الوسم: موقع المحامي

  • ماهو الفرق بين الوصاية والقوامة؟؟

    ورد سؤال من أحد الأصدقاء يسال عن الفرق بين الوصاية والقوامة؟؟؟؟
    الجواب :
    من حيث النتيجة فالقوامة والوصاية هدفها حفظ الحقوق.
    لكن الفرق باختصار هو:
    أولا:
    الوصاية تقوم على أموال القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ويتم تعين وصي من القاضي الشرعي عادة ما يكون الجد أو العم وأحيانا الأم.
    ثانيا:
    أما القوامة فهي تقوم على أموال شخص بالغ لكنه لا يمتلك الأهلية اللازمة لإتمام تصرفاته وكون انه يخشى على أمواله منه يتم تعيين قيم على أمواله بناء على قرار من القاضي الشرعي وقد يكون هذا الشخص أحد أولاده أو أقربائه أو شخصا من غير هؤلاء يراه القاضي مناسبا.

  • ابطال عقد التسوية مع الجمارك لعيب الإكراه

    ابطال عقد التسوية لعيب الاكراه

    بقلم القاضي منيب خليل رئيس المحكمة الجمركية بحمص 

    تعريف عقد التسوية :

    التسوية هي عقد يتم بين المديرالعام للجمارك أو من يفوضه وبين المسؤولين عن المخالفة و فقا لاحكام دليل التسويات .

    ويمكن أن تتم قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم و قبل اكتسابه الصفة المبرمة , أما إذا اكتسب الحكم الصفة المبرمة , فيجب في هذه الحالة تنفيذ الحكم عملا بالمادة 219 من قانون الجمارك .

    وأجراءات التسوية تتم وفق نموذج مطبوع تعده إدارة الجمارك ( فهو عقد شكلي ).
    الرضا ركن من أركان العقد بصورة عامة , و يعبر عنه بمبدأ سلطان الارادة , فإذا فقد العقد هذا الر كن كان العقد باطلا .

    أما إذا توفر هذا الركن و لكنه كان معيبا بأحد عيوب الرضا وهي الاكراه و الغلط و التدليس و الاستغلال كان العقد قابلا للابطال .
    ابطال عقد التسوية لعيب الاكراه :

    (( يعتبر و جود المطعون ضده موقوفا لدى ادارة الجمارك و محجوزة حريته ظرفاً مادياً يحمله على القبول بالتسوية مع الادارة و بالتالي يصبح عقد التسوية غير ملزم له )) نقض رقم /11/ أساس 2228 لعام 1989
    (( التسوية هي عبارة عن عقد صلح لا يجوز الطعن فيه بسبب غلط في القانون وفق ما قضت به المادة 542 من القانون المدني و لئن كان يجوز إبطال العقد للاكراه ذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس وفق المادة 128 مدني إلا أنه يتعين على من يدعي الاكراه إثباته . )) قرار 1037 أساس 2761 لعام 2002 جاء في المناقشة

    (( إذا كانت الجمارك ألقت القبض على المطعون ضده بقصد التحقيق معه و أفهمته أنه يحمل بضاعة مخالفة للقانون و تتوجب ملاحقته عن ذلك فهذه إجراءات تدخل كلها ضمن القانون بل و إن عناصر الجمارك مكلفة بالقيام بذلك , و بذلك فهي لا تبطل عقد التسوية لانها لا تفيد معنى الاكراه المشار إليه في المادة 128 مدني .))
    الاكراه نوعان , إما أن يكون ماديا , كأن يقوم أحد طرفي العقد بأخذ بصمة الطرف الاخر بالقوة على العقد , و يترتب على هذا الاكراه بطلان العقد لانه يجعله فاقدا لركن من أركانه و هو الرضا . أو أن يكون الاكراه معنويا و هذا هو عيب الرضا المقصود هنا ويترتب عليه أن يكون العقد قابلا للابطال .

    وحددت المادتان 128/129 من القانون المدني ماهية الاكراه و طبيعته و وصفتها بعبارة ( سلطان رهبة ) و من شروط هذه الرهبة أن توحي بخطر جسيم , و محلها هو النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

    نصت المادة 128 من القانون المدني ( يجوز إبطال العقد للاكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق , وكانت قائمة على أساس .

    تكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

    يراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الاكراه .)

    ونصت المادة 129 من القانون المدني ( إذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد , مالم يثبت أن المتعاقد الاخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا الاكراه .)

    الاكراه هو الرهبة ( الشعور العظيم بالخوف ) التي تدب في نفس المتعاقد و تحمله على ابرام العقد ,لأنها ( أي الرهبة ) تجعله يعتقد من الحالة التي يكون عليها المتعاقد و الظروف المحيطة به أن خطرا جسيما يحدق به أو بغيره و قد يسبب له أو للغير الاذى النفسي أو الجسدي أو تلحق الضرر المعنوي بسمعته و كرامته أو الضرر المادي بماله . و إن المتعاقد ما كان ليقدم على ابرام العقد لولا احساسه و شعوره أن خطرا جسيما يهدده أو يهدد غيره في نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله .

    الرهبة هي عامل أو ظرف خارجي طارئ يجب أن يتحقق حين ابرام العقد ولا يشترط استمراره , و من شأنه أن يحمل المتعاقد على ابرام العقد لكن لا يعدم ارادته بل يجعلها معيبة , ظاهريا الارادة موجودة لكنها معيبة بعيب الرهبة ( إكراه معنوي ) .

    ويتوجب على المحكمة حين النظر بدعوى الابطال لعلة الاكراه أن تأخذ بعين الاعتبار سن المتعاقد و جنسه والحالة الاجتماعية والصحية له وكل ظرف من شأنه يعظم من حالة الرهبة . فما يرهب الفتاة قد لا يرهب الرجل و مايرهب المريض أو رجل الاعمال قد لا يرهب السليم ولايرهب من اعتاد على أعمال التهريب و الاجرام .

    يشترط لكي يكون العقد قابلا للابطال لعيب الاكراه :
    أن يكون المتعاقد الاخر هو مصدر الاكراه , أما إذا كان الاكراه قد صدر من شخص ثالث ( الغير ) فلا يكون العقد قابل للابطلال لعيب الاكراه إلا إذا أثبت المتعاقد المكره أن المتعاقد الآخر يعلم ( أو من المفروض أنه يعلم ) بهذا الاكراه .

    و بالتالي أي أعمال يقوم بها عناصر الضابطة الجمركية من شأنها بث سلطان الرهبة في نفس المخالف خلال فترة التحقيق معه لا تعتبر إكرها معيبا للرضا لان عناصر الضابطة الجمركية ليست طرفا في عقد التسوية , و يتحمل عناصر الضابطة الجمركية المسؤولية الجزائية و المدنية عن أفعالهم , دون أي مساس بصحة عقد التسوية , و تكون مسؤولية إدارة الجمارك هنا مسؤولية مدنية وهي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وفق المادة / 175 / من القانون المدني .

    يشترط في الاكراه الذي يجعل العقد قابلا للاطال أن يكون هذا الاكراه غير مشروع . وعليه فإن توقيف المخالف أو المسؤول عن المخالفة هو أجراء قانوني و مشروع وبالتالي لا يمكن لعاقد التسوية أن يطلب ابطال عقد التسوية متذرعا أنه عقد التسوية خلال مدة توقيفه و أنه كان في حالة إكراه , لان الغاية من التوقيف ليس إلزام المخالف و اجباره على عقد التسوية بل هي صلاحية منحها المشرع لادارة الجمارك من أجل التحقيق في مخالفات و جرائم التهريب , أما إذا تجاوزت مدة التوقيف السبعة أيام لاي سبب كان و عقد المخالف التسوية بعد انقضاء الايام السبعة فهنا نكون أمام حالة حرمان الحرية للمخالف و أي عقد يجريه يكون قابلا للابطال لعيب الرضا لانه تم خلال فترة توقيف غير مشروعة .
    وإذا تذرع المخالف أنه عقد التسوية من أجل الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2005 و بالتالي اطلاق سراحه أمام قاضي التحقيق و أن الرهبة من التوقيف ومن المثول أمام قاضي التحقيق و خشية توقيفه في القضية المسندة إاليه لا يمكن اعتباره إكراها يعيب الرضا لان اتباع القضاء للإجراءات المنصوص عنها في القانون هو لا يمكن بأي حال أن تشكل عيب الرضا .

    لكن توقيف المخالف خلال مدة الأيام السبعة في المكان غير المخصص لتوقيف المخالف و لا تتوفر فيه الشروط المناسبة لحياة الانسان و حرمانه من الوسائل الضرورية للحياة يشكل بالنسبة للمخالف اكراها من أجل عقد التسوية من شأنه أن يؤلف عيب الرضا . وهذا مجرد افتراض لا يمكن تصور حصوله .

    النتيجة :

    لما كان عقد التسوية يتم بين ادارة الجمارك من جهة و المخالف من جهة أخرى , أي بين شخص اعتباري من جهة و شخص طبيعي من جهة أخرى , فإن الحق في طلب ابطال العقد لعيب الاكراه مقصور على الشخص الطبيعي فقط , و لا يمكن تصور أن يقوم الشخص الاعتباري ( ادارة الجمارك ) أو يفوضه ببث سلطان رهبة في نفس المتعاقد ( اي المخالف ) ويبرم المخالف عقد التسوية تحت سلطان هذه الرهبة , لان طبيعة العقود التي تتم بين الادراة الحكومية و الاشخاص الطبيعين تأبى ان تتم بهذه الطريقة .
    أما عندما يتم عقد التسوية بين إدارة الجمارك من جهة و بين شخص اعتباري من جهة أخرى (شركة النقل ) فلا يكون عقد التسوية قابلا للابطال لعيب الاكراه لان نص المادة 128 من القانون المدني يوحي أنه لا يطبق إلا على الأشخاص الطبيعين لأنه يشترط أن يكون الخطر جسيما محدقا يهدد النفس أو الجسم أو الشرف أو المال وهذه الخصائص و الصفات لا يتمتع بها إلا الشخص الطبيعي .

