الوسم: مكتب محاماة

  • ركن ازهاق روح الانسان في جريمة القتل

    الركن المفترض في جريمة القتل: الإنسان الحي

     

    يحمي القانون حق الإنسان في الحياة من خلال تجريمه لفعل إنهاء هذه الحياة بصورة غير مشروعة.

    وهذه الحماية تنصب على حياة كل إنسان بغض النظر عن جنسه وجنسيته ولونه ودينه ومركزه.

     والقتل لا يقع إلا على إنسان، أما إزهاق روح حيوان فلا يعد قتلا بالمعنى القانوني، وإنما يندرج تحت نموذج أخر من الجرائم، باعتباره من الجرائم الواقعة على الأموال، والمجنى عليه فيه هو مالك الحيوان.

     وحماية القانون لحياة الإنسان تبدأ منذ الولادة وتنتهي بالوفاة.

     ينبني على ذلك، أن الجنين في بطن أمه لا يعتبر إنساناً حياً صالحاً لأن يكون محلا لجرم القتل.

     فبالرغم من تمتع الجنين بالحياة، إلا أنها حياة من نوع مختلف عن الحياة التي يعتبرها المشرع في جرائم القتل، فهي حياة ” احتمالية في حين يحمي بنصوص القتل حياة يقينية”.

    يترتب على ذلك اختلاف القيمة القانونية لهذين النوعين من الحياة، ومدى الجدارة بالحماية الجزائية، و عدم اعتبار إزهاق روح الجنين في بطن أمه قتلاً، بل إدراجه تحت نموذج أخر من الجرائم، هو الإجهاض .

     إذن، فقبل الولادة يعتبر التخلص من الجنين مكوناً لجريمة الإجهاض.

     أما بعد الولادة فيعد الفعل قتلاً ما دام المولود قد ولد حياً.

     أما المرحلة التي ينتقل فيها الكائن البشري من صفة جنين إلى صفة إنسان فتبدأ منذ اللحظة التي تبدأ بها عملية الولادة، وليس من انتهاء أو تمام عملية الولادة.

     فبمجرد مفارقة الجنين لرحم أمه، وتنفسه برئتيه، يعتبر كائناً مستقلاً، ومن ثم إنساناً خاضعاً لحماية النصوص الخاصة بالقتل، حتى ولو ما زال متصلاً بأمه بالحبل السري.

    فالحبل السري هو وسيلة تغذية ينطبق عليه ما ينطبق على تغذية الوليد من حليب أمه بعد انفصاله عنها .

     إذن، منذ بدأ عملية الولادة، ومن باب أولى عند تمامها، ينتقل الكائن البشري من صفة جنين إلى صفة إنسان، تحميه نصوص القتل، ما دام قد ولد حياً، بغض النظر عن قابليته للحياة بعد ذلك .

    فإذا ثبت أنه سيموت بعد ذلك لمرض أو غيره، فذلك لا يبيح الاعتداء على حياته. و هو جدير بالحماية كذلك، ولو كان مشوهاً في خلقته أو ناقصاً في تكوينه، فهو يبقى إنسانة حياً جديرة بحماية القانون، فربما يتم التوصل إلى شفائه من عند الله تعالى، أو بتدخل طبي كأثر للتقدم العلمي.

     وعلى هذا الأساس أيضا يكون إزهاق روح مريض شفقة عليه بسبب الآلام التي يتحملها من مرض عضال أصابه، مكونا لجرم القتل، ولو تم الفعل بناء على إلحاح المريض وتلبية لرغبته في إنهاء حياته.

    وحماية القانون لحياة الإنسان منذ الولادة وحتى الوفاة تطال أيضا حياة المحكوم عليه بالإعدام.

    فالإقدام على قتل شخص محكوم بالإعدام ولو قبل دقيقة من تنفيذ الحكم الصادر بحقه، يعتبر قتلا.

     كما تطال هذه الحماية حياة من قرر الانتحار إذا طلب من أخر تنفيذ رغبته بإنهاء حياته، فقام هذا الأخر بإزهاق روحه.

