراحة ، أما وأنه قد عدد الخبراء بواحد أو ثلاثة فإنه لا يجوز تجاوز ذلك وإلا لكنا أمام سلسلة من الخبرات لا تنتهي )) .

    [ قرار /46/ أساس /364/ تاريخ 16/2/2004 – سجلات المحكمة ] .

    (( حق الانتفاع الوارد على العقار لا يحول دون إزالة الشيوع إذ ينتقل حق الانتفاع إلى الحصة المفرزة أو يتم تقديره ويعطى قيمته لصاحب الحق في حالة بيع العقار لعدم قابليته للإفراز ، مما يجعل الحكم القاضي برد دعوى إزالة الشيوع لعلة وجود حق الانتفاع غير صحيح في القانون ولا يقوم على دعائم كافية لحمله )) .

    [ نقض سوري – قرار /1575/ أساس /1043/ تاريخ 1/7/1965 – منشور في “المحامون” لعام 1965 ، ص /531/ ] . 

    – من حق المالك على الشيوع الخروج منه، لأنه غير ملزم بالبقاء فيه.

    – الدعوى وسيلة لحماية الحق، وطريق يلجأ اليها الإنسان مستعينا بسلطة القضاء لتقرير حقوقه.

    – لا يمكن سماع الدفوع بالكيدية في دعوى إزالة الشيوع، لأن ذلك يتناقض مع صريح المادة 788 من القانون المدني، فلا يجبر أحد بالبقاء على الشيوع.

    – لا يلتفت الى الطلب العارض الذي لم يستوف شروط قبوله، كعدم تسديد رسمه، تأسيسا على أن استيفاء الرسم شرط لقبول هذا الطلب، وقيده، وحفظ المواعيد تحت طائلة البطلان.

    – التعامل والاجتهاد القضائي مستقر ان على دعوى أصحاب الحقوق والإشارات الى دائرة التنفيذ.

    – تقارير الخبرة حقا لأحد من الخصوم، ما لم يجر اعتمادها من المحكمة في الحكم القضائي.

    – القسمة الرضائية اتفاق ينعقد بين جميع مالكي العقار، وإن اجتماع جميع مالكي العقار هو شرط أساسي في القسمة الرضائية، ولا تنعقد هذه القسمة في حال تخلف هذا الشرط.

    – المحكمة غير مقيدة برأي الأكثرية في تقرير الخبرة ولها أن تأخذ برأي الأقلية على أن تعلل قرارها بذلك.

    – يجوز التجنيب في حال إمكانية تحققه بالنسبة للشركاء جميعا دون استثناء بصرف النظر عن كبر الحصص أو صغرها.

    – يجب أن يكون تقرير الخبرة قاطعا وجازما لأنه لا يجوز اعتماد خبرة قائمة على الاحتمال.

    – التدخل يتحقق عندما يتدخل شخص في خصومه قائمة بين آخرين، من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أحد الخصوم، أو بطلب من المحكمة ليطالب بحق له أو ليؤيد حق غيره، أو لرعاية مصالحه التي قد تثيرها الخصومة.

    قرار 1 / 2011 – أساس 8178 – محاكم الصلح – سورية

    مختارات من الاحكام – م. المحامون 2011 – اصدار 11 و 12 – رقم مرجعية حمورابي: 72868

    (ما يقصد بالتجنب المنصوص عنه بالقانون المدني ليس تكتيل الحصص أو إفراز حصة أحد الشركاء دون الأخرين وإنما المقصود بذلك أنه في حال تعذر تكوين الحصص على أساس أصغر نصيب من السهام كما قرر مفروض مبدئيا فإنه يجوز الإفراز الى حصص عينية تتناسب مع سهام الشركاء بحيث يخصص لكل شريك حصة مفرزة لقاء سهامهه من االمال المشترك إذا كان ذلك ممكنا وتعويضه بمعدل نقدي عما نقصه من نصيبهه عند الاقتضاء).

    نقض سوري – أساس 9062 قرار 109 تاريخ 7/5/1964.

    يجب استئخار دعوى ازالة شيوع عقار ريثما يتم تسجيل احدى الحصص فيه باسم مشتريها في السجل العقاري، و ان صدور الحكم برد الدعوى بتعليل انها مستاخرة لا ينصرف لاكثر من استئخارها.

    قرار 187 / 1975 – أساس 260 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية

    قاعدة 853 – م. المحامون 1975 – رقم مرجعية حمورابي: 57647

     – إن القيود العقارية هي المعتبرة في دعاوى إزالة الشيوع وكافة دعاوى الحقوق العينية.

    ـ إذا تم فسخ ملكية الورثة فإن الخلف يحل محل السلف في هذا الفسخ، ولا تأثير لذلك على دعوى إزالة الشيوع. ] (قرار أساس مخاصمة 97 قرار 564 تاريخ 30/9/1996 القاعدة رقم 210 صفحة 518 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    [ القيد المدني ليس من شروط صحة دعوى إزالة الشيوع إذا ثبتت الأهلية بالوكالات، وعدم وضع إشارة الدعوى يجب التحقق عنه وعن سببه قبل رد الدعوى. ] (نقض سوري رقم 1971 أساس 97 تاريخ 29/9/ 1966 مجلة المحامون ـ ص 331 قا 525 لعام 1966)

    [ – يجب على المحكمة قبل إصدار الحكم بإزالة شيوع عقار أن تتحقق من توافر أهلية الشركاء فيه، ومن صحة تمثيلهم في الدعوى، ومن عدم كون بعضهم من الأجانب وثمة حائل دون تملكهم وذلك بالاستناد إلى قيد مدني لهم . ] (نقض سوري رقم 21 أساس 91 تاريخ 30/1/1975 ـ سجلات محكمة النقض ).

    المدعي ( طالب القسمة ) هو الذي يبدأ بالخصومة في معرض دعواه لإزالة الشيوع طالباً إفراز حصته من الملكية الشائعة الذي هو شريك فيها أي هو الشخص المالك لبعض من المال الشائع الذي يطلب قسمته أو لجزء منه ولا عبرة هنا لحجم الحصة التي يملكها فله أن يطالب بقسمة المال الشائع مهما كان مقدار حصته السهمية وأهم شرط يجب أن يتمتع به المدعي أن يكون مالكاً لبعض المال الشائع وتثبت هذه الملكية بالقيد العقاري أو بالقيود النظامية الأخرى وقد أنزل الاجتهاد القضائي القيود النظامية الأخرى كبيانات الجمعيات ومؤسسات الإسكان بمنزلة القيد العقاري .. نقض سوري رقم 1179 تاريخ 6/6/1977 .

    [ إذا نظم أحد المالكين وكالة عامة للمحامي فإن هذه الوكالة تجيز للوكيل طلب إزالة الشيوع والإدعاء، ويكون الوكيل ممثلاً للموكل بشكل قانوني وخصومته بالدعوى صحيحة. ] ( قرار أساس مخاصمة 185 قرار 523 تاريخ 24/9/1996 القاعدة رقم 104 صفحة 245 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    – استقر الاجتهاد على أنه يحق لأحد الورثة أن يطلب إزالة شيوع عقار قبل إجراء الانتقال والتسجيل إذا اقترن طلبه بوثيقة تثبت انتسابه للمالك مع بيان ملكية المورث.

    – لا يحق لأحد الورثة في دعوى إزالة الشيوع أن يقيم الدعوى باسم الورثة لأن كل منهم يملك حصة مستقلة عن الآخر.

    – لا يوجد في القانون ما يجبر أحد الورثة على أن يدخل في كتلة مع بقية الورثة فالأصل هو الخروج من الشيوع لا دخوله في وجه آخر. ]

    (نقض سوري رقم 291 أساس 147 تاريخ 22/8/1976 ـ سجلات محكمة النقض ). 

      لا تسمع دعوى إزالة الشيوع ما لم يتم انتقال الملك إلى الورثة إلا في حالة بقاء الورثة كتلة واحدة تجاه بقية الملكين لا منازعة بين أفرادها.

    (نقض سوري رقم 8 أساس عقاري 64 تاريخ 26/1/1974 ـ مجلة المحامون ص 29 لعام 1974)

      1 ـ لا تقبل دعوى إزالة الشيوع ما لم يكن طالب الإزالة سجل على اسمه حصته في السجل العقاري لأن إزالة الشيوع مما يتصل بعين العقار.

    2 ـ إزالة الشيوع ليست من أعمال الإدارة التي أجاز الاجتهاد مباشرتها من قبل أحد الورثة قبل انتقال القيد في السجل العقاري. ]

    (نقض سوري رقم 153 أساس 179 تاريخ 30/4/1972 ـ المحامون ـ ص 255 و298 لعام 1972- قاعدة 2609 التقنين المدني السوري ، ج7، استانبولي، ص6479. ) و ( نقض سوري مماثل رقم 282 أساس 362 تاريخ 22/6/1969 ـ مجلة المحامون ص 334 و472 لعام 1969).

