كيف يتم توزيع الأرباح والخسائر في شركات التضامن؟

الأصل أنه لا يمكن تقويم نشاط الشركة ومعرفة ما إذا كانت نتيجة الربح أو الخسارة إلا بعد انحلال الشركة وتصفيتها.

 غير أن العادة جرت على إجراء مثل هذا التقويم عند انتهاء كل سنة مالية، وذلك نظراً لان الشركة تؤسس عادة للبقاء مدة طويلة، وقد نص قانون الشركات على ضرورة تحديد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر.

توزيع الأرباح

تقوم الشركة عند نهاية السنة المالية لها بعمل الجرد والميزانية وحساب الارباح والخسائر، فإن تبين لها زيادة أصولها على خصومها كانت الزيادة أرباحاً، وتسمى هذه الأرباح “بالأرباح الإجمالية“.

 ولا يتم توزيع الأرباح الإجمالية، وإنما الذي يوزع هو الأرباح الصافية، وهي الفائض بعد طرح جملة المبالغ التي يحددها عقد الشركة من الأرباح الإجمالية.

 ومثال هذه المبالغ المصاريف العامة والنثرية أو الاستهلاكات، وهي نسبة قيمة الآلات والأدوات التي تستخدمها الشركة توازي نسبة استهلاكها خلال السنة، بحيث لو بليت هذه الآلات والأدوات، كان لدى الشركة رصيد كاف التجديدها دون الاضطرار إلى الاستدانة أو المساس برأس المال.

وقد يتفق الشركاء على تكوين مال احتياطي باقتطاع جزء من الأرباح، لمواجهة الخسائر المحتملة التي قد تتعرض لها الشركة، أو للقيام بتوسيع نشاطها أو لاستخدامه في توزيع أرباح في السنوات التي لا تسفر فيها أعمال الشركة عن ربح.

 على أن تكوين المال الاحتياطي هو إجباري في شركات الأموال، ونادر في شركات الأشخاص ولاسيما شركة التضامن، إلا أنه لا يوجد ما يمنع الشركاء من الاتفاق في عقد الشركة على تكوين مثل هذا المال الاحتياطي الاختياري.

ويتم توزيع الأرباح وفقا لما هو محدد في عقد الشركة، ولا يتدخل القانون إلا ليمنع شروط الأسد المخالفة للنظام العام، أما إذا لم يرد في العقد الطريقة التي يتم بموجبها توزيع الأرباح، فيتبع عندئذ ما ورد في نص المادة 482 مدني والتي تقضي بأنه:

 1- إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال.

 2- فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة.

3- وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو شيء آخر، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه.

ولا يكون توزيع الأرباح صحيحا إلا إذا حققت الشركة أرباحاً بالفعل، فإذا تبين للشركة من خلال الجرد والميزانية الختامية وحساب الأرباح والخسائر، أن خصومها “المطاليب” تجاوز أصولها “الموجودات” فيمتنع عليها توزيع أية مبالغ تحت اسم الأرباح لان هذه المبالغ لا تعدو أن تكون اقتطاعاً من رأس مال الشركة، الذي لا يجوز المساس به باعتباره يشكل الضمان العام لدائنيها .

 وتسمى هذه المبالغ التي توزعها الشركة في هذه الحالة “بالأرباح الصورية“.

 ويحق لدائني الشركة مطالبة الشركاء برد الأرباح الصورية التي قبضوها، ولا يشترط في ذلك أن يكون الشريك سيء النية، فهو ملزم برد ما حصل عليه من أرباح صورية ولو كان حسن النية.

لأن ما يحصل عليه الشريك باسم الأرباح ليس أرباحاً في الواقع، وإنما هو جزء من الحصة التي قدمها، وليس للشريك أن يسترد حصة كلها أو بعضها ما دامت الشركة قائمة.

 ويعد كل شريك دائنا للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب، شريطة إكمال ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك (مادة 43 شركات).

وإذا تم توزيع الأرباح على الشركاء وقبضها هؤلاء فإنها تصبح حقا مكتسبة لهم. فإذا ساءت أعمال الشركة في سنة تالية ومنيت بالخسائر، فلا يجوز لدائني الشركة مطالبة الشركاء برد ما كانوا قد قبضوه من أرباح في سنة سابقة.

توزيع الخسائر

يقصد بالخسائر نقص أصول الشركة (موجوداتها) عن خصومها (مطاليبها) ويتعين على الشركة مواجهة تلك الخسائر بمطالبة الشركاء المتضامنين بالمساهمة في تحمل تلك الخسائر. وفي الواقع العملي، فإن الشركاء لا يلتزمون بتكملة رأس المال، وإنما تعوض الشركة خسائرها من أرباح السنوات التالية، أو من الاحتياطي إن كان لدى شركة التضامن مال احتياطي اختياري.

 وإذا لم تحقق الشركة أرباحا في السنوات وتراكمت الخسائر حتى نفذ رأس المال كله أو الجزء الأكبر منه بحيث لم يعد الجزء الباقي كافية لاستمرار النشاط الذي تقوم به الشركة وجب حلها وتصفيتها، ووفاء دائني الشركة من المال الناتج بعد التصفية، فإذا لم تكف الموجودات لوفاء دیونها كان على الشركاء المتضامنين وفاؤها من أموالهم الخاصة.

ويكون توزيع الخسائر على الشركاء طبقا لشروط عقد الشركة.

فإذا لم يرد في العقد تنظيم كيفية توزيع الخسائر، وجب إتباع الطريقة التي نصت عليها المادة 482 مدني التي ذكرناها بشأن الأرباح.

ويلاحظ أن الشريك بالعمل لا يكون ملزما بالمساهمة المالية في تغطية خسائر الشركة.

 ذلك أن الخسارة التي يتعرض لها تتمثل في فوات مجهوده دون الحصول على إرباح، وهذا لا يعني أنه الا يبقى مسؤولاً مسؤولية شخصية وتضامنية تجاهه دائني الشركة إذا لم تكف أموالها لسداد ديونهم.

انقضاء شركة التضامن تنقضي شركة التضامن إذا توافرت حالة من الحالات التي تؤدي إلى انقضاء الشركات بوجه عام.

 ولما كانت شركة التضامن من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي، فإنها تنقضي أيضا بإحدى الحالات التي تؤدي إلى زوال هذا الاعتبار، وذلك على النحو الذي سبق تفصيله عند دراسة الأحكام العامة للشركاء.

هذا وتسري على شركة التضامن، فيما يتعلق بشهر الانقضاء وآثاره تصفية الشركة وقسمة أموالها وتقادم حقوق دائنيها، جميع القواعد التي سبق ذكرها عند دراسة الأحكام العامة للشركات .

Scroll to Top