     وإذا كان القانون يحمي حق الحياة في جرائم القتل، فإن وجود الحياة لدى الضحية قبل وقوع فعل الاعتداء عليه شرط أساسي لقيام جرم القتل.

    فالقتل لا يقع إلا على إنسان حي، أما إذا كان قد فارق الحياة قبل وقوع الفعل عليه، فليس هناك جريمة قتل.

    هذه المسألة تتعلق بالصورة التي يكون فيها الاعتداء قد وقع على جثة بعد أن فارقتها الروح. فلو أطلق شخص النار على أخر بنية قتله وأصابه، ثم تبين بعد ذلك أن الضحية قد فارق الحياة بسبب ذبحة قلبية قبل فعل إطلاق النار .

     أو أن يطلق الفاعل النار ليلا على سرير خصمه ظانا أنه نائم فيه، في حين أنه كان قد غادره قبل قليل.

    هذه الفرضيات تثير، في الحقيقة، مسألة الجريمة المستحيلة التي انقسم بشأنها الفكر الجزائي إلى اتجاهين.

     الأول: يأخذ بفكرة الجريمة المستحيلة، ويعتبر أن الاعتداء الواقع على ميت بقصد قتله لا يعد قتلاً ولا شروعاً في القتل، لأن الجريمة في هذه الحالة مستحيلة استحالة موضوعية مطلقة. فمحل جرم القتل يجب أن يكون إنسانا حياً، وفي هذه الفرضية انعدم هذا المحل، وبالتالي انعدمت الجريمة.

     والثاني: لا يعتد بفكرة الجريمة المستحيلة، ويعتبر أن الاعتداء الواقع على ميت بقصد قتله يعتبر شروعاً في القتل.

    والواقع أن أغلب التشريعات الجزائية، والفكر الجزائي الحديث ، ينكر ويستبعد فكرة الجريمة المستحيلة.

    والفكرة في ذلك أن العقاب يبني على أساس خطورة الفاعل.

    فعندما يقدم الفاعل على فعل يؤدي مباشرة إلى حصول الجريمة التي قصدها، فهو ينم عن شخصية خطيرة يستحق عليها العقاب.

    فما دامت الجريمة ممكنة الوقوع بنظر الفاعل بالوسيلة المستخدمة أو بالظروف التي باشر من خلالها نشاطه، فلا يهم بعد ذلك أن تكون هذه الجريمة غير ممكنة الوقوع فعلا، ما دامت أسباب عدم الوقوع خارجة عن إرادة الفاعل نفسه. فالجريمة المستحيلة، بنظر الفكر الجزائي الحديث ليست في الحقيقة سوى صورة من صور الشروع في الجريمة المنوي ارتكابها.

     وهذا ما أكده ونحاه بالفعل قانون العقوبات السوري، حيث عاقب في المادة (202) منه على الجريمة المستحيلة بمثل ما عاقب على الشروع.

     واستناداً لذلك فإن الاعتداء على جثة شخص فارق الحياة بقصد القتل، يلاحق فاعله كشارع في جرم القتل، لأنه أعرب عن خطورته من خلال الاعتداء على الضحية الذي ظنه على قيد الحياة، ولم يحل دون إتمام الجريمة التي انتواها وقام بكل ما هو ضروري لتنفيذها، سوى ظرف خارج عن إرادته، وهو وفاة الضحية بشكل مسبق.

  • صيغة نص إنذار مقترض برد قرض قبل أجله

     

     

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: المقترض

    المقيم في

    إلى المنذر: المقرض  المقيم في

     الإنذار: بموجب العقد المؤرخ في / / المبرم بيننا اقترضت منك مبلغ …… ليرة سورية لمدة …… شهرا تبدأ من // وتنتهي في // بفائدة قدرها …… % س نويا تدفع مقدمة أو مؤخرا .

