الكاتب: rami

  • هل يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة النقض؟

    هل يجوز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة النقض؟

    س 324 -هل يجوز تقديم طلبات وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة النقض لم يسبق طرحها أمام
    محكمة الموضوع ؟

    محامي


    ج 324 -كلا

    ( نقض غرفة مدنية 2 أساس 1646 قرار 1917 تاريخ 20 / 8 / 2007  )

    (المحامون العددان 3 و 4 السنة 74 لعام 2009 ص 433 )

  • ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟

    ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟

    س 311 -ما الشرط الأساسي الواجب توافره في صاحب الدفع ؟

    محامي


    ج 311 -يجب أن يكون صاحب صفة ومصلحة في هذا الدفع ،

    فالدفع بعدم صحة التبليغ يجب أن يُثار من قبل صاحب المصلحة والصفة بهذا الدفع ولا يُقبل من غيره من الخصوم.

    ( نقض الغرفة المدنية الإيجارية أساس 128 قرار 754 تاريخ 15 / 6 / 2015 )

    (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 77 )

  • ما هو الدفع الصحيح ؟

    ما هو الدفع الصحيح ؟

    س 310 -ما هو الدفع الصحيح ؟

     محامي


    ج 310 -الدفع الصحيح هو الدفع الذي يترتب على ثبوته رد الدعوى

    (نقض أساس 517 قرار 488 تاريخ 26 / 7 / 1978  )

    (استانبولي ، أصول ج 3 ص 498 )

  • الوقف : تعريفه -شروطه -أحكامه

    الوقف : تعريفه -شروطه -أحكامه

    استشارة-قانونية

     

    تعريف الوقف لغة واصطلاحاً ومشروعيته:

    أولا- تعريف الوقف في اللغة:

    الوقف: الحبس والمنع، وجمعه أوقاف، يقال : وقف الشيء وأوقفه وحبسه وأحبسه وسله بمعنی واحد.

    وأما في الاصطلاح: حبس الواقف العين على حكم ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب.

     ثانيا – مشروعية الوقف:

    الوقف مشروع باتفاق الفقهاء، وهو مباح ومندوب إليه لمن كان غنية لأنه صدقة، والصدقة قد ثبتت مشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع ومنها قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما

    جون وما تفقوا من شيء فإن الله به عليم) (آل عمران: 92) أما مشروعية الوقف خاصة فالأصل في مشروعيته السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك إجماع الأمة.

    أما السنة: ففي الصحيحين « أن عمر قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه ؟ قال: “إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث »

    فتصدق بها عمر على الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.

    والوقف مما اختص به المسلمون، قال جابر – رضي الله عنه -: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف

    حكمة مشروعية الوقف ::

    – يرغب من وسع الله عليهم من ذوي الغنى واليسار أن يتزودوا من الطاعات ويكثروا من القربات فيخصصوا شيئا من أموالهم العينية ما يبقى أصله وتستمر المنفعة منه خشية أن يؤول المال بعد مفارقة الحياة إلى من لا يحفظه ولا يصونه فينمحي عمله ويصبح عقبه من ذوي الفاقة والإعسار، ودفعا لكل هذه التوقعات ومشاركة في أعمال الخيرات شرع الوقف في الحياة ليباشر الواقف ذلك بنفسه ويضعه في موضعه الذي يريده ويتمناه وليستمر مصرف ريعه بعد الوفاة كما كان في الحياة. 

    الوقف سبب رئيسي في قيام المساجد والمدارس والربط ونحوها من أعمال الخير والمحافظة عليها، فإن أغلب المساجد على مدى التاريخ قامت على تلك الأوقاف، بل إن كل ما يحتاجه المسجد من فرش وتنظيف ورزق القائمين عليه كان ولا يزال مدعوما بالأوقاف.

    ألفاظ الوقف وأنواعه:

     أولا – ألفاظ الوقف:

    له ألفاظ صريحة وهي: وقفت وحبست وسبلت. وأما الألفاظ الكنائية فهي: تصدقت وحرمت وأبدت. وتكون ألفاظ الكناية دالة على الوقف بواحد من ثلاثة أمور:

    1 – النية، فإذا نطق ونوى بواحدة من هذه الألفاظ الكنائية صار موقفا .

