س -إن دعوى أصل الحق التي يمتنع صاحبها من سلوك طريق الادعاء بالحيازة ،هل تخص المدعي أم المدعى عليه ؟
ج – ينحصر أثرها بالمدعي ولا تطال المدعى عليه.
( نقض قرار 163 أساس 63 تاريخ 17 / 6/ 1968 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 769 )
س -إن دعوى أصل الحق التي يمتنع صاحبها من سلوك طريق الادعاء بالحيازة ،هل تخص المدعي أم المدعى عليه ؟
ج – ينحصر أثرها بالمدعي ولا تطال المدعى عليه.
( نقض قرار 163 أساس 63 تاريخ 17 / 6/ 1968 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 769 )