الوسم: موقع المحامي

  • ماهي جريمة القتل و ما أنواعها في القانون السوري؟

    القتل في قانون العقوبات السوري

     

    قبل صدور قانون العقوبات السوري علم 1949، كان قانون الجزاء العثماني هو المطبق في البلاد التي كانت تحكمها الدولة العثمانية، ومنها سوريا.

    وقد اقتبس هذا القانون أسس القانون الفرنسي، في هذا المجال، مع مراعاة بعض أحكام الشريعة الإسلامية.

     ولقد اعتمد هذا القانون المعيار القديم في التمييز بين القتل المقصود ذو النية الآنية،  والقتل العمد ذو النية المبيتة، إلى جانب القتل الخطأ.

    وبصدور قانون العقوبات السوري انتهج به المشرع نهجاً حديثاً، بإتباعه لما سارت عليه أكثر التشريعات الجزائية حداثة، في ذلك الوقت، كقانون العقوبات السويسري الصادر عام 1937، وقانون العقوبات الإيطالي الصادر عام 1930، وبمراعاته لأحدث النظريات الجزائية في هذا المضمار.

     فإضافة إلى تقسيم جرائم القتل إلى زمرتين: مقصودة و غير مقصودة، فهو لم يعتمد التقسيم الثنائي التقليدي للقتل المقصود، بل قام بتقسيم جرائم القتل المقصود إلى ثلاثة أصناف، تختلف خطورة كل منها تبعا لنية الفاعل وظروف التنفيذ وصفة المجني عليه، مع بقاء أركانها الأساسية واحدة. وهي كما يلي:

    1- القتل البسيط:

    وهو الجرم الأساس في جرائم القتل، نصت عليه المادة 533 ق.ع. و هو القتل الذي لم يقترن بأي ظرف من ظروف التشديد أو التخفيف. و عقابه سن 15 إلى 20 سنة أشغال شاقة.

    2- القتل المشدد:

    ويكون في حالة اقتران جرم القتل البسيط مع إحدى حالات التشديد الواردة في المادة 334 ” کالسلب بالعنف وصفة الموظف والحدث… “، أو المادة 535 ” كالعمد وصفة الأصل والفرع… “. حيث يصيح العقاب فيها الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن القتل بإحدى ظروف التشديد الواردة في المادة 534، والإعدام إذا اقترن القتل بإحدى ظروف التشديد الواردة في المادة 535.

    3- القتل المخفف:

    ويكون في حالة اقتران جرم القتل البسيط مع إحدى حالات التخفيف الواردة في المواد 537 قتل الأم لوليدها اتقاء للعار”، و 538 “القتل إشفاقا”، و 539 “التحريض والمساعدة على الانتحار”.

    وهذه الحالات أو الظروف ارتأى المشرع أنها تدعو إلى الرأفة بالقاتل وتخفيف عقوبته بالنزول بها عن الحد الأدنى المحدد لجرم القتل البسيط.

     نستنتج مما سلف، بأنه عندما يقع جرم قتل في سورية، فينظر القاضي إلى احتمال اقترانه بأي حالة من حالات التشديد الواردة في المواد 534- 535، أو اقترانه بأي حالة من حالات التخفيف الواردة في المواد 537- 538 -539 على فاعله العقوبة وفي حال عدم اقتران القتل بأية حالة من هذه الحالات، فالجرم عندئذ قتل عادي أو بسيط، تطبق الواردة في المادة 533.

  • صيغة نص إنذار مقترض برد قرض قبل أجله

     

     

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: المقترض

    المقيم في

    إلى المنذر: المقرض  المقيم في

     الإنذار: بموجب العقد المؤرخ في / / المبرم بيننا اقترضت منك مبلغ …… ليرة سورية لمدة …… شهرا تبدأ من // وتنتهي في // بفائدة قدرها …… % س نويا تدفع مقدمة أو مؤخرا .

    وحيث أنه انقضى على العقد المذكور ستة أشهر فإنني أنذرك برغبتي في إلغائه ورد القرض خلال ستة أشهر من تاريخ هذا الإنذار وتأدية الفوائد عن هذه الفترة وحدها و استرداد ما استوفيته زيادة عن ذلك . وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر

    الاسم والتوقيع

  • صيغة عقد دخل دائم بعوض عقاري

    عقد دخل دائم بعوض عقاري

    الفريق الأول : مستحق الدخل

     الفريق الثاني: ملتزم تأدية الدخل

    المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل حصة قدرها …… /۲۹۰۰ سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن………………………. في قرية / شارع …… بناية …… ويرغب في التنازل عنه لآخر مقابل حصوله على دخل دوري دائم وقد قبل الفريق الثاني بتملك العقار وتأدية الدخل المذكورين .

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

     تنازل الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك تنازلا قطعيا لا رجوع فيه ولا  نكول عن ملكيته كامل  حصة قدرها…………….. /۲۶۰۰سهما من العقار رقم …… المذكور في المقدمة كعوض لقاء ترتيبه له ولخلفائه العامين من بعده بحسب أنصبتهم الشرعية في ارثه دخلاً دائماً شهرياً قدره …… ليرة سورية يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من تاريخ هذا العقد ويدفع  للمستحق في محل إقامته.

