الوسم: مستشار قانوني

  • حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها

    حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها

    حقيقة الأراضي الأميرية وطرق توارثها 
        بحث أعده الأستاذ الدكتور أحمد الحجي الكردي

    محامي, استشارة قانونية

    الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

    فقد جرى الاختلاف بين فقهاء العصر حول ما يطلق عليه (الأراضي الأميرية) ما هي حقيقتها، وهل هي ملك لمن هي في يده اليوم، سواء ورثها عن أصوله سنين عديدة، أو اشتراها ممن كانت في يده لا ينازعه فيها أحد بثمن مكافئ في يومها، وكان ذلك الإرث أو ذلك الشراء بمعرفة الدولة وإقرارها وتسجيلها واعتمادها، أو أن هذه الأراضي هي ملك للدولة، وهي في يد من يستعملها اليوم على سبيل الإجارة منها، أو هي وقف للمسلمين عامة، وعلى من يستعملها خراجها وهو إيجارها، وعليه فلا تورث عنه بعد وفاته، ولا يكون له بيعها، ولا إيجارها بغير إذن الدولة في ذلك؟؟.

    وإنني في ضمن هذا الاختلاف بين السادة العلماء أدلي بدلوي، وأبين ما ظهر لي في ذلك، فلعله ينهي النزاع، أو يحد منه على أقل تقدير.

    فكلمة أراضي أميرية اصطلاح جديد لم يكن منتشرا بين الناس قبل سنين معدودة، وحقيقة هذه الأراضي في الأصل أنها الأراضي التي فتحت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه من أراضي الشام ومصر والعراق، وتركها صلحا في يد مالكيها من سكان البلاد، على أن يدفعوا عنها الخراج للدولة الإسلامية، وقد بقيت في أيديهم سنين كثيرة وهم يدفعون خراجها للدولة الإسلامية بدون منازع، وقد باعها الكثيرون منهم للمسلمين بأثمان حقيقية مكافئة دون اعتراض أحد على ذلك، لا من السكان ولا من الدولة، وكانوا يتوارثونها بعد وفاة القائمين عليها بحسب النظم الإسلامية، على مرآى من الدولة ومسمعها، عبر العصور كلها، دون منازع.

    ثم جرى الاختلاف فيها في أواخر عهد الدولة العثمانية، فقال البعض هي ملك للدولة، وهي في يد أصحابها على سبيل الأجرة، والخراج هو أجرتها، وقال البعض هي وقف للمسلمين، وهي في يد أصحابها على خراج يدفعونه للدولة هو أجرتها، وقال البعض: هي ملك لأصحابها بتمليكها لهم من قبل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والخراج عليها ضريبة للدولة لإقامة مصالحها، وهو مقابل للعشر الذي يدفعه المسلمون عن أراضيهم وزروعهم، ولأصحابها بيعها وتوارثها كأي ملك آخر لهم.

    وإنني سوف أبين أصل هذا النزاع في مذاهب الفقهاء، على النحو التالي:
    أريد بادئ ذي بدء أن أفرق بين ثلاث مصطلحات، أراضي أميرية، وأراضي موات، وأراضي هي ملك للدولة، تسمى في عرفنا أملاك دولة.
    فأما الأراضي الأميرية –وهي محل الدراسة- فهي أراضي السواد في العراق والشام ومصر، وهي الأراضي الزراعية في هذه البلدان، ويخرج عنها الأراضي المبنية والمسكونة، حيث لم يخالف أحد في ملكية أهلها لها.

    وقد ذهب الحنفية إلى أن أراضي السواد (وهي الأراضي الأميرية اليوم في نظري) هي ملك لأصحابها بتمليك سيدنا عمر رضي الله عنه لهم إياها يوم فتحها، وما يدفعونه من خراج للدولة هو ضريبة لمعاونة الدولة على بناء وإتمام مصالحها، وعليه فلهم بيعها وشراؤها وتوارثها كأي مال مملوك لهم آخر، لا فارق بينهما، وقد استقر الأمر على ذلك طيلة القرون الإسلامية الأولى بين الناس.

    قال في مجمع الأنهر: {(وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا) عِنْدَنَا، خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ، فَإِنَّهَا عِنْدَهُ وَقْفٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْلُهَا مُسْتَأْجِرُونَ، لأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اسْتَطَابَ قُلُوبَ الْغَانِمِينَ فَآجَرَهَا، لَكِنْ فِي التَّبْيِينِ: رُدَّ مِنْ وُجُوهٍ فَلْيُطَالَعْ. (يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا) لأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ لَهُمْ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِكَوْنِ الأَرَاضِي الْعُشْرِيَّةِ مَمْلُوكَةً لأَهْلِهَا، لَكِنْ إذَا كَانَتْ الْخَرَاجِيَّةُ مَمْلُوكَةً فَكَوْنُ الْعُشْرِيَّةِ مَمْلُوكَةً أَوْلَى}.(((مجمع الأنهر 2/458))).

    وقال الكاساني في بدائع الصنائع: {يَجُوزُ بَيْعُ أَرَاضِي الْخَرَاجِ، وَالْقَطِيعَةِ، وَالْمُزَارَعَةِ، وَالإِجَارَةِ، وَالإِكَارَةِ، وَالْمُرَادُ مِنْ الْخَرَاجِ أَرْضُ سَوَادِ الْعِرَاقِ الَّتِي فَتَحَهَا سَيِّدُنَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ؛ لأَنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِمْ، وَأَقَرَّهُمْ عَلَى أَرَاضِيهِمْ، فَكَانَتْ مُبْقَاةً عَلَى مِلْكِهِمْ فَجَازَ لَهُمْ بَيْعُهَا}(((بدائع الصنائع 5/146))).
    وقال ابن عابدين في رد المحتار: {وقد سمعت التصريح في المتن تبعا للهداية، بأن أرض سواد العراق مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها، وتصرفهم فيها، وكذلك أرض مصر والشام كما سمعته، وهذا على مذهبنا ظاهر} (حاشية ابن عابدين 4/18).
    وقال أيضا: {وَأَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوكَةٌ لأَهْلِهَا يَجُوزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيهَا) هِدَايَةٌ، وَعِنْدَ الأَئِمَّةِ الثَّلاثَةِ هِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُمْ، فَتْحٌ.

    وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أرض السواد وقف للمسلمين، لا تباع ولا تشرى ولا تورث، وهي في يد أصحابها على سبيل الإجارة، وما يدفعونه من خراج للدولة هو أجرتها:

    قال الشرواني: {(يمتنع) أي لأهل السواد بيع شيء ورهنه وهبته لكونه صار وقفا، ولهم إجارته مدة معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات، ولا يجوز لغير ساكنيه إزعاجهم عنه، ويقول أنا أستقبله وأعطي الخراج، لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر رضي الله تعالى عنه، والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت. اهـ مغني. (((حواشي الشرواني9/362)))

    وقال النووي في المجموع: {واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار. وقال أبو سعيد الإصطخري: وقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا هبتها ولا رهنها، وإنما تنقل من يد إلى يد وما يؤخذ من الخراج فهو أجرة، وعليه نص في سير الواقدي، والدليل عليه ما روى بكير بن عامر عن عامر قال اشترى عقبة ابن فرقد أرضا من أرض الخراج، فأتى عمر فأخبره، فقال ممن اشتريتها؟ قال من أهلها، قال فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئا؟ قالوا لا، قال فاذهب فاطلب مالك، فإذا قلنا انه وقف فهل تدخل المنازل في الوقف؟} المجموع 19/454.