    وحيث أنه انقضى على العقد المذكور ستة أشهر فإنني أنذرك برغبتي في إلغائه ورد القرض خلال ستة أشهر من تاريخ هذا الإنذار وتأدية الفوائد عن هذه الفترة وحدها و استرداد ما استوفيته زيادة عن ذلك . وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر

    الاسم والتوقيع

  • صيغة عقد دخل دائم بعوض عقاري

    عقد دخل دائم بعوض عقاري

    الفريق الأول : مستحق الدخل

     الفريق الثاني: ملتزم تأدية الدخل

    المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل حصة قدرها …… /۲۹۰۰ سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن………………………. في قرية / شارع …… بناية …… ويرغب في التنازل عنه لآخر مقابل حصوله على دخل دوري دائم وقد قبل الفريق الثاني بتملك العقار وتأدية الدخل المذكورين .

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

     تنازل الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك تنازلا قطعيا لا رجوع فيه ولا  نكول عن ملكيته كامل  حصة قدرها…………….. /۲۶۰۰سهما من العقار رقم …… المذكور في المقدمة كعوض لقاء ترتيبه له ولخلفائه العامين من بعده بحسب أنصبتهم الشرعية في ارثه دخلاً دائماً شهرياً قدره …… ليرة سورية يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتباراً من تاريخ هذا العقد ويدفع  للمستحق في محل إقامته.

     المادة 3-

    أ- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل ملكية العقار المذكور لاسمه في السجل العقاري ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول لتوقيع العقد اللازم أمام أمين السجل العقاري خلال شهر من تاريخ هذا العقد والتزم  الفريق الأول بتلبية الدعوة حال تبلغها.

     ب- التزم الفريق الثاني بوضع إشارة تأمين على صحيفة العقار بمبلغ قدره …… ليرة سورية ضمانا لتسديد الدخل الدائم بنفقته الخاصة وترقن بانقضاء  الحق بالدخل أو باستبداله.

     ج- التزم الفريق الثاني وخلفاؤه من بعده بعدم طلب دفع دين التأمين وترقين الإشارة ما دام حق الفريق الأول بالاستبدال غير قائم.

    د- استلم الفريق الثاني العقار المذكور بتاريخ هذا العقد وفق ما أعد له بالحالة المتفق عليها خالية من أي شاغل أو تكسير أو تخريب أو نقص وسلط الفريق الأول يده عليه للتصرف به تصرف المالك بملكه.

     المادة 4-

    أ- التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه العامون بالتكافل والتضامن فيما  بينهم وبغير انقسام بتأدية الدخل المذكور لمستحقه في مواعيده ومكانه.

    ب- ينتقل الحق بتقاضي الدخل المذكور لورثة الفريق الأول بعد وفاته ولا يعتبر أحفاده المتوفي والدهم في حياته من هؤلاء الورثة.

     المادة 5 –

    أ- يجوز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مجتمعين استبدال الدخل الدائم المذكور  بمبلغ من النقود السورية تكون فائدته المحسوبة بمعدل ۹% سنوياً مساوية للدخل شريطة إبلاغ الفريق الثاني الرغبة بالاستبدال قبل سنة على الأقل.

     ب- لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه من بعده استبدال الدخل الدائم المذكور مادام الفريق الأول حياً .

     ويجوز لهم ذلك مجتمعين بعد وفاته أو بعد انقضاء خمس  عشرة سنة على هذا العقد بالشروط المبينة في الفقرة /1/ السابقة.

     ج- يكون ما استوفاه الفريق الأول وخلفاؤه من دخول قبل الاستبدال حقاً مكتسباً لهم لا يجوز للفريق الثاني ولخلفائه ونائبه الرجوع عليهم بشيء منها.

