الوسم: مكتب محاماة

  • متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل 15 سنة.

    متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل 15 سنة.

     تقادم-النفقة-حكم

    أساس/263/ شرعية قرار/228/ العام 2015م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية :

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    القاعدة القانونية : نفقة سقوطها
    متى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة.
    النظر في الطعن :

    حيث أن المدعى عليه المطعون ضده قد أقر في جلسة 11 / 2 / 2014
    بأن المصاغ الذهبي الوارد في البندين 1 و 2 من لائحة المصاغ فإنه من معجل المهر وأنه قال لزوجته المدعية إذا بدك تطلقي أو تخرجي من المنزل أعيدهم إلى فأعادتهم إليه وخرجت من المنزل بدون وجه حق .
    وأما باقي المصاغ فإنه لا يعرف عنه شيء وليس بحوزته .
    وحيث أن الاحتكام باليمين الحاسمة لذمة المطعون ضده كان بخصوص المصاغ الذهبي الذي لم يقر به و هو خاتم عدد 3 وخاتم ذهب الماس عيار 18 وأي مصاغ ذهبي لها .
    وحيث أن الطاعن قد أقر بأخذه المصاغ الذهبي الوارد في البندين 1و 2 وهو حق لها والإقرار حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وكان يتعين على المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الزوج بإعادته لزوجته المدعية لأنه غير مشمول باليمين الحاسمة المذكورة وقد تم الإقرار به .

    حجة ملزمة للمقر والمرء مؤاخذ بإقراره وكان يتعين على المحكمة الحكم بإلزام المدعى عليه الزوج بإعادته لزوجته المدعية لأنه غير مشمول باليمين الحاسمة المذكورة وقد تم الاقرار به . وحيث أن الدعوى قد شطبت بتاريخ 3 / 11 / 2014 وادعى وكيل المدعية الطاعنة أنه راجع المحكمة يوم الجلسة 3/ 11 / 2014 وأفاد الكاتب بأن أضابير التدقيق مع القاضي وأنه لم يحضر بعد وقد تم تجديدها بتاريخ 18/ 11 / 2014 .
    وحيث أن النفقة متى تم المطالبة قضاء بها لا يسقط الحق بها ولا يتقادم إلا بخمس سنوات كونها من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وفقا لأحكام المادة 372 مدني ومتى تم الحكم بالنفقة فإنها لا تسقط إلا بأداء أو الأبراء أو بمرور التقادم الطويل خمس عشر سنة وإن نفقات الولادة تسقط بمرور سنة على عدم المطالبة بها .
    وحيث أنه في حال شطب الدعوى تسقط مدة الشطب فقط ما لم تكن مغطاة بالفترة التي أجاز بها القانون المطالبة بالنفقة عنها وهي أربعة أشهر سابقة للادعاء وحيث أن القرار المطعون فيه لم يلحظ ذلك وأهدر حقا للمدعية الطاعنة في النفقة ونفقات الولادة وبعض المصاغ الذهبي مما يجعل أسباب الطعن تنال منه وهو مستوجب النقض لجهة ما ذكر فقط .
    وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها . لذلك وعملا بأحكام المادة 250 ما بعدها محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلا
    2- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه في الفقرات الحكمية السادسة و السابعة والثامنة و العاشرة فقط والحكم بما يلي:
    1- إلزام الزوج المدعى عليه المطعون ضده بتسليم المدعية المطعون ضدها المصاغ الذهبي
    الوارد في البندين 1 و 2 من لائحة المصاغ الذهبي وهو أساور عدد 6 عيار 21 وزن
    . 34 غرام وذلك عينا وفي حال عدم التسليم عينا إلزامه بقيمة المصاغ الذهبي المذكور وفقا للأسعار الرائجة بتاريخ الوفاء
    2- إلزامه المدعى عليه المطعون ضده بالنفقة الزوجية المنوه عنها بالفقرة الحكمية السادسة اعتبارا من أربعة أشهر سابقة للادعاء الواقع بتاريخ 10 / 2 / 2013 واستمرارها حتى تاريخ انتهاء العدة .
    3. إلزام المدعى عليه المطعون ضده بدفع نفقة شهرية دورية للولد مصطفی قدرها ألفان وثلاثمائة ليرة سورية شهريا اعتبارا من أربعة أشهر سابقة للادعاء بتاريخ 10/ 2 / 2013 وبدفع نفقة شهرية دورية للولد أنور مقدارها ألفان ليرة سورية اعتبارا من تاريخ ولادته
    تاريخ من أربعة أشهرفي 20 / 4 / 2013 4- إلزام المدعى عليه المطعون ضده بأن يدفع للمدعية الطاعنة مبلغ ثمانية عشر ألف وخمسمائة ليرة سورية نفقات ولادة الطفل مصطفي .
    قرارا صدر حسب الأصول بتاريخ : 10 / 6 / 1436 ها الموافق 26 / 1 / 2015 م

  • المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

    المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

     مهر-تركة-يمين-استظهار

    أساس 989 شرعية قرار 1021 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب    رئيسياً

    زیاد يوسف الحمود     مستشاراً

    مصطفى التونسي    مستشاراً

     القاعدة القانونية : مهر – یمین استظهار

     ويتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بينات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام.

     النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا يرد على القرار وقد ناقش القاضي مصدر القرار الاختصاص المكاني بشكل صحيح وما توصل إليه ينسجم وأحكام المادتين ( 90, 81 / 1 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية طالما أن موضوع الدعوى يتعلق بحقوق شخصية ونفقة إذ يكون الاختصاص للمحكمة التي قع في دائرتها موطن المدعى عليه في الأولي و موطن المدعى عليه أو موطن المدعي في الثانية ومن جهة أخرى فإن السبب الثانية لا يرد كذلك على القرار المذكور طالما أن المدعية وكلت وكيلها في سند التوكيل وجاء فيه أنه توكله ( بأي صفة كانت ) كذلك فإن ما جاء بالسببين الأخيرين فإنهما لا يردان على القرار المذكور إلا أنه كان يتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بینات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام .

    الأمر الذي يتعين معه نقض الفقرة الأولى والثالثة من القرار موضوع الدعوى . عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

    عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

     تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الفقرتين 1-3 من القرار موضوع الطعن المتعلقة

    بالمهر المؤخر وتثبيت الحجز الاحتياطي للأسباب الواردة أعلاه في متن القرار .

    قرار صدر بتاريخ 17/ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

  • عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    زواج-من-أجنبية-موافقة-وزارة-الداخلية-تثبيت-زواج-في-سوريا.

    أساس 1057 شرعية قرار 1037 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب        رئيساً

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

    مصطفى التونسي     مستشاراً

     القاعدة القانونية : زواج – عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية – مهر

     إن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية

    النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول الذي أروده وكيل الطاعن لا ينال من القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه القانونية لا سيما وأن المرسوم التشريعي رقم /272/ تاریخ 3 / 11 / 1969 المبرز في الاضبارة جاء فيه تحت بند ( إجراء الخدمة):

     1- مراجعة وزارة الداخلية للحصول على موافقة الزواج من أجانب مصطحباً الوثائق الثبوتية للطرف الأجنبي .

    2- في حال تم عقده خارج القطر (مدنياً ) يتم التثبيت في المحكمة الشرعية ويحال إلى النيابة العامة من قبل السجل المدني لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية ونستكمل النواقص ليتم التسجيل في السجل المدني .

     وبالتالي : فإن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية .

    أما ما جاء في السبب القاني فهو ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك أن المادة /54 من قانون الأحوال الشخصية السوري قد نص في الفقرة الثالثة منه أن القاضي هو الذي يحدد مهر المثل لكن القانون سكت عن الكيفية التي يحدد فيها القاضي مهر المثل وبالتالي يتوجب الأخذ بما جاء في المادة /77/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا بدلالة المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية لأنه يحوي الراجح من الأقوال في المذهب الحنفي.