    2- إذا اقترنت الألفاظ الكنائية بواحدة من الألفاظ الصريحة أو الكنائية كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة أو محرمة.

    3- أن يصف العين بأوصاف، فيقول: محرمة لا تباع ولا ترهب. وكما يصح الوقف بالقول كواحد من الألفاظ الصريحة أو الكنائية على ما أكر فإنه يصح بالفعل كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيها.

    ثانيا- أنواع الوقف:

    ينقسم الوقف باعتبار الجهة الأولى التي وقف عليها إلى نوعين:

    1 – خيري

    2 – وأهلي.

     1 – الوقف الخيري:

    الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية ولو لمدة معينة، ويكون بعدها وقفا على شخص معين أو أشخاص معينين، كأن يقف أرضه على مستشفى أو مدرسة ثم من بعد ذلك على أولاده.

    2 – الوقف الأهلي أو الثري : 

    وهو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين ويجعل آخره لجهة خيرية.

    كأن يوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على جهة خيرية من بعدهم.

    محل الوقف وشروطه:

    1- محل الوقف

    هو المال الموجود المتقوم من عقار أرضا أو دارا بالإجماع، أو منقول ككتب وثياب وحيوان وسلاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: « وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله ». واتفقت الأمة على وقف الخصر والقناديل في المساجد من غير نكير.

    ويصح وقف الحلي للبس والإعارة ؛ لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائما فصح وقفها كالعقار.

    2-شروط الواقف:

    يشترط في الواقف شروطا إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي:

    1- أن يكون أهلا للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتر لم يستقر له الملك استقرارا تاما.

    2 – أن يكون الواقف عاقلا، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما.

    3 – أن يكون بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز.

    4 – أن يكون رشيدا فلا يصح الوقف من محجور عليه لسفه أو فلس أو غفلة.

    3- شروط الموقوف:

    ولكي يكون الوقف نافذا في الموقوف فيشترط لذلك شروطا:

    1- أن يكون مالا متقوما من عقار وغيره.

    2 – أن يكون الموقوف معلوما محددا.

    3 – أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حال الوقف.

    4 – أن يكون الموقوف معينا غير شائع فلا يجوز وقف نصيب مشاع

    5 – أن لا يتعلق بالموقوف حق للغير.

    6 – أن يمكن الانتفاع بالموقوف عرفا.

    7 – أن يكون في الموقوف منفعة مباحة.

    الفرق بين الوقف والوصية:

    1- أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع

    2 – أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق »

    أما الوصية فإنها تلزم ويجوز للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه.

    3- الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك لأحد وتخصيص المنفعة للموقوف عليه، بينما الوصية تتناول العين الموصى بها أو منفعتها للموصی له.

    4- تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، وللتمليك في الوصية لا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي.

    5- الوقف لا حد لأكثره بينما الوصية لا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة.

    6- الوقف يجوز الوارث والوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة.

    إدارة أمور الوقف

    ذهب الجمهور إلى أن الواقف هو المسؤول عن إدارة الوقف مدة حياته، وله أن ينيب غيره عنه ويكون وكيلا عنه، فإذا مات الواقف، فإن إدارة الوقف تنتقل لمن يعينه لإدارة الوقف، فإن لم يعين كانت لوصيه إن كان له وصي، وإلا انتقلت إلى القاضي، فيشرف عليه ويعين نائبا عنه يسمی الناظر، وربما يسمى المتولي أو القيم، وذهب بعض الفقهاء إلى أن المتولي والقيم هما المشرفان على أعمال الوقف والناظر مراقب على أعمال المتولي والقيم.

    1- شروط الناظر على الوقف:

    يشترط فيه البلوغ والعقل والرشد والعدالة والقدرة على إدارة الوقف، وذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط الإسلام والحرية والذكورة إضافة لما سبق، وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك.

    2- واجبات الناظر:

    عليه الالتزام بشروط الواقف الصحيحة أولا، ثم يقوم بما فيه صلاح الوقف، من عمارة وإجارة وترميم، ويوزع ما يتوفر لديه من غلة الوقف على مستحقيه، فإن أساء التصرف فإنه يعزل.