     المادة 3-

    أ- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل ملكية العقار المذكور لاسمه في السجل العقاري ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول لتوقيع العقد اللازم أمام أمين السجل العقاري خلال شهر من تاريخ هذا العقد والتزم  الفريق الأول بتلبية الدعوة حال تبلغها.

     ب- التزم الفريق الثاني بوضع إشارة تأمين على صحيفة العقار بمبلغ قدره …… ليرة سورية ضمانا لتسديد الدخل الدائم بنفقته الخاصة وترقن بانقضاء  الحق بالدخل أو باستبداله.

     ج- التزم الفريق الثاني وخلفاؤه من بعده بعدم طلب دفع دين التأمين وترقين الإشارة ما دام حق الفريق الأول بالاستبدال غير قائم.

    د- استلم الفريق الثاني العقار المذكور بتاريخ هذا العقد وفق ما أعد له بالحالة المتفق عليها خالية من أي شاغل أو تكسير أو تخريب أو نقص وسلط الفريق الأول يده عليه للتصرف به تصرف المالك بملكه.

     المادة 4-

    أ- التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه العامون بالتكافل والتضامن فيما  بينهم وبغير انقسام بتأدية الدخل المذكور لمستحقه في مواعيده ومكانه.

    ب- ينتقل الحق بتقاضي الدخل المذكور لورثة الفريق الأول بعد وفاته ولا يعتبر أحفاده المتوفي والدهم في حياته من هؤلاء الورثة.

     المادة 5 –

    أ- يجوز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مجتمعين استبدال الدخل الدائم المذكور  بمبلغ من النقود السورية تكون فائدته المحسوبة بمعدل ۹% سنوياً مساوية للدخل شريطة إبلاغ الفريق الثاني الرغبة بالاستبدال قبل سنة على الأقل.

     ب- لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه من بعده استبدال الدخل الدائم المذكور مادام الفريق الأول حياً .

     ويجوز لهم ذلك مجتمعين بعد وفاته أو بعد انقضاء خمس  عشرة سنة على هذا العقد بالشروط المبينة في الفقرة /1/ السابقة.

     ج- يكون ما استوفاه الفريق الأول وخلفاؤه من دخول قبل الاستبدال حقاً مكتسباً لهم لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه ونائبه الرجوع عليهم بشيء منها.

    المادة 6- إذا تأخر الفريق الثاني أو خلفاؤه في دفع الدخل مدة سنتين متتاليتين أو أعسر  أو أفلس أو هلك العقار المؤمن أو تداعي ولم يصنه  جاز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مراجعة دائرة التنفيذ وطلب استبدال الدخل الدائم بمبلغ نقدي محسوب وفق المادة (5) من هذا العقد دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك وتكون الدخول المستوفاة حقا لهم لا يجوز  للفريق الثاني أو خلفائه الرجوع عليهم بشيء منها.

     المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد  بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي  بذلك.

     المادة 8-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما تليت عليه  مندرجاته وتفهمها .

    و … في ||

    الفريق الثاني

    الفريق الأول

  • قانون الأسلحة والذخائر معدلاً حتى عام 2022

     الصادر بالمرسوم التشريعي رقم “51” لعام 2001.

    المعدل بالقانون 14 لعام 2022

     

     ‏  رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور‏

    يرسم ما يلي:‏ الباب الأول: تعاريف‏

    مادة 1

     يقصد بالكلمات والتعابير التالية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين جانب كل منها:‏

    1- الوزير: وزير الداخلية.‏

    2- الأسلحة:

    أ- المسدسات الحربية بجميع أنواعها وقطع غيارها.‏

    ب- بنادق الصيد ذات الجف الأملس وقطع غيارها.‏

    ج- أسلحة التمرين وتشمل الأسلحة النارية ذات الجف الأملس التي يقل عيارها عن/9/ملم وأسلحة الرماية التي تطلق بوساطة الضغط وقطع غيارها.‏

    د- الأسلحة الأثرية غير المعدة للاستعمال.‏

    3- الذخائر:

    أ- ذخائر المسدسات الحربية بجميع أنواعها.‏

    ب- ذخائر بنادق الصيد بجميع أنواعها

    ج- ذخائر أسلحة التمرين.‏

    4- الألعاب النارية: الألعاب والأسهم التي تطلق عادة في الأعياد والمهرجانات والمواد الكيميائية غير المتفجرة التي تصنع منها.‏

    5 المفرقعات: الأشياء المصنوعة من البارود والمركبات الكيميائية التي تنفجر عند اصطدامها بجسم صلب.‏

    الباب الثاني‏: الأسلحة والذخائر والألعاب النارية والمفرقعات‏

    الفصل الأول

    صنع الأسلحة والذخائر واستيرادها وتصديرها والاتجار بها ونقلها واصلاحها.‏

     

    مادة 2

    يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى وذخائرها.‏

    مادة 3

    أ- يحصر بالقطاع العام استيراد الأسلحة والذخائر وتصديرها ونقلها المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي ويتولى توزيعها بصورة افرادية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.‏

    ب- تبقى سارية المفعول جميع الأحكام المطبقة في وزارة الدفاع بشأن استيراد الأسلحة والذخائر والألعاب النارية.‏