    وعليه كان الأجدر بالقاضي الشرعي أن يستجوب الزوج والزوجة حول المهر فإن اتفقا فيها ونعما وإلا فلابد لتحديد مهر المثل من إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول بلفظ الشهادة على أن مهر امرأة تماثل المطعون ضدها في وقت العقد سنا وجمالا ومالا وعصرا وعقلا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وأدبا وعدم ولد مع الأخذ بعين النظر حال الزوج ويجب أن تكون المرأة التي تماثلها المطعون ضدها من قوم أبيها ، فإن لم يكن فمن قوم أخرين يماثلون قوم أبيها وعلى هذا الفقه والاجتهاد فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه .

     وبالتالي فإن ذهاب القاضي إلى تحديد مهر المثل بمحكم ليس له سند قانوني أو شرعي الأمر الذي يقتضي معه نقض الفقرة الحكمية الأولى جزئيا ولجهة تحديد المهر فقط.

    ومن جهة أخيرة فإن ما ورد بالأسباب الأخرى لا تنال من القرار ما دام تثبيت الزواج بالصورة الصحيحة الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء فيها عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالاجماع:

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبول الطعن موضوعا وجزئيا وفقط لجهة تقدير المهر المعجل والمؤجل ونقض الفقرة الأولى جزئياً لجهة المهر.

    قرار صدر بتاريخ 17 ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

  • التحكيم الشرعي بدعوى التفريق عن طريق الهاتف – اجتهاد محكمة النقض

    التحكيم الشرعي بدعوى التفريق عن طريق الهاتف – اجتهاد محكمة النقض

     التحكيم-الشرعي-عن-طريق-الهاتف

    أساس /323 / شرعية قرار /303/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب     رئيساً

    زیاد يوسف الحمود       مستشاراً

    سامر أبو الشامات     مستشاراً

    القاعدة القانونية : تحكيم – عبر الهاتف

    سماع أقوال الزوجة عبر الهاتف هي طريقة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية وهو إجراء صحيح لكن الصحيح أيضاًُأن يتمكن الزوج من سماع أقوال زوجته بالطريقة ذاتها ليتمكن من الرد على أقوالها

    النظر في الطعن :

     في الشكل :

    الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .

     في الموضوع :

    لما كان ما آثاره الطاعن حول نفقة الزوجة المدعية ونفقة الطفل محمد لا يرد على القرار الطعين لجهة نفقة الزوجة المدعية ونفقة الطفل المذكور كون الزوجة المدعية تستحق النفقة نظرا الانشغال ذمة زوجها المدعى عليه بمعجل مهرها كما أن الولد إذا لم يكن له مال فنفقته على أبيه.

    وأما لجهة ما أثاره الطاعن حول تقرير الحكمين وإجراءات التحكيم أن الحكمين فإنه ينال من القرار الطعين لجهة ذلك كون تبين من تقرير الحكمين أن الحكمين لم يتمكنا من عقد مجلس عائلي مع الزوجة لوجودها خارج القطر وإن الحكمين استمعا لأقوالها بشكل مفصل ودقيق عبر الهاتف وإن الزوجة أرسلت رسالة نصية للحكمين .

    ثم بعد ذلك قال الحكمان أنهما لم يتمكنا من عقد لقاء مشترك بين الزوجين لعدم وجود الزوجة .

     وكان يتوجب على الحكمين أن يعقدا هذا اللقاء المشترك بالطريقة نفسها التي استمعا فيها الأقوال الزوجة وهذا أقرب للعدالة بين الزوجين ذلك أن سماع أقوال الزوجة عبر الهاتف هي طريقة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية وهو إجراء صحيح لكن الصحيح أيضا أن يتمكن الزوج من سماع أقوال زوجته بالطريقة ذاتها ليتمكن من الرد على أقوالها وإن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تضع ذلك بعين النظر رغم معارضة وكيل الزوج ولم ترد على دفعه هذا مما حجب عن محكمة النقض ممارسة رقابتها على الحكم.