    أما عقد التسوية الذي يتم بين ادارة الجمارك والمدعى عليه الذي يحاكم طليقا أمام المحاكم خلال سير الدعوى فهو عقد صحيح و سليم تماما من عيب الاكراه .

    ويترتب على الاكراه المعيب للرضا أن المخالف الذي عقد التسوية يستطيع أن يطلب ابطال عقد التسوية خلال سنة من تاريخ زوال الاكراه .

  • الزواج الباطل وآثاره في القانون السوري

    المادة 48
    1/ كل زواج اختل فيه شرط من شروط الانعقاد فهو باطل.
    2/ لا يترتب على الزواج الباطل أي أثر ولو حصل فيه دخول إلا إذا ثبت أن العاقد لم يكن يعلم بالبطلان وسببه فتسري عليه آثار الزواج الفاسد.
    المادة 49
    الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة
    المادة 50
    الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول
    المادة 51
    1/ لا يترتب على الزواج الفاسد أي أثر قبل الدخول ويعد في حكم الباطل.
    2/ يترتب عليه بعد الدخول النتائج الآتية :
    أ/ المهر: في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى.
    ب/ ثبوت نسب الأولاد.
    ج/ حرمة المصاهرة.
    د/وجوب العدة عقب الفراق رضائيا أو قضائيا أو بعد الموت.
    ه/ وجوب نفقة العدة.
    و/ وجوب النفقة الزوجية إن كانت الزوجة تجهل فساد العقد.
    ز/ لا توارث بين الزوجين.
    المادة 52
    1/ الزواج الموقوف هو زواج صحيح موقوف على إجازة من صاحب الشأن.
    2/ يترتب على الزواج الموقوف قبل الإجازة الآثار المترتبة على الزواج الفاسد قبل وبعد
    الدخول.

  • شرح جريمة الذم والقدح والتحقير في القانون السوري

    جريمة الذم والقدح والتحقير في القانون السوري

    تمهيد وتصنيف :

    يتناول هذا العنوان مواد قانون العقوبات التالية :

    أولاً : المواد المتعلقة بالتحقير وهي : 373-374

    ثانياً : المواد المتعلقة بالذم وهي : 375 – 376 – 377

    ثالثاً : المواد المتعلقة بالقدح وهي : 378

    أما المادة 379 فهي تتناول حالة مشتركة بين جريمتي الذم والقدح، تتعلق بجواز المحكمة الناظرة بالدعوى أن تأمر بنشر الحكم الصادر بجريمتي القدح والذم، لأسباب من ضمنها رد اعتبار الجهة الواقع عليها أحد أفعال القدح والذم.

    هذا ولا بد من الإشارة إلى أن ورود النصوص المتعلقة بالقدح والذم تحت باب ( الجرائم الواقعة على السلطة العامة ) فهو يعني حصر هذه المواد بوقوعها على أشخاص معينين يتمتعون بالسلطة العامة، كأفراد أو جهات رسمية.

    أما جرائم القدح والذم الواقعة على الأفراد فهي موضوعها أحكاماً أخرى من مواد قانون العقوبات وردت تحت عنوان ( الجرائم الواقعة على الحرية والشرف ) وجرى النص عليها بالمواد 568 – 569 – 570 – 571 – 572 منه.

    والدراسات العملية لجرائم القدح والذم سواء الواقعة على أفراد عاديين أم جهات رسمية أو أشخاص يتمتعون بالسلطة العامة، تثبت عدم الاختلاف في أركان هذه الجرائم إلا بشكل طفيف، بحيث أن المشرع جعل من وقوع هذه الأفعال على الأشخاص أو الجهات العامة ظرفاً مشدداً للفعل لا أكثر ولا أقل وبالتالي ينعكس هذا الظرف المشدد على مقدار العقوبة الواجبة.

    وسنتناول تباعاً هذه المواد فيما يلي من أبحاث.

    الفصل الثاني

    جريمة الذم

    تعريفها :

    عرفت المادة 375 من قانون العقوبات العام الذم في فقرتها الأولى بأنه:

    1-“الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام، ينال من شرفه أو كرامته.

    2-…… ” .

    فالذم إذن هو إسناد واقعة محددة من شأنها أن تؤدي إلى احتقار من وقع عليه الفعل، وتنال من شرفه وكرامته كاتهام شخص بالسرقة أو التزوير، وغيرها من التهم التي تستوجب معاقبة المتهم.

    والشرف والكرامة هما شعور الفرد بما يلقاه من احترام قبل الغير، أثناء التعامل، ويمكن أن يكون لهما مدلول موضوعي، هو مكانة الفرد في المجتمع وما يتفرع عنها من حق تعامل المجتمع معه وفق ما تتطلبه هذه المكانة.

    والجهة التي تكون موضع الذم يجب أن تتوفر فيها أهلية مرتبطة بالمكانة الاجتماعية، ويمكن أن يكون المجني عليه شخصاً طبيعياً، أو شخصاً معنوياً أو هيئة عامة.

    فإذا كان الشخص طبيعياً، فلا عبرة في صلاحيته لوقوع الفعل عليه طبيعة سنة أو جنسه أو مهنته أو جنسيته لأن الشرف والكرامة هما حقان لأي فرد ولا يتوقفان على عامل ما، سوى كونه إنساناً ذو صلاحية لأداء وظيفته الاجتماعية.

    ويعترف القانون بالشرف والكرامة والاعتبار للشخصيات الاعتبارية، باعتبار أن لها وظيفة اجتماعية ذات أهمية خاصة يوليها القانون حماية كبيرة.

    والغاية من هذا النص القانوني هي حماية الشرف والكرامة والاعتبار لدى الشخص مما يمسه من أفعال خطيره من خلال إسناد وقائع قد تحتمل التصديق والاحتمال لدى السامع أو القارئ أو المشاهد، ولما تتخذه من علنية تؤدي إلى سقوط شرف واعتبار وكرامة المجني عليه لدى طائفة كبيرة من الناس وهو يؤدي إلى خطر جسيم ذو عواقب وخيمة لا حصر لها. كاختلال الثقة بالمجني عليه من قبل من يتعامل معه، وما يؤدي أخيراً هذا الجرم من إيلام نفس وشعور المجني عليه.

    أركان هذه الجريمة :

    1-الركن المادي :

    يتكون هذا الركن من نشاط يأتيه الجاني هو فعل الإسناد من خلال ما يعبر به لفكرة أو واقعه تنسب لذات المجني علي، والتعبير الذي يأتيه الجاني تختلف صورة ووسائله سواء بالقول أو الإشارة أو الصياح أو الكتابة أو المقالة أو الخطابة، أو بأية وسيلة أخرى ميكانيكية أو آلية لنقل فكرة الإسناد من فكر الجاني إلى فكر شخص آخر، وهذا النقل الفكري يمر بمرحلتين هما التعبير عن هذه الواقعة بأية وسيلة من وسائل الإفصاح ثم إذاعتها بشكل علني، وهذا الفعل يقوم به شخص واحد وإذا ما قام به اثنان أو أكثر فيعتبر كل منهما فاعلاً للجريمة.

    ووسائل التعبير متعددة ولا حصر لها وفعل الذم يقوم بأية واحدة منها كالكلام الشفوي أو المحررات سواء أكانت مطبوعة أو كتابة، أو رموزاً أو رسوماً، أو صرواً وما يدخل تحتها من أشكال كالسينما والتلفزيون وغير ذلك.

    ونسبة الأمر أو إسناد الواقعة المتضمنة ذماً قد يكون صريحاً وظاهراً وما من حاجة إلى بذل جهد لفهمه أو للدلالة عليه، وقد يكون ضمنياً خاصة إذا ما تستر الفاعل وراء ألفاظ فيها من وسائل الاستعارة أو الكتابة أو التورية، أو بشكل عبارات استفهام، وما إلى ذلك من الصيغ البيانية في أسلوب الكتابة والخطابة.

    كما قد يكون هذا الأمر المسند على سبيل اليقين، وقد يكون على سبيل الظن والشك والاحتمال وكلاهما يعتبر ذماًَ.

    ونسبة الأمر أو الإسناد هو الواقعة التي يسندها الفاعل إلى المجني عليه لينال بها من شرفه أو كرامته.

    أما المقصود بالواقعة فهي كل ما يتصور حدوثه ووقوعه سواء أكان حاصلاً وواقعاً أم من المحتمل وقوعه وحصوله.

    ومسألة تحديد المجني عليه، فإن القانون لا يتطلب ذكر اسمه كاملاً أو بياناته التفصيلية عن هويته وشخصيته وإنما يجوز أن يكون هذا التحديد نسبياً أي من شأن فئة من الناس سهولة التعرف على المجني عليه من خلال وقائع الإسناد الموجهة إليه الماسة بشرفه أو كرامته، إذ لو اشترط المشرع لوقوع هذا الجرم ضرورة ذكر كافة بيانات ومفردات هوية المجني عليه، لأفلت الفاعل من العقاب بإغفال إيراده لبعض هذه البيانات عمداً .

    وهذا المعيار في التحديد يعود النظر فيه إلى قاضي الموضوع ومدى تقديره.