    مادة 4

    أ- يحظر إصلاح الأسلحة من غير ترخيص مسبق.‏

    ب- يحظر على المرخص لـه إصلاح أي سلاح إلا بعد التحقق من انه مرخص به وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي كما يحظر عليه إجراء أي تعديل على آلية أو عيار الأسلحة التي يقوم بإصلاحها أو طرق تذخيرها.‏

    الفصل الثاني‏

    حمل وحيازة الأسلحة وذخائرها‏

    مادة 5

    يحظر حمل أو حيازة المسدسات الحربية وبنادق الصيد وذخائرها من غير ترخيص مسبق.‏

    مادة 6

    تخضع حيازة أسلحة التمرين وذخائرها للترخيص ولا يرخص بحيازتها إلا لنوادي الرماية المرخصة أصولا ويحظر حملها خارج مقارّ تلك النوادي.‏

    مادة 7

    لا تخضع حيازة الأسلحة الأثرية لأي ترخيص ويحظر حملها.‏

    مادة 8

    تحدد بقرار من الوزير كمية الذخيرة التي يسمح للمرخص له بحيازتها أو حملها وقواعد شرائها.‏

    مادة 9

    يمنع صنع أو استيراد أو حيازة أو استعمال أو إصلاح كاتمات أو مخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الأسلحة أو الاتجار بها.‏

    مادة 10

     يحدد الحد الأقصى لعدد الأسلحة المسموح بترخيصها لشخص واحد كما يلي:‏

    أ – مسدس حربي واحد.‏

    ب – بندقية صيد واحدة.‏

    مادة 11

     أ – لا يجوز استعمال الأسلحة المرخصة في المناطق التالية:‏

    1- المناطق السكنية.‏

    2- مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات.‏

    3- المناطق الصناعية.‏

    4- المناطق النفطية.‏

    5- أي منطقة أخرى يحددها الوزير بعد موافقة رئيس الوزراء.‏

    ب – لا يجوز حمل الأسلحة المرخص بها في الأماكن التالية:‏

    1- مقارّ المؤتمرات والاجتماعات العامة ودور المحاكم.‏

    2- الموانئ والمطارات.‏

    3- الملاعب والأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص بها بالرماية.‏

    4- أي مكان آخر يحدده الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.‏

    ج – يستثنى من حكم الفقرتين /آ/و/ب/ السابقتين من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.‏

    د- يحظر استعمال السلاح المرخص به لغير الغرض المرخص لأجله.‏

    مادة 12

    لا تشمل الأحكام الخاصة بالترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الأسلحة والذخائر العائدة للدولة والمسلمة إلى أفراد القوى العامة المسموح لهم بحملها وحيازتها في حدود القوانين والأنظمة النافذة.‏

    الفصل الثالث‏

    الألعاب النارية والمفرقعات‏

     

    مادة 13

    يحظر من غير ترخيص صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو نقلها من مكان إلى آخر.‏

    مادة 14

    تذكر في الترخيص الممنوح الكمية القصوى للألعاب النارية التي يسمح بوجودها في الأماكن المخصصة لبيعها ويجب أن تكون هذه الأماكن خالية من المواد القابلة للاشتعال.‏

    مادة 15

    يمنع إطلاق الألعاب النارية في الطرق وداخل المنازل والمحال العامة وأماكن التجمعات.‏

    مادة 16

    يمنع صنع المفرقعات واستيرادها وبيعها وحيازتها ونقلها.‏

    الفصل الرابع‏

    أحكام مشتركة

    مادة 17:

    تحدد بقرار من الوزير كمية الأسلحة والذخائر والألعاب النارية التي يسمح سنوياً باستيرادها.‏

    مادة 18

    يشترط في طالب أي ترخيص منصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ما يلي:‏

    أ- أن يكون قد أتم الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بكامل الأهلية.‏

    ب- أن يكون غير محكوم بالحرمان من الحقوق المدنية أو بجناية أو بجنحة شائنة أو بمنعه من حمل السلاح أو بإحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو بعقوبة من اجل أسلحة أو مواد متفجرة أو مخدرة أو الإدمان على المسكرات أو بعقوبة الحبس في جريمة من جرائم التهريب أو العصيان أو إخفاء المجرمين.‏

    ج- أن يكون العربي أو الأجنبي طالب الترخيص مقيماً في البلاد بصورة مشروعة.‏

    د – أن يكون لائقا صحياً.‏

    هـ – أن يثبت أهليته المهنية إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية.‏

    و – أن يكون عربياً سورياً إذا كان الترخيص يتعلق بإصلاح الأسلحة أو بصنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو نقلها.‏

    ز -أن تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرات /أ، ب، ج، د، هـ، و/ من هذه المادة في طالب التراخيص المنصوص عليها في الفقرة /و/ السابقة إذا كان شخصا اعتباريا.‏

    مادة 19

    تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من الوزير أو من يفوضه بذلك.‏

    مادة 20

    التراخيص الممنوحة بموجب هذا المرسوم التشريعي شخصية لا يجوز التنازل عنها إلى الغير إلا بموافقة مسبقة من السلطة المانحة للترخيص.‏

    مادة 21

    يحظر على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أو الاتجار بها بيع أو إعطاء أسلحة أو ذخائرها لأي شخص قبل التأكد من انه يحمل ترخيصا يخوله ذلك.‏

