الكاتب: rami

  • هل يُشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد فقد حيازته بالقوة ؟

    س -هل يُشترط في دعوى استرداد الحيازة أن يكون الحائز قد فقد حيازته بالقوة ؟

    ج – لا يُشترط ذلك ، بل يكفي لتوافر عنصر الغصب ثبوت وضع المدعى عليه يده على العقار بدون وجه قانوني وبدون رضاء حائزه.

    ( نقض قرار 763 أساس 411 تاريخ 18 / 3 / 1956 )
    ( استانبولي ، ج 1 ، ص 637 )

  • لماذا لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة ؟

    س – لماذا لا يجوز الحكم بمنع المعارضة في دعوى استرداد الحيازة ؟


    ج – لأن منع المعارضة يفيد الفصل في أصل الحق .

    ( نقض قرار 2 أساس 148 تاريخ 15 / 1 / 1956 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 639 )

  • طرد غاصب لعقار تملك عن طريق التحديد والتحرير

    س – طلب مالك لعقار مسجل نتيجة أعمال التحديد والتحرير من شخصين شغلا عقاره فضولاً وتغلباً بدون حق وبطريق الغصب بإخلاء العقار، فكلفته المحكمة بإثبات الغصب فلم يفعل ، فردت المحكمة دعواه ، فهل حكمها مصيب أم لا ؟


    ج – لم توفق المحكمة في حكمها ، لأن ثبوت تملك المدعي للعقار نتيجة لأعمال التحديد والتحرير يجعل المدعي صاحب الحق بالحيازة وعلى من يدعي انتقال الحيازة إليه أن يُثبت السبب القانوني في انتقال الحيازة ، وإن لم يثُبت ذلك عُد غاصبا ، ولا يجوز تكليف المدعي إثبات الغصب لأن ذلك مخالف لقواعد الإثبات.

    ( نقض قرار 1618 أساس 402 تاريخ 6 / 7 / 1965 )
    ( استانبولي ، ج 1 ، ص 644 )

  • سكن في عقار لوالده بعد سن الرشد

    س -سكن ولد مع والده باعتبار الأخير مسؤولاً عن إعالة الأول، فبلغ الولد سن الرشد وظل شاغلاً لعقار والده ، فهل يحق للوالد الاستقلال بالعقار لوحده؟

    وإذا احتفظ الولد بالعقار دون موافقة والده ،فهل لوضع يده عليه صفة مشروعة ؟


    ج – نعم يحق للوالد الاستقلال بالعقار لوحده، ولا توجد صفة مشروعة للولد في البقاء في العقار بعد ذلك ، أي يستطيع الوالد استرداد الحيازة من الولد ، ما لم يثبت الأخير الصفة الشرعية ليده على العقار أي موافقة الوالد على استمرار ولده في سكن العقار.

    ( نقض قرار 1069أساس 546 تاريخ 5 / 6 / 1966 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 678 )

  • ما هي علة حماية الحيازة في دعاوى الحيازة ؟

    س – ما هي علة حماية الحيازة في دعاوى الحيازة ؟


    ج – ترجع العلة إلى أن المشرع يفترض أن الحائز هو المالك، وحماية الحائز في الواقع هي حماية لصاحب الحق، لذلك أجيز له رفع دعاوى الحيازة ليدفع فيها الاعتداء على ملكيته، والمشرع بافتراضه أن الحائز هو المالك جعل البينة على من يدعي العكس.

    ( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 680 )

  • هل يقتصر سلب الحيازة في دعوى استرداد الحيازة على الغصب أو القوة ؟

    س -هل يقتصر سلب الحيازة في دعوى استرداد الحيازة على الغصب أو القوة ؟


    ج – لا ، وإنما يكون أيضا بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة أو ما في حكمها، وقد يكون سلب الحيازة مستنداً إلى أعمال الغش أو التدليس والحيازة التي فُقدت خفية؟

    ( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 681 )

  • هل يوجد فرق بين المصطلحين الآتيين ” نزع اليد ” و ” استرداد الحيازة ” ؟

    س – هل يوجد فرق بين المصطلحين الآتيين ” نزع اليد ” و ” استرداد الحيازة ” ؟


    ج – لا يوجد فرق بينهما ، وتعبير نزع اليد هو من مخلفات القانون العثماني وهو يعني رد الحيازة دون التعرض لأصل الحق ، وتعدد المصطلحات القضائية ليس من شأنه أن يؤثر في جوهر الدعاوى .

    ( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 684 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1