[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/08/اسئلة-الدورات-السايقة-لمسابقة-القضاء.pdf”]
الوسم: مستشار قانوني
-
صيغة عقد قسمة رضائية لقعار في القانون السوري
عقد قسمة رضائية
في هذا اليوم ال …….. ال…….. من شهر ……… من عام ألفين و ……. ميلادية ، تم التعاقد ما بين :
الفريق الأول : السيد …… بن …… تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /000/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في …… بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………. – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في …… بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………. – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
الفريق الثالث : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في …… بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………. – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .
المقدمة : يملك الموقعون على هذا العقد كامل العقار رقم (0000) من منطقة ……… العقارية ، وذلك بواقع :
- – (000ر0000/2400) سهما للفريق الأول .
- – (000ر0000/2400) سهما للفريق الثاني .
- -(000ر0000/2400) سهما للفريق الثالث .
والعقار المذكور عبارة عن ……………. تقع في …………………. .
وكان الفرقاء الموقعون على هذا العقد قد اتفقوا واجمعوا بوصفهم المالكين لكامل سهام العقار المذكور على قسمته فيما بينهم قسمة رضائية ، واختاروا بالإجماع الخبير المساح ………….. كي يقوم بإعداد المخطط اللازم لتوزيع مساحة ذلك العقار فيما بينهم كل بحسب السهام التي يملكها من ذلك العقار وفوضوه بالصلاحيات الكاملة بما فيها التجنيب …. فتقدم الخبير بتقريره المتضمن توزيع ذلك العقار وقسمته فيما بين المتعاقدين وارفق به مخططا يوضح فيه القسم من العقار الذي خصصه الخبير لكل من المتعاقدين .
وكان المتعاقدون ، وبعد اطلاعهم على ما جاء في ذلك المخطط ، قد وافقوا على ما جاء فيه جملة وتفصيلا ووقع كل منهم بجانب القسم الذي خصّه الخبير به إعلانا بقبوله بذلك القسم وموافقته على التوزيع الذي قرره الخبير ، واعتبروا ذلك التقرير والمخطط المرفق به جزأ لا يتجزأ من هذا العقد وتسري عليهما أحكامه.
و إعلانا لماهية القسمة الجارية ما بين المتعاقدين ولماهية حقوق والتزامات كل منهم بمواجهة الآخرين جرى تنظيم هذا العقد متضمنا ما يلي:
أولا – تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود ببنوده .
ثانيا – بموجب هذا العقد فقد اقتسم الموقعون عليه العقار رقم (0000/00) من منطقة ……… العقارية وذلك وفقا للمخطط المعد من قبل الخبير المساح السيد ………… وقبل كل منهم بالقسم من العقار الذي خصه الخبير به .
ثالثا – تنفيذا للقسمة الرضائية موضوع هذا العقد فقد تسلم كل متعاقد القسم الذي خصه الخبير به تسليما ماديا وقانونيا ليتصرف به تصرف المالك بملكه ، وذلك بعلم ومعرفة وموافقة و حضور المتعاقدين الآخرين ، ويعتبر كل متعاقد مالكا للقسم الذي اختص به بجميع مشتملاته وما احتوى عليه وثماره القانونية ، اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد ، وعلى أن يسري أثر الملكية بالنسبة للغير من تاريخ التسجيل في قيود السجل العقاري .
رابعا – التزم كل متعاقد بعدم التعرض للمتعاقدين الآخرين في حقوق كل منهم بالقسم الذي اختص به بموجب هذا العقد والمخطط المرفق به ، ويكون ضامنا للتعويض عن أي عطل أو ضرر قد ينجم جراء صدور مثل ذلك التعرض عنه .
خامسا – يلتزم كل متعاقد بالحضور أمام المرجع القضائي أو الرسمي الذي قد يدعوه إليه متعاقد آخر من اجل تثبيت هذه القسمة الرضائية وتسجيلها في قيود السجل العقاري أصولا .
سادسا – حرر هذا العقد على ثلاث نسخ أصلية احتفظ كل متعاقد بواحدة منها بعد أن جرى التوقيع عليها من جميع المتعاقدين أصولا .
