الكاتب: rami

  • حجز احتياطي على أموال خارج سوريا

    حجز احتياطي على أموال خارج سوريا

    س 22 –  طلب مدع من قاضي الأمور المستعجلة إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال مورثه الكويتي الجنسية الموجودة في الكويت ولبنان تنفيذاً لوصيته بشان إكمال المشروع الخيري الذي أقامه قبل وفاته ،

    فرفض القاضي الطلب بذريعة عدم اختصاص القضاء السوري في هذا الشأن . وضح مدى صحة حكم القاضي في هذا الصدد.


    ج 22 – إن المادة العاشرة من قانون الأصول المدنية أجازت للمحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير المؤقتة والتحفظية في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية ،
    فالنص لا يسمح باتخاذ هذه التدابير إذا كانت الأموال موجودة خارج سورية. فالحكم صحيح لهذه الناحية ،

    فلا يجوز للمحاكم أن تقرر حجزاً خارج أراضي الدولة إلا إذا سمحت بذلك الاتفاقات القضائية الخاصة بين الدول. .

    ( نقض رقم 25 أساس 1134 تاريخ 14 / 6 / 1969 ،مجلة المحامون لعام 1969 ص 268 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 109 )

  • حجز احتياطي في نزاع تحكيمي أمام هيئة تحكيم أجنبية

    حجز احتياطي في نزاع تحكيمي أمام هيئة تحكيم أجنبية

    س 21 – أصدر قاضي الأمور المستعجلة قراراً بغرفة المذاكرة بإلقاء الحجز الاحتياطي في شأن نزاع سيُرى أمام هيئة تحكيم أجنبية ،

    بين مدى انطباق قرار القاضي مع قانون أصول المحاكمات المدنية .

    حجز-احتياطي-نزاع-تحكيم

    ج 21 – إن كون القضاء السوري غير مختص أصلاً في رؤية النزاع موضوع الدعوى لوجود شرط تحكيمي ،فإن ذلك لا يحجب اختصاص القضاء السوري باتخاذ التدابير التحفظية بمقتضى ما نصت عليه المادة 10 أصول مدنية التي أقرت اختصاص القضاء السوري باتخاذ هذه التدابير ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية . 

    (نقض رقم 1205 أساس 1175 تاريخ 27 / 12 / 1972 ،مجلة المحامون لعام 1973 ص 53 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 100 )

  • المحكمة المختصة في اتفاق بين سوري ولبناني مع شرط التحكيم

    المحكمة المختصة في اتفاق بين سوري ولبناني مع شرط التحكيم

    س 20-  ورد في اتفاق بين سوري ولبناني بأن ” الاتفاق يعد لبنانياً ويخضع في تفسير أحكامه للقوانين اللبنانية، وأي خلاف يحال إلى محكم ” في عقد نفذ وكان مشروطاً تنفيذه في سورية ، فتقدم السوري بادعاء أمام القضاء السوري ورد عليه اللبناني بادعاء متقابل أمامه ، فقضت المحكمة بأن مجرد سريان القانون اللبناني على الالتزامات المتعاقد عليها من شأنه أن يؤدي تلقائيا لعدم اختصاص القضاء السوري للنظر في النزاع . بين مدى صحة قضاء المحكمة في هذا الشأن .

    المحكمة المختصة في اتفاق بين سوري ولبناني مع شرط التحكيم

    ج 20 إن الادعاء والادعاء المتقابل أمام القضاء السوري يفيد أن طرفي النزاع قد رضخا لاختصاص القضاء العادي، ويعد الأطراف متنازلين عن شرط التحكيم ،

    وسريان أحكام القانون اللبناني على العقد لا يحجب اختصاص القضاء السوري بالنظر في الدعوى مع التزامه بتطبيق أحكام القانون اللبناني عند إصدار حكمه والقضاء السوري يعد مختصا للفصل في الدعوى وفقا للمادة ( 5 فقرة ب أصول مدنية ) على أساس أن العقد نفذ وكان مشروطا تنفيذه في سورية ،

    والحكم بأن مجرد سريان القانون اللبناني على الالتزامات المتعاقد عليها من شأنه أن يؤدي تلقائيا لعدم اختصاص القضاء السوري للنظر في النزاع غير صحيح مما يجعل الحكم مشوبا بالخطأ في تفسير القانون وتأويله. .( نقض رقم 1919 أساس 519 تاريخ 26 / 10 / 1982 ،مجلة القانون لعام 1983 ص 91 )( استانبولي ، أصول
    ،ج 1 ص 78 )

  • ما المرجعية القانونية في حل النزاع على الاختصاص الدولي في دعاوى التصادم البحري ؟

    ما المرجعية القانونية في حل النزاع على الاختصاص الدولي في دعاوى التصادم البحري ؟

    س 19 – ما المرجعية القانونية في حل النزاع على الاختصاص الدولي في دعاوى التصادم البحري ، وهل يُشترط الدفع بعدم الاختصاص المحلي قبل أي دفع آخر وإلا سقط الحق في الدفع طبقا للمادة 146 أصول مدنية ؟

    ما المرجعية القانونية في حل النزاع على الاختصاص الدولي في دعاوى التصادم البحري ،
    ج 19 إن الاختصاص الدولي للنظر في دعاوى التصادم البحري تحدده الأحكام الواردة في الباب السابع من قانون التجارة البحرية الصادر عام 2006 ) المادة 313 منه ( لأن الاختصاص في دعاوى التصادم البحري تحدده نصوص خاصة في قانون خاص هو قانون التجارة البحرية يجب تطبيقها عند النظر في الاختصاص، وليس حكم المادة 5 أصول مدنية لأنه نص عام في قانون عام.
    وإن اشتراط إبداء الدفع بعدم الاختصاص في المحاكمة وقبل أي دفع آخر تحت طائلة سقوط الحق فيه طبقا لما أوجبته المادة 146 أصول مدنية محصور في الدفع بعدم الاختصاص المحلي ولا يشمل الدفع بعدم الاختصاص الدولي. .( نقض رقم 1485 أساس 76 تاريخ 29 / 11 / 1978 ،مجلة المحامون لعام 1979 ص 53 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 74 )

  • اختصاص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي

    اختصاص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي

    س 18 – يختص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي والتي لا يختص القضاء السوري أصلاً برؤيتها إذا ما تحققت حالة الارتباط بينها وبين دعوى يختص القضاء السوري برؤيتها .

    المطلوب : حدد الحالات التي يتحقق فيها مثل هذا الارتباط.

    اختصاص القضاء السوري في الدعوى المقامة على الأجنبي
    ج 18 – يتحقق الارتباط عندما يكون الحكم في أحد الدعويين من شأنه أن يؤثر في الدعوى الأخرى أو أن المصلحة تقتضي بنظر الدعويين معا أو أن يكون العقد متضمنا التزامات متقابلة من الجانبين حيث يطلب أحد الأطراف فسخ العقد ويطلب الطرف الآخر تنفيذه أو أن يصل الارتباط إلى درجة عدم التجزئة وهي الحالة التي يُخشى فيها صدور أحكام متناقضة لا يمكن تنفيذها فتقضي مصلحة العدالة أن تفصل فيها محكمة واحدة منعا لوقوع هذا التناقض أو التعارض.( نقض رقم 471 أساس 227 تاريخ 7 / 5 / 1972 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 66 )

  • المحكمة المختصة بنقص بضاعة سفينة

    المحكمة المختصة بنقص بضاعة سفينة

    س 17 – نُقلت بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ثم نقلت البضاعة إلى عَمان، وتبين وجود نقص في البضاعة المشحونة ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية ، فما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالتعويض على هذا النقص ؟

    المحكمة المختصة بنقص بضاعة سفينة
    ج 17 – إن نقل بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ،ثم نقلت البضاعة إلى عَمان يجعل مدينة عمان مختصة للنظر في النزاع الدائر حول تنفيذ العقد، وأما إذا تبين أن النقص في البضاعة المشحونة قد ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية فإن محاكم اللاذقية تكون مختصة بنظر النزاع الدائر حول هذا الموضوع على اعتبار أن الواقعة حدثت في سورية. .( نقض رقم 848 أساس 2131 تاريخ 30 / 9 / 1975 ،مجلة المحامون لعام 1976 ص 22 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 67 69 )

  • الاختصاص الدولي في دعوى على شركة أجنبية لا موطن لها في سورية

    الاختصاص الدولي في دعوى على شركة أجنبية لا موطن لها في سورية

    س 16- أقامت شركة سورية دعوى على شركة أجنبية لا موطن لها في سورية وتبين من نصوص العقد أن العمولات تستحق عن أعمال يتم تنفيذها في سورية وفي عدد من الأقطار العربية ،

    فهل يتعين على المدعي أن يقيم دعاوى متعددة في كل بلد من البلدان التي يشملها العقد رغم أن هذه النزاعات ناشئة عن عقد واحد ، حدد الحكم القانوني في هذا الصدد.

    الاختصاص الدولي في دعوى على شركة أجنبية لا موطن لها في سورية
    ج 16- إن النصوص المتعلقة بالاختصاص الدولي قد خلت من بحث الوضع الناشئ عن الحالة التي تتعدد فيها البلدان التي يشملها العقد الواحد،

    وحيث إن قواعد الاختصاص الدولي مستقاة بصورة إجمالية من قواعد الاختصاص المحلي ، لذلك سار الفقه والاجتهاد على تطبيق قواعد الاختصاص المحلي في الأحوال التي لم تنظمها قواعد الاختصاص الدولي،

    ومقتضى ذلك أن يعتبر القضاء السوري مختصا بالنظر في الدعوى المقامة على الأجنبي والتي لا يختص القضاء السوري أصلا برؤيتها إذا ما تحققت حالة الارتباط بينها وبين دعوى أخرى يختص القضاء السوري برؤيتها ،

    ولما كانت المنازعات الواقعة في بلدان مختلفة والناشئة عن عقد واحد تتحقق فيها أقوى حالات الارتباط ، مما يجعل القضاء السوري المختص بنظر الدعوى بالنسبة للأعمال المشروط تنفيذها في سورية مختصا بنفس الوقت بنظر جميع المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد.
    ( نقض رقم 471 أساس 227 تاريخ 7 / 5 / 1972) ( المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 238 239 )