    مادة 22

     أ- تمنح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي لمدة خمس سنوات باستثناء تراخيص استيراد الألعاب النارية التي تمنح لمدة سنة واحدة وتراخيص نقل الألعاب النارية واتلافها التي تحدد فيها المدة الواجب إجراء النقل أو الإتلاف خلالها.‏

    ب – يجب على المرخص له أن يقدم إلى السلطة المختصة بالترخيص خلال شهر كانون الثاني من كل عام الوثائق التي تثبت استمرار توافر شروط الترخيص فيه وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 23

    على العاملين في الجهات المختصة بصنع أو استيراد أو تصدير الأسلحة وذخائرها أو الاتجار فيها والأشخاص المرخص لهم بإصلاح الأسلحة أو صنع الألعاب النارية أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار بها أو بيعها أو تخزينها مسك سجلات لتدوين جميع العمليات المتعلقة بنشاطهم فيها وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بهذا الشأن.‏

    مادة 24

    على المرخص له إبراز الترخيص الممنوح له لدى كل طلب من موظفي السلطات المختصة.‏

    مادة 25

     أ- للوزير أن يقرر لمقتضيات المصلحة العامة وقف منح التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي في أي مكان وللمدة التي يقدرها وإلغاء أي ترخيص ممنوح أو سحبه موقتا أو تقييده بأي شرط.‏

    ب- يتعين على من سحب ترخيصه بموجب أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أن يسلم سلاحه وذخيرته إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه قرار السحب.‏

    أ- يلغى الترخيص الممنوح في الحالات الآتية:‏

    1- تقديم المرخص له طلبا يشعر برغبته في التخلي عن الأسلحة والذخائر والألعاب النارية المرخص له بها أو في تصفية محله.‏

    2- فقدان المرخص له أو المحل المعين في الترخيص أحد شروط الترخيص.‏

    3 – إشهار إفلاس المرخص له.‏

    4- استعمال السلاح لغير الغرض المرخص من اجله.‏

    5- صدور حكم قضائي بمصادرة السلاح أو الألعاب النارية.‏

    6- الحصول على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة.‏

    ب – يعد الترخيص الممنوح ملغى حكما في الحالات الآتية:‏

    1- عدم تقديم المرخص له الوثائق المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /22/ من هذا المرسوم التشريعي خلال المهلة المحددة لذلك ما لم يكن هناك عذر مشروع وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذا الغرض.‏

    2- مخالفة أحكام المادتين 21 و32 من هذا المرسوم التشريعي.‏

    3- وفاة المرخص له.‏

    4- حل الشخص الاعتباري.‏

    مادة 27

     أ – على المرخص له في حالات الغاء الترخيص أو عده ملغى حكما عدا حالات إشهار إفلاس المرخص له وصدور حكم قضائي بالمصادرة ووفاة المرخص له أو حل الشخص الاعتباري أن يسلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالإلغاء أو الإلغاء الحكمي ما هو موجود في حيازته من أسلحة وذخائر والعاب نارية إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يتصرف خلال ستة اشهر من تاريخ الإلغاء أو الإلغاء الحكمي بتلك الأشياء بالبيع أو بغيره إلى شخص آخر تتوافر فيه شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وتحسب هذه المدة بالنسبة إلى عديمي الأهلية من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف بالأشياء المذكورة وإلا عد متنازلا عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقا للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائيا أما الأسلحة المودعة للتصليح فتعاد إلى أصحابها.‏

    ب – في حالة إشهار إفلاس المرخص له أو حل الشخص الاعتباري تنتقل الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ / السابقة إلى المسؤول عن التصفية على أن تباع الأسلحة وذخائرها إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي أما الألعاب النارية فتباع بالمزاد العلني لمن تتوافر فيهم شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 28

    على من تؤول إليه بالإرث أو الوصية أو بأية طريقة أخرى أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية وعلى خلف المرخص له بهذه الأشياء سواء أكان ولياً أم وصياً أم قيماً أن يبلغ السلطات المختصة في وزارة الداخلية بذلك خلال شهرين من تاريخ علمه بأيلولة تلك الأشياء إليه أو خلافته للمرخص له وان يسلم خلال المدة ذاتها ما آل إليه إلى الجهة التي يحددها الوزير بتعليمات تصدر عنه وله أن يستصدر الترخيص اللازم طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي فإذا لم يرغب أو تعذر عليه ذلك وجب عليه التصرف بالأشياء المذكورة وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة السابقة من هذا المرسوم التشريعي وإلا عد متنازلاً عن ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وإذا امتنع عن تسليمها يلاحق جزائياً.‏

    مادة 29

     أ- يسلم إلى الجهة العامة المنصوص عليها في الفقرة /أ / من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي ما يصادر أو يؤول للدولة من المسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أما الأسلحة والذخائر الحربية الأخرى والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتسلم إلى وزارة الدفاع.‏

    ب – تصرف التعويضات المنصوص عليها في المواد 27 و28 و48 و52 من هذا المرسوم التشريعي إلى مستحقيها من موازنة الجهة التي تسلم إليها الأسلحة أو الذخائر أو الألعاب النارية.‏

    مادة 30

    على المرخص له، في حال فقدانه الرخصة الممنوحة له أو تلفها، مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال شهر من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد نصف الرسم المقرر للترخيص.