    3- أجرة الناظر:

    إذا عين له الواقف أجرة أخذها، وإن لم يعين له شيئا، جاز للقاضي أن يحدد له أجرة المثل، سواء أكان غنيا أم فقيرة ؛ لأنه يحبس نفسه لمصلحة الوقف.

    هل تكون الأجرة من غلة الوقف ؟

    ذهب الجمهور إلى أنها من غلة الوقف مطلقاً، وذهب بعض المالكية إلى أنها من بيت المال إلا أن يعين الواقف شيئا له فتكون في الوقف.

    4- بيع مال الوقف:

     ذهب الفقهاء إلى أن بيع عين مال الوقف باطل ؛ لأنه مناقض لمعنى الوقف أصلا، إلا أنهم استثنوا حالات على اختلاف فيما بينهم في هذه الحالات، وذلك بشرط مجمع عليه وهو أن يجعل ثمنها وقفة بدلا منها، وهو ما يسميه الفقهاء بالاستبدال.

    5- الوقف في القوانين السورية:

    كانت الأوقاف الأهلية ” الذرية ” والخيرية والمشتركة في سوريا قبل عام 1949 تدار بید النظار والقضاة على وفق الأحكام الشرعية المتقدمة، وفي عام 1949 بعد انقلاب حسني الزعيم صدر مرسومان تشریعیان عنه يقضي الأول بمنع الأوقاف الذرية، وحل القائم منها وتصفيته، وتوزيع أعيانه على المستحقين، ويقضي المرسوم الثاني بضبط الأوقاف الخيرية وعزل النظار القائمين عليها، ونقل الأشراف عليها بدلا منهم إلى مديرية الأوقاف العامة، ودمج هذه الأوقاف كلها مع بعضها، وإلغاء شروط الواقفين.

  • میراث الخنثى – تعريفه وحالاته

    میراث الخنثى – تعريفه وحالاته

    محامي

      1-تعريف الخنثى :

    المراد بالخنثى عند علماء المواريث: الآدمي الذي له آلة ذكر وألة أنثى، أو شيء لا يشبه واحدا منهما.

    2 – حالات الخنثى المشكل:

    للخنثى المشكل حالتان:

    الحالة الأولى: أن يرجى اتضاح حاله، وهو الصغير الذي لم يبلغ.

     الحالة الثانية: أن لا يرجى اتضاح حاله، وهو من مات صغيرا أو بلغ ولم يتضح.

    – أحوال الخنثى من حيث الإرث بالذكورة أو بالأنوثة:

     للخنثى بهذا الاعتبار أربع حالات:

     الأولى: أن يرث بالذكورة دون الأنوثة، مثل بنتين وولد ابن خنثی.

     الثانية: أن يرث بالأنوثة دون الذكورة، مثل زوج وشقيقة وولد أب خنثی.

    الثالثة: أن يرث بهما متفاضلا، مثل بنت وابن وولد خنثی.

     الرابعة: أن يرث بهما متساويا، مثل زوج وأم وولد أم خنثی.

     – إرث الخنثي ومن معه:

    – يعطي الخنثى المشكل أقل النصيبين على فرض ذكورته وعلى فرض أنوثته وهذا عند الحنفية والشافعية.

    وذهب المالكية إلى أنه تفرض المسألة على فرضين ذكورة وأنوثة، ثم يعطى الخنثى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى

    وذهب الحنابلة إلى أنه:

    .(أ) إن كان يرجی اتضاح حاله أعطي هو ومن معه اليقين، ووقف الباقي إلى أن يتضح أمره أو يستمر مشكلا ثم يعطى لمستحقه.

    .(ب) وإن كان لا يرجى اتضاح حاله أعطي هو ومن معه نصف ما يستحقه في كل تقدير ولم يوقف شيء.

    موقف القانون:

    لم يتعرض القانون السوري لحكم الخنثى لأنه لا يكاد يوجد، وإذا وجد فيكون العمل بمذهب أبي حنيفة وفقا للمادة 305.

  • میراث المفقود – أحواله ومدته

    میراث المفقود – أحواله ومدته

    محامي

    1 تعريف المفقود:

    المفقود في اللغة ” المعدوم”.

    وفي اصطلاح علماء المواريث: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.