    المادة 6- إذا تأخر الفريق الثاني أو خلفاؤه في دفع الدخل مدة سنتين متتاليتين أو أعسر  أو أفلس أو هلك العقار المؤمن أو تداعي ولم يصنه  جاز للفريق الأول ولخلفائه من بعده مراجعة دائرة التنفيذ وطلب استبدال الدخل الدائم بمبلغ نقدي محسوب وفق المادة (5) من هذا العقد دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك وتكون الدخول المستوفاة حقا لهم لا يجوز  للفريق الثاني أو خلفائه الرجوع عليهم بشيء منها.

     المادة 7-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد  بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي  بذلك.

     المادة 8-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما تليت عليه  مندرجاته وتفهمها .

    و … في ||

    الفريق الثاني

    الفريق الأول

  • صيغة إنذار من مشتر لبائع بعدم مطابقة المبيع للعينة

    إنذار من مشتر لبائع بعدم مطابقة المبيع للعينة

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

     من المنذر: (المشتري) المقيم في

     إلى المنذر: (البائع) المقيم في

     الإنذار:

     كنت اشتريت منك بموجب العقد المؤرخ في / / (يذكر المبيع) وفق العينة المحفوظة لدي و الممهورة بتوقيعك .

    ولدى مضاهاة المبيع مع هذه العينة تبين عدم مطابقة مواصفاتها من النواحي (تذكر المواصفات غير المطابقة)

     لذلك فإنني أرفض استلام هذه البضاعة المخالفة للمواصفات و أطلب إليك القيام بتسليمي البديل المطابق للمواصفات خلال …… يوما من تاريخ تبلغك هذا الإنذار مع احتفاظي بحقي في إلزامك قضاء بتسليمي المبيع مطابقة للمواصفات على نفقتك التعويض علي بما أصابني من ضرر وما لحقني من خسارة فيما فاتني من كسب دون إخلال بحقي في طلب الفسخ مع التعويض وأطلب إليكم استعادة البضاعة المسلمة من محل وجودها الكائن في …… إلي خلال …… ساعة من تاریخ تبلغك هذا الإنذار محملا إياك تبعة هلاكها وتعيبها وتلفها بعد انقضاء هذه الفترة إضافة الأجور خزنها ونفقات نقلها وما تسببه من أضرار لي وللغير وقد أعذر من أنذر.

    … في | |

    المنذر

    الاسم والتوقيع  

  • نص عقد وعد بيع عقار لشخص معين وتسديد الثمن على دفعات

    عقد وعد بيع عقار لشخص معين وتسديد الثمن على دفعات

     الفريق الأول : البائع الواعد

     الفريق الثاني: المشتري الموعود

     المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… وهو عبارة عن ( تذكر أوصاف العقار وموقعه ) وكان راغباً ببيعه وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه ولكنه لا يملك ثمنه في الوقت الحاضر فقد وعد الفريق الأول الفريق الثاني ببيعه هذا العقار عندما يتيسر له دفع الثمن وقبل الفريق الثاني هذا الوعد.

    واطلع الفريقان على قيد العقار لدى السجل العقاري فوجداه خاليا من أية إشارة مانعة من تنفيذ الوعد.

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

     وعد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك وعدا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول ببيعه كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… الموصوف بالمقدمة بثمن قدره …… ليرة سورية ومنحه مهلة لا تتجاوز غاية يوم /  / ليقرر اختياره الشراء وينتقل الوعد والاختيار لورثتهما.

    المادة 3-

    لا يجوز للفريق الأول بيع العقار المذكور ولا إنشاء أي حق عيني عليه طيلة الميعاد المذكور سوى التأمين الجبري.

    المادة 4-

    التزم الفريق الأول بتسجيل هذا الوعد تسجيلاً احتياطياً على صحيفة العقار الموعود ببيعه في السجل العقاري إذا طلب إليه الفريق الثاني ذلك والتزم الفريق الثاني بإجراء معاملة التسجيل ودفع نفقاتها ورسومها ونفقات ورسوم ترقينها من ماله الخاص.

     المادة 5-

    اتفق الفريقان على أن يتم تقرير الاختيار بكتاب يوجهه الفريق الثاني للفريق الأول باختياره الشراء بطريق الكاتب بالعدل فإن لم يحصل عد العقد مفسوخة من تلقاء نفسه.