    مادة 31

     أ- على المرخص له في حال فقدان أو تلف أو سرقة السلاح أو الذخيرة أو الألعاب النارية المرخصة إعلام أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بالواقعة وينظم ضبط بها.‏

    ب- يرقن قيد الأشياء المفقودة أو التالفة أو المسروقة استنادا إلى الضبط المنظم ويسحب الترخيص.‏

    ج – إذا وجدت الأشياء المفقودة أو المسروقة يعاد الترخيص لصاحبه إذا كانت مدة سريانه لم تنقض بعد ودون رسم جديد.‏

    مادة 32

    لا يجوز التنازل عن حيازة الأسلحة أو الذخائر المرخصة طبقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي إلى شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.‏

    مادة 33

    تعد التراخيص والطلبات والسجلات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي طبقا للنماذج التي يقرها الوزير.‏

    مادة 34

    على من يعثر على أسلحة أو ذخائر أو العاب نارية أو تراخيص متعلقة بها أن يسلمها فورا إلى اقرب مركز لقوى الأمن الداخلي وينظم ضبط باستلامها.‏

    مادة 35

    تعد محال صنع الأسلحة وذخائرها وتخزينها واصلاحها ومحال صنع الألعاب النارية وتخزينها من المحال الخطرة ويخضع ترخيصها للقوانين والأنظمة النافذة.‏

    مادة 36

     أ- تخضع المنشآت المعدة لصنع الأسلحة وذخائرها والألعاب النارية وتخزينها للرقابة الفنية من وزارة الدفاع.‏

    ب- تخضع محال إصلاح الأسلحة ومحال بيع الألعاب النارية وعمليات نقلها واتلافها للرقابة الفنية من وزارة الداخلية.‏

    مادة 37

    أ-  تخضع التراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته للرسوم المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق.

    ‌ب-  تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته على النحو الآتي:

    –  50,000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي أو بندقية صيد ذات فوهتين أو ثلاث فوهات أو آلية (أوتوماتيك) مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حيازة كل سلاح من أسلحة التمرين.

    – 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.

    – 250.000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة.

    – 2.000.000 ل.س مليونا ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية.

    –  3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية.

    ‌ج-  تضاعف الرسوم السنوية لأنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.مادة 38

     مع مراعاة أحكام الترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي يعفى من رسم حيازة وحمل السلاح:‏

    1- العاملون في الدولة المكلفون من قبل إداراتهم بأعمال تستوجب حمل السلاح وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.‏

    2- أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدون رسميا شرط المعاملة بالمثل.‏

    الباب الثالث‏: العقوبات‏

    مادة 39

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من خالف أحكام هذا المرسوم التشريعي بالعقوبات المبينة في المواد التالية:‏

    مادة 40

    يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:

    ‌أ-  كل من صنَّع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين، أو أيّ أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها.

    ‌ب-  كل من هرَّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها.

    ‌ج-  كل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها.

    ‌د-  يحكم على المتدخل بعقوبة الفاعل.

    مادة 41

    أ-  يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

     

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 2.000.000 ل.س مليوني ليرة سورية كل من حمل أو حاز ذخيرة سلاح حربي غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

     

    ‌ج-  يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، وبالغرامة من 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص مسدساً حربياً.

    مادة 42

    ‌أ-  يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص بندقية صيد، أو ذخيرة مسدس حربي، وكل من خالف أحكام أي من المواد (4-9-13-16) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غشه أو أقواله الكاذبة أو مستندات مزورة.

     

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

    مادة 43

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد (١١-١٤-١٥-٢١-٢٣-٢٧-٢٨-٣٢-٣٤) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    مادة 44:

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 300.000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويصادر السلاح المستخدم.

    مادة 45

    يعاقب بالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية، كل من خالف أحكام أي من المواد (7-8-25-31) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    مادة 46

    لاتطبق الاسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب المادة./40/ من هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 47

    آ – كل من خالف احكام المواد 2 و5 و6 و9 و13 و16 و21 و27 و28 و32 من هذا المرسوم التشريعي او ارتكب ايا من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين 2 و3 من المادة /40/ منه يحكم عليه بمصادرة الاسلحة والذخائر والالعاب النارية والمفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير موضوع الجريمة المرتكبة كما يحكم عليه بمصادرة الالات والادوات المستعملة في صنعها.‏

    ب – يحكم باغلاق كل مصنع او محل غير مرخص به.‏

    مادة 48

    يعفى من العقوبة الاشخاص الحائزون بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي على اسلحة أو ذخائر او العاب نارية على وجه مخالف لاحكامه اذا طلبوا ترخيصها وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي خلال ستة اشهر من التاريخ المذكور او قاموا خلال هذه الفترة بتسليم مالديهم منها ومن المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير التي تركب على الاسلحة الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي لتؤول الى الدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد واسلحة التمرين وذخائرها والالعاب النارية وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للاسلحة الحربية الأخرى وذخائرها اما المفرقعات وكاتمات ومخفضات الصوت والمناظير فتؤول الى الدولة من دون مقابل.‏