    إذا نقل المدعي الأسهم التي ورثها لاسمه في السجل العقاري سمعت دعواه بإزالة الشيوع دون انتظار نقل حصص بقية المالكين.

    ( نقض سوري – أساس 441 – قرار 531 – تاريخ 30/10/1967 – سجلات محكمة النقض ).

    [ يجوز السير في إجراءات إزالة الشيوع واعتبار حصة الشريك المتوفى كتلة واحدة لحساب ورثته مجتمعين دون حاجة لإجراء الانتقال على اسم كل منهم ] ( نقض سوري رقم 300 أساس 148 تاريخ 2/1968- قاعدة 2610 – التقنين المدني السوري، ج7، استانبولي- ص6480. ) 

    1 ـ اشترط المشرع في القسمة الرضائية إجماع كافة المالكين وفق أحكام المادة /798/ مدني وهذا يوجب على المدعي مخاصمة كافة أصحاب الحقوق على العقار.

    2 ـ يجب في دعاوى تثبيت القسمة اختصام أصحاب الحقوق المسجلة على صحائف العقارات 

     ( نقض سوري – الغرفة المدنية الثانية ـ قرار 1150 ـ أساس 1702 ـ تاريخ 31/7/2000 ـ موسوعة القضاء المدني، ج2، الأستاذ محمد أديب الحسيني، قاعدة 4228، ص1940. )

    [ في دعوى إزالة الشيوع عن عقار يجب دعوة ورثة الشركاء فيه إضافة إلى البقية دون ما حاجة لإجراء معاملة الانتقال على اسم كل واحد منهم بنسبة حصته. ] ( نقض سوري رقم 490 أساس 383 تاريخ 30 /11/ 1969 مجلة المحامون ـ ص 42 قا 70 لعام 1970)

    [ إن دعوى إزالة الشيوع تقام على جميع الشركاء وأصحاب الحقوق العينية وفقاً لما هو مقيد في السجل العقاري.  ( نقض سوري رقم 45 تاريخ 24/1/1954 – مجلة القانون ص 176 لعام 1954- قاعدة 2617 التقنين المدني السوري ، ج7، استانبولي، ص6491. )

     يجب في دعوى إزالة الشيوع العقارات اختصام أصحاب الحقوق المسجلة على صحائفها .  ( نقض سوري مدني قرار رقم 81 أساس 77 مؤرخ في 14/3/1977 المنشور في مجلة المحامون لعام 1977 ص 313)

    من المقتضى في دعوى إزالة الشيوع في العقار دعوة جميع الشركاء فيه. وعليه فلا يكفي دعوى أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفي مع إبراز وثيقة حصر الإرث. بل يجب دعوتهم جميعاً لأنه لا يمثل بعضهم البعض الآخر.

    (نقض سوري رقم 1095 أساس 392 تاريخ 13 نيسان 1955 ـ مجلة نقابة المحامين ص 168 لعام 1955).

    إن دعوة أصحاب الإشارات في دعوى إزالة الشيوع أمر غير لازم كما استقر عليه الاجتهاد.

     (قرار أساس مخاصمة 835 قرار 485 تاريخ 22/9/1996 القاعدة رقم 211 صفحة 518 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

    يمكن لأصحاب الإشارات الموجودة على صحيفة العقار أن يعترضوا على القرار بإزالة الشيوع إذا كان لذلك وجه قانوني .

    ( نقض سوري – غرفة المخاصمة ورد القضاة – القضية 1490 أساس لعام 2005 – قرار 496 لعام 2005 – تاريخ 27/12/2005 – مجلة المحامون /1-2/ لعام 2010 – القاعدة 4 )

    إن دعوى إزالة الشيوع قد تؤول لبيع العقار لذلك لابد من الحصول على إذن من القاضي الشرعي يجيز إزالة شيوع حصة القاصرين فيه.

    (نقض سوري رقم 101 أساس عقاري 139 تاريخ 14/4/1975 ـ مجلة المحامون ـ ص 468 لعام 1975).

    إن طلب إزالة الشيوع لعقار عن طريق القضاء لا يحتاج إلى موافقة القاضي الشرعي لبيع حصة القاصر فيه بسبب عدم قابليته للقسمة لأن ذلك يفرض بحكم القانون.

    (نقض رقم 362 أساس عقاري 174 تاريخ 30/10/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 118 لعام 1977).

    – يحق للوصي أن يطلب إزالة شيوع العقار دون إذن القاضي الشرعي.

    – الاجتهاد القضائي مستقر على أن ما يمتنع على الوصي إجراؤه دون إذن القاضي الشرعي هو التصرفات بالقسمة، وتلك الناقلة للملكية، أو المرتبة لحق عيني، وليس بالنسبة لدعوى إزالة الشيوع.

    يراجع قرار النقض 30/4/1964 ص 833 من مجلة القانون لعام 1964. (نقض سوري رقم 149 أساس 349 تاريخ 22/4/1969 ـ مجلة المحامون ص 165 لعام 1969)

    لا تستقيم دعوى إزالة الشيوع بالنسبة للقيم على مال الغائب قبل استئذان القاضي الشرعي. ( نقض سوري رقم 81 أساس 199 تاريخ 5 /3/ 1970 مجلة المحامون ـ ص 205 قا 297 لعام 1970)

    في دعوى إزالة الشيوع يجب إدخال الدائنين المسجلة حقوقهم في السجل العقاري قبل رفع هذه الدعوى.

     (نقض سوري رقم أساس 3499 تاريخ 18/12/1955 ـ مجلة القانون ص 183 لعام 1956,قاعدة 2638 ـ التقنين المدني السوري ج 7 ـ استانبولي ـ ص 6541 )

    – يكفي للمتدخل أن تتوافر لديه المصلحة الواجبة لرفع دعوى مستقلة في الحق الذي يطالب الحكم له به سواء كان هذا الحق محل الدعوى الأصلية أو مرتبطاً به. أي لا يشترط أن يكون الحق الذي يدعيه المتدخل هو نفس الحق محل النزاع وإنما يكفي وجود ارتباط بين الطلبين يبرر عرضهما على نفس المحكمة.

    – يكفي للمتدخل أن يكون الحق الذي يدعي به مرتبط بموضوع الدعوى الأصلية القائمة بين طرفي الخصومة ويشكل جزءا من ذات الموضوع المفروض على المحكمة.

    ( نقض سوري رقم 6 أساس 583 تاريخ 3 / 1 / 1987 سجلات النقض ) ( كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الثالث ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 109 ـ 110 ـ 111 ـ 112)

    يجب إدخال الدائن المسجل حقه في السجل العقاري قبل رفع دعوى القسمة في هذه الدعوى. (نقض سوري أساس 949 تاريخ 7/4/1954 ـ مجلة القانون ـ ص 764 لعام 1954).

    استقر الاجتهاد على أن عدم جواز إدخال أشخاص آخرين لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ينحصر شأنه بالطلبات الجديدة ولا ينسحب على الطلبات المثارة أمام محكمة البداية والتي لم تبت بها المحكمة المشار إليها.

    ( نقض سوري – القضية 144 أساس لعام 1995 – قرار 747 لعام 1995 – تاريخ 30/7/1995 – مجلة المحامون /3-4/ لعام 1997 )

     لتحميل إجتهادات محكمة النقض السورية في دعاوى إزالة الشيوع بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • حصر  الارث الخاص بالدعوى في سوريا. ماهو ؟

    حصر  الارث الخاص بالدعوى في سوريا. ماهو ؟

    حصر  الإرث الخاص بالدعوى, ماهو ؟

    1-  حصر الإرث الخاص بالدعوى , ماهو :

    كلنا يعلم أن حصر الارث هو عام ويستعمل في كل الدعاوى والمعاملات الأخرى لكن لماذا هناك حصر إرث خاص بدعوى ؟

    هذه الحالة هي عندما يكون لديك مدعى عليه ميت و ورثته لم ينظموا حصر إرث له.

    أو مات المدعى عليه أثناء الدعوى ولم ينظم الورثة حصر إرث له بعد .

    فمثلاً دعوى إزالة شيوع عقار لو أحد المالكين ميتاً ولم تتوصل لحصر إرث له أو لم ينظم ورثته حصر إرث له لصغر الحصة العقارية التي يملكها  أو لسبب آخر.

    وبما أن إقامة الدعوى على ميت هو دعوى باطلة وقرارها معدوم  وبالتالي يجب رفعها على الورثة ومعرفة الورثة تتطلب وجود حصر إرث لهم .

    وليس من المعقول أن تحرم من ممارسة حقك بمراجعة القضاء بسبب عدم تنظيم ورثة خصمك بالدعوى لحصر  الإرث لمورثهم.

    الحل وضعه القانون وهو أن يقوم المدعي بالدعوى بتنظي حصر الارث للمدعى عليه المتوفي . فكيف يتم ذلك ؟

    2- إجراءات استصدار حصر إرث خاص بدعوى :

    – بداية عليك معرفة  مكان قيد المتوفي في السجل المدني واحضار بيان قيد مدني له ولوالديه , اي عليك معرفة الورثة بشكل عرفي خارج أطار المحكمة وتسجيل الاسماء لديك.