    • وقال في الحاوي: {فَصْلٌ: فَأَمَّا أَرْضُ السَّوَادِ أرض الخراج فَهِيَ مَا مُلِكَ مِنْ أَرْضِ كِسْرَى وَحْدَهُ طُولا، مِنْ حَدِيثَةِ الْمَوْصِلِ إِلَى عَبَّادَانَ وَعَرْضًا: مِنْ عُذَيْبِ الْقَادِسِيَّةِ إِلَى حُلْوَانَ يَكُونُ مَبْلَغُ طُولِهِ مِائَةً وَسِتِّينَ فَرْسَخًا وَمَبْلَغُ عَرْضِهِ ثَمَانِينَ فَرْسَخًا.
      فَهَذِهِ الأَرْضُ مَلَكَهَا الْمُسْلِمُونَ فَاسْتَطَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْفُسَهُمْ عَنْهَا، وَسَأَلَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا حُقُوقَهُمْ مِنْهَا وَأَقَرَّهَا فِي أَيْدِي الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينِ وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ وَالشَّجَرِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنْ قَصَبِ السُّكَّرِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الرُّطَبَةِ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ، وَمِنِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ.
      فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي حُكْمِهَا عَلَى وَجْهَيْنِ:
      أَحَدُهُمَا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سَعِيدٍ الإِصْطَخْرِيُّ وَمَذْهَبُ الْبَصْرِيِّينَ، أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَفَهَا عَلَى جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ الَّذِي ضَرَبَهُ عَلَيْهَا أُجْرَةً تُؤَدَّى فِي كُلِّ عَامٍ فَعَلَى هَذَا لا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَلا رَهْنُهَا وَهَذَا أَشْبَهُ بِنَصِّ الشَّافِعِيِّ .
      وَالْوَجْهُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْعَبَّاسِ بْنِ سُرَيْجٍ وَهُوَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْبَغْدَادِيِّينَ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَاعَهَا عَلَى الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينِ وَجَعَلَ الْخَرَاجَ الَّذِي ضَرَبَهُ عَلَيْهَا ثَمَنًا فِي كُلِّ عَامٍ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَرَهْنُهَا وَلِلْكَلامِ فِي ذَلِكَ مَوْضِعٌ يُسْتَوْفَى فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى} (الحاوي 6/154).
      وقال في كشاف القناع: {(وَلَمْ يَرَ) الإِمَامُ (أَحْمَدُ فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً)؛ لأَنَّ عُمَرَ وَقَفَهَا (وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الأَرْضِ) الَّتِي وَقَفَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (كَأَرْضِ الشَّامِّ وَ) أَرْضِ (مِصْرَ، وَغَيْرِهَا مِمَّا لَمْ يُقَسَّمْ بَيْنَ الْغَانِمِينَ)} (كشاف القناع 4/165)،

     وقَالَ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ: {(إلا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ، أَوْ يَفْعَلَهُ) أَيْ: بَيْعَهَا (الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، فَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ، وَفِعْلُهُ كَحُكْمِه، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعٌ مِنْهُ.

    وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: اشْتَرَى عُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ أَرْضًا عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ، لِيَتَّخِذَ فِيهَا قَصَبًا، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: مِمَّنْ اشْتَرَيْتهَا؟ قَالَ: مِنْ أَرْبَابِهَا. فَلَمَّا اجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأنْصَارُ، قَالَ: هَؤُلاءِ أَرْبَابُهَا، فَهَلْ اشْتَرَيْت مِنْهُمْ شَيْئًا؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَارْدُدْهَا عَلَى مَنْ اشْتَرَيْتهَا مِنْهُ، وَخُذْ مَالَك.

    وَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ بِمَحْضَرِ سَادَةِ الصَّحَابَةِ وَأَئِمَّتِهِمْ، فَلَمْ يُنْكَرْ، فَكَانَ إجْمَاعًا، وَلا سَبِيلَ إلَى وُجُودِ إجْمَاعٍ أَقْوَى مِنْ هَذَا وَشِبْهِهِ، إذْ لا سَبِيلَ إلَى نَقْلِ قَوْلِ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ فِي مَسْأَلَةٍ، وَلا إلَى نَقْلِ قَوْلِ الْعَشَرَةِ، وَلا يُوجَدُ الإِجْمَاعُ إلا الْقَوْلَ الْمُنْتَشِر. فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ خَالَفَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُ. قُلْنَا: لا نُسَلِّمُ الْمُخَالَفَةَ. وَقَوْلُهُمْ اشْتَرَى . قُلْنَا: الْمُرَادُ بِهِ: اكْتَرَى. كَذَلِكَ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ جِزْيَتَهَا. وَلا يَكُونُ مُشْتَرِيًا لَهَا وَجِزْيَتُهَا عَلَى غَيْرِهِ.

    وَقَدْ رَوَى عَنْهُ الْقَاسِمُ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِالطَّسْقِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالصِّغَارِ وَالذُّلِّ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ هَاهُنَا الاكْتِرَاءُ} (المغني 4/165).

           وقال في المغني أيضا: {(فَصْلٌ: قَالَ أَحْمَدُ، فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: لا نَرَى فِي أَرْضِ السَّوَادِ شُفْعَةً؛ وَذَلِكَ لأَنَّ أَرْضَ السَّوَادِ مَوْقُوفَةٌ، وَقَفَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَلا يَصِحُّ بَيْعُهَا، وَالشُّفْعَةُ إنَّمَا تَكُونُ فِي الْبَيْعِ} (المغني 5/553).

    وقال الماوردي في الأحكام السلطانية: {وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ: إنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَنْزَلَ الْغَانِمِينَ عَنْ السَّوَادِ بَاعَهُ عَلَى الأَكَرَةِ وَالدَّهَاقِينَ بِالْمَالِ الَّذِي وَضَعَهُ عَلَيْهَا خَرَاجًا يُؤَدُّونَهُ فِي كُلِّ عَامٍ فَكَانَ الْخَرَاجُ ثَمَنًا، وَجَازَ مِثْلُهُ فِي عُمُومِ الْمَصَالِحِ كَمَا قُبِلَ بِجَوَازِ مِثْلِهِ فِي الإِجَازَةِ وَأَنَّ بَيْعَ أَرْضِ السَّوَادِ يَجُوزُ وَيَكُونُ الْبَيْعُ مُوجِبًا لِلتَّمْلِيكِ.

    وَأَمَّا قَدْرُ الْخَرَاجِ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهَا، فَقَدْ حَكَى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حِينَ اسْتَخْلَصَ السَّوَادَ بَعَثَ حُذَيْفَةَ عَلَى مَا وَرَاءِ دِجْلَةَ وَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مَا دُونَ دِجْلَةَ. وقَالَ الشَّعْبِيُّ فَمَسَحَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ السَّوَادَ فَوَجَدَهُ سِتَّةً وَثَلاثِينَ أَلْفَ أَلْفِ جَرِيبٍ فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا} (الأحكام السلطانية 1/354).

    كما جاء في الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ الكبير: {(إلا أَنْ يَحْكُمَ بِبَيْعِهَا حَاكِمٌ، أَوْ يَفْعَلَهُ) أَيْ: بَيْعَهَا (الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، فَتَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيهِ) أَيْ: فِيمَا حَكَمَ بِهِ الْحَاكِمُ لَوْ بَاعَهُ الإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ؛ لأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَحُكْمُ الْحَاكِمِ يَنْفُذُ فِيهِ، وَفِعْلُهُ كَحُكْمِه، قَالَ الْحَارِثِيُّ: وَيَخْرُجُ عَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ الشِّرَاءِ ثُبُوتُ الشُّفْعَةِ؛ لأَنَّهَا فَرْعٌ مِنْهُ} (المغني 1/354).

    أما أراضي أملاك الدولة، كالتي توفي صاحبها من غير ورثة، فهذه ملك للدولة، ولها أن تبيعها أو تهبها أو تُقطعها لمن تراه، بحسب ما تراه من المصلحة. 
    وأما الأراضي الموات، وهي البوادي والصحارى والجبال غير المملوكة ولا المملَّكة لأحد من قبل، فهي ملك لمن أصلحها واستثمرها بأمر الدولة وإذنها، وأجاز البعض تملكها باستصلاحها من غير إذن، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ) رواه ابن ماجه وأبو داود ومالك وأحمد وغيرهم. والأكثرون على الأول.
    والله تعالى أعلم.
    ‏الأحد‏ 15‏ شعبان‏ 1429هـ و ‏17‏/8‏/2008م

    وعليه فأرى أن الراجح هو أن الأرض الأميرية (أرض السواد في الشام والعراق ومصر) هي ملك لأصحابها الذين يملكونها الآن، إرثا عن أهلهم، أو شراء من غيرهم، ولهم بيعها وإيجارها وتوارثها كأي ملك آخر لهم، ولا يجوز الحكم بغير ذلك، وذلك لما يلي:

    1-  أنه قول إمام معتبر هو الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان.

    2-  وهو قول عدد من الأئمة غير الحنفية أيضا، كما تقدم.

    3-   وهو أحد قولين عند الشافعية.

    4-   ولأن العمل في البلدان الإسلامية مشى على ذلك قرونا متعددة، وورثها الناس وتبايعوها تحت نظر السلطات المسؤولة في كافة هذه البلدان، من غير نكير معتبر، فكان إجماعا، وهو حجة قطعية لا يجوز مخالفتها.