    مادة 49

     يكون للعاملين في فروع واقسام الاسلحة والذخائر في قوى الامن الداخلي صفة الضابطة العدلية بتطبيق احكام هذا المرسوم التشريعي ولهم حتى دخول محال المرخص لهم في أي وقت وتفتيشها وتدقيق السجلات وغيرها من المستندات والأوراق المتعلقة بأعمال هذه الحملات.‏

    الباب الرابع‏: أحكام ختامية‏

    مادة 50

    على اصحاب التراخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تسوية أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.‏

    مادة 51

    يعاقب على حمل الاسلحة الممنوعة المنصوص عليها في المادة /317/ من قانون العقوبات العام من غير سبب مشروع بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /314/ من القانون المذكور.‏

    مادة 52

    تلغى رخص حمل البنادق الحربية وحيازتها الممنوحة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وعلى اصحابها تسليم اسلحتهم ورخص حملها وحيازتها الى أقرب مركز لقوى الامن الداخلي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وتتولى وزارة الداخلية تسليم هذه الاسلحة الى وزارة الدفاع بموجب لوائح ويصدر وزير الدفاع قراراً بكيفية استلام هذه الاسلحة ومقدار التعويضات المستحقة لأصحابها.‏

    مادة 53

     أ يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    ب يصدر وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة /أ/ من المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 54

    يلغى القانون رقم /403/ تاريخ 26/5/1957 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /189/ تاريخ 8/9/1970م وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

    مادة 55

     ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.‏

    دمشق في 7/7/1422 هجرية، الموافق 24/9/2001 م.‏

    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد‏


    هناك مواد في القانون رقم 14 لعام 2022 الخاص بالتعديل لم يتم ذكرها داخل النص لأنها تتعلق بالاعفاءات وهذه المواد هي :

    المادة 9 –

    ‌أ-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته أو ذخائرها، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه، أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ج-  يُعفى من العقوبة الحائزون على مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير التي تركب على الأسلحة إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌د-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى الدولة لقاء مبلغ يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأسلحة الحربية الأخرى وذخائرها.

    ‌ه-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى الدولة دون مقابل.

  • صيغة دعوى اعتبار المفقود متوفياً وتثبيت وفاته

     الى مقام محكمة الاحوال المدنية في دمشق الموقرة

    المدعي : عمر بن .. والدته .. بصفته من ابناء (المفقود)زيد ..بن القيم في … بصفته …..
    المدعى عليه :………. بصفته وكيلاً قضائياً عن المفقود فلان الفلاني بن …. بموجب الوكالة القضائية رقم الصادرة عن القاضي الشرعي الاول ب…. المقيم في …. وفق المادة /202/ احوال شخصية
    الدعوى : اعتبار المفقود متوفيا وتثبيت الوفاة وتسجيلها
    بتاريخ / / 2012 غاب المدعو / عن محل إقامته حيث أنه كان يقيم في.. وقد تم تنظم ضبط شرطة في هذا الموضوع رقم صادر عن قسم شرطة …كذا… تاريخ /// لسنة 2012 .
    وحيث أنه مضي علي غيابه أكثر من اربع سنين وهو في حالة يغلب فيها هلاكه إذ يبلغ من العمر وحيث أن الغائب المذكور ترك المدعي واشقائه الصغار وزوجته وهم وان الغائب او المفقود يبلغ من العمر ….
    وحيث أن المدعي بحث عن الغائب المذكور في كل مكان يحتمل تواجده فيه ولكن دون جدوى اضافة الى البحث الجنائي بكافة محافظات القطر العربي السوري بموجب برقية البحث المذكورة بضبط الشرطة الا انه لم يتم العثور عليه ورغم مرور المدة القانونية مما يرجح وفاته نظرا للوضع الامني في البلاد
    وحيث أن الغائب ترك تركه عبارة عن وحرصا من تبديدها و ترك اولاد قصر وهم بحاجة ماسة للاستفادة من الاموال ….. .
    وحيث أنه عملا بنص المادة /202 و205 احوال شخصية المعدلة بموجب القانون 19 لعام 2000 الذي نص على ما يلي : (يستعاض عن نص الفقرة الثانية من المادة (205) من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (59) تاريخ 17/9/1953 و تعديلاته بالنص التالي:
    و يحكم باعتبار المفقود بسبب العمليات الحربية او الحالات المماثلة المنصوص عليها في القوانين العسكرية و التي يغلب فيها الهلاك، ميتا في اليوم التالي لانقضاء اربع سنوات من تاريخ فقدانه. )
    وعملا بأحكام المادة /60/ من قانون الاحوال المدنية السوري جاء المدعي يلتمس
    1- دعوة المدعى عليه لأقرب جلسة محاكمة
    2- الحكم باعتبار المفقود بتاريخ ….فلان الفلاني… متوفيا من تاريخ … لانتهاء المدة القانونية للفقد
    3- تثبيت الوفاة الاعتبارية للمفقود ( ذكر اسم المفقود بالكامل ) وتسجيلها في قيود الاحوال المدنية للمتوفي
    4- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف والاتعاب
    وتفضلوا بكل التقدير والاحترام الوكيــل

  • ماهو الفرق بين الوصاية والقوامة؟؟

    ورد سؤال من أحد الأصدقاء يسال عن الفرق بين الوصاية والقوامة؟؟؟؟
    الجواب :
    من حيث النتيجة فالقوامة والوصاية هدفها حفظ الحقوق.
    لكن الفرق باختصار هو:
    أولا:
    الوصاية تقوم على أموال القاصر الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ويتم تعين وصي من القاضي الشرعي عادة ما يكون الجد أو العم وأحيانا الأم.
    ثانيا:
    أما القوامة فهي تقوم على أموال شخص بالغ لكنه لا يمتلك الأهلية اللازمة لإتمام تصرفاته وكون انه يخشى على أمواله منه يتم تعيين قيم على أمواله بناء على قرار من القاضي الشرعي وقد يكون هذا الشخص أحد أولاده أو أقربائه أو شخصا من غير هؤلاء يراه القاضي مناسبا.