    2 – حالات المفقود:

    للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:

    الحالة الأولى:

    أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو نحو ذلك.

    الحالة الثانية:

    أن يغلب عليه الهلاك، كمن فقد من بين أهله، أو في المعركة أو كان في سفينة غرق بعض ركابها وسلم بعضهم، ولم يعلم كونه من أي الفريقين، أو اختطف وانقطع خبره، ونحو ذلك.

    – مدة انتظار المفقود: 

    (أ) إذا كان الغالب عليه السلامة:

    إذا كان الغالب على المفقود السلامة انتظر تسعين سنة منذ ولد، فإن فقد بعد التسعين اجتهد الحاكم في تحديد المدة.

    1 – توجيه الانتظار:

    وجه الانتظار: أن الأصل حياته فلا يحكم بموته حتى يغلب على الظن موته.

    2 – توجيه التحديد بالتسعين:

    وجه ذلك: أن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.

    ب) إذا كان الغالب عليه الهلاك:

    إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقده.

    توجيه التحديد بأربع سنين:

    الأول: أن هذه المدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر المفقود هذه المدة يرجح هلاکه؛ لأنه لو كان باقيا لما انقطع خبره كل هذه المدة.

    الثاني: أن الصحابة حددوا لإمرأة المفقود هذه المدة.

    – أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها:

    للوارث مع المفقود ثلاث حالات:

    الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه، وهذا يعطى نصيبه كاملا.

    الثانية: أن يسقطه المفقود وهذا لا يعطي شيئا.

    الثالثة: أن ينقصه ولا يسقطه وهذا يعطى الأقل.

     إرثه من غيره:

    للفقهاء قولان رئيسان :

    أ. أنه يعتبر ميتاً فلا يرث عن غيره، وتقسم التركة بين ورثة الميت على أن الغائب غير حي.

    ب . أنه يعتبر حية ويفرز له نصيبه على هذا الأساس حتى يتبين خلاف ذلك، وهذا هو المفتي به في المذاهب الأربعة وهو الذي مشى عليه القانون المادة 302 10.

    – صفة العمل في مسائل المفقود:

     صفة العمل في مسائل المفقود كما يأتي:

    1 – يجعل مسألة يقدر فيها ميتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    2 – يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    3 – ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما يحصل فهو الجامعة.

    4 – تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمهما.

    5 – يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.

    6 – يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته ثم يعطى لمستحقه.

     

  • میراث الحمل( الجنين) – تعريف وشروط وحالات

    میراث الحمل( الجنين) – تعريف وشروط وحالات

    محامي

     1- تعريف الحمل :

    الحمل يطلق في اللغة على الولد في البطن، وعلى ثمرة الشجرة عليها.

    والمراد بالحمل في علم الفرائض: ولد المرأة المتوفى عنه في بطنها، وهو يرث، أو يحجب في جميع التقادير، أو بعضها.

    2 – دليل إرث الحمل:

    دليل إرث الحمل قوله صلى الله عليه وسلم: « إذا استهل المولود ورث »

      شروط إرث الحمل

    أولاً : 

    لا خلاف بين العلماء في أن الميت إذا مات وكان من ورثته حمل في بطن أمه فإنه يحسب حسابه في تقسيم التركية بشرطين:

    1. أن يكون حية عند موت مورثه.
    2. أن يفصل عن أمه حية ولو مات بعد دقائق ثم هل يشترط أن ينفصل كله حية أم أكثره قال الأئمة الثلاث يشترط أن ينفصل كله حية وقال أبو حنيفة يشترط أن ينفصل أكثر فإذا خرج رأسه أولا كان الأكثر بخروج الصدر وإذا خرج من رجليه كان الأكثر بخروج السرة.

    والقانون أخذ برأي الأئمة الثلاثة مخالفة رأي أبي حنيفة في هذا.

    والحياة عند الأئمة الثلاث هي الحياة المستقرة كالبقاء والتثاؤب والعطاس ومد اليد وعند أبي حنيفة تكفي الحركة البسيطة والتنفس ولو قليلا.