    5- لما ذكره الإمام النووي في المجموع: {واختلف أصحابنا فيما فعل عمر رضي الله تعالى عنه فيما فتح من أرض السواد، فقال أبو العباس وأبو إسحاق: باعها من أهلها وما يؤخذ من الخراج ثمن، والدليل عليه أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار} (باب خراج السواد).

     

    أ.د.أحمد الحجي الكردي

  • صيغة إنذار استرداد أمانة ( وديعة ) نقدية

     إنذار استرداد أمانة ( وديعة ) نقدية


    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر:……………………….. ( المودع ) المقيم في………………

    إلى المنذر:………………………… ( الوديع )………………………. المقيم في

    الإنذار:

    كنت أودعت عندك مبلغاً قدره …… ليرة سورية لحين الطلب بموجب سند الأمانة التالي نصه:


    يذكر نص السند.

    لذلك أنذرك برد هذه الأمانة وتسليمها لي خلال …… يوما من تاريخ تبلغك هذا الإنذار في محل إقامتي الكائن في عنواني أعلاه تحت طائلة مقاضاتك مدنيا وجزائيا بجرم إساءة الائتمان ومطالبتك بالتعويض عما لحقني من ضرر بسبب ذلك إضافة للفوائد 5% وقد أعذر من أنذر.
    … في //
    المنذر
    الاسم والتوقيع

  • صيغة سند أمانة ( ووديعة ) بشيء مثلي أو مستهلك

    سند أمانة ( ووديعة ) بشيء مثلي أو مستهلك



    أنا الموقع أدناه ………………….تولد……….والدتي بن ………

    أحمل البطاقة الشخصيـة الصـادرة عن أمين السجل المدنـي فـي رقـم … / …  تاريخ / /

    ومقيم في مدينة شارع بناية طابق………………….

    أقـر وأنـا بكـامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونـا بأننـي استلمت عينـاً من السيـد ……… بن السيد ( يذكر الشيء ) على سبيل الأمانة وهي جديدة/مستعملة صالحة للاستعمال لما أعدت له خاليـة من أي نقص أو كسر أو عيب ظاهر أو خفي والتزم بعـدم اسـتعمالها وبالمحافظـة عليـها محافظتي على أموالي وبردها عينا إليه بالحالة المذكورة في محل إقامته الكائن في الطلب وإثباتاً لذلك فقد أعطيته هذا السند تحريراً.
    عند
    … في | |

    المقر بما فيه

    الاسم

    التوقيع

  • صيغة إخطار من وكيل لموكله بخروجه عن حدود وكالته

    إخطار من وكيل لموكله بخروجه عن حدود وكالته


    کتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في…………

    من المنذر:…………………………. ( الوكيل )

    المقيم في………………………….

    الى المنذر:……………………………… ( الموكل )

    المقيم في…………………………..

    الإخطـار:

    بموجب العقد الموثـق لـدى الكـاتب بـالعدل فـي . رقـم … / …/… تاريخ / / كنتم قد وكلتموني بـ ( يذكر التوكيل ).

    وقـد توقـف تنفيـذ مـا وكل به على إجراء ( يذكر الإجراء الخارج عن حـدود الوكالـة ) وهـو خـارج عـن حـدود وكالتي المذكورة. ونظراً لاستحالة إخطاركم بذلـك فـي حينـه وليقينـي بـأنكم ســتوافقون على ما قمت به لصالحكم في ضوء الظروف المحيطـة بـالتنفيذ فقد تصرفـت بـالإجراء المذكور وبادرت إلى إبلاغكم ما تم لإجازته واعتباره جـزءاً مـن التوكيـل مضافـاً إليكـم بمـا رتبه من حقـوق والتزامات منتظرا موافاتي بالإجازة وقد أعـذر مـن أنـذر. ..

    . في | |
    ……
    المرسل الوكيل

    الاسم

    والتوقيع

  • اجتهادات عن سرقة السيارة لدى محكمة النقض السورية

    اجتهاد عن سرقة السيارة

    ان اخذ السيارة دون ارادة صاحبها واستعمالها في الانتقال ومحاولة السرقة لا يعتبر سرقة للسيارة المنصوص عليها في المادة (625) مكرر من قانون العقوبات وانما ينطبق على الفعل نص المادة (637) من القانون المذكور.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 1182 / 1986 – أساس 611 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 237 – م. القانون 1987 – اصدار 01 الى 04 –
    السرقة على الطريق العام التي لها وصف جنائي هي التي تقع على طريق عام خارج المدن لا تتوفر فيه اسباب الحماية للمسافرين، اما شوارع المدن فالسرقة فيها من سيارة تعتبر جنحية لان السيارات لاتعتبر من الاماكن المسورة او المصانة بالجدران.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 4072 / 1971 – أساس 3621 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 504 – م. المحامون 1971 اصدار 01 و 02 –
    ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارات وجريمة استعمال سيارة الغير هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم واما الحيازة فانها تاتي عرضا وهي غير مقصودة لذاتها وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك.
    فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك او كمستعير فقط وياتي في ضوء ذلك تقرير التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 27 / 1984 – أساس 33 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 567 – م. المحامون 1984 – اصدار 09 –
    الادعاء بسرقة سيارة لابد من دليل عليه يؤيد السرقة بالتاريخ المسمى.
    المحكمة ليست ملزمة لتكليف المدعي او اجازته لاثبات السرقة.
    مصادرة السيارة من مجهول ليس دليلا على السرقة.
    قرار 808 / 1995 – أساس 1718 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
    قاعدة 96 – م. المحامون 1997 – اصدار 03 و 04 –
    المشرع عندما سن القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات تناول بالعقاب فيه جرمين.
    1ً- جرم سرقة السيارات
    2ً- جرم أخذ واستعمال سيارة الغير.
    وفرض لكل جريمة فيها عقوبة خاصة بها تختلف عن الأخرى وأن الجرم الأول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة وأن الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك وأن مؤدى ذلك إلى نية التملك.
    وأن مؤدى ذلك يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما إذا كان ينوي التصرف بها كما لك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    في الموضوع:
    حيث أن محكمة الامن الاقتصادي في دمشق مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى ادانة الطاعن ياسين بجنايتي اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وسرقة السيارات وفقاً لاحكام المادة 21 عقوبات لقتصادية واحكام المادة 625 مكرر عقوبات عام بدلالة المادة 34 عقوبات اقتصادية وعاقبة بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة الفي ليرة سورية وحيث ان المشرع عندما اسس القانون رقم 18/1975 بشأن معاقبة سرقة السيارات وضع فيه مادة جديدة هي ق.ع.ع تحت رقم 625 مكرر وقد تناول بالعقاب فيه جرمين:
    1- جرمة سرقة السيارات.2-جرم اخذ واستعمال سيارة الغير وفرض لكل جريمة منهما عقوبة خاصة بها تختلف عن الاخرى ومن حيث ان مناط التفريق بينهما ان الجرم الاول يتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم وهي كما عرفتها م 621 عقوبات عام أخذ مال الغير بدون رضاه وبنية امتلاكه… وأما الحيازة فإنها تأتي عرضاً وهي غير مقصودة لذاتها وإنما من أجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان الجرم الثاني يتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتأتي في صورة تستخدم السيارة في أداء خدمة أو انتفاع بها دون أن يؤدي ذلك إلى نية التملك.
    ومن قاعدة (1597شرح قانون العقوبات العام أديب استانبولي).
    ومن حيث أن مؤدى ذلك ان أخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر إلى نية الفاعل عند أخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك أو كمستعير فقط وفي ضوء ذلك يمكنه تقدير التكييف القانوني للجريمة وفرض العقوبة القانونية لها ولما كان الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في حال اخذ السيارة واستعمالها بدون حق هي ثلاث سنوات اشغال شاقة وفق أحكام الفقرة(2)من المادة 625/ مكرر عقوبات عام وان الحد
    الادنى لعقوبة اضعاف الثقة بالاقتصاد الوطني وفق المادة 21 عقوبات اقتصادية.
    تقرر بالاجماع:
    – قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.

