الكاتب: rami

  • الوصية بأكثر من الثلث لدى الطائفة الدرزية

    الوصية بأكثر من الثلث لدى الطائفة الدرزية

    اجتهاد-الوصية-عند-الدروز

    أساس/466 شرعية قرار/742/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية 2:

    محسن الخطيب       رئیساً

    مصطفى التونسي      مستشاراً

    عدنان بازو      مستشاراً

    القاعدة القانونية : وصية – أكثر من الثلث – الطائفة درزية

    النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض رقم 554 أساس شرعي 538 تاريخ 21 / 7 / 2014 لا يقطع  بأنه يحق للمؤرث أن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة ولو كان المشرع يقصد أن يعطى الحق للمؤرث بأن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة لفعل كما فعل مشرع قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في لبنان الصادر بتاريخ 24 / 2 / 1948 حيث نصت المادة 148 من القانون المذكور على أنه تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغير وارث .

    النظر في الطعن :

    لما كانت الوصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت (م 207 أحوال شخصية) وقد نهى الشارع عن الوصية بقصد الإضرار بالورثة ومنعهم من أخذ نصيبهم الأرثي إذ قال عز وجل // … من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار … ( أية 12 سورة النساء). كما أن المضارة في الوصية كبيرة من الكبائر وقد قال ابن عباس رضي الله عنه : // الأضرار في الوصية من الكبائر } رواه البيهقي // وقال المفسر ابن كثير // ولتكن وصيته على العدل لا على الأضرار …. // بمعرض تفسير الآية السابقة. وجاء في المادة أحوال شخصية أنه يشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعا //

    وفي هذه القضية وبالرجوع إلى نص وصية المؤرث نجد أنه أورد فيها العبارة التالية ((.. أنها وصية شرعية حذارا من بعض الخلافات ما بين البنين والبنات ..//

    وهذا يعني تناقض هذه الوصية عما قصده الموصي كما أنها تعني بكل وضوح مخالفتها لمقاصد الشريعة والعدالة التي تنهى عن الجور والظلم وهي تبث الضغينة والأحقاد والعداوة بين الورثة المحرومين والموصى له و هو مالا يرضاه الشرع الحنيف والحق والعدل .

    وكذلك بالعودة إلى كتاب الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين المؤرخ في 7 / 10 / 2015 و المضموم صورة طبق الأصل عنه من الأصل المحفوظ بقضية مماثلة تحمل الرقم 468 لعام 2016 من سجلات محكمة النقض الشرعية وبالعودة إلى هذا الكتاب نجد أن ما ورد فيه لا يجيز للموصي التمييز بين أولاده عن طريق الوصية حيث جاء في هذا الكتاب // .. وله حق التمييز ما بين أولاده ولا يجعل ذلك بطريق الوصية فما تصح في الشرع الظاهر … إذا فالتمييز بين الأولاد لا يكون بطريق الوصية وهذا يقتضي العودة إلى نص المادة 219 أحوال شخصية والتي تنص

    // إذا خصص الشخص في حياته كلا من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الارثية و أوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك وكان لازما بوفاته فإذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث //.

    وحيث أنه كان يتعين على المحكمة أن تبحث ذلأ كله لا سيما الرأي الفقهي الذي ذكرناه أعلاه من قبل الرئاسة الروحية الذي يدل دلالة لا لبس فيها ولا غموض على عدم أحقية التمييز بين الأولاد بطريق الوصية لأنه لا يصح ذلك حسب الشرع والقواعد العامة في الوصية والأرث.

    وحيث أن النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض رقم 554 أساس شرعي 538 تاريخ 21

    / 7 / 2014 لا يقطع بأنه يحق للمؤرث أن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة ولو كان المشرع يقصد أن يعطي الحق للمؤرث بأن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة لفعل كما فعل مشرع قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في لبنان الصادر بتاريخ 24

    / 2 / 1948 حيث نصت المادة 148 من القانون المذكور على أنه تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغیر وارث .

    وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن الوصية تنفذ بالثلث وبأكثر منه إلى النصف لأن الحد الأعلى للثلث ينتهي إلى النصف الأن (من) لغة تفيد التبعيض والهاء ضمير يعود على الثلث ولا يتجاوز نصفه لأن الثلث زائد بعضه الذي لا يتجاوز السدس يساوي النصف .

    ولما كانت المحكمة لم تسر على النهج المذكور مما يجعل قرارها المطعون فيه مجانبا للصواب ومستوجبا للنقض وتنال منه أسباب الطعن . وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها.

    ولما كانت الوصية الصادرة عن الموصي وفق ما ذكر اعلاه تعد باطلة فيما زاد عن النصف الأمر الذي يقتضي إبطالها لجهة الزيادة عما ذكر وجعلها نافذة بحدود النصف . لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية والمادة 307 أحوال شخصية تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- قبول الطعن موضوعا و جزئيا ونقض الفقرة الحكمية الأولى من القرار المطعون فيه

    والحكم بتثبيت الوصية الخطية موضوع الدعوى الصادرة عن المرحوم سلمان أنيس جعفر بتاريخ 5/ 4 /1999 و الموثقة لدى الكاتب بالعدل بالسويداء برقم خاص 2478 عام 2499 سجل 564 تاریخ 5/ 4 /1999 و جعلها سارية بحدود النصف و إبطالها فيما زاد عن ذلك.

    قرارا صدر حسب الأصول بتاریخ : 30 / 1 / 1438 هـ الموافق 31 / 10 / 2016 م

  • الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية

    الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية

    اجتهاد-اشياء-جهازية.

    أساس/755/ شرعية قرار/749/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب   رئيساً

    مصطفى التونسي  مستشاراً

    عدنان بازو  مستشاراً

    القاعدة القانونية : أشياء جهازية – فواتير

    الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية

    النظر في الطعن :

     لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استجابت لطلبات و دفوع الطرفين وسمعت بينة كل منهما و رجحت بين الأدلة وكانت الفواتير والكفالات لا تكفي لوحدها لإثبات أحقية حائزها لإثبات ملكيته للأشياء الجهازية .

     وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وانزل بها حكم القانون ولا تنال منه أسباب الطعن وهي حرية بالرد.

     لذلك وعملا بأحكام المواد 251 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالاتفاق :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- رد الطعن موضوعا

     3- مصادرة تأمين الطعن وقيده إيرادا للخزينة .

    قرارا صدر بتاريخ : 30 / 1 / 1438 ها الموافق 31 / 10 / 2016 م وفق الأصول

  • اختصاص المحكمة الشرعية في موضوع المصاغ الذهبي – اجتهاد

    اختصاص المحكمة الشرعية في موضوع المصاغ الذهبي – اجتهاد

    تفاصيل المرفق  اختصاص-الصاغ-الذهبي-المحكمة-الشرعية.

    أساس/846/ شرعية قرار/853/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب  رئیساً

      زیاد يوسف الحمود مستشارأ

    سامر أبو الشامات  مستشارأ

     القاعدة القانونية : اختصاص – مصاغ ذهبي

    الاختصاص بالنظر بالمصاغ الذهبي يعود للمحكمة الشرعية سواء أخذه الزوج من زوجته برضاها أم بالإكراه وسواء أخذه عيناً أو قيمته وذلك أن الزوجة تكون  وقعت تحت اكراه معنوي ومن حقها استرداد حقها في المصاغ غیر منقوص وذلك بإعادته عيناً أو قيمته بتاريخ التنفيذ.

    النظر في الطعن :

    حيث أن تقرير الحكمين قد استجمع كافة شرائطه القانونية وقد بذل الحكمان المساعي والجهود الكبيرة في سبيل الإصلاح بين الزوجين ضمن مدة زمنية معقولة دون جدوى .

    وإن تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة المحكمة وإن إعادة التحكيم يعود لتقدير المحكمة .