    – ثم عليك رفع الدعوى على الورثة  الذين حصرتهم بشكل خارجي  وتتقدم للمحكمة التي سجلت الدعوى فيها  بطلب  تذكر فيه أن المدعى عليهم هم ورثة فلان ولم ينظموا حصر إرث لمورثهم وتطلب إعتبارك مقررأ في حصر الإرث.

    – أما لو كانت الدعوة ف قيد النظر فيمكنك تقديم الطلب فوراُ للمحكمة وتطلب اعتبارك مقرراً لحصر الإرث .

    -يمكنك الإطلاع على كيفية تنيظم حصر الارث التي شرحناها في مقال سابق بعنوان

    https://www.syrian-lawyer.club/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%ad%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d9%88%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d8%aa%d9%85/

    وعليك اتباع نفس الخطوات ماعدا القسم المتعلق بمديرية المالية فلا داع لتسجيل حصر الإرث هذا في مديرية المالية وإعلامهم رغم أنه في بعض الحالات يطلبون ذلك .

    ويصدر القاضي الشرعي أو الصلح ( حسب حصر الإرث ) وثيقة اسمها ( حصر إرث خاص بالدعوى رقم /—–/ المنظورة أمام محكمة ——- في دمشق .

    وتبرز صورة مصدقة عنه بالدعوى  الى آخر درجات التقاضي.

  • الإقرار القضائي في قانون البينات السوري ( تعريفه وشروطه وأحكامه)

    الإقرار القضائي في قانون البينات السوري ( تعريفه وشروطه وأحكامه)

    الإقرار القضائي

    تعريف الإقرار :

    الإقرار هو لغة الإثبات من قولهم قرّ الشيء يقر قراراً إذا ثبت.

    وشرعاً :هو إخبار عن حق ثابت على المُخبر.

    فإن كان بحق له على غيره فدعوى.

    أو بحق لغيره على غيره فشهادة هذا إذا كان خاصا في موضوع محدد.

    فإن اقتضى شيئا عاما فإن كان عن أمر محسوس فهو الرواية وإن كان عن حكم شرعي فهو الفتوى.”  “.

    أما تعريف الإقرار قانوناً : فقد عرّفه قانون البينات السوري في المادة 93 بأنه :

    ” الإقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر”

    – والملاحظ أن المشرع السوري لم يكن دقيقاً في تعريفه للإقرار في المادة 93 فهذا التعريف يوحي بأن من شروط الإقرار حصوله أمام المحكمة, ولكن هذا الشرط لا ينبغي وجوده عملياً إلا في الإقرار القضائي أم الإقرار غير القضائي فقد يقع خارج المحكمة.

    – إضافة إلى أن عبارة “إخبار الخصم”غير دقيقة فقد يقر الشخص بحق عليه لآخر دون خصومة قائمة أو محتملة, كأن يقر المتعاقدان أو كلاهما بحق ما لأحدهما أو لكليهما مع التسليم بهذا الحق ثم بعد ذلك لصاحب المصلحة أن يتمسك بهذا الحق و ويثبته عند وقوع الخصومة فيه.

    لذلك أرى أن تكون صياغة المادة 93 على النحو التالي “الإقرار هو إخبار شخص بحق عليه لآخر”.

    و قد قسم قانون البينات الإقرار إلى نوعين: إقرار قضائي وإقرار غير قضائي.

    أما الإقرار القضائي:

    فهو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه.وذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.مادة 94 بينات

    والإقرار غير القضائي : هو الذي يقع في غير مجلس الحكم أو يقع في مجلس الحكم في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المقر بها.مادة 95 بينات

    وهنا تتجلى الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي:

    فالإقرار القضائي يجب أن يتحقق فيه شرطان لكي يكون قضائياً وهذان الشرطان هما:

    أولاً- أن يقع الإقرار أمام القضاء.

    ثانياً- أن يقع أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المُقرّ بها.

    1– أن يقع الإقرار أمام القضاء:

    فالإقرار غير الواقع أمام القضاء لا يعتبر إقرارً قضائياً, كالإقرار الحاصل بسند عادي أو في تسجيل صوتي أو مرئي أو الإقرار بواقعة ما أمام جهة غير قضائية أو جهة إدارية.

    – كأن يتم الإقرار في محضر الحجز.

    “إن الإقرار الذي يتم في محضر الحجز هو إقرار غير قضائي يخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي يجوز له أن يثيره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو ألا يأخذ به أصلاً”

    (نقض مصري رقم 612 تاريخ 11 / 4 / 1979 الموسوعة الذهبية ص239 رقم 616)

    – أو يقع الإقرار على سند التبليغ أمام المُحضر.

    “إن الإقرار القضائي هو الذي يجري في مجلس القضاء أثناء السير في الدعوى (94 بينات)، وإن مجلس المحضر حين تبليغ مذكرات الدعوة ليس مجلس قضاء لأن المحضر ليس قاضياً، ولا مخولاً سماع الإقرار في موضوع الدعوى”

    (نقض سوري رقم 1470 تاريخ 13 / 3 / 1955 مجلة المحامون ص52 لعام 1955)

    ويجب أيضاً أن يقع الإقرار أمام محكمة مختصة للنظر في النزاع ومشكلّة تشكيلاً صحيحاً.

    -فإقرار شخص أمام محكمة جزائية أو أمام قاضي التحقيق مثلاً بواقعة قانونية لا تختص تلك المحكمة للنظر فيها لا يعتبر إقراراً قضائياً,كأن يقرّ شخص بملكية عقار لشخص آخر أثناء الإدلاء بشهادته أو إفادته أمام محكمة الجنايات حول واقعة ما لأن محكمة الجنايات غير مختصة للنظر ولائياً بإثبات هذه الملكية.

    أو يقرّ شخص بانشغال ذمته بدين يتجاوز مبلغ عشرة آلاف ليرة سورية تجاه الدائن الذي أقام دعواه مطالبا بهذا المبلغ أمام محكمة الصلح المدنية, فلا يعتبر إقراره هذا إقراراً قضائياً لأن محكمة الصلح المدنية غير مختصة للنظر في هذه الدعوى طبقاً لقواعد الاختصاص القيمي.”مادة 62 أصول محاكمات مدنية”

    أو يقر رب عمل بانشغال ذمته بأجور العامل الذي أقام دعواه مطالباً بهذه الأجور أمام محكمة البداية المدنية لأن محكمة الصلح لا البداية هي المختصة للنظر بالمطالبة بأجور الخدم والصنّاع طبقاً لقواعد الاختصاص النوعي.”مادة 63/ب أصول محاكمات مدنية”

    و المسألة محسومة بالنسبة للاختصاص الولائي والقيمي والنوعي كون قواعد الاختصاص في هذه الحالات من النظام العام.

    أما بالنسبة للاختصاص المحلي فهو ليس من النظام العام, فإذا أقام شخص دعواه أمام محكمة البداية المدنية في حمص مطالباً بملكية عقار في دمشق ودفع المدعى عليه في أول جلسة حضرها بعدم اختصاص المحكمة المحلي لأن العقار المتنازع فيه لا يقع في دائرتها وردت المحكمة دفعه ثم أقر بعد ذلك بملكية العقار للمدعي فإن إقراره هذا ليس إقراراً قضائياً كونه وقع أمام محكمة غير مختصة, ولكن إذا لم يدفع في أول جلسة بعدم اختصاص المحكمة المحلي وأقر بصحة دعوى المدعي فإقراره صحيح لأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المحليّ الذي يترتب عليه البطلان يجب أن يتم في بدء المحاكمة وقبل أي دفع أو طلب آخر وإلا سقط الحق فيه.كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يثرها في استدعاء الطعن. “مادة 145 أصول محاكمات مدنية”

    – و كذلك إذا وقع الإقرار أمام محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً فلا يعتبر إقرارً قضائياً.

    ومثال على ذلك أن يقع الإقرار و لا يوّقع كاتب المحكمة على ضبط الجلسة التي تم فيها الإقرار, مما يرتب بطلان هذا الإجراء لعدم تشكيل المحكمة تشكيلاً قانونياً ” مادة 41 أصول محاكمات مدنية “

    2– أن يقع الإقرار أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة التي يكون الإقرار بها.

    وذلك في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع, فيمكن أن يقع الإقرار خطياً بموجب مذكرة أو شفهياً أثناء استجواب الخصوم من قبل القاضي.