    قرار 392 / 1999 – أساس 406 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 24 – م. القانون 1999 – القسم الثاني –
    السرقة من داخل سيارة في الطريق العام.
    ان الظرف المشدد الخاص بالسرقة في الطريق العام وفق المادة (623) من قانون العقوبات يتوافر ما دامت السرقة قد وقعت فيه ومن البديهي ان وقوعها بداخل السيارة في الطريق العام لا ينفي قيام هذا الظرف الذي قصد به التشديد بسبب وقوع السرقة في مكان منعزل بين بلدين حيث تكون مقاومة المجنى عليه ضعيفة يصعب نجدته من اخرين.
    قرار 188 / 1961 – أساس 194 – محاكم النقض – سورية
    قاعدة 1698 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
    ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارت، وجريمة استعمال سيارة الغير، هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة، لان السرقة هي الاساس في التجريم، و اما الحيازة فانها تاتي عرضا و هي غير مقصودة لذاتها، وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية. في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالادعاء على الحيازة فقط و تاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك.
    فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك، او كمستعير فقط، و ياتي في ضوء ذلك تقدير التكييف القانوني للجريمة.
    وقائع الدعوى
    ——————————————————————————–
    قرار 27 / 1984 – أساس 33 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 1597 – قانون العقوبات ج1 و ج2 – استانبولي –
    ان السرقة من ضمن سيارة واقفة على الطريق العام هي سرقة عادية تنطبق عليها احام المادة (634) عقوبات و ليس المادة (629) منه.

    قرار 93 / 1979 – أساس 74 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 381 – م. المحامون 1979 – اصدار 04 – 05 –
    لا يمكن تطبيق احكام المادة /625/ عقوبات على السرقة من السيارة بعد كسر زجاجها، لان السيارة لا تعتبر مكاناً مقفلاً مصاناً بالجدران ما لم تكن موضوعة في مثل هذا المكان.
    قرار 1049 / 1975 – أساس 1099 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
    قاعدة 223 – م. المحامون 1976 –


    نقلا عن المجموعة القانونية _احمد ابوالزين

  • مؤلفات عبد الرزاق السنهوري

    مؤلفات عبد الرزاق السنهوري

    عبد-الرزاق-السنهوري

     أولاً / الكتب القانونية

    – القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء  الإنكليزي – رسالة دكتوراة بالفرنسية – ليون ۱۹۲۰

    – فقه الخلافة بالفرنسية – رسالة دكتوراة ۱۹۲۹ – مترجمة إلى العربية – طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳.

    – عقد الإيجار – دروس لطلبة الليسانس بكلية الحقوق في القاهرة ۱۹۲۹.

    – نظرية العقد دروس لطلبة الليسانس بكلية  الحقوق في القاهرة 1934.

    – الموجز في الالتزامات – ۱۹۲۸ – طبعة ثانية ۱۹۳۹.

    – أصول القانون – القاهرة ۱۹۳۸ بالاشتراك مع د. أحمد حشمت أبوستيت.

    – التصرف القانوني والواقعة القانونية – دروس  الطلبة الدكتوراة – القاهرة 1954.

    – مصادر الحق في الفقه الإسلامي – ستة أجزاء| 1954 -1959 الجامعة العربية.

    – الوسيط في شرح القانون المدني عشرة أجزاء في ۱۲ مجلد – ۱۹۵4 – ۱۹۷۰.

    – الوجيز في شرح القانون المدني – ج 1- طبعة القاهرة – 1911.

     

    ثانياً: المقالات والأبحاث باللغة العربية

    – مذكرات في القانون المدني (للطلاب) القاهرة ۱۹۲۷ – ۱۹۲۹.

    – الدين والدولة في الإسلام – مجلة المحاماة الشرعية – السنة الأولى – العدد الأول – ۱۹۲۹,

    – تطور لائحة المحاكم الشرعية – مجلة المحاماةالشرعية – السنة الأولي ۱۹۲۹.

    – الامتيازات الأجنبية – منشور في مجلة القانون والاقتصاد ۱۹۳۰.

    – تنقيح القانون المدني المصري على أي أساس یگون  الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية – المطبعة الأميرية ببولاق ۱۹۳۳ ج عدد ۲ – أيضا منشور في مجلة القانون والاقتصاد ۱۹۳۳.

    – من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدني العراقي – بغداد – ۱۹۳۹.

    – عقد البيع من مشروع القانون المدني العراقي – بغداد ۱۹۳۹.

    – مقارنة المجلة بالقانون المدني العراقي – بغداد ۱۹۳۹

    – علم أصول القانون – دروس لطلبة الحقوق –بغداد ۱۹۳۹.

    – واجبنا القانوني بعد معاهدة ۱۹۳۹ – القاهرة. النهضة القومية العامة في أوربا وفي الشرق – بغداد تاریخ ۱۹۳۹/۳/۲۳منشور في مجلة الرسالة المصرية – العدد 140 /۱۹۳۰ صفحة 14 ۵.

    – وصية غير المسلم1942.

    – مشروع تنقيح القانون المدني – مجلة القانون والاقتصاد 1942.

    – الروابط الثقافية والقانونية بين البلاد العربية 

    – المجلة المصرية للقانون الدولي 1941. – الانحراف في استعمال السلطة التشريعية –  مجلة مجلس الدولة ۱۹۵۲ – السنة الثالثة.

    – القانون المدني العربي – منشور في المجموعة التي أصدرتها اللجنة الثقافية للجامعة العربية

    ومجلة القضاء العراقية ۱۹۹۲.

    – تطبيق نظرية الظروف الطارئة – مجلة المحاماة المصرية ۱۹۹۱.

    ثالثاً ، في الأدب واللغة والحياة :

    – نبي المسلمين والعرب – مجلة الهداية العراقية ۱۹۳۹.

    – الإسلام والشرق – صحيفة السياسة الأسبوعية أكتوبر ۱۹۳۲.

    – الإمبراطورية العربية – مجلة الرابطة العربية – القاهرة ۱۹۳1.

    – محاضرات في المجمع اللغوي بالقاهرة – العددان7-8 عام 1948

    – تأبين المرحوم محمود فهمي النقراشي سنة 1949

    – تأبين المرحوم عبد العزيز فهمي باشا ۱۹۵۱.

    – تأبين المرحوم عبد الحميد بدوي 1965.

    – محاضرة في تحليل شعر خليل مطران 1941. – تأبين المرحوم أحمد أمين بك ۱۹۵۵.

    – القديم والجديد – الهلال يناير1949 المحامون السورية لعام ۲۰۱۷ العددان 2-1  صفحة326.

    – علمتني الحياة – كتاب الهلال ۱۹۵۱ – أيضا المحامونالسورية لعام ۲۰۱۹ العددان – صفحة ۲۲۵.

    – إسلامية الدولة والمدنية والقانون – نشره د.محمد عمارة – دار السلام – القاهرة – الطبعة الأولى ٢٠٠٩.

    – التعبير عن رأي الأمة – مجلة الهلال المصرية العدد ٤٦ لعام ١٩٣٨.

     

    رابعاً: أبحاث في اللغة الفرنسية :

    – الشريعة كمصدر للتشريع المصري – نشر في مجموعة ادوار لامبير ۱۹۳۷.

    – المعيار في القانون – مجموعة جيني ١٩٢٧.

    – المسؤولية التقصيرية – بالاشتراك مع د. بهجت بدوي – مجلة القانون والاقتصاد ۱۹۳۷.

    – المسؤولية التقصيرية في الفقه الإسلامي – بحث مقدم إلى مؤتمر القانون المقارن في لاهاي – مجلة القانون والاقتصاد 1937 وبفضل هذا البحث وقع المؤتمرون وثيقة انتصار الشريعة الإسلامية واعتبارها من الشرائع الحية ( عبد الوهاب الأزرق – المحامون ۱۹۱۸ – ص۳).

    – الشريعة الإسلامية أمام مؤتمر القانون المقارن في لاهاي.

    – المسؤولية الجزائية والمدنية في الشريعة الإسلامية مجلة القانون والاقتصاد ١٩٤٥.

    – مجلس الدولة المصري – بالاشتراك مع د. عثمان خليل عثمان – نشر في ذكرى مرور مائة عام على إنشاء مجلس الدولة الفرنسي.

    خامساً : مقتطفات من مؤلفاته :

    ننتقي هنا بعض مؤلفات السنهوري، ونذكر ملخصاً عنها لأخذ فكرة عن هذه المؤلفات ومنها:

    رسالة الدكتوراة الأولى:

    القيود التعاقدية على حـريـة العمل في القضاء الإنكليزي/ المعيار المرن، والقاعدة الجامدة في القانون :

    نشر السنهوري في عام ١٩٢٥ ضمن مجموعة مكتبة القانون المقارن بحثا شائقا وممتازاً باللغة الفرنسية المعنون أعلاه، وهو البحث الذي منحته عليه كلية الحقوق بجامعة /ليون/ جائزة أحسن رسائل الدكتوراة، وقد أثنى عليه الأستاذ «جورج كورنيل» في مجلة جامعة بروكسل، ووصفه بأنه من أحسن ركائز مجموعة معهد القانون المقارن في جامعتنا.