     وحيث أن الجهة الطاعنة كانت قد أقرت في جلسة 4/ 5 / 2016 بعقد الذهب وإنه من الاشياء الجهازية وإن الاختصاص بالنظر بالمصاغ الذهبي يعود للمحكمة الشرعية سواء أخذه الزوج من زوجته برضاها أم بالإكراه وسواء أخذه عينا أو قيمته وذلك أن الزوجة تكون تحت وقع اكراه معنوي ومن حقها استرداد حقها في المصاغ غير منقوص وذلك بإعادته عينا أو قيمته بتاريخ التنفيذ.

     وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وانزل فيها حكم القانون وعلل لما قضی به تعليلا قانونيا سديدا .

     مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد . وكانت المطعون ضدها قد طلبت رد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه .

     لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية .

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلاً .

    2- رد الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه .

    قرارا صدر حسب الأصول بتاريخي : 28/صفر/1438 هت الموافق   28 / 11 / 2016 م   

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 341

  • المهر ذهباً يصح التعامل به شرعاً في عقود الزواج – اجتهاد

    المهر ذهباً يصح التعامل به شرعاً في عقود الزواج – اجتهاد

    أساس /848/ شرعية قرار/855/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب   رئيساَ

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراَ

    سامر أبو الشامات  مستشاراً

     القاعدة القانونية : مهر – الذهب مما يصح التعامل به شرعاً

    كون المهر (ذهباً ) هو مما يصح الالتزام به شرعا ًوان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا الامر لجهة عقود الزواج أباحه القانون .

    النظر في الطعن : في القانون : بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك إن المدعي الطاعن تقدم بدعواه مرفقا بها صك الزواج وقبل إحالة الدعوى إلى التحكيم لم يبد أي دفع حول وجود خلاف على المهر مما يقتضي رد ما جاء بهذا السبب.

     ومن جهة أخرى وإن كون المهر (ذهبا) هو مما يصح الالتزام به شرعاً وان كان القانون قد منع التعامل بالذهب فان هذا الامر لجهة عقود الزواج أباحه القانون .

    كما أن السبب الثالث لا ينال من القرار ذلك أن قيمة الذهب تقدر بتاريخ الوفاء وكذلك فان السبب الرابع لا ينال من القرار ذلك أن المحكمة عينت حكمين من الأباعد بحضور الجهة الطاعنة التي لم تعترض على ذلك . كما أن المحكمة ردت على هذا الدفع ردا مستساغا .

     أما ما جاء في السبب الخامس وكذلك في السبب السادس فإنه لا ينال من القرار ذلك أن المعتمد أن ما جاء بتقرير الحكمين يبقى صحيحا ما لم يثبت التزوير.

     و أخيرا فإن السبب الرابع لا ينال من القرار ذلك لأن لكل دعوى ظروف تختلف عن الأخرى و ربما كانت المطالبة في دعوى مما ثلة تختلف عن المطالبة في هذه الدعوى .

    عليه وعملا بأحكام المادة /251 وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- رفض الطعن موضوعا .

    قرارا صدر بتاريخ : 28/صفر/1438 هـ الموافق 28 / 11 / 2016 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص ٣٤٢

  • اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري

    اجتهاد حول شروط نفقة الأقارب في القانون السوري

    اجتهاد حول نفقة الاقارب

    أساس/917/ شرعية قرار /898/ العام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الهيئة الحاكمة الشرعية الأولى :

     مصطفى التونسي         رئيساً

     زیاد يوسف الحمود       مستشاراً

    سامر أبو الشامات      مستشاراً

    القاعدة القانونية : نفقة أقارب – شروطها

    الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الانفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة

    النظر في الطعن : بالتدقيق ولما كان الأصل إن نفقة الأقارب لا تتوجب إلا في حال توفر شرطين متلازمين الأول إعسار طالب النفقة والثاني يسار المطلوب الأنفاق منه وإن فقدان أي من هذين الشرطين يسقط الحق بطلب النفقة ولما كانت المدعية تطلب نفقة شهرية للطفلتين (من زوجها المتوفي) و الزام جدهما المدعى عليه بهما وطلبت نفقة كفاية .

    ولما كانت المدعية وباستجوابها أمام قاضي الموضوع أقرت بأنها تقبض راتبا قدره /20000// عشرون ألف ليرة سورية لها و لأولادها القاصرين وذلك من الدفاع الوطني .