  • ابطال عقد التسوية مع الجمارك لعيب الإكراه

    ابطال عقد التسوية لعيب الاكراه

    بقلم القاضي منيب خليل رئيس المحكمة الجمركية بحمص 

    تعريف عقد التسوية :

    التسوية هي عقد يتم بين المديرالعام للجمارك أو من يفوضه وبين المسؤولين عن المخالفة و فقا لاحكام دليل التسويات .

    ويمكن أن تتم قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم و قبل اكتسابه الصفة المبرمة , أما إذا اكتسب الحكم الصفة المبرمة , فيجب في هذه الحالة تنفيذ الحكم عملا بالمادة 219 من قانون الجمارك .

    وأجراءات التسوية تتم وفق نموذج مطبوع تعده إدارة الجمارك ( فهو عقد شكلي ).
    الرضا ركن من أركان العقد بصورة عامة , و يعبر عنه بمبدأ سلطان الارادة , فإذا فقد العقد هذا الر كن كان العقد باطلا .

    أما إذا توفر هذا الركن و لكنه كان معيبا بأحد عيوب الرضا وهي الاكراه و الغلط و التدليس و الاستغلال كان العقد قابلا للابطال .
    ابطال عقد التسوية لعيب الاكراه :

    (( يعتبر و جود المطعون ضده موقوفا لدى ادارة الجمارك و محجوزة حريته ظرفاً مادياً يحمله على القبول بالتسوية مع الادارة و بالتالي يصبح عقد التسوية غير ملزم له )) نقض رقم /11/ أساس 2228 لعام 1989
    (( التسوية هي عبارة عن عقد صلح لا يجوز الطعن فيه بسبب غلط في القانون وفق ما قضت به المادة 542 من القانون المدني و لئن كان يجوز إبطال العقد للاكراه ذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق و كانت قائمة على أساس وفق المادة 128 مدني إلا أنه يتعين على من يدعي الاكراه إثباته . )) قرار 1037 أساس 2761 لعام 2002 جاء في المناقشة

    (( إذا كانت الجمارك ألقت القبض على المطعون ضده بقصد التحقيق معه و أفهمته أنه يحمل بضاعة مخالفة للقانون و تتوجب ملاحقته عن ذلك فهذه إجراءات تدخل كلها ضمن القانون بل و إن عناصر الجمارك مكلفة بالقيام بذلك , و بذلك فهي لا تبطل عقد التسوية لانها لا تفيد معنى الاكراه المشار إليه في المادة 128 مدني .))
    الاكراه نوعان , إما أن يكون ماديا , كأن يقوم أحد طرفي العقد بأخذ بصمة الطرف الاخر بالقوة على العقد , و يترتب على هذا الاكراه بطلان العقد لانه يجعله فاقدا لركن من أركانه و هو الرضا . أو أن يكون الاكراه معنويا و هذا هو عيب الرضا المقصود هنا ويترتب عليه أن يكون العقد قابلا للابطال .

    وحددت المادتان 128/129 من القانون المدني ماهية الاكراه و طبيعته و وصفتها بعبارة ( سلطان رهبة ) و من شروط هذه الرهبة أن توحي بخطر جسيم , و محلها هو النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

    نصت المادة 128 من القانون المدني ( يجوز إبطال العقد للاكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الاخر في نفسه دون حق , وكانت قائمة على أساس .

    تكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .

    يراعى في تقدير الاكراه جنس من وقع عليه هذا الاكراه و سنه و حالته الاجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الاكراه .)

    ونصت المادة 129 من القانون المدني ( إذا صدر الاكراه من غير المتعاقدين , فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد , مالم يثبت أن المتعاقد الاخر كان يعلم أو كان من المفروض أن يعلم بهذا الاكراه .)

    الاكراه هو الرهبة ( الشعور العظيم بالخوف ) التي تدب في نفس المتعاقد و تحمله على ابرام العقد ,لأنها ( أي الرهبة ) تجعله يعتقد من الحالة التي يكون عليها المتعاقد و الظروف المحيطة به أن خطرا جسيما يحدق به أو بغيره و قد يسبب له أو للغير الاذى النفسي أو الجسدي أو تلحق الضرر المعنوي بسمعته و كرامته أو الضرر المادي بماله . و إن المتعاقد ما كان ليقدم على ابرام العقد لولا احساسه و شعوره أن خطرا جسيما يهدده أو يهدد غيره في نفسه أو جسمه أو شرفه أو ماله .

    الرهبة هي عامل أو ظرف خارجي طارئ يجب أن يتحقق حين ابرام العقد ولا يشترط استمراره , و من شأنه أن يحمل المتعاقد على ابرام العقد لكن لا يعدم ارادته بل يجعلها معيبة , ظاهريا الارادة موجودة لكنها معيبة بعيب الرهبة ( إكراه معنوي ) .