    وحيث أن هذا العيب كاف لنقض القرار لهذه الجهة مما يغني عن البحث في أسباب الطعن الأخرى مما يوجب نقض الفقرات الحكمية الأولى والثانية والثالثة و الرابعة من القرار الطعين و رفض الطعن فيما عدا ذلك .

     لذلك و عملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- قبوله موضوعا و جزئيا ونقض الفقرات الحكمية الأولى والثانية والثالثة و الرابعة من القرار الطعين و رد الطعن فيما عدا ذلك

    قرارا صدر حسب الأصول بتاریخ : 18/رجب/1437 هـ   الموافق 25 / 4 / 2016 م

  • الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    :الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية
    1- طلب زيارة القطر للمغتربين السوريين المكلفين المتخلفين عن أداء خدمة العلم يقدم للسفارة أو القنصلية في البلد التي يقيم فيها أو التابع لها البلد الذي يقيم فيه في حال عدم وجود سفارة في هذا البلد .
    2- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد عائلي
    3- صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول الصفحة الأولى والثانية
    4- صورة عن إقامة المغترب في بلد الإغتراب حديثة وسارية المفعول
    5- صورة عن جواز السفر الأجنبي (كافة الصفحات) في حال كان حاصل على جنسية بلد الاغتراب 
    6- صورة عن جواز السفر السوري أو الأجنبي التي تحمل أخر تأشيرة خروج من القطر
    7- في حال كانت الموافقة المطلوبة استثنائية ترفق الثبوتيات المطلوبة للحالة.
    يحق للمغترب الإقامة في القطر بموجب هذه الموافقة /90/ يوماً من تاريخ الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية.

    وفيما يلي صورة الطلب الذي يجب تقديمة للسفارة  أو القنصلية

     طلب-زيارة-القطر-للمغتربين-السوريين

  • الوصية ( تعريفها لغة وفقهاً وقانوناً  ومشروعيتها وأقسامها )

    الوصية ( تعريفها لغة وفقهاً وقانوناً ومشروعيتها وأقسامها )

    الوصية ( تعريفها لغة وفقهاً وقانوناً  ومشروعيتها وأقسامها )

    تعريف الوصية:

     أ.في اللغة

    الوصية والإيصاء في اللغة بمعنى واحد، تقول أوصيت لفلان بكذا، أو أوصيت إلى فلان بكذا بمعنی عهدت إليه، وتكون الوصية اسم مفعول بمعنى الموصى به، ومنه قوله تعالى: ( من بعد وصية توصون بها) [النساء: من الآية12] ( شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية ) [ المائدة: من الآية106].

    ب – في الفقه

    يفرق الفقهاء بين اللفظين فقالوا: إن معنى أوصيت إليه عهدت إليه بالإشراف على شؤون القاصرين مثلا، ومعنى أوصيت له تبرعت له وملكته مالاً أو غيره.

    وللوصية تعريفات متعددة، أشهرها أنها: ( تمليك مضاف إلى ما بعد الموت عن طريق التبرع ).

    فالقول ( تمليك ) يشمل الوصية بالأعيان من منقول أو عقار وغيرهما، كما يشمل الوصية بالمنافع من سكني دار أو زراعة أرض. .

    والقول ( مضاف إلى ما بعد الموت ) أخرج نحو الهبة فإنها تمليك في الحال أما الوصية فلا تنفذ إلا بعد موت الموصي.

    والقول عن ( طريق التبرع ) أخرج مثل الوصية بأن تباع داره لفلان، فإن هذا تمليك بعوض.

    ويلاحظ على هذا التعريف أن الفقهاء يعرفون الوصية التي حث الشارع عليها كعمل الخير يتدارك به الإنسان ما فاته من تقصير، لذلك لا يشمل كل أنواع الوصايا ؛ كالوصايا المتعلقة بأداء الواجبات كالحج والزكاة، والمتعلقة بإسقاط ديونه على الغرماء، والمتعلقة بحق مالي کالوصية بتأجيل الدين عن المدين بعد حلوله أجله، والمتعلقة بتقسيم تركته على ورثته.