    حاول السنهوري من خلال هذا البحث اظهار دور ومزايا كل من القاعدة القانونية والمستوى القانوني، ويقول أستاذه “لامبير”: … لقد حاولت صرفه عن هذا الأسلوب والرسالة لأنني كنت أعتقد أنه يتجاوز مقدرة باحث مبتدئ مهما يكن نبوغه، ولكنني أعترف بأنني أخطأت في تقديري، وقد لفت أسلويه في هذه الرسالة نظر العلامة القانوني (هوريو) وجعله يفرض نفسه عليه، حتى أنه ناقش وجهة نظر السنهوري حول القاعدة القانونية والمستوى القانوني مناقشة تنم عن تقدير كبير، وأشار إلى ذلك في إحدى مقالاته القيمة المنشورة في المجلة الفصلية للقانون المدني، ووضع على رسالة السنهوري حجر الزاوية في بناء نظرية النظام القانوني، والبرفيسور (هوريو) هو من هو في عالم القانون، واستطرد لامبير قائلا: إنني لم أكن أتوقع الباحث مبتدئ نجاحا أكبر مما حققه السنهوري، إذ اختار بحثه أستاذ في مستوى (هوريو) لكي يكون نقطة الانطلاق نحو نظرية جديدة في علم الاجتماع التشريعي.

    رسالة الدكتوراة الثانية

    فقه الخلافة وقد ناقشها في (ليون) سنة ۱۹۲۹ قدم من خلالها شرحاً موسعاً للفقه والقانون تمكن من المحافظة على العالم العربي والإسلامي وعلى وحدته رغم التجزئة الاستعمارية التي فرضت على شعوبة، وكان الدافع إلى كتابة هذه الرسالة هو الواقع الذي واجه السنهوري وسببه هيمنة الدول الاستعمارية على الشعوب العربية في حينه وتحكمها في مصائرها، وقد استخلص من دروس التاريخ مادة لبحثه..

    وقد فرق السنهوري في اطروحته هذه بين وحدة الأمة، ووحدة الدولة.. وكان يقصد من رسالته هذه أن يذكر الفرنسيين الذين قدم لهم رسالته بأن يتخلوا عن تعصبهم ضد الشعوب ومنها  العربية، وأن يكونوا موضوعيين .

    وقد حازت هذه الأطروحة على اعجاب رجال القانون في فرنسا وأوربا، واعتز بها أكبر معاهد القانون المقارن في الغرب، وفي  هذه الرسالة يقول استاذه الأمبير/: راودني  القلق عندما وجدت السنهوري ينساق – رغم مقاومتي واعتراضي – نحو استكشاف موضوع واسع عميق الأثر، شديد التعقيد هو موضوع الخلافة وتاريخها كما يراه هو، للمرة الثانية كان عناد السنهوري وتمرده ( العلمي) خصياً ومثمراً لأنه أثبت أنه يستطيع أن يكتب  للجمهور الواسع، ليس جمهور أبناء وطنه فحسب، كذلك جمهور الأوربيين.

    -كتاب الوسيط في شرح القانون المدني  المصري:

    ويقع في عشرة أجـزاء في اثنا عشرة مجلداً، وقد شرح فيه السنهوري القانون  المدني المصري، وتفرغ له بعد اقصائه من رئاسة مجلس الدولة المصري، وا وأنهاء قبيل وفاته، وهو الأشهر في كتبه وأبحاثه، وقد قال في مقدمته: « هذا الوسيط أقدمه بين  يدي رجال القانون أقوى ما أكون أملاً في في أن يملأ فراغاً وأن يسد حاجة، وقد اعتزمت فيه بمشيئة الله أن أشرح القانون المدني الجديد.

    والـوسـيـط هـو الـوســط مـا بين الوجيز  والمبسوط؛ ولئن جعل الله في العمر بقية، وأمدني بعون من عنده أخرجت بعد الوسيط  الوجيز، ثم استعنت برفقة من زملائي في إخراج المبسوط، فيتم في ذلك في حلقات ثلاث ينتظمها عقد واحـد، والوسيط هو واسطة هذا العقد، تجمله فيصبح وجيزا، وتفصله فيصير مبسوطاً، ومن أجل ذلك اخترت أن أبدأ به، فهو أوفى من الوجيز في سد حاجات العلم والعمل، وهو أدنى من المبسوط للباحث الذي لا يملك غير وقت محدود.

    وبعد، فطابع القانون المدني الجديد الاعتدال، فهو يرضي الاستقرار، ويطاوع التطور، والاستقرار يتمثل في وصل الحاضر بالماضي، والتطور يترأى في تطلع الحاضر إلى المستقبل. 

    كتاب مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي:

    هو مجموعة محاضرات ملقاة على طلبة الدراسات القانونية في الفترة 1953 – 1968 – طبعة ١٩٦٧/ جامعة الدول العربية/ معهد البحوث والدراسات العربية/ويقع في سنة أجزاء. فمصادر الحق هي الأسباب التي تنشئ الحق قانونا، والحق مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون، والحقوق ذات القيمة المالية الحقوق الشخصية والحقوق العينية كما هي تسمى في الفقه الغربي.

    فالتمييز بين الحق الشخصي والحق العيني هو تمييز جوهري في الفقه الغربي، وهو بمثابة العمود الفقري في القوانين الغربية التي اشتقت من القانون الروماني… فهل يوجد في الفقه الإسلامي حق شخصي وحق عيني بالمعنى المعروف في القوانين الغربية؟ …. ولن يكون همنا إخفاء ما بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي من فروق في الصنعة والأسلوب والتصوير، بل بإبراز هذه الفروق حتى يحتفظ الفقه الإسلامي بطابعه الخاص، ولن نصطنع التقريب ما بين الفقه الإسلامي والفقه الغربي على أسس موهومة أو خاطئة، فالفقه الإسلامي نظام قانوني عظيم له صنعة يستقل بها، ويتميز عن سائر النظم القانونية في صياغته وطابعه… ولا يعنينا أن يكون الفقه الإسلامي قريباً من الفقه الغربي، فإن هذا لا يكسب الفقه الإسلامي قوة، بل لعله يبتعد به عن جانب الجدة والابتداع، وهو جانب للفقه الإسلامي منه حظ عظيم.

    وقد حصر السنهوري في مجموعته مصادر الحق الشخصي أو الالتزام في الفقه الإسلامي في العقد أو الإرادة المنفردة والعمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب، والقانون، وقد أسهب في كل مصدر من هذه  المصادر على اتساع هذه المجموعة.

    مخالفة التشريع للدستور، والانحراف في استعمال السلطة التشريعية (بحث)

    وهو بحث مطول نشره السنهوري في مجلة مجلس الدولة المصري – السنة الثالثة – يناير ۱۹۵۲ ، وفيه اعتبر أن مسألة القانون العام عد من أمهات المسائل في الدفاع عن مبدأ سيادة الدستور، وعن مبدأ سيادة القانون… والدواء الناجع لهذه الحال هو العمل على تقوية السلطة القضائية، فهي أدنى السلطات الثلاث إلى الإصلاح، إذ القضاة نخبة من رجال الأمة، أشربت نفوسهم احترام القانون، وانغرس في قلوبهم حب العدل، وهم بطبيعة وظيفتهم يؤمنون بمبدأ المشروعية، ولا يقدر لهذا المبدأ قيام واستقرار إذا لم يوجد إلى جانبه قضاء حر مستقل يحميه من الاعتداء ويرفع عنه الطغيان…

    المسؤولية المدنية والجزائية في الشريعة الإسلامية / بحث بالفرنسية /

    وهو عبارة عن تقرير مقدم إلى المؤتمر الدولي الثاني للقانون المقارن الذي عقد في لاهاي ) في شهر أغسطس / آب سنة ۱۹۳۷،

    وقد ترجمه إلى العربية كل من الأستاذ بلقاسم بلحاج إبراهيم من تونس، والدكتور أيمن سعد سليم من مصر بإشراف الدكتور توفيق الشاوي… ومنشور في الجزء الثالث من المجلد الأول من الموسوعة العصرية في الفقه الجنائي للدكتور توفيق الشاوي – مركز السنهوري – دار الشروق – القاهرة | سنة ٢٠٠١ – صفحة ٥٢٥. يقول السنهوري فيه:

