الكاتب: rami

  • أين يُطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح في منازعة زراعية؟

    س – أين يُطعن بالحكم الصادر عن محكمة الصلح في منازعة زراعية ناشئة عن استثمار أرض زراعية،أمام محكمة الاستئناف أم النقض ؟


    ج – يطعن بالحكم أمام محكمة النقض بغض النظر عن صفة أطراف الخلاف ونوع علاقاتهم التعاقدية بما في ذلك دعوى المغارسة والضمان وبيع الثمار والحاصلات الزراعية على موجب المادة 154 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 لأن القانون المذكور هو الذي أحدث طريق الطعن وهو خاص بالعلاقات الزراعية الخاصة بالعقارات .

    ( نقض غرفة مدنية 4 أساس 1662 قرار 2260 تاريخ 1 / 6 / 2008 )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 74 لعام 2009 ص 1610 )

  • قرار بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار

    س – صدر قرار عن قاضي الصلح المدني بوقف تنفيذ حكم تخلية عقار . أين يُطعن في هذا القرار؟


    ج – يُطعن بهذا القرار أمام محكمة الاستئناف وليس أمام محكمة النقض لأن القرارات التي تصدر عن قاضي الصلح بوقف التنفيذ هي من القرارات المستعجلة التي يصدرها بصفته قاضيا للأمور المستعجلة تبعا للدعوى المقامة لديه.

    ( نقض أجور أساس 440 قرار 516 تاريخ 25 / 6 / 1975  )

    (مجلة القانون السنة 26 ، الأعداد 8 10 ، 1975 ، ص 483 )

  • ما الذي يحدد ما إذا كان قرار محكمة الصلح مبرماً أم لا؟

    س – ما الذي يحدد ما إذا كان قرار محكمة الصلح مبرماً أم لا ، تقدير قيمة الدعوى أم ثمن البيع ؟


    ج – إن تقدير قيمة الدعوى من قبل المدعي هو الذي يحدد فيما إذا كان القرار الصادر عن محكمة الصلح مبرما أم لا وليس ثمن البيع .

    ( نقض هيئة عامة أساس 783 قرار 128 تاريخ 18 / 4 / 2006 )
    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 410 )

  • الاختصاص بالنسبة للمنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار ؟

    س – كيف يتعين الاختصاص بالنسبة للمنازعة على عقد لاستكمال تجهيز المأجور قبل الشروع في الانتفاع بعقد الإيجار ؟


    ج -يتعين الاختصاص وفقاً للقواعد العامة لأن هذا العقد مستقل عن عقد الإيجار وليس مرتبطا به ، وبالتالي إذا فاق النصاب المحدد لمحكمة لاختصاص قضاة الصلح ،يكون اختصاص النظر فيه لمحكمة البداية المدنية.

    ( نقض مدني أساس 656 قرار 259 تاريخ 20 / 10 / 1964 )
    (المحامون العدد 8 السن 29 لعام 1964 ص 281 )

  • الاختصاص في حقوق الارتفاق

    س -سجل حق ارتفاق بدون حق على صحيفة عقار ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في هذه
    المنازعة ؟
    ج – محكمة الصلح المدنية .

    ( نقض أساس 109 عقاري قرار 78 تاريخ 11 / 3 / 1967  )

    (المحامون العدد 6 السنة
    32 لعام 1967 ص 292 )

  • دعوى تعويض أمام محكمة الصلح عن إسقاط حق الارتفاق

    س – أقيمت دعوى تعويض أمام محكمة الصلح عن إسقاط حق الارتفاق لأهالي قرية على
    عقارات مسجلة باسم الدولة ولعموم أهالي القرية حق الانتفاع بها، وقدرت الجهة المدعية
    دعواها بثلاثمائة ألف ل.س ، فردت محكمة الصلح الدعوى لعدم الاختصاص ؟


    ج – أصابت محكمة الصلح في حكمها، لأن حق الانتفاع المقرر على تلك العقارات وهي من العقارات المتروكة المرفقة ليس في عاد حقوق الارتفاق الواردة في المادة 960 مدني وما بعدها، لأنه ليس تكليفاً على عقار لمصلحة عقار آخر وإنما هو تكليف على عقار مسجل باسم الدولة لمنفعة جماعة ، وبالتالي يخرج هذا النزاع عن اختصاص قاضي الصلح.

    ( نقض أساس 24قرار 168 تاريخ 16 / 5 / 1972  )

    (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 239 )

  • على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 

    س – على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟ 


    ج – يحدد الاختصاص على أساس قيمة أصل الالتزام وليس على أساس قيمة الرصيد المدعى به.

    ( نقض رقم 512 تاريخ 23 / 5 / 1962 ، المحامون لعام 1962 ص 140  )

    (استانبولي ج 1 ص 525 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1