    ج – أما في القانون:

    فقد عرفت الوصية بأنها: ( تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت ) المادة 207 وهذا التعريف يشمل كل أنواع الوصايا.

     مشروعية الوصية

    الأصل أن تكون الوصية غير جائزة لأنها مضافة إلى زمن قد انقطع فيه حق الموصي في ماله , إذ الموت مزيل للملك، ولكن الشارع أجازها لما فيها من مصلحة الموصى ولأقربائه وللمجتمع، وقد ثبتت  المشروعية في الكتاب والسنة والإجماع.

    أما في الكتاب:

     ففي قوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرة الوصية الوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) (البقرة:180)

     وأما السنة:

     فما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله ص أنه قال: (ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه ).

    وأما الإجماع:

    فقد أجمع الفقهاء منذ عصر الصحابة على جوازها ولم يؤثر عن واحد منهم منعها.

      أقسام الوصية

    تنقسم الوصية إلى واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة ومحرمة.

     فالواجبة: وهي الإيصاء بما وجب في ذمة الموصي كالزكاة والكفارات وغيرهما.

    ومن الوصية الواجبة بحكم القانون، الوصية لأولاد الابن الذين مات أبوهم قبل موت الجد، ولها مبحث خاص في فقرات آتية.

    والمندوبة: وهي الوصية في وجوه الخير كأهل العلم والصلاح وللأقرباء الذين لا يرثون . عند الجمهور . وذهب الظاهرية إلى أن الوصية لهم واجبة.

    والمباحة: وهي الوصية لصديق أو لغني…

    والمكروهة: وهي الوصية بما كره الشارع فعله كبناء القباب على القبور، وكان يكون ماله قليل وورثته فقراء لقول النبي :{ إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكفون الناس }.

    والمحرمة كالوصية بما حرمه الله تعالی کالوصية بالخمر، أو للإضرار بالورثة.

  • الوصية بأكثر من الثلث لدى الطائفة الدرزية

    الوصية بأكثر من الثلث لدى الطائفة الدرزية

    اجتهاد-الوصية-عند-الدروز

    أساس/466 شرعية قرار/742/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية 2:

    محسن الخطيب       رئیساً

    مصطفى التونسي      مستشاراً

    عدنان بازو      مستشاراً

    القاعدة القانونية : وصية – أكثر من الثلث – الطائفة درزية

    النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض رقم 554 أساس شرعي 538 تاريخ 21 / 7 / 2014 لا يقطع  بأنه يحق للمؤرث أن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة ولو كان المشرع يقصد أن يعطى الحق للمؤرث بأن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة لفعل كما فعل مشرع قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في لبنان الصادر بتاريخ 24 / 2 / 1948 حيث نصت المادة 148 من القانون المذكور على أنه تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغير وارث .

    النظر في الطعن :

    لما كانت الوصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت (م 207 أحوال شخصية) وقد نهى الشارع عن الوصية بقصد الإضرار بالورثة ومنعهم من أخذ نصيبهم الأرثي إذ قال عز وجل // … من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار … ( أية 12 سورة النساء). كما أن المضارة في الوصية كبيرة من الكبائر وقد قال ابن عباس رضي الله عنه : // الأضرار في الوصية من الكبائر } رواه البيهقي // وقال المفسر ابن كثير // ولتكن وصيته على العدل لا على الأضرار …. // بمعرض تفسير الآية السابقة. وجاء في المادة أحوال شخصية أنه يشترط في صحة الوصية ألا تكون بما نهي عنه شرعا //

    وفي هذه القضية وبالرجوع إلى نص وصية المؤرث نجد أنه أورد فيها العبارة التالية ((.. أنها وصية شرعية حذارا من بعض الخلافات ما بين البنين والبنات ..//

    وهذا يعني تناقض هذه الوصية عما قصده الموصي كما أنها تعني بكل وضوح مخالفتها لمقاصد الشريعة والعدالة التي تنهى عن الجور والظلم وهي تبث الضغينة والأحقاد والعداوة بين الورثة المحرومين والموصى له و هو مالا يرضاه الشرع الحنيف والحق والعدل .