     المادة 6-

    يتم دفع قيمة المبيع كما يلي:

    أ- دفعه نقدية قدرها …… ليرة سورية تدفع خلال أسبوع من تاريخ تبلغ الفريق الأول كتاب الاختيار.

    ب- الرصيد …… وقدره …… ليرة سورية تدفع بتاريخ نقل الملكية (الفراغ) في السجل العقاري وخلال شهر من تاريخ تسديده الدفعة الأولى.

    المادة 7-

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني العقار الموعود بيعه بتاريخ الفراغ خالياً من أي شاغل بعد استيفائه الثمن كاملاً.

    ب- التزم الفريق الثاني بدفع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على العقار من تاريخ نقل الملكية له كما التزم بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد والتفرغ لا سيما ضريبة الدخل بالغا ما بلغ ذلك كله.

    المادة 8-

    التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية (الفراغ) ودفع نفقاتها ورسوم التسجيل في السجل العقاري من ماله الخاص كما التزم بدعوة الفريق الأول القبض الرصيد ولتوقيع العقد العقاري أمام أمين السجل العقاري بإنذار عدلي والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه الإنذار المذكور.

     المادة 9-

     يعتبر كل من الفريقين معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

    المادة ۱۰ –

     اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة 11-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته.

    … في |      |            الفريق الثاني               الفريق الأول

  • صيغة عقد بيع حصة في تركة دون تفصيل مشتملاتها

    بيع حصة في تركة دون تفصيل مشتملاتها

     الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة : لما كان الفريق الأول وارثاً للمرحوم …… وقد آل إليه …… سهما من هذه التركة بحسب وثيقة الإرث الشرعي الصادرة عن القاضي الشرعي في …… رقم …… تاريخ / / للأموال غير الأميرية ووثيقة قاضي الصلح المدني الصادرة عن محكمة الصلح المدنية في …… رقم …… تاريخ  /  /   للأموال الأميرية وكان راغبا في بيعها جملة واحدة.

    وكان الفريق الثاني راغباً في شراء الحصة المذكورة جملة واحدة.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲- أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول كامل سهامه الارثية البالغة …… / …… سهما في تركة مورثه المرحوم …… من الأموال المنقولة وغير المنقولة الشرعية والأميرية والوقف وغيرها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضه من الفريق الثاني نقدا وعدا بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب/أو يدفعه الفريق الثاني على دفعات كما يلي:

    . الأولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ /  / من أصل الثمن.

    . الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / رصيد الثمن.

     ب- لا يضمن الفريق الأول سوی ثبوت وراثته وتقع على عاتق الفريق الثاني تبعة أي استحقاق كلي أو جزئي لمفردات التركة ولو استغرقت سهام التركة المبيعة بكاملها ويقر بعدم تصرفه بأي من مفردات المبيع.

     ج- لا يشمل المبيع حق الفريق الأول بتقاضي تعويض الضرر الأدبي عن وفاة مورثه ولا حقوقه التقاعدية والنقابية وأي مبلغ لا يدخل ضمن التركة قانونا. التزم الفريق الثاني بإجراء معاملات نقل ملكية المبيع لاسمه في السجل العقاري والموقت ومؤسسة الإسكان وأية جهة رسمية أو بلدية أخرى تخضع مفردات المبيع للتسجيل لديها ودفع أجورها ورسومها ورسوم نقل الملكية ودعوة الفريق الأول للإقرار بالبيع أمام الجهة المعنية بواسطة الكاتب بالعدل

    والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة في الميعاد المعين.