    والواقعة المنسوبة إلى المجني عليه يفترض فيها أن تنال من شرفه أو كرامته فضلاً عن أنها واقعة مستوجبة العقاب. فحين يقول الجاني عن المجني عليه أنه سارق أو مختلس، فتكون هذه الواقعة معاقباً عليها ويكون تأثيرها على نفس المجني عليه خطيراً، حتى ولو استحال تنفيذ العقاب على ذات المجني عليه لقيام مانع من موانع العقاب مثلاً.

    وغني عن البيان أن هذا العقاب يشمل أيضاً العقاب التأديبي. والواقعة المسندة للمجني عليه تعتبر ذماً إذا تناولت حياته المهنية، كالقول عن محامٍ أنه فاشل ولم يسعى إلى معرفة مبادئ القانون في عمله المهني، وهذا المبدأ يختلط أحياناً مع ما يتطلبه البعض من ممارسة حق النقد المشروع ضمن أسس معرف بها، كمناقشة مستوى الخبرة لدى المحامي مثلاً، أو مقارنته مع زملائه من المحامين فهذا لا يعتبر ذماً ولا جرماً وإنما نقداً مباحاً إذا لم يخرج عن هذه الحدود، وقد قيل في هذا المجال ” إن القانون يحمي الاعتبار المهني، ولكنه لا يحمي المجد المهني “.

    2-وقوع الفعل علنية :

    يميز في هذا المجال ما بين الحالات التالية :

    *حالة الذم المنصوص عليه في المواد 375 – 376 – 377 وهي المندرجة تحت عنوان ( الجرائم الواقعة على السلطة العامة ) أي الواقعة على شخصية أو هيئة اعتبارية .

    فالذم بهذه الحالات يستلزم وقوعه علنية، أما وسائل العلنية فقد أحال نص المادة 376 من قانون العقوبات إلى نص المادة 208 منه التي تحدد حالات العلنية على سبيل المثال لا الحصر.

    فالفعل لا يقوم إلا بعمل أو حركة يحصلان في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل .

    أو بالكلام أو الصراخ عن طريق الجهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية ويسمعها من لا دخل له بالفعل أو بالكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية أو الأفلام، والشارات والتصاوير على اختلاف أنواعها، إذا ما عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.

    ويمكن إرجاع هذه الوسائل الواردة على سبيل المثال بنص المادة المذكورة إلى حالات العلنية بالقول والعلنية بالفعل والعلنية بالكتابة .

    وعلنية القول تشمل الكلام أو الصراخ المباشر أو نقلهما بإحدى الوسائل الآلية كاللاسلكي أو الهاتف أو الإذاعة، والجهر يعني النطق بالكلام موضوع الذم بصوت مرتفع وعال يمكن عدد من الناس غير معنيين من سماعه .

    ولا فرق بين الجهر والصياح المباشر أو الاستعانة بإحدى الوسائل، طالما أن النتيجة قد تحققت وهي سماع القول من لا دخل له بالفعل وبدون تمييز في العدد.

    والعلنية بالقول تستمد صفتها هذه وتتحقق بطبيعة المكان الواقع فيه الجرم، لكي تقوم حالة علم الجمهور بالواقعة المسندة للمجني عليه موضوع الذم.

    ولكن حدوث واقعة الإسناد بالجهر بالقول في الأمكنة التي حددتها المادة 208 عقوبات لا يعني حكماً اقتصارها على هذه الحالات فقد سبق القول أن نص المادة المذكورة ورد بأساليب العلنية على سبيل المثال، وعلى القاضي إذن مسؤولية ملاحظة واستنتاج فعل الذم من واقع القضية والظروف المحيطة بها.

    وعلنية الفعل تحقق بعمل أو حركة يحصلان في محل عام أو كان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل. وهي قليلة الوقوع نظراً لأن هذه الجرم يتحقق غالباً بالقول أو الكتابة.

    وهناك إشارات باليد تعطي مدلولاً معيناً ومعروفة، بحيث أن الفعل يتحقق بثبوت إحداها. كما يمكن أن يتحقق هذا الفعل باتهام الشخص لآخر ارتكابه جرماً معيناً، عن طريق الإشارة إليه بإصبعه أمام جمع من الناس، إذا ما ثار التساؤل بينهم عمن قام بهذا الجرم.

    وعلنية الكتابة هي أوسع شمولاً نظراً لاتساع أساليبها وصورها ومدى تأثيرها على الجمهور، فهي تشمل الرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير، إذا ما عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو عرضت للبيع أو بيعت أو وزعت على شخص أو أكثر.

    وهذا النوع من الأفعال يشمل عرض الكتابة لمن يستطيع أن يراها بدون اشتراط عدد معين أو تمييز بين الجمهور وهذه الحالة تفترض عرضاً فعلياً للأنظار.

    ويشمل أيضاً بيع هذه الكتابة وفق مفهوم البيع القانوني الوارد في أحكام القانون المدني ، وبذلك يفترض بالبائع – الجاني – أن يسلم لأحد الجمهور المبيع – الكتابة المحتوية على واقعة الذم – كالتزام مفروض عليه بموجب الأحكام الناظمة للبيع، وبطريقة البيع هذه تتحقق العلنية.

    والتوزيع يحقق العلنية في مفهومه لمن يرغب من الجمهور بغير تمييز أيضاً، وهو يعني تسليم المادة الكتابية ونقل حيازتها إلى عدد من الأشخاص يفترض اطلاعهم على هذه المادة بما يحقق العلنية بهذه العملية .

    *حالة الذم المنصوص عليها في المواد 568 – 569 – 571 – 572، وهي المواد التي تعالج وقوع فعل الذم على أشخاص عاديين، فقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة 568 ما مفاده أن الذم يمكن أن يقع بدون علنية وبالتالي فالعقوبة تختلف عن الذم الواقع علنية، ويقضي عندئذ بالغرامة فقط إذا لم يحصل جرم الذم علنية.

    وهذا الفعل لا يختلف عن سابقه الواقع علنية من حيث الركن المادي والأفعال والوقائع المسندة إلا بأنه يمكن حصوله بدون العلنية فيه.

    2-الركن المعنوي للذم :

    يتوجب توفر النية الجرمية لدى الفاعل، ويتعين عليه أن يعلم أن ما يسنده م وقائع للمجني عليه تمس شرفه أو كرامته، ويعلم أيضاً أن هذه الوقائع المسندة أو المنسوبة تستوجب معاقبة القانون عليها، والعلم بهذه الواقعة المعاقب عليها لا يتطلب العلم بنصوص قوانين العقوبات التي تستمد منها الواقعة هذه الصفة الجرمية، وإنما يكفي مجرد العلم أن هذه الواقعة تنطوي على مساس بحقوق أساسية للأفراد والمجتمع وتشكل جرائم معاقب عنها، ومن البداهة أن يعلمها الجاني وعلى جهة الإدعاء عبئ إثبات توفر القصد الجرمي لدى الفاعل، وإبراز كافة عناصر هذا الجرم من خلال وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها يستوجب على محكمة الموضوع عبؤه.

    *الذم المعاقب عليه بأحكام المادة 376 من قانون العقوبات :

    لا يختلف شرح هذه الجريمة وأركانها سوى أن هناك ظرفاً مشدداً لناحية العقوبة لأسباب واعتبارات أوردها المشرع منه صفة المجني عليه، ومنها أيضاً علاقة السببية ما بين وقوع فعل الذم من جهة وصلته بالوظيفة العامة من جهة أخرى.

    -فالذم الواقع على رئيس الدولة هو جريمة جنحوية الوصف وعقوبتها الحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات والذم هنا قد يتناول حياة الرئيس الخاصة بصفته الإنسانية وقد يتناولها بصفتها العامة كمنصب سياسي وظيفي. وهذه المادة تحمي مركز رئيس الدولة وشخصيته من أن تنالها الألفاظ غير اللائقة نظراً لما يمثل ويجسد الدولة بكل معانيها، وهذه المادة أيضاً تضفي الاحترام الواجب له ولسلطته في إدارة البلاد.

    هذا مع ملاحظة أن منصب رئيس الدولة له حصانته المستمدة من صفته ومنصبه، والتي لا يجوز تناولها بما يسيء إليه شخصياً أو بمنصبه الرسمي.

    -والذم الواقع على موظف رسمي عام معاقب عليه بنص المادة 376 عقوبات عام وهو يفرق ما بين حالتين بالنسبة للعقاب وصفته ووظيفة الموظف.

    -فالموظف العادي الذي لا يمارس السلطة العامة تكون العقوبة المقررة لوقوع الذم عليه بالحبس حتى ثلاثة أشهر أ والغرامة مائة ليره يورية وهي عقوبة جنحوية الوصف.

    وهذا النص يتناول حماية شخص الموظف العام الذي يقوم بوظيفة عامة تجاه الجمهور، مع ما يلاقيه عمله من عقبات وصعوبات قد تنتج أموراً وإشكالات تؤثر على سير عمله ووظيفته، لذلك حماه المشرع بنص هذه المادة التي تشترط أيضاً أن يكون الشخص موظفاً وأن يكون فعل الذم واقع عليه بسبب ناشئ عن وظيفته أو أثناء ممارسته هذه الوظيفة.

    وهذا النص يفرق عملياً بين حياة وتصرفات الموظف الشخصية أو الحياتية، وتصرفاته أثناء عمله التي يحميها نص المادة سابقة الذكر، دون حياته وتصرفاته الشخصية التي لا علاقة لها بعمله.

    -والموظف الذي يمارس السلطة العامة تشدد العقوبة بحيث تصلإلىالحبس سنة وفق نص المادة 376 من قانون العقوبات العام.

    وفي معرض التفريق وبيان الاختلاف ما بين الموظف الذي يمارس السلطة العامة، والموظف الذي لا يمارسها.