الفريق الثالث الفريق الثاني الفريق الأول
-
نموذج و صيغة عقد بيع بالعينة -doc + PDF
صيغة عقد بيع بالعينة
الفريق الأول : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ —————- المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. .ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم البائع .الفريق الثاني : السيد …… بن ……تولد عام …… والدته …… والمسجل بالمسكن ……… خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {———–} الصادرة عن أمين السجل المدني في ……بتاريخ —————— المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل …المكتب … المحل التجاري …} الكائن في دمشق – حي ………… – شارع …………. – بناء ………… – طابق …. . ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المشتري .محل البيع :كمية تعادل {———} كيلو غراما من مادة ……….. والتي تحمل شعارا تجاريا لها {………..} ومعبأة ضمن {أكياس …. عبوات … صناديق …} والتي تستعمل في صناعة ….. وقد اعتمد المتعاقدان نموذجا من تلك البضاعة يحتوي على المواصفات الفنية الداخلة في تصنيعها ومعبأ ضمن …. مطبوع عليها العبارات التي تعبر عن طريقة تعبئة وتوضيب البضاعة المتعاقد عليها كما يحمل الشعار التجاري لتلك البضاعة ، وقد احتفظ كل متعاقد بنموذج لديه حمل توقيع المتعاقدين عليه/أو على ورقة ملصقة به ليكون أساسا للعلاقة التعاقدية ما بينهما .كما وان البيع تم على أساس تسليم البضاعة المتعاقد عليها في مستودعات البائع الكائنة في دمشق – حي ……….. – شارع …….. – بناء ….. – طابق …. ، وان يكون للمشتري الحق في التأكد من مطابقتها للنموذج المتفق عليه ضمن مستودعات البائع .شروط البيعالمادة الأولىمقدمة العقدتعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.المادة الثانيةموضوع البيعبموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والمادية والقانونية فقد باع وتنازل البائع كامل الكمية من البضاعة محل البيع المبينة ماهيتها وأوصافها ومشتملاتها في مقدمة هذا العقد ، إلى المشتري القابل بذلك ، وتم تبادل الإيجاب والقبول ما بين المتعاقدين وتطابقت أرادتهما حول ذلك .المادة الثالثةالثمنتم هــذا البيع وقبـــــل بثمن أجـــمالي لكامل البضاعة محل البيع مبلغا وقدره {————-} ………..ليرة سورية يدفع على النحو التالي :آ} – مبلغا وقدره {——} ………. ليرة سورية سدده المشتري عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع البائع إيصالا باستلام جزء الثمن المذكور وإبراء لذمة المشتري منه .ب} – مبلغا وقدره {——-} ……….ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلام كل شحنة من البضاعة والتأكد من مطابقتها للنموذج المودع لديه ، وعلى أن تكون الكميات المسلمة إليه بمعدل {……..} في الشهر الواحد .ج} – رصيد الثمن البالغ {——-} ……….. ليرة سورية يدفعه المشتري عند استلامه آخر شحنة من البضاعة وتصفية العلاقة المالية ما بين المتعاقدين .المادة الرابعةالمعاينةأقر المشتري أنه قد عاين البضاعة محل البيع معاينة نافية للجهالة وقام بالاطلاع على تقارير التحليل المخبري المتعلقة بالمواصفات الفنية لتلك البضاعة ، وأنه قبل الشراء بالحالة الحاضرة دون أن يحق له الرجوع على البائع بشيء بسبب ذلك .إلا أن البائع يبقى ضامنا للعيوب الخفية التي قد تظهر في البضاعة محل البيع وفقا لأحكام المادة 417 من القانون المدني ، وتعتبر أحكام تلك المادة مكملة لمضمون هذا العقد وجزأ لا يتجزأ منه بهذا الصدد :{ 1ـ إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل. فإذا كشف عيباً يضمنه البائع، وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل اعتبر قابلاً للمبيع.2 ـ أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد، ثم كشفه المشتري، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا اعتبر قابلاً للمبيع بما فيه من عيب }.المادة الخامسةقطعية البيعيعتبر البيع موضوع هذا العقد قطعيا غير قابل للرجوع فيه ، ولا يجوز لأي من الفريقين العدول عنه ، كما وانه اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد لا يجوز لل البائع أن يتصرف بالبضاعة محل البيع وأن يكف عن أي عمل يجعل نقل البضاعة محل البيع وتسليمها إلى المشتري مستحيلا أو عسيرا ، وأي تصرف من هذا القبيل يجيز فسخ هذا العقد وتحميل البائع كافة التعويضات عن العطل والضرر الذي قد يصيب المشتري من جراء ذلك ، وتطبق في معرض تقدير التعويض المتوجب أحكام المادة /222/ من القانون المدني بحيث يشمل الخسارة وفوات الكسب .