    ويتوجب على المحكمة حين النظر بدعوى الابطال لعلة الاكراه أن تأخذ بعين الاعتبار سن المتعاقد و جنسه والحالة الاجتماعية والصحية له وكل ظرف من شأنه يعظم من حالة الرهبة . فما يرهب الفتاة قد لا يرهب الرجل و مايرهب المريض أو رجل الاعمال قد لا يرهب السليم ولايرهب من اعتاد على أعمال التهريب و الاجرام .

    يشترط لكي يكون العقد قابلا للابطال لعيب الاكراه :
    أن يكون المتعاقد الاخر هو مصدر الاكراه , أما إذا كان الاكراه قد صدر من شخص ثالث ( الغير ) فلا يكون العقد قابل للابطلال لعيب الاكراه إلا إذا أثبت المتعاقد المكره أن المتعاقد الآخر يعلم ( أو من المفروض أنه يعلم ) بهذا الاكراه .

    و بالتالي أي أعمال يقوم بها عناصر الضابطة الجمركية من شأنها بث سلطان الرهبة في نفس المخالف خلال فترة التحقيق معه لا تعتبر إكرها معيبا للرضا لان عناصر الضابطة الجمركية ليست طرفا في عقد التسوية , و يتحمل عناصر الضابطة الجمركية المسؤولية الجزائية و المدنية عن أفعالهم , دون أي مساس بصحة عقد التسوية , و تكون مسؤولية إدارة الجمارك هنا مسؤولية مدنية وهي مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وفق المادة / 175 / من القانون المدني .

    يشترط في الاكراه الذي يجعل العقد قابلا للاطال أن يكون هذا الاكراه غير مشروع . وعليه فإن توقيف المخالف أو المسؤول عن المخالفة هو أجراء قانوني و مشروع وبالتالي لا يمكن لعاقد التسوية أن يطلب ابطال عقد التسوية متذرعا أنه عقد التسوية خلال مدة توقيفه و أنه كان في حالة إكراه , لان الغاية من التوقيف ليس إلزام المخالف و اجباره على عقد التسوية بل هي صلاحية منحها المشرع لادارة الجمارك من أجل التحقيق في مخالفات و جرائم التهريب , أما إذا تجاوزت مدة التوقيف السبعة أيام لاي سبب كان و عقد المخالف التسوية بعد انقضاء الايام السبعة فهنا نكون أمام حالة حرمان الحرية للمخالف و أي عقد يجريه يكون قابلا للابطال لعيب الرضا لانه تم خلال فترة توقيف غير مشروعة .
    وإذا تذرع المخالف أنه عقد التسوية من أجل الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2005 و بالتالي اطلاق سراحه أمام قاضي التحقيق و أن الرهبة من التوقيف ومن المثول أمام قاضي التحقيق و خشية توقيفه في القضية المسندة إاليه لا يمكن اعتباره إكراها يعيب الرضا لان اتباع القضاء للإجراءات المنصوص عنها في القانون هو لا يمكن بأي حال أن تشكل عيب الرضا .

    لكن توقيف المخالف خلال مدة الأيام السبعة في المكان غير المخصص لتوقيف المخالف و لا تتوفر فيه الشروط المناسبة لحياة الانسان و حرمانه من الوسائل الضرورية للحياة يشكل بالنسبة للمخالف اكراها من أجل عقد التسوية من شأنه أن يؤلف عيب الرضا . وهذا مجرد افتراض لا يمكن تصور حصوله .

    النتيجة :

    لما كان عقد التسوية يتم بين ادارة الجمارك من جهة و المخالف من جهة أخرى , أي بين شخص اعتباري من جهة و شخص طبيعي من جهة أخرى , فإن الحق في طلب ابطال العقد لعيب الاكراه مقصور على الشخص الطبيعي فقط , و لا يمكن تصور أن يقوم الشخص الاعتباري ( ادارة الجمارك ) أو يفوضه ببث سلطان رهبة في نفس المتعاقد ( اي المخالف ) ويبرم المخالف عقد التسوية تحت سلطان هذه الرهبة , لان طبيعة العقود التي تتم بين الادراة الحكومية و الاشخاص الطبيعين تأبى ان تتم بهذه الطريقة .
    أما عندما يتم عقد التسوية بين إدارة الجمارك من جهة و بين شخص اعتباري من جهة أخرى (شركة النقل ) فلا يكون عقد التسوية قابلا للابطال لعيب الاكراه لان نص المادة 128 من القانون المدني يوحي أنه لا يطبق إلا على الأشخاص الطبيعين لأنه يشترط أن يكون الخطر جسيما محدقا يهدد النفس أو الجسم أو الشرف أو المال وهذه الخصائص و الصفات لا يتمتع بها إلا الشخص الطبيعي .

    أما عقد التسوية الذي يتم بين ادارة الجمارك والمدعى عليه الذي يحاكم طليقا أمام المحاكم خلال سير الدعوى فهو عقد صحيح و سليم تماما من عيب الاكراه .

    ويترتب على الاكراه المعيب للرضا أن المخالف الذي عقد التسوية يستطيع أن يطلب ابطال عقد التسوية خلال سنة من تاريخ زوال الاكراه .

1