الكاتب: rami

  • المحكمة المختصة بنظر النزاع على بدل إيجار سيارة

    س – ما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع على بدل إيجار سيارة وبدل النواقص والأعطال التي لحقت بها خلال مدة الإيجار وطلب التعويض الاتفاقي لقاء فسخ عقد الإيجار ؟
    وأين يُطعن في الحكم ؟


    ج -محكمة الصلح المدنية ، ويُطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف لأن أجور السيارة هي أجور منقول .

    ( نقض رقم 1806 أساس 2507 تاريخ 4 / 10 / 8219 ، سجلات النقض  )

    (استانبولي ج 1 ص 425 )
    (نقض غرفة إيجارية أساس 2507 قرار 1928 تاريخ 27 / 11 / 2007  )

    (المحامون العددان 3 و 4السنة 74 لعام 2009 ص 456 )

  • الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه

    س- حدد طبيعة اختصاص محكمة الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه ؟


    ج – تختص محكمة الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه عندما يكون النزاع متعلقاً بحق الارتفاق الخاص بالري ، كحق الشرب أو المجرى أو المسيل . أما دعوى إيقاف ونزع محركات الماء لمنع الضرر تكون محكومة بالقواعد العامة للاختصاص الموضوعي.
    ( نقض رقم 1660 أساس 3837 تاريخ 15 / 10 / 8519 ، المحامون لعام 8519 ص 1158  ) (استانبولي ج 1 ص 565 )

  • أين تُقام دعوى قسمة سيارة مملوكة بطريق الشيوع ؟

    س – أين تُقام دعوى قسمة سيارة مملوكة بطريق الشيوع ؟ وهل يختلف الأمر فيما لو وجد عقد بين مالكي هذه السيارة على استثمارها واستغلالها وتقسيم وارداتها وفقا للعقد الجاري بينهم ؟


    ج – تقام دعوى قسمة السيارة أمام محكمة الصلح ، وفي حالة وجود عقد بين مالكي هذه
    السيارة على استثمارها واستغلالها وتقسيم وارداتها وفقا للعقد الجاري بينهم فيكون هذا الاتفاق
    كشركة تعتبر السيارة رأسمالها العيني وتكون المحكمة المختصة عندئذ لقسمتها محكمة البداية ،
    لأن ذلك يجعل الدعوى عبارة عن طلب تصفية الشركة بين الطرفين وتقسيم أموالها لا مجرد
    إزالة الشيوع فحسب.

    ( نقض رقم 54 أساس 84 تاريخ 23 / 2 / 5619 ، المحامون لعام 5619 ص 209  )
    (استانبولي ج 1 ص 685 )

  • الاختصاص في دعوى المنازعة في حقوق الارتفاق

    س – أين تُقام دعوى المنازعة في حقوق الارتفاق ، و هل يمكن أن تُوجه الخصومة إلى
    فضولي ؟
    ج – تقام أمام محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به، والخصومة تُوجه إلى المالك ومن المالك ولا تُقبل من فضولي .

    ( نقض رقم 164 أساس عقاري 96 تاريخ 16 / 6 / 7319 ، المحامون لعام 7319 ص297  ) (استانبولي ج 1 ص 695 )

  • تعويض عن إسقاط حق الارتفاق لعموم أهالي قرية

    س – طالبت الجهة المدعية بتعويض عن إسقاط حق الارتفاق لعموم أهالي قرية على عقارات متروكة مرفقة أمام محكمة الصلح ، فهل تعد محكمة الصلح صالحة لنظر مثل هذه الدعوى ؟

    ج – لا تعد محكمة الصلح مختصة بنظر هذه الدعوى ، لأنها مختصة بنظر النزاعات الخاصة بحقوق الارتفاق القانونية والقضائية والتعاقدية ، ولا يشمل ذلك حق الانتفاع فيالعقارات المتروكة المرفقة ،وبالتالي فقاضي الصلح ليس مختصا للنظر في الدعوى على أساس الاختصاص النوعي.

    ( نقض رقم 168 أساس 24 تاريخ 16 / 5 / 7219 ، المحامون لعام 7219 ص 239  )
    (استانبولي ج 1 ص 725 )

  • المدة التي يسقط بعدها حق المطالبة بأجر المثل

    س -حدد المدة التي يسقط بعدها حق المطالبة بأجر المثل ؟


    ج – تسقط دعوى المطالبة بأجر المثل بالتقادم الطويل أي بمرور 15 سنة.

    ( نقض غرفة المخاصمة ورد القضاة أساس 1373 قرار 537 تاريخ 7 / 12 / 2009  )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 76 لعام 2011 ص 1582)

  • اختصاص محكمة الصلح في النظر في الطلبات العارضة

    س – تعد محكمة الصلح مختصة في النظر في الطلبات العارضة على الدعوى الأصلية ولو كانت قيمة هذه الطلبات تتجاوز نصاب اختصاصها ( م 77 أصول مدنية ) وفي نفس الوقت تنص المادة 792 ف 2 من القانون المدني على أنه إذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص قاضي الصلح ( عندما يفصل في منازعات قسمة المال الشائع ) عليه أن يحيل الخصوم إلى المحكمة ذات الاختصاص، ويُوقف دعوى القسمة إلى أن يُفصل نهائيا في تلك المنازعات. فأي من النصين نطبق عند النزاع العملي ؟


    ج – نطبق نص القانون المدني لأن نص قانون أصول المحاكمات هو نص عام مقيد بالنص الخاص الوارد في المادة 792 ف 2 من القانون المدني.

    ( نقض رقم 514 تاريخ 26 / 4 / 1956 ،مجلة القانون لعام 1956 ص 790 )

    (استانبولي ج 3 ، ص 92)

1