    إن الإقرار الوارد في دعوى غير دعوى النزاع لا يعد إقراراً قضائياً ويترك تقديره لمحكمة الموضوع، فلها مع تقدير الظروف التي صدر فيها والأغراض التي حصل من أجلها أن تعتبره دليلاً مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة كما لها ألا تأخذ به أصلاً”

    (نقض سوري رقم 630 أساس 887 تاريخ 18 / 4 / 1979 مجلة المحامون ص337 لعام 1979)

    -أما بالنسبة للواقعة التي ينصب عليها الإقرار فقد تكون واقعة مادية:كالإقرار بوقوع حادث من قبل المُقر سبب ضرراً للمدعي.أو يكون للواقعة المُقر بها أثر قانوني:كإقرار المشتري بأنه كان على علم بإعسار البائع في دعوى إبطال تصرفات المدين المعسر.أو تكون الواقعة بحد ذاتها تصرفاً قانونياً:كالإبراء الحاصل من الدائن للمدين.

    – وثمة نقطة أخرى وردت في تعريف الإقرار القضائي تنبغي الإشارة إليها وهي أن يصدر الإقرار القضائي من الخصم نفسه أو ممن ينوب عنه نيابة خاصة.

    وهنا نتساءل هل يكفي التوكيل بالخصومة ليعطي الوكيل صلاحية الإقرار أم ينبغي وجود النيابة الخاصة بالنص صراحة على تفويض الوكيل بالإقرار؟

    الحقيقة أن هناك التباس طفيف بين نصين يحكمان هذه المسألة وهما نص المادة 499 من قانون أصول المحاكمات المدنية ونص المادة 94 من قانون البينات.

    فالمادة 499 من قانون الأصول تنص على أن:”التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والإقرار وقبول اليمين……….وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً”

    فللوهلة الأولى قد يعتقد المرء بأن التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة الإقرار ولكن النص -وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً – هو نص واضح وقد أوجب القانون مثل هذا التفويض الخاص الذي أشارت إليه هذه المادة في تعريفه للإقرار القضائي في المادة 94 بينات واشتراطه النيابة الخاصة للإقرار القضائي وعدم الاكتفاء بمجرد التوكيل بالخصومة, ونظراً لوقوع البعض في هذا الالتباس فقد وجبت الإشارة إليه.

             

    *-التفريق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي من حيث حجية الإثبات.

    – فبالنسبة لقوة الإثبات: يعتبر الإقرار القضائي حجة ملزمة ليس للقاضي سلطة في تقديرها.

    “إن الإقرار القضائي هو الحاصل أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة الجاري الإقرار بشأنها وهو حجة ملزمة لا يملك القاضي سلطة تقديرها”

    (نقض سوري رقم 287 تاريخ 25 / 8 / 1952 مجلة القانون ص698 لعام 1952)

    أما الإقرار غير القضائي فيعتبر واقعة يعود تقديرها للقاضي.

    “إن الإقرار غير القضائي عند ثبوته ينزل منزلة الواقعة التي يعود للقاضي تقدير قوتها في الإثبات، فله اتخاذها دليلاً كاملاً أو مبدأ دليل أو مجرد قرينة”

    (نقض سوري رقم 397 تاريخ 26 / 11 / 1952 سجلات محكمة النقض)

    ولعل أهمية التفريق بين الإقرار القضائي والإقرار غير القضائي من حيث قوة الإثبات تتجلى في أن ركن القصد ظاهر في الإقرار القضائي لصدوره عن المقر بحضور القاضي في حالة يكون فيها القاضي على إطلاع تام بالقضية المعروضة أمامه بحيث يكون المُقر قاصداً ما يقر به بشكل تام ويتأكد القاضي من كون أقوال المُقر تتعلق فعلاً بالواقعة المقر بها.

    أما في الاقرار غير القضائي فركن القصد غير واضح تماماً لصدوره عن المُقر في غير القضية التي تتعلق به, أو في غير حضور القاضي فلا يمكن الجزم بانصراف قصد المُقر فعلاً إلى هذه الواقعة أم إلى واقعة أخرى.

    – من جهة وسيلة الإثبات:فالإقرار القضائي ليس في حاجة عملياً إلى إثبات لأنه يثبت في محضر المحاكمة و ليس للقاضي سلطة في تقديره.

    أما الإقرار غير القضائي فيتم إثباته طبقاً للقواعد العامة المقررة للإثبات.

    فقد يتم إثباته بسند رسمي كالإقرار الحاصل أمام الكاتب بالعدل أو الحاصل أمام محكمة في غير الدعوى التي أقيمت بالواقعة المُقرّ بها.

    وقد يتم إثباته بسند عادي والسند العادي هو “الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي”

    وقد يتم إثباته بالشهادة في الأوضاع التي يجيزها القانون وبالتالي بالقرائن القضائية أيضاً.

    – شروط الإقرار:

    أولاً: يشترط أن يكون المقر عاقلاً بالغاً غير محجور عليه:

    فلا يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم. ولكن الصغير المميز المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها.مادة 96 بينات

    ومعنى “ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم” أي لا يصح إقرار الولي والوصي والقيّم إذا تناول الإقرار عملاً قام به الصغير أو المجنون أو المعتوه أو السفيه بنفسه أما إذا قام بالعمل الولي أو الوصي أو القيّم مستنداً إلى ولايته أو وصايته أو كونه قيماً على أموال المحجور عليه فإقراره بهذا العمل صحيح ومنتج لآثاره.

    ثانياً: يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار : مادة 97 بينات

    ومثال ذلك أن يقرّ شخص بصحة بصمة إصبعه على سند عادي فيما تكون إصبعه التي ادعى أنها بصم بها مبتورة قبل تاريخ السند مثلاً.

    وعلى كل حال يعود لتقدير المحكمة مدى مطابقة الإقرار لظاهر الحال على ما يبدو لها من وقائع الدعوى.

    ثالثاً:

    1 ـ لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، ولكن يرتد برده.

    2 ـ وإذا رد المقر له مقداراً من المقر به، فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود، ويصح الإقرار في المقدار الباقي.مادة 98 بينات

    فبمجرد أن يتم الإقرار يثبت حق المقر له بما تضمنه الإقرار دون حاجة إلى إبداء قبول من المقر له أو أي تعبير آخر يفيد القبول.

    ولكن ذلك لا يمنع المقر له من رد الإقرار جزئياً أو كلياً, وفي هذه الحال يصح الإقرار في المقدار غير المردود.

    – أحكام وقواعد الإقرار:

    يمكن تلخيص قواعد الإقرار حسب قانون البينات السوري بما يلي:

    أولاً: المادة 99 بينات فقرة 1 “يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم”.

    لأن الحكم بالتكذيب يدل على عدم وقوع المقر به أصلاً, كما لو وقع الإقرار صورياً لستر تصرف ما ومثال ذلك أن يقرّ شخص بأنه باع عقاره وقبض ثمنه وحقيقة التصرف كانت هبة ولم تكن بيعاً فمن حق دائني الواهب المقر بالبيع تواطؤاً وكذباً إثبات كذب إقراره هذا.

    ثانياً:المادة 99 بينات فقرة 2 “ولا يصح الرجوع عن الاقرار إلا لخطأ في الواقع، على أن يثبت المقر ذلك”

    أي لا يصح رجوع المُقر عن إقراره إلا إذا أثبت أنه أخطأ في الوقائع المادية التي أقرّ بها, لأن الخطأ المادي يدل على أن الإقرار مشوب بعيب الرضا فيجوز الرجوع عنه.

    “قرر المشرع عدم جواز الرجوع في الإقرار إذا أثبت المقر أنه أخطأ في الوقائع المادية. فالخطأ المادي يدل على أن الإقرار مشوب بعيب الرضا، لأن المشرع حينما يلزم المرء بإقراره يستند في هذا الالتزام إلى صدوره عنه بالرضا والاختيار، فإذا لم يكن كذلك، جاز الرجوع عنه لزوال السبب الموجب للإلزام”

    (نقض سوري رقم 122 أساس 606 تاريخ 19/2/1995 محامون ص879 لعام 1996)

    “الخطأ الذي يبيح الرجوع في الإقرار لا يتحقق إلا في حالة الاعتراف بأمر لم يكن موجوداً في الواقع

    (نقض سوري رقم 177 تاريخ 27 / 3 / 1963 مجلة القانون ص282 لعام 1963)

    ثالثاً: المادة 100 بينات “الإقرار حجة قاصرة على المقر”

    فإذا أقرّ أحد المدينين بالدين مثلاً فحجية إقراره ثابتة بالنسبة إليه فقط ولا تتعدى إلى المدينين الآخرين.

    رابعاً: المادة 101 بينات “لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقتضي حتماً وجود الوقائع الأخرى”

    أي أنه لا يجوز للمقر له أن يأخذ من الإقرار ما يفيده ويطرح ما يضره فإما أن يأخذ بالإقرار كاملاً أو يرده كاملاً.

    كأن يقر المدين بانشغال ذمته قِبل المقر له بمبلغ مليون ليرة ويضيف أنه قام بوفاء خمسمائة ألف منها للدائن المقر له.

    وهنا على الدائن إما أن يثبت الواقعة الأصلية المدعى بها وهي وجود الدين أو أن يثبت عدم حصول الوفاء ويخضع الإثبات هنا للقواعد العامة في الإثبات.

