الوسم: موقع المحامي

  • من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟

    من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟

    س 214 – من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟ وهل يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفى ؟

    من يجب اختصامه في دعوى إزالة الشيوع في عقار ؟ وهل يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة لتركة الشريك المتوفى ؟
    ج 214 -من المتوجب في دعوى إزالة الشيوع في العقار دعوة جميع الشركاء فيه، ولا يكفي دعوة أحد الورثة بالإضافة إلى تركة الشريك المتوفى بل لا بد من دعوتهم جميعاً

    ( نقض قرار رقم 92 تاريخ 13 / 4 / 1955 )

    (المحامون لعام 1955 ص 168 )

  • نص مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021 في سوريا

    نص مرسوم العفو رقم 13 لعام 2021 في سوريا

    نص مرسوم العفو رقم 13 لعام 20121 في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم (13)

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور.

    يرسم ما يلي:

    المادة (1):

    يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ  2-5-2021 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    الفصل الأول

    العفو عن كامل العقوبة

    المادة (2):

     أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

    ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

    المادة (3):

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.

    المادة (4):

    عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (5):

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و 286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295، والفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.

    المادة (6):

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الفاعل سورياً، والفقرة 2 من المادة  7 والمادة 8 والمادة 10 من القانون رقم 19 لعام 2012.

    المادة (7):

    أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 2013:

    1-إذا كان المخطوف قد تم تحريره قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي دون التسبب بأي عاهة دائمة له.

    2- إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.

    المادة (8):

    عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974، وفقاً للشروط التالية:

    أ- تسديد الغرامة وإجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي صدر فيها أحكام.

    ب- إجراء التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة بالنسبة للدعاوى التي ما زالت منظورة أمام القضاء.

    المادة (9):

    عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعديلاته إذا سدد المدعى عليه أو المحكوم عليه التزاماته تجاه مصرف سورية المركزي، ولا يشمل هذا العفو المصادرات التي يحكم بها القضاء.

    المادة (10):

    عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم /2/ لعام 1993.

    المادة (11):

    أ- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته:

    1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة 100.

    2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101.

    3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 103.

    ب- لا تشمل أحكام الفقرة أ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

    الفصل الثاني

    العفو الجزئي عن العقوبة

    المادة (12):

    عن ثلثي العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    341 و345 إلى 355 و361 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و 584.

    المادة (13):

    أ- عن نصف العقوبة الجنائية المؤقتة.

    ب- عن نصف العقوبة في جرائم الأحداث.

    المادة (14):

    عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

    المادة (15):

    عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة المنصوص عنها في القانون رقم 2 لعام 1993.

    المادة (16):

    أ- تُبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.

    ب- تُبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاماً من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

    ج- تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

    د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

    الفصل الثالث

    الاستثناءات من شمول العفو

    المادة (17):

    يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    أ- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 والمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.

    ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته:

    263-264-265-266-268-271-272-273-274-275-276-277، والفقرة 3 من المادة 305 إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة 3 من المادة 326 و397-398-402-403-405و476 إلى 478 و489 إلى 496 و499 إلى 502 و520 و573-574-575-577-578-730.

    ج- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته: 102، والفقرة 5 من المادة 103، والمواد 154-155-156-157-158-159-160.

    د- الجريمة المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 6 لعام 2018.

    ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 14 لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

    و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعديلاته.

    ز- الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5، والفقرة 3 من المادة 6 من القانون رقم /19/ لعام 2012.

    ح- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /68/ لعام 1953.

    ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956.

    ي-الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /49/ لعام 1980.

    المادة(18):

    لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي:

    أ- غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والصرافة والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع.

    ب- كافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.

    الفصل الرابع

    أحكام عامة وختامية

    المادة (19):

    مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:

    أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

    ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد 628 وحتى 659 من قانون العقوبات وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا تتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

    المادة (20):

    لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

    المادة (21):

    أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة 3 من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.

    ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

    المادة (22):

    لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

    المادة (23):

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في  20-9-1442 هجري الموافق لـ  2-5-2021 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • ماهي شروط القبول في المعهد القضائي في سوريا؟

    ماهي شروط القبول في المعهد القضائي في سوريا؟

    س 42 من أجل أن تُقبل في المعهد القضائي تمهيداً لأن تصبح قاضيا في سورية يجب أن تُحقق الشروط الواردة في المادة 15 من القانون رقم 23 الصادر بتاريخ 25 / 11 / 2013 .

