س – على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟
ج – يحدد الاختصاص على أساس قيمة أصل الالتزام وليس على أساس قيمة الرصيد المدعى به.
( نقض رقم 512 تاريخ 23 / 5 / 1962 ، المحامون لعام 1962 ص 140 )
(استانبولي ج 1 ص 525 )
س – على أي أساس يُحدد الاختصاص النوعي أمام المحاكم المدنية ؟
ج – يحدد الاختصاص على أساس قيمة أصل الالتزام وليس على أساس قيمة الرصيد المدعى به.
( نقض رقم 512 تاريخ 23 / 5 / 1962 ، المحامون لعام 1962 ص 140 )
(استانبولي ج 1 ص 525 )