كما يلتزم المشتري بأن يسدد الثمن المنوه عنه في المادة الثالثة من هذا العقد إلى البائع وفقا للمواعيد والمقادير المقررة في المادة المذكورة ، وفي حال تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن المتوجبة عليه دفعها وفقا لأحكام المادة المشار إليها أعلاه ، تطبق أحكام المادة 159 من القانون المدني ويعتبر هذا البيع مفسوخا حكما بمجرد تأخر المشتري عن الوفاء بأي جزء من أجزاء الثمن وذلك دون حاجة لإنذار أو أعذار أو مطالبة قضائية ، ويحتفظ البائع لديه بأجزاء الثمن المسلمة إليه ضمانا للتعويضات التي قد يحكم له بها من جراء هذا الفسخ .المادة السادسةالالتزامات الماليةسائر الضرائب والرسوم وكافة الالتزامات المالية الأخرى المترتبة على البضاعة محل البيع حتى تاريخ تسليمها إلى المشتري ، هي على عاتق البائع وحده بما في ذلك الضرائب والرسوم التي قد تترتب على هذا البيع . كما يعتبر المشتري مسؤولا عن استلام البضاعة محل البيع في المواعيد المقررة في المادة الثالثة من هذا العقد وتنتقل إليه مسؤولية فقدانها أو تلفها بمجرد حلول اجل التسليم وامتناعه عن الاستلام الفعلي لها.المادة السابعةالتحكيمجميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام .ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .المادة الثامنةالأحكام القانونيةتخضع علاقة الطرفين للمواد والبنود الواردة في هذا العقد وتخضع في كل أمر لم يرد عليه نص فيه إلى أحكام المادة 388 من القانون المدني التي تنص على :1- إذا كان البيع «بالعينة» وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها.2- وإذا تلفت «العينة» أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو خطأ كان على المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق.المادة التاسعةنسخ هذا العقدحرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .الفريق الثاني الفريق الأولالمشتري البائعلقراءة وتحميل صيغة عقد بيع قطعي بالعينة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا -
صيغة استئناف قرار منع تعرض في حيازة عقار
محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المستأنفة : السيد ………….. ، يمثله المحامي ………. .
المستأنف عـليه : السيد …………. , يمثله الأستاذ ………. .
القرار المستأنف : القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2003 عن محكمة الصلح المدنية ال….. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 2003 والمتضمن :
{منع المدعى عليه من التعرض لحيازة المدعي لمستودعه رقم 000/0 من منطقة …….. العقارية الواقع تحت الأرضي و إلزام المدعى عليه بإزالة الباب الحديدي … إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.
أسباب الاستئناف : علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :
أولا – في الشكل
لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ،
وكان القرار المستأنف قد صدر وجاهيا بحق المستأنف عليه وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر لا حاجة لإبلاغه صورة عن القرار المستأنف ،
وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.
ثانيا – في القانون
1) – تلخصت دفوع الجهة المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى بما يلي :
– لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا وسبق لـه أن أقام الدعوى الجزائية في عام 1999 ضد الموكل ناسباً إليه جرم غصب غرفة من العقار موضوع الدعوى ،
وقد استمعت محكمة صلح الجزاء الثانية بدمشق إلى شهود الموكل الذين اثبتوا أن الموكل مستأجر لتلك الغرفة منذ عام 1980 ومن مالكها ،
وانتهت تلك الدعوى بصدور قرار محكمة صلح الجزاء رقم (00/0000) تاريخ 0/0/2000 برد الدعوى لعدم الثبوت ،
وقد صدق القرار استئنافا بقرار محكمة الاستئناف رقم 0000/000 تاريخ 00/00/2000 وصدق بقرار محكمة النقض رقم 000/00 تاريخ 0/00/2001 .