    فما هي الشروط المطلوبة في المادة المذكورة ؟

     ماهي-شروط-القبول-في-المعهد-القضائي-في-سوريا؟.
    ج 42 – وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 9 تاريخ 24 / 4 / 2016 المتضمن تعديل المادة 15 المذكورة أعلاه أصبحت المادة 15 على الشكل الآتي :
     أ – يتم قبول الطلاب في المعهد العالي للقضاء المشمولين بأحكام الفقرة أ من المادة 3 من هذا القانون نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بشهادة الإجازة في الحقوق أو من حملة الإجازة في الحقوق وفقا للشروط الآتية :
    1 – أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل 14.
    2 – غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير.
    3 – ألا يكون مسرحا أو مطروداً أو معزولاً أو مصروف ا من إحدى الجهات العامة
    4 – قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز الثامنة والثلثين من العمر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة بالنسبة لحملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة وغير متجاوز السادسة والثلثين من العمر بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق.
    5 –  أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي ولمجلس القضاء الأعلى سلطة تقدير مدى تأثير المرض أو العاهة على ممارسة العمل القضائي بعد عرضه على لجنة قضائية مختصة.
    6 – الشروط التي يرى مجلس القضاء الأعلى وضعها في الإعلان عن المسابقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة .
    ب – يصدر الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى قراراً يتضمن أسماء الناجحين في المسابقة ويجري إلحاقهم للدراسة والتدريب في المعهد بناء على ذلك.

  • ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟

    ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟

    س 33 ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟

     ممن-تتألف-غُرف-محكمة-النقض-الثلاثة-الناظرة-في-دعاوى-المخاصمة-؟
    ج 33 تتألف كل منها من خمسة مستشارين يُراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض.

    ( م 49 فقرة ب قانون السلطة القضائية )

  • المحكمة المختصة بنقص بضاعة سفينة

    المحكمة المختصة بنقص بضاعة سفينة

    س 17 – نُقلت بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ثم نقلت البضاعة إلى عَمان، وتبين وجود نقص في البضاعة المشحونة ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية ، فما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالتعويض على هذا النقص ؟

    المحكمة المختصة بنقص بضاعة سفينة
    ج 17 – إن نقل بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ،ثم نقلت البضاعة إلى عَمان يجعل مدينة عمان مختصة للنظر في النزاع الدائر حول تنفيذ العقد، وأما إذا تبين أن النقص في البضاعة المشحونة قد ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية فإن محاكم اللاذقية تكون مختصة بنظر النزاع الدائر حول هذا الموضوع على اعتبار أن الواقعة حدثت في سورية. .( نقض رقم 848 أساس 2131 تاريخ 30 / 9 / 1975 ،مجلة المحامون لعام 1976 ص 22 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 67 69 )

  • علة تطبيق قوانين الاختصاص بأثر رجعي

    علة تطبيق قوانين الاختصاص بأثر رجعي

    س 11 – ما هي علة تطبيق قانون الأصول الجديد المتعلق بالاختصاص بأثر رجعي على الدعاوى التي نشأت عن وقائع سابقة لتاريخ صدورها ؟

    علة تطبيق قوانين الاختصاص بأثر رجعي
    ج 11 لأن تلك القوانين تتعلق بحسن سير العدالة وتبسيط الإجراءات ،

    ولذا فإن كل قانون جديد يتعلق بالاختصاص يجب أن يكون له أثر رجعي حتى بالنسبة للوقائع السابقة لتاريخ صدوره عملاً بالأثر المباشر للتشريع .

    ( نقض غرفة مدنية 1 أساس 791 قرار 760 تاريخ 20 / 9 / 2010 )

    ( المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 500 )

  • رجوع القاضي الجزائي لقانون أصول المحاكمات المدنية

    رجوع القاضي الجزائي لقانون أصول المحاكمات المدنية

    س 1 – هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟ مع التعليل .

    هل يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية ؟

    ج 1 نعم يجوز للقاضي الجزائي الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات المدنية في مسألة إجرائية لا يوجد نص لها في قانون أصول المحاكمات الجزائية لأن قانون أصول المحاكمات المدنية حسبما قضت به الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية قانون عام يُرجع إليه في كل ما لا نص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية باعتباره من القوانين العامة.

    (هيئة عامة قرار 66 أساس 92 تاريخ 15 / 2 / 1999 ، مجموعة القواعد التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض للألوسي ،ج 1 ، قاعدة 94 ، ص 308)

    فالأصول المدنية واجبة الرعاية والتطبيق في الحالات التي لا يوجد فيها نص في الأصول الجزائية .

    ( نقض جنائي أساس رقم 1109 ، تاريخ 10 / 12 / 1967 ، المحامون لعام 1968 ص 214  ) ( استانبولي أصول ج 2 ص 344  ) ( نقض الدائرة الجزائية، الغرفة الجنحية، أساس 236 قرار 349 تاريخ 13 / 3 / 1990 ) المحامون العدد 7 9 السنة 56 لعام 1991 ص 585

    (ففي حالة سكوت قانون أصول المحاكمات الجزائية يجب الرجوع إلى المبادئ العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يُعمل بها في المحاكم الجزائية حين فقدان النص في قانون الأصول الجزائية ).

    نقص هيئة عامة دائرة جزائية رقم 1 تاريخ 15 / 4 / 1967  ( مجلة القانون السنة 18 العدد 5 لعام 1967 ص 476 ).

    وقد جرى تطبيق هذا المبدأ في الكثير من قرارات غرف محكمة النقض الجزائية ) 

    نقض غرفة الإحالة أساس 178 قرار 186 تاريخ 12 / 3 / 2006  (المحامون العددان 5 و 6 السنة 72 لعام 2007 ص 771)

1