    وكذلك بالعودة إلى كتاب الرئاسة الروحية للمسلمين الموحدين المؤرخ في 7 / 10 / 2015 و المضموم صورة طبق الأصل عنه من الأصل المحفوظ بقضية مماثلة تحمل الرقم 468 لعام 2016 من سجلات محكمة النقض الشرعية وبالعودة إلى هذا الكتاب نجد أن ما ورد فيه لا يجيز للموصي التمييز بين أولاده عن طريق الوصية حيث جاء في هذا الكتاب // .. وله حق التمييز ما بين أولاده ولا يجعل ذلك بطريق الوصية فما تصح في الشرع الظاهر … إذا فالتمييز بين الأولاد لا يكون بطريق الوصية وهذا يقتضي العودة إلى نص المادة 219 أحوال شخصية والتي تنص

    // إذا خصص الشخص في حياته كلا من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله تعادل حصته الارثية و أوصى بتنفيذ هذا التخصيص بعد وفاته جاز ذلك وكان لازما بوفاته فإذا زاد ما خصص لبعضهم عن حصته الارثية جرى على الزيادة حكم الوصية للوارث //.

    وحيث أنه كان يتعين على المحكمة أن تبحث ذلأ كله لا سيما الرأي الفقهي الذي ذكرناه أعلاه من قبل الرئاسة الروحية الذي يدل دلالة لا لبس فيها ولا غموض على عدم أحقية التمييز بين الأولاد بطريق الوصية لأنه لا يصح ذلك حسب الشرع والقواعد العامة في الوصية والأرث.

    وحيث أن النص على أن الوصية نافذة بالثلث وبأكثر منه لا يعني أنه تصح الوصية بكل التركة حيث أن هذا النص وفقا لما ورد بقرار النقض رقم 554 أساس شرعي 538 تاريخ 21

    / 7 / 2014 لا يقطع بأنه يحق للمؤرث أن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة ولو كان المشرع يقصد أن يعطي الحق للمؤرث بأن يوصي بكل أمواله ويحرم الورثة لفعل كما فعل مشرع قانون الأحوال الشخصية للطائفة الدرزية في لبنان الصادر بتاريخ 24

    / 2 / 1948 حيث نصت المادة 148 من القانون المذكور على أنه تصح الوصية بكل التركة أو ببعضها لوارث أو لغیر وارث .

    وحيث أنه استنادا لما ذكر فإن الوصية تنفذ بالثلث وبأكثر منه إلى النصف لأن الحد الأعلى للثلث ينتهي إلى النصف الأن (من) لغة تفيد التبعيض والهاء ضمير يعود على الثلث ولا يتجاوز نصفه لأن الثلث زائد بعضه الذي لا يتجاوز السدس يساوي النصف .

    ولما كانت المحكمة لم تسر على النهج المذكور مما يجعل قرارها المطعون فيه مجانبا للصواب ومستوجبا للنقض وتنال منه أسباب الطعن . وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها.

    ولما كانت الوصية الصادرة عن الموصي وفق ما ذكر اعلاه تعد باطلة فيما زاد عن النصف الأمر الذي يقتضي إبطالها لجهة الزيادة عما ذكر وجعلها نافذة بحدود النصف . لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية والمادة 307 أحوال شخصية تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- قبول الطعن موضوعا و جزئيا ونقض الفقرة الحكمية الأولى من القرار المطعون فيه

    والحكم بتثبيت الوصية الخطية موضوع الدعوى الصادرة عن المرحوم سلمان أنيس جعفر بتاريخ 5/ 4 /1999 و الموثقة لدى الكاتب بالعدل بالسويداء برقم خاص 2478 عام 2499 سجل 564 تاریخ 5/ 4 /1999 و جعلها سارية بحدود النصف و إبطالها فيما زاد عن ذلك.

    قرارا صدر حسب الأصول بتاریخ : 30 / 1 / 1438 هـ الموافق 31 / 10 / 2016 م