    “الإقرار بالعقد وبالوفاء لا يتجزأ، لأن العقد يستتبع الوفاء

    (نقض سوري رقم 916 أساس 918 تاريخ 10 / 6 / 1970 مجلة المحامون ص235 لعام 1970)

    ولكن الإقرار يقبل التجزئة في حالات:

    1- إذا كان وجود الواقعة الثانية المصاحبة لا يقتضي حتماً وجود الواقعة الأصلية.

    كأن يقر المدين بالدين ويدعي انقضاؤه بالمقاصة القضائية.

    ولتوضيح المثال نذكر بالمقاصة التي عرفها القانون المدني في المادة 360 فقال:

    “للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قِبَل هذا الدائن، ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة، وكان كل منهما خالياً من النزاع، مستحق الأداء، صالحاً للمطالبة به قضاء”

    فواضح أن المقاصة تقع بين دينين كل دين منهما يعتبر واقعة قانونية منفصلة عن الأخرى وهنا على المدعي المقر له إثبات الواقعة الثانية – المقاصة -المستقلة عن الواقعة الأولى – وجود الدين الأصلي :

    ” يكون الاقرار المركب غير قابل للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية، وهذه الحالة تشمل (فسخ العقد-وإقالته -والإبراء-والتجديد-والوفاء الكلي أو الجزئي)، حتى ولو كان هذا الوفاء واقعاً من الغير أو للغير بطلب من الدائن.

    -ويكون الإقرار المركب قابلاً للتجزئة كلما كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتماً وجود الواقعة الأصلية، كما في حالة الإقرار بالقرض مع وقوع المقاصة فيه بدين آخر”

    (قرار هيئة عامة رقم 10 تاريخ 21 / 3 / 1981 مجلة القانون ص16 لعام 1981)

    “إن الإقرار الموصوف، أو الإقرار المركب، لا يتجزأ على صاحبه. فإما أن يأخذ الدائن الإقرار كله موصوفاً كما هو، وإما أن يدعه، وليس له أن يجزأه.

    ـ إن تجزئة الاقرار، أو عدم تجزئته، من مسائل القانون يخضع لرقابة محكمة النقض. كما إن لمحكمة النقض مراقبة تكييف الإقرار بأنه موصوف لا تجوز تجزئته”

    (نقض سوري رقم 1262 أساس 1044 تاريخ 27 / 11 / 1985 سجلات النقض)

  • الاستجواب في قانون البينات السوري ( مواد + اجتهادات )

    الاستجواب في قانون البينات السوري ( مواد + اجتهادات )

    الاستجواب-في-قانون-البينات-السوري

     

    نصت المواد 103 و104 من قانون البينات على أنه:

    المادة 103:” للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر”

    المادة 104:” للمحكمة كذلك أن تقرر حضور الخصم لاستجوابه، سواء من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب خصمه. وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار”

    فللمحكمة أن تستجوب الخصم الحاضر أو تقرر حضوره للاستجواب.

    وللخصم ذي المصلحة أن يطلب استجواب خصمه الحاضر أو أن يطلب من المحكمة أن تقرر حضوره لاستجوابه.

    وحاجة الدعوى لاستجواب أمر تقدره المحكمة فإذا رأت أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، أو أن الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات، رفضت طلب الاستجواب مادة 105 بينات.

    ولكن ينبغي على المحكمة الرد على طلب الاستجواب سلباً أو إيجاباً.

    “حيث أن الاستجواب وسيلة من وسائل الإثبات التي أقرها القانون. لذلك فإن المحكمة إذا لم ترد على طلب المدعي استجواب خصمه لا سلباً ولا إيجاباً، فإن حكمها يغدو مثلوماً لهذه الجهة مما يوجب نقضه”

    (نقض سوري رقم 1541 أساس 1298 تاريخ 23 / 9 / 1982 سجلات النقض)

    ” إذا كان للمحكمة أن ترفض طلب الاستجواب، فإن عليها قبل إصدار حكمها أن تبلغ طالبه هذا الرفض ليتاح له تقديم باقي دفوعه وأدلته على الدعوى ومنها الاحتكام باليمين إلى ذمة خصمه”

    (نقض سوري رقم 93 أساس مبالغ 131 تاريخ 7 / 2 / 1975 مجلة المحامون ص441 لعام 1975)

    أما إجراءات الاستجواب فهي على درجة من اليسر والسهولة وقد نص عليها المشرع في قانون البينات في المواد من 107 وحتى 111 كما يلي:

    المادة 106:

    “يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه أيضاً ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء مهلة للإجابة”

    المادة107:

    “تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره”

    المادة 108:

    “على المحكمة منع كل سؤال يكون غير منتج أو غير جائز، ومنع مقاطعة المستجوب أثناء إجابته”

    المادة 109:

    “تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة، ذكر في المحضر امتناعه وسببه”

    المادة 110:

    “إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه، جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر”

    وقد قرر المشرع في المادة 111 بينات مؤيداً قوياً أدخله لأول مرة في التشريع السوري لإنفاذ قرار المحكمة في حضور الخصم للاستجواب وهو إجازته للمحكمة أن تعتبر عدم حضور الخصم المقرر استجوابه بالذات أو عدم إجابته على أسئلة المحكمة مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة, أو أن تقبل إثباتها بالشهادة والقرائن في الأحوال التي يتوّجب إثباتها بالكتابة حصراً وذلك استثناءً من القواعد العامة في الإثبات بالشهادة والقرائن.

    المادة 111 بينات: “إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تتخذ من هذا النكول أو التخلف مسوغاً لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة، أو أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك”

    ولكن على المحكمة لإعمال آثار هذا المؤيد ونظراً لما له من عواقب خطيرة أن تبين للخصم المطلوب استجوابه سبب دعوته لجلسة الاستجواب.

    “إن دعوة الخصم للاستجواب رغم تمثيله بوكيل قانوني يستوجب من المحكمة بيان سبب الدعوة وكون الجلسة مخصصة للاستجواب حتى يمكن تحميله النتائج القانونية”

    (نقض سوري رقم 106 تاريخ 11 / 2 / 1970 سجلات محكمة النقض)

     

  • مواصفات وشروط المحكمين في دعاوى التفريق والطلاق

    مواصفات وشروط المحكمين في دعاوى التفريق والطلاق

    مواصفات وشروط المحكمين في دعاوى التفريق والطلاق

     

    نصت الفقرة الثالثة من المادة 112 أحوال

    ( .. عين القاضي حكمين من أهل الزوجين ، وإلا فمن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما ) 

    ونلاحظ من النص أن القانون لم يحدد جميع الشروط الواجب توافرها في الحكمين، من هنا كان لزاماً الرجوع إلى عدة مصادر لاستخلاص هذه الشروط وهي :

    1- أن يكون الحكم قريباً في حال تعيينه من الأقارب : ( كون الحكمين من الأهل ):

    أخذ القانون السوري بأمر القرآن الكريم، وعليه استقر اجتهاد الغرفة الشرعية لمحكمة النقض، فتعيين الحكمين من الأقارب هو الأصل وهو من النظام العام. والمقصود بالأهل: أهل الرجل هم قرابته، واستقر الاجتهاد على أن الأهل هم الأقارب بطناً وظهراً ونسباً وصهراً. مجموعة القواعد القانونية الشرعية- القواعد 870-871-889 .

    – / قا 871/ إن أهل الرجل في معرض التحكيم هم قرابته والقريب هو: من يمت بصلة نسب من قبل الأبوين مهما بعدت تلك الصلة. وليس ما يمنع من تعيين القريب حكماً مع وجود من هو أقرب منه ، مجموعة القواعد- قاعدة 880 . فكل ما اشترطه القانون هو تقديم الأصلح للقيام بمهمة التحكيم.

    وقررت محكمة النقض أن الحَكَم كالحاكم، ومن لا يجوز شهادته لا يجوز حكمه وحيث أن شهادة الأصل للفرع غير جائزة فحكمه غير جائز. نقض سوري- قرار 468-566- تاريخ 25/8/1983- ( المحامون عدد 7 ص 789 عام 1984).

    ( م 60 قانون البينات : لا تقبل شهادة الأصل للفرع ولا شهادة الفرع للأصل ولا شهادة أحد الزوجين للآخر، ولو بعد انحلال الزوجية ).

    2- أن يكون مسلماً لأن التحكيم نوع من القضاء والقضاء ولاية عامة لا تثبت لغير المسلم على المسلم.

    3- أن لا يكون بينه وبين أحد الزوجين عداوة شديدة ،م 174 أصول مدنية فقرة ز – 516 أصول مدنية.

    4- أن لا يكون بين الحكم وأحد الزوجين أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره دعوى جزائية أو مدنية خلال الخمس سنوات السابقة للتحكيم. م 174 ف2 أصول مدنية.

    5- أن لا يكون الحكم هو أحد أفراد المحكمة كالقاضي أو الكاتب.