وكان من الثابت أن صدور قرار مبرم في الدعوى الجزائية المثبت لعدم اغتصاب الموكل للغرفة موضوع الدعوى وانه مستأجر إياها من مالكها الأصلي منذ عام 1980 يجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد لسبق الفصل بموضوعها بحكم مبرم ذي حجية على الطرفين يمنع من سماع الدعوى مجددا عملا بأحكام المادة 90 من قانون البينات ،
وبالتالي يمنع من سماع هذه الدعوى باعتبار أن الدرج المؤدي إلى الغرفة المؤجرة مخصص لاستعمالها والاستفادة منها ،
و أما المدعي فان لـه درج ينزل به من المحل التجاري الذي يملكه إلى القبو الواقع تحته والذي كان وإياه يشكلان عقارا واحدا .
إلا أن المدعي وبأساليب غير قانونية قام بإفراز ذلك القبو عن المحل التجاري وابتدأ يعارض الجهة الموكلة في حقوقها الايجارية وفي كونها تستعمل الدرج المؤدي إلى الغرفة المذكورة بشكل حصري وان القبو ومنذ تاريخ شراء المدعي لـه يدخل إليه من المحل التجاري كما أسلفنا ،
ونظرا لوجود العلاقة الايجارية واشتمالها على الدرج المؤدي إلى القبو إضافة إلى الغرفة المؤجرة ، الأمر الذي يجعل الدعوى مستوجبة الرد .
– واستطرادا – لما كان من الثابت أن طلب المدعي انصب على عدم المعارضة ،
وكان من الثابت قانوناً أن عدم المعارضة أو منع المعارضة منازعة تختص بها محكمة البداية لأنه ادعاء بأساس الحق وليس ادعاء بالحيازة ،
وإذا كان المدعي يكيف دعواه بأنها منع تعرض للحيازة فانه لم يكن يوما حائزا للمدخل المؤدي إلى العقار موضوع الدعوى وإنما كان ذلك المدخل بحيازة الموكل تبعاً لاستئجاره الغرفة الواقعة في الدرج المذكور والدرج مغلق بباب حديدي منذ عام 1980 ولم يسبق للمدعي استعماله ،
وهذه الواقعة بوصفها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن ،
لذلك فان الجهة الموكلة في حال إنكار المدعي لدفوعها بهذا الصدد تلتمس إجازتها لإثبات دفوعها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ،
ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
محتفظين بحق إبداء أقوالنا و دفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .
– لما كان من الثابت أن أحكام نظام ضابطة البناء قد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها من النظام العام :
{- إن نظام ضابطة البناء هو من النظام العام لأنه يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تجميل المدينة وتتعلق بمصالح الجمهور} .
(قرار محكمة النقض رقم 872 أساس 710 تاريخ11/7/1987المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1371) .
وكان من الثابت أن العقار رقم 000 من منطقة ……. قد جرى الترخيص ببنائه بعد عام 1973 وبالتالي فان ملكية القبو والسطح مشتركة بين جميع المقاسم في ذلك البناء ولا يجوز إفرازها إلى ملكية خاصة .
ومثل ذلك الإفراز في حال وقوعه يشكل مخالفة لنظام ضابطة البناء أي مخالفة للنظام العام لا يعتد بها ،
وهذه الحقيقة ثابتة في إخراج القيد العقاري المبرز في الدعوى حيث تضمن النص صراحة على أن القبو ملكية مشتركة.
وبالتالي فلا أحقية للمدعي بإفراز قسم من ذلك القبو وجعله ملكية خاصة فضلا عن أن الخبير قد أشار في تقريره إلى تلك الحقيقة .
وكان من الثابت في محضر الترخيص ببناء العقار رقم 000 أن القسم رقم /0/ عبارة عن :
{فسحة سماوية ودكان قيد البناء في الطابق الأرضي ذات باب على الفسحة السماوية ضمنها فوهة ينزل بها إلى مستودع في الطابق تحت الأرضي بناء من حجر وإسمنت مسلح ثم ملجأ به مرحاض في الطابق تحت الأرضي وسطح في الطابق الرابع مشترك بين جميع المقاسم}.