    وكان الجد وباستجوابه أكد هذه الواقعة وأفاد أن له حصة من هذا الراتب لم يقبضها وأنه لا مانع لديه من أن تستلم المدعية هذا المبلغ الإنفاقه على القاصرين .

    عليه ووفق ما ذكر أعلاه فإن القرار المطعون فيه قد درس الواقعة واسقط حكم القانون عليها وبالتالي فإن أسباب الطعن لا تنال من هذا القرار الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه.

    عليه وعملا بأحكام المادة /251/ وما بعدها من القانون /1/ لعام 2016 تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رفض الطعن موضوعا۔

    قرارا صدر بتاريخ : 27 / 3 / 1438 ه الموافق 26 / 12 / 2016 م

    مجلة القانون – العدد العاشر – ص 349

     

  • دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية – اجتهاد

    دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية – اجتهاد

    اجتهاد محكمة النقض - اتلغرفة الشرعية

    أساس 282 شرعية – قرار 232 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

     محسن الخطيب رئيساً

     مصطفى التونسي  مستشاراً

    عدنان بازو  مستشاراً

    القاعدة القانونية : نسب – لا يتوقف على إثبات الزوجية

    دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية

    النظر في الطعن : لما كانت الشريعة الإسلامية قد صانت الأنساب من الضياع والكذب والتزييف وجعلت ثبوت النسب حقا للولد ويدفع به عن نفسه المعره والضياع وحقا لأمه تدرأ به الفضيحة والاتهام والفحشاء وحقا لأبيه يحفظ به نسبه وولده أن يضيع أو ينسب لغيره وجعلت أحكامه من النظام العام والمعبر عنه بحق الله ، صيانة له من كل دنس وريبه .

    وكانت دعوى الجهة الطاعنة أميرة كلاهو بصفتها وصية مؤقتة على القاصر تطلب تثبيت نسب القاصر تیم باعتباره حقا له ولم يكن ممثلا بالدعوى السابقة موضوع إعادة المحاكمة كونه لم يولد بعد وموضوعها تثبيت زواج وتفريق ونفقة ولم تتضمن تثبيت نسب .

    حيث أنه الولادة حصلت بعد مدة من التنازل عن الدعوى و عن الحق المدعى به .

     وكانت دعوی نسب الولد لا تتوقف على سبق إثبات دعوى الزوجية ( نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 143 قرار 126 تاريخ 7/ 4 / 1964 القاعدة 406 من مجموعة القواعد القانونية – المكتب الفني).

     وكان القانون قد أوجب على كاتب الضبط إنشاء محضر المحاكمة وتدوين الوقوعات التي حدثت والشروح التي يأمره رئيس المحكمة بتدوينها .

     وكان عدم تدوین ورود الأنابة وما تضمنته من شروحات وتمكين الخصوم من الرد عليها والمساعدة في تنفيذها يخل بحقوق الدفاع ويجعل قرارها يقع تحت طائلة الطعن .

     وكان القرار المطعون فيه لم يسر على النهج القانوني السليم مما يجعل أسباب الطعن تنال منه لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول مدنية تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعنين شكلا

     2- قبولهما موضوعا ونقض القرار المطعون فيه .

     قرار صدر بتاريخ 4رجب /1437 ه الموافق 11 / 4 / 2016 م

    مجلة القانون العدد العاشر – ص  301

  • التنازل عن الدعوى والحق المدعى به ( الشروط والآثار )

    التنازل عن الدعوى والحق المدعى به ( الشروط والآثار )

    التنازل عن الدعوى والحق المدعى به ( الشروط والآثار )

    يلجأ صاحب الحق عن طريق الدعوى إلى عدالة الدولة لاقتضاء حقه أو حمايته بمواجهة من ينكره أو يعتدي عليه، وبعد رفع الدعوى قد يجد لأسباب تعود إليه أنه لا يرغب بمتابعة الخصومة، أو أنه ولذات الأسباب وجد أنه من المناسب له أن يتنازل عن الدعوى والحق معاً، وبذلك تنتهي الخصومة في الدعوى دون إصدار حكم في الموضوع. لهذا سوف نبين حكم القانون في مسألتي التنازل عن الدعوى والتنازل عن الحق المدعى به في الدعوى وآثار ذلك في الفقرتين الآتيين:

    أولاً : التنازل عن الدعوى

    يعد التنازل عن الدعوى من عوارض المحاكمة التي تحول دون صدور حكم في الدعوى، ويعني التنازل عن الدعوى ترك الخصومة من قبل المدعي بإرادته دون صدور حكم فيها، لأنه وجد من مصلحته عدم متابعة السير فيها بعد أن رفعها وتحمل مصاريفها لأنه وجد إمكانية الوصول إلى حدودي مع خصمه، أو لأن الأدلة اللازمة لإثبات الحق غير متوافرة لديه في الوقت الراهن، أو لأنه رفعها أمام محكمة غير مختصة، وإن المحكمة سوف تصدر حكمها بها بعدم الاختصاص، وأن الأفضل هو أن يقيمها من جديد أمام المحكمة المختصة، وعلى ذلك فإن التنازل عن الدعوى لا تصور إلا من قبل المدعي سواء كان الادعاء أصلياً أم متقابلاً أو مجرد ادعاء فرعي، وعلى ذلك فإن التنازل عن الدعوى هو سمة من سمات الدعاوی المدنية وما في حكمها بخلاف الدعاوى الجزائية التي لا يصح فيها التنازل عن الحق العام.

     لذلك، فالتنازل عن الدعوى هو تصرف إرادي يتم بالإرادة المنفردة من حيث المبدأ إذ يجوز التنازل في أي وقت بناء على طلب المدعي طالما أن المدعى عليه لم يبد أي طلبات أو دفوع فيها، أما إذا حضر المدعى عليه وأبدى طلباته ودفوعه فيها فلم يعد يحق للمدعى التنازل عن الدعوى بغير موافقة هذا الأخير.

    كما يجوز التنازل عن جميع الدعاوی طالما أنها لا تتعلق بحقوق الغير، أو لم يترتب عليه إنشاء مراكز قانونية لهذا الغير، وعليه يجوز التنازل عن الدعاوى العادية والإدارية ويجوز التنازل عن دعاوی مخاصمة القضاة وردهم، ويجوز التنازل عن الاستئناف وعن الطعن بالنقض بعد رفعهما،

    أما التنازل عن طريق من طرق الطعن قبل ثبوته مخالف للقانون وغير جائز لأنه يتعلق بتنظيم العدالة ويتصل بالنظام العام، أما بعد ثبوت الحق فيجوز التنازل عنه ولو لم يتم استعمال هذا الحق. إلا أن التنازل عن الدعوى يستلزم تحقق بعض الشروط ، وتترتب على التنازل أثار قانونية.

    أولا- شروط التنازل عن الدعوى:

    يجب لصحة التنازل عن الدعوى أو ترك الخصومة تحقق شرطين هما التعبير الصريح عن إرادة  المدعي أو من يمثله بالتنازل، وقبول المدعى عليه في حال تبليغه الدعوى بهذا التنازل وذلك وفق الآتي:

    – التعبير الصحيح عن إرادة المدعي بالتنازل:

    يتم التنازل عن الدعوى بالتعبير الصريح عن إرادة حرة جازمة بالتنازل وفقا للواعد العامة اللازمة لقيام وصحة التصرفات القانونية من وجوب الرضا والأهلية وخلو الإرادة من عيوب الغلط أو التدليس أو الإكراه، وأن يكون سبب التنازل مشروعة، وأن لا يكون التنازل موصوفة، أي غير معلق على شرط أو مرتبط بأجل، ويكون التنازل صريحا عندما يتم بإقرار على محضر جلسة المحاكمة، أو بمذكرة خطية، ويستطيع طالب التنازل فتح الجلسة في أي وقت لتثبيت تنازله عنها طالما لم يتم إتبليغها إلى خصمه، أما بعد الإعلان فإن التنازل لا ينتج مفاعليه إلا بتبليغة إلى ذلك الخصم.