    فقد ورد في اجتهاد ما يلي :

    ” إذا كان عمل الموظف مقتصراً على تنفيذ ما يلقى إليه من الأوامر فهو موظف بالمعنى المطلق، ولا يستطيع أن يمارس السلطة، ولا أن يصدر أمراً واجب التنفيذ كأفراد الشرطة وموظفي الدواوين ومثالهم، وإن شرطي المرور لا يعد ممارساً السلطة العامة، فالتحقير الموجه إليه ينطبق على أحكام الفقرة 1 من المادة 373 من قانون العقوبات.

    أما التحقير الموجه إلى موظف يمارس السلطة، كالمحافظ وأمين العاصمة وأمثالهما، فيكون منطبقاً على أحكام الفقرة 2 من المادة المذكورة”

    وبشكل عام فإن هذا الجرم المرتكب ورد تشديد العقاب عليه بسبب تتطلبه المصلحة العامة في أن تكفل للموظف الطمأنينة في عمله، وإبعاد كافة ما يعوق عمله من مؤثرات، وبالتالي تجعله في مأمن وهو يقوم بوظيفته بأحسن وأتم أداء.

    -والذم الواقع على المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، معاقب عليه بعقوبة جنحية هي الحبس سنة.

    وبمثل ما يقتضيه القانون من حماية الأفراد العاديين والأشخاص الاعتبارية، فإنه يقوم بحماية كافة إدارات ومنشآت الدولة العامة وهيئاتها إضافة للجيش الوطني والمحاكم.

    وهذه الحماية لا تتناول شخصاً ما منتسب ومنتمي إلى إحدى هذه الجهات وإنما هو حماية لهذه الهيئة ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة عن شخصية أفرادها.

    فالمحاكم هي الجهات المعنية بتطبيق العدالة وممارستها فلا يجوز النيل منها والتأثير عليها.

    والجيش هو مجموع القوى والأسلحة والمنشآت والثكنات والوحدات وهو يحمي الوطن عند وجود خطر ويمثل هيبة الدولة وسياجها المتين فلا يجوز توجيه إليه أحد ألفاظ الذم لما يجسد من هذه المعان وما يقوم به من مهام.

    والإدارات والهيئات المنظمة كلها وسائل من مفردات قيام الدولة وأسسها وبنيانها فلا يجوز التطاول عليها والنيل منها.

    الفصل الثالث

    جريمة القدح

    تعريفها :

    عرفت الفقرة الثانية من المادة 375 من قانون العقوبات القدح بأنه:

    2-“وكل لفظة ازدراء أو سباب أو تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أنة ما. وذلك دون التعرض لأحكام المادة 373 التي تتضمن تعريف التحقير”

    والقدح هو اعتداء على اعتبار وكرامة وشرف الشخص بدون إسناد فعل أو واقعة معينة له.

    وقد نظم المشرع أحكامه وعاقب عليه نظراً لما ينطوي على هذا الفعل من ضرر مادي ومعنوي للمجني عليه وإيلام لنفسه وكرامته واعتباره.

    والقدح من حيث النتيجة مثل الذم فيه إخلال بشرف وكرامة المجني عليه لدى طائفة من الناس ويؤدي إلى اختلال الثقة بالمجني عليه من قبل من يتعامل معه، وقد يفضي إلى تبادل الاعتداء بين طرفي الجرم.

    أركان هذه الجريمة :

    1-الركن المادي :

    يقوم هذا الركن على نشاط يبديه الفاعل تجاه المجني عليه وهو كل ما من شأنه الحط من قيمة وكرامة الغير بالألفاظ أو السباب أو التعبير بدون أن يتضمن هذا النشاط إسناد واقعة محددة إلى شخص المجني عليه، ويجب أن يوجه هذا النشاط إلى شرفه واعتباره، ويتبدى ذلك بأنه تعبير يبديه الجاني بأية وسيلة سواء بالكتابة أو الكلام أو الإشارة، فالكتابة تستوي إذا كانت مطبوعة أو بخط اليد ويمكن أن تكون برموز وصور وأشكال، وقد تكون صريحة أو ضمنية، مباشرة أو غير مباشرة، وبكافة ما قد تم شرحه من أمور وشكليات متعلقة بالذم تنطبق على القدح.

    والقدح يتم بدون إسناد عيب معين للمجني عليه كأن يقال، إنه شخص بعيد عن الفضيلة والأخلاق.

    ويقوم الركن المادي بالقدح إذا تمنى الفاعل للمجني عليه أساليب الشر بدون تحديد، كأن يتمنى موته أو هلاكه.

    وأخذ المشرع المصري أبعد من ذلك فاعتبر ( الغزل ) صورة من صور القدح، إذ أن توجيه عبارات الغزل إلى أنثى هو قدح لها. سواء أكانت عباراته من قبيل الإطراء والتحبب أم كان فيها حث على سلوك فعل يخدش حياءها وشرها. وقد علل المشرع ذلك، لأن الغزل يعني تقبل الأنثى إطراء محاسنها ومفاتنها من أي شخص كان، وهو سلوك بحد ذاته ينافي سلوك الأنثى الشريفة التي لا تتقبل مثل هذا الابتذال

    ويتعين على القضاء إبراز هذه العبارات والدلالات لإبراز الركن المادي وقيامه في هذا الجرم دلالة واضحة.

    وفيما يتعلق بشخص من وقع عليه الفعل وهو المجني عليه فلم يفترض القانون تعيينه تعييناً تفصيلياً أو دقيقاً وإنما يكفي أن يكون هذا التحديد ما يمكن فئة من الناس التعرف عليه بدون لبس أو غموض من خلال الوقائع والأوصاف والألفاظ المسندة للمجني عليه، ويقع على قاضي الموضوع تحديد هذا المعيار ومدى توفره من خلال ظروف وملابسات كل دعوى على حده.

    2-وقوع الفعل علنية :

    العلنية شرط لازم لبعض حالات القدح أي أنها ركن لانعقادها، وهي شرط غير لازم في حالات أخرى، وسنبين هذه الحالات بما هو آتٍ:

    *-القـدح المنصوص عليه بالمادة 378 مـن قانـون العقوبات العـام، الواردة تحـت عنـوان ( الجرائم الواقعة على السلطة العامة ) أي الواقعة على شخصية أو هيئة اعتبارية.

    فالقدح بهذه المادة يتناول عدة حالات لا تقوم إلا علنية، ووسائل العلنية سبق الإشارة إليها في أحكام المادة 208 عقوبات عام التي وردت حالات العلنية فيها على سبيل المثال دون الحصر.

    وما استفضنا فيه من شروح تتعلق ببحث الذم ينطبق على هذه الحالة من أحكام ووقائع.

    *-القدح المنصوص عليه أحكام المادة 570 من قانون العقوبات العام، وهو القدح الذي يقع على أفراد عاديين ولا يستلزم شرط العلنية فيه، وقد سبق الإشارة إليه في بحث الذم.

    2-الركن المعنوي للقدح:

    يعتبر هذا الجرم من الجرائم العمدية فهو لا يقوم إلا بتوفر القصد الجرمي لدى الفاعل والقصد هنا قصد عام يندرج تحته عنصري العلم والإرادة فأما العلم فهو ثبوت علم الجاني أن ما يبديه من نشاط يحتوي ألفاظاً وعبارات وصور ورموز وكلمات وإشارات فيه مساس بكرامة وحياء وسمعة المجني عليه، ويقوم هذا العنصر متى ثبتت أن العبارات شائنة في حد ذاتها، وأما الإرادة فهي نية الفاعل وتوجهها إلى إحداث هذه الأفعال بالوسائل المشار إليها سابقاً.

    *-القدح المنصوص عليه بأحكام المادة 378 من قانون العقوبات العام: تستوجب هذه المادة ظرفاً مشدداً للعقاب، وهي تقع بمثل ما بيناه من أحكام أخرى سبق شرحها، والاختلاف كما اشرنا هو في حكم التشديد بسبب صفة المجني عليه، وعلاقة السببية ما بين وقوع فعل القدح من جهة وصلته بالوظيفة العامة من جهة أخرى.

    -فالقدح الواقع على رئيس الدولة عقوبته الحبس م شهر إلى سنة.

    -والقدح الواقع على المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة عقوبته الحبس حتى ستة أشهر.

    -والقدح الواقع على موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته عقوبته الحبس حتى ستة أشهر.

    -والقدح الواقع على موظف ممن لا يمارسون السلطة العامة عقوبته الغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة سورية أو الحبس التكديري.

    وقد سبق شرح هذه الأحكام في بحث الذم، وبينا الفرق بين الموظف الذي يمارس سلطة عامة، والموظف الذي لا يمارس سلطة عامة، فيقتضي الرجوع إليها.

    الفصل الرابع

    الفرق بين الذم والقدح

    من يقوم بفعل الذم يسند إلى شخص المذموم واقعة معينة وينسب إليه أمراً محدداً ينال من شرفه أو كرامته، كمثل من عزا إلى أحد الناس فعل سرقة مال ما، أما القدح فيجوز بكل ما من شأنه المساس بقيمة الإنسان أو يحط من اعتباره عند غيره دون إسناد عيب معين إليه أو نسبة واقعة محددة، فمن يصف آخر بأنه محتال أو لص يعتبر فعله قدحاً لا ذماً، والفرق واضح فمن يذم فهو يعبر في ذمه عن أمر يعرفه أو يزعم معرفته عن الغير عن أمر يمكن أن يرجع إلى دائرة المعرفة في نفسه سواء أكانت هذه المعرفة مطابقة للحقيقة أم لا، أما من يقدح فهو يعبر عن شعوره تجاه هذا الغير بالحقد والبغض والازدراء.