ولما كان محضر الترخيص واضح وثابت فيه أن المستودع الواقع تحت الدكان يشكل جزءا من المقسم رقم /—-/ وان الدخول إليه من فوهة موجودة ضمن الدكان التي تشكل أيضا جزءاً من ذلك المقسم وبالتالي لا علاقة لذلك المستودع بالدرج المؤدي إلى القبو وإنما يدخل إليه من الفوهة المذكورة ،
وكان المدعي قد عمد إلى إغلاق تلك الفوهة عند إجراء الكشف الحسي والخبرة من قبل المحكمة الموقرة ،
إلا أن تلك الفوهة مثبتة في قيود السجل العقاري وفي الترخيص بالبناء مع الإشارة إلى أن المدعي قد اشترى الدكان والمستودع الواقع تحتها على وضعها الراهن وبالتالي فان قيامه بإفراز المستودع بشكل مخالف لأنظمة البناء وللترخيص بالبناء لا يكسبه حقاً في استعمال الدرج المخصص أصلا للملجأ والقبو خاصة وان للمستودع مدخل خاص به ثابت في محضر الترخيص بالبناء وقيام المدعي بإخفاء ذلك المدخل عن المحكمة الموقرة في معرض إجراء الكشف الحسي والخبرة لا يغير من هذه الحقيقة في شيء .
لذلك نلتمس ابتدأ الاستيضاح من الخبير حول الوقائع المذكورة سابقا وعلى ضوء محضر الترخيص المرفق ربطا … محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .
ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة أو حتى يتضمن مجرد الإشارة إليها وبالتالي فقد صدر مخالفا أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات .
وكان من الثابت أن دفوع الجهة المستأنفة جاءت مؤيدة بالوثائق والأدلة المبرزة ( إخراج قيد عقاري – صورة رخصة البناء – الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى الجزائية )
كما جاءت مؤيدة بالاجتهاد القضائي المستقر على أن أحكام نظام ضابطة البناء من النظام العام ومخالفة النظام العام لا تكسب حقا لأحد ،
كما انطوى على حرمان الجهة المستأنفة من إثبات دفوعها بالطرق المقررة قانوناً ،
وبالتالي فهو مخالف أحكام المادة 90 بينات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه في الدعوى ومنطو على خطأ مهني جسيم عملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{ إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .
(قرار محكمة النقض رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 – سجلات النقض).
{ يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .
(قرار محكمة النقض رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ 17/3/1993- سجلات النقض).
{ القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 – سجلات النقض).
{ التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .
التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.
(قرار محكمة النقض رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ 30/10/1993 – سجلات النقض).
{ التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .
(قرار محكمة النقض رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ 14/4/1993 – سجلات النقض ).
{ – حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة }.
(قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض) .
الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجب الفسخ والدعوى مستوجبة الرد .
2) – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).
ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).
وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا ،
وكانت أسباب الاستئناف والدفوع المثارة تثبت عدم صحة دعوى المستأنف عليه ومخالفتها للأدلة الرسمية المبرزة ومخالفتها للنظام العام .
الطلب : لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :
1) – بقبول الاستئناف شكلا .
2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكـم برد الدعوى.
3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/0/2003
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
لتحميل الصيغة بشكل pdf – يرجى الضغط هنا
-
صيغة دعوى مطالبة بمبلغ وحجز احتياطي لقاء أجور سيارة
محكمـة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المـدعية : السيد ………………………… ، يمثله المحامي ………………..
بموجب سند توكيل صلحي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000، من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………… – بناء ………. – طابق …. .
الموضوع : مبلغ وحجز احتياطي ناتج عن أجور سيارة .
تملك الجهة المدعية السيارة نوع …… طراز عام—- تحمل لوحات رقم (———-) .
والمدعى عليه مستأجر لتلك السيارة لمدة ….. يوما ولقاء بدل إيجار مبلغا وقدره (———) ……….. ليرة سورية عن المدة المذكورة ،
ولما كان المدعى عليه ممتنع عن تسديد بدل الإيجار المتفق عليه رغم المطالبة المتكررة .
ولما كان من الثابت أن محكمتكم الموقرة هي المختصة للنظر نوعيا بالمنازعات المتعلقة بعقد الإيجار وما يتفرع عنه (الفقرة /1/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات ،
كما استقر الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض الذي هو بمنزلة القانون على :
{ تختص محاكم الصلح المدنية بجميع المنازعات المتعلقة بإيجار السيارات ومهما كانت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء أكانت هذه المنازعة في ابتداء العقد أو أثناء تنفيذه أو بعد الانتهاء منه لدخولها في شمولية أحكام المادة 63 أصول ولكون هذا الاختصاص نوعيا و مطلقا لمحاكم الصلح ومن متعلقات النظام العام } .