    – قبول المدعى عليه بالتنازل:

    يحتاج التنازل عن الدعوى إذا قدم المدعى عليه طلباته ودفوعه فيها إلى موافقته على التنازل، إلا أنه لا يلتفت إلى اعتراضه على التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى أو ببطلان استدعاء الدعوى أو طلب غير ذلك مما يقصد به منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى لأنه لا يقبل أي طلب أود دفع ليس لصاحبه مصلحة قائمة فيه. أما إذا لم يحضر المدعى عليه ولم يبد أي طلبات أو دفوع في الموضوع فلا حاجة لقبوله أو موافقته على تنازل المدعي عن الدعوى.

    ثانياً- آثار التنازل عن الدعوى:

    يترتب على التنازل عن الدعوى زوال الخصومة بكل إجراءاتها وما ترتب عليها من آثار، وهذا ما أكدته المادة (1 / 1) أصول محاكمات بالنص على أنه ((يترتب على التنازل عن الدعوى إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى))، وهي بشكل خاص الآتي:

    1- التنازل عن الدعوى إبطال لاستدعائها وإلغاء لكل إجراءات الخصومة وما ترتب عليهما من آثار، فلو كان قد تم إلقاء حجز احتياطي، أو تم وضع إشارة دعوى على صحيفة عقار وتم التنازل عن الدعوى عد الحجز كأنه لم يكن، وترفع إشارة الدعوى.

     2- لا يؤثر التنازل عن الدعوى على الحق المدعى به فيها، حيث يكون للمدعى الحق برفع الدعوى به طالما لم يسقط بالتقادم، ولا يعد التنازل عن الدعوى إبراء الذمة المدعى عليه بما تم الادعاء عليه به.

     3- لا يترتب على التنازل عن الدعوى سقوط إقرارات الخصوم أو الإيمان التي تم حلفها، ولا إجراءات التحقيق التي تمت فيها من معاينات وخبرات فنية مالم تكن باطلة بذاتها.

    4- يترتب على التنازل عن استدعاء الاستئناف زوال صحيفة الاستئناف واعتبارها كأنها لم تكن وكافة الإجراءات التي اتخذت بالاستناد إليها أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك لا يمنع من رفع استئناف آخر مالم يكن الحق بالاستئناف قد سقط أتنازل صاحبه عنه، أو لفوات الميعاد القانوني لرفعه. كما أنه لأي خصم في الدعوى أن يتنازل عن أي ورقة أو إجراء تم فيها بموافقة خصمه وبإذن المحكمة،  ويعد في هذه الحالة كل من الإجراء أو الورقة المتنازل عنهما كأنهما غير موجودين أصلا في الدعوى.

    ثانياً : التنازل عن الحق مضمون الدعوى

    أعطى القانون الحق للمدعي أن يتنازل عن الدعوى التي أقامها في أي وقت بالشروط التي سبق بيانها عطاء الحق ذاته بالتنازل عن الحق المدعى به فيها، ويشمل التنازل عن الحق التنازل عن الدعوى حكمة، إلا أنه يترتب على هذا التنازل الآثار الآتية:

    1- يفيد التنازل عن الحق سقوطه، وبالتالي لم يعد من الجائز التمسك بالمطالبة به أمام القضاء، وإن كان يبقى يشكل التزاما طبيعيا بذمة المدين. فإذا قام هذا الأخير بالوفاء به فإن وفاءه له يكون صحيحاً، ولا يستطيع أن يرفع الدعوى باسترداده على أساس دفع غير المستحق.

     2- إن التنازل عن الحق في الدعوى يعني التنازل عن الدعوى، وإن هذا التنازل يكون نهائية فلا يستطيع بعدها إقامة الدعوى ثانية بالحق المدعى به فيها.

     3- يفيد التنازل عن حكم قضائى التنازل عن الحق الثابت فيه وسقوط ذلك الحق، ويعتبر الحكم

    ومضمونه كأنهما لم يكونا، وبالتالي فلم يعد من حق المتنازل إقامة الدعوى، ولا الادعاء بالحق المحكوم به.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1