    وهذان الوصفان للذم والقدح يتحققان بكل صيغة كلامية أو كتابية سواء وردت على سبيل التوكيد في الإسناد، أو رواية من الغير، أو بصورة تشكيكية أو بصيغة الاستفهام، ومن شأنها أن تعلق أذهان الناس بها ولو بشكل وقتي.

    ويستوي في الذم أو القدح أن يصرح الفاعل على أنه متحقق من أفعال الذم أ والقدح التي ينسبها إلى شخص بالذات وعالم به، أو أن يصرح به نقلاً عن الغير، أو يردده على سبيل الإشاعة.

    والقدح أو الذم يمكن أن يقع صراحة أو تلميحاً أو تعريضاً أو تورية أو تهكماً .

    وأخيراً فمتى كان يُفهم من العبارات أنها وُضعت للنيل من شخص ما، فإن هذا الفعل يكون معاقباً عليه

    الفصل الخامس

    في أسباب الإباحة

    هناك حالات تتعلق بجرائم النشر والمطبوعات والصحف ترد فيها أسباب الإباحة وبالتالي عند تحققها تعفي وتمنع من المسؤولية الجزائية بصدد هذه الجرائم.

    وسنعالج بعض هذه الحالات ومنها:

    أولاً : حق النقد :

    يعتبر حق النقد من الأمور المباحة المنصوص عليها بأحكام الدستور، فالنقد يحقق وسائل معينة للمجتمع، فهو يحقق المصلحة العامة فيه ووسيلة لتطوره من خلال الكشف عن الأخطاء والعيوب القائمة. والنقد يقع أحياناً على تصرفات بعض الأشخاص الذين يقومون بأعباء الوظيفة أو السلطة العامة.

    والتفرقة بين الشخص وبين تصرفاته هي التي تعين دائرة ومجال النقد، فالقانون لا يحمي التصرفات، ولذلك فإن النقد لا يكون مباحاً إلا إذا كان بحسن نية أي خالياً من قصد التحقير أو التشهير.

    والنقد هو تعليق على تصرف وقع فعلاً، أو هو حكم على واقعة ثابتة أو مسلمة أو لم يقع عليها الإنكار.

    وفي تعريف آخر، هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد،وجب العقاب عليه باعتباره مرتكباً لجريمة قدح أو ذم إهانة على حسب الأحوال.

    وهناك حالات يعتبر فيها هذا الحق جائزاً ومباحاً ولا يثير أية شبهة فيه، فقد يتناول فكرة معينة أو مذهباً من المذاهب، فإذا ما وقع النقد على هذه الفكرة أو المذهب حصراً واقتصر عليه بدون أن يتعرض لأشخاص أو أفراد تبنوا هذا المذهب أو الفكر وارتبطوا به فالإباحة متوفرة لأن شخصية هؤلاء لم يطالها النقد ولم تكن محل بحث إطلاقاً.

    كما يكون النقد مباحاً إذا تناول تصرفاً لأحد الأشخاص واقتصر عليه دون شخصية من ينسب إليه هذا التصرف، ووضع حكماً يشمل نوعاً من التصرفات.

    والنقد يتناول مجالات عديدة ومتنوعة، فقد يكون نقداً سياسياً، يسمح نظام الإدارة في البلد به وخاصة بوجود نظام سياسي قائم على التعددية الحزبية، والنقد التاريخي فهو يتناول شخصيات لها دور تاريخي، كما يتناول النقد المجال العلمي أو الأدبي أو المهني.

    شروط النقد المباح :

    هناك شروط إذا توفرت في الأسلوب النقدي اعتبر النقد مباحاً وغير معاقب عليه ولا يرتب أية مسؤولية جزائية وهي:

    1-الواقعة الثابتة والمعتقد بصحتها:

    ابعتبار أن النقد هو حكم على واقعة ثابتة وغير مذكرة، فليس من النقد المباح أن يعمد الفاعل إلى تزييف الحقيقة أو تشويهها، لأن وظيفة النقد أصلاً هي تحقيق المصلحة العامة، فاختراع واقعة مزيفة ثم التعليق عليها لا يعتبر من النقد المباح، وهو يستوجب المسؤولية عليه وليس من النقد أيضاً إنشاء أو إعلان واقعة لا يجيز القانون إنشاءها أو إعلانها مطلقاً أو لا يجيز القانون إفشاءها أو إعلانها إلا إذا كانت متعلقة بطائفة معينة من الناس وكانت صحيحة. لأن من يكشف لناس واقعة أو أمر تشين صاحبها، فهو لا يكون ناقداً بما تحويه هذه الكلمة، وكشف المستور مما لا يعلمه الناس من وقائع تمس كرامة وسمعة أحد الأشخاص لا يمكن أن يكون مباحاً على الإطلاق، ولا يمكن أن يكون موضع حق لكل إنسان أن يتناوله.

    أما عبارة الواقعة المعتقد بصحتها، فتحقق عندما يذكر الفاعل واقعة غير صحيحة، أو يذكر تعليقاً أو رأياً عليها غير دقيق، فإذا ما ثبت أنه كان يعتقد بصحة هذه الواقعة أو صحة الرأي الذي أبداه، وكن في عرضه للواقعة وإبدائه للرأي، نتيجة ما قام به من تحري للأمور، فإن فعله مباحا، لأنه لا يطلب من الفاعل أن يضمن بصورة مطلقة صحة ما ذكر من وقائع أو آراء. لأنه لو طبق عليه هذا الأمر لكان من المستحيل عليه أن يذكر واقعة لا يراودها الشك في صحتها.

    وإنما يتطلب القانون منه فقط بذل ما يطلب منه من سعة، في ما قام به من دراسة وتقصي عن هذه الواقعة وكانت هذه الفكرة أو الرأي نتيجة جهد عقلي وفكري بذله الشخص فأبداه بحسن نية.

    وهذه التقديرات في بذل الجهد والتقصي والبحث وإعمال الفكر المطلوب تعود إلى قاضي الموضوع الناظر بالدعوى.

    وهذا النطاق الواجب تطلبه في البحث والتقصي والدراسة وبذل الجهد هو نسبي يختلف من واقعة لأخرى ومن شخص لأخر.

    2-الرأي والتعليق :

    يعتبر النقد من قبيل الرأي أو التعليق المستند إلى واقعة ثابتة، وهذا الرأي في غير صالح المنقود وحق النقد يخول الناقد إبداء رأيه في تصرف الشخص الذي ينقده، فيعيب التصرف.

    فيجب أن يتصل الرأي دائماً بالواقعة التي يستند إليها وملازماً لها، لتكون الواقعة من الرأي بمثابة الأسباب من الحكم تشهد بصحته أو خطئه، فإذا ذكر الرأي بدون ذكر الواقعة المقررة التي تسنده فلا يعتبر عندئذ نقداً.

    وخطأ الرأي لا يخرج به الناقد من دائرة الإباحة، ولا يحق للقاضي محاسبة الفاعل على أساس رأيه هو في الموضوع، الذي عالج المتهم الكتابة فيه أو التعليق عليه، إنما المهم هو اعتقاد الناقد صحة ما يرى وعدم تجاوزه فيما يقول فيه أو يكتب عنه دائرة وحدود المعقول المنتظر من مثله في مثل ظروفه.

    3-الواقعة أو الموضوع يهم الجمهور:

    وكما ذكرنا فالنقد يؤدي دوراً اجتماعياً هاماً لدى الجمهور أو في المجتمع فيجب أن يكون الموضوع أو الواقعة الذي يعالجه الناقد يهم الجمهور ويتعرف على قيمتها، فإذا كان لا شأن ولا علاقة للجمهور به أو لا يفيدهم فلا يجوز الخوض به علناً بحجة النقد إذا كان مؤذياً، إذ لا يستفيد الجمهور والمجتمع ما يتناوله النقد من حياة الشخص الخاصة، والذي يحرص القانون على صون هذه الحرية والحياة الخاصة للأفراد.

    وقد تهم الواقعة عدداً معنياً من الجمهور، ولو لم تتصل بالمصلحة العامة اتصالاً مباشراً، وإنما يكفي أن تنعكس آثارها على عدد غير محدود من الجمهور فيحق لكل شخص أن يتناولها بالنقد والتعليق والرأي مثل عمل أرباب المهن كالأطباء والمحامين ورجال الدين والعلماء والمهندسين والتجار، وأمثال هؤلاء يهم الجمهور، بحكم حاجة الجمهور إليهم وبحكم أن هؤلاء يعرضون أعمالهم، فيجوز نقد تصرفات معينة لهؤلاء ونقد سلوكهم أو خلقهم من خلال هذه التصرفات الثابتة، بحسن نية وبقصد تحقيق المصلحة العامة.

    والنقد الموجه إلى أمثال هؤلاء إذا وقف عند حد إنكار المزايا أو المواهب، فلا مسؤولية عليه، ولكنه إذا نفى عنهم صفة أو أكثر من الصفات الأساسية لمباشرة الحرفة أو المهنة، فيخرج عن نطاق النقد المباح لمساسه بالاعتبارات المهنية.

    وكل ما يمس المصلحة العامة يهم الجمهور، فيصح أن يكون موضوعاً لاستعمال حق النقد كل ما يتعلق بالدولة والحكومة والمصالح العامة، والشؤون الإدارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية، وكل ما يتعلق بالعلوم والآداب والفنون والمعارف.

    هذا وإن الاعتبار السياسي للشخص مباح للمناقشة والبحث والشك، لن هذا الاعتبار وإن كان حقاً لصاحبه، إلا أن طبيعة النظام الديمقراطي بهذا المجال، تجعل من المستحيل حماية الاعتبار السياسي بجزاء جزائي عقابي، لأنه لو فرضت هذه الحماية لتعطلت نظم الحكم الديمقراطي التي يقتضي سيرها الطبيعي ممارسة هذا الحق.