(قرار الهيئة العامة رقم 201 أساس 368 تاريخ 14/6/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2002 صفحة 448 قضاء المحاكم ) .
ولما كان المدعى عليه ساع لتهريب أمواله المنقولة وغير المنقولة بقصد منع الجهة المدعية من التنفيذ عليها ،
وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه (المادة 235 من القانون المدني) ، في حين نصت الفقرة الأولى من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات على:
{ 1 ـ لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني} .
وكانت الفقرة /ب/ من المادة 100 من قانون السير المعدل بالقانون رقم 6 لعام 1979 والقانون 21 لعام 1991 (وهو صادر بعد المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 1988) قد نصت على :
{ يطبق على المركبات الخاضعة للتسجيل ما يطبق على العقار بشأن نقل الملكية والحجز والرهن والتأمين } .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ،
وعملا بأحكام الفقرة /1/ من المادة 313 من قانون أصول المحاكمات وبدلالة الفقرة /2/ من المادة 317 منه ،
بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة اينما وجدت وخاصة : ……………………………. .
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار:
1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذياً .
2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية رصيد أجور السيارة موضوع الدعوى مبلغا وقدره (——-) …………….. ليرة سورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .
3) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
ماهو حصر الارث النظامي أو القانوني وكيف يتم تنظيمه ؟
سمي حصر الارث هذا قانوني أو نظامي لأنه يستمد أحكامه من قانون أو نظام انتقال الأموال غيرالمنقولة المتعلق بالأراضي الأميرية الصادر عام 1928 , بينما حصر الارث الشرعي يستمد أحكامه من الشريعة الاسلامية.
أولاً : ماهو حصر الارث القانوني أو النظامي في سوريا :
هو وثيقة قانونية يبين فيها مقدار حصص ورثة شخص متوفي وعادة تحسب من 2400 سهاً
ويتم حساب الاسهم بحسب قي قانون انتقال الأموال غير المنقولة الصادر عام 1928
وحصر الارث ليس حصر لأملاك المتوفي أوبيان لما يملكه من أموال أو عقارات بل هو فقط نسبة مايملكه الورثة من أسهم من الأراضي الأميرية فقط و هو ينص على :
( انه ثبت لدينا وفاة فلان بتاريخ كذا وانحصر ارثه القانوني بكل من فلان وله كذا سهم وفلان له كذا سهم من التركة)
ولمراجعة المقال السابق حول العقارات الاميرية يمكنكم الضغط على العنوان أدناه :
الأراضي الأميرية وتوزيع الارث فيها في سوريا
ثانياً : الجهة المكلفة باصدار حصر الارث القانوني في سوريا :
الجهة المكلفة هي وزارة العدل – محكمة الصلح المدنية التي يتبع لها موطن سكن أو وفاة المورث.
ثالثاً : الشروط والاوراق المطلوبة وكيفية عمل حصر الارث القانوني أو النظامي في سوريا :
هي نفس الطريقة المتبعة في تنظيم حصر الارث الشرعي لكن مع اختلاف المحكمة التي هي محكمة الصلح المدنية .
لمراجعة الخطوات يمكنكم الرجوع الى المقال السابق وهو :
ماهو حصر الارث الشرعي في سوريا وكيف يتم تنظيم المعاملة وتكلفتها والاوراق المطلوبة
رابعاً : تكلفة حصر الارث في سوريا :
تكلفة حصر الارث حسب ماورد في موقع بوابة الحكومة الالكترونية فهي :
طابع دور محاكم: 50 ل.س
طابع قیدیة: 50 ل.س
طابع مجهود حربي: 50 ل.س
طابع مالي: 25 ل.س
طابع إعادة إعمار: 10 ل.س
وأحياناً لو كانت المسالة الارثية كبيرة ومعقدة فمن الممكن أن تدفع أتعاب بسيطة لمسؤول الفرائض يقدرها القاضي الشرعي .
وفيما يلي نموذج حصر الارث القانوني أو النظامي :
[gview file=”https://www.syrian-lawyer.club/wp-content/uploads/2019/07/طلب-حصر-إرث-قانوني.pdf”]