    6- أن لا يكون الحكم وصياً أو قيماً على أحد الزوجين فالحكم قاضٍ ولا يجوز للقاضي أن يحكم بدعوى يكون فيها وصياً أو قيماً على أحد الخصوم. م 174 / ف د / أصول مدنية.

    7- أن لا يكون الحكم قاصراً وسن البلوغ في القانون السوري هو ثمانية عشرة عاماً كاملة. 162 أحول شخصية – م 46 مدني.

    8- أن لا يكون الحكم محجوراً عليه، فالمجنون والمعتوه محجوران لذاتهما والسفيه والمغفل لابد من قرار قضائي بحجرهما.

    9- أن لا يكون الحكم محروماً أو مجرداً من حقوقه المدنية.

    10- أن لا يكون الحكم وكيلاً عن أحد الزوجين في أعماله الخاصة.

    11- أن لا يكون الحكم شاهداً في الدعوى.

    12- أن يكون الحكم متعلماً ويشترط أن يكون عارفاً بأمور التحكيم وأصوله وفق القانون وإن عدم معرفة الحكم بأمور وأصول التحكيم يجعل تقريره عرضة للهدر . نقض شرعي سوري (555/468/) 1982.

    13- أن لا يكون الحكم قد سمي سابقاً من قبل أحد الطرفين حكماً عنه، وأن لا يكون قد اشترك في تحكيم سابق بنفس القضية بعد التجديد عقب الشطب أو النقض في حالة تعيينه كحكم مرجح.

     

  • الشروط الموضوعية في تقرير التحكيم الشرعي في دعاوى الطلاق والتفريق

    الشروط الموضوعية في تقرير التحكيم الشرعي في دعاوى الطلاق والتفريق

    الشروط الموضوعية في تقرير التحكيم الشرعي

    مقدمة :

    بعد أن ينهي الحكمان مهمتهما – ومهما كانت النتيجة التي توصلا إليها – يتقدما بتقريرهما إلى المحكمة الناظرة بالدعوى، ولابد لتقرير الحَكَمين من أن يستكمل الشروط المقررة له قانوناً، كي يصحّ اعتماده من قبلها، كما أن على الحَكَمين أن يبنِيا تقريرهما على أسس صحيحة في تحديد الإساءة؛ وهذه الشروط هي التي يُعبَّر عنها الاجتهاد بالشروط الشكلية، وهذا المسمى ورد في كثير من اجتهادات محكمة النقض، مما يعني وبمفهوم المخالفة، وجود شروط موضوعية للتقرير أيضاً؛ إلا أننا لم نعثر على أي ذكر لها بهذا الاسم، سواءٌ في نصوص القانون، أم في الاجتهاد، ولا حتى في الكتابات والدراسات الفقهية؛ مما يوحي بعدم التفريق بينهما، وبالتالي،

    اعتبار الشروط واحدة؛ فهنا نحن أمام أحد أمرين: إما أن نعتبر أن الشروط كلها شروطاً بشكل مطلق، دون أن نحدد أنها شكلية أو غير ذلك، أو أن نقسمها إلى نوعين: شكلية وموضوعية، وأن تكون الشروط الموضوعية هي مايتعلق بقناعة الحكمين، أي أنها الشروط المعنوية في التقرير،وهذا ما سنعتمده .

    وبعد أن تحدثنا عن الشروط الشكلية لتقرير التحكيم الشرعي في مقالنا السابق بعنوان

    https://www.syrian-lawyer.club/%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a/10-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b7-%d8%b4%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d9%83%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad/

     

    سنتحدث الآن عن

    الشروط الموضوعية (قناعة الحَكَمين):

    إن حكم الحَكَمين في تقريرهما، ناجم عن القناعة التي تتشكل لديهما، من خلال أوراق الدعوى، وأقوال الطرفين وشهودهما، والبينات الأخرى؛ وهذه القناعة من الأمورالموضوعية، التي ليس للقضاء أن يتدخل بها، لأن تدخّل القضاء في التحكيم، يقتصر على مدى تطبيق الشروط القانونية فيه، وليس على النتيجة التي انتهى الحكمان إليها: “قناعة الحَكَمين، لا تدخل تحت رقابة محكمة النقض”

    وهذا المبدأ كرّسته عشرات الاجتهادات لمحكمتنا العليا، بل إننا نستطيع القول: إن هذه الفكرة، كان لها نصيب من الاجتهادات، أكثر من أي فكرة أخرى في التحكيم،

    وهي اجتهادات مستقرة وتنزل منزلة القانون؛ ومنها: “ليس للمحكمة أن تتدخل في قناعة الحَكَمين وتقديرهما، وهما لوحدهما دون المحكمة، اللذان يملكانه” .

    ويفضل أن يُشار في التقرير إلى أن الحَكَمين قد استكملا كل واجباتهما،ويستعرضان كل هذه الواجبات، وخاصة الجوهرية منها، كالاطلاع على استدعاء الدعوى، ووثائقهاوضبوطها؛ كما يشيران إلى أنهما قد استمعا شهود الطرفين وبيّناتهما، حتى يتأكد القاضي أن قناعة الحَكَمين قد بُنيت على أسس سليمة؛ على الرغم من أنّ الحَكَمين، ليسا بمُلْزَمَيْن أن يأخذا أقوال الشهود – جزءاً أو كلاً – بعين الاعتبار إن لم يقتنعا بها، وهناك معلومات أخرى يجب أن يشملها التقرير، مثل: اسم الحَكَمين، وتاريخ ق ا رر التعيين، وزمان ومكان انعقاد المجلس العائلي الأول بإشراف القاضي، وبيان ماتم فيه من الاستماع إلى أقوال الزوجين بحضور القاضي أيضا .

    – تعليل تقرير الحكمين :

    1 – قانونية التعليل:

    تعليل الأحكام القضائية، أقرته جميع تشريعات العالم، لما في ذلك من ضمان لنزاهة  الحكم وعدالته؛ ولتكون عنوان الحق والعدالة، ولزرع القناعة بها في نفس من يطلع عليها إلا أن التسبيب في قرارات التحكيم، يعتبر من الأمور الخلافية، فمن قائل بوجوبه، ومن قائل بعدم ذلك .

    أما في التحكيم الشرعي، فقد انقسمت الآراء بالنسبة للقوانين الوضعية: فمنها ماتوجب التسبيب، ومنها ماترى أنه لالزوم له، وتفضل أن لا يتطرق الحكمان لذلك، علماً بأن المذاهب الفقهية، والكثير من قوانين الأحوال الشخصية، التي خولت الحَكَمين صلاحيات التفريق بين الزوجين لاتشترط أن يعللا تقريرهما الذي يرفعانه إلى القاضي، وأوكلت لضميرهما مهمة إبداء رأيهما، الذي لا رقابة عليه، سوى رقابة الله ثم الضمير، وذلك من منطلق أن الطلاق قد يكون لأسباب سرية، من المستحسن عدم إعلانها .

    واختار المشرع السوري عدم تسبيب قرار التحكيم، بل إن عشرات القرارات الصادرة عن محكمة النقض، قد كرَّست هذا المبدأ، وأضحت تلك الاجتهادات مستقرة، مثل: “إعفاء الحَكَمين من تعليل النتيجة التي انتهيا إليها، صوناً للأسرة، وحرصا على أسرارها .

    ومن ذلك: “لايُلزم الحكمان بتعليل ما انتهيا إليه من نتيجة، حرصاً على كرامة الأسرة، وصيانة لأسرار الحياة الزوجية المقدسة على ما استقر عليه الاجتهاد”

    وإذا استقرأنا الاجتهادات التي بحثت في موضوع التعليل، فإننا سوف نجد اجتهاداً يقول: “على المحَكَمين أن ينوهّا في تقريرهما، بالاطلاع على أسباب الخلاف وبمساعيهما لإصلاح ذات البين” وللوهلة الأولى قد يظن القارئ أن هناك تناقضاً بين هذا الاجتهاد وغيرِه من التي بحثت في تعليل التقرير، والحقيقة أنه ليس هناك

    من تناقض، فالمقصود من هذا الاجتهاد: أن يضمّن الحكمان تقريرهما، مايفيد أنهما اطلعا على أسباب الخلاف، لا أن يذكراها فيه .

    وإن ماسارت عليه المحاكم الشرعية في سورية هو عدم التعليل ولم نسمع أو يقع بين أيدينا، أيُّ تقرير تحكيم شرعي، يتعرض إلى مجريات التحكيم، أو تفاصيله، أو تعليل النتيجة التي انتهى إليها.