    وخلاصة القول في هذا المجال : إن كل ما يدخل ميدان السياسة ومن يدخل فيها يجب أن يكون محل المراقبة والمراجعة والنقد والانتقاد، إذ المصالح التي تزدحم في هذا الميدان من الأهمية والخطورة بحيث لا يمكن السهر عليها وإعطاءها حقها من الحماية والالتفات،مع تقييد حرية الألسنة والأقلام.

    بعض أنواع النقد :

    1-النقد في الحملات الانتخابية:

    يعتبر نقد المرشحين للانتخاب من ثمرات النظام الديمقراطي، فالانتخابات هي الفرصة الكبرى التي يتيحها هذا النظام للمناقشة العامة في الأشياء والأشخاص وما يهم المجتمع.

    أما النقد المعاقب عليه بهذا المجال فهو ما يقع على أحد المرشحين بقصد التأثير في عمليات الانتخاب ويكون ذلك بكذب يتناوله الفاعل على أشخاص هؤلاء، فيجب توفر القصد الخاص لدى الفاعل في هذه الحالة وهي أن يعتمد الكذب لتحقيق نتيجة معينة هي التأثير في نتائج الانتخابات.

    ولكي تُطبق هذه الحالة يجب أن يكون من وقع عليه الفعل مرشحاً.

    2-النقد الأدبي والعلمي:

    ويوجه هذا النقد إلى مختلف الآداب والعلوم وهذا المجال واسع جداً وتبدو حرية الناقد هنا غير محددة ما دام يبتغي تحقيق المصلحة العامة وبشرط ألا يمتد هذا النقد إلى خلق صاحب الفن الأدبي أو العلمي فيما لا صلة له بهذا الفن.

    3-النقد التاريخي:

    الشخصيات التي يتناولها التاريخ منها الأحياء ومنها الأموات، فإذا ما تناولت الأحياء قيدت حرية المؤرخ أو الناقد بمراعاة حق هؤلاء الذين مثلوا أدوارهم في تلك الحوادث ي أن يصان اعتبارهم الشخصي والمهني وشرفهم.

    أما الوقائع والأحداث المتعلقة بأموات، فحرية المؤرخ أو الناقد واسعة. ولكن إن كان ماضي الميت وإن كان ملكاً للتاريخ، إلا أنه لا يجوز أن يكون نهباً للافتراء، أما الوقائع الصحيحة فهي من حق التاريخ الذي ينبغي ألا يحرسه موت الميت.

    ولكن هناك من يرى أن حق نشر الوقائع الصحيحة المتعلقة بالمتوفى ليست مطلقة لأن هناك من ماضيهم لا يمكن أن يدخل في نطاق وحيازة التاريخ.

    4-العبارة الملائمة :

    يتوجب لكي يكون الكلام نقداً مباحاً أن يصاغ في صيغة ملائمة للموضع والغرض مع مراعاة قدر من التناسب المعقول، فلا يجوز أن يختفي تحت ستار النقد ألفاظ وعبارات فيها الشتائم أو التجريح أو التشهير، …. ومعيار الصيغة أو العبارة الملائمة هو ثبوت مرونتها لتعبير الناقد عن فكرته أو رأيه أو شعوره بحيث أنه لو استعمل غير هذه الألفاظ أو العبارات لكانت فكرته غامضة وغير معبرة وفق ما يريد منها، أولاً تحظى بتأثير أو قبول أو إقناع.

    لذلك يجب إيجاد حالة من التناسب بين الألفاظ والعبارات من حيث ما تحويه من معانٍ، وبين الواقعة أو الفكرة موضوع النقد.

    فإذا كانت عبارة النقد شديدة أو عنيفة لا تسندها الوقائع، أو تسندها وقائع غير ثابتة، فإن تعرض صاحبها للمسؤولية الجزائية أو المدنية حسب ظروف القضية.

    ويقع على عاتق قاضي الموضوع مدى تقدير حالة التناسب أو الضرورة ما بين العبارة والواقعة، فلا يجوز وضع قاعدة عامة لهذا الموضوع.

    5-حسن النية لدى الناقد:

    إن سند الإباحة في النقد هو حسن النية لدى الفاعل،إذا ما نظرنا إلى الوظيفة والمهمة التي يؤديها بحسن نية، فهو يمكن المواطنين من إعلان ما يعتقدون أنه الخير أو الصح فيما يهم الجمهور أو يعرض عليهم من أمور. وحسن النية يتألف من أمرين، أولهما: خدمة الصواب والصح، والنقد إذا اتبعت أصوله وتوفرت شروطه، كان بحد ذاته يؤلف خدمة عامة للجمهور، وإنما ينتفي هذا العنصر أن يكون مدعي النقد قد اتخذه وسيلة لخدمة باعث شخصي صرف كالانتقام أو التشفي أو التشهير أو الابتزاز.

    والعنصر الثاني هو اعتقاد الناقد صحة الرأي الذي يبديه، لا صحة الواقعة التي يؤسس عليها هذا الرأي،فيجب أن تكون الواقعة ثابتة.

    وإذا ما تخلف أحد هذين العنصرين لا يمكن القول بوجود النقد المباح، وتقوم المسؤولية بناءً على ذلك.

    الأصل في كل ناقد توفر حسن النية لديه وهذا يفترض على من يدعي سوء النية في النقد إثبات هذا القصد.

    ويتضح سوء النية من علم الشخص بكذب الواقعة التي يقيم عليها نقده المزعوم، كما قد يتضح من عنف العبارات عنفاً غير معقول، ومن عدم تناسب شدتها مع الموضوع أو الواقعة التي يجري عليها التعليق أو النقد، كما ويستفاد القصد السيئ من كل قرينة أخرى أو ظرف ظاهر يدل عليه كمحاولة الناقد الحصول على مال أو منافع مادية ممن ينتقد وقبيل نشر نقده، مبتزاً إياه. أو وجود عداوات مستحكمة شخصية بين الناقد ومن وقع عليه النقد.

    ثانياً : حق نشر الأخبار:

    ما تؤديه الصحافة من دور كبير ف إعلام الأفراد بما يدور في المجتمع، فقد أباح المشرع في حالات معينة نشر الأخبار عن طريق الصحف والجرائد والمجلات والمطبوعات وغيرها، خاصة إذا كان ما تنشره يحمل الصفة الرسمية كالبيان الرسمي أو البلاغ أو الحكم القضائي ولو فضحت هذه المادة المنشورة أمراً شائناً لشخص ما، فلا تقوم جريمة فيما ينشر بشكل يطابق القانون وخاصة ما تقوم به الجريدة من نشر يكون ملزماً لها ويقع في نطاق أداء الواجب المفروض عليها قانوناً.

    وبناء على ما تقدم فإنه يجب توفر الشروط التالية ليعتبر نشر الأخبار مباحاً وهي:

    1-صحة الخبر:

    وهذه الصحة المطلوبة في الخبر المنشور تفيد المجتمع بكامله،إذ لو كان الخبر غير صحيح لتضرر المجتمع منه وفقد الغاية التي نشر من أجلها، وتتعدى صحة الخبر إلى صحة الواقعة التي يتضمنها بحد ذاتها، وصحيحة فيمن نسبت إليه، ويجب لهذه الواقعة أن تحقق مصلحة اجتماعية، ويخرج من نطاق ذلك نشر وقائع وأحداث تمس حياة البشر الخاصة لا تفيد المجتمع بأي شيء.

    2-موضوعية العرض:

    يقتضي هذا الشرط من كاتب أو ناشر الخبر أن يلتزم الموضوعية في الخبر فلا يدخل عليه أي كذب أو مبالغة أو يستعمل عبارات توحي للجمهور بأمور خلاف ما يتضمنه هذا الخبر وينعكس على فهمهم له بشكله الصحيح، مما يفقد نشر الخبر الغاية الاجتماعية من نشره.

    3-توفر حسن النية لدى الناشر:

    أي قيامة بالنشر أو الكتابة للخبر بما يحقق غايته وهدفه الاجتماعي ولا يكون يقصد الانتقام أو التشهير أو التشفي أي يجب ألا يقتصر النشر للخبر على تحقيق غايات وأهداف شخصية لدى الفاعل.

    ثالثاً: الذم الواقع على موظف المتعلق بالعمل الوظيفي وثبوت صحته:

    يعالج نص المادة 377 من قانون العقوبات حالة الإباحة في الذم الواقع على موظف، وكان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة مع ثبوت صحته، ونص هذه المادة هو:

    “في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة، يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته”.

    يستند هذا المبدأ في إباحة الذم بهذه الحالة على مبدأ وحماية الحق، فالفعل الذي يعاقب عليه القانون ويعتبره جرماً، يعتبره في الوقت نفسه قد صان حقاً آخر يرتفع ويسمو في قيمته الاجتماعية على الحق الذي أهدره، وبذلك يعتبر أنه الأولى بالراية والحفظ .

    فالموظف العام المكلف بالقيام بخدمة عامة يقوم بأعمال ذات صفة وأهمية اجتماعية كبيرة يؤديها للجمهور، ومن المصلحة الحقيقية أن تؤدي هذه الخدمة بوجهها الصحيح، فلا بد من إباحة ما يقع من كشف للأخطاء والأساليب المتبعة لتحقيق هذه الخدمة، لينبه الدولة إلى تفادي أخطاء وأخطار محتملة تنعكس على المجتمع، ولتمارس حقها في تأديب الموظف المسؤول عن الأفعال المخلة بالمصلحة أو الخدمة التي يؤديها، ويأتي رجحان تحقيق المصلحة الاجتماعية أهم من شرف واعتبار الموظف المخل بعمله خاصة وأن القيمة الاجتماعية لشرفه هبطت نتيجة قيامه بفعله المخل بالمصلحة العامة.