    كي نبين أحكام المسؤولية المدنية  والجزائية في الشريعة الإسلامية يجب التمييز بين الأضرار البدنية، والأضرار المتعلقة بالمال… ففي نطاق الأولى نجد أن أحكامها محدودة، وإن صح القول فإن جذورها قديمة، وعندما ننتقل إلى مجال الأضرار بالمال نلاحظ تقدماً كبيراً، وإن منابع أحكامها علمية بحتة، وتسير في تطورها على منهج يماثل منهج الأنظمة الحديثة، وتفسيرا لهذا الفرق قيل إن الفقهاء المسلمين في مجال الاضرار البدنية راعوا التقاليد العربية السابقة على الإسلام والعادات البدوية الفطرية التي أيدت معظمها النصوص القرآنية، لذلك لم يكن لاجتهادهم إلا نطاق محدود التأثير على التطور في هذا المجال. وبالمقابل، وفي نطاق الاضرار بالمال كان المجال مفتوحاً لاجتهادات الفقهاء الذين لهم تأثير كبير على تطور مبادئ المسؤولية المدنية.

    وقد استفاض السنهوري في بحثه عن المسؤولية لجهة الأضرار البدنية والأضرار المادية (المالية )بين الفقه والاجتهاد الإسلاميين بشكل مسهب دقيق وشامل.

     

    سادساً :الحياة الأدبية والخاصة

    لم يكن السنهوري يضع قلمه القانوني جانبا، حتى تحتضن أصابعه قلماً أخر يخط به لوناً آخر من العمل هو الشعر والأدب عامة، وتأملات في الفكر والحياة على سبيل الخصوص، فقد كتب كثيرا في الصحف والمجلات الأدبية التي كانت تصدر في عصره، ويمكن للقارئ الكريم الاطلاع على ما أوردناه من مؤلفات له وخواطر ومقتطفات من أوراقه في هذا الملف، حتى أنه كان يفتتح البعض كتبه القانونية بمقدمة أدبية تنم عن إحساس وذوق رفيع؛ من ذلك ما كتبه في الجزء الأول من كتابه الوسيط إذ تشكل المقدمة قطعة أدبية بليغة.

    ابتكر السنهوري كثيرا من المصطلحات القانونية، واستعملها لأول مرة في كتبه، من ذلك مصطلح الالتزامات بدلا من التعهدات نظرية العقد 1934 ومصطلح عقود الإذعان بدلاً من عقود الانضمام وغيرهما الكثير…

    وللسنهوري نظرة فلسفية تخص شخصه ونظرته إلى الحياة والمجتمع، ولعل مقالته المنشورة في الهلال المصرية خير مثال يدل على ذلك، يقول في القديم والجديد: ….

    لا يستهويني من الجديد جدته، ولا يثنيني عن القديم قدمه، حتى إذا آنست في الجديد ثباتاً وأحسست منه عمقا ومطاوعة للتطور تركت القديم إليه، وتعرفت فيه وجه القانون الحي المتجدد.»

    إننا نحتاج القديم مثلما نحتاج للجديد، فالقديم يمثل الديمومة والاسـتـقـرار، أما الـجـديـد فيمثل المرونة والتطوير.

    ونراه يذهب بعيداً وعميقاً بتأملاته في الحياة فيقول:

    «… علمتني الحياة أنني ما حرصت على بلوغ شيء فبلغته، إلا وأكـون بعد بلوغه قد زهدته … .. وعلمتني الحياة أن الناس في درك هاو من الخسة، وفي درجة عالية من السمو، ينطوون على الشر والخير، ويهبطون بقدر ما يرتفعون… وعلمتني الحياة أن حظوظ الناس تبدو متفاوتة أكثر من حقيقتها، وهم في الواقع متقاربون في الشقاء والسعادة، لكل من حظه ما يسعده، ومن همه ما يشقيه…

    وعلمتني الحياة أن نجاحي فيها رهن إيماني بنفسي، وإيمان الناس بي… فقد كانت ثقتي بنفسي تدفعني إلى العمل، وكانت ثقة الناس بي تجعلني أطمئن إلى نتيجة عملي، وهذا القدر المتوازن من ثقة الإنسان بنفسه وثقة الناس به لابد منه لنجاحه في الحياة… وعلمتني الحياة أن الغفلة عن المستقبل هي من أهم أسباب الراحة… وما تعبت لشيء أكثر من تعبي عندما أفكر في المستقبل… وعلمتني الحياة أن النعمة لا أعرف قيمتها إلا عندما تزول… وعلمتني الحياة أن تتسع أطماعي فلا أعرف أين أقف، ثم يتعثر بي الحظ فأرضى بالقليل… وعلمتني الحياة أنني أتعلم منها كل يوم، ولن أنقطع عن التعلم حتى تنقضي الحياة…

    سابعاً :السنهوري في عيون الغرب ومعاصريه وتلاميذه

    قال في صدد الإجابة على التساؤل التالي: ما العلم؟ فتكون الإجابة:

    عقل غيرك  تصبه في عقلك، فمثل الإنسان في الاكتساب العلمي كمثل الاسفنج يمتص السوائل حتى إذا اعتصرته أفرغ ما في مساماته، فالعلم لا يعرف جغرافية تضع حدوداً جبالاً وبحاراً إنه يسافر في كل الدنيا، ولا يحتاج إلى تأشيرة دخول، والعلاقة بين الشرق والغرب وان كانت تناحرية على مر العصر كما قال غوته قولته الأشهر:

    «الشرق شرق والغرب غرب، ولن يلتقياء إلا أن ذلك ينحصر في مجالي الحروب والسياسة، أما في مجال العلم ونقله وانتقاله فالعلاقة تبادلية – كما الحرارة – تأثير وتأثر، فكما أن الغرب قد استفاد من العلوم العربية والإسلامية على مر العصور، فكذا أفاد العرب من علوم الغرب!!.

    وفي بحثنا هذا نجد الرجل / السنهوري/  رأس رمح يريد أن يوصل رسالة إلى الغرب مفادها: (ونحن أيضاً صناع علم وحضارة) فكان له ما أراد، وظهر ذلك واضحا جليا دون عنت أو جور، إن من خلال تصريحات أستاذه | الكبير (لامبير) الواضحة والمحقة، أو في آراء وعيون كبار فقهاء القانون الغربيين، أو غيرهم ممن عاصروه أو أتوا بعده واهتموا بعطائه العلمي..

    1- في عيون الغرب :

    يقول (لامبير): «… استطاع السنهوري أن  يكتب للجمهور الأوربي الواسع العريض الذين يهمهم أن يطلعوا على وجهة نظر شرقية من  عقلية مفكر مسلم ذي ثقافة عالية بشأن  مشكلات تناولتها أبحاث أوربية عديدة.

    وفـي مـوضــع آخـر يـقـول (لامـبـيـر) لقد كانت أبحاث السنهوري (يقصد في القيود التعاقدية)

    كشفاً جديداً لدى جمهور القراء الفرنسيين، وقد ألهم السنهوري عدداً وافراً من رسائل الدكتوراة… ولقد حفزتني جدية العميد السنهوري إلى استئناف مجموعة  أبحاث الشعبة الشرقية لتستقبل مؤلفه الخالد (فقه الخلافة).

    كما أن الفقيه القانوني الكبير (كورنيل) قد أثنى على السنهوري في مجلة جامعة (بروکسل) ووصفه بأنه من أحسن ركائز مجموعة معهد القانون المقارن في جامعته.

    وذهب التأثر مدام عندما اعتمد الفقيه القانوني المعروف (هوريو) على وجهة نظر السنهوري في رسالته للدكتوراة الأولى حول القاعدة القانونية والمستوى القانوني في وضع حجر الزاوية في بناء نظريته حول ( النظام القانوني).

    ويقول الباحث (بيكور) أن السنهوري صاحب نظرية قانونية معروفة ب ( الهندسة الاجتماعية والتي تقول أن وظيفة رجل القانون تشبه وظيفة المهندس من حيث تأسيس هيكل معنوي يفي بالاحتياجات الاجتماعية، ويتمتع في الوقت ذاته بمظهر خارجي منسجم. 