     ولكن بالرجوع إلى قرارات محكمة النقض، التي عالجت تلك الفكرة، نجد أنها اعتبرت عدم التعليل أمراً جوازياً، ونصت فيها كلها على مامعناه:

     “أن الحَكَمين غير مُلْزَمَيْن بالتعليل، و: “لايتوجب أن يكون التقرير معللاً، وإعفاء الحَكَمين من تعليل تقريرهما”

    إلى ماهنالك من عبارات، لاتدلّ على الجزم في حظر التعليل، و بيان الأسباب؛ ومع أن العمل – كما ذكرنا- يجري عملياً على عدم التعليل، فكنا نتمنى على محكمتنا الموقرة، أن تحسم الأمر، وتحظر التعليل ، وترتِّب على مخالفة ذلك، جزاء اعتبار التقرير باطلاً 0 وخاصة أنها دافعت عن عدم التعليل بقولها :

     “إن الحَكَمين غير مُلْزَمَيْن بتعليل تقريرهما، وذلك لكرامة الأسرة، وحفاظاً على الأسرار العائلية” .

    وبما أن كرامة الأسرة والحفاظ على الأسرار العائلية وصون الحياة الزوجية،

    كل هذه الأمور، من المبادئ التي يجب أن لاتُمَس؛ فهذا يوجب أن يكون التعليل محظوراً، لا أن يكون غير إلزامي .

    ويستتبع ذلك، أن للمحكم الاعتذار عن الشهادة أمام القضاء، فيما يتعلق بما اطلع عليه من أسرار الحياة الزوجية للطرفين، أثناء جلسات التحكيم .

    وقد استثنى الاجتهاد أمر جواز التعليل، في حالة خاصة، جاءت في أحد قراراتها: “ترك المشرع للحَكَمين، الحق في عدم تعليل تقريرهما، ما دامت أسباب النزاع غير معلنة، أما حين تُعلن الظروف أو الأشخاص، أسباب النزاع، ويصل الأمر إلى حد إقامة الدعوى الجزائية؛ فإن التمسك بوجوب عدم التعليل، يصبح أمراً لا سند له بالقانون “.

    ومع ذلك، فلا نرى في هذا الاجتهاد، ما يوجب التعليل، بل على العكس، فإن مايؤخذ منه، أن عدم التعليل في الحالات العادية واجب؛ وفي الحال التي ذكرها الاجتهاد ليس من الضروري أن يتمسك الحكمان بعدم التعليل، فهو هنا أمر لاسند له في القانون 0

    ولكن ما القول لو أن الحَكَمين عللا تقريرهما، وضمّنا فيه أقوال الطرفين، وتعدد

    الجلسات، وأقوال الشهود، والوقائع ….. ؟ يرى المستشار أبو جيب، أن كل هذا لامسوغ له، لأنه يؤدي إلى نشر أمور الأسرة بين الناس، ولكن إن حصل التعليل فقد وجب على محكمة النقض م ا رقبة سلامته، كما ت ا رقب سلامة تعليل الأحكام القضائية .

    2 – مخاطر التعليل:

    يهدف التحكيم الشرعي، إلى حفظ أس ا رر الأسرة ، وحفظ ك ا رمة الزوجة وسمعتها 00وإجمالا، إلى صيانة الأس ا رر الزوجية، عن أن تكون محلاً للمهات ا رت بين الزوجين أمام القضاء،في جلسات علنية؛ لما في إفشائها وإعلانها، من أض ا رر بالغة، تصيب كلاً من الزوجين؛ ونُجمل مخاطر تعليل تقرير الحَكَمين – على سبيل المثال لا على سبيل الحصر – بالأمور التالية:

    1 – القضاء على أمل أحد الزوجين أو كليهما، في إيجاد شريك جديد؛ بحيث يصبح

    تقرير الحَكَمين، عائقاً أمام ذلك 

    2 – التقليل من فرص الأمل، في عودة الزوجين إلى حياتهما، تحت سقف واحد؛

    وخاصة إذا تدخّل الأقارب، وشاعت أسباب التفريق 

    3 – الإساءة المباشرة إلى الزوجين، والأولاد، والأقارب الذين طالَهُم التقرير، ضمن العلل والأسباب التي احتواها .

    4 – تغيّر نظرة الأولاد إلى أحد والديهم أو كليهما؛ عندما يطلعان على إساءته، –

    وخاصة إذا كانت مشينة – وربما تحطيم حياتهم، باعتبار أن الأب والأم، قدوة لأولادهم؛ فتتمزق الصورة المثالية للآباء، في مخيلة الأبناء، عند معرفتهم بعلل الشقاق وأسبابه.

     ونسأل هنا: ماذا سيكون موقف الأولاد من والدتهم، لو عرفوا أن سبب التفريق خيانتها لأبيهم؟

    5 – القضاء على أمل الأولاد في الزواج المستقبلي بعد فضح أسرار بيتهم؛ وقد يلجأ الأصهار مستقبلاً، إلى تعيير زوجاتهم (أبناء الأسرة المطلقة)، بأمهاتهم وآبائهم 

    6 – نشوب الخلاف، والنزاعات العائلية بين الأقارب، الذين ساهموا في الشقاق بين

     الزوجين، مما يساهم في تأجيج الخلافات بين الأسر.

    3 – السرية :

    أي سرية الإجراءات، فقد يكون في أسباب التفريق أسباب سرية، ليس من الخير

     إعلانها فتنكشف الأسرار الزوجية، وتسجل أسباب التفريق في سجلات المحاكم، ولاشك أن كَشْفَها يعود بآثار سلبية على الأسرة ومن يحيط بها، وفي اجتهاد لمحكمة النقض: “تعتبر ” إجراءات التحكيم ومايتم بها سرية، وذلك حفاظا على كرامة الأسرة “.

    وهناك بعض من ينادي برفع السرية عن التحكيم الشرعي، بتعليل أسباب تقرير التحكيم وتبيانها، وهذا أمر يسيء إلى التحكيم أكثر مما يفيده بكثير؛ فهو يساهم في هدم ماتبقى من الأسرة، بعد التفريق بين قطبيها – الزوج والزوجة – فلا يجوز – تحت أي مبرر- بيان أسباب الشقاق بين الزوجين، وذلك من منطلق الحرص على خصوصية الأسرة، حتى لو قام أحد  الزوجين أو كلاهما، بنشر بعضٍ منها أمام القضاء، أو أمام أية جهة أخرى مالم تكن قد ، وصلت إلى درجة فادحة، وكان من مصلحة الأسرة علانية ذلك .

    ومن هذا المنطلق، كان عدم السماح بحضور أحد مع الأطراف، في جلسات التحكيم  إلا لضرورة وبطلب من الحَكَمين، لأسباب يرونها تسهم في نجاح عملية التحكيم، وذلك حتى ، لايُحرَج أي من الزوجين ببيان أسباب الشقاق، وخاصة مايمس منه أسرارهما بشكل خاص،  وأسرار الأسرة بشكل عام وكذلك حتى لا يحرم من سماعه كشاهد  ،

    وتأكيداً على سرية العلاقات الزوجية، فقد قرر القانون والاجتهاد، أن إثبات الإساءة بين الزوجين، لاتكون أمام المحكمة، لأن ذلك سيثار أمام الحَكَمين؛ وفي اجتهاد يدعم هذه الفكرة:

    ” “يتم إثبات الإساءة أمام الحَكَمين، صوناً للأسرار العائلية، وحفاظاً على كرامة الأسرة” .

  • 10 شروط شكلية لتقرير التحكيم الشرعي الصحيح في دعاوى التفريق للشقاق والضرر

    10 شروط شكلية لتقرير التحكيم الشرعي الصحيح في دعاوى التفريق للشقاق والضرر

    10 شروط شكلية لتقرير التحكيم الشرعي الصحيح

     

    أوجبت المادة 115 أحوال شخصية، رفع تقرير الحَكَمين إلى المحكمة، لكنها لم تحدد شروطاً معينة لبطلان التقرير؛ إلا أن محكمة النقض، قد عالجت الأمر باجتهادات متعددة، نستطيع باستقرائها أن نستنتج، أن الشروط الشكلية هي:

    1 – يجب أن يكون تقرير التحكيم مكتوباُ كتابة :

    فلا يكفي أن يتقدم الحكمان بتقريرهما إلى المحكمة شفاهاً، أو أن يكون على ضبط الجلسة، أو تذييلاً لضبط المجلس العائلي، ثم بعد ذلك لايهمّ إن كان مكتوباً بخط اليد، أو على الآلة الكاتبة، أو على الحاسب .

    ويثور هنا سؤال، عما إذا كان يجوز أن يتقدم الحكمان بتقريرهما، بنموذج موحد مطبوع مسبقاً، ويكون دورهما، إملاء الفراغات والبيانات المتغيرة فيه، حسب واقع كل قضية: من أسماء وتواريخ ونتيجة …. إلى غير ماهنالك؟

    والجواب: إن محكمة النقض، سبق أن منعت ذلك في بعض قرراتها، بالنسبة لأحكام المحاكم، ونرى أن هذا المنع لاينسحب على تقارير المحَكَمين، لأن التقرير ليس حُكْمَاً بالمعنى الدقيق، وعلى كلٍّ، ننصح أن يبتعد المحكمون عن هذه الطريقة، وجرى بعض السادة المحَكَمين – خاصة من المحامين – على طباعة تقرير التحكيم، على ورق المراسلات الخاص بهم، والمُعَنْوَن بأسمائهم، كالنموذج الذي يكتبون عليه مراسلاتهم ومذكراتهم؛ ونحن نفضّل الابتعاد عن هذا لأن في ذلك تميّز لأحد الحَكَمين وتهميش للآخر،  وهذا لايليق، فكلاهما يتمتع بالمكانة ذاتها والمركز القانوني نفسه؛ ثم إن التقرير يصدر عن حَكَمين، وليس عن حكم واحد؛ أما لجهة عدد النسخ التي تقدم إلى المحكمة، فيُكتفى بنسخة واحدة، ولكن يفضل أن تكون ثلاثاً: للمحكمة نسخة، ولكل من الزوجين نسخة؛ فضلاً عن النسخة الخاصة بكل محكم، يحتفظ بها في أرشيفه الخاص .

    هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فقد اعتبر الاجتهاد تقرير التحكيم من الأسناد الرسمية : “تقرير الحَكَمين من الأسناد الرسمية، التي لايٌطعن بها إلا بادعاء التزوير”

    والسند الرسمي لابد من أن يكون كتابياً، حسبما جاء في نص المادة 4 من قانون البينات

    2 – يجب أن يكون التقرير موقعاً من الحَكَمين :

    وهذا شرط لايختلف فيه اثنان؛ فلا بد لكل وثيقة من توقيع مَنْ نظمها، حتى تكتسب القوة القانونية المقررة لها، أما لجهة الختم، فليس من الضروري أن يقترن خاتم المحكم بتوقيعه 0

    ونجد أحياناً، أن أحد الحَكَمين، يقدم التقرير بعد توقيعه منه، وبعد فترة يأتي المحكم

    الثاني ليوقّعه بدوره، والى هنا لاشيء في ذلك، إنما لايجوز أن تعتمده المحكمة، أو يتلوه القاضي، ويضمه إلى الإضبارة أصولاً، إلا بعد توقيع كلا الحَكَمين عليه؛ إذ لايكتسب قوتهالقانونية، إلا بعد التوقيعين، ولا يكفي أحدهما لذلك، حتى لو تم استدراك لاحقاً 0

    3 – أن يكون تقرير المحكمين مؤرخاً :

    فلا بد لكل وثيقة من ذكر تاريخ تنظيمها، حتى يتمكن من له مصلحة، في الطعن بها، من أن يفعل؛ بالإضافة إلى أن ذكر التاريخ في التقرير، يبيّن ما إذا كان الحكمان قد تسرعا في التحكيم أم لا؛ ولايمكن الاكتفاء بتاريخ وروده أو تلاوته، أو ضمه إلى الإضبارة، لأنه ليس بالضرورة أن يكون التاريخان متزامنين، فكثيًراً ما يتراخى الكاتب في ضم التقرير إلى الملف، حتى يوم الجلسة المقررة للدعوى؛ ومن هنا، يتبين أن اتخاذ تاريخ ضم التقرير للملف أو تلاوته، ليس أمراً  دقيقاً، ولايعكس التاريخ الصحيح .

    4 – أن يتضمن التقرير ببذل الجهد في الإصلاح :

    وكلمة بذل الجهد الواردة في المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية، تدل على بذل أقصى مايستطيعه الحكمان من طاقة، في سبيل  رأب صدع الأسرة، وهذا يقتضي تعدد الجلسات، والاستعانة بأقرباء الزوجين ومعارفهما إن كان ذلك يساعد على حصول الوفاق.

    5 – أن يتضمن تصريح الحَكَمين بتقريرالتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة :

    وذلك في حالة عجزهما عن الإصلاح، لاستحالة استمرار الحياة الزوجية؛ وهذا ما أكدت عليه اجتهادات محكمة النقض، والتي منها: “إن خلو تقرير الحَكَمين، من النص في تقريرهما على التفريق، يفقد عنصراً قانونياً أساسياً يجعله باطلا”.

    ويفضل أن يوردا عبارة بالإجماع؛ إلا أنه إذا لم يفعلا، فإن توقيعهما في ذيل التقرير، يغني عن ذلك 

    6 – تحديد الحَكَمين المسؤولية في التفريق، وانعكاسها على المهر:

    أي مدى استحقاق الزوجة كامل المهر، أو حرمانها منه، جزءاً أو كلاً .

    إلا أنه إذا خلا التقرير من ذكر الإساءة على مَنْ تقع ولكن تضمن مايفيد أن أكثر الإساءة على الزوجة، باعتباره أعفى الزوج من قسم من المهر – قليلٍ أو كثير – فإن التقرير يبقى صحيحاً ومنتجاً”.

    جاء في اجتهاد محكمة النقض: “إن خلوتقرير الحَكَمين، من النص الصريح على التفريق بين الزوجين، لا يؤثر إذا قَبِلَ الطرفان بالتقرير، وطلبا الحكم بموجبه .

    وإذا لم يقرر الحكمان التفريق، فلا يجوز للقاضي أن يحكم به – بالتفريق – من تلقاء

    نفسه، لأنه – كما أرى – يكون قد حكم بزيادة عما تضمنه، وهذا لايجوز: ” ليس للقاضي أن ” يحكم بالتفريق، طالما أن الحَكَمين لم يقررا التفريق بين الزوجين

    7 – يجب على الحَكَمين أن يعقدا مجالس متعددة قبل تقديم تقريرهما، وأن يضمّنا ذلك في التقرير، والأمر نفسه بالنسبة للإشارة إلى الوقوف على أصل الشقاق، وأسباب الخلاف :

    “لايجوزأن يقتصر تقرير الحَكَمين على رأييهما في تحميل أي من الزوجين الإساءة، وإنما يجب أن يُشارفيه، إلى استيعاب الخلاف وبذل الجهد، وتقرير التفريق بين الطرفين بشكل جازم”  كما يشيرا إلى أنهما بذلا الجهد الكافي للإصلاح بين الزوجين، تحت طائلة بطلان التقرير: “إن تقرير المحَكَمين المعتمد في التفريق، يكون غير قانوني، إذا لم ينصّ على أنهما بذلا جهودهما، من أجل الإصلاح بين الطرفين”

    و “على المحَكَمين أن ينوها في تقريرهما بالاطلاع على أسباب الخلاف وبمساعيهما لإصلاح ذات البين وأنه بعد استحالة الصلح، تم اللجوء إلى التفريق 

    8– الإشارة إلى حلف اليمين وأن المجلس العائلي الأول قد عُقد بإشراف القاضي: 

    وتمّ فيه حلف اليمين، وبيان حضور الزوجين المجلس العائلي، وجلسات التحكيم، أو غياب أحدهما – حسب الحال – ويشار أيضاً إلى سعي الحَكَمين للاتصال بالطرف الغائب، وبيان ما إذا تم ذلك أو تعذّر.

    جاء في اجتهاد لمحكمة النقض: “غياب أحد الزوجين عن المجلس العائلي، يوجب على الحَكَمين السعي للاتصال به، فإن لم يتمكنا من ذلك، أشارا في تقريرهما إلى ماقاما به، وإلا وجب عدم اعتماده “.

    9 – يجب ألا يتضمن التقرير تجاوز الحَكَمين للمهمة المناطة بهما:

    كما لو تطرقا إلى إراءة الأطفال، أو النفقة، أو أحقية الزوجة بالحجز الاحتياطي، أو غير ذلك، مما لايدخل في اختصاصهم .

    10 – الإشارة إلى عوارض الدعوى :

    أو مايمكن أن يُقدَّم من تصريحات من أحد الطرفين أو كليهما، وإرفاقها بالتقرير: كالإقرار بوقوع الطلاق دون مراجعة، أو الادعاء بأن المهر، خلاف ما هو وارد في صك الزواج – جزءاً أو كلاً – وصك المخالعة، أو المصالحة، أو التنازل، أوالتراجع – في حال حصول أي منها – أما الوثائق الأخرى، فلا ترفق مع التقرير، لأنها بمثابة التعليل، ومن هذه الوثائق: التقارير الطبية، أو الرسائل مثلاً بين أحد الزوجين وطرف آخر أجنبي، أو حتى رسائل بين الزوجين، تساهم في تكوين قناعة ما لدى المحَكَمين .

    والجدير بالذكر، أن إغفال هذه الشروط أو بعضها في تقرير التحكيم، يجعله عرضة للنقض، وخاصة ماهو من قبيل البيانات الجوهرية .

    وأخيراً، لايشترط أن يكون التقرير موحداً، وإنما يمكن لكل من الحَكَمين، أن يقدم تقريرهبصورة مستقلة، سواء كان التقريران يتضمنان النتيجة نفسها، أم كانا مختلفين في الرأي والنتيجة.

    وقد نص اجتهاد محكمة النقض، على أن: “انفراد كل حكم بتقديم تقرير مستقل عن زميله، وعدم تقديم تقرير واحد مشترك من الحَكَمين، لايؤثر في صحة الإجراء ويبطله، مادامت التقارير مستوفية الشرائط الصحيحة .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1