    ويمكن إرجاع الإباحة في نص المادة المذكور إلى شروط يجب تحققها فيها وهي:

    1-الصفة الوظيفية لمن وقع عليه الفعل:

    فيجب لمن وقع عليه فعل الذم أ ن يكون موظفاً عاماً، ولم يفرق المشرع بهذه الحالة بين الموظف الذي يمارس السلطة العامة، والموظف العادي الذي لا يمارسها، فأعطى نفس الحكم للاثنين. وإذا ما انتفت هذه الصفة الوظيفية لدى المجني عليه امتنع تطبيق نص هذه المادة بالإباحة المقررة للفاعل لانتفاء ركن أساسي من أركان الإباحة وفي معرض قيامه بها.

    2-وجود علاقة ما بين الذم الحاصل والعمل الوظيفي:

    وهذا الشرط يقضي بألا يتعدى الذم حدود أعمال الموظف التي لها علاقة بوظيفته، لأن للموظف أعمال غير متصلة بالوظيفة ولا علاقة لها بها، فلا تطالها أسباب الإباحة للذم الواقع عليها لأنه يعتبر عندئذ فرد عادي وليس موظفاً عاماً.

    التفريق بين شؤون وحياة الموظف الخاصة، وبين شؤون وأعمال وظيفته، قد يجد صعوبة بسبب ما تقوم بينهما من صلة أحياناً، فيجوز الذم بما يتناول هذا الجزء المشترك الذي يتعلق بأعمال الوظيفة ويقع على عاتق القضاء مهمة استخلاص واستنتاج وتقدير هذه الصلة ومداها.

    وتمتد أيضاً علة الإباحة بالذم على ما يقع من أفعال وأعمال تتعلق بوظيفته حتى ولو كانت خارج عمله ووظيفته.

    3-ثبوت وقائع الذم المسندة بحق الموظف:

    وهذا الإباحة في إثبات هذه الوقائع تعتبر استثناء من النصوص والمواد المتعلقة بالذم والقدح، وهذا الاشتراط في جواز إثبات الوقائع ما هو إلا تسهيل للسلطات في تحققها من قيام الموظف بواجبه أم لا وبالتالي تمارس رقابتها ودورها في تصحيح الأخطاء.⚖

    ويترتب على هذا المبدأ أن يقوم المدعي عليه الجاني بتقديم أدلة الإثبات إلى المحكمة المتوفرة لديه وعليه عبئ الإثبات، علماً أن إثبات وقائع الذم بهذه الحال جائز بكل وسائل الإثبات باعتبارها من الوقائع المادية.

    4-توافر حسن النية لدى الفاعل:

    فهو يقوم بهذا الفعل استناداً لمبدأ حسن النية لديه أي اعتقاده بصحة ما ينسبه من وقائع لهذا الموظف، مع قصده تحقيق المصلحة الاجتماعية العامة، من وراء فعله، دون قصد التشهير.

    ويستند مبدأ حسن النية لدى الفاعل على ما يبيحه القانون له في إعطائه الحق برقابة عمل الموظف وبيان الخلل والأخطاء فيه، والتنبيه إليه، وهو بذلك يحقق الغاية التي من أجلها أباح المشرع هذا الفعل.

    رابعاً : تأدية الشهادة في مجلس القضاء:

    هذا الواجب نص عليه المشرع وجعله سبباً من أسببا الإباحة معلناً أن الشاهد حينما يؤدي شهادته فيما إذا دُعي أمام القضاء فهو يُعين القضاء على استجلاء ووضوح بعض الأمور التي تساعد القضاء على معرفة الحقيقة والحكم من خلالها، فالشاهد يؤدي وظيفة اجتماعية تعود بالنفع العام على المجتمع وهذه الوظيفة المؤداة ترجح على مصلحة من تسند إليه الواقعة.

    أما الشروط المطلوب توفرها لإعمال سبب الإباحة فهي:

    1-تقرير صفة الشاهد:

    وذلك يعني أن يكون الشخص المباح له، قد كلف أداء الشهادة ودُعي عن طريق القضاء بصفة شاهد على واقعة ما. ولا فرق في القضاء أن يكون مدني أو جزائي أو إداري وبمختلف دوائره ودرجاته.

    2-التزام الشاهد عند أدائه الشهادة بحدود الواقعة المطلوب الشهادة عنها:

    وعدم الخروج عن الأهداف الاجتماعية التي يبتغيها في شهادته، فعليه الشهادة ضمن نطاق الدعوى وحدود الوقائع التي كلف الشهادة لأجلها ومن خلالها.

    3-توافر حسن النية لدى الشاهد:

    فإذا ما كان الشاهد يستعمل الحق الممنوح له بالإباحة فيجب توفر حسن النية لديه عند أدائه لهذا الحق، ويتجلى حسن النية في فهم الشاهد أن وظيفته من خلال شهادته هي معاونة القضاء على كشف الحقيقة، موضوع الإثبات بالشهادة.

    خامساً : حرية الدفاع والمرافعة أمام القضاء:

    تنص المادة 407 من قانون العقوبات العام على ما يلي:

    “لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن حسن نية، وفي حدود الدفاع القانوني”.

    هذه المادة تعتبر سبباً تبريرياً لما يبديه الخصم من مرافعات شفهية أو كتابية أمام القضاء فيما إذا تحقق فيها أحكام المادة 407 عقوبات.

    هذا وإن حق الدفاع، حق مقدس كفلته كافة دساتير العالم، وجعلت هذا الحق مصوناً في جميع مراحل الدعوى وأمام جميع المحاكم. ولا يمكن ممارسة هذا الحق إذا لم يكن كل طرف بالدعوى يشعر بكامل الحرية في دفاعه عن نفسه وعن حقوقه، وفي ذكر كل ما يؤدي دفاعه وبراءته أو ادعاءه تجاه ما هو موجه إليه بصورة عامة وتجاه حضوره في الدعوى.

    وهذه الإباحة وضعت للخصوم، منعاً من الخوف الذي من شأنه أن يضر بحقوقهم ويمنعهم كذلك من ذكر وقائع وأوصاف قد تكون نافعة لهم في دفاعهم عن أنفسهم ومؤيدة لأقوالهم، إذ أن وجود مثل هذا الخوف يؤدي إلى هدر الحقوق والتأثير على المجتمع الذي تتمثل مصالحه في حسن إقامة العدالة، وتمكين كل إنسان من الدفاع عن نفسه بصورة حرة.

    ونص المادة المذكورة مأخوذ من الفقرة الأخيرة من المادة 41 من قانون الصحافة الفرنسي.

    والدستور السوري كغيره أقر هذا المبدأ حينما ينص على ما يلي:

    ” حث التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون”.

    علماً أن هذه الحصانة تشمل الخصوم ومحاميهم والخبراء والشهود والقضاة.

    فالبعض قال بهذا الرأي معتبراً أن النص عام، والبعض الآخر يخالف هذا الرأي باعتبار أن النص لا يشملهم بلفظه.

    لكن الفقهاء متفقون على عدم معاقبة القضاة لأنهم يقومون بواجب أمر به القانون.

    وقضاة النيابة يعتبرون خصوم في الدعوى العامة، لذلك لا يسألون كالخصوم، لأنهم كالموظفين يقومون بأعباء واجب قانوني.

    ولكي نستطيع تطبيق نص المادة 407 عقوبات يجب توفر الشروط التالية:

    1-أن يكون القدح أو الذم صادراً عن نية حسنة، أي ألا يكون صاحبه قصد منه الإساءة للآخرين أو قصد تجريح الحقيقة، وهو أمر تستقل بتقديره المحكمة.

    2-أن يكون القدح أو الذم صادراً في حدود الدفاع القانوني، فإذا تعدى هذه الحدود، كان الفاعل مسؤولاً.

    3-أن يكون القدح أو الذم صادراً ضمن جلسة قانونية قائمة، فإذا لم تكن قد بدأت أو أن رئيس الجلسة رفعها للاستراحة أو التأجيل أو المذاكرة، ووجه أحد الخصوم كلاماً من نوع القدح أو الذم فإنه يعتبر مسؤولاً عن فعله ولا تطبق بحقه أحكام المادة 407 بالتالي فالمسؤولية الجزائية تطاله

  • ماهي الدعاوى المدنية التي تستلزم تسجيل إشارتها على صحيفة العقار ؟

    ماهي الدعاوى المدنية التي تستلزم تسجيل إشارتها على صحيفة العقار موضوعها , وماهي الدعاوى التي لا تستلزم ذلك .

    الدعاوى التي يستلزم فيها وضع الإشارة , تحت طائلة عدم قبولها شكلاً :

    توضع الإشارة كإجراء شكلي في الدعاوى العينية العقارية ,وقد وردت في القانون على سبيل الحصر وهي الحقوق التالية :

    1. الملكية.

    2. التصرف.

    3. السطحية.

    4. الانتفاع.

    5. حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة.

    6. حقوق الارتفاق العقارية.

    7. الرهن والتأمين العقاري.

    8. الامتياز.

    9. الوقف.

    10. الإجارتان.

    11. الإجارة الطويلة.

    12. حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع.

    و قضى الاجتهاد أن الدعاوى التالية هي عينية عقارية لا تسمع قبل وضع إشارتها على صحيفة العقار في السجل العقاري :

    1. دعوى القسمة العقارية.

    2. دعوى إزالة الشيوع العقارية.

    3. دعوى تعديل النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك.

    4. دعوى ترقين إشارة الوقف.