    وعلق (نورمان أندرسون) على أن السنهوري استطاع أن يعتمد في وضع القانون المدني على تشريعات متنوعة منها الألماني والإيطالي وحتى الياباني، 

    وفي رأي ل (هيل Enid Hill) أن السنهوري وإن كان باحثا قانونيا، إلا أنه في الوقت ذاته سياسي محنكا قدر أن يأتي اسمه مرتبطأ مع أهم القرارات التي اتخذت في تاريخ مصر الحديثة، كذلك ورغم شدته إلفته مع العالم الغربي واحتكاكه به، إلا أنه كان يسعى دائما المزج هذا العالم بالبيئة التي عاش فيها كمفهوم قائم على القيم، وكذلك ورغم أنه مسلم تقي في حياته الخاصة، وعالم بأسرار الفقه الإسلامي، إلا أنه كان يقر في الوقت ذاته بأهمية التشريع الدنيوي لمجتمعه. 

    وكان السنهوري – حسب بيكور – يثيع أسلوباً مميزاً في كتاباته، وقد ظهر أثر ذلك في التقنين المدني هو المواءمة في العلاقة بين القانون السائد وبين النزعات الاجتماعية الأساسية، والأسلوب الذي يمكن أن يؤثر به القانون الوضعي على هذه النزعات الاجتماعية والعكس، حتى أنه كان يعد التقنين شكلا من أشكال تحقيق الوحدة الشرقية أو الإسلامية بالاستعانة بالقانون. 

    ويضيف (بیکور) أن السنهوري وضع لنفسه عقيدة في العمل كانت ايذانا بالدور ذي الطابع الشمولي الذي سيضفيه على القانون كجسر بين القانون والمجتمع. 

    ٢- في عيون تلاميذه ومعاصريه :

    إذا كان المتنبي مالي الدنيا وشاغل الناس بشعره وبلاغته، فإن السنهوري كان له هذا الدوي من الأثر في ساحة القانون إن في حياته، أو بعد رحيله، فبقي حديث من بعده، وأبنائه (كتبه) أحياء كما الشجرة الطيبة تؤتي أكلها في كل حين شرقاً وغرباً، وأنى اتجهت، ففي هذا الخصوص يقول تلميذه الدكتور سليمان مرقس عندما نعاه: ….

    استاذنا السنهوري: خلفت لنا كنزاً من العلم لا يبلى، ومثالاً من الخلق يحتذى؛ عهد علينا أن نحفظ الكنز وننميه، وأن نسير على المثال ونحتذيه..

    ويقول تلميذه الصحفي الكبير الأستاذ أحـمـد بهاء الدين: .. كان السنهوري – رحمه الله – أكبر عقل قانوني انتجه العالم العربي في هذا القرن (القرن العشرين) بغير شك… ولم أر في حياتي رجلاً تجسدت فيه روح القانون مثل السنهوري.. هذا الرجل قد تشرب روح القانون، حتى عقله لا يتحرك ويعمل في الصغيرة والكبيرة إلا وقد نهل من هذا المنبع.

    ويقول د. سعيد اللاوندي: يؤكد المؤرخون أن اهتمام السنهوري بالقضايا الإسلامية في ذلك الـوقـت كـان بمثابة التحدي الذي مارسه في مواجهة الأوربيين  الذين كانون يشعرون بالتعالي على الشرقيين نتيجة انتصارهم في الحرب العالمية الأولى وسيطرتهم على الأقطار العربية». 

     

    ثامناً :مقتطفات من أوراقه الخاصة :

    كان السنهوري في مسيرة حياته حريصاً كل الحرص في تدوين كل ما يجول بخاطره من أفكار وخواطر لزوم تخصصه القانوني، أو حياته الاجتماعية، وصافاً إلى أبعد الوصف، ومصوراً حاد البصر، وكان لا ينسيه بعده عن وطنه متابعته بكل جوارحه، متأملاً في الحياة والمجتمع والناس، وقد ترك لنا إرثاً قيماً من الأوراق الشخصية التي تعد بحق إرثا عظيما ينهل منه كل متشوق إلى نيل شرف العلم وسبيله، فتنتقي أوراقاً متنوعة مثالاً وليس حصراً:

    السفر:

    اليوم هو اليوم ١٢ أغسطس، هو اليوم الأول في السنة السابعة والعشرين من عمري، وقد ركبت فيه البحر قاصداً أوربا لأول مرة، ماذا ينتظرني من الحوادث في هذه الرحلة الطويلة؟ لا أعلم ما يخبئه لي الغيب، ولكني أرجو من الله توفيقا… (الصفحة 65 من الأوراق).

    عن الشريعة الإسلامية :

    لو استطعت أن اجتهد في إنشاء دراسة خاصة يكون فيها إيجاد طريقة جديدة لدراسة الشريعة الإسلامية ومقارنتها بالشرائع الأخـرى.. وأن تتخطى الشريعة أعناق تلك القرون الماضية (١٩٢٢ – الأوراق ص ۷۰).

    الحقيقة :

    أحسب أنه لا حق للإنسان في أن يحتقر شيئاً قبل أن يعرفه . (١٩٢٢ المذكرات – ص ۸۲).

    حقيقة الحياة :

    إن في حقائق الحياة شعراً أصلح وأجدى من شعر الخيال. (الأوراق صفحة 85).

    الحب:

    لا تصدق العاشق وهو يتنهد صبابة ووجداً، إنه مأخوذ بجمال جسماني، ويحاول الشعراء أن يقولوا إن الحب في النفس لا في الجسم… إنه في الجسم قبل كل شيء… وبعد ذلك تأتي الروح والنفس والأخلاق والفضائل وغيرها.. لا أصدق إلا نوعاً واحداً من الحب هو كل ما ماثل حب الأم لابنها.. فخير لذي العواطف أن يفيضها على مناظر البؤس وهي كثيرة في هذه الحياة. (المذكرات. ص ۸۸).

    الأصدقاء والأعداء:

    شعور الإنسان بشخصيته يحمله أن يفضل أن يكون له أعداء إذا لم يوفق في أن يكون له أصدقاء، فهو لا يريد أن يكون من الناس بحيث لا يكترثون به. (المذكرات – ص۹۱).

    الإرادة :

    حتى تكون قوياً ليس أمامك إلا أن تُريد. (المذكرات – ص۹۲).

    آمال وأماني :

    … وددت لو خدمت القانون في شيئين: أن أصل الشريعة الإسلامية حبل الماضي بالحاضر… وأن أجعل من السلطة القضائية مهيمنة على السلطتين الأخريين، بعد وضع الضمانات الكافية للقضاء ونزاهته. (المذكرات – ص ٩٤).

    الدراسة العملية للقانون :

    من خير الطرق لجعل دراسة القانون عملية، يجب بقدر ما يمكن أن يكون أساتذة الـقـانـون أنفسهم من المشتغلين عملياً بالقانون، وأرى أن الطريقة الفرنسية في تدريس الـقـانـون لا تثمر أكثر من أن تدع أما ما ي  يجري في المحاكم فهذا ما لا يعرفه الأستاذ نفسه مالم الطالب يعي ما في الكتب، يشتغل عمليا بذلك. (الأوراق – ص۹۷).

    الخلق والتكوين؛

    في كل إنسان خلق متأصل في نفسه، هو الذي يكون شخصية ويسود على أكثر الأعمال التي تصدر منه، ولا أظن أنه يمكن محو هذا الخلق إلا إذا محوت الشخص نفسه، ومن هذا الخلق يتفرع كل ما للإنسان من مزايا وما فيه من عيوب. (الأوراق – صفحة ۹۸). 

    الأخلاق:

    كلما تقدمت بي السن رأيتني أحوج إلى الأخلاق مني إلى العلم والذكاء. (الأوراق – ص۱۰۰).

    شخصية الشرق:

    أرى أن الأمم الشرقية أمامها أمران لا محيص عنهما: إما أن تجري مع المدنية الغربية، وهذا الطريق ليس مأمونا، وإما أن تختط لنفسها مدنية تصل فيها الماضي بالحاضر مع التحوير الذي يقتضيه الزمن فتحفظ لنفسها شخصيتها، وتستطيع أن تجاري الغرب بدلا من أن تجري وراءه. ( المذكرات – ص ۱۰۲).

    تكوين القاضي:

    يحتاج القاضي حتى يتوفر على الكفاءة اللازمة للقضاء ألا يقتصر على دراسة القوانين، بل يتعدى ذلك إلى العلوم الاجتماعية والاقتصادية والمالية، ويدرسها بشكل علمي. ( المذكرات – ص۱۱۸).

    الشعور:

    كثير من رقة الشعور قد يؤذي… ( المذكرات – ص ۱۳۱).

    الأصدقاء:

    من كان جميع الناس أصدقائه، فليس له | أصدقاء. (ص ۱۷۷).

    القانون والقوة:

    القانون لا يوجد إلا في تنظيم العلاقات  فيما بين اثنين متكافئين في القوة أو في الضعف، أما حيث يتقاوتان قوة وضعفا  فالقانون هو القوة (ص۱۹۹).

     الاحتفاء بالأموات:

    تقدس الناس الميت وتوليه من الحفاوة ما لوحظي ببعضه وهو حي لعاش سعيدا.  صفحة ۱۹۸).

    مفارقة

    ما رأيت أنكى من أن يتصدى للدفاع عن الحق رجل قام على الباطل. (ص ۳۱۲).

    ضرورة الجمع بين الواقع والخيال

    العقل الواقعي لا خيال عنده، والعقل الخيالي ينفر من الواقع، وخير العقول عقل  يمزج مزاجاً موفقاً بين الواقع والخيال.  ( المذكرات – ص ۲۶۹).

    الاعتراف بالامتياز للميت والحي:

    يبدو أن الأنانية المغروسة في الطبيعة البشرية هي التي تفسر الظواهر النفسية الأتية:

    أولاً: لا يكاد الناس يعترفون للرجل الممتاز بصفاته الممتازة إلا إذا اطلعوا على مواطن النقص فيه، فعند ذلك يدركون أنه بشر مثلهم يخطى ويصيب، فيعترفون بمزاياه البارزة.

    ثانيا:ً لا يعترف المنافسون للرجل الممتاز بامتيازه حتى يزول هذا الامتياز أو يضعف، وعند ذلك يعترفون له بامتياز قد انقضى لا بامتياز موجود.

    ثالثاً: الظاهرة الثانية تفسر ظاهرة مثلها، هي أن الناس أسرع للاعتراف بمزايا الميت منهم بمزايا الحي، فمزايا الميت قد ماتت معه، فالاعتراف بها اعتراف بمزايا قد انقضت، لا بمزايا موجودة. ( المذكرات ص ۲۰۱).

    وختاماً نقول؛

    بقي السنهوري – على مدى حياته – يعطي من خيرات عقله وقلبه، كما الأرض تعطي كل شيء، لكنها في النهاية تسترد كل شيء، وهذا ما حصل فقد استردته فغادرنا بجسده ويقي أولاده (مؤلفاته) ضيوف شرف في كل محفل علمي، وبقيت سيرته العطرة مستلقية على كل لسان قانوني وغير قانوني، لأن الرجل كما يقول (باستور) هو الذي يشرف المهنة، وليست الأخيرة هي التي تشرفه، لأنه لم يكن نوعا عاديا من الرجال، بل مستثنى من تعداد الرتابة العام، ولأنه من سكان معجم (بيكون) يدخل في زمرة الرجال العقلاء الذين يهيئون الأنفسهم الفرص حتى ولو لم تعرض لهم،

    فقلب رجل الدولة يجب أن يكون في رأسه، وشتان بين الرجل العادي ورجل الدولة، | فالأخير يفكر في السلالات القادمة، في حين أن الأول يفكر في المكاسب القادمة.

    ويبقى السنهوري – رحمه الله – علما من أعلام القانون يخفق عاليا في سماء العلم، يلهم ذوي العقول المتعطشة للفكر، ويبقى محرضا معنويا لكل من تتوق نفسه لمصافحة النجوم في المجد والفخار، وشوكة حسرة في حلق من يقفزون فوق المراحل لكي ينتحلوا صفة رجال القانون، فما هكذا رجال القانون،

    بل هم – كما الخيول الأصيلة – التي يسبق ظلها أجسادها، وهم الذين يضعون أقدامهم عند منتهي طرفهم.

    ————————————————–

    دمشق – خريف العام ۲۰۲۱ – بقلم المحامي مازن النهار هيئة التحرير – مجلة المحامون السورية – الجزء الثاني لعام 2021 – ص 49 ومابعدها

    للاطلاع على الجزء الأول من سيرة السنهوري اضغط هنا

  • نماذج لصيغ انذارات برد واسترداد عقار معار

     إنذار باسترداد عقار معار

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر:…………………………….. المعير المقيم في…………………………….

    إلى المنذر:……………………………. المستعير المقيم في…………………………. 

    الإنذار:

    كنت أعرتك العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… بشارع …… طابق …… لاستعماله فيما أعد له دونما أجل) وقد قررت استرداده(۱).

    لذلك أنذرك بانتهاء الإعارة بغاية يوم // حيث سأحضر لاستلامه في اليوم التالي خالية من أي شاغل أو أشياء وبالحالة التي تم فيها استلامك إياه دونما تخریب أو تكسير أو عطب وفي حال تأخرك أو تخلفك عن ذلك فتعتبر غاصبا له وتكون ملزما بما يترتب على هذا الغصب من آثار محتفظاً بحقي بمراجعة القضاء المختص لإخلائك وإلزامك بالتعويض عن كل ما يلحقني والغير من جراء ذلك خاصة ما فاتني من كسب ومل الحقني من ضرر سيما أجر مثله ودون إخلال بمسؤوليتك عن تبعة هلاكه أو تخريبه أو تلفه أو تعيبه أو اشغاله من الغير وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر المعير

    —————————————————————————————————————–

     

     إنذار برد عقار مستعار

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر:………………………….. المستعير المقيم في………………………..

    إلى المنذر:……………………… المعير المقيم في…………………………….

    الإنذار:

    كنت أستعرت منكم العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… في قرية / شارع …… بناية …… طابق …… بموجب العقد المؤرخ في // ولما كانت مدة الإعارة قد انتهت ولم تعد لي حاجة بالعقار المذكور وكنت قد طلبت إليكم استلامه بالحالة التي سبق لي تسلمه عليها ولم تبادروا لذلك

    فإنني أنذركم باستلام العقار المذكور بالحالة المذكورة خالية من أي شاغل صالحا لما أعد له من غير نقص أو كسر أو تخريب خلال …… يوما من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار وفي حال تخلفكم أو تأخركم عن ذلك فإنني أكون مضطراً لطلب وضعه تحت الحراسة بنفقتكم وتحميلكم مسؤولية ما يلحقه من هلاك وتلف و تخریب وما يسببه لي وللغير من أضرار وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر الاسم والتوقيع

    ———————————————————————

     إنذار لورثة مستعير باسترداد عارية

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر:……………….. المعير المقيم في…………………….

    إلى المنذر: ورثة المرحوم …… ( المستعير ) أصالة وإضافة لتركة مورثه المذكور وهم

    1-……………………المقيم في المقيم في………………………….

    2-………………………المقيم في……………………………..

    الإنذار :

    كان مورثكم المرحوم …… قد استعار مني ( تذكر العارية ) كما هو ثابت من العقد المؤرخ في //.

    ولما كانت العارية تنتهي بوفاة المستعير. وكانت هذه العارية بحيازتكم فإنني أنذركم بردها إلي في عنواني الكائن أعلاه خلال …… يوماً من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار وفي حال تخلفكم أو تأخركم عن ذلك فإنكم تعتبرون غاصبين للعارية المذكورة ومسؤولين عما يترتب على هذا الغصب من آثار دون إخلال بمسؤوليتكم مجتمعين ومنفردين ومتضامنين بالتزام غير قابل للانقسام فيما بينكم عن تبعة هلاكها أو فقدها أو سرقتها أو تلفها أو عطبها أو ما يصيب الغير من جراء استمراركم بحيازتها دون حق محتفظا بحقي بمراجعة القضاء المختص لاستردادها وتقاضي التعويض لاسيما أجر المثل وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر الاسم والتوقيع


    ملاحظات:

    (1) أو لأجل ينتهي بغاية يوم //

    (۲) بسبب زواج ابني واضطراري لإسكانه فيه / أو بسبب طلاق ابنتي …… واضطراري لإسكانها مع أولادها فيه / أو لأية حاجة عاجلة لم تكن متوقعة / أو بسبب إعسارك المقرر بالحكم الصادر عن محكمة …… في …… رقم …… تاريخ / / / أو لكونك معسرا وأخفيت عني ذلك وكان إعسارك ثابتا بقرار محكمة …… في …… رقم …… تاريخ / / / أو لعدم محافظتك عليه محافظة الرجل المعتاد/ أو لإساعتك استعماله و أشغاله بغير ما أعد له ….