     المادة 4- تقع على عاتق الفريق الثاني رسوم الانتقال ( التركات )المترتبة على المبيع وكذلك جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف المترتبة على مفردات المبيع من تاريخ استحقاقها على مورث الفريق الأول وحتى نقل الملكية لاسمه في سجلات الدوائر الرسمية والبلدية المعنية كما تقع على عاتقه جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية وغيرها من التكاليف التي تترتب على هذا العقد و على التفرغ عن مفردات المبيع بالغا ما بلغ ذلك كله كما تقع على عاتقه ضرائب ورسوم نقل الملكية والمجهود الحربي وغيرها من الرسوم والضرائب التي تفرض بمناسبتها.

     المادة 5-

    أ- التزم الفريق الثاني بالحصول على مستندات ووثائق التركة الموجودة بحيازة باقي الورثة بطريقته الخاصة ولا يضمن الفريق الأول تسليمه شيئا منها.

     ب- التزم الفريق الثاني بتحصيل مفردات المبيع الموجودة بحيازة باقي الورثة والدائنين والمدينين بالطرق التي يراها مناسبة دون تدخل من الفريق الأول أو حق له في الرجوع عليه بشيء مما لم يستطع تحصيله.

     ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوق التركة والتزاماتها ووكله بخصوصها وكالة غير قابلة للعزل تابعة لرأيه وفعله وقوله و بمراجعة باقي الورثة وجميع دوائر الدولة بخصوص المبيع ونقل ملكيته لاسمه ولاسم من شاء وأراد بعوض أو بغير عوض في سجلاتها والإقرار والتوقيع نيابة عنه بذلك .

     كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع أي كان وبأي خصوص وأمام أية محكمة فيما يتعلق بالمبيع جملة أو مفردات وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوی والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات وعن الأحكام والطعون بها ومهلها ومهل الإخطارات التنفيذية والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

     المادة 6-

    أ- يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     ب- إذا تأخر الفريق الثاني في تسديد أية دفعة من ثمن المبيع في موعد استحقاقها جاز للفريق الأول اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دونما حاجة لاعذار الفريق الثاني أو الحصول على حكم قضائي بذلك واعتبار ما سبق له قبضه من الثمن من الفريق الثاني تعويضا له عن الفسخ لا يحق للفريق المذكور الرجوع به عليه كلاً أو جزءاً

    المادة 7- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /   /              الفريق الثاني                                        الفريق الأول

  • كيف أكتب نص ورقة الضد؟

    سند الضد

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

    أنا الموقع أدناه …… . . . . . . . ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، سعودي الجنسية، ورقم سجلي المدني: ( …….  )

    أقر وأنا بكامل الرضا والأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً أن ( المؤسسة – الشركة الأرض) مملوكة حقيقة لـ…..

    الجنسية، ورقم سجله المدني: (… . . . . . . . . … . . . . . . ، …)،

    وبناء عليه فإن ملكية هذه ( المؤسسة – الشركة. الأرض) وغلتها وما ينتج عنها وغنمها لمالكهما الحقيقي وغرمها عليه، وقد جعلت هذه ( المؤسسة -الشركة -الأرض) باسمي بشكل صوري دون شرط على مالكها ولا قيد، وذلك بطوعي واختياري، وليس لي مقابل تسجيلها باسمي أي نسبة ولا عمولة، ولا حق مادي و معنوي

    وبناء عليه فليس لي ولا لورثتي أي حق مادي و معنوي في المؤسسة – الشركة الأرض المحددة في هذا الإقرار، وفي المقابل ليس علي ولا على أي أحد من ورئتي التزامات أو متطلبات نحوها. ولإبراء الذمة وبيان الحقيقة جرى تحرير هذا المستند والتوقيع عليه، وقد أذنت لمن يشهد بما فيه، والله المسؤول أن يوفق ويسدد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

    أقر به ووقع عليه أمام شهود الحال

    الاسم …………. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰. رقم السجل المدني: (…

    التاريخ: ……..

    التوقيع :

    الشاهد الأول …………… ……. رقم السجل المدني: (…

    التاريخ :……………..

    التوقيع :

    الشاهد الثاني ….. … رقم السجل المدني: (…

    التاريخ : ………..

    التوقيع :

1