    5. الدعاوى المتعلقة بحقوق الارتفاق ولو كان العقار في منطقة لم يجر فيها التحديد والتحرير.

     الدعاوى العينية العقارية:

    وهي كل دعوى تتعلق بإنشاء أو نقل أو تعديل أو إنهاء حق عيني عقاري وكذلك كل تصرف كاشف عن واحد من هذه الحقوق ومثله الدعاوى المتعلقة بالطعن بهذه التصرفات وجوداً وصحةً ونفاذاً .

    ( في الدعاوى العينية العقارية، لا يكفي إقامة الدعوى على أحد الورثة (إضافة للتركة)، بل لا بد من دعوة جميع الورثة ).

    كما قضى الاجتهاد بأن الدعاوى التالية هي شخصية أو شخصية عقارية لا يتوجب لسماعها وضع الإشارة :

    1. دعوى فسخ البيع العقاري الذي لم يتم تسجيله على اسم المشتري.

    2. دعوى المنازعة على إيجار العقارات.

    3. العودة للمأجور بعد الهدم والبناء.

  • صيغة دعوى ترقين إشارة دعوى أخرى على عقار

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد…………………….. ، يمثله المحامي ……………………… ،
    بموجب سند توكيل بدائي عام رقم ( / ) الموثـق بتاريخ / /19 من قبل مندوب رئيـس مجـلس فـرع نقابـة المحاميـن بدمشق .
    المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………… – شارع ……………….. – بناء ………………- طابق ….. .
    الموضوع : ترقين إشارة دعوى .
    سبق للجهة المدعية وان اشترت من السيد…………………. كامل العقار رقم (0000/000) من منطقة ………… العقارية بدمشق ،
    ونظـراً لامتناع البائع المذكور عن الفراغ والتسجيل على اسمها لدى أمانة السجل العـقاري تقدمـت بدعـوى إلى محكمتكـم الموقـرة سجلت برقم أساس (00000) لعام 0000 تطلب فيها الحكم بتثـبيت البيع وتسجيل ذلك العقار على اسمها لدى الدوائر العـقارية أصولاً ، وتم وضـع إشارة تلك الدعوى لمصلحتها على صحيفة العقار المذكور بموجب العقد العقاري رقـم (0000) لعام 0000 ، ثم اقترنت دعواها بصدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية جرى تنفيذه وتسجيل ذلك العقار على اسمها في قيود السجل العقاري أصولاً (ربطا صورة طبق الأصل عن الحكم المذكور و إخراج قيد عقاري جديد) .
    وأثناء النظـر بالدعوى المقدمة من الجهة المدعية والمشار إليها سابقاً ، تقدم المدعى عليه بدعوى ضد البائع المذكور ينازعـه فيها عـلى ملكية العقار موضوع تلك الدعوى ، وقام بوضـع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار بالعقد العقاري رقم (….) لعام …. .
    ولما كان من الثابت أن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية على صحيفة العـقار رقم (0000/000) قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، في حين أن إشارة دعوى الجهة المدعى عليها على صحيفة ذلك العقار قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، وبالتالي فان الإشارة العائدة للجهة المدعية هي الأسبق تاريخاً والأحق بالتفضيل مع التنويه إلى ما نصت عليه المادة 85 من القانون المدني لجهة أن إشارة الدعوى تعتبر حقا عينيا مسجلاً في قيود السجل العقاري وتعامل قانوناً على هذا الأساس .
    وكان من الثابت أن الإشارة الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية قد اقترنت بصدور حكم قضـائي مكتسب الدرجـة القطعية بتثبيت الملكية والتسجيل على اسـمها في قيود السجل العقاري ، ومن الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق أن الجهة المدعية قد أضحت مالكة لكامل العقار (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، وان المالك السابق لم تعـد لـه أية علاقة بملكية ذلك العقار .
    وكان من الثابت أن شراء الجهة المدعية للعقار المذكور قد تم بحسن نية وفي وقت لم تكن فيه أية إشارات مدونة على الصحيفة العقارية تشـعـر بوجود منازعة أو حقوق عينية مدعى بها حول ذلك العقار .
    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
    { صكوك البيع الرضائية تكون ثابتة التاريخ بوضع إشارة الدعوى اعتبارا من تاريخ هذه الإشارة بالإضافة إلى أن حق الشاري بتملك العقار ينسحب إلى تاريخ هذه الإشارة عندما تكتسب الحقوق بموجب حكم قضائي ، الأمر الذي يفيد أن الإشارة اللاحـقة لإشارة المدعي ، لا يعتد بها ويتوجـب رفضها لأنها واقعة على ملك الغير} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1961 أساس 1945 تاريخ 29/12/1988 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 – صفحة 332) . { إن وضـع إشارة الدعـوى يحـفظ حـق واضـعها تجاه الأشخاص الآخرين لان التسجيل يكسب صاحـبه الضمانات العائدة لتسجيل الحـقوق العينية عملا بقانون السجل العقاري الصادر بالقرار 188 لعام 1926 الذي اقر مبدأ العـلنية للقيود العقارية ، وان وضـع إشارة الدعوى شانها شان القيد المؤقت ويرتد التسجـيل في حال الحكم إلى تاريخ وضـعها ويسري الحكـم عـلى كل مشتري جـديد سجـل عـقـده وان سبق الإشارة هـو الذي يحـدد الأرجحية لا تاريخ السندات ولا رسميتها}.
    (قرار محكمة النقض رقم /1405/ أساس /1007/ تاريخ 24/6/1982 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 25 قضاء المحاكم ) .
    ولما كان وجود إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بالعقد رقم /0000/ لعام 0000 على صحيفة العقار موضوع هذه الدعوى يلحق بالجهة المدعية أفدح الضرر .
    وكان من الثابت وفقا لما استقر عليه الاجـتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، أن إشارة الدعوى التي وضعت لمصلحة المدعى عليه تعـتبر موضوعه على ملك الغير ومن الواجب ترقينها أصولا ، بعد أن خرج العـقار نفسه من ملكية المالك السابق المدعى عليه في تلك الدعوى ، وجرى تسجيله على اسم الجهة المدعية أصولا بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية .
    كما وان إشارة الدعـوى التي صدر فيها ذلك الحكم القضائي قد جرى وضعها على صـحيفة العـقار بتاريخ أسـبق من تاريخ إقامة دعـوى المدعى عليه ، الأمر الذي يوجب اعتباره سيء النية وعالم بوجود منازعة حـول ملكية ذلك العقار لدى وضعه إشارة دعواه على العقار المذكور عملا بالعـلنية المقررة قانونا لقيود السجل العقاري .
    وكانت دعـوى الجهة المدعى عليها لا يمكن أن تؤثر على ملكية الجهة المدعية الثابتة والمسجلة في قيود السجل العقاري أصولا ونتيجة لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، ولا يترتب عليها سوى طلب الحكم بالتعـويض على من باعها العقار موضوع تلك الدعوى .
    وكانت الجهة المدعية لا علاقة لها بالمنازعة موضوع الدعوى التي وضعت فيها تلك الإشارة وبالتالي فهي تملك ، عملا بالاجتهاد القضائي المستقر إقامة دعوى مستقلة بطلب ترقين إشارة تلك الدعوى عن صحيفة عقارها .
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، تقصير مهل التبليغ والحضور إلى /48/ ساعة ، ومن ثـم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقيـن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه ، عـلى صحيفة العقار رقم (000/000) من منطقة ………….. العقارية بدمشق ، بموجـب العـقد العقاري رقـم (0000) وتاريخ 00/00/0000 .
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

    ملاحظة : استقر الاجتهاد القضائي مؤخرا على أن ترقين الإشارات المدونة على صحيفة العقار بعد إشارة الدعوى العينية العقارية التي صدر نتيجتها القرار المودع بدائرة التنفيذ يتم عن طريق تلك الدائرة دون حاجة لخصومة قضائية ، إلا أننا أبقينا هذا النموذج لاحتمال تبدل الاجتهاد ، وندرج فيما يلي اجتهاد محكمة النقض :
    { عدم مراعاة ان وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته ، مما يجيز له طلب ترقين الأشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم } .
    ( قرار محكمة النقض رقم 99 أساس 94 تاريخ 24/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 735) .

  • صيغة إنذار باستحقاق جزئي لمبيع

    إنذار باستحقاق جزئي لمبيع

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: المشتري المقيم في

     إلى المنذر: البائع المقيم في

    الإنذار:

    لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في /  /  أو بموجب العقد المسجل لدى الكاتب بالعدل في …… برقم // تاريخ / / خاليا من أي استحقاق وقد ضمنت عدم استحقاقه. وكان السيد …… قد رفع الدعوى علي باستحقاقه بعض المبيع أمام محكمة البداية/ الصلح المدنية في …… برقم أساس ……لعام …… وموعدها / /.

     لذلك فإنني أخطر بوقوع هذا الاستحقاق وبوجوب تدخلك في الدعوى والحلول محلي فيها للدفاع عن ضمانك بعدم تعرض أي شخص لي في الانتفاع بالمبيع المذكور محملا إياك جميع النتائج المترتبة على استحقاق المبيع جزئياً وخسارتي الناجمة عن هذا الاستحقاق الذي لو علمته لما أتممت العقد معك خاصة رد المبيع واسترداد قيمته بتاريخ الاستحقاق مع فوائده مع ما قد تلزمني به المحكمة من ثمار لصالح المدعي وجميع المصروفات التي أنفقتها على المبيع منذ البيع وحتى الاستحقاق وكذلك على الدعوى وكل ما يلحقني من عطل وضرر وخسارة وفوات کسب.

     وقد أعذر من أنذر. … في //

    المنذر الاسم والتوقيع

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1