    ثانياً . هل تقسم التركة حال وجود الحمل؟

    قال الأئمة الثلاث الشافعي وأحمد وأبو حنيفة تقسم التركة حال وجود الحمل ويحتاط للحمل وبرأيهم أخذ القانون ولكن إذا رضي الورثة بوقف القسمة حتى يولد الحمل فإنه لا خلاف بين الفقهاء بوقفها فإذا كان الحمل محجوبة على كل تقدير فإنه لا خلاف بينهم بأنها تقسم فورة ولا معنى للتوقف والانتظار واذا كان حاجبة للموجودين ولو على بعض التقديرات فإن الترية توقف ولا يعطي الموجودين منها شيئا أما إذا كان الحمل مشاركة للموجودين غير حاجب ولا محجوب ولكنه يحتمل أن يكون ذكر وأن يكون أنثى ويختلف نصيبه بين الذكورة والأنوثة أو كان وارثا على تقدير دون تقدير فإنه يحتفظ له بأحسن النصيبين ويعطى الورثة على فرض أدنى النصيبين ثم نفرض المسألة ثانية على أنه أنثى لنعرف نصيبه ثم نحتفظ له بأحسن النصيبين.

    – قسمة التركة قبل وضع الحمل:

    (أ) إذا رضي كل الورثة بتأجيل القسمة إلى وضع الحمل. وفي هذه الحالة لا تقسم.

    (ب) إذا طلب الورثة أو بعضهم قسمة التركة، قبل وضع الحمل، وفي هذه الحالة يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين ثم تقسم.

    – تقادير الحمل:

     للحمل ستة تقادير وهي كما يأتي:

    1 – أن يولد ميت.

     2 – أن يولد ذكرا.

     3 – أن يولد أنثى.

     4 – أن يولد ذكرين.

    5 – أن يولد أنثيين.

     6 – أن يولد ذكرا وأنثى.

    أما كونه أكثر من اثنين فنادر، والنادر لا حكم له، فلا يحتاج إلى تقدير.

     – أحوال الوارث مع الحمل، وما يعامل به في كل منها:

     للوارث مع الحمل ثلاث حالات:

    الحالة الأولى: ألا يختلف نصيبه في جميع التقادير، وهذا يعطى نصيبه كاملا، لأن الحمل لا يؤثر عليه.

    الحالة الثانية: أن يسقط في بعض التقادير، وهذا لا يعطى شيئا حتى يوضع الحمل، لاحتمال أن يولد من يسقطه.

    الحالة الثالثة: أن ينقص في بعض التقادير، ولا يستقط، وهذا يعطى الأقل لاحتمال أن يولد من ينقصه.

    – ما يوقف من التركة إلى وضع الحمل:

    يوقف للحمل الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين لما يأتي:

    1 – أن الحمل باثنين كثير فيأخذ حكم الغالب.

     2 – أن ما زاد عن الاثنين نادرا والنادر لا حكم له.

    – صفة العمل في مسائل الحمل:

     صفة العمل في مسائل الحمل كما يأتي:

     1 – يجعل لكل تقدير مسألة، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    2 – يوجد المضاعف المشترك الأصغر للمسائل كلها، بطريق النسب الأربع، أو بقاعدة إيجاد المضاعف المشترك بين الأعداد، وذلك هو الجامعة للمسائل.

    3 – تقسم الجامعة على المسائل كلها، وما يخرج على كل مسألة فهو جزء سهمها.

     4 – يضرب نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها.

     5 – يقارن بين نصيب كل وارث في كل مسألة ويعطى الأنقص منها، ومن لا يختلف نصيبه يعطاه کاملا من إحدى المسائل، ويوقف الباقي إلى وضع الحمل، فإذا ولد أخذ نصيبه و الباقي – إن كان – على مستحقه.

    صفة الحمل في القانون :

    ورد في المادة 299 ذكر أنه يوقف الحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر وعلى تقدير أنه أنثى، وهذا يتفق مع ما ذكرنا سابقا.

     وفي المادة 300 نص على أنه إذا توفي الرجل عن زوجته أو معتدته فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حية ثابت النسب منه.

    وفي المادة 301 نصت الفقرة الأولى منها على أنه إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته، يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة، ونصت الفقرة الثانية منها على أنه إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه رد الزائد على